﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:34.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوي  قال الشيخ موسى الحجاوي رحمنا الله واياه. في كتابه زاد المستقنع   قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك

2
00:00:34.200 --> 00:01:08.000
انا عبدي ورسولي وعلى اله وصحبه يقول النية شرط لطهارة الاحداث كلها الشرط ما يلزم ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ويلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

3
00:01:09.950 --> 00:01:40.900
هذا ضابط الشرط  يلزم من عدم الشرط عدم المشروط اذا النية شرط للطهارة من الاحداث كلها يعني يلزم التطهر تلزم النية للطعام النية لازمة واذا عدمت النية لم توجد الطهارة

4
00:01:41.900 --> 00:02:08.800
لم توجد فمن توضأ غسل وجهه ويديه ورأسه مسعى او غسل ولكنه لم يرد الطهارة. من الحدث لم يرد انما اراد التبرج او النظافة فان هذا لا يجزئه ولا يكون متطهر

5
00:02:08.900 --> 00:02:52.000
والنية معناها في اللغة القصد نوى كذا يعني قصد نويت بخير يعني قصدته بخير. نويت البلد الفلاني يعني اقصدها    النية هي القصد ومحلها القلب   لهذا لا يعلم احد عن احد عن نية احد الا من كلامه او من قرائن احواله

6
00:02:52.000 --> 00:03:30.950
وهي عمل قلبي النية ارادة. النية ارادة فهي عمم عمل قلبي عمل باطن    فالايمان بوجوب الوضوء هذا اعتقاد والتوضأ هذا عمل ظاهر الوضوء عمل ظاهر والنية عمل القلب. عمل باطن عمل بالقلب. هي من عمل القلب. النية من عمل القلب

7
00:03:31.050 --> 00:04:23.350
ويعتبر في النية امران نية العمل  ونية   وقصد وكذلك قصد من لاجله او من له العمل   فنية نية العمل هذه هي التي يكون عليها شيء. والثانية هي ما يقصده العامل بعمله. والمؤمن يعمل العبادة لله. لوجهه سبحانه وتعالى

8
00:04:23.350 --> 00:04:57.650
والاصل في هذا حديث الادلة على نيته على اعتبار النية كثيرة. ولا سيما الاخلاص ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله         ولهذا جاء في الحديث انما الاعمال في الحديث المتفق على صحته انما الاعمال بالنيات وفي لفظ بالنية

9
00:04:58.500 --> 00:05:24.650
وانما لكل امرئ ما نوى   ما نصيب الانسان من عمله بحسب نيته قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله يعني قصدا ونية فعمله ثابت. فهجرته الى الله ورسوله

10
00:05:24.950 --> 00:06:09.300
حكما   صحة وجزاء تقع لله ورسوله    وهذا الحديث اصل  اشتراط النية للاعمال ويدخل هذا المعنى اشتراطا لي يدخل في كل لكل العبادات والمعاملات لابد فيها النية   صلاة صيام زكاة للحج

11
00:06:09.500 --> 00:06:50.350
جهاد    العمل الخالي عن النية مطلقا هذا لغو لغو  يعني من العمل الشاهي يتصرف ويتعرف ويقوم وهو سايب ما ما نوى عمله او النائم او المجنون  فمن عمل عملا لم يقصده

12
00:06:51.400 --> 00:07:32.300
فهو عمل لاغي عمل غير مقصود  ثمان النية يحصل بها التمييز بين العبادات وبين العادات والعادات ما الذي يميز بعضها عن بعض     صلاة الفجر ركعتا الفجر. اليست صورتهما واحدة  فبما تفرق؟ بالنية

13
00:07:34.700 --> 00:08:31.900
بين الفرائض صورة يعني كيفية صلاة الظهر والعصر واحدة فاذا جمع المسافر  او المقيم فما الذي يفرق الظهر عن العصر والعصر ما الذي يفرقها؟ يفرقهما او يفرق بينهما النية       والنية هي التي يحصل بها الاخلاص. وذلك بان لا يريد بعمله الا وجه الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله

14
00:08:32.450 --> 00:09:21.950
انما نطعمكم لوجه الله نبتغي بذلك وجهه الله يريدون وجهه يريدون وجهه     نعم. والنية شرط. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. الاحداث يعني الاحداث  نواقض هي نواقض للطعام لطهارة الاعداد كله

15
00:09:24.600 --> 00:10:04.800
والحدث  يعني وهو ما يوجب الطاعة وتسمى نواقض الوضوء كما سيأتي تسمى موجبات الوضوء وتسمى نواكم نواقض الوضوء السابق وموجبات لوضوء    والاحداث كما حدث وهو معنى يقوم بالمكلف يمنعه مثلا من الصلاة

16
00:10:05.400 --> 00:10:37.450
يقول عليه احد. عليه حدث. الحدث هذا امر معلوم ويطلق على الشيء الخارج من الانسان حدث الريح والصوت   وفي عقب هذه الاحداث النواقض البقية كالنوم كما سيأتي واكل لحمي تزور

17
00:10:38.800 --> 00:11:16.550
فمن اكل اللحم انتقض وضوءه اي صار محدث  اي صار معددا ليس بطاهر فتشترط النية لطهارة الاحداث كلها كل نوافذ يشترط للطاعة منها النية. نعم. فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها

18
00:11:16.850 --> 00:11:41.250
فان نوى ما تسن له فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسي الحدث وارتفع وان نوى غصنا مسنونا

19
00:11:42.700 --> 00:12:19.550
كيف ينوي الفقراء فينوي اذا رفع الحدث  يعني  ينوي بالطهارة ينوي بطهارته رفع الحدث الحدث الاكبر او الاصل العدد الاكبر  يوجب الغز عدد الاصغاء يجب الوضوء بطهارتهم كبرى الغسل او الصغرى الوضوء. ينوي بطهارته رفع الحدث

20
00:12:20.100 --> 00:12:48.850
رفع ما يمنع من الصلاة او يريد ما لا تستباح ما لم يستباح الا بها. يعني ينوي الصلاة الصلاة لا تباح الا بطهار. ينوي مس المصحف على القول على قول الجمهور

21
00:12:49.500 --> 00:13:47.000
ينوي الطواف فهذه الثلاثة كما سيأتي اشترطوا لاستباحتها الطهارة. فينوي رفع الحدث الطهارة لماذا اول سباحة ما لا يصح الا بها    وان نوى  ما تستحب له الطهارة يعني الصلاة يستحب لها الطهارة

22
00:13:47.450 --> 00:14:20.300
ام تجب؟ تجب الطواف على قول الجمهور مسي المصحف كذا لكن هناك ما ما تستحب له الطهارة قراءة القرآن ماذا عن ظهر تستحب له الطهارة؟ الذكر تستحب له الطهارة    يعني يمكن النوم نبي ينام

23
00:14:21.350 --> 00:14:57.100
طه النوى ما تسن له الطهارة  ناسيا حدثه. هو معدد لكن نسي الحدث فماذا نوى يعني انوى غسلا مسنونا  انما تستحب له الطهارة كما تقدم وهو في الواقع محدث لكن نسي حدثه

24
00:14:57.200 --> 00:15:29.350
يقول المؤلف ارتفع حدثه هو ما نوى رفع الحدث ولا نوى الطهارة من الحدث لانه يعتقد انه طاهر يعتقد انه طاهر فنوى يعني تجديد وضوئه او الطهارة لما او نوى ما تستحب له الطهارة

25
00:15:30.750 --> 00:15:57.150
ناسيا حدثوا ارتقوا يعني هو معجز ولكنه نسي العدد فنوى بطهارة التجديد كم نصلي الظهر  وقبل العصر هو كان قد احدث بعد ذلك ثم عند العصر يعتقد انه غير محدث. فتوضأ

26
00:15:57.450 --> 00:16:35.700
بنية التجديد  وهو ناس لحدث  او نوع ما تستحب له الطاعة وهو محدث لكنه نسي حدثه فانه يرتفع لانهم توضأ الوضوء الشرعي   وبهذا يكون هذا الوضوء يجزي هو الاصل انه مستحب

27
00:16:35.900 --> 00:17:30.450
لكنه اجزأ عن واجب    فان كان ذاكرا لحدثه ونوى للتجديد لم يصح وهو يعلم عددا وهذا لا يحصل الا من متلاعب  نعم اعد وان او او نعم فان وما تسن له الطهارة كقراءة تسن له الطهارة كقراءة. نعم. او تجديدا مسنونا او

28
00:17:30.450 --> 00:17:57.800
مسجون نقف عند تجديد مسنونا في تجديد مسنون وتجديد غير مسنون توضأت مثلا الضحى ولا صليت شي ثم اذن لصلاة الظهر وتقول اريد اجدد هذا غلط  التجديد المسنون لابد ان يكون بعد صلاة. اما ان يتوضأ

29
00:17:58.100 --> 00:18:21.050
ثم بعد ساعة ساعتين يجدد الوضوء وهو يعني لم يحدث ولم يشك لم يكن عنده شك قال اريد تجديد الوضوء مرة ثانية اتوضأ مرة ثانية هذا لا يصح وهو يعني اما ان يكون لغوا واما ان يكون حراما

30
00:18:21.400 --> 00:18:49.800
لانه عبث ما له فائدة ولا له معنى لكن لو توضأ لصلاة الظهر. ثم بقي على طهارة حتى حضرت العصر. نعم ويسن له الوضوء يسن او تجديدا مسنونا. نعم  او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ارتفع

31
00:18:51.150 --> 00:19:35.300
ارتفع عددا  لانه كان الناس اللي حدث فيقولون انه ارتفع على قوله ارتفع الشيخ محمد لا قال شرح الروض  اللي معه الروض يقرأ   يا ابراهيم بس هذا تعليله لانه نوى طهارة شرعية فتجزئ

32
00:19:36.150 --> 00:20:05.050
يحصل بها المقصود  طيب يا هشام محمد وش قال الشيخ احصاويك يقول قوله تجديدا مسنونا ناسيا حدث وارتفع. هذه السورة الرابعة تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث بل هو على وضوء فينوي تجديد الوضوء الذي كان متصفا به. لكن اشترط المؤلف رحمه الله شرطين. الشرط الاول

33
00:20:05.150 --> 00:20:21.500
ان يكون ذلك الشرط الثاني. احسن الله اليك. نعم. الشرط الثاني ان ينسى حدثه فان كان ذاكرا لحدثي فانه لا يرتفع وهذا من غرائب العلم. اذا نوى الشيء ناسيا صح واذا نواه ذاكرا لم يصح

34
00:20:21.550 --> 00:20:48.000
مثاله رجل صلى الظهر بوضوء تلك المثال بعده. نعم. فان كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع لانه حينئذ كونوا متلاعبا. نعم. فكيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ لان ارتفع  قول وان نوى غصنا مسنونا اجزى عن واجب

35
00:20:49.000 --> 00:21:31.650
نعم   مالك روفيا خلاف ابراهيم عندك نواب   تجديدا مسنونا مسنون الناس يا حدثه لانه حينئذ يتوضأ بنية وضوء مستحب لم ينوي الواجب طيب المسألة اللي بعدها اقرأ اقرأ ايه واهيا

36
00:21:31.700 --> 00:22:25.400
يقول ليست هي مسألتي رسالتي اذا نوى تجديدا مسنونا وهو ناس لحدثه. اسأل الله يكفيه الشيخ بن قاسم. ايه نقول   يقول اختاره غير واحد يعني قبل ذلك يقال اي او نوى بوضوءه تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبل وضوءه هذا الذي جدد به. وكان احدث ولكن نوى

37
00:22:25.400 --> 00:22:39.850
ناس فيا حدث او ارتفع حدث بالوضوء المسنون اختاره غير واحد. قال في الشرح وهي اصح فان نوى الوضوء المسنون او التجديد عالما حدث او لم يرتفع حد لم يرتفع حدثه لتلاعبه

38
00:22:41.150 --> 00:23:26.500
تجديد المسنونا ناسيا عدده اللي فيها رأيان والذي اعتمد عليه انه يجزئه   وانما غسل  وان نوى غصنا مسنونا اجزى عن واجب. وكذا عكسه. يقول نوى غسلا مسنونا لدخول مكة او للاحرام

39
00:23:27.950 --> 00:24:00.700
نوى بغسله غسل الاحرام  او لدخول مكة او للوقوف بعرفة عند من يستحبه كما في المذهب  يعني وعليه جنابة وكان ناسيا لها مثل المسألة السابقة لكن الاولى في الوضوء وهذي في الغسل. ان نوى غسلا مسنونا

40
00:24:00.800 --> 00:24:29.050
اجزأ عن واجبي وكأن ظاهر الاطلاق هذا انه سواء كان ذاكرا للجنابة او غير ذاكر والاشبه  انه ان كان ذاكرا للجنابة فلا اشبع انه لا يجزئه  ووسا مستحبا وعليه واجب

41
00:24:34.400 --> 00:25:04.800
لكن اذا كان ناسيا للجنابة ما هي كالمسألة المتقدمة لكن المصنف يعتبر ان وغسلا مسنونا اجزأ عن الغسل واجب وهو غسل الجنابة او كغسل الجنابة سواء ذاكرا او ناسيا وان كان ذاكرا

42
00:25:05.200 --> 00:25:39.150
لحدثه للجنابة او غير ذاكر ناسيا فانه يجزئه واما العكس فالامر فيه اظهر اذا ان نوى غسلا واجبا يوم الجمعة انسان قام بعد النوم ووجد نفسه جنبا فدخل يغتسل فلم يعني لم يستحضر غسل الجمعة

43
00:25:39.900 --> 00:26:01.700
بل نوى رفع الجنابة فان ذلك يجزئه ان واهما جميعا هذا اجزاءه بلا بلا اشكال نوى رفع الجنابة ونوى الفضيلة فضيلة يوم الجمعة لكن اذا لم ينوي الا رفع الجنابة

44
00:26:01.900 --> 00:26:23.700
يقولون فانه يجزئه عن غسل الجمعة وهذا معنى قولهم وكذا عكسه يعني ان نوى بغسله غسلا واجبا اجزأ عن الغسل المسنون كغسل الجمعة على مدى على قول الجمهور ان غسل الجمعة مستحب

45
00:26:25.150 --> 00:27:01.100
نعم اعد وانما اسر وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب وكذا عكسه. نعم باقي. وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها ويجب   وان نوى غصنا مسجدا. لا بعدك. نعم. وان اجتمعت ان اجتمعت احداث

46
00:27:01.200 --> 00:27:55.850
انسان    خرج منه يعني بول او غائط  ومس ذكر  وما استمرأته بشهوة اجتمعت عليها احداث هذا في الغسل   هي انواع الحدث الاصلي وكذا الجنابة انسان يا معاذ   نعم  الحدث الاكبر

47
00:28:00.200 --> 00:28:41.500
ونقول انه انزل ثم جاء   اجتمعت عليها احداث فنوى بطهارته احد هذه الاحداث نوى رفع حدث البول دون الله  رفع حدث اكل اللحم او حدث النوم او مسي المرء يقول ارتفع سائرها لانها جميعا

48
00:28:43.850 --> 00:29:12.950
متحدة في حكمها كلها موجبات للوضوء فاذا توضأ   حتى ولو لم يعني يفرضون يقول لو ان واحد نوى رفعه هذا دون هذا متعمدا لكن الصورة المفروضة الان انه نوى بطهارة احدهما وقد يكون غافلا عن سائرها

49
00:29:13.400 --> 00:29:44.000
ما على باله اراد يتوضأ من الريح ولم يستعضل انه سبق ان بال او تغوط او او مس ذكره او ما اشبه ذلك فنوى بطهارة احا احدها ارتفع سائرها قالوا ولو

50
00:29:44.350 --> 00:30:07.150
كان مستعظرا ولم ينوي الا احدها. لكن هذا لا يكاد يقع ينوي ربعه حدث النوم او حدث مس المرأة او مس ذكره ولا يريد ان سائر احداثه. هذا لا لا يتصور من عاقل

51
00:30:09.250 --> 00:30:37.600
كالمسألة المتقدمة يكون متلاعبا يتوضأ تجديد وهو ذاكر للحدث لا يكون الا من متلاعب   المقصود انه اذا اجتمعت اعداد فنوى بطهارته احد يعني رفع احدها ارتفع سائرها لان حكمها واحد

52
00:30:38.350 --> 00:31:00.750
نعم بادر ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. اه اني لا نزال في مسائل النية يأتي بالنيم. متى متى هذا السؤال؟

53
00:31:00.800 --> 00:31:24.100
متى يأتي بالنية هو يريد يتوظأ فمتى يأتي بها  يجب ان يأتي بها عند اول واجب في الوضوء عند اول ما اول واجب في الوضوء التسمية. اذا يجب ان يأتي بها عند التسمية. ينوي ثم يسمي

54
00:31:24.800 --> 00:31:57.200
هل في صفة الوضوء ينوي ثم يسمي   وتستحب عند اول مستحب وهو غسل الكفين حفظ اه افرض انه نسي ولم يسمي لكن هو الان يريد ان يغسل كفيه فيستحب وتستحب النية في هذه الحال

55
00:31:57.350 --> 00:32:28.050
يستحب ان يأتي بالنية عند غسل الكفين  لكن لو انه غسل كفيه  ثم نوى ثم غسل وجهه الى اخره هل يصح وضوءه؟ يصح يصح لان لان الذي تقدم النية مستحب

56
00:32:28.050 --> 00:32:50.750
لو توضأ من من دون غسل كفيه صح فتقدم غسل اليدين على نية الوضوء لا يمنع من الصحة لكن ما الذي يحصل الفضيلة. يعني معناه اننا نقول انه فاتت سنة

57
00:32:51.150 --> 00:33:13.450
في هذا الوضوء وهو غسل الكفين. صحيح غسل الكفين هو غسل كفيه قبل النية فغزل لكفيه اللغو لا يحتسب من وضوءه. لا يحتسب من وضوءه لا يحتسب من وضوءه الا ما دخل في النية وتعقب النية

58
00:33:19.000 --> 00:33:51.200
يبقى المضمضة والاستنشاق يجب ان ينوي قبل المضمضة افرض اننا كنا نسي التسمية لكن يجب ان يتوضأ ان ينوي قبل المضمضة والاستنشاق لان المضمضة والاستنشاق واجبا  فتجب عند اول واجب وتستحب عند اول

59
00:33:51.300 --> 00:34:14.100
نعم ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ان وجد قبل واجب ان وجد قبل واجب يعني نفرض انه يعني غسل كفيه قبل ان يتذكر التسمية. نعم

60
00:34:14.250 --> 00:34:45.600
واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. هذا في النية يستحب استصحاب ذكر النية يستعب ان يكون مستحضرا لنية الطهارة في جميع اعمال الوضوء تكون على باله انه يريد آآ الطهارة للصلاة

61
00:34:46.000 --> 00:35:05.350
يعني من اول ما بدأ؟ هذا بدأ عند اول شيء هذا لابد منه  لكن كون ان يكون ذاكرا للنية عند غسل وجهه وعند غسل يديه  يعني على حاضر بقلبي انه يتطهر للصلاة. يتطهر لرفع الحدث

62
00:35:06.800 --> 00:35:41.250
هذا مستحب لكن يجب ان يستصحب حكمها وذلك بالا يقطعها حتى تكمل طهارته  استصحاب الحكم هو الا ينوي قطع الدية فاذا بدلا نوى ان يتوضأ فبدأ وغسل يديه الحمد لله

63
00:35:41.750 --> 00:36:03.950
ثم صار يتحدث ويسولف مع واحد ولا انتبه الا بعد ما غسل رجليه يصلح وضوءه هو هو من حين داخل بالوضوء  نوى ثم شرع وغسل كفيه. وبعد ذلك انشغل ذهنه

64
00:36:04.750 --> 00:36:37.500
فلم ينتبه الا بعد ما غسل رجليه. هل يجزئ وضوءه؟ نعم. يجزئ وضوءه طيب يعني غابت عنه النية  نقول يكفيه النية في اول عمله في اول العمل  لكن اذا كان مستعظرا للنية فهذا افضل

65
00:36:37.850 --> 00:37:06.350
اذا كان استاز استحضاره للنية من اول الطهارة الى اخره هذا افضل. لكنه مستحب اما استصحاب حكمها فانه واجب لان لان يقابل ذلك قطع النية يقابل استصحاب حكم النية قطع النية

66
00:37:07.000 --> 00:37:35.550
فمن توضأ وغسل وجهه ثم قال له الوقت باقي الان يعني الان انا مبكر وقطع النيل ثم اراد ان يستأنف ليش ارجع تمام الان قطع النية يبطل ما سبق فيجب عليه ان يستأنف

67
00:37:36.800 --> 00:38:17.350
هذا لم يستصحب حكمها بل قطعها  فيستحب استصحاب ذكرها ويجب استصحاب حكمها وجوبا وذلك بالا ننوي قطعها اما قطع نية الطهارة في الوضوء فهذا جائز لكن الوضوء لا يصح يبطل بقطع نية الوضوء

68
00:38:17.400 --> 00:38:42.550
واحد غسل وجهه ثم بدا له الا يتوضأ فقطع النية يجوز يجوز ان يهون يجوز. يجوز ان يهون لكن لو اراد يتراجع يقول انا الان غسلت وجهي اريد ان اغسل اليدين واقول لا

69
00:38:43.150 --> 00:39:16.250
لانك قطعت النية انقطع مني فلا تصح فيجب عليه ان يستأنف الطهارة من اولها نعم يستحب استصحابك ذكره واستصحاب ذكر اي مستحب هذا معطوف على المستحبات. نعم نعم. استصحاب ذكرها في جميعها الطارة من اول غسل يعني من غسل كفيه الى غسل

70
00:39:16.250 --> 00:39:41.400
نعم ويجب استصحاب حكمها. نعم. وضابط ذلك الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم. وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا

71
00:39:41.700 --> 00:40:00.500
ومن الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسي مع الاذنين مرة واحدة ثم ثم يغسل رجليهما

72
00:40:00.500 --> 00:40:22.550
مع الكعبين ويغسل الاقطع بقية المفروظ فان قطع من من المفصل غسل رأس العضد منه ثم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف اعضائه في هذه الجملة صفة الوضوء

73
00:40:28.500 --> 00:40:59.950
ان يبدأ هي انوي اللي جا اول ما ثم يسمي هذا  واجب التسمية  تقدم الكلام بها وفيها خلاف قيل انها سنة وقيل انه واجب وقيل انها لا تستند وقد جاء في مشروعيتها احاديث

74
00:41:00.500 --> 00:41:20.900
يعني قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء. تعليقا على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وين كان عدد من الصحابة كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام

75
00:41:23.050 --> 00:41:56.400
ولعل الاشباه الاستحباب  فكل من نقل وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه التسمية  ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه الثلاثة لفعله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق

76
00:41:57.450 --> 00:42:30.500
ثم يغسل وجهه وهذا هو الفرض الاول يغسل وجهه المصنف يحدد الوجه يقول والوجه من منابت شعر الرأس  الى من حدر من اللحيين العظمين في جانبي الوجه  الليل تنبت عليهما الاسنان

77
00:42:36.650 --> 00:43:10.700
من منابذ شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذكر العيال العظمان في جانب الوجه هو ملتقاهما ملتقى اللحية اللي هو موضع اللحية    ومن الاذن الى الاذن عرضا الاول انما هو لطول

78
00:43:10.950 --> 00:43:38.200
ومن الاذن الى الاذن عرى  هذا تحديد الوجه الذي امر الله برسوله فيغسل وجهه من منابت الشعر الى من حدر من اللحيين وكذلك الذكر ان كان سعره خفيفا واجاب غسل باطني

79
00:43:38.450 --> 00:44:07.150
ان كان الشعر كذبا فيكفي غسل الظاهر بس ولا يجب التقديم ولا يجب التقليل  اهلا وسهلا ثم يغسل يديه الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق هذه الفوم منصوص الى المرافق

80
00:44:07.400 --> 00:44:30.700
معناه مع المرافق  وعلى هذا فالغاية داخلة. المرافق داخلة في المغسول. وهذا ما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان اذا توضأ غسل يديه حتى يشرع في العضد

81
00:44:30.900 --> 00:45:11.600
يا اخي ليس بلاد لازم ان يرفع الى المنكب لا يكفي آآ ان يدخل المرافق يدخل المرافق المغسول  يدخل المواقف للمقصود     ثم يمسح رأسه   يمسح رأسه اختلف العلماء اتفق العلماء على فرضية مسح الرأس

82
00:45:11.750 --> 00:45:52.400
لكن ما القدر المجزئ اختلفوا بذلك اختلافا كثيرا منهم من يقول شعارات ومنهم من يقول اصبع او اصبعين او اربعة اصابع      والصواب وانه يجب غسل جملة الرأس  لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم

83
00:45:52.900 --> 00:46:14.600
في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام قال فبدأ بمقدم رأسه بدأ ثم مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ به هذا هو المزح

84
00:46:15.600 --> 00:46:59.100
الرأس باصبع او اصبعين او اربع   منهم من قدر في الربع وهو تقدير وتحكم لا دليل عليه  ثم يغسل رجليه الى الكعبين كما امر الله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

85
00:47:01.100 --> 00:47:33.400
ثم يغسل رجليه الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق خلافا للرافضة الذين يجتزئون بالمسح الى الكعب الذي في ظهر القدم سيخالفون او يخالفون السنة بترك غسل الرجلين وبترك مسح الرجلين

86
00:47:33.650 --> 00:48:18.200
مسح الخفين   يقول ختاما شبح معونة المتوضأ  يعني ما يجب عليه انه هو نفسه اللي يأخذ الماء ويجيب الماء لا بلية تجوز معاونة يعني بتصبي عليه يصب عليه ماء كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:48:19.200 --> 00:48:49.200
يستحب معونة المتوضأ يعني اعانته على الوضوء قد يحتاج بعض الناس الى المساعدة بل في بعض الاحوال يحتاج الى ان يساعده من يساعده في صب الماء عليه يصب على يصب على اعضاء وهو يتوضأ

88
00:48:49.700 --> 00:49:26.550
قد لا يكون فيه الاناء الصالح للاغتراف منه  وتستحب معونته وتباح تباع معونته وتنشيف اعضائه. يجوز اذا توضأ الانسان انه ينشف الرطوبة التي على اعضاء الوضوء هذا مباح لكن تركه اولى الا من حاجة. احيانا وقت البرد يحتاج الانسان الى

89
00:49:26.750 --> 00:50:01.650
حتى التنسب من اجل اتقاء البرد اما اذا كان اتحاد عادية ليس عليه حرج  التنشيف اولى نعم وتنشيف اعضاء في قبر احسن اليك. ايه ويغسل الاقطع بقية المفروظ يغسل الاقطاع الذي قطعت رجله من القدم وبقي الكعبان فيغسل طرف الساق هنا

90
00:50:01.950 --> 00:50:26.000
يغسل الكعبة يغسل الاقطع نعم؟ ايه نعم. بقية المفروظ المفروض غسل القدم كله. ومن قطعت قدمه فما البقية؟ البقية الكعبة. يصل طرف لكن لو قطعت رجله بسبب علة من نصف الساق

91
00:50:26.300 --> 00:50:52.750
او من اسفل السقف فهل يجب عليه ان يغسل طرفه؟ لا. لا يجب لان لانه لم يبقى من محل الفرض شيء والاقطع يغسل بقية المفروم فاذا لم يبقى شيء اذا لم يبقى شيء لا يجب عليه غسل

92
00:50:53.300 --> 00:51:24.550
غسل هذا العضو نعم فان قطع من غسل رأس العضد منه. العضد فرض المسألة في اليد باليد اذا قطع من المفصل من عند المرفق  فانه يغسل طرف العضد نعم اعدل مثال. نعم. فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. غسل رأس العضد

93
00:51:24.950 --> 00:51:53.300
لانه كامل نعم ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد هذا ورد في الصحيح ان من توظأ فاسبغ الوضوء اذا توظأ احدكم فاسبغ الوضوء ثم  اشهد ان لا اله الا الله وان محمد وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

94
00:51:55.150 --> 00:52:30.250
فتحت له ابواب الجنة الثمانية فهذا هو الذي ورد واشار اليه المؤلف  اما رفع بصره الى السماء يعني لا لا اعلمها في تعليق على نعم     المعروف حديث عمر الصحيح صحيح مسلم

95
00:52:30.550 --> 00:52:49.550
اذا توضأ من توضأ فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة جنة الثمانية وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

96
00:52:50.100 --> 00:53:35.350
نعم وقال ما ورد ايش قال في الشرح؟ اقرأ يا احدكم   ايه ايه قل  نعم  خلاص هو حديث عمر        هذا هذا اللفظ الموجود عند مسلم على ما ذكره الحافظ في بلوغ المراهم

97
00:53:36.200 --> 00:54:37.000
انت قلبك؟ انت    نعم  لا تزال يتبرد  لكن اغتسل يتبرد بس هذا لا يجوز لا عن واجب ولا عن مستحب ولا عندي الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

98
00:54:37.000 --> 00:55:27.000
اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله جعل الصلاة حي على الصلاة حي على اه حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله

99
00:55:27.000 --> 00:56:09.650
شو ولد يا حبيبي؟        نعم. ما نقول حنا سنة ما نقول سنة لكن نقول يباح  احسن الله اليكم. نعم سائل يقول بارك الله فيك يا شيخ كم مرة يتم المسح على الجورب او الخف؟ كم مرة يتم المسح على الجورب

100
00:56:09.650 --> 00:56:37.500
كم مرة يتم او كم مرة يمسح على الجورب او الخف؟ يمسح مرة واحدة بس ما في مسح الخف  ليس فيه تثليث ولا تثنية نعم. ويقول كذلك احسن الله اليكم وهل المسح باليدين جميعا؟ ام يبدأ باليمين اولا ثم اليسار؟ ورد انه مسح

101
00:56:37.500 --> 00:56:59.600
انه صلى الله عليه وسلم مسحهما بيده اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى دفعة واحدة نعم احسن الله اليكم آآ يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هل هذا خاص بالعجوة فقط

102
00:56:59.600 --> 00:57:29.000
ام يعم جميع انواع التمور؟ الحديث ورد في العجوة ومن اهل العلم من يقول ان هذا يعني يشمل سائل التمر انه يرجى ان يحصل به هذا النفع والله اعلم نعم. احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين استصحاب النية واستصحاب الحكم واستصحاب الذكر؟ ام ان المعنى متقارب

103
00:57:30.100 --> 00:58:04.250
ما في استصحاب النية كلمة استصحاب النية يشمل استصحاب ذكرها او ذكرها واستصحاب حكمها ما عندنا ثلاثة عندنا شيء بس استصحاب وذكرها واستصحاب حكمها وتقدم الفرق بين ذكرها وحكمها باستحضارها في كل يعني آآ افعال الوضوء

104
00:58:05.250 --> 00:58:31.000
مستعظرا للنية اصحاب حكمها وذلك بان يغفل عنها لكن لم ينوي قطعها. نعم  احسن الله اليكم آآ يقول حفظكم الله ما حكم الاقبال والادبار في مسح الرأس؟ وما هو الحد المجزئ للمسح

105
00:58:32.750 --> 00:58:54.050
والله الحد المجزي ارجو انه مسح اكثر الرأس يعني من قدام الى وراء هذا يؤمر بيده  ولا من وليس من شرطه يعني الاقبال والادبار ان فعل مثل ما جاء في الحديث فهو اكمل

106
00:58:54.150 --> 00:59:16.450
يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يرده. لكن لو انه مسح بيده من قدام الى وراء سيجزي ان شاء الله. نعم يقول احسن الله اليكم ما المراد بالصورة الوارد في او الواردة في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب

107
00:59:16.450 --> 00:59:45.400
او سورة صورة محترمة يعني محترمة معلقة اما الصور الممتهنة فلا تظن ان النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة بان تقطع القرام الذي كانت قد سترت بي سهوة الله امر ان تجعل منه وسادتين منتبذتين

108
00:59:47.300 --> 01:00:13.950
فمن لا يحرم من الصور في البيت لا يمنع دخول الملائكة. كهذه الصور التي في النقود عند الناس لا يمكن تخلصون منها لا يمنع من دخول الملائكة. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم ويقول ما حكم التعامل مع المحلات التجارية التي توظف

109
01:00:13.950 --> 01:00:40.050
نساء محاسبات على كل حال وجاء الاصل انه جائز ان تشتري ولكن عليك ان ان تعذر من هذه الفتنة عليك ان تغض بصرك تحتلز ولو ان الناس قاطعوهم كما حصل بعض ذلك

110
01:00:40.650 --> 01:01:09.300
كان حزنا لانه من باب الانكار ان هذا وسيلة انكار  فلا ينبغي ان يشترى منه. ينبغي ان يتركوا  يعني اهانة لهم ولعلهم يرجعون ان بعض الاسواق المشهورة انهم ارادوا يعني

111
01:01:10.450 --> 01:01:36.400
ترك عمل هذه نوعية من العاملات ولكن يعني جاءهم تأكيد الى ان يشغلونهن نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم غسل ما فوق الرقبة وتحت الذقن؟ وهل هو داخل في الوجه؟ ثم هل يجوز

112
01:01:36.400 --> 01:01:52.650
في الحلق هذا لا لا يجب انما يجب غسل الوجه وهذا ليس من الوجه ثم هل يجوز حلق ما نبت عليه من الشعر او هو؟ ايه نعم. الشعر الذي على الحق يجوز حلقه

113
01:01:52.950 --> 01:02:17.800
ما دام على الحلق  احسن الله اليكم السؤال احسن الله اليكم يتعلق بالداخل مني احسن الله اليكم. المنكة طيب. نعم قوله يجب استصحاب حكمها اليس الاولى في العبارة ان يقال يعني ويشترط لان الوجوب يعني

114
01:02:17.850 --> 01:03:21.050
في حده يتعلق يعني لا اله الا الله   لا اله احيانا يتسامحون في ولهذا قال لك  يجب عند اول واجب النية  يجب عند اول واجب  القبيلة  وقد يعبر عن الواجب بشرط ولا شك انه ما كان شرطا فهو واجب

115
01:03:27.300 --> 01:04:08.600
نعم      ها يلا       انتهى يعني انه لم يثبت فلا فلا تثبت هذه السنة. نعم  الله اليكم هذا سائل يقول في المسح على الخف هل يمسح جوانب الخف المشهورة انه يمسح ظاهره

116
01:04:09.050 --> 01:04:30.150
لكن اذا مسح يعني ظاهرة ودون اسفله البكا يقولون يمسع ظاهره دون اسفله وعقبه. هذا سيأتي في الباب القادم. الباب القادم سيأتي الكلام في المسح على الخفين ان شاء الله

117
01:04:31.500 --> 01:05:05.900
نعم  يظهر والمهم يقول ما ورد فما صح  فانه يعمل به لكن المعروف والمشهور وحديث عمر في مسلم. نعم اسأل الله اليكم اه يقول امرأة اعتمرت قبل سنة وبعد عمرتها بيومين وجدت دما كانت قد رأته قبل يومين. ولم تعلم انه دورة فما حكم عمرتها

118
01:05:13.800 --> 01:05:37.950
ان كانت ان كان حيضا هل كانت حائضا رأى الدم اين؟ اين رأت يقول رأت بعد عمرتها بيومين وجدت دما. وجدت دما اين وجدته  في ثيابها ولا وجدته خارجا في محله

119
01:05:38.600 --> 01:05:54.750
السؤال يحتاج الى ايضاح نعم. احسن الله اليكم وسائل يقول في ليلة العيد الماضي وضعت مسجلا عند مكبر الصوت فيه تكبير بصوت مؤذن الحرم. ثم انكر علي احد الاخوة فهل اخطأت

120
01:05:55.200 --> 01:06:29.950
اسوء وضع مسجلا ايش وضع وضعت مسجلا عند مكبر الصوت فيه تكبير بصوت مؤذن الحرم   يعني يؤذن ولا بس تكبير تكبير العيد احسن الله اليكم ليلة العيد على كل حال ما ارى هذا له داعي

121
01:06:30.200 --> 01:07:39.000
ليس بمشروع وقد يكون يجر الى بدعة      نعم شلون    يعني يجتزأ به عند اه تكبير الامة الناس      اول ما احسن الله اليك. نعم. نعم. السائلة قبل قليل تقول او يقول سائل عنها بل وجدته في محله ودورتها مضطربة

122
01:07:39.200 --> 01:08:27.400
لا تعلم لها موعدا  واصل السؤال الاول ايش   احسن الله اليكم لكن كانت قالت رأت بعد عمرتها بيومين آآ دما  بعد عمرتها بيوم    لا اله الا الله لا اله   اذا كانت رأت دما يسيرا يعني

123
01:08:27.650 --> 01:08:49.950
يعني يبدو ان هذا ليس شيئا متواصلا يعني رأت شيء من الدم يسير قطرة او شيء انه لا ليس بشيء ولا يقدح في عمرتها  كان قد رأته يعني انه انه في اثناء العمرة كان الدم موجود

124
01:08:50.150 --> 01:09:19.000
لكن ظاهر الحال انه شيء جزئي يسير لا لا يصلح ان يكون حيضا  ليس دما متصلا ومستمرا بعض ساعات السؤال اه لا يزال فيه بقية لكن الذي يظهر من العرض والكلام انه شيء

125
01:09:19.100 --> 01:09:40.450
يعني لي  لا يصلح ان يكون حيض نعم. احسن الله اليكم يقول بالنسبة الى قول المؤلف رحمه الله رفع بصره الى السماء ما هو قولكم احسن الله اليكم لا ارى ذلك لعدم ثبوت الحديث قالوا ان الحديث فيه راو مجهول

126
01:09:41.150 --> 01:10:21.050
نعم     تقول الماء  هذا الحنابلة يقول ما يصح الوضوء بالماء المسروق. يشترطون ان يكون الماء مباحا والصحيح انه ان الوضوء صحيح ولكن المتوضأ اثم يكون عاصيا باخذه الماء من غيري يكون آثما

127
01:10:21.300 --> 01:10:42.250
وكأن الكلام يشبه يشبه من وجه الصلاة في الارض المغصوبة من اهل العلم من يقول لا تصح ومنهم من يقول تصح لكن مع الاثم  هذا الذي توضأ بماء مغصوب توظأ غسل وجهه وحصل

128
01:10:46.400 --> 01:11:12.400
هذا يشبه من من كسبه حرام يشتري الماء من من المال الحرام يشتري الماء من المال الحرام. فالوضوء صحيح ولكن مع الاثم. نعم الله اليكم هذا يقول اليوم حصلت مباهلة بين الرافظي ياسر الحبيب والشيخ عبد الرحمن

129
01:11:12.900 --> 01:11:44.050
كوسة وكذا وبعض طلاب العلم قال لا داعي لمتابعتها فما رأيكم يا شيخ متابعة مجرد اه للاطلاع يعني ما لها؟ يعني ما نقول يستحب متابعتها ولا تحرم ولا ليس ورائها كبير

130
01:11:44.900 --> 01:12:19.650
ما الذي تقصده الا التفرج؟ تفرج ايش يقولون وماذا سيكون؟ لكن الشأن في اصل المباهلة يعني عندي انه لا موجب لذلك  لان المهم اقامة الحجة الحجة بالدليل اما المباهلة فهذه وردت صحيح وليست وردت في كلام

131
01:12:19.950 --> 01:12:49.950
في قوله سبحانه وتعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله وفيها اه الدعوة الى احضار الاهل نسائنا ونساءكم ابناءنا وابناءكم وانفسنا وانفسكم على كل حال  الذين فعلوا من اهل السنة يعني ارادوا الخير ويرجع لهم خير في

132
01:12:50.000 --> 01:13:18.000
لمراغبة اولئك المعاندين المفسدين الافاكين الكذابين. من الرافض ليس لها اهمية ولا ارى لها يعني ما ارى ما ينبغي الحرص عليها والاجتهاد فيها لانه قد تصادف قدران لا تحصل فتنة ما ندري

133
01:13:18.500 --> 01:13:40.700
قد تصادف قدر على السني ستكون فتنة للرافضة ويستدلون بذلك على ان انهم على حق يعني خلاصة القول عندي ان تركها احوط ترك المباهلة احوط هذا نعم هذا خلاصة القول يعني. نعم

134
01:13:41.000 --> 01:13:59.650
احسن الله اليكم اه يقول شخص ينكر على عمالة وافدة لا تصلي وقت الصلاة وعند على على عمالة وافدة لا تصلي على وقت الصلاة عمالة عمال يعني يقول له لا تجيب لنا عمالة

135
01:14:00.000 --> 01:14:19.300
عمال نعم. احسن الله اليكم. ايه. وعند كلامه بالحسنى لا ان يأتون ولكن عند القول باني سوف اغلق المحل يستجيبون فهل قولي ذلك وانا لا اقدر على الاغلاق اكون محتالا كذابا هو

136
01:14:21.700 --> 01:14:45.650
لا تقل ما دمت لا تقدر ما دمت لا تقضي لا تقول انا ساغلق المحل والاتي لكم اذا كنت يمكن ان تستعين بالهيئة قل اتي لكم بالهيئة وهذا مقدور لك. نعم

137
01:14:46.100 --> 01:15:12.150
الله اليكم يقول هل وصول زكاة الفطر الى الجمعيات الخيرية قبل العيد يكفي وهل يلزم الجمعيات توزيعها قبل الصلاة نعم يجب ان يوزعوها في وقتها الا من الا اذا كان منهم او اذا كانوا قد اخذوا وكالة من من الفقراء

138
01:15:12.700 --> 01:15:35.000
فعليهم ان يقبضوا لهم يعني يكون وصولها للجمعية وصول للفقير لانه قد انابوهم ان يقبضوا لهم  ان يقبضوا لهم وينبغي ان يكون على وجه التعيين يقبض هذا لهذا ويقبض هذا لهذا. نعم

139
01:15:35.050 --> 01:15:53.300
احد الاخوان يسأل يقول هل تسجيل الفقراء بالجمعية يعتبر وكالة ولا لا بد يوكلون؟ ايش تقول؟ هل تسجيل الفقراء؟ تسجيل ايش؟ الفقراء اسماءهم بالجمعية لا ليس بوكالة يعني كون الجمعية تعرف فقراء

140
01:15:53.700 --> 01:16:16.100
هذا ليس اليوم نعم. احسن الله اليكم يقول ما هي ضوابط لباس المرأة امام المرأة   الا تبرز امامها الا ما جرت به العادة  اما التعري بحيث يقول الفقهاء انها امام المرأة من السرة الى الركبة

141
01:16:17.650 --> 01:16:47.100
هذا يقولونه لكن ليس وهذا ليس بجيد وان صح في آآ مكانها المعتاد فلا يصح في المحافل كثير من النساء المفتونات للتشبه بالغرب يعني يذكرن هذه الشبهة كل عورة المرأة مع المرأة من السرة الى

142
01:16:49.100 --> 01:17:10.400
والصواب ان ان المرأة مع المرأة يعني انما تبدي ما جرت به العادة احسن الله اليكم يقول ورد حديث او ورد في حديث رواه الامام احمد كأنها مثل المحارم. النساء

143
01:17:10.950 --> 01:17:44.600
يعني المرأة مع المرأة كالمرأة مع مع محرمها مع المحارم والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن الى قوله  الا لبعولتهن او ابائنا واباء بعولتهن الى قولها او نسائهن  نعم الله اليكم يقول ورد في حديث رواه الامام احمد وابو داوود ورجاله ثقات من كنت مولاه فعلي مولاه فما المقصود بهذا الحديث

144
01:17:45.650 --> 01:18:06.000
نعم. فما المقصود بهذا الحديث  علي رضي الله عنه لا شك انه يوالي من والاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس فيه فضيلة خاصة هذا حقيقة ان علي رضي الله عنه

145
01:18:06.200 --> 01:18:22.200
يتولى كل من يتولاه الرسول من كان علي مولاه ايش؟ لكنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه فعلي مولاه. اي والله. علي يحب ما يحبه الرسول ويوالي من يواليه الرسول

146
01:18:22.600 --> 01:18:40.650
وعمره كذلك. وكل مؤمن كل مؤمن يوالي من يواليه الرسول. نعم الله اليكم هذا بعد بعض الاخوان يقول بعض النساء هذا اخر شيء. احسن الله اليكم. بعض النساء تخرج ثريها لترضع طفلها امام اخوانها وبني

147
01:18:40.650 --> 01:18:59.300
اخوانها وهم كبار امام اخواننا نعم. وبني اخوانها وبني اخوانها. اي نعم. وهم كبار فما حكم ذلك؟ الله اعلم الامر السهل لانه شيء يسير  لارضاع ولدها تدعو اليه الحاجة. نعم

148
01:18:59.500 --> 01:19:03.187
احسن الله اليكم انتهى