﻿1
00:00:13.200 --> 00:01:47.050
جابرة جبيرة معروفة يوضع الكسر يشبه اللفافة تكون على الجرح كبيرة   كانوا يتخذونه من الاعواد من الخشب يضعونها على الكسر في الزراعة والساقة  بعد يعني ضم العظام والآن ظهر في الطب الحديث اسباب اخرى البديلة اللي اتخذوها الجبس

2
00:01:47.200 --> 00:02:19.200
لانه يجمد على المحل ولا يتحرك يقول المؤلف وجبير ويجوز ان يمسح على الجبيرة كبيرة يقول لم تتجاوز قدر الحاجة هذا شرط الكبيرة التي يشترط فيها الا تتجاوز قدر الحاجة

3
00:02:19.950 --> 00:02:49.050
اذا كان الكسر يحتاج في الجبيرة الى كذا يعني قدر عشرة سنتي خمسة بما يلزم يضع يعني انكسر بسيط ويروح يظع له جبيرة طويلة. تغطي من الصحيح ما ما لا يحتاج اليه

4
00:02:50.550 --> 00:03:20.300
لم تتجاوز قدر الحاجة فاذا تجاوزت قدر الحاجة انه يجب نزعها حتى  يعني تعدل تقصر تقصر حتى تكون بقدر الحاجة لكن اذا قدر انه مع يعني عنده وجود الحدث والكسر

5
00:03:20.400 --> 00:03:43.000
آآ يعني الذي تولى هذا لم يراعي هذا الجانب وضعت في الجبيرة الان يشق نزعه لو نزعت حصل خلل بالفساد  يكون الحكم للجميع واحد يمسح عليها ولو تجاوزت قدر الحاجة على الصحيح

6
00:03:46.000 --> 00:04:19.250
لان اصبحت يعني يعني اصبح بقاؤها ضروريا لا يمكن وجبيرة لم تتجاوز قدر حاجة  هذا مذهب الجمهور جمهور اهل العلم على ان حكم الجبيرة المسح عن الخف من وجه في الجملة في الجملة

7
00:04:20.050 --> 00:04:45.750
من حيث مشروعية المسح على العضو المستور ولم يصح في آآ مزحة الجبيرة حديث جاء فيها حديث عن علي وحديث عن جابر في قصة الرجل الذي جرح ثم اصابته جنابة

8
00:04:45.800 --> 00:05:09.600
استفتى بعض اصحابه فقالوا فامروه بالاغتسال فاغتسل فمات  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا انما الشفاء العيد سؤال  انما يكفيه ان يضع على

9
00:05:09.650 --> 00:05:31.300
يعصمه  يمسح عليها يتيمم ويعصب على جرحه خلقة ثم يمسح عليها ولكن العديد عند اهل العلم ضعيف يقول ابن حجر ذكره ابن حجر في بلوغ المرأة وقال فيه اختلاف على راويه

10
00:05:36.200 --> 00:06:08.300
ذكر حديث عن علي ايضا رواه ابن ماجه  وهو واهي   لكن قواعد الشريعة تقتضي ذلك ضرورة والامور متردد بين التيمم وبين المسح والمزح اقرب لانه فيه استعمال للماء في استعمال للماء

11
00:06:12.350 --> 00:06:49.000
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. يقول الى متى الى حلها حلها يعني اذا يعني وقل الى خلعها الى يعني الى ان تحل اه لان لان الجبيرة تشد باربطة يعبر عند ازالتها بحلها يعبر عن ازالتها بحلها تحل وترفع الجباير والحمد لله. صح الجرح وانجبر الكسر

12
00:06:49.400 --> 00:07:12.450
والحمد لله الى حلها اذا الجبيرة لا وقت لها ليست مؤقتة بيوم وليلة وهذه من يعني جوانب بين الجبيرة والمسحة من خفيهم فروق وهذا منها. منها انه لا تتوقت ومنها

13
00:07:15.600 --> 00:07:48.950
ومنها انه يجب مسح جميعها بخلاف انه امسح يعني ظاهر الخوف ومنها سيأتي بعض البنوك انه يجوز المسح عليها في في حدث اكبر يعني وين سيشير المؤلف الى بعض هذه الفروق؟ لكن هذا احدها انه انها لا تتوقت الى حلها

14
00:07:48.950 --> 00:08:18.850
الحين وضعها الى ان يمكن تستغرق شهورا  الله المستعان. نعم الى حلها نعم  اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. اذا لبس ذلك اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هذا عائد الى كل ما تقدم. يعني اذا لبس الخف بعد كمال الطهارة. ولبس

15
00:08:18.850 --> 00:08:48.050
العمامة كذلك ولبس الجبيرة كذلك اما الخف فلا ريب انه لا يجوز المسح عليه الا اذا لبس على طهارة لكن الخوف هل يجب الا يلبس الخف الا بعد ان الا بعد كمال طهارة بعد ان يتوضأ ويغسل قدميه

16
00:08:50.850 --> 00:09:08.250
فلو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخلها ثم غسل الرجل ثم ادخلها. فهل يجزئ ذلك في خلاف بين اهل العلم يعني بعضهم يقول لا لابد لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى

17
00:09:08.500 --> 00:09:27.950
التي يتحقق هذا المعنى ان انه لبس بعد كمال الطهارة هذا بعض من هذا لا اثر له ادخل قدمه طاهرة وصم غسل اليسرى وادخل فيصدق عليه انه ادخل القدمين الخفين وهما طاهرتان

18
00:09:28.250 --> 00:09:57.500
لقوله عليه الصلاة والسلام اني ادخلتهما ظاهرتين ومما يوضح يعني او يؤيد هذا ان من يقول انه يشترط في لبس الخفين بعد كمال الطهارة التوجيه المتقدم انهم يقولون اذا فعل ذلك اذا خالف

19
00:09:57.550 --> 00:10:19.950
وفعل ولبس توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى فما هو العلاج بعد هذا الواقع؟ يقول يخلع خفه اليمنى ثم يلبسها   لكن يقول بعض اهل العلم على الاحوط

20
00:10:20.050 --> 00:10:39.150
يعني مثلا انت بتوظأ نقول لك لا تلبس حتى اه تكمل طهارتك خروج من الخلاف والحمد لله ما لها مشقة لكن لو انك فعلت هذا وصليت لا نأمرك به عادة ولا نقول المسح غير صحيح

21
00:10:41.200 --> 00:11:04.350
هذا بالنسبة  للخف وكذا العمامة على خلاف. منهم من يقول انه لا يشترط لبسها على طهارة اكثر العلماء على انه يشترط قياسا على الخف وعلى عندي اظهر والله اعلم ما جاء في العمامة شيء

22
00:11:04.550 --> 00:11:24.100
تشبيه يعني الحاق النظير بالنظير هذا ساتر على عضو من اعضاء الوضوء وهو وهما القدمان. وهذا ساتر على عضو من اعضاء الوضوء وهو الرأس لكن الذين يقولون لا تشترط الطهارة يقولون في فرق

23
00:11:24.250 --> 00:11:42.150
الرأس فرضه المسح وهذه فرضها الرجلين اه فرض الغزو فرض الرجلين الغسل ولكن لا شك ان يعني الاحوط لبسوها على طهارة كانت تمسح على العمامة الا اذا لبستها على طهارة

24
00:11:45.650 --> 00:12:11.550
قالوا وكذلك الجبيرة بعد كمال الطهارة اذا جاء الشرط هذا ذكروه بعد ذكر الممسوحات بعد ذكر الممسوعات يعني معنى ذلك ان ان هذا الشرط معتبر بالخبث والعمامة وكذلك الجبيرة والقول الثاني وهو الصحيح ان الجبير له حكم اخر

25
00:12:11.900 --> 00:12:40.850
الجبيرة المسح عليها مسح ضرورة وكثيرا من الاحيان تركب على العضو آآ في وقت يكون فيه المصاب على غير طهارة بابا الصحيح ان شاء الله انه لا يشترط لبسها على طعام بل يجوز المسح عليها ولو لم تركب او تلبس او

26
00:12:40.850 --> 00:13:07.400
مثلا على غير طارة من غير ان يكون المصاب متوضئا بعد كمال الطهارة. نعم يا شيخ. نعم ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه مسائل

27
00:13:08.150 --> 00:13:32.750
فروع المسحة والخفين والفروع كثير من الاحيان قد تكون المآخذ ما هي يعني واضعة مرة يعني اجتهادات وفهموم وملاحظات يقول من مزع وهو مسافر ثم اقام او عكس نزع مقيما ثم سافر

28
00:13:33.600 --> 00:13:55.850
او شك يعني هل مسح مقيما او مسافرا يقول في كل هذه الصور مسح مقيم اما من مسح مسافرا ثم اقام فهذا لا ريب فيه فالمسافر مثلا انسان مسافر مسح يوم

29
00:13:56.250 --> 00:14:16.300
او يومين باقي له كم كيلو يوم من الايام الثلاثة وصل الى البلد انتهت خلاص لا يمسح لا مقيم ولا انتهت المنكر ما يمكن لكن لو انه بدأ المسح وهو مسافر

30
00:14:16.600 --> 00:14:38.950
ثم قبل اكمال اليوم والليلة وصل نقول كمل كمل يوم وليلة لك حق لان هذا يسوغ لك لو كنت آآ مقيم منذ آآ في البداية يمسح مسح مقيم لا  وهذا هو المقصود

31
00:14:39.000 --> 00:15:02.800
اما اذا كانت قد مضى عليها اكثر من يوم وليلة فانه اذا وصل ينتهي حكم السفر  اما ان مسح مقيما يعني مزح بعد الظهر ومزحة يعني مزح للظهر ومسح العصر ثم سافر

32
00:15:03.350 --> 00:15:26.850
فانه يواصل يعني يعني هنا المؤلف يقول يمسح مسح مقيم. يعني اه اليوم ساحة اه يتم له يوم وليلة ثم يقلع وان كان مسافرا والقول الاخر انه يواصل له ان يواصل يكمل

33
00:15:26.950 --> 00:15:51.750
منذ بدايتي منذ بدأ يكمل ثلاثة ايام بلياليها يعني يبني على المسح الاول لكن لو انه مساحة مقيما وانتهت المدة ثم سافر يمسح لا انتهت المدة يجب عليه ان يطلع ويتوضأ ويجدد

34
00:15:52.150 --> 00:16:11.100
لكن هذا فيما اذا سافر قبل انقضاء مدة المسح المؤلف يقول يمسح مسح مقيم اذا كمل له يوم وليلة منذ بدأ المسح فانه يخلع. والقول الاخر لا بل انه له حق

35
00:16:11.400 --> 00:16:38.400
ان يواصل والقول الاول احوط والثاني يرجح يعني هو اختيار جمع من المحققين شيخ الاسلام  يرجحونها لكن في مثل هذه الامور ينبغي للمكلف انه يأخذ بما هو لا عطل دينه

36
00:16:39.350 --> 00:17:06.950
الحمد لله يعني امور ليس ليس فيها حرج هل تأبى فليأخذ المسلم بما هو الاسلم والاحوط لدينه نعم   وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. يقول ان احدث يعني لبس الخفين

37
00:17:09.350 --> 00:17:37.100
الفجر صلى ثم نام احدث ثم سافر قبل الظهر ثم يقول يمسح مسح ايش مسافر وهذه المسألة يعني تتناقض مع قولهم في الاول هناك يعني اعتبارهم مدة المسح من الحدث

38
00:17:37.700 --> 00:18:01.800
تقدمت قانون الحدث بعد لبس وتقدم ذكر القولين في المسألة وان القول الاخر ان المدة تبدأ من المسح وهنا يعتبر المد مدة الماء يعني مدة المسح في السفر يعني يعني من المسح اعتبروا المسح في هذه المرأة

39
00:18:03.050 --> 00:18:30.050
اعتبروا ان المدة تبدأ من المسح. وهذا في الحقيقة وارد عليه. ونبه عليه الشيخ محمد في تناقظ  ولكن نحن نقول مسلم انه ان احدث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعدد ثم سافر قبل ان يمسح يمسح مسح مسافر

40
00:18:30.450 --> 00:18:58.900
نعم بعد  ولا يمسح قلانص ولا لفافة ولا ماء. الان بدأ يذكر المحترزات من الشروط المتقدمة اللي يقول انه يجوز المسح على يعني طاهر مباح آآ طاهر مباح ساتر للمفروظ يثبت بنفسه الان

41
00:18:59.000 --> 00:19:26.600
رجع يذكر المحترز المحترازات بتلك الشروط نعم يقول ولا يمسح قلانس. قلانس القنانس يقولون انها طاقية كبيرة بيقول هنا انه لا يمسح على القلانس يعني هذا يعني هذه تكون في موضع العمامة

42
00:19:27.050 --> 00:19:53.900
يقول لا ينسى وقيل من يمسح عليها اذا كانت يعني يشق نزعها قد تكون طاقية آآ تثبت وليست مثل طواقين الان قلبه كذا انت تنزع وبيدك كذا وترجع طاقيتك امسح على الطاقية ذي

43
00:19:54.400 --> 00:20:20.900
ها عجيب فاذا كانت القلالس التي يعنونها لها صفة معينة ما هي ما هي من هذا النوع اتثبت على الراس ويمكن لها شدة او شي اه بيتوجه القول بانها بانه يجوز المسح عليها. نعم قلنس

44
00:20:21.350 --> 00:20:50.700
ولا يمسح قلانص ولا لفافة. ولا لفافة. ولا لفافة. انسان فقير ما عنده ما عنده ما يشتري به خف ولا جورب ولا شيء. الحمد لله راح اخذ خرقة  ثوب عندهم مشقق ولف على رجله ولف وظبط على رجله لفافة الحمد لله تسخن قدمك

45
00:20:50.700 --> 00:21:22.750
وتقيه اه يعني اه  برودة برودة الارض اذا مشى تسخر رجله. يقولون لا يجوز المسح عليه لانها ليست كالخب انما وردت الادلة بذكر الخبث  كلمة الخبث ما لا خرجت مخرج الواقع والغالب

46
00:21:24.800 --> 00:21:53.850
المعنى يشمل اللفافة انزين ما عنده ما يستطيع يشتري خفاف وكنادل اه اه يعني جديدة الله اكبر والقول الثاني انه يجوز وهو الصواب نعم هذا بل هو احق بالرخصة. هذا اللي ما وجد ما يقي به قدمه ويدفي به قدمه الا لبابة

47
00:21:53.850 --> 00:22:20.950
هو احق بالرخصة واللوفاة الانسان اذا ربط يعني حل اللفافة اصعب من من خلع الخف خلع الغرف الان وظعوا له شي ها وسحاب فيها يسر لكن مع ذلك نقول يجوز المسألة

48
00:22:22.300 --> 00:22:47.800
فاللفافة يعني صاحب اللفافة احق ولله الحمد ولا في النفس من هذا شيء ابدا  نعم. نعم ولا لفة ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم. ولا ما يسقط من القدم هذا من لقولهم يثبت بنفسه

49
00:22:48.550 --> 00:23:11.150
يعني خف وسيع اذا رفع رجله نزل طاح يعني وسيع القدم اكبر من رجلك ما هو بمجرب اذا كان الخف واسع يريد اذا رفعت رجلك طاح   يقولو ولا ما يسقط من الكذب حتى ولو شددت

50
00:23:11.750 --> 00:23:39.350
هم قالوا يثبت بنفسه يتقدم يثبت بنفسه طيب حتى الكنادر ذي اللي تربط بخيوط معناها ما هذا شرط لا دليل عليه والصواب انه يجوز المسح على الخف ولو كان لا ولو كان لا يثبت بنفسه. ولو كان يسقط الا بشده. فالصواب انه يجوز المسح

51
00:23:39.350 --> 00:24:03.100
عليك بعض الشروط ما لها اصل الا مجرد يعني اعتبار صفة الخفاف التي كانت ثم القباب التي كانت يعني ما نعرف هل هي فعلا لا تثبت بنفسها الغالب اللي تحتاج الى الرباط

52
00:24:03.500 --> 00:24:23.200
نعم  ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. او ما يرى منه بعضه. كل هذه ما يجوز المسح عليها يعني هذي رابعة اظنها او ما ما يظهر او يرى منه بعضه. او يرى منه بعضه

53
00:24:23.700 --> 00:24:44.550
بعض ماذا؟ الضمير يعود الى القدم. يعني او او الخف الذي يرى منه بعض القدم تقدم هذا اعتراز هذا هو المترز منه بقولهم ساتر للمفروظ. وتقدم ان اهل العلم بيع لهم فيها

54
00:24:45.650 --> 00:25:08.550
يعني تفصيلات وبعضهم يتوسع وبعضهم يتوسط والتوسط خير يعني ما نقول انه انه يشترط ان يكون ساتر لمحل الفرض مائة في المائة بحيث ما يبدو منه شيء ولا ثقب ولا لا ما نقول كذا

55
00:25:09.350 --> 00:25:28.850
هذا هو هو ما يقتضيه كلام المؤلف او نقول هو المذهب لكن ولا نقول انه حتى ولو كان مفتح من يمين ومن شمال بس اسمه خف وهو يعني عبارة كأنه مكشوف

56
00:25:29.300 --> 00:26:03.800
يعني شكوك بسيطة ثقوب فلا تظهر اذا كان الخف يعني في شقوق كبيرة يعني يمكن يبدو من آآ شيء آآ ربع القدم ثلث القدم ونعيد الكرة نقول ايضا ينبغي ان يراعى في ذلك الاحتياط في مثل هذه المسائل مع التي هي محل نزاع

57
00:26:03.800 --> 00:26:36.900
محل اجتماع ولا فيها ادلة يعني تكون فيصل واضح اما اذا كانت ثقوب آآ يسيرة فالحمد لله يمكن نقول سهل اما اذا كانت لا وهذي يترجح القول بالجواز وتارة يترجح القول يعني بالمنع بمنع المسح في هذه الحالة

58
00:26:38.450 --> 00:27:05.950
حتى ان بعضهم يتوسع يعني يتوزع يقول الكنادر هذي اللي مقطوعة الان يبدو منها يجوز المسح عليها وان كان الكعبان وطرف القدم  خوف ناقص نعم بعده. نعم وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني

59
00:27:06.200 --> 00:27:32.350
خذ ان لبس خفا على خف او جورب على جورب يعني قليل خف على خف لكن هذي تجي في الجوانب اه اكثر  ان لبس جورب على جورب  قبل الحدث يعني توضأ ولبس خفين او جوربين

60
00:27:32.800 --> 00:28:07.350
يعني احسانه ما انه ما تكفي لتدفئة القدم فلبس ايضا جوربين اخرين. لكن قبل الحدث فالحكم للفوقاني. خلاص يمسح الفوقاني  وادي نسبة يعني معروف في اللغة العربية فوقاني وتحتاني الاصل ان تنزل للفوق فوقي للفوقي

61
00:28:07.550 --> 00:28:39.650
الان نحن الجورب الفوقي الفوقي الفوقي نسمع الى فوق والتحتية نسبة الى تحت   ومعنى ان الحكم البوكاني خلاص. يعني معناه انه عند المسح عند تمسح الفوقي قبل الحدث فبعد الحدث عندما يمسح

62
00:28:40.600 --> 00:29:15.700
يمسح الحكم للفوقاني بيمسح الفوق وهذا لهم في تفريعات وحالات وامور يعني ومقتضى هذا الكلام انه لو انه حصل هذا ثم خلع الفوقاني فانه لا يمسح على التحتاني. خلاص خلع الفوقاني كخلع الخفين

63
00:29:15.700 --> 00:29:46.900
قل لها وسيأتي ان ان المسح يبطل بخلع الخفين يبطل بخلع الخفين. فجعلوا اذا خف على خف او جورب على جورب. قالوا فالحكم للفوقاني فلو خلعهما الفوقاني فانه لا يمسح على التحتاني

64
00:29:50.650 --> 00:30:19.900
نعم نعم ويمسح اكثر العمامة. لا لا لا. نعم. اعد وان لبس خفا على خف قبل الحدث. فالحكم للفوقاني ويمسح اكثر العمامة. لا لا بس  الحكم للفوقاني ولو انه يعني هذا فيما اذا لبسه قبل الحدث. لكن المفهوم

65
00:30:20.150 --> 00:30:50.900
لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني ما يمسح يقولون كما لو كما لو لبس الخف بعد الحدث. لبس الخف الاول الاول معناه كأنه لبسه على غير طهارة  وفي هذه آآ آآ يعني الحالات آآ فيها

66
00:30:51.000 --> 00:31:25.100
يعني اختلافات اما اذا لبس خف على خف ثم يعني مزح عليه وخلعه في عندي انه يتوجه ان يمسح على التحتاني لان خلع الاعلى ليس كخلع الخف من القدم ليس لا يزال القدمان

67
00:31:25.200 --> 00:31:59.600
اه قد ادخل يعني قاهرتين عندي انه ممكن اذا لبس خفا على خف ثم خلع الاعلى فانه يمسح على ما تحته الثاني هذا عندي متوجه ها  ما يتغير الحكم ابدا. البس واخلع وسوي اللي تبي

68
00:32:00.000 --> 00:32:45.100
اخلع اخلع الجوارب او الخفين ما دمت باق على طهارتك الاولى   في صور يعني محل اجتماعي لكن على كل حال  كما قلت واكرر  يعني على الانسان ان يحتاط لدينه في هذه المسائل التي هي موضع نزاعات وموضع احتمالات وموضع اشتباه

69
00:32:47.800 --> 00:33:19.300
ويمسح اكثر العمامة. وظاهر قدم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه يقول هذا في بيان كيفية المسح كيف يمسح العمامة؟ يقول يمسح اكثر العمامة. ما يروح يقول

70
00:33:20.350 --> 00:33:40.100
لانها لان المزعة لها قائم مقام المسح على الرأس والصواب ان المسح تقدمت الاشارة الى ان المزح على الامام فيه خلاف في من يرى انه لا لا يجوز المسح عليها

71
00:33:42.350 --> 00:34:07.100
لكن على الصحيح انه يجوز فيجب الماء مسح اكثر العمامة كما ان الواجب هو مسح اكثر الرأس الصواب ان ان الواجب في الرأس ان تمسح اكثره يعني تمزع جميع رأسك لكن ما يلزم انك اه بيقين يصير. الاصل المسح يصيب ما يصيب ويخطي ما يخطئ. ليس هو كالغسل

72
00:34:07.100 --> 00:34:25.600
يعني في في غسل القدم يجب الاسباغ بعد ما يترك لمعة ولا بقعة لكن مسح الرأس هل يعتبر فيه يعني ماتت اه ما يفوت اه شي ؟ لا يقول ويمسح اكثر العمامة

73
00:34:25.750 --> 00:35:02.700
وظاهر الخف ظاهروا هذا من اصابعي الى سافر دون اسفله وعقبه  يمزع اعلى الخوف  وهذا جاء فيها احاديث كحديث علي مشهور رضي الله عني يقول لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخبث اولى بالمسح من اعلاه

74
00:35:04.850 --> 00:35:22.000
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف او كما قال وجاء في احاديث ضعيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخبز واسفله وهذا ضعيف

75
00:35:23.100 --> 00:35:46.250
من ناحية الرواية ومن ناحية المعنى هذا هو الذي يصيب الاذى والقدر وكذا  وحتى قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني المحقق ان الدين لا يأتي بخلافة الرأي

76
00:35:46.350 --> 00:36:17.400
لان الرأي هو مقتضى العقل الرأي هو ما يراه الانسان بنظره وعقله فهل الرأي يقتضي مسح اسفل الخوف  لكن توجيها لهذا الكلام يعني انه في بادئ الرأي يعني بدون تأمل. في بادئ الرأي ان اسفل الخوف اولى. لانه هو اللي فيه

77
00:36:17.500 --> 00:36:35.650
يعني يصيبه الاذى فهو اولى بالمسح لكن هذا لو كان المراد من المسح التنظيف لكن المزحة تعبدي بحت ما هو مقصود منه النظافة علما ان مسح اسفل الخوف ماذا يحدث من

78
00:36:36.350 --> 00:36:57.100
يا التلويث تلوث يعني لو مسح الانسان اسفل الخف يحتاج يروح يغسل يديه غسل  لانه لا بد يعلق بيديه الاذى وان كان اصاب قذر ولا نجاسة. اللهم سلم سلم اذا لا وجه لمسح اسفل الخف

79
00:36:57.700 --> 00:37:34.300
ولا يأتي الدين بهذا اذا هذا هو موضع يعني هكذا يكون مسح آآ الخف. يكون في باعلاه وجاء في بعض الروايات انه مسح بيديه يعني اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى  وعلى هذا انه ما في آآ تيامل في هذه الحالة. وان ما سعى اليمنى بيده او بيديه واليسرى كذلك

80
00:37:34.350 --> 00:38:04.500
فلا بأس يعني المسح امره واسع نعم. بعده دون اسفله وعقبه اسفله وعقبه نعم. وعلى جميع الجبيرة. وعلى ويمزع جميع الجبيرة هذا احد الفروق هذا احد الفروق بين الجبيرة بانه

81
00:38:05.100 --> 00:38:28.600
يعني يجب مسح جميعها وجواز لبسها على غير طهارة على الصحيح هو انه لا توقيت لها بل الى حلها  جملة من الفروق ومن الفروق ايضا اه جواز المسح عليها في الحدث الاكبر. كما سيذكرون نعم

82
00:38:29.000 --> 00:38:59.800
ومتى ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث؟ او تمت مدته استأنف الطهارة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعض محل الفرض افرض انك الكنادر كذا ثم سحبت رجلك افرض ان الخف

83
00:39:01.000 --> 00:39:27.800
كشط وانكشف يعني  يعني خرق كبير على القول المرجع الذي كنا لكن عندهم لا لو ظهر بعض محل الفرض يعني انتقب الخف او الجورب خلاص بطلت الطهارة بمجرد انه ظهر بعض محل الفرض

84
00:39:31.750 --> 00:39:54.300
وعلى الاقوال المتقدمة انه من يرى انه لا يظر فانه لا يبطل عنده بل عنده انه لو خلع الخفين فما هو اختيار شيخ الاسلام ومثل الشيخ محمد يقول لو لو خلع الخفين

85
00:39:54.400 --> 00:40:27.950
يعني توضأ ومسح على القبلتين ثم خلعهما فان طهارته باقية وهذا في الحقيقة عندي ليس ببين المسح مرتبط بوجود الخفين ادخلتهما طاهرتين عندي انه اذا خلع فانه تبطل الطهارة اما انه ظهر بعض محل الفرض شيء جزئي مثلا ثقب او شبه مما تقدم التسهيل فيه فلا

86
00:40:27.950 --> 00:40:48.700
يضر ولا تبطل به الطهارة اما ان يخلع اذا خلع بطلت الطهارة لانه زال لان هذه الطهارة مرتبطة بوجود الخف والظاهر ان الذين يقولون هذا يقولون ما يعيد ما يروح

87
00:40:48.750 --> 00:41:17.200
والا ابد البس واخلع البس واخلع لكنهم يقولون انه ما تبطل لكن ما تعيده الخف وتلبسه مرة ثانية ثم تمسح عليه نعم بطلت الطارة. نعم نواقض الوضوء حسبك  نعم ايه هذي باقي ذكرناها او تمت مدته

88
00:41:17.300 --> 00:41:54.150
او تمت مدة المسح يعني انت تمسح يعني بدأت المسح الساعة احدى عشر ونصف بدأت المشي وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلها تمسح والفجر يجوز تمزح الفجر  ثم الساعة احدى عشر ونص

89
00:41:56.850 --> 00:42:24.600
انتهت مدة المسح هل يجوز ان تمسح ما يجوز هذا بلا خلاف انتهت المدة لكن لو انك مساحة الساعة الحادية عشر قبل التصوير نصف فعلى المذهب يقولون اذا صارت احدى عشر ونصف بطلت لان انتهت المدة

90
00:42:25.650 --> 00:42:58.200
اذا توضأت والمسح والمسح ساري الحكم المزح ساري او حكم المزح ساري وصليت يمكن نافلة لكن احدى عشر ونص انت مضى عليك اربعة وعشرين ساعة يقولون بطل المسح لان المدة يعني معتبرة لحكم المسح

91
00:42:58.400 --> 00:43:23.700
لا للمسح بالفعل وهذا يقابل لان هذا الطرف الاخير يقابل قولهم  يعني ان المدة تبدأ من حدث. من حدث بعد لبس يعني من المدة التي  تصوغ فيها او تسبت فيها الرخصة

92
00:43:23.750 --> 00:43:49.250
من الحدث وهنا كذلك يقولون ان المدة تنتهي ولا يبقى للمسح حكم بعد انقضاء المدة. والقول الثاني انك اذا مسحت في مدة المسح في الوقت الذي يسوغ لك المسح وبقيت على طهارة فانها لا تبطل بانقضاء المدة. لان المدة محددة

93
00:43:49.250 --> 00:44:22.050
للمسح وانت لم تمسح الان بل بل انت الان مستصحب لطهارة المسح لطهارة المسح  وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ومن تبعه  وفي الحقيقة فيه قوة يعني  لانه على القول انها تبطل بانقضاء مدة يعني لو

94
00:44:22.550 --> 00:44:48.800
يعني لو لو  يعني توضأ الانسان ومسح قبل انقضاء المدة ثم قدر انه اه شرع في الصلاة شرع في الصلاة وانقضت المدة غلطت بطل الطهارة خلاص انتهت بطل الطاولة كنقول بانه لكن مع ذلك

95
00:44:49.300 --> 00:45:24.250
في حالات السعة  يعني ما اقول لك ما دمت في سعة يعني افرض انك تطهرت لصالات  انقضت المدة يعني مسحت قبل انقضاء المدة وصليت وجاءت الصلاة الاخرى وقد انقضت المدة لكنك على طهارة

96
00:45:24.600 --> 00:45:54.400
الحمد لله انت في ساعة لدينك اجدد جدد الطهارة هذا احوط  كده فعلت هذا كان تكون طهارتك متفقا على صحتها. اذا لم تفعل يكون في طهارتك خلاف والحمد لله رب

97
00:45:58.800 --> 00:46:44.250
انتهى الوقت يعني نقف عند باب نواقض الوضوء اذا كان في يعني عندك   وشو   على اي حال هو يصبح ينظر فيا اقول ينظر في هذا الاثر     ايش فيه  العبرة هذا رأي. هذا رأي في مسألة القصر

98
00:46:44.350 --> 00:47:07.450
لمن يرى انه لا العبرة بوجوب. فلو انه وجبت عليك الصلاة وانت مقيم ثم سافرت يقولون اه تتم الصلاة لانها وجبت عليك صلاة مقيم فمن يقول ذلك يقول العبرة بالوجوب لا بالاداء. والقول الثاني يقول العبرة بالادب

99
00:47:07.450 --> 00:47:41.650
يمكن يقول قائل ان العبرة بثبوت الرخصة ومنهم من يقول العبرة يعني بفعل المسح نعم نعم سيدي ابراهيم. احسن الله اليكم يقول حفظكم الله ما حكم العمل فيما يسمى ترويض الكلاب البوليسية التي تعمل. نعم ايش قل

100
00:47:42.000 --> 00:48:11.450
فيما يسمى ترويض الكلاب الايش؟ العمل. ايه. فيما يسمى ترويض الكلاب البوليسية التي تعمل على كشف المخدرات وكذلك المتفجرات وجزاكم الله خيرا العمل وش العمل وشلون يا عمي   لا اله الا الله

101
00:48:11.600 --> 00:48:51.800
هذا ينبني على يعني جواز استخدام الكلاب في هذا الشأن والذي يظهر ان يعني الفتوى يمكن ان يقيسوه على المنافع الاخرى التي جاء فيها النص  يعني كلب الصيد وكلب الزرع

102
00:48:52.050 --> 00:49:23.500
والماشية فيها يعني لا فيها نفع يعني يعني وين كان من نوع اخر فاذا كان العمى فاذا كان استخدام الكلاب في كشف المخدرات والمتفجرات انه جائز فالعمل في تربيتها جائز مثل لو لو ان شخصا استأجر في ان يدرب كلاب على الصيد

103
00:49:23.850 --> 00:49:45.350
ينتعني من الكلاب جائز. تعلمونهن مما علمكم الله فاذا كان في شخص يعني عنده خبرة في تدريب الكلاب على الصيد في تدريب الكلاب واستأجرناه ده انه نجيب له انقلاب او هو يجيب كلاب ويدربها على الصيد هذا عمل

104
00:49:45.500 --> 00:50:11.150
مباح يعلمونهن مما علمكم الله مدرس كلاب نعم احسن الله اليكم يقول اه يستخدم كثير من النساء في طبخ الطعام بهارات من مكونات عظام الدجاج المطحون واللحم المجفف. فهل يجوز استخدامها؟ وجزاكم الله

105
00:50:11.150 --> 00:50:40.900
خيرا الكلام فيه اصل هذا المستعمل عظام ايش؟ عظام الدجاج احسن الله اليكم. الدجاج الثاني اللحم المجفف هذي اذا كانت يعني آآ مما يباح يجوز استخدامه يجوز يجوز اكل عظم الدجاجة اذا

106
00:50:41.450 --> 00:51:11.150
يجوز دجاجة صغيرة وعظمها لين  اذا صار عمه لين هش في بعض الاطراف افرض على عظم الجرحان ما يمكن لا صار فرخ وكذا من اهل القبيل يجوز. انا اقول له الجواب انه يجوز ما دام هذا المسحوق انه من من حيوان

107
00:51:11.700 --> 00:51:36.600
يعني مباح  يقول اه صليت قبل الفجر ركعتين ثم رددتم مع مع الاذان. مع اذان الفجر وقد استلقيت على ظهري وغلبني النعاس ولم افق الا على صلاة الامام فقمت ولم اجدد وضوئي وصليت هل صلاتي صحيحة

108
00:51:38.350 --> 00:52:05.700
ما اظنها الصحيحة  لانك نمت استلقيت ونمت ولم تصح الا باقام الصلاة  هنيئا لك نعم نعم احسن الله اليكم يقول آآ شخص استأجر غرفة في فندق الساعة القريب من الحرم المكي

109
00:52:05.750 --> 00:52:26.200
وقد صلى في غرفته وقد اذن الظهر وكبر الامام وقام وصلى بغرفته. هل صلاته صحيحة؟ وهل تعتبر جماعة لا ان كنت صليت وحدك فلا صلاة لك وان كنت صليت مع جماعة معك

110
00:52:26.850 --> 00:52:49.500
والصفوف متصلة فارجو ان صلاتك صحيحة وانت ترى المأمومين اما اذا كنت لا بس معتمد على الصوت وانت في غرفتك فلا نعم  ما يصير ما يصير انه اذا كانوا جماعة والصفوف متصلة

111
00:52:50.600 --> 00:53:08.400
لانه خارج المسجد نعم هذا يقضي احسن الله اليكم يقضي نعم. احسن الله اليكم يقول هل قضاء صيام رمضان يلزم ان يكون متتابعا؟ اسهل قضاء صيام رمضان. لا يشترط فيه التتابع. نعم

112
00:53:08.400 --> 00:53:27.100
الله اليكم يقول ما صحة حديث من اه صلى بعد اذان العصر غفر الله ذنبه لا اذكره والله لا اذكر ما مر علي هذا الحديث. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم ادخال اليدين في الجورب

113
00:53:27.200 --> 00:53:48.200
وهل يؤثر في المسح وكذلك نزول ادخال اليدين في الجورب ايه هل يؤثر في المسح ايش معنى يؤذن في المسجد تستطيع تفسر لي هل يؤثر في المسح؟ ان كان يجوز المسح على على الجورب يقول؟ اي نعم الجورب. القفاز

114
00:53:48.200 --> 00:54:25.750
اه ما شاء الله والله انت يا عبد الرحمن ادخال ايش  حكى والله ذكر والله سبحان الله نعم وكذلك نزول الجوربان احيانا عن الكعبين هل يؤثر في صحة المسجد ايه

115
00:54:26.750 --> 00:54:54.550
هذا على الخلاف المتقدم ويقول لك اذا كان يعني خروج جزئي اما انها تنزل يعني ان يعني الجورب قصير ثم يسترخي يعني   يعني الماسك او المساك اللي يمسكه ضعيف لين هو دايما انت

116
00:54:54.700 --> 00:55:20.000
اسحبه   شيء يمسك الكعبان في حكم المكشوف اذا كان بينكشف ينزل الجورب عن الكعبين يعني معناه انه كل شوي تحتاج الى انك ترضى. معنى ان ان الكعبين في حكم المكشوف

117
00:55:21.050 --> 00:55:41.550
فلا تمسح على هذا الجورب. نعم احسن الله اليكم. كثير من الاخوان يصدر الاسئلة باني احبكم في الله. نقول للجميع احبكم الله واختصرنا اختصار الوقت احسن الله اليك. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير. جزاكم الله خير. احسن الله اليكم. يقول هل يجزئ الاستجمار بالروث والعظم وان كان هل

118
00:55:41.550 --> 00:56:00.100
يجزي الاستجمار بالروث والعظم. نعم. لا ما يجزي  نعم احسن الله اليكم على قول من يقول كذلك انه يجزئ وذكر انه قول الحنفية والمالكية واختيار شيخ الاسلام هل يأثم ام لا

119
00:56:00.950 --> 00:56:24.350
اذا كائن مقلد او مجتهد فلا يأثم اذا كان مجتهد او مقلد لمفتي او مذهب فالحمد لله مساء الخير. الامر فيها اذا اذا برئت النفوس والقلوب من الهوى وتتبع الرخص فالامر واسع ان شاء الله

120
00:56:26.400 --> 00:56:44.550
في رواية وانهما لا يطهران في رواية انهما لا يطهران وكل شيء انه اختيار يحتاج الى تثبت ما ادري عنه السائل وهو اللي يزعم هذا. ايه نعم احال على الاختيارات

121
00:56:46.450 --> 00:57:23.250
هذا يمكن ان كان يراجع وينظر في كلامهم في الاصل الاختيارات ما يكفي فقط  قد يكون  قد يكون من منزع ان المراد من الاستجمار ازالة النجاسة فباي شيء ازيلت وباي شيء ازيت؟ لكنه يعني معنى هذا انها

122
00:57:23.300 --> 00:57:53.200
انها تطهر مع الاثم يكون اثم عاصي لكن جاء في في حديث فانهما لا يطاهران فاذا صحت الرواية فهي الفيصل وان لم تصح فالموضع موضع اشتباه ونزاع اعتماد لكن مع الاثم ما يجوز انت الاستجمار بالروث ولا بالعض

123
00:57:53.300 --> 00:58:11.400
هذا امر مسلم نعم. احسن الله اليكم يقول ما الراجح في الاسفنجة من المذي؟ غسل الذكر ايش؟ ما الراجح في الاستنجاء من المذيع؟ غسل الذكر والانثيين. نعم  احسن الله اليكم قال وهل يستجمر ومن المذي قياسا على الماء

124
00:58:11.700 --> 00:58:35.100
لا نعم السؤال الذي يليه يقول هل لبس الجنس او البدل الرياظية تدخل في التشبه بالكفار هي ما جاءت الا منهم ولا تزال هويتها يعني اقرب اليهم حتى الرياضة كلها

125
00:58:35.200 --> 00:59:11.750
بطقوس يا كلها هي نظام الرياضة نظامها كله  ينبغي اه اجتنابها الحمد لله يعني  الرياضة بملابسها وطقوسها واحكامها لها قوانين الرياضة لها قوانين مكتوبة ولها قوانين وحكام قضاة يحكمون يحكمون

126
00:59:13.500 --> 00:59:42.900
كان عندك ثياب رياضة تلبسها للدف تلبس عليها ثوب قميص نعم الله اليكم يقول اه اشتراط الذبابة والتحنيك للعمائم هل عليه دليل هذا اخذا من الواقع. اخذوا من صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وعمائم الصحابة. كانت هكذا

127
00:59:43.500 --> 01:00:02.450
عمامة النبي كان لها دعابة وعمائم الصحابة منها ومنها تأخذوا من هذه الصفة وتقدم ان يعني ان الراجح هو جواز المسح عليها نعم وان لم تكن نعم. نحن اباء او محنكة

128
01:00:02.500 --> 01:00:52.500
اكبر. اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على

129
01:00:52.500 --> 01:01:41.050
حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. اله الا الله لا اله الا الله  له الملك وله الحمد وهو على كل شيء    اه يقول هل يلزم اذا مسح اه الخف ان يمسح بجميع اصابعه ام الاغلب

130
01:01:41.100 --> 01:02:07.000
يا مزعج بجميع اصابعه ام الاغلب امسح بيدك وش تبي تسوي يعني تربط يعني تعقد اصبع بكفك وخلص  احسن الله اليكم يقول ما حكم الدوران حول مقبرة النسيم بغرض رياضة المشي

131
01:02:12.850 --> 01:02:34.200
ما اشوف فيها شي ما ما يعني ما يتصور انه انه انك تطوف على ما في احد يطوف على المقابر فيها الطواف يطوف على قبر معين الخرافيون والمشركون لا يطوفون على المقابر

132
01:02:34.350 --> 01:03:08.200
يطوف اه يطوفون على القبر المعين الذي عليه عليه عليه القبة وعليه كذا الامر وسهلا  ولماذا تطوف تردد الضلع المستطيل تردد شنو تطوف تعالوا معنا انك تطوف تردد على الضلع الطويل

133
01:03:08.350 --> 01:03:40.150
ويحصل المقصود اما الدوران اعمال وجه ابد نعم ايش سوي يقرا  يتعبد بالطواف على المقبرة بس يستفيد من الوقت احسن الله اليك. هذا لا ما في شك ان عندي انه يستفيد من الوقت. ونكرر نقول جزاه الله خير ولا

134
01:03:40.150 --> 01:04:02.800
ينبغي له ان يدع الطواف ويتردد معه المصحف  كان المقصود يحصل الله اليكم. نعم. يقول ما حكم صلاتي على القبر المدفون قبل يوم نعم ما حكم الصلاة على القبر المدفوق على القبر

135
01:04:02.850 --> 01:04:24.200
المدفون يعني فيه قبل يوم وبعد صلاة العصر  اما قبل يوم فيجوز لانه المعروف عند كثير من اهل العلم انه يجوز الصلاة على القبر الى شهر لكني عندي تحفظ على تتبع القبور

136
01:04:26.400 --> 01:04:53.650
تتبع القبور يعني عندي تحفظ في نفسي من من هذا الشيء الله اعلم واما بعد العصر فالاصل يجوز لان صلاة الجنازة ليست كصلاة اه الصلاة ذات الركوع والسجود    الله اليكم يقول ما حكم

137
01:04:53.800 --> 01:05:20.700
وضعي خرقة على القبر حتى يعرف القبر لا تضع خيرك لان الخلقة ما  يعني لابد يصير لها مواصفات ما ادري عنها ان كانت حجر عود شي ما يلفت نعم احوط احوط

138
01:05:21.550 --> 01:05:44.100
كذلك يقول احسن الله اليكم وثم الغرقى الغرقى يجيها الماء والسيل وتطير به الرياح  اقول سبحان الله العظيم الناس مولعون نعم. يقول ما حكم وضع الكراسي في المقبرة لكبار السن

139
01:05:44.850 --> 01:06:18.600
لا يدبرون الناس انفسهم الناس كبير السن ما هو بيجي اه يمشي كبير السن يجيب سيارة يجلس في سيارته يدخلون بالسيارة    لا اله الا الله يعني تسأل عن الواقع  يدخل بين القبور

140
01:06:20.500 --> 01:06:45.450
اقول يعني مركوب مركوب مثل ما يركب دابة ويجي الانسان عاجز اوراقه  احسن الله اليكم يقول وكذلك ما حكم توزيع الاذكار في المقبرة ولا شيء المقبرة ما هي بمحل توزيع

141
01:06:46.200 --> 01:07:15.800
وكذلك المقبرة ما فيها تشجيع وينبغي ان يكون المشيعون يتسمون بالصمت ينبغي بالصمت والتفكير وكل ما ما تكون اه اه المشيعون اه يعني يقضون الوقت باحاديث قصص وسؤال عن من جاو من راع وان بعض ما ادري قد يكون اكثر من ذلك

142
01:07:16.350 --> 01:08:07.450
هي امور دنيوية مكالمة الجوال ورنات الجوال  موسيقى عند القبر عند القبور عجيبة  توزيع الكتب وهذا لها مجالات غير المقبرة تشييع جنازة وانت ماشي نعم    لا للتعتاد نعم اجل احسن الله اليكم يقول حكم النصيحة كذلك في المقبرة وقوله مستعد للموت

143
01:08:08.300 --> 01:08:38.400
نصيحة هادئة يعني انت آآ يعني جالس مع جماعة يعني تذكرهم بحال الانسان ومآل الانسان ما ينبغي للانسان في هذه الدنيا لاباس اما خطابة لا رطب بصوت يعني تطور الموضوع حتى يجاب مكبرات صوت

144
01:08:38.550 --> 01:09:07.400
الرسول قعد يقول قاعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير يعني في في سكون وهدوء واقبال ما عدا وقاعدنا الان الامور نعم الله اليكم يقول ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى وهل كان يواظب عليها وكم كان يصليها ما كان يواظب عليها

145
01:09:08.550 --> 01:09:37.900
نعم. يقول ما حكم اه تكملة حشوة اه سن في شيء من الذهب لاباس اذا دعت الحاجة  اذا كان ما يجزي عن الذهب غيره  ثم انه اذا كان حشوة ما هو بظاهر يعني ما هو بلباس هذا

146
01:09:40.450 --> 01:10:06.950
اذا كان هذا نعم يقول وهذه المسحة للكنال ام على الشراب اذا كنت لا تخلع الكنادر فامسح عليهما واذا كنت تقلع فامسح على الشراب نعم احسن الله اليكم يقول امر ولي الامر بصلاة الاستسقاء يوم الاثنين. اغاث الله البلاد والعباد

147
01:10:07.250 --> 01:10:31.500
لكن يا شيخ لو قدر ان امطرت السماء في يوم صلاة الاستسقاء هل تقام الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ هذا يرجى فيه  للافتاء والشؤون الاسلامية. نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة قول من ينسب او ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم

148
01:10:31.700 --> 01:10:50.450
لا تقبلوا شهادة معلمي الصبيان وحيث انه يتأثر بالاطفال والصبيان وعقولهم. ايش يقول ايش؟ يقول لي اعد قال ما صحة قول ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا ما هو بصحيح. نعم

149
01:10:50.650 --> 01:11:22.650
وما صحة عدم قبول شهادة من يربي الحمام  لبعض الفقهاء لانه يعني كانه في نقص مروءة او شيء من هذا القبيل. يعني اللي اللي يتخذها ملهاة من يربي حمامه يربيها ويحط عندها عامل يسقيها ويلاحظها وينظف مكانها ما في شي لكن هم يقصدون اللي اللي

150
01:11:22.650 --> 01:11:46.400
يتخذها ملهد من بعض الصبيان وبعض الشباب الفارغين نعم احسن الله اليكم يقول يا فضيلة الشيخ غفر الله لك ما العلة في كون الامام ما لك رحمه الله يسأل عن مسائل عدة فيجيب بقوله لا ادري بينما آآ في

151
01:11:46.400 --> 01:12:10.400
لعلماء اليوم من لا يقولها او يقولها نادرا  يمكن نقول ان مالك يعني ان هؤلاء يعني اعلم من مالك ها يصير مالك  يعني علمه وعقله يمنعه ان يجازف في الاجابة

152
01:12:10.700 --> 01:12:30.050
الا يفتي الا على بينة وعلى بصيرة ويقول فيما لا يعلم ما ادري يقول للسائل اذهب وقل اه لمن ورائك ان مالك يقول لا ادري لا ادري نعم ومن ترك لا ادري اصيبت مقاتله

153
01:12:30.500 --> 01:12:59.550
اما من اه الان يجيب على كل اه سؤال  هذا من من التهاون او من الاغترار بالنفس والله يلطف يعني الوضع ما هو  سليم ولا هوب على المنهج الاصيل السلفي

154
01:12:59.850 --> 01:13:30.250
اه الان العادة ان ان المتحدث وكذا يقول اسألوني اسألوني ويستدعى ويطلب من الناس انهم يسألون ايوه  والمنهج اه الذي تقتضيه الادلة انه ما ينبغي السؤال الا مع الحاجة ما هي معنى يقتلع لنا سؤال دون لنا سؤال

155
01:13:31.000 --> 01:13:48.700
الله يصلح الحال احسن الله اليكم يقول والاسئلة لا تزال باقية احسن الله اليكم. اذا كانت الجبيرة في اليد هل يجوز المسح  اذا كانت الجبيرة في اي موظع اذا كانت في موضع

156
01:13:48.750 --> 01:14:11.300
يجب غسله يجوز المسح. اذا كانت في موضع لا يجب غسله يعني افرض ان الجبيرة في العضد فهل يجب مسحها الا في الغسل من الجنابة يعني بعيدة عن موضع الغسل في الوضوء

157
01:14:11.450 --> 01:14:33.000
نعم احسن الله اليكم هذا يقول من لبس آآ شراب ثم احدث ولبس شراب عليه. فهل يمسح على الاول؟ لا اي على الاول فقط. نعم خيرا. يقول انتشرت ظاهرة بين الشباب بعض مقدمي البرامج في التلفاز الا وهي لبس الفانيلة. لونها زهري او ورد

158
01:14:33.000 --> 01:14:59.550
حفظكم الله وهل هذا من التشبه بالنساء التشبه بالنزاع عزاب المعتاد آآ انا اسألكم هل اللبس هذه الفانيلة فيها تشبه بالنساء ما ادري والله ما هو الظاهر يحتاج الى تصور

159
01:15:00.050 --> 01:15:23.700
يعني هل هذه الفليلة يعني في عرف الناس انها خاصة بالمرأة ها والله ما ندري انت تقول نعم يمكن غيرك اه يقول لا نظرات الناس تختلف نعم غيرك. احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم آآ

160
01:15:25.100 --> 01:15:46.750
فرض على المدين اذا تأخر الزيادة فرض على ايش نعم يقول فرض على المدين اذا تأخر على المدين نعم ها اذا تأخر الزيادة وصرفها في الجهات الخيرية فهل يجوز اذا كانوا راضين

161
01:15:46.800 --> 01:16:13.150
لا ما يجوز سبحان الله يجوز اه التراضي على الربا هذا ربا الجاهلية يعني اما ان تقضي واما ان تربي ما يجوز صريح يعني ده قلت ان تأخر يعني الاجل اجل السداد بعد شهر فان تأخرت اه خمسة ايام

162
01:16:13.150 --> 01:16:39.350
فالدين عليك يعني بدل الف الف وخمسين ريال الله اليكم  ولا يسوغ هذا إنك تريد تأخذ الزايد هذا تتصدق به من خدع ابليس. نعم الله اليكم يقول لو انه مسح على الجوارب ثم خلعها هل يبقى على طهارة؟ لا عندي لا

163
01:16:40.500 --> 01:16:57.300
وفي المسألة قولا نعم. احسن الله اليكم يقول لو انه لف على اصبعه لفافة او جبيرة وتوضأ ثم نسي ان يمسح عليها اثناء الوضوء هل يمسح على الاصبع وقت غسل اليد او بعد الانتهاء من الوضوء

164
01:17:03.550 --> 01:17:20.500
الاصل انه يمسح عليه الترتيب مراعيا للترتيب. نعم يقول احسن الله اليكم اه ما هي الطريقة الصحيحة لمسح المرأة على شعرها في الوضوء؟ الطريقة الصحيحة الطريقة النبوية تأتي تمزع من مقدم رأسها الى

165
01:17:20.700 --> 01:17:38.300
قفل رأس الى القفا دون المسترسل وترد يديها مرة لكن لو انها مسحت رأسها من قدام الى ورا ولا ردت يديها نقول يجزي ان شاء الله يجزي ينهي المشكلة عند الحريم انه اذا ردت

166
01:17:38.350 --> 01:18:01.100
يعني تتغير صفة الشعر نعم يقول احسن الله اليكم هل في قولهم اكل عليه الدهر وشرب شيء لا ما ما اشوف فيها شيء يعني هذا تعبير عن قدم الشيء عن قدمه انه قديم

167
01:18:02.700 --> 01:18:23.050
نعم احسن الله اليكم هذا سؤال يعني يقول ما حكم ادمان الكلاب على تناول المخدرات لكشف المخدرات اجي ادمان الكلاب على تناول المخدرات لكشف المخدرات ترجمها يا شيخ ابراهيم. يعني يعطونها حتى تدمن عشان ها؟ تدور صح

168
01:18:23.150 --> 01:18:50.450
ما تكشف المخدرات حتى يعطونها    امرها سهل احسن الله اليكم. يقول هل يجوز حلق الشعر الذي يخرج على الحلق اي نعم اليكم يقول ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة؟ جاء النهي عنه نعم احسن الله اليكم يقول صيام شهر محرم

169
01:18:50.450 --> 01:19:13.300
كاملا هل هو من السنة؟ اي نعم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم حديث صحيح احسن الله اليكم يقول اسهمت بمليوني ريال عند اهل العقاق واعطاني آآ نصف المبلغ وبقي نصفه يماطلني

170
01:19:13.700 --> 01:19:37.850
اه فكيف اخرج زكاته لا تخرج اذا كان يماطلك مدة طويلة سنين فلا زكاة عليك وين زكيته لاخر سنة هذا مستحا فهذا جيد كما يقول به بعض اهل العلم. اما اذا كان يماطل مما ادى الى مضي سنين

171
01:19:37.850 --> 01:19:54.800
المعدوم اصبح المال ما هو بيدك. نعم احسن الله اليكم هذا يقول يا شيخ هل يقال في مسألة قول الامام مالك لا ادري انها كانت بين علماء وطلبة علم فلو ان رجلا ما مشهودا

172
01:19:54.800 --> 01:20:29.250
له بالعلم وقال لكل من جاء من العوام لا ادري آآ ما يسأله اي سؤال قال العوام هذا العالم لا يدري شيئا   شيخ اه   ها   لا ما ندري المباحثة مع طلبة العلم والعلماء اسهل

173
01:20:29.450 --> 01:20:38.203
فتوى العوام نعم بعد انتهت الاسئلة الحمد لله