﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:32.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام وطعام

2
00:00:32.500 --> 00:01:03.850
اسم لكل ما يؤكل ويشرب اما انه اسم لكل ما يؤكل فهو امر ظاهر. لا يحتاج الى استدلال. وفيه قوله تعالى وطعام لكم وطعامهم اي ذبائحهم واما ان الشراب يطلق عليه طعام فايضا جاء في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه

3
00:01:03.850 --> 00:01:30.700
فانهم عبر عن شرب الطعام ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم انها طعام الطعم شفاء سقم فعبر عن الماء بانه او طعام طعم وقد يعبر الفقهاء احيانا بقولهم الاطعمة والاشربة فاذا عبروا بهذا

4
00:01:30.700 --> 00:01:48.550
فمن الظاهر ان مقصودهم بالاطعمة اي ما يؤثر بالاشربة اي ما يشرب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الاصل فيها الحلم فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وسفر وغيرهما. الاصل

5
00:01:48.600 --> 00:02:12.200
العام المطعومات الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولقوله تعالى ويحل لهم الطيبات. ويستدل ايضا على جواز او على ان الاصل من مطعومات الفيلم ان النصوص الخاصة جاءت بمنع اشياء معينة فدل على ان ما عداها

6
00:02:12.550 --> 00:02:39.550
فهو حلال فهو حلال وكون منظمات الاصل فيها حلم. الاصل فيها الحل كما دل عليه الكتاب فهو ايضا محل اجماع من الفقراء وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انها حلال خالصة للمؤمنين للمؤمنين فقط. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا

7
00:02:39.550 --> 00:03:09.550
فدلت الاية على انها حلم بالمؤمنين فقط دون الكافرين. وفي الواقع ان هذا الخلاف لا يترتب عليه باثر من حيث الاحكام الحقيقية التشريعية. والفقهاء رحمهم الله في باب الاطعمة والاشربة الى ثلاثة اقسام او ثلاث مذاهب عموما. المذهب الاول مذهب اهل الكوفة

8
00:03:09.550 --> 00:03:49.550
وعندهم اتساق مع النصوص في المطعومات ومخالفة المذهب الثاني مذهب اهل المدينة والحجاز وعندهم اتفاق وانسجام مع النصوص في المشروبات واختلاف معها في جملة في المطعومات والاتجاه الثالث او المذهب الثالث مذهب اهل الحديث. الذين اخذوا بالاثار وجمعوا

9
00:03:49.550 --> 00:04:09.550
وعلى رأسهم الامام الكبير الامام احمد ابن حنبل رحمه الله فهو اخذ بالنصوص المطعومات والمشروبات وشيخ الاسلام رحمه الله في فتاوى كبرى في مجموع الفتاوى. تكلم عن هذه الاتجاهات بكلام كثير مفيد

10
00:04:09.550 --> 00:04:29.550
لطالب العلم يقول رحمه الله تعالى ولا يحل نجس كالميتة والدم. لما بين ان الاصل من مطعمات الحل انتقل الى ما يحرم من المطعومات. والاية تقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل ان كل طيخ حلال وكل

11
00:04:29.550 --> 00:04:59.550
خبيث الحرام هذا هو الاصل العام. والخبائث تنقسم الى قسمين. القسم الاول الخبائث العينية يعني ما خبث لعينيه كالدم والميت او الخنزير. القسم الثاني ما خبث لكسبه. كالربا والميسر والمكاسب المحرمة. وهذا الباب كما هو معلوم يتحدث عن القسم الاول. يقول رحمه الله تعالى

12
00:04:59.550 --> 00:05:29.550
لا يحل نجس كالميتة والدم. اشار المؤلف الى ظابطي ضوابط التحريم في جملة واحدة. الضابط الاول ان ان كل ما نص عليه الشارع انه من حققه يعني الاعيان المنصورة. يعني الاعيان المنصوص على وهذا يتناول ميتة بالدم والخنزير. ولهذا كان يحصل

13
00:05:29.550 --> 00:05:51.900
مؤلف جدا ان يضيف الى الميتة والخنزير هنا الى الميتة والدم الخنزير لكنه اخره الى ان ذكره مع اه محرمات اخرى فخالف الصواب موضعا كان ينبغي ان يذكره هنا وكان ينبغي الا يذكره كما سيأتينا مع القسم الثالث من المحرمات

14
00:05:51.900 --> 00:06:06.900
الميتة والدم محرم بالنص والاجماع كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس او في

15
00:06:06.900 --> 00:06:26.000
لغير الله ده وقوله في الاية فانه رجس الاقرب ان شاء الله ان الظمير يعود الى الثلاثة. الاقرب ان الظمير يعود الى الثلاثة. فصارت الاية دلت على الحكم وعلى التعليم في الحكم انها محرمة والعلة او السبب انها

16
00:06:26.200 --> 00:06:47.050
نجسة وبهذا نكون عرفنا ان الضابط الاول من المحرمات الاشياء التي نص الشارع على تحريمها باسمائها واعيانها والاصل الثاني او الضابط الثاني في المحرمات الاعيان النجسة. فكل الاعيان النجسة محرمة لهذه الاية فانه يقول فانها رزق

17
00:06:47.050 --> 00:07:14.600
ويلحق بالاعيان النجسة الاعيان المتنجسة. الاعيان المتنجسة هي الاعيان التي في اصلها حلال طاهرة ثم عليها النجاسة الاختلاط او لغيره والدليل على تحريم الاعيان المتنجسة من وجهين. الوجه الاول ان الشارع حرم الجلالة وسيأتينا انها التي تأكل الجسد. الثاني ان الاعيان المتنجسة

18
00:07:15.550 --> 00:07:34.950
فيها نجاسة واذا كانت النجسات محرمة للنجاسة فالمعنى الموجود في النجاسات موجود في المتنجسات ثم قال رحمه الله تعالى ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه الثالث مما يحرم على الانسان كل ما فيه مضرة

19
00:07:35.650 --> 00:07:55.350
فجميع الاطعمة والاشربة التي فيها مضرة فهي محرمة. ومثل عليه بالسم والدليل على تحريمها قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة والقاعدة العامة ان بدن الانسان امانة عنده لا يجوز له ان يتصرف فيه بما يضره

20
00:07:57.100 --> 00:08:23.000
وقول الشيخ كسم يشير المؤلف الى ان تحريم السم سببه انه مضر وهو على مذهب محرم لامرين لانه مضر ولانه عندهم نجس والصواب ان الصوم ليس بنجس وانما وانما طاهر وحرم لمضرته. والمظرات تنقسم الى قسمين. ما الاصل فيها الاظرار في اي حال اخذت

21
00:08:23.150 --> 00:08:37.550
فهذه محرمة وهي كسم المخدرات رحمك الله وكل المواد الضارة في كل حال القسم الثاني ما هو ما هو مضر ضرر عارض. كان يكون هذا الطعام لا يناسب هذا الانسان

22
00:08:37.850 --> 00:08:54.600
من امثلته المشهورة المعاصرة ما الامثلة التي تتنافى الاطعمة؟ التي تتنافى مع مرظ الحساسية. فهذه دلت النصوص على انها محرمة. فاذا كان الانسان اذا تناول طعاما معينا سبب له حساسية ظارة

23
00:08:54.650 --> 00:09:19.200
فانه محرم لا من حيث اخذ الطعام ولكن من حيث انه مضر ببدنه هذا الظرر العارظ وكذلك اه من ابتلوا بمرض السكري والكولسترول اه او الضغط قوى جميع الامراظ المعروفة التي غالبا ما تكون باسباب الاطعمة. ثم قال رحمه الله تعالى وحيوانات البر

24
00:09:19.200 --> 00:09:44.950
راحة الا قوله وحيوانات البر مباحة انما ذكره ليعطف عليه ما بعده والا فان قوله في اول كتاب ان الاصل الحل يشمل الحيوانات والمطعومات الا ان تصرف المؤلف كانه يشعف وان كان اه ليس بذاك الوضوح لكن كانه يشعر انه في المقدمة الاولى يتحدث

25
00:09:44.950 --> 00:10:02.150
عن غير الحيوانات يعني عن الحبوب والثمار. ثم الان انتقل الى الايش؟ ما يؤكل من اللحوم وهذا منسجم تماما مع تصرف المؤلف الا انه يشكل عليه شيء واحد انه تطرق لتحريم ايش

26
00:10:02.450 --> 00:10:19.650
الميتة والدم والا لكان القسم الاول عن الحبوب والثمار ثم الان ينتقل الى الكلام عن الحيوانات البرية. بين ان الاصل فيها الحل وكما قلت الف عليه النصوص السابقة. ثم قال الا الحمر الانسية

27
00:10:20.350 --> 00:10:39.500
الحمر محرمة عند الجماهير من السلف والخلف واستدلوا على هذا باثار واضحة وصريحة. فاستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الاهلية يوم خيبر

28
00:10:39.650 --> 00:10:57.050
واستدلوا ايضا بحديث انس وهو ايضا في الصحيح قريب من حديث ابن عمر وفيه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس  فان هذه وهذه النصوص صريحة جدا

29
00:10:57.450 --> 00:11:18.650
القول الثاني وهو احدى الروايات عن الامام مالك ومذهب ابن عباس انها حلال واستدلوا على هذا بالاية فان الاية لم تذكر الحمر مع ان فيها نفيا واثباتا قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما الى اخره. ففيها النفي والاثبات والنفي والاثبات

30
00:11:18.950 --> 00:11:37.100
علامة الحصر  اشرت في اول باب الى ان المالكية عندهم اشكال في الاشربة ولا في الاطعمة في الاطعمة احسنت وهذا من شواهد هذا الاشكال. فانه يستكثر على امام مثل الامام مالك

31
00:11:37.200 --> 00:11:56.100
ان يذهب الى مثل هذا القول وان كان احدى الروايات عنه. اما ابن عباس فروي ان علم ابن طالب نظره وذكر له الاحاديث فلما بلغته رجع فلما بلغته رجع. ولهذا ذهب كثير من الائمة الى ان عذر الامام ما لك وعذر

32
00:11:56.200 --> 00:12:16.200
آآ ابن عباس رضي الله عنه وارضاهما عدم بلوغهما الخبر انه لم يبلغهما الخبر. والراجح كما هو الظاهر ان شاء الله ان الحمر محرمة وقوله في الحمر الانسية اخرج الحمر الوحشية وسيأتي منصوصا عليها في كلام رحمه الله ثم قال رحمه الله

33
00:12:16.200 --> 00:12:39.600
وما له ناب يفترس به قوله وماله نام بيفترس به الناب هو السن الذي يقع خلف الرباعية ومقصود الفقهاء بما له ناب يفترس به بتحريم كل دينار مقصود الفقهاء كل حيوان اتصف بصفته

34
00:12:39.750 --> 00:13:04.650
الصفة الاولى ان له نابا والصفة الثانية انه يفترس بهذا النعل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع واخذنا الضوابط من الحديث. اما الظابط الاول فمن قوله عن كل دينار. فاذا لا بد ان يكون له نفع. اما انه يفترس به فلقوله من

35
00:13:04.650 --> 00:13:26.750
سباع فان طبع السباع الافتراس فان طبع السباع الافتراس فكل حيوان له ناب يفترس به فانه حرم بنص هذا الحديث الصحيح ثم ذكر الشيخ امثلته فقال وما له ناب يفلس به غير الضبع

36
00:13:27.300 --> 00:13:45.550
قبل ان يذكر الامثلة ذكر المستثنيات. الظبع محل خلاف بين الفقهاء. فذهب الحنابلة الى انه حلال وتدل على هذا بما صح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:46.000 --> 00:14:17.050
جعل الظبع صيدا وكون الظبع صيف هذا القدر من الحديث صححه البخاري   واطلاق وصف الصعيد يدل على انه مأكول  القول الثاني انه محرم. لانه يدخل في عموم حديث النهي والقول الثالث انه مكروه

38
00:14:18.100 --> 00:14:45.400
لما فيه من خبث والراجح في القول الاول وهذا مثال ينضاف الى الامثلة السابقة ان اهل الحديث وسط والوسطية تعني اتباع الاثار الوسطية تعني اتباع الاثار ثم قال رحمه الله تعالى كالاسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس

39
00:14:45.400 --> 00:15:20.250
والدب هذه الحيوانات معروفة وابن عرس نوع من الفأر والسنور هو القط بريا كان او اهليا والنمس نوع من آآ القطط لكنه كبير. وباقي المذكورات آآ معروفة هذه الامثلة امرها ظاهر لانها من اه السباع التي لها ناب فهي محرمة. لكن اه في بعضها

40
00:15:20.250 --> 00:15:39.000
خلاف قوي نعرض الحيوانات التي فيها خلاف وما باقي فامرها ظاهر واندراجها تحت الحديث واضح. الاول قوله الفيل الفيل اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنابلة الى انه محرم لان له نابا بل له ناب كبير

41
00:15:39.200 --> 00:16:15.950
والقول الثاني انه مباح. لان له نابا لكنه لا يفترس به والقول الثالث انه مكروه باستقداره وكراهيته ومن حيث القواعد اه لا يوجد دليل على التحريم من حيث القواعد لا يوجد دليل على التحريم ما دام الاصل الحل ولا

42
00:16:15.950 --> 00:16:35.950
الدليل واضح ناقل فان الاصل في الحلم. قال رحمه الله تعالى والخنزير ذكر الخنزير مع ما له ناب يحسس به خطأ لان الخنزير ليس له ناب يفرس به وانما خنزير حرم لقاعدة اخرى وهي ها

43
00:16:35.950 --> 00:17:02.450
يندرج تحت قاعدتين انه منصوص عليه وانه رجز. اذا الارادة هنا اقرب ما يكون وهم. ثم قال رحمه الله تعالى والدب الدب ايضا فيه خلاف فالحنابلة يرون انه محرم لان لهنا بن يفترس به. والقول الثاني ان الدب ينقسم الى قسمين

44
00:17:02.450 --> 00:17:28.150
اسمعي القسم الاول ما لهناك فهذا محرم. والقسم الثاني ما ليس له هناك ويقصدون بما ليس له ناس. يعني من اصل الخلقة ولا يقصدون بطبيعة الحال الصغيرة. فهذا مباح. وهذا التفصيل روي عن الامام احمد

45
00:17:28.150 --> 00:17:49.400
نصا رحمه الله ولا يظهر لي ان هذا التفصيل صحيح. والسبب انه لا اعلم انه يوجد دب لا يفترس. فيما اعلم ان جميع تفترس فان وجد دب يعني لا يأكل الا اه لا يأكل الا العشب

46
00:17:49.500 --> 00:18:09.500
ولا يأكل الا الاعشاب فالخلاف في هذا النوع من الدب كالخلاف تماما في الفيل كالخلاف تماما في الفيل اذا وجد ويبدو انه يوجد لكنه غير معروف يعني نوع نادر جدا من انواع الدببة التي اوشكت على الانقراض هي التي اه يعني توصف

47
00:18:09.500 --> 00:18:26.350
بانها لا تأكل لحوم والا الاصل في الدرب انه آآ يأكل اللحم اذا هذا هو الخلاف والراجح ان الدب له ناب يفترس به فهو محرم الا ان وجد نوع لا يأكل العشب فخلاف فيه كالخلاف في الفيل

48
00:18:28.750 --> 00:18:58.500
نعم ثم قال رحمه الله تعالى وما له مخلب من الطير يصيب به ما له مخلب من الطير محرم ويشترط فيه ان يكون له مخلب وان يكون يصيب به اما الشرط انه ان يكون له مخالف فلقوله نهى عن كل عن كل ذي مخلب من الطير

49
00:18:59.950 --> 00:19:25.300
واما انه يصيب فمن اين بان يقول من الطير ها  ها طيب آآ الدجاجة والديك له مخلف ولا ما لهم اخلاق ها له مخلف بالاجماع طيب كيف اذا هذا القيد

50
00:19:25.850 --> 00:19:48.250
لا فاخذنا هذا القيد من فائدة جميلة جدا لابن حزم وهو انه يقول العرب لا تسمي الطير ذئب ذي مخلب الا وهو يصير ما تسمي باقي الطيور انها ذي مخلب وان كان لها مخلب لكن العرب لا تطلق هذا الاسم الا على ما يصيد من الطيور. هذه فائدة

51
00:19:48.250 --> 00:20:12.350
جليلة اه فيها الدليل على الشرط الثاني. فكل ذي مخلب من الطيور فانه لا يحل اكله. ثم قال رحمه الله تعالى كالعقاب والباسي والصقر والباشق في الحدأة والبومة فهذه الحيوانات لها مخالف تصير بها وهي محرمة بنص الحديث وهي محرمة بنص الحديث ولا اعلم

52
00:20:12.750 --> 00:20:28.750
فيها في الامثلة الاولى خلافا لا اعلم فيها خلاف فهي محرمة آآ بنفس الحديث ثم قال رحمه الله تعالى وما يأكل ذكرت في اول كتاب ان قاعدة المحرمات انها ايش

53
00:20:29.750 --> 00:20:47.200
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم فكل خبيث في الشرع فهو محرم ويبقى علينا ان نثبت انه خبيث فما يأكل جيف اعتبره الفقهاء يأكل الخبائث واذا كان يأكل الخبائث فهو محرم

54
00:20:47.800 --> 00:21:11.850
بالاضافة الى ان اه هذه الطيور اهلها مخالب تصيد بها وقد ذكر الشيخ اه الامثلة فقال كالنسل والرخم والرخم واللقلق والعقع والغراب والغراب والغراب الارقع والغداة وهو اسود صغير اغبر وغراب الاسود الكبير

55
00:21:11.900 --> 00:21:34.500
النصر والرحم واللقلق والعقاع هذه امرها واضح وهي تأكل دية فهي اولى بالتحريم من الجلالة كما ان لها مخالف تصيد بها اما الغراب فقسم المؤلف الغراب الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الغراب الابقع وهو الذي يسمى غراف البين. وهو الذي يسمى غراف البين

56
00:21:34.500 --> 00:22:03.150
فهذا محرم بالاجماع. هذا محرم بالاجماع الثاني الغلاف وهو اسود صغير اغبر الغراب الاسود الصغير هو الذي يسمى غراب الزرع فالحنابلة يرون انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الغراب وما امر بقتله كما سيأتينا فهو محرم. فاخذوا منه العموم

57
00:22:03.550 --> 00:22:28.100
والقول الثاني ان الغراب الصغير غراب الزرع جائز لانه يأكل ما تأكل الحمامة ولا يأكل من الجيف والراجح ان شاء الله ان الصغير جائز ان الصغير حلال وليس بحرام. ثالث الغراب الاسود الكبير الغراب الاسود الكبير هذا محرم

58
00:22:28.100 --> 00:22:49.150
وهو مقيس على غراب البين ويأكل جية ولا اشكال في تحريمه. اذا صارت أنواع آآ ثلاثة للغراب وعرفنا حكم كل واحد منها ثم قال رحمه الله تعالى وما يستخبث بالقنفذ والنيص والثأرة والحية والحشرات كلها والوطواط

59
00:22:51.400 --> 00:23:18.350
من القواعد المتقررة عند الحنابلة ان كل ما يستخبث فهو حرام وظبطوا ما يستخبث اهل الغنى والمروءة من اهل الامصار دون الفقراء من اهل القرى وعللوا هذا بان الفقراء من اهل القرى لا يستخبثون الا الاشياء القليلة لفقرهم

60
00:23:18.800 --> 00:23:51.950
والقول الثاني ان الظابط فيما يستخبث ما تستخبثه العرب. من قريش واستدلوا على هذا بان قريش نزل عليها الوحي ونزل القرآن بلسانها وهم اولى الناس بضبط الخبائث على اعرافهم لانه لو لم تضبط بذلك لصار الحلال والحرام يتفاوت من بلد لاخر

61
00:23:54.000 --> 00:24:14.950
والقول الثالث ان هذا الظابط وهو ما يستخبث ليس بصحيح. وان الشارع لا يحرم ما يستخففه احد وانما يحرم ما دل النص على تحريمه صراحة فقط وسدل اصحاب هذا القول

62
00:24:15.300 --> 00:24:39.500
بان قريش وهم ارفع من قيل يرجع الى طبائعهم في استخباث الاطعمة كانوا يستطيبون الخبائث فهم يأكلون الميتة والدم ويستخبثون الطيبات فهم لا يأكلون الضب فهم لا يأكلون الظب فدل هذا على ان الشرع لم يجعل استخباثهم معتبرا

63
00:24:40.050 --> 00:24:52.750
وهذا القول الاخير هو الراجح بلا شك ان شاء الله وانه لا يحرم شيء من الاطعمة بناء على مجرد الاستخفاف الذي لا يسنده دليل من النص قال رحمه الله تعالى

64
00:24:53.350 --> 00:25:17.850
كالقنفذ القنفذ محرم وهو من امثلة ما يستقبل عند الحنابلة ودليل تحريمه عندهم انه يستخبث انه يستخبى والقول الثاني للجمهور ان القنفذ حلال ولا بأس بأكله واستدل الجمهور بالعمومات والراجح

65
00:25:18.200 --> 00:25:44.600
مذهب الجمهور الا انصح ما ذكره بعض الفقهاء ان القنفذ يأكل الخبائث ان صح انه يأكل الحشرات والخبائث وما يستقذره الناس مما في الشوارع فيلحق بما يأكل الخبائث الا وهو القسم السابق كالنسر انصح هذا فان لم يذكره الا آآ عدد قليل من الفقهاء ان صح هذا فهو محرم

66
00:25:44.750 --> 00:26:06.250
لكونه يأكل الخبائث ثم قال رحمه الله هو القنفذ الا انه كبير تماما الا انه حيوان كبير ويدافع عن نفسه باطلاق الشوك بخلاف القنصل فهو يدافع عن نفسه بالتكور على نفسه

67
00:26:06.400 --> 00:26:28.450
كما قال رحمه الله والفأرة والحية كونه صاره الحية الفار هو الحية اه محرمات اما الفأرة فلانها نجسة ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها وكل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله

68
00:26:29.000 --> 00:26:53.000
فهو ليس اه مطعوما لان في الحديث قتلها في الحل والحرم ولو كانت صيدا لم يجز ان تقتل في الحرم واما الحية فكذلك واما الحية فكذلك لما تقدم من انها تستخبث وامر بقتلها. الا انه في الحية يوجد خلاف. فذهب بعض

69
00:26:53.000 --> 00:27:15.150
الفقهاء وهو القول الثاني في المسألة الى ان الحية يجوز ان تؤكل لانه لا دليل على تحريمها والامر بقتلها لا يمنع من اكلها والراجح بالاشكال انها تحرم ان شاء الله

70
00:27:15.500 --> 00:27:39.300
اولا لانه امر بقتلها وقاعدة ان كل ما امر بقتله فهو حرام صحيح قاعدة صحيحة. ثانيا انها تأكل كما تأكل السباع فهي تصيد الحيوانات الصغيرة كالارنب الصغير والفأر واليربوع ونحوها وتأكله كما تأكل السباع الحيوانات الكبيرة

71
00:27:39.400 --> 00:27:54.800
فشأنها شأن السباع ليست من السباع لكنها تقاس على السباع فان شاء الله لا اشكال عندي في انها محرمة ثم قال رحمه الله تعالى والحشرات كلها الحشرات محرمة عند الجمهور

72
00:27:55.200 --> 00:28:34.650
لاستخفافها وقذارتها   ولانها تأكل الخبائث ومن امثلتها اه الجعل والخنافس والصراصير ونحوها والقول الثاني انها جائزة وهو مذهب منسوب للمالكية لانه لا دليل على التحريم والراجح تحريف والمنع فهي اولى بالمنع من بعض ما يأكل الخبائث

73
00:28:35.100 --> 00:28:56.450
فهي اخبث منه اخبث من القنفذ لو افترضنا انه يأكل الخبائث ثم قال رحمه الله تعالى والوطواط. الوطواط سئل عنه الامام احمد فقال ومن يأكل الخفاش ومن يأكل الخفاش والوطوات

74
00:28:56.500 --> 00:29:17.800
محرم لامرين الامر الاول انه مستخبث الامر الثاني انه جاء في الحديث النهي عن قتله وروي ذلك مرفوعا وموقوفا والصحيح الموقوف وهو جاعا اكثر من صحابي موقوف النهي عن قتله

75
00:29:21.750 --> 00:29:43.500
واذا كان منهيا عن قتله فكل ما نهي عن قتله ايضا فهو لا يجوز لا يجوز اكله  والسبب في ذلك ان ما نهي عن قتله ان الحيوان لا يؤكل الا بعد القتل. فاذا نهي عن قتله صار هذا اشارة الى انه لا يؤكل. اذ كيف يجمع الشارع بين اجازة

76
00:29:43.500 --> 00:30:01.750
قصة اكله والمنع من قتله فاذا هذه هي القاعدة الخامسة وهي ان كل ما نهي عن قتله فانه لا يجوز ان يؤكل ويظهر لي علة ثالثة في المنع من خفاش الغطوات وهو انه

77
00:30:02.000 --> 00:30:23.000
يأكل او يشرب الدماء فهو معروف بنص الدماء من الحيوانات فهو يأكل الخبائث وان كانت هذه العلة لم ارى احدا من الفقهاء الفقهاء ذكرها لكن لعلهم استغنوا عنها بانه من الخبائث. لانهم جعلوه من قسم الخبائث

78
00:30:24.650 --> 00:30:42.750
ثم قال رحمه الله تعالى وما تولد من مأكول وغيره كالبغل ما تولد من مأكول وغير مأكول فانه يحرم وعلة ذلك ان كل عين سمع فيها مبيح وحاضر فانه يغلب الحاضر

79
00:30:45.100 --> 00:31:09.700
والمقصود بالبغل هنا المتولث من الخيل والحمار الاهلي اما البغي المتولد من الخيل والحمار الوحشي فهو جائز فهو جائز لكن غالب البغال من القسم الاول من القسم الاول نعم بهذا انتهى الفصل الاول تفضل يا بني

80
00:31:10.850 --> 00:31:45.800
نعم سم قال رحمه الله تعالى فصل لما بين المحرمات اراد ان يبين الاشياء المباحة او الحلال. فقال وما عدا ذلك فحلال اشار المؤلف بهذا الى ان المحصورات هي المحرمات وما عداها فهو حلال

81
00:31:46.400 --> 00:32:06.800
وعلى هذا دلت النصوص المتقدمة ان الاصل في الاعيان الحلم يقول رحمه الله تعالى كالخيل الخيل اسم جنس لا واحدة له من لفظة ويقصد بالخيل جماعة الافراس والخيل مباح عند الجمهور

82
00:32:07.950 --> 00:32:30.600
واستدلوا على هذا بادلة صحيحة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الاهلية يوم خيبر واباح الخير وهذا في الصحيح والدليل الثاني انهم نحروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلوه

83
00:32:31.250 --> 00:33:02.000
وهذا في الصحيح والقول الثاني ان الخيل يكره ان تؤكل وعللوا هذا بان في اكلها اضرارا بالجهاد فانها وسيلة الجهاد الاعظم تأثيرا فلم يجعلوها محرمة للنصوص وانما اكتفوا بالكراهة للتعليم

84
00:33:02.250 --> 00:33:30.300
والقول الثالث انها محرمة   وهذا وهذا من الغرائب مذهب الامام مالك فهو يمنع الحلال  آآ يجيز الحرام ما اقول يجيز الحلال اقصد ان الامام مالك يعني في الحيوانات التي النصوص فيها دالة على الجواز بوضوح يخالف وفي الحيوانات التي

85
00:33:30.300 --> 00:33:50.200
دل على المنع يخالف فدلل الامام مالك بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقال امتن الله علينا بالخيل بانها للركوب والزينة ولو كانت ينتفع بها في الاكل لذكر في الاية لانها في مساق الامتنان

86
00:33:50.550 --> 00:34:11.700
وهذا القول ضعيف جدا واخذنا قاعدة مرارا وتكرارا انه لا يمكن ان نقابل المنطوق بالايش؟ بالمفهوم. لا سيما اذا كان المنطوق مباشر في القضية وهي جواز الاكل كيف نقدم عليه

87
00:34:12.050 --> 00:34:25.800
مفهوم اية اخرى ولكن كما سبق لعل الامام آآ الكبير ما لك بن انس رضي الله عنه وارضاه جعل مثواه الجنة لعله لم تبلغه النصوص ثم قال رحمه الله تعالى

88
00:34:26.350 --> 00:34:53.400
وبهيمة الانعام بهيمة الانعام البقر والابل والغنم حلال بالاجماع حلال بالاجماع بلا مخالف من امة محمد وتحليلها يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة ثم قال رحمه الله تعالى والدجاج الدجاج

89
00:34:54.350 --> 00:35:10.650
مباح وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج انه اكل الدجاج كما ان النصوص العامة على حلها ثم قال رحمه الله والوحشي من الحر

90
00:35:10.700 --> 00:35:32.450
الوحشي من الحمر جائز لامرين الامر الاول ان النص جاء بتحريم الحمر الاهلية بالنص على كلمة الاهلية فدل على ان ما عداها ليس بمحرم الثاني ان الصحابة اكلوا لحوم الحمر الوحشية

91
00:35:35.200 --> 00:35:54.650
والشيء الثالث ان الاحاديث دلت على انها صيد يعني في باب الاحرام فهم حلال بلا اشكال ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى والبقر والظباء والنعامة هذه اه مباحات وحلال من النصوص العامة

92
00:35:55.000 --> 00:36:18.400
وبخصوص النعامة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعير. فدل على انها صيد حلال اكلها ثم قال رحمه الله تعالى اه والارنب الارنب مباح بالاجماع وجاء فيما اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول الارنب واكلها

93
00:36:19.950 --> 00:36:38.650
ويوجد خلاف قديم بين الصحابة فروي عن عمرو بن العاص انه منعها لكن هذا الخلاف انتهى واستقر الامر على الجواز وكانه رضي الله عنه لم يبلغه النص ثم قال رحمه الله تعالى وسائل الوحش

94
00:36:39.550 --> 00:37:00.750
جميع الوحوش التي لا تندرج تحت القواعد والضوابط المذكورة في الفصل الاول الاصل فيها انها حلال ويجوز ان تؤكل وقول سائر البخوش استغنى بهذا عن السرد والتعداد لان الحيوانات البرية المأكولة الخارجة عن الضوابط الخمس

95
00:37:00.750 --> 00:37:35.050
سابقة كثيرة جدا ثم انتقل المؤلف الى البحر نعم نعم يقول ويباحح حيوان البحر كله الاصل في حيوان البحر انه مباح كله سواء منه الجميع حلال وسيذكر المؤلف الميت الا انه اه استثنى اشياء ستأتينا سيأتينا الكلام عنها يقول رحمه الله تعالى

96
00:37:35.900 --> 00:37:55.250
ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية حيوان البحر الاصل فيه الحلال بدليل ان المؤلف استثنى حيوانات ثلاثة والله تعالى يقول احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

97
00:37:56.750 --> 00:38:14.800
ولهذا لما صار الاصل في البحر انه حلال استثنى اشياء منه وترك اشياء ايضا محل خلاف لكن نبقى مع ما ذكره المؤلف يقول الضفدع الضفدع لا يجوز اه لانه نهي عن قتله

98
00:38:16.150 --> 00:38:33.950
وتقدم معنا ان كل ما نهي عن قتله فانه لا يجوز ان يؤكل للتعارض بين اباحة اكله والنهي عن قتله والنهي عن قتله وامر الضفدع واضح. ثم قال واستمساح التمساح لا يجوز ان يؤكل

99
00:38:34.500 --> 00:38:57.700
وعللوا ذلك بان له نابا يفترس به فيقاس على السباع ولا يمكن ان نسميه من السباع لان السباع تختص بحيوانات الايش؟ البر لكنه يقاس على السلع فهو محرم والقول الثاني ان تمساح من حيوانات البحر التي تعيش فيه

100
00:38:58.050 --> 00:39:22.300
والاصل في كل حيوانات البحر الاباحة والراجح ان شاء الله انه محرم بل هو اخبث واشنع من بعض حيوانات آآ اه البار المحرمة فانه يفترس يفترس آآ بطريقة وحشية ويبتلع الحيوان كاملا

101
00:39:22.450 --> 00:39:44.550
فطبائعه خبيثة فهو اولى بالتحريم من بعظ سباع البر ثم قال رحمه الله والحية المقصود بالحية هنا حية في البحر فان حية البر تقدم الكلام عنها حية البحر محرمة واستدلوا على تحريمها بانها خبيثة

102
00:39:46.350 --> 00:40:11.800
والقول الثاني انها حلال لان جميع حيوانات البحر حلال والاقرب انها حية البحر التي لا تخرج الى البر مطلقا حلال والذي يظهر لي ان حية البحر لا تدخل في الحديث الآمر بقتل الحيات

103
00:40:11.900 --> 00:40:27.500
لان الحديث يتناول حيات البر دون حياة البحر هكذا يبدو لي وهي مسألة محل خلاف. مسألة علم من عموم كلام المؤلف ان ما له اسم نظير في البر انه ايضا مباح

104
00:40:27.750 --> 00:40:55.700
مثل كلب البحر خنزير البحر هو انسان البحر فهذه الاصل فيها الاباحة لانها من حيوانات البحر والقول الثاني انها محرمة. لان خنزير البحر خنزير وكلب البحر كلب والنص جاء في تحريم الخنزير والكلب

105
00:40:55.850 --> 00:41:33.450
فتخص من عمومات جواز اكل حيوانات البحر  والراجح لماذا ها ها ماشي وكيف نجيب عن الحديث ولا دخولها في صيد البحر احسنت هذا هو الجواب ان هذه الاسماء ما هي الا اسماء احدثوها؟ فليس بكلب وليس بخنزير وانما لما رأوا شبه

106
00:41:33.450 --> 00:41:49.300
اخوه والقاعدة ان مجرد التسمية التي ليست شرعية ولا من لغة العرب لا توجب التحريم لا توجب التحريم وهذا صحيح بناء على هذا يكون كلب البحر وخنزير البحر اه جائز لانه من حيوانات البحر

107
00:41:50.000 --> 00:42:16.650
اتفضل السلام عليكم من اضطر الى محرم غير سم حل لهما اما استثناء السم فلان تناول المضطر له لا ينفعه شيء بل يزيده آآ عطبا وهلاك واما اباحة المحرمات عند الظرورة

108
00:42:17.300 --> 00:42:38.600
فلنصوص المتكاثرة الدالة على جواز الاكل من المحرمات عند ظرورة كقوله فمنصر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وكقول الا ما اضطريتم اليه لكن المؤلف قيد هذا بالا يشبع منه وانما يأكل ما يسد الرمق فقط

109
00:42:41.400 --> 00:43:01.100
وهذه المسألة محل خلاف اما اكل ما يسد الرمق فهو مباح في الاجماع فهو خارج محل الاجماع واما اكل اكثر من هذا وهو الى الشبع فهو محل خلاف فالحنابلة يرون انه

110
00:43:02.100 --> 00:43:24.350
لا يجوز ان يأكل اكثر مما يسد الرمى. واستدلوا على هذا بان هذه الاعيان انما جازت للظرورة والظرورة تقدر بقدرها والظرورة تندفع باكل ما يسد الرمل والقول الثاني انه يجوز ان يأكل الى ان يشبع

111
00:43:25.750 --> 00:43:47.650
وتدل على هذا بان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفق فرسه فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حتى تشبع والقول الثالث ان الاكل من الميتة ينقسم الى قسمين

112
00:43:48.050 --> 00:44:03.450
القسم الاول ان ظن ان ظرورته ستستمر فله ان يأكل الى ان يشبع وان ظن ان ظرورته تنجلي وتنكشف عن قرب فلا يدين له ان يأكل الا ما يسد الظرورة

113
00:44:04.650 --> 00:44:23.200
والى هذا القول مال الشيخ الفقيه ابن قدامة وهو قول محرم وصحيح وهو قول محرم وصحيح ثم قال رحمه الله تعالى ومن صرة الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا

114
00:44:24.500 --> 00:44:48.300
اذا اضطر الانسان الى مال غيره لينتفع به مع بقاء عينه كان يأخذ ثوبا عن البرد او حبلا ودلوا ليستسقي ليسقي به او ليستسقي به الماء فانه اذا كان مضطرا وجب على المالك وجوبا ان يبذله ويجب ان يبذله مجانا

115
00:44:50.800 --> 00:45:10.450
والدليل على هذا ان الله سبحانه وتعالى اذم الذين يمنعون المعون واذا ذم الشارع على منع شيء دل على انه يجب ان يبذل مجانا والقول الثاني انه يجب ان يبذل

116
00:45:10.800 --> 00:45:35.650
لكن ليس مجانا لان المنافع كالاعيان متقومة فيجب ان يبذل امنا لهذه المنفعة والراجح فيما يبدو لي القول الثاني اذ لا معنى لاخراج المال من صاحبه بغير رضا. لان الضرورة تندفع بالشراء

117
00:45:35.700 --> 00:45:57.600
ولهذا نقول فان كان مضطرا لهذه العين ولا يملك ثمنها وجب بذلها مجانا وجب بذلها مجانا المؤلف رحمه الله يقول ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه ولم يبين الحكم فيما اذا اضطر الى

118
00:45:57.650 --> 00:46:13.650
اه مال الغير الذي لا يبقى لا تبقى عينه مع الانتفاع كالطعام والشراب مع انه اولى بالبيان من هذه المسألة. لان الضرورة الى الاعيان غالبا ما تكون اعظم من الظرورة الى المنافع

119
00:46:13.650 --> 00:46:46.100
فالحنابلة يرون انه اذا اضطر الانسان الى طعام الغير اضطرارا وكان هذا الغير لا يحتاج اليه فانه يجب وجوبا ان يبذله فان منعه المالك منع المضطر قلب مضطر ان يقاتله مقاتلة دفع الصائل لكن ليأخذ قدر ما يسد الرمق فقط

120
00:46:47.150 --> 00:47:07.500
ليأخذ قدر ما يسد الرمق فقط وهذا صحيح وهذا صحيح بدليل ان الفقهاء اوجبوا على الانسان المستطيع ان ينقذ الغريق وهذا اولى من انقاذ الغريق وبذله اسهل من بذل المنفعة الحاصلة لانقاذ الغريق

121
00:47:07.600 --> 00:47:30.400
ثم قال رحمه الله تعالى ومن مر بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل المؤلف رحمه الله يقول اه من مر بثمن بستان افادنا المؤلف انه يجوز للانسان

122
00:47:30.700 --> 00:47:53.550
ان يأخذ من الثمار التي يمر عليها لكن بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف الشرط الاول يقول في شجرة او متساقط عنه يعني يأخذ من الشجر او من المتساقط دون الذي جمعه صاحب البستان او حازه الى مخزنه فان هذا لا يجوز

123
00:47:53.550 --> 00:48:08.450
يجوز الشرط الثاني ولا حائط عليه يشترط الا يكون على البستان حائط ان كان عليه حق فلا يجوز ان يأخذ الثالث لا ناظر عليه. يشترط ان لا يوجد ناظر يقف للحماية

124
00:48:08.500 --> 00:48:21.150
الشرط الرابع اه ان يأكل منه من غير حمل. ان يأكل منه من غير حمل. الدليل يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عمر من مر على حائط

125
00:48:21.900 --> 00:48:45.300
فلا حرج ان يأكل غير متخذ لخبنة وهذا الحديث اسناده ضعيف الدليل الثاني استدلوا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا مروا بالبساتين اكلوا بافواههم ومعلوم انهم يأكلون بافواهم ولا لا؟ ولا باي شيء بيأكلون؟ ولكن معنى الحديث

126
00:48:46.150 --> 00:49:02.850
انهم لا يأخذون شيئا انهم لا يأخذون شيئا القول الثاني انه لا يجوز للانسان ان يأخذ شيئا من البستان لا قليل ولا كثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم

127
00:49:05.750 --> 00:49:23.350
والقول الثالث الجواز مطلقا ولا يشترط ان يكون حائط ولا يشترط ان يكون اه ان لا يوجد ناظر والجواز بالاكل ان يأكل منه بدون اخ يرحمك الله فصارت الاقوال ثلاثة

128
00:49:23.550 --> 00:49:55.450
الجواز بشروط المنع مطلقا الجواز مطلقا بالنسبة للاكل دون الحل  والراجح  القول الاخير ان صحت الاثار الراجح القول الاخير ان صحت الاثار فان هذه الاثار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما عرف عنه من ورع وتقوى وجهد واحتياط دليل على ان الاكل من البستان

129
00:49:55.450 --> 00:50:11.000
مستثنى من النصوص العامة فان لم تصح الاحاديث ولا الاثار فلا يشكال بالقول انه يحرم ولا يجوز ان يأكل لان النصوص العامة واضحة ثم قال رحمه الله تعالى وتجب ظيافة المسلم الممتاز به في القرى يوما وليلة

130
00:50:11.750 --> 00:50:39.350
يجب على الانسان ان يضيف الضيف بشروط. الشرط الاول ان يكون مسافرا الشرط الثاني مدة يوم وليلة الشرط الثالث بالقرى دون الانصار وعللوا هذا انه في القرى لا يكاد يجد المسافر ما يأكل منه او يبيت فيه بخلاف الامصار فان المطاعم والفنادق فيها كثيرة

131
00:50:39.400 --> 00:50:57.850
فيستطيع ان يجد ما يسكن فيه او يبيت فيه وسدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ثم قال في الحديث الاخر فليكرم ضيفه جائزته

132
00:50:58.350 --> 00:51:21.400
ثلاثة ايام ولا يحل له ان يبقى بعد الثلاثة حتى يؤثم اخي وفي لفظ ذكره الحنابلة انه قال يرحمك الله بعد الثلاثة قال وما بعده فهو بالخيار او ما بعده فهو سنة

133
00:51:22.200 --> 00:51:43.300
الحنابلة يرون ان الوجوب هو اليوم الاول وما عداه من ايام ليس بواجب وعملوا هذا بان الامام احمد قال معنى قوله جائزته يعني كالمؤكد لهذا اليوم بالنسبة للايام الاخرى والقول الثاني انه يجب عليه ان يضيفه ثلاثة ايام

134
00:51:45.400 --> 00:52:24.450
لانه في الحديث على المسلم ان يضيف ضيفه ثلاثة ايام والقول الثالث انه لا يجب اضافة الضيف مطلقا. وانما يستحب  وفي الحقيقة الحديث الصحيح يدل على الوجوب ثلاثة ايام وليس للحنابلة دليل على التفريق بين اليوم والليلة وثلاثة ايام. فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة ايام ثم امره ان يغادر حتى لا يؤثم

135
00:52:24.450 --> 00:52:34.400
بعد ثلاثة ايام فاذا قلنا بوجوب الضيافة فالقول بانه لمدة ثلاثة ايام هو الاقرب المتوافق مع ظاهر الحديث