﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:52.400
طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم كنت بالامس تكلمت الخيار الذي يثبت بسبب التكبير تمام واخذنا تبعا بذلك الجيوع الاربعة  عرفنا ما هي البيوع الاربعة  اليوم نبين ما يتعلق في هذه البيوع الاربعة

2
00:00:52.700 --> 00:01:11.300
من احكام يقول الشيخ رحمه الله ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال لابد لصحة هذه البيوع ان يعرف المشتري وايضا البائع لكن المؤلف اكتفى بالمشتري لان البائع غالبا ما يكون عارفا بالثمن

3
00:01:12.500 --> 00:01:33.950
لكن معرفة البائع للمشتري برأس المال لابد من معرفتهما لرأس المال بان يخبر البائع المشتري عن رأس المال. علة هذا الوجوب ان معرفة الثمن من شروط صحة البيع كما تقدم معنا

4
00:01:35.250 --> 00:01:51.300
ولا يمكن ان يعرف او ان تعرف قيمة هذه السلعة الا اذا عرف رأس المال لانه يبيع برأس المال اما بزيادة او نقص او مساوية ولا يمكن ان نعرف الثمن الا اذا عرفنا

5
00:01:51.550 --> 00:02:09.800
الا اذا عرفنا رأس المال الا اذا عرفنا فاذا بيوع التولية واعطي المرابحة والشركة والوضيعة لا تصح اذا بين البائع للمشتري رأس المال السبب في ذلك كما قلت ان معرفة الثمن من شروط صحة البيع

6
00:02:09.950 --> 00:02:33.550
ولا يمكن معرفة السمع في هذه البيوع الاربع الا اذا عرف مقدار رأس المال الا اذا عرف مقدار المال مسألة ظاهر كلام مؤلف رحمه الله انه يثبت للمشتري الخيار اذا بان اقل او اكثر

7
00:02:33.700 --> 00:02:52.000
اذا بان الامر على خلاف ما اخبر به البائع بين اللسان والرجل يرحمك الله ظاهر كلام المؤلف انه يثبت الخيار للمشتري بهذه البيوع الاربع اذا لم يخبر البائع برأس المال اخبارا صحيحا

8
00:02:55.050 --> 00:03:12.050
وقد خالف المؤلف رحمه الله تعالى المذهب في هذه المسألة عرفنا ما هو قول المؤلف وهو ثبوت الخيار بين الامساك والرد ينبغي ان نعرف المذهب الذي خالفه المؤلف. فالمذهب ان البيع

9
00:03:12.100 --> 00:03:38.050
في هذه البيوع الاربع يصح ويقع لازما ويقع لازما ولو اخبر البائع بخلاف الصدق لكنه يصح ويلزم مع حظ الثمن اي مع حق المقدار الزائد الذي اخبر به البائع على غير وجه الصدق

10
00:03:41.900 --> 00:04:07.600
ومع حقه اي الزائد ومقدار الربح في المرابحة ومع حقه ومقدار الخسارة في الوظيعة المثال الموضح اذا باع شخص على شخص سلعة اخبره ان رأس المال فيها مئة وباعها قومية

11
00:04:08.150 --> 00:04:29.750
كم الثمن مئة ثم اذا فبين ان القيمة الحقيقية لهذه السلعة هي ثمانين او هي ثمان وستين فعلى المذهب للمشتري الخيار بين ايش فعلى قول المؤلف فعلى قول المؤلف للمشتري الخيار بين

12
00:04:30.100 --> 00:04:51.050
الامساك وعند الحنابلة ليس له خيار وانما يقع البيع لازما ولكن له ان يحس بمقدار الزيادة فتصبح السعر كم؟ يصبح السعر بثمانين بثمانين كذلك المرافعة مشاركة والوضيعة ففي المرابحة مثلا

13
00:04:51.200 --> 00:05:10.250
اذا دعا عليه السلعة مع ربح عشرة في المئة ونحن عرفنا ان المرابحة هي البيع بايش مع ربح معلوم. احسنت فاذا دعا عليه ما معرفة معلوم وهو عشرة في المثال في المئة

14
00:05:10.500 --> 00:05:33.250
واخبره ان رأس المال مئة كم الثمن مئة وعشرة ثم اذا تبين ان الثمن الحقيقي يعني رأس المال وتسعون فسنحط من الثمن الاصلي عشرة ومن مقدار الذبح كم عشرة بالمئة

15
00:05:33.700 --> 00:05:58.200
واحد لانك ستنقص من مقدار الربح تتنفس من رأس المال وتتنقص من ماذا؟ من مقدار الربح في نفس القيمة الحقيقية فسيدفع بدل مئة وعشرة كم ها    حتى يدفع بعد خصم ما يقابل رأس المال وما يقابل نسبة الربح

16
00:05:58.250 --> 00:06:15.700
هكذا من مراد الشركة وفي الوضيعة نفس الشيء. لو باع فظيعة يعني برأس المال وخسارة عشرة في المئة ففي المثال اذا اصبح تسعين سيكون الثمن ثمانين وننقص ايضا عشرة بالمئة وهكذا نجري المثال كما

17
00:06:15.850 --> 00:06:44.600
قلنا في المراقبة  هذا هو القول الايش؟ الثاني وهو الذي يمثل المذهب وهو الذي يمثل المذهب دليل الحنابلة قال ان بيان او انه اذا ظهر ان البائع دولية او مرابحة لم يخبر برأس المال على الوجه المطلوب. ثم تبين انه اقل فان هذا لم يجد المشتري الا ربحا

18
00:06:45.200 --> 00:07:03.750
فهو قد رضي بشراء السلعة في المثال بمئة وعشرة والان اصبحت بكم بتسعة وتسعين فاذا هذا البيان لم يجد المشتري الا خيرا اليس كذلك؟ لم يجد المشتري الا خيرا. فلا يثبت له خيار. وانما له ان يحط من الثمن فقط

19
00:07:04.500 --> 00:07:20.350
واضح في وجهة نظر الحنابلة واذا تأملت وجدت ان قولهم قوي جدا وانه لا معنى لاثبات الخيار بين الفسخ والرد والبائع في مثل هذه الصور لانه رضي بالاكثر. فكيف لا يرضى بالاقل

20
00:07:20.500 --> 00:08:00.350
انه رضي بالاكبر فكيف لا يرضى بالاقل القول الثالث انه يثبت الخيار للمشتري مطلقا   لان المشتري يخشى ان البائع كما خان في الثمن الاول يكون بالثمن الثاني ولان المشتري قد يكون له غرض

21
00:08:02.050 --> 00:08:17.350
من الاول الذي تبين انه ليس بصحيح كي يثبت له قيعة من امثلة ان يكون له غرض في الثمن الاكثر ان يكون المشتري قد حلف ان يشتري هذه السلعة بهذا الثمن

22
00:08:18.050 --> 00:08:33.450
فهو لا يخرج من يمينه الا اذا اشتراها بالثمن الاول او بالثاني بالاول فالذي يحقق غرض المشتري الاكثر او الاقل الثمن الاكبر في مثال المرابحة مثلا في مثال المرابحة مثلا

23
00:08:34.600 --> 00:08:55.950
الراجح كراج في المادة الراجح في المذهب وانه لا يثبت الخيار لا يثبت الخيانة بل له فقط ان يحط بمقدار الزيادة الا اذا تبين ان هناك سبب يقتضي ثبوت الخيار

24
00:08:56.500 --> 00:09:17.600
كالامثلة المذكورة في القول الثاني الامثلة المذكورة في القول الثاني اذا نقول الاصل انه لا يفوت الخيار الا اذا وجد ما يدعو الى اثبات الخيار حينئذ نثبت الخيار والا من حيث الاصل انه لا خيار ومذهب الحنابلة

25
00:09:18.300 --> 00:09:35.500
وجيه جدا توافق يعني مع المنطق وقل ان يكون للمشتري غرض بان يهتدي باكثر من السعر الذي حصل له بعد اكتشاف خيانة البائع هذا قل ان يقع والحكم في الشعب للغالب لا للنادر

26
00:09:35.600 --> 00:10:11.800
نقول الراجح انه لا خيار والبيع لازم وانما يحق له من القيمة بمقدار ما زاد البائع نعم  وبأكثر من هذه  طيب يقول الشيخ وان اشتراه وان اشتراه بثمن مؤدب يعني

27
00:10:12.050 --> 00:10:36.200
وان اشترى البائع هذه السلعة بثمن مؤجل ولم يبين المشتري ان هذا الثمن تراه به مؤجلا ونبين للمشتري انه شرى هذه السلعة بهذا الثمن لكن مؤدلا فانه يكسب للمشتري الخيار بين الامساك

28
00:10:37.550 --> 00:11:02.300
وايش والرق الا عند المؤلف مثال ذلك زي سلعة سيارة بمائة الف قادم ثم ذهب يبيع هذه السيارة تولية ويغري المشتري الجديد انه انه اشترى هذه السيارة بكم بمائة الف وانه سيبيع عليه بمثل ما اشترى به يعني تولية

29
00:11:02.450 --> 00:11:23.950
فيقوم المفتري ويدفع مئة الف ثم يتبين بعد ذلك انه اشترى هذه الزيارة بثمن مؤجل عند المؤلف للمشتري الثاني الخيار بين الفسخ والرد لانه تبين ان بائع رشه السماء من حيث الصفة لا من حيث المقدار

30
00:11:24.200 --> 00:11:52.150
سهلة من حيث المقدار والقول الثاني انه لا يثبت للمشتري الخيار فليقع البيع لازما ولكن للمشتري الثامن الاجل الذي يساوي اجل البائع الاول فنثبت للمشتري نفس الاجل الذي ثبت للبائع

31
00:11:53.000 --> 00:12:15.100
ونجعل بيع لازمة لان المفتري الثاني لم يزده هذا الحكم الا خيرا فانه اشترى في الاول مئة نقدا والان اشترى بمئة ماذا؟ مؤجلة وهذا فيه زيادة خير للمشترك كما قلنا في مسألة

32
00:12:16.100 --> 00:12:38.550
وهذا هو الرافض وهذا هو الا في سورة واحدة وهي اذا دخل الضرر على المشتري بسبب التأديب اذا دخل الضرر على المشتري بسبب التأجيل حينئذ له الرد يعني الفرس من ابرز واوضح واشهر الامثلة

33
00:12:38.850 --> 00:12:56.550
على ان يدخل الظرر على المشتري بسبب تمكينه من الشراء مؤدلا ان يكون هذا سببا في اضاعة المال لان بعض الناس اذا بقي المال بيده ضاع عليه وصرفه في اه

34
00:12:56.800 --> 00:13:14.150
ما ينفع وما لا ينفع بينما اذا دفع نقدا صار هذا سببا في ماذا في حفظ المال فاذا كان هذا البائع الثاني من الناس الذين لا يحسنون صرف المال فلا شك ان تمكينهم من البيع المؤجل فيه اضاعة للماء ليس كذلك

35
00:13:14.200 --> 00:13:32.000
به ضاع المال على ايه؟ حينئذ يثبت له بين الفصل  بين الفخ والرد ولا نقول اذا خشية من سلف المال فليدفع المال نقدا اليس كذلك؟ لا نقول هذا؟ لماذا؟ لان البائع باع عليه تولية

36
00:13:32.050 --> 00:13:48.600
برأس المال وكتب عنه التأديب. فثمن هذه السلعة في الواقع اذا اراد ان يشتريها نقدا اقل او اكثر من مئة اقل فاذا لا يجوز ان نلزمه بالدفع اذا كان يظره الانتظار بل له الفسخ لانه مظلوم

37
00:13:48.750 --> 00:14:13.950
له الفسق لانه مضمون ثم قال او ممن لا تقبل شهادته له معنى هذه العبارة اي اذا اشترى البائع ممن لا تقبل شهادته له كابيه وابنه وزوجته ولم يخبر المشتري انه اشترى من هذا الشخص

38
00:14:15.000 --> 00:14:40.000
يثبت المشتري الثاني الخيار بين الالواء والامساك وبين الرد والفسخ وهذا الحكم عند المؤلف وعند الحنابلة فالمؤلف لم يخالف بهذا الحكم الحنابلة وانما خلقهم في مسألة البيع المؤجل في مسألة بيوع التولية اذا اخبر بخلاف الواقع

39
00:14:42.650 --> 00:15:01.700
واضح ولا لا؟ التعليم في انه يثبت له  ان الانسان اذا باع واشترى مع مثل هؤلاء يعني مع من لا تقبل سعادته لا فانه غالبا سيراعيه ويجامله وهذا يكون على حساب المشتري الجديد

40
00:15:02.200 --> 00:15:21.250
فالواجب ان يخبر المسلم الجديد انه ترى هذه السلعة بهذا الثمن لكن ممن ممن لا تقبل سعادته له وهذا يؤكد ما تقدم معنا في الدرس السابق ان هذه البيوع بتخدير الزمن ابيض من بيوع ماذا

41
00:15:22.500 --> 00:15:44.850
من بيوع السهم احسنت لانه ملزم باخبار بالتفاصيل الدقيقة حتى يجب ان يخبر ممن اشترى اذا كان لهذا اثر على الثمن كما في هذا المثال فهو في الحقيقة ما ينبغي ان الانسان يبيع تخدير الا اذا بين كل شيء حتى ما يظن هو انه ليس له علاقة

42
00:15:46.750 --> 00:16:07.350
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او باكثر عقل من ثمنه حيلة يعني اذا اشترى البائع هذه السلعة باكثر من ثمنها قيل ليبيعها ليرجع فيبيع هذه السلعة تولية على شخص اخر

43
00:16:08.350 --> 00:16:38.000
مثال اهو ان يشتري الشخص من غلام الذي اعتقه بثمن مرتفع حيلها فيشتري السيارة التي  سبعين بمئة ويعطي الثمن لغلامه وهو اذا اعطى الثمن انما يعطيه لمن لغلامه لغلامه الحر وهم قالوا الحر لان العبد لا يشتري من سيده ولا يشتري سيده منه

44
00:16:38.250 --> 00:16:55.550
ثم يذهب الى السوق ويبيع هذه السلعة بيع تولية بكم بمئة وهذه الزيادة حيلة ليتمكن من تصريف هذه السلعة بثمن اكبر من ثمنها الحقيقي فمثل هذه الحالة يثبت الخيار للمشتري

45
00:16:55.800 --> 00:17:14.700
بين الامساك والرد وتعتبر او يعتبر هذا العمل من الخي خداع للمسلمين ليس كما خدعه وغشه بان يشتري باكثر من ثمنها قيل من ذلك ايضا وهو اقبح من هذه السورة

46
00:17:14.750 --> 00:17:37.700
ان يشتري من شخص اخر من اجنبي بثمن مرتفع ويتفقا ان الربح الذي يحصل بعد ذلك اذا باعه الاولية يقسم بينهما فيقضي لديه ويقول تأكدي منك هذه بزمن اكثر من زمن هلل

47
00:17:37.950 --> 00:18:06.700
حقيقي  بثمن اكثر من ثمنها الحقيقي ليتمكن من بيعها تولية واقول اشتريت برأس المال لان كثيرا من الناس اذا جاء ورأى التاجر الذي يعرف الاسعار وقال له الساجد انا اشتريت هذه السلعة بهذا الثمن سابيعها بنفس الثمن يتشجع لانه يعلم ان هذا التاجر لن يخدع

48
00:18:07.150 --> 00:18:22.300
فيقول اذا كان هذا تاج ترى بهذا السعر فانا اشتري بهذا السعر فاذا كانت هاجر حيلة يتمكن من اهل ربح زائد على ثمن الثمن الحقيقي للسلعة. فهو حيلة محرمة واثم

49
00:18:22.350 --> 00:18:46.900
وللمشتري اذا تبين الامر الخيار بين الانسان وماذا مرة نعم والحق الفقهاء بثلاث سور ذكرها في الشرح. الصورة الاولى المحاباة ان يشتري بثمن مرتفع محاباة لا حيلة وانما محاباة يعني ان يأتي شخص الى رجل فقير يبيع السلاح

50
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
ويشتري منه سلعة التي تقدر بخمسين بالمئة محاباة واعانة له. نقول انت محسن بالاعانة. لكن اذا اردت ان تبيع هذه السلعة بتقديم الثمن يجب ان تخبر برأس المال وانك اشتريت هذه السلعة محاباة واعانة للبائع واضح ولا لا؟ فان لم يخبر

51
00:19:06.950 --> 00:19:26.400
فانه يثبت ايضا للمشتري وخيار وايضا اذا اشترى صورة ثانية اذا اشترى لرغبة تخصه اذا كانت السلعة رغبة تخص هذا المشتري الاول بالله. واما سائر الناس فلا تعنيهم هذه الصفات

52
00:19:26.950 --> 00:19:47.250
فاذا اراد الانسان ان يشتري برغبة تخصه فسيشتري السلعة مهما ارتفع الثمن اليس كذلك وان ارتفع عن السعر المعتاد بالنسبة لهذه السلعة لان فيها صفة خاصة تخصه هو فاذا اشترى على هذه الطريقة فيجب عليه ان يبين

53
00:19:47.350 --> 00:20:05.800
يجب عليه ان يبين انه اشتراها لوجود صفة خاصة به وان سعر هذه السلعة في السوق ليس بهذا الارتفاع الذي اشتراها هو الذي اشتراها هو وهذا موجود يعني اشتري اه زيارة بصفة تخصه ولا تخص الناس

54
00:20:06.050 --> 00:20:29.850
او يفتدي كتابه هذا قد يقع يخصه هو ولا يخص الناس مثال ذلك كثير قال يشتري الانسان مخطوطة باهظت الثمن لان له فيها اه حاجة خاصة بان يراجع مسألة لا توجد الا في هذه المخطوط. او لاي غرض. بينما سائر الناس لا تعنيهم هذه المخطوط لا من قريب ولا من بعيد

55
00:20:30.000 --> 00:20:44.650
ليست من المخطوطات النفيسة ولا فيها زيادة عن غيرها فاذا اراد ان يبيعه واراد ان يبيع بتكبير الثمن يجب ان يخبر انه شراها بصفة خاصة به  المثال الاخير اذا اشترى

56
00:20:44.850 --> 00:21:02.150
بموسم يفوت اذا اشترى في موسم ترتفع فيه بعض السلع ثم فات فلا يجوز له ان يبيع بتأخير الثمن بدون ان يخبر انه اشترى هذه السلعة في موسم في موسم فات

57
00:21:03.050 --> 00:21:34.200
الى ذلك مع بداية الدراسة موسم لماذا الادوات القلمية مع قرب الحج موسم لماذا ها بايه باشياء كثيرة احسنت للغنم صحيح لكن كل اناث ما فيه ينبع يعني آآ احيانا للسيارات احيانا موسم

58
00:21:34.350 --> 00:21:50.850
الاحرامات لكن التمثيل بالاحرام ليس بصحيح لماذا لانه سلعة خاصة في هذا الفن لكن نحن نريد سلعة لا تختص بهذا الموسم يمكن ان تباع بغير هذا الموسم مثل السيارات الكبيرة والهدي

59
00:21:50.850 --> 00:22:04.250
الاضاحي التي تهدى للحرب فان اشتراه بكم مرتفع هذه السيارة بسبب انه في موسم الحج ثم اراد ان يبيع هذه السلعة فلا يجوز ان يبيع بتقدير الثمن الا اذا اخبر انه اشتراها

60
00:22:04.300 --> 00:22:29.650
الموسم الله يعني انسان المسلم الاختيار بين الانسان والرد. احسنت او باع بعض السفرة بغسلها من الثمن ولم يبين ذلك في تخفيضه في الزمن يعني ثبت ذي المشتري بين الامساك

61
00:22:30.000 --> 00:22:51.650
صورة هذه المسألة اذا اشترى الانسان بذكر الانسان شيئين واحدة بثمن واحد ثم اراد ان يبيع احد هذين الشيئين بقسطه من الثمن فانه يجب عليه وجوبا ان يخبر انه ترى هذه السلعة

62
00:22:51.950 --> 00:23:10.650
طه فكان يعني مع سلعة اخرى يعني مع سلعة اخرى في هذا الخير ان يكون بثمن واحد لماذا؟ تعليل انه يجب ان يخبر التعليم ان تقسيط الثمن على السلعتين مما تختلف فيه الانظار

63
00:23:10.900 --> 00:23:27.250
وهو من الظن والاحتمال وليس من الفقر فيجب ان يعلم المشتري ان تقسيم وتقسيط الثمن على السلعتين قام به البائع حتى يقرر هو هل يشتري او لا يشتري واضح او غير واضح

64
00:23:27.350 --> 00:23:47.400
واضح من هذا سورة واحدة اذا كان البائع الاول اشترى سلعتين متطابقتين تماما تماما حينئذ لا يجب عليه حتى لو باع بتقصير الثمن ان يخبر انه شرى هذه السلعة صفقة. لماذا

65
00:23:47.550 --> 00:24:12.850
يعني السلعة هذه كالسلعة الاخرى تماما فالثمن يقسم على سلعتين بالمنافقة ولا اشكال ولو لم يخبر بالثمن اما اذا اشترى مثلا سيارتين من نوعين مختلفين تقطع يعني بسعر واحد ثم هو يرى ان هذه الزيارة لها ثلث الثمن وهذه الزيارة لها ثلث الثمن

66
00:24:13.000 --> 00:24:27.300
واراد ان يبيع بتخدير ثمن يجب ان يخبر المرشد الجديد ان تقدير الثمن من سعر السقف فقام به هو حتى ينظر المشتري الجديد ان رأى ان هذا التقسيم صحيح قبل والا رد

67
00:24:27.550 --> 00:24:42.550
اذا هذا هو الحكم. يقول الشيخ رحمه الله في الصور السابقة جميعا من قوله وان اشتراه بالامان مؤجل اه هذه المسألة الاولى والثانية او ممن والثالثة او باكثر والرابعة او باع بعض الصفات

68
00:24:42.700 --> 00:25:03.750
الحكم في الصور جميعا فليمثل القيام بين الامساك والرد الخيار بين الامساك والرد لما تقدم من ان هذه الاعمال تعتبر من الغش وخيانة والخديعة التي تثبت الجديد الخيار بين الامساك والايش

69
00:25:03.950 --> 00:25:22.100
والرب وتقدم معنا ان المؤلف متوافق مع الحنابلة بالمسائل الثلاثة الاخيرة وانه يختلف عن مع الحنابلة في المسألة الاولى المسألة الاولى تقدم ان الصواب انه لا يهتف للمشتري الخيار على الصواب

70
00:25:22.150 --> 00:25:45.600
وهو المذهب لا يثبت في مشتري او فيها متقدم يعني  نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة صيام المقصود بالخيار هنا خيار الشرط او خيار المجلس فاذا اختار الانسان السلعة بثمن معين

71
00:25:45.700 --> 00:26:06.250
ما تخفي مدة الخيار زاد في الثمن او نقص زيادة الثمن او نقص فانه يجب على البائع بتخدير الثمن ان يخبر المحتسب الجديد بالسعر الاول والزيادة ولا يكتفي بالسعر الاول دون الاخبار بالزيادة او بالنقص

72
00:26:06.500 --> 00:26:23.550
والتعليم ان الزيادة اصبحت جزءا من الثمن من الزيادة اصبحت جزءا من الثمن الذي هو رأس المال والذي يجب ان يبين في بيوع التقدير فيجب عليه ان يبين فان لم يبين يثبت للمشتري الخيار

73
00:26:23.750 --> 00:26:46.600
مثال هذا اذا اشترى ارضا بمئة الف ثم في مدة خيار المجلس ان ان انظر المثال او في مدة خيار شرط وهو يتصور كثيرا ارتفعت الاسعار ارتفعت الاسعار فجأة فحينئذ سيقول البائع للمشتري اما ان تزيد في الثمن

74
00:26:46.700 --> 00:27:04.400
او استعمل خيار الشرط وابطل البيعة اليس كذلك فاذا زادت الثمن واشترى المشتري مع الزيادة فعليه اذا اراد ان يبيع ان يبين رأس المال الاصلي مع ماذا مع زيادة وكذلك رأس المال العقلي مع النقص

75
00:27:04.900 --> 00:27:33.000
ثم بعد برأس بعينه يلحق برب العالمين. نعم يعني واذا اخذ البائع مع الثمن عرفا عن العيب او ارثا على البناية على المبيع فانه يجب عليه ان يبين اذا اراد ان يبيع في التخطيط

76
00:27:33.350 --> 00:27:52.500
الثمن الاصلي والارسل المضاف على الثمن المضاف على التنمية وقال الحنابلة في هذه السورة يجب ان يبين على وجهه معنى ذلك ان يقول اشتريت هذه السلعة بمئة واخذت قرف العين

77
00:27:52.650 --> 00:28:11.900
ثلاثين صار الثمن كم احسنت صار ثمن سبعين لا يجوز له ان يقول فمن هذه السلعة كم؟ سبعين بل يجب ان يقول اشتريت هذه السلعة بمئة واخذت ارسل اية بكم

78
00:28:12.200 --> 00:28:34.300
سبعين كذلك الجناية على المبيع ثلاثين فاصبح الثمن سبعين كذلك البناية على المبيع لو بني على المبيع الذي تراه بمئة وكانت قيمة الجناية الثلاثين فستكون قيمة المبيع سبعين فيجب ان نبين بالتفصيل ما حصل له هذا هو مذهب الحنافلة

79
00:28:34.550 --> 00:28:51.450
مذهب الحنابلة واضح؟ القول الثاني ان له ان يحط العرش من السعر ويخبر بالباقي له ان يحط الارخ من السحر ويكفر بالباء لان هذا حقيقة السلك فهي الان اصبحت بسبعين كما في المثال مثلا

80
00:28:53.800 --> 00:29:16.100
وهو اذا اخطأ فانما يخبر بالواقع هذا القول من وجهة نظري ضعيف جدا بل يجب ان يخبر بالتفصيل لان النقص الذي كان بسبب العيب ينقص السلعة او يزيد من ثمنها

81
00:29:19.000 --> 00:29:41.400
ينقص ثم هل يستوي ان يشتري الانسان السلعة ابتداء بسبعين وبين ان يشتري سلعة بمئة ثم يكتشف عيب ويأخذ ارشى هذا العيب وتصبح هل يستوي هذا عند المشكل الجديد؟ ان يعلم او ان لا يعلم ذلك قطعا انه لا يستوي فانه في المثال الثاني ستنقص السلعة

82
00:29:41.450 --> 00:30:02.300
لان نقصان السعر صار بسبب العيب او بسبب الجناية كل منهما يسبب نقصان مالية السلع  الصواب كما قال حماد الانه يجب ان يخبر بدقة وتقصير واذا استثقل هذا التفصيل وهذه الدقة فليبع مساومة ولا يبع مدى بتقدير

83
00:30:02.350 --> 00:30:21.150
كان واضح ولا لا نعم ثم قال وان كان ذلك بعد نزول الملك لم ينهض به. طيب وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به الاشارة بذلك فقط الى مسألة

84
00:30:21.200 --> 00:30:42.800
الزيادة والنقص في دون اخذ ارث العيب او دماء حرف العيب او البناية يجب ان يخبر به مطلقا ولو بعد العصر اما الزيادة والنقص يجب ان يخبر بها قبل العقد يعني قبل تمام العقد. ولا يجب ان يخبر بها بعد تمام العقد. بعد تمام العقد

85
00:30:43.100 --> 00:31:01.850
لماذا اما وجوب الاخبار حرف العين وعارف دمائه فلان هذا اصبح جزءا من الثمن الذي يجب ان يخبر به وهذا لا يختلف ان يكون بعد او قبل العقد واما عدم وجوب الاخبار

86
00:31:01.900 --> 00:31:19.100
بالزيادة والنقص بعد العقد لان هذه الزيادة او النقص في الحقيقة ليست من الثمن وانما هي تبرع وانما هي تبرع مثال ذلك اذا اشترى زيد بن عمر سلعة بمئة  ثم لما اراد

87
00:31:19.900 --> 00:31:42.700
عمرو يسلم مئة ريال قال زيد يكفي ان تسلم تسعين بعد تمام العقد والانتهاء خيار الشرط وخيار المجلس في الحقيقة خصم هذه العشرة انما هي ماذا تبرع تبرع ليس لها علاقة بقيمة المبيع ليس لها علاقة بقيمة المليون ريال

88
00:31:43.100 --> 00:31:58.700
فلا يجب على الباء بتخفيف ما يمكن يقول انه خصم لي في هذه السلعة كذا وكذا لان هذا تم بعد العقد فان هذا اما بعد مع ذلك اقول هذا مذهب الحنابلة وهو دين

89
00:31:59.200 --> 00:32:22.750
مع ذلك اقول لو انه اخبر بذلك لكان هو الاولى ما دام يبيح بتخفيض الثمن لماذا؟ لان الغالب ان البائع الاول انما يحق من الثمن لماذا  لانه غالبا يكون رفع سعر السر

90
00:32:23.000 --> 00:32:41.400
فاذا اراد ان يستلم الثمن الباهظ حط له يعني من سعر اختيارا لكن مراعيا سعر السلعة في السوق فيعني ينبغي ويتأكد حتى ولو كان بعد العقد اذا حق البائع الاول من الثمن ان تخبر بذلك

91
00:32:41.550 --> 00:33:05.500
ان تخبر بذلك والا فتجنب قظية البيع بتخطيط ثم قال وان اخبر بالحال فحسن يعني بالاحوال التي لا يجب ان يخبر فيها بالباء بالحال  الاولى والاحسن ان يخبر لان هذا اكمل في الورع اقرب الى الصدق اكمل في الورع واقرب الى الصدق

92
00:33:05.650 --> 00:33:48.500
بهذا انتهى النوع الثالث من الخيار بدأنا بالنوع السابع نعم     ولكل من خلالهما من قولها نعم يقول الشيخ رحمه الله السابع خيارا لاختلاف المتبايعين النوع السابع هو الخيار الذي يثبت بسبب اختلاف

93
00:33:49.150 --> 00:34:13.750
المتبايعين ولاحظ ان الشيخ المؤلف رحمه الله اطلق الاختلاف لانه سيبين انواع هذا الاخلاق اذ قد يكون الاختلاف في قدر الثمن قد يكون في قدر المثمن قد يكون في نوع السلعة قد يكون في نوع الثمن قد يكون في اشتراط شرط قد يكون في التأجيل قد يكون في الرهن اذا انواع الاختلافات بين

94
00:34:13.750 --> 00:34:33.950
البائع والمشتري كثيرة ولذلك اطلق ثم سيبين كل نوع على حدة بدأ الشيخ بالاختلاف الم تعلق بقدر الثمن وانما بدأ به المؤلف رحمه الله لانه اكثر انواع الاختلافات بين المتباين

95
00:34:34.350 --> 00:34:51.250
فان الاختلاف غالبا هو في ماذا كالقيمة في قدر الثمن غالبا قد يكون فيه خلاف بالسلعة ويأتينا لكن الغالب انه في قدر السمع المذهب يقول الشيخ فاذا اختلف في قدر الزمن احالتا

96
00:34:52.250 --> 00:35:09.700
اذا اختلف في قدر الثمن الحكم عند الحنابلة ان يحلف كل منهما سيأتينا من يبدأ وكيف يبدأ لكن نحن الان معنيين بالحكم العقلي تحالف ثم اذا لم يرضى احدهما بقول اخر

97
00:35:10.400 --> 00:35:27.350
منفذة قلبية فسخ البيع هذا هو الحكم عند الحنابلة ولو ان المؤلف يعني قال تحالف ولكل نفاس ثم بين طريقة الحلف مكان اوضح واكمل في الحكم على كل من الان نقول

98
00:35:27.550 --> 00:35:46.600
انه اذا اختلف في قدر الثمن تحالفا ثم اذا لم يرضى احدهما بقول اخر فمن سيأتينا ففسخ البالغة الدليل قالوا الدليل على هذا ان كلا من البائع والمشتري مدع لما ينكره الاخر

99
00:35:48.400 --> 00:36:13.200
كل منهما مبدع من وجه ومنكر من وجه اخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على النفع وهنا كل منهما منكر فاليمين على كل مسلم هذي وجهة نظر الحل السياسي. القول الثاني

100
00:36:15.800 --> 00:36:38.300
ان القول قول البائع ان القول قول البائع بيمين طبعا او يتراجع من القول قول البائع بيمينه او واستدل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود

101
00:36:38.500 --> 00:37:11.700
البيعان  اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع او يترددان اسمع اذا اختلف القول قول البائع او يتردد هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح القول الثالث ان القول قول مشترك لانه منكر لوجوه الثمن عليه

102
00:37:13.500 --> 00:37:39.450
وفي الشرع القول او المنكر  الراجح والله اعلم القول الثاني كان حلف بن مسعود ناقص في المسألة لكن اشار الشيخ الفقيه من قدامى بلا شيء لو تأملت انت ايضا لوجدته

103
00:37:39.700 --> 00:38:04.800
وهو ان القول الاول القول الثاني بالمعنى متقاربة كقاربان جدا او متفقان لان القول الثاني القول قول بائع لكن اذا لم يرضى المشتري يترادان بنص الحديث وفي القول الاول يتحالفان واذا لم يرظى احدهما قول اخاه ايضا

104
00:38:05.650 --> 00:38:24.700
فهو في الحقيقة متقاربان لكن نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اثبت القول للبائع فنحن نقول للمشتري القول قول باعد ان رضيت والا خذ الثمن وانصرف اذا القول الراجح هو القول الثاني مع العلم نعم

105
00:38:24.800 --> 00:38:50.450
ان قول اول وحدين متقاربان ثم قال المالك مبينا كيفية الحلف. يقول فيحلف البائع اولا يجب ان يبدأ البائع بالحزب بامرين الامر الاول ان جانبه اقوى لان السلعة سترجع اليه عند الفسخ

106
00:38:50.950 --> 00:39:14.050
هذا نوع قوة في جانبه  الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود جعل القول قول من البائع يعني بيمينه فاذا نبدأ به اذا نبدأ منه  فالقول الثاني انا نبدأ بالمشتري

107
00:39:16.800 --> 00:39:37.950
لانه منكر والصحيح مذهب الحنك لنبدأ ببائع لان جانبه اقوى ليست لاسيما مع وجود حديث ابن مسعود ثم قال ما بعته بكذا وانما بعته بكذا اكتملت العبارة على ان يمين

108
00:39:38.850 --> 00:39:58.100
البائع يجب ان يشتمل على نفي واثبات ويجب ان يبدأ بالنهي اشتملت على نهج واثبات ويجب ان يبدأ اما الاشتداد على النهي والاثبات فلتحقيق السعر لان نطلب من البائع ان يثبت

109
00:39:58.350 --> 00:40:18.750
السعر الذي يدعيه وان ينفي الشعر الذي يدعيه ماذا؟ المشتري واما انه يبدأ بالنفي فلان شأن اليمين في الدعاوى انها للنفي اليس كذلك اليس في اليمين دائما للنفي لان البينة على المدعي واليمين على من ايش

110
00:40:19.200 --> 00:40:37.400
قال له على من انكر فهو ينكر ينفي فلذلك دائما الشأن في ايمان الدعاوى ان يبدأ بالنفي وما ذكره هو دين كما ذكروه سواء على اشتماله على نفي واثبات. وايضا بدء بالنهي والدين

111
00:40:37.450 --> 00:40:55.800
ولا مراهق بالزام البائع بهذا ولا يفوت عليه المقصود ثم قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ما قيل في البائع يقاتل في تمام فان السبب الذي جعلنا نقدم البائع

112
00:40:55.850 --> 00:41:12.650
هو السبب الذي جعلنا ايش نؤخر المشترك واما مسألة ان يجمع بين النبي والذات وان يبدأ بالنبي العلل السابقة. ثم قال الشيخ ولكل الفسق اذا لم يرضى احدهما بقول اخر اذا تحالفا

113
00:41:12.750 --> 00:41:32.150
لا يخرج الامر عن انواع النوع الاول ان ينقل احدهما عن اليمين فاذا قلنا لهم تحالف واحدهما قال لن احلف فالحكم اذا نكل احدهما عن اليمين ان قول قول ماذا

114
00:41:32.250 --> 00:41:51.150
الاخر والدليل على ذلك قصة ابن عمر مع زيد وعثمان رضي الله عنهما فان ابن عمر لما رفض اليمين حكم عليه عثمان ورد السلعة اليس كذلك  ان يتحالف ثم يرضى احدهما بقول اخر يسلم يقول فعلا ما ذكره

115
00:41:51.400 --> 00:42:12.100
الاخر صحيح حينئذ يقع البيع لازما وينفض وتنتهي الدعوة ان يتحالف ولا يرضى احدهما بقول اخر فحينئذ وهو الذي يريد المؤلف المشير اليك يحصل فسخ العقد يحصل فخذ للعاقل وينتهي العقد ويأخذ

116
00:42:12.550 --> 00:42:35.600
بائع السلعة والمشتري ثمان لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم او يقول او يترادان واذا لم يرظى احدهما لقول اخر  قال رحمه الله ولكل البسه اذا لم يرضى احدهما بالاخرة

117
00:42:36.200 --> 00:43:00.150
الفسخ لا يحصل بمجرد التحالف وانما لا يحصل الفخذ الا بتصريحهما بالفقه فاذا انتهى التحالف نقول لهم هل رضي احدكما بقول اخر؟ فاذا قال لا ماذا نقول السخاء له لماذا

118
00:43:00.350 --> 00:43:16.950
لان هذا العقد عقد صحيح لازم والمستوى في الشروط لا ينفسخ بمجرد التحالف وانما يحتاج الى فسخ بارادة المشتري والبائع اذا نقول لا يفعل الفس بمجرد التحالف بل لابد من ماذا

119
00:43:17.400 --> 00:43:35.950
لابد من التصريح بالفعل لابد من التفريق في الفتح ولا يقع القصف ايضا بمجرد عدم الرضا لا يقع بمجرد عدم الرضاعة بل لابد من هذي تدقيقات عند الفقهاء آآ لكن بالنسبة للعوام

120
00:43:36.300 --> 00:44:07.300
الامر يرجع للعرف اذا رأى انه متفاتخا بمجرد اليمين او بعدم الرضا بالثمن او بالسلعة حصل الفسخ لان الفسخ امر يرجع الى عرف الناس   ان كان هذه مسائل ملحقة بالمسألة

121
00:44:07.900 --> 00:44:31.350
مسألة اختلاف المتباين. المسألة الاولى يقول فان كانت السلعة تالفة رابع الى قيمة مثلها اذا اختلفا في العام ثم تلفت فانهما يتحالفان على التفصيل السابق تماما فان رضي احدهم بقول اخر وان لم فسخ

122
00:44:31.700 --> 00:44:48.750
واضح ولا لا طيب اذا لماذا اعاد المؤلف هذه المسألة مع ان لها نهج مسألة اخرى ليبين ما هو العوظ ليبين ما هو العوظ وهو قوله رجع الى قيمة مثلها

123
00:44:48.950 --> 00:45:03.650
اما الاختلاف في السلعة سواء كانت تالفة او ليست بتالفة فهو واحد انهم يتحالفان ثم اه يحصل الفسخ ثم يحصل فسخ قول الثاني في هذه المسألة اذا تلفت السلعة انهما

124
00:45:03.700 --> 00:45:25.400
لا يتحالفان وانما القول قول المشتري قول قول المشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول بائع او يتربع فمفهوم الحديث انه اذا كانت السلعة ليست قائمة فالقول قول من

125
00:45:26.600 --> 00:45:50.300
المشترك احسنت فالقول قول المشتري والصحيح الاول والصحيح الاول وان حكم هذه المسألة كحكم المسألة السابقة والجواب عن هذا الحديث ان الامام احمد حكم على هذه الزيادة بالضعف والشذوذ وان الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يزيدوا هذه الزيادة وانما زادها رجل واحد فيه ضاع

126
00:45:51.100 --> 00:46:11.350
الخلاصة ان هذه الزيادة ضعفها الامام احمد ضعفها الايمان  اذا تبين معنى الحكم الاختلاف على السلعة الثالثة قال رجع الى قيمة مثلها ظاهر كلام المؤلف انه اذا تلفت السلعة مرجع الى قيمة المتر مباشرة

127
00:46:12.400 --> 00:46:31.950
نرجع الى قيمة المثل مباشرة بدون نظر هل يوجد مثلها او لا يوجد وهذا مذهب عامة الحنابلة. جماهير الحنابلة يرون انه في هذه الصورة نرجع الى ماذا اذا القيمة لا الى المثل اذا القيمة لا الى المثل

128
00:46:32.550 --> 00:46:52.500
فذهب احد الحنابلة وهو الشيخ مجد الدين ابن تيمية الا انه في هذه السورة ننظر ان كان للسلعة مثل اتينا بالمثل والا رجعنا الى القيمة ونبدأ بالمثل فان لم يوجد رجعنا الى القيمة

129
00:46:53.250 --> 00:47:09.300
وما اختاره الشيخ هذا الشيخ الجليل اه هو الصحيح ما دام نستطيع ان نوجد مثل هذه السلعة لماذا نذهب الى القيمة؟ لماذا نذهب الى القيمة وهذا الشيخ له ترجمة في

130
00:47:09.850 --> 00:47:26.500
جايين طبقات الحنابلة بينه وبين ابن قدامة مراسلات لطيفة جدا طيب من طالب العلم يطلع عليها فيها من العلم والادب شيء كثير جدا كثير جدا حصل بينهما يعني مراسلات كثيرة في مسألة من المسائل

131
00:47:26.850 --> 00:49:49.750
وكتب له الشيخ ابن قدامة كتاب ينضح بالادب والعلم والتواضع مع انه يخالفه وبين له قوله وادلته  الله                 نعم اقرأ  طيب بين الثلاثة في صفتها فقول مستر الظمير في سنتها يعود للسلعة الثالثة

132
00:49:49.900 --> 00:50:13.950
يعني دخله في صفة هذه السلعة الثالثة فزعم البائع عنا صفاته  فالخوف خوف مشتري لماذا لان القاعدة عند الفقهاء ان القول قول الغارم دائما من قول قول غار دائما فان اختلفا اثنان

133
00:50:14.950 --> 00:50:35.200
احدهما غار والاخر غير غار فالقول قول غارم ما هو دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة القاعدة الاخرى المتفق عليها وهي ان الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فاذا تلفت السلعة وزعم البائع ان

134
00:50:36.600 --> 00:50:58.900
ان مثلا ان العبد لو كان   وزعم المشتري ان العبد عامي لا يكتب ولا يقرأ فالقول ماذا المفتري لماذا لانه غارم وجه الغرم انه اذا اثبتنا هذه الصفة فقيمة هذا المكلف

135
00:50:59.000 --> 00:51:22.700
ماذا قيمة هذا المطلق سترتفع ونفس الشيء في السلع الاخرى السيارات المطعومات كل صفة تزيد بها او يزيد بها الثمن وكذلك لو زعم البائع ان المشتري ترى منه سيارتي والمشتري يقول اشتريت سيارة واحدة

136
00:51:22.850 --> 00:51:45.250
فالقول قول من المشتري لماذا لان لو اخذنا بقول بائع للزم ان يدفع المفتري قيمة ماذا زيارتين اليس كذلك؟ فهو غار فالقول قوله. هذا من حيث الاصل والقاعدة. اذا دلت القرائن والبينات والادلة على خلاف ذلك

137
00:51:45.400 --> 00:52:06.800
فلس كان القاضي فاخز بالبينات الادلة. لكن الاصل ان القول قولها نعم والى طيب واذا فسخ العاقل يقول فسخ ظاهرا وباطنا يعني في حق المشتري والبائع لان هذا الفسخ انما ثبت

138
00:52:07.700 --> 00:52:46.500
لحق آآ من عليه ظلم سفعا لهذا الظلم وهذه المسألة تحتاج الى نبيد تفصيل تنفيذ سابق وكان اقام الصلاة سبحانك اللهم