﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.950
نصب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فاذا فسخ العقد فسخ ظاهرا ظاهرا قدم معنا بالامس ان الحنابل يرون انه في الصور التي نحكم فيها في انفساخ العقد

2
00:00:37.100 --> 00:00:56.050
فان العقد ينفسخ في الظاهر هو الباطن ومعنى الظاهر والباطن يعني دنيا الاخرة وهذا بالنسبة للمشتري وبالنسبة ايضا للبائع دليل الحنابلة على هذا ان هذا الفس ثبت لثلاث الظلم الواقع

3
00:00:56.350 --> 00:01:20.300
وجود الخلل فهو مقيس على الخس بالعين والخس بالعين يضع ظاهره وباطنا في حق المشتري وفي حق البائع  القول الثاني ان الفسخ يقع بالظاهر ينفع تسخن في الظاهر والباطن في حق الصادق

4
00:01:20.750 --> 00:01:44.250
ويقع فسا في حق الظاهر فقط بالنسبة للكاذب ويكون اخذه لما اخذ اي الكاذب ظلما كالتصرف الغافل لان ليس له حق لاخذ هذا آآ الثمن او المثمر حسب ما يكون الكاذب

5
00:01:44.700 --> 00:02:05.650
اذا القول الثاني انه فسخ في الظاهر الباطن في حق  دون الكابتن  كان بائع سواء كان البائع او المشتري سواء كان الكاذب البائع على المشتري فانه لا ينتصف  ظاهرا ودون الباطن ويحاسب على

6
00:02:05.900 --> 00:02:25.350
هذا الغش يوم القيامة عاقب عليه ثم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اذا اختلف هل اشترط هذا الشرط او لم  او هل اجل الثمن او لم يؤجل

7
00:02:25.450 --> 00:02:44.300
فان القوم قوم من ينفيه سواء كان الناس والبائع او النافل هو المشتري والدليل على ذلك ان الاخذ براءة الذمة والاصل العدم  دائما القول مع من يؤيده الاصل هو الظاهر

8
00:02:46.200 --> 00:03:10.450
والقول الثاني انه اذا اختلف في الشرق او الاجل ونحوهما فانهم يتحالفان على صاحبة المجد  والراجح ان قول من ينتهي  قول من ينفي عدمه ثم قال رحمه الله تعالى وان اختلف

9
00:03:10.750 --> 00:03:31.800
بعين المبيع  وبطل البيع اذا خلف في عين النبيع كأن يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة ويقول بائع بل بعتك الاخرى الان حصل اختلاف في عين المذيع الحكم يقول الشيخ ماذا

10
00:03:32.800 --> 00:03:50.750
وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل العدل الحكم انه ليس القول قول مشتري ولا القول قول ايش البائع بل يتحالفان دليل الدليل على ذلك ان كلا منهما آآ يدعي ما ينكر الاخر

11
00:03:52.400 --> 00:04:10.200
فالبائع يدعي ان هذه هي السلعة والمشتري ينكر ذلك والمشتري يدعي ان تلك هي السلعة  والقول الثاني ان القول قول البائع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا  او يتردد

12
00:04:13.700 --> 00:04:37.800
بتعيين المبيع الاختلاف تماما في ايش  الاختلاف والراجح ان شاء الله انه قول قول بائع لم يتقدم معنا التنبيه الا ما ذكره المسألة السابقة وكذلك هنا وهو ان القول الاول والثاني

13
00:04:38.300 --> 00:05:08.950
ثم قال رحمه الله تعالى وان ابى كل منهما تسليم ماديته حتى يقبض العوظ ثمن عين نصب عدل يغدر منهما اذا تم البيع بشروطه انه صحة ولزم ثم اختلف هل يبدأ البائع بتسليم السلعة او المشتري

14
00:05:09.000 --> 00:05:35.750
ولم يتفقا فانه ينصب لهما عدل ينصب لهما عدل يأخذ منهما ويسلم كل واحد منهما نفسه الا نقدم المشتري ولا نقدم ماذا البارح الدليل انا لا نقدم ايا منهما دليل على ذلك انهما

15
00:05:36.000 --> 00:05:59.250
الحق فلا وجه لتقديم احد مع الله فصار الحكم ان ينصب عدل خارج عنهم ليستلم منهما ويسلم كواحد منهما والقول الثاني ان المشتري يلزم بدفع الثمن والقول الثالث ان البائع يلزم فيه دفع

16
00:05:59.450 --> 00:06:22.650
ايش الاول لانه لا يوجد اي معنى اجعلنا يوجب على المشتري ان يبدأ ولا على البائع ان يبدأ بانه مستويان فالصواب ان شاء الله نعم مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى ويسلم المبيع

17
00:06:23.450 --> 00:06:49.450
ثم تمام يعني يجب على العدل ان يسلم المذيع اولا لمن للمجتمع ثم يسلم ثمن للبيع اخذ مذهب الحنابلة انه يبدأ بتسليم المبيع اولا والقول الثاني ان العدل يسلمهما معا

18
00:06:50.400 --> 00:07:12.500
ان العدل منهما معا يسلم هذا وذلك ذاك السلعة واحد واذا تأملت تجد ان القول الثاني ينسجم مع المسألة الاولى لان اذا كنا نقول يجب ان الرجل العدل يأخذ منهما ولا نذل احدهما ان يبدأ

19
00:07:12.800 --> 00:07:29.950
كذلك هذا العدل لماذا؟ ان يلزمه ان يبدأ بالسلعة قبل الثمن على اي باي شيء نستدل على هذا الابداع اذا الاقرب ان شاء الله نقول سلمهما معا نعم ولا يخفى عليك ان شاء الله ان هذه المسألة

20
00:07:31.150 --> 00:07:48.650
الى حد كبير نظرية الى حد كبير نظرية يعني يبعد ان يقع التنازع الى درجة ان يقول اينا يسلم ثمنه اي ثم هذه المسألة قد لا نحتاج اليها من الاساس

21
00:07:48.900 --> 00:08:05.600
في وقتنا هذا لانه اذا لم يركن احدهما للاخر بامكانه ان يسمع ماذا بامكانه ان يستخدم طريقة اخرى في السداد تضمن له اذا لم يستلم السلعة الا يستلم البائع ثمنه

22
00:08:05.700 --> 00:08:29.550
بان يكتب له ماذا اليس كذلك ومن خصائص الشيك انه بامكان محرر الشيك ايقاف التعامل به لاحقا فاذا اعطاه  لم يستلم السلعة بامكانه بعد ذلك ان يوقف هذا ليس كذلك وهذا اولى واحسن وابعد من اقامة عدل

23
00:08:29.650 --> 00:08:53.050
يستلم منهما ثم يسلمهما معك اذا بالامكان تفادي هذا الاختلاف في وقتنا هذا باستخدام طرق اخرى بالسداد طرق اخرى  ثم قال رحمه الله تعالى وان كان بين امتحان اجبر بائع ثم مشتري ان كان الثمن

24
00:08:54.350 --> 00:09:16.100
ان كان الثمن في المجلس اذا كان  دينا حانا اجبر اولا بائع ثم المشتري تعليل حنابلة تعليلهم ان تعلق الحق بالعين اكبر من تعلق الحق بالدين فمن تعلق حقه بالعين مقدم على من

25
00:09:16.900 --> 00:09:41.950
ولذلك نبدأ به ثم نلزم المشتري بدفع الثمن حاله بدافع الثمن حالا لانه المشتري السلعة وجب عليه وثبت في حقه دفع الثمن وهو حال موجود فيجب ان يبادر بدفع الثمن مباشرة

26
00:09:42.750 --> 00:10:04.600
اذا اذا كان حالا فهذا هو الحكم وقد نقول فعلا اذا كان الثمن دينا حاثا نبدأ بالمشتري ما نتعلقه احقه بالعين قدم على التعلق بالدين ونحن نحفظ حق البائع بان يوجب على المشتري بالمبادرة بدفع الثمن

27
00:10:07.050 --> 00:10:28.300
ثم قال وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره يعني واذا كان الثمن غائبا داخل البلد وكذلك لو كان خارج البلد دون مسافة فانا نجبر

28
00:10:28.750 --> 00:10:47.900
البائع على تسليم المبيع ولكن نحفظ حقه بان نحجر على المبيع بل وعلى بقية مال آآ المشتري الى ان يدفع ثمنه الى ان يدفع الثمن واغفر لنا التعليم طال حنابلة

29
00:10:48.000 --> 00:11:06.600
بتعليم وجوب الحجر لئلا يؤدي ذلك الى ضياع حق البائع لا يؤدي الى ضياع حقل  وبهذا نكون حفظنا حق كل منهما فاوجبنا على البائع ان يسلم المبيع اوجبنا على المشتري ان لا يتصرف

30
00:11:06.650 --> 00:11:26.300
لا في المبيع ولا في بقية ماله الى ان يدفع المال اي الثمن الى البائع كاملا. وبذلك نأمن عدم ظياع حق  ثم قال رحمه الله تعالى وان كان غائبا بعيدا عنها او المفتري معسرا بل البائع الفسخ

31
00:11:28.600 --> 00:11:51.500
اذا كان بعيدا ويقصد الحنابلة بالبعيد ما هو   او كان على معسر في هذه الصورة ننزل بائع بدفع سلاح بل نخير البائع بين الفسخ وبين ان يدفع السلعة وينتظر ولا نلزمه بدافع السلع

32
00:11:52.150 --> 00:12:17.900
لماذا لان في الزامه بدفع السلعة ضرر عليه لان ذلك استلزم ان ينتظر الى ان يدفع المشتري وهذا الانتظار فيه ظرر على البائع واضح ولا لا طيب القول الثاني في المسألتين المسألة الاولى اذا كان غائبا والمسألة الثانية اذا كان بعيدا

33
00:12:18.250 --> 00:12:42.550
القول الثاني في المسألتين ان البائع لا يلزم بدفع سلعة حتى يحضر المشتري الثمن ان البائع لا يلزم بدفع السلعة حتى يحضر المشتري التعليم ان مبنى البيوع على الرضا والبائع انما رضي بدفع السلعة

34
00:12:42.900 --> 00:13:01.500
حين يتمكن المشتري من دفع ماذا الثمن ولذلك له ان يؤخر دفع السلع الى ان يحضر المشتري ولا شك ان هذا القول كان ان شاء الله اقرب لمقاصد الشرع واحفظ للحقوق وابعد عن التنازع

35
00:13:01.550 --> 00:13:28.000
ولذلك كل الفهوى ان شاء الله نعم ثم انتقل الخيار  يقول رحمه الله تعالى ويثبت الخيار للخلق في هذا هو النوع امن والاخير من انواع الخيار هذا هو النوع الثامن والاخير من انواع

36
00:13:28.200 --> 00:13:47.400
الخيار وهو الخيار الذي يثبت للخلف في الصفة معنى ذلك تقدم معنا ان من شروط صحة البيع العلم بالمبيع ان العلم بالمذيع يحصل طريقين اما الرؤية او ماذا اول وقت

37
00:13:48.600 --> 00:14:10.900
فاذا علم المشتري بالمبيع عن طريق الوصف ثم حضر في فوجد ان تختلف عن الوصف الذي تم في مجلس العقد فيثبت له حينئذ خيار يسمى خيار الخلف في ايش  وله ان يفسخ العقد

38
00:14:12.050 --> 00:14:40.250
التعليل التعليل انه انما اشترى هذه السلعة بصفة اتفق عليها فاذا ظهر المبيع مغايرا لهذه الصفة ثبت له الحق بالفأس له الحق  وهذا القول انه يثبت له الحق اذا   هو القول الصحيح ان شاء الله

39
00:14:40.700 --> 00:15:08.550
وكما واصل مع اعطاء كل ذي كل ذي والقول الثاني انهما يتحالفان  لكن الصواب ان الحق يثبت للمشتري المسألة الثانية يقول وتغيري ما تقدمت رؤيته يعني اذا اشترى عن طريق الرؤية

40
00:15:09.200 --> 00:15:28.100
المتقدمة اذا يجب ان تعلم ان هذا الخيار يثبت في الرؤية المتقدمة لا في الرؤية الايش المقارنة للعقل المقارنة للعقد ليس فيها خيار انما يثبت في الرؤية المتقدمة فاذا رأت سلعة اليوم

41
00:15:28.500 --> 00:15:43.250
وعقد عليها غدا عقد على هذه السلعة غدا بناء على الرؤية الامام ثم لما رأى السلعة بعد العقد وجد انها متغيرة يثبت ايضا له قيام يسمى خيار الخلد في الصين

42
00:15:46.800 --> 00:16:10.000
هذا مذهب الحنابلة انه يثبت له الخياط باختلاف ماذا باختلاف بس المبيع قال الفقهاء او كثير منهم لا سيما في المطعومات لسرعة التغير لا سيما في المطعومات طيب القول الثاني

43
00:16:10.050 --> 00:16:35.500
ان صوم قول بائع قول قول الباء الدليل ان الاصل المتقرر هو عدم التغير ان الاصل هو عدم التغير ومن قوله معه الاصل يقبل والاصل هو عدم الطائف صحيح هل الاصل في السلعة ان تتغير او ان لا تتغير

44
00:16:36.900 --> 00:17:01.350
انها تتغير. الاصل ان لا تتغير التغير والصمطار القول الثالث ان القول ليس للمشتري ولا للبائع بل يتحالفان القول الثالث فليتحالفان والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول الثالث اخر

45
00:17:02.100 --> 00:17:22.800
الذي يظهر ان هذا القول ثالث انهم يتحالفان ونتيجة التحالف او نتيجة ان يتحالف ما هي النتيجة انه عند عدم الرضا الفرس فيجب ان تفهم انه اذا اخترت هذا القول وافتيت

46
00:17:23.400 --> 00:17:48.200
بيعاني اذا اختلف به فهذا يعطي فرصة لمن للمسلم يعطي فرصة للمشتري فسخ العقد فيجب ان يتصور الانسان ماذا ينبني على القول قبل ان يرجحه اذن نعلق على كل حال نقول هذا القول له انك هل اقرب لانه لا يوجد معنى واضح يرجح به جانب لا المشتري ولا جانب ماذا

47
00:17:48.750 --> 00:18:24.300
ولا جانب البائع باعتبار ان الصفة متقدمة المتقدمة قد يحصل فيها تغيير قد يحصل فيها تغيير بهذا انتهى الفصل المتعلق ينتقل الى  طيب يقول الشيخ رحمه الله فصل ومن اشترى مديدا ونشورا

48
00:18:24.800 --> 00:18:46.350
هذا الفصل خصصه الشيخ للحديث عن امور غاية الاهمية الامر الاول الظمانات على من يكون الضمان الامر الثاني  يعني متى يجوز للمشتري ان يتصرف في السلعة الامر الثالث فهو ايضا مهم القبض

49
00:18:46.500 --> 00:19:08.350
وهذا الباب يعتبر من اكثر ابواب البيوع غموظا ودقة قد اعترف شيخ ان هذا الباب له مآخذ قد تخفى على بعض العلماء قال رحمه الله ولهذا السبب يعني ولانها تخفى كثر تنازع الفقهاء واختلافهم في

50
00:19:09.200 --> 00:19:27.950
فكثرة التنازع والاختلاف من الفقهاء كانت نتيجة بايش بخفاء مخاء مآخذ بعض مسائل القبض والضمان. بعض مسائل  ولذلك نحتاج جميعا ان نأخذ هذا الباب الفصل بهدوء وان نحاول نفهم هذا الباب

51
00:19:28.400 --> 00:19:45.650
ستلاحظ انه ينبني على هذا الباب عشرات المسائل لا سيما في وقتنا هذا المعاصر لا سيما في وقت المعاصر والمؤلف رحمه الله في الحقيقة اردت الترتيب منطقي  يسهل على الانسان ان يتدرج

52
00:19:45.750 --> 00:20:12.400
بمسائل القبر ثم الضمان ثم اكثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى  ومن اشترى مكيلا ونحوه من اشترى مكيلا ونحوه المقصود بنحو المكيل المزروع والموزون والمعدوم او نقول بعبارة اوسع وهي قاعدة

53
00:20:12.500 --> 00:20:29.900
المقصود بنحوه كل ما يحتاج الى توفية كل مبيع يحتاج الى توفية فهو داخل عند الحنابلة ونحن ما زلنا نقرر مسرح مذهب الحنابلة ثم ننتقل المهم اذا كل ما يحتاج الى توفية

54
00:20:30.000 --> 00:20:54.800
واشهر وابرز الامثلة الموزون والمكيب والمزروع وايش والمعدومات والمعدود هذه الامور الى توفية وهي داخلة في الاحكام التي سيذكرها المؤامرة ومن اشترى مثيلا ونحوه صح ولزم بالعقد يعني ان اجراء العقد المستوفي للشروط

55
00:20:55.200 --> 00:21:16.350
الخالي عن الخيارات ينتج عنه لزوم العقل العاقل المستوفي للشروط غالية عن الخيارات ينتج عنه ماذا لزوم العقل فهذه العقود لازمة من حين تقع اما مسألة الظمان ومتى يجوز للمشتري ان يتصرف فهي مسائل اخرى

56
00:21:16.900 --> 00:21:33.550
اما العقد فهو لازم ولا يستطيع المشتري ان ينفك عنه ولا البائع ان ينفك عنه الا برظا الطرفين ثم قال وهو بيت القصيم ولم يصح ولم يصح فيه حتى يقبضه

57
00:21:36.500 --> 00:21:59.350
المؤلف ان المبيعات اذا كانت مما يحتاج الى توفية كالمكيب والموزون نحوه فانه لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها الا بعد القبر الا بعد الفصل ومفهوم كلام المؤلف انه سواء كانت هذه الموزونات الماكلات من المطعومات او من غير المطعومات

58
00:21:59.750 --> 00:22:15.300
هذا مذهب الحنابلة ان لا يشترط في هذه الموزونات والماكلات ان تكون مطعومة ولا ان تكون غير مطعومة بل الامر عام اذا الموزونات وغير الموزونات اه الموزونات مثيلات معدودات المزروعات

59
00:22:15.550 --> 00:22:31.450
لا يجوز للانسان اذا اشتراها ان يبيعها الا بعد ماذا ويستثنى من هذا عند الحنابلة صورة واحدة وبيع الجزاء اذا باعه جزافا بدون تقدير فانه يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه

60
00:22:31.700 --> 00:22:51.250
يجوز له ان يبيع قبل ان يقبض الدليل استدل الحنابلة بنصوص  احمد ابي داود ثابتة لا اشكال فيها. عن ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشترى

61
00:22:51.450 --> 00:23:19.150
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه بلفظ اخر حتى وجه الاستدلال بالحديث قالوا ان المطعومات العهد النبوي لا تباع الا كيلا فدل الحديث على ان ما بيع بالكيل لا يجوز ان يتفرغ فيه الانسان حتى يقبضه

62
00:23:20.150 --> 00:23:45.400
وقسنا على المكيلات كل ما يحتاج الى توقيع المعدود والمزروع والموجوع واضح الان اذا حديث ابن عباس عند الحنابلة يدل على الموزونات المزروعة على المكيلات بالذات ويقاس عليه ماذا يقاس عليه

63
00:23:45.850 --> 00:24:08.550
ما يحتاج الى تغطية بجامع ان كلا من المكيب والموزون المعدود المزروع كلا منهم من يحتاج الى  ويلحق بالمكيل ونحوه عند الحنابلة المبيع بالصفة والمبيع برؤية متقدمة ولو لم يكن مثيلا ولا موزونا ولا معدولا

64
00:24:09.250 --> 00:24:28.500
يعني ولو كان مما لا يحتاج الى توفية اذا عند الحنابلة الان صار الذي لا يجوز ان يتفرغ فيه المشتري اسمع الموزون والمثيل ونحوه والثاني ما بيع بصفة او رؤية متقدمة ولو لم يباع عن طريق ايش

65
00:24:28.800 --> 00:24:50.900
الكيل والوزن والعجز هذا هو خلاصة مذهب  مذهب الحنان طيب القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجوز لمن اشترى سلعة ان يبيعها الا بعد القبر مهما كان نوع السلعة

66
00:24:51.950 --> 00:25:12.200
ومهما كانت طريقة الصراع بالقدر او جزاء بالقدر او جزاء ومهما كانت طبيعة السلعة مطعومة او غير مطعومة يعني العموم المطلق المطلق لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا الا اذا قبظه

67
00:25:13.750 --> 00:25:44.650
وهذا رواية عن الامام وجه للامام احمد مذهب الظاهرية   جهدا طيب  وذهب اليه عدد من دليل هؤلاء استدلوا بحديث  طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم  نهى ان تباع سلع حيث تفاع

68
00:25:44.800 --> 00:26:00.900
وامر ان تنقل الى رحالك قوله في الحديث السلع يشمل جميع انواع الصلة لانه لم يحدد مقوم  ولا مثيل ولا غير مثيل ولا ما يحتاج لتوفير ولا ما لا يحتاج

69
00:26:01.000 --> 00:26:20.500
توفيق ولا مبيع بقدر ولا مبيع بجدان. فقوله السلعة  الدليل الثاني ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راوي حديث الطعام والكلب لما روى الحديث قال ولا احسبه كل شيء الا مثله

70
00:26:20.700 --> 00:26:38.300
يعني ولا احسب الا جميع السلع حكمها حكم الطعام المذكور في الحديث ومن اولى  اكثر من يعني من اولى واهم من يفسر الحديث اذا لا شك او لا سيما اذا كان

71
00:26:38.450 --> 00:26:55.700
فقيه مثل ابن عباس يفهم معنى الكلام وينزله على الدليل الثالث ان هذا مذهب كثير من الصحابة منهم ممن روي عنهم باسناد صحيح جابر ومن وابن عباس جابر وابن عباس

72
00:26:55.750 --> 00:27:18.500
مع ان جابر ابن عباس من الذين رووا احاديث وجوب القبر قبل بيع المبيع القول الثالث انه يجوز بيعه اي مبيع قبل قبضه مطلقا عكس القول الثاني عكس  والى هذا ذهب عثمان البثي

73
00:27:19.100 --> 00:27:40.050
يروى عنك عطاء ابن عثمان فاظنه يصح عنه اما عطاء فلا اظن ان ان هذا الضوء يصح ان وهو رجل يعلم السنن والاحاديث في هذا الباب اكثر من ان وهذا القول غاية في الضعف

74
00:27:40.350 --> 00:28:00.400
ولذلك تجد ان ابن عبد البر لما حكى هذا القول لم يشتغل بالرد عليه. وانما اشتغل بماذا بالاعتذار لقائليه بالاعتذار لقائلي فقال احسب انهم لم تبلغهم النصوص اما عثمان البكي ممكن لم تبلغهم

75
00:28:01.300 --> 00:28:18.050
سيد التابعين فيبعد انها لم تبلغه هذه النصوص المتكاترة عن نحو اربعة من الصحابة في السنن والمسانيد والصحاح فالغالب انه لم يثبت عنه. على كل حال المهم الان عندنا ان هذا القول الثالث ضعيف

76
00:28:18.100 --> 00:28:35.000
وهو منافض للادلة وصاحبه يحتاج ان يعتبر له لا ان يجاب عن دليله. القول الاخير ومذهب المالكية رواية ايضا عن الامام احمد تارهم من المحققين المنذر انتصر له واختاره ايضا

77
00:28:36.150 --> 00:28:52.850
شيخ الفقيه ابو ثور ايضا هذا القول الاخير كما ترى ذهب اليه عدد من ائمة اهل العلم وهو انه لا يجوز بيع المذيع اذا كان مطعوما لا يجوز بيع المبيع اذا كان مفعوما

78
00:28:53.300 --> 00:29:16.000
مكينا او موزونا اي يحتاج الى توفير ويجوز لي اجداها اذا بها جزاء ما هو الفرق بين هذا القول  احسنت مطعوم او غير مطعوم تقريبا هذا هو الأمر لا يوجد فرق

79
00:29:16.750 --> 00:29:31.000
تذل هؤلاء الذين اشترطوا المنع ان يكون في المحرمات بان الاحاديث التي جاءت في الباب كلها فيها اذا باع طعام نهى ان يباع الطعام هذا صحيح حديث ابن عباس فيه الطعام

80
00:29:31.650 --> 00:29:46.550
جاذب فيه الطعام حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين الطعام انما حديث زيد ليس فيه الطعام فيه ماذا ان تباع السلع نهى ان تباع وبما تقدم ظهر له ان دليلهم

81
00:29:46.600 --> 00:30:02.900
لماذا على التي فيها التنصيص على  وان الجواب على هذا ان هذه الاحاديث  وان كانت نصت على الطعام فالاحاديث الاخرى نصت على ذات السلع ثم الذين رووا هذه هذه الاحاديث كجابر وابن عباس

82
00:30:03.100 --> 00:30:21.600
رأوا ان الحديث لا يختص بالمطعومات وانما يتناول جميع السلع هذه الاخوة الاربعة هي الاقوال التي انا اخترت ان فلكم لانها اقوى الاقوال وبالنظر ايضا الى من رجح هذه الاقوال والا المسألة فيها نحو ثمانية اقوال

83
00:30:21.700 --> 00:30:40.400
وهذا يحقق كما قال الشيخ انه كثر تنازع العلماء فيها المآخذ والاستبدال بالنصوص الاقرب للصواب والله اعلم الذي تدل عليه فتاوى الصحافة هو قول ايش  او الاسنان انه لا يجوز للانسان ان يبيع اي شيء

84
00:30:41.050 --> 00:30:54.600
الا بعد ماذا الا بعد ان يقبضه. ومما يدل على هذا القول الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن

85
00:30:54.900 --> 00:31:17.600
نهى عن ربح ما لم يضمن وهذه الاعيان قبل القابضة ليست مضمونة على وانما على من على البائع ولا اه يأتي الشرف بان يجعل الذبح لانسان والضمان على اخر بل الربح والضمان دائما متلازمان في الشرع. فقول النبي آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن

86
00:31:17.700 --> 00:31:46.300
يدل على قول ايش يعني فهو ان شاء الله اقرب الاقوال ثم قال رحمه الله تعالى  طيب وان ثبت قبله فمن ضمان البائع يعني وان تلك المبيع قبل القبر فهو من ظمان الايش

87
00:31:46.600 --> 00:32:18.550
البائع ام البائع  سلعة قبل القفص من زمان البائع لماذا؟ لان القاعدة ان الضمان يتبع ماذا  ولو اجزنا للمشتري ان يتصرف تسار الظمان عليه فاذا منعناه من ان يتصرف لم نجعل الظمان

88
00:32:18.600 --> 00:32:38.550
فاذا الظمان والتصرف متلازما اذا منعته من التصرف فارفع عنه ماذا؟ اظلم عنه فارفع عنه هذه قاعدة المذهب هذه هي قاعدة المذهب والقول الثاني ان الضابط في الضمان ليس هو المنع من التصرف

89
00:32:39.600 --> 00:32:57.900
وانما هو التمكن من القبر كل سلعة لا يتمكن المشتري من فظلها فليس عليه ضمان عام كل سلعة يتمكن المشتري من قبلها فعليه ضمانها الى هذا القول ذهب شيخ الاسلام

90
00:32:58.350 --> 00:33:19.300
الله انتصر له وذكر لهذا امثلة فقال نجد ان الشارع جعل المديح اذا كان ثمرا على رؤوس الشجر اذا كان ثمرا على رؤوس الشجر فالضمان على البائع لماذا؟ لان المشتري لا يتمكن من اخذ المبيع جملة واحدة

91
00:33:19.300 --> 00:33:39.700
لاحتياجه ان يأخذ منه آآ على دفعات ليتفكه به وليتمكن من يعني في السوق ولعلة ولعلل اخرى اه ولانه لم ينضج الى اخره اذا لما وجدنا الشارع جعل الضمان في الثمر اذا بيع على رؤوس النخل على البائع

92
00:33:40.100 --> 00:34:01.650
بحثنا عن السبب فوجدنا انه لعدم تمكن المشتري من قبل هذا المبيت ايضا شارع جعل الضمان على البائع في المكيب لان المشتري لا يتمكن من فظله الا بماذا ان بكيله ووزنه وعدله

93
00:34:01.950 --> 00:34:19.150
اليس كذلك وكيله ووزنه وعده هو القبر كما  فما دام لم يكل ولم يوزن ولم يعد لا يستطيع المشتري ولا يتمكن من فظله اليس كذلك؟ فالظمان ليس عليه فمثلا اذا اشترى الانسان

94
00:34:19.300 --> 00:34:39.800
عشرين كتابا متشابها متى يتمكن من قبض هذه الكتب اذا عدها البائع وسلمها اياه قبل ذلك هي من ظمان البائع لانه لن يتمكن من القبض الا بالعدل اذا اعتبرنا الكتب

95
00:34:39.850 --> 00:34:59.300
معدودة وهي تباع عند بعض الناس الايش بالوزن لا بد بالكيف بالوزن وانما يبيعها بالوزن من لا يعرف قيمة الكتب انما ينظر الى الورق والورق يباع بالوزن لكن الكتاب ليس ورقة اليس كذلك؟ وانما معنى

96
00:34:59.350 --> 00:35:20.200
ولذلك سيأتيكم يعني ان قدر حقوق التأليف بيع وشراء خوف التأليف وهي ترجع الى مضمون الكتاب المهم الان كانت الفقهاء كما ذكرت لكم الان في ضابط الضمان فعند الحنابلة الضابط ملازم للقبض فما لم يقبض لم لا يضمن وما قبض ضمن

97
00:35:20.300 --> 00:35:43.750
وعند شيخ الاسلام ضابط الضمان هو التمكن من ايش من الاب ولعلك اذا تأملت اذا رجعت الى المنزل وتأمل ستجد ان الفرق بين القولين يسير انه لا يعني يتصور الا في صور قليلة جدا والا بين القولين تقارب كبير جدا بين القومين

98
00:35:44.050 --> 00:35:59.050
كبير جدا لانه المشتري اذا تمكن من القبض يقبض اليس كذلك؟ واذا تمكن من القبض وبذله البائع ولم يقبض هواة الضمان عليه فالتمكن من القبض قريب من ايش من القبر

99
00:35:59.150 --> 00:36:23.400
قريب من القبر لكن على كل حال هذه قاعدة شيخ الاسلام وهذه قاعدة  وان تلف بافة سماوية يعني المبيع بطل البيع اذا ثبت المبيع بافة فان البيع يبطل ومقصود الشيخ بقوله بطلة اي الفسخ

100
00:36:23.900 --> 00:36:44.100
والفرق بين الانكساح والبطنان ان البطلان انهاء للعقد من اصله والفسح امحاء هاء للعقل من حين الفسخ للعاقب من حين بينهما فرق كبير وعلى طريقة الفقهاء تدقيق في الالفاظ كان ينبغي على المؤلف ان يقول

101
00:36:44.250 --> 00:37:10.150
انفتح كان ينبغي على المؤلف  اذا اذا تلفت سلعة في اخر سماوية فهي من ظمان البائع والافة السماوية  كل ما يصيب السلع يؤدي الى بغير ارادة  بغير ارادته كان يصيبه الحريق

102
00:37:10.500 --> 00:37:33.400
او صاعقة او يغرق الى اخره مما ليس للانسان فيه يد ولا يتسرع فيها ويلحق بالافة  ما اتلفته عيونه لانه لا يمكن تضمين الحيوان ويلحق بالافة  ما اتلفه ادمي لا يمكن تضميده

103
00:37:34.050 --> 00:37:57.200
ما اتلفه ادمي لا يمكن تضمينه فهذا يلحق ايضا بالافة  ومن هنا نستطيع ان نخرج بقاعدة يمحق بالافة كن ما لا يمكن تضمينه قل ما لا يمكن لكن اذا تأملت ستجد اننا لا يمكن تضمينه يكاد ينحصر في المثالين

104
00:37:57.400 --> 00:38:31.800
ما اتلفه الحيوان وما اتلفه ادميون لا يمكن تضمن ولذلك جاءته قاعدة او ذكرتها  نعم   ومع هؤلاء طيب وان اتلفه يقول وان اتلفه ادمي خير مفتري بين اسهم وامضاء ومطالبة متلفه

105
00:38:31.950 --> 00:38:51.000
لماذا لا اذا اتلفه الادمي ولو كان هذا الادمي هو البائع لو كان هذا الادمي هو البائع فانه يخير بين الفسق وبين الامضاء ومطالبة المفلح  بين الانذار ومطالبة الدليل على هذا التخيير

106
00:38:51.800 --> 00:39:11.400
القياس على خيار العين قيام على خيار العيب لان في كل منهما ثبوت حق للمشتري بسبب اصابع السلع في الحقيقة اتلاف السلعة هو في معنى العيب وفي معنى فثبوت الخيار نقيس على

107
00:39:11.750 --> 00:39:38.950
العريس لكن الشيخ هنا يقول آآ ومطالبة مجلسه ببدله. المقصود ببدله هنا يعني بايش لمثله فان لم يوجد مثله فايش تلقينه المثل عند الحنابلة ينحصر  المتين والموزون الذي لا صنعة للادمي

108
00:39:39.100 --> 00:39:59.700
لا صنعة للادمي فيها فقط ما عداه فهو ليس مثلي انما قيمي وانما صيني فكل نعاين نعتبرها مثلية فالواجب عند الاتلاف مثلها وكل عين نعتبرها قيمة والواجب عند الافلات ماذا

109
00:39:59.950 --> 00:40:19.200
قيمتها اذا لا يبقى علينا الا تحديد ماذا مثلي ما هو الايش المثلي واذا عرفت ما هو المثلي عرفت تبعا لذلك القيمة اذا الحنابلة يرون ان المثلي ما هو كل مكيل وموزون لا صنعة للادمي فيها

110
00:40:19.400 --> 00:40:38.650
يعني غالبا ما سيكون القمح  هذه هي المثليات القول الثاني ان المثلي فهو كل ما يوجد نظيره ومساو له في الصفات بلا خلاف يعتز به او بلا اختلاف يعتز به

111
00:40:43.800 --> 00:41:02.200
هذا المفهوم يوسع المثليات الى كل ما له نظير ربما لم يأتي في زمن من الازمان كثرة المثليات في مثل ماذا زمننا هذا لانه يكثر المصانع التي تنتج البدع المتشابهة تماما

112
00:41:03.300 --> 00:43:27.750
اذا اه القول الثاني هو                بعد ان عرفنا خلاف هذه المسألة الراجحة قول الثاني وينبني على ذلك انه لا يجوز ان نبدأ قيمة ويوجد للسلعة نظير مثال فاذا كان لها مثلي يجب ان نحضر

113
00:43:28.700 --> 00:43:48.650
ايوا تبرأ المنة بها فاذا لم يوجد حينئذ آآ نرجع الى القيمة ويجب ان تتساوى السلعة في كل الصفات المعتبرة بكل الصفات المعتبرة التي يعتد بها اهل العلم واذا اختلف البائع والمشتري رحمه

114
00:43:49.800 --> 00:44:05.200
في هل هذا مثلي او ليس بمثلي؟ المرجع في ذلك الى ايش الى اهل سبع فاذا قالوا هذا مثل هذا ومن يوجد بينهما من اه  غير مؤثر آآ يعتبر واذا كان

115
00:44:07.000 --> 00:44:26.400
لا يعتبر مثلي فالموديل الان بالنسبة للسيارات يعتبر فارغ مؤثر او غير مؤثر الموديل يعني سيارتين تماما لا يوجد بينهما اي فرق حتى في الممشى الا ان هذا موديل وهذا موديل

116
00:44:28.100 --> 00:44:45.650
ها يؤثر بلا اشكال يؤدي ولا نحتاج لاهل الخبرة بل هو مؤثر مطلقا لان انتاجهم هذه الزيارات فاذا ستجد هنا في هذا المثال الذي اخترته ان بين السلعتين من التطابق

117
00:44:45.800 --> 00:44:59.950
نعم طابق تام لانه اذا لم يخلف اه تاني كلام تخلف اي صفة ستجد ان بينهم متقابق جدا لا يوجد فرق الا ماذا الا هذا الموديل ومع ذلك هو مؤثر

118
00:45:00.000 --> 00:45:21.100
ما دام انه فارق مؤثر  في نظرة الناس فهو فارغ يعتد به ثم قال وما عداه يجوز تصرف المجسد فيه قبل ما عدا الاشارة الى المتين والموزون ونحوه الى المكيل والموزون ونحوها

119
00:45:21.400 --> 00:45:46.100
ما عدا يجوز للانسان ان يتصرف فيه فورا امام العاقد ولو لم يقبض المشتري بناء على هذا يجوز في الحيوانات اذا لم تضع على سبيل العدل في السيارات وفي عامة السلع يجوز للانسان ان يبيع بمجرد تمام

120
00:45:46.300 --> 00:46:04.800
هي بمجرد  بان البنعة من البيع انما هو خاص بمكيلات ويحتاج الى توصية والحيوانات والسيارات وغيرها لا تحتاج الى  بدل الحنابلة على الجواز في مثل لا في حديث ابن عمر

121
00:46:05.000 --> 00:46:30.350
انه قال كنا نبيع بعير بالدراهم هنا نقتضي بانها دنانير ونبيع بالدنانير  وجه الاستثمار قالوا الحنابلة فهذا ابن عمر يبيع قبل قبضه هذا ابن عمر يبيع الثمن قبل قبضه اجاب

122
00:46:30.650 --> 00:46:50.350
الجمهور على الاعتزال بهذا  ما اقول جمهور اجاب اصحاب القول الثاني اجاب اصحاب القول الثاني لان هذا بيعا لما في الذمة ونحن نتحدث عن البيوع المعينة نحن نتحدث عن  بين بيع ما في الذمة

123
00:46:50.500 --> 00:47:09.850
بين طيوع الاعيان الموجودة المعينة بيوع الاعيان اه وبذلك بين ان الامر ليس كما قال حماد ليس كل ما عدا المثيل والمجون يجوز بيعه بمجرد العقد. بل جميع السلع لا يجوز ان تباع ولا ان

124
00:47:10.450 --> 00:47:34.200
الا بعد القبر واما ماذا؟ ما هو الذي حقق القول يتكلم نقلب في توسع نعم سؤال واحد يقول كيف يكون دينا هذا الدين الحال هو المبلغ الذي لم يعين وان كان زمن التسليم الان

125
00:47:34.700 --> 00:48:10.700
فالديون تنقسم الى قسمين حالة ومؤكدة في الدين الحال هو المبلغ الذي لم يعين فكل ما بعت وشريت بمبلغ ولم تعينه فهو دين لكنه دين ماذا هذا والله