﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.500
طيب بارك الله الحمد لله رب العالمين  وعلى اله واصحابه اجمعين  قبل ان نقرأ اليوم قوله ان كان دينا  يسأل ما معنى دين حالك الدين ايماني يكون مؤجل او حاكم

2
00:00:36.300 --> 00:01:06.350
المؤذن هو الذي ضرب له مدة فيها  واما الحال فهو الدين  الذي يستحق   يعني المبلغ النقدي غير المعين مبلغ نقدي الدين يقصد به شيء ما في الذمة فاذا اختار زيد من عمه سيارة بابي

3
00:01:06.600 --> 00:01:29.450
يعني غير معين ولا مؤجلة يا ايه ولكنه الدين يعني انه في السنة وكل ما لم يعين فهو مما يؤدي الى انه  ولما لم يزغب له اجل معين فهو هذا معنى

4
00:01:30.200 --> 00:01:59.100
كنا توقفنا بالامس عند قوله رحمه الله تعالى وما وما عداه يزيد  قبل قبله اليس كذلك ثم قال   ثم قالوا عن كلمة ما عدا النبي لكيل ونحوه فمن ضمائر اذا ترث ما عدا

5
00:01:59.450 --> 00:02:24.800
ان نبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي من ضمان المحترف وبعبارة اخرى اذا سلف المبيع الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه قبل قبضه فهو من ضمان على الكلام السابح التي لا يجوز الصرف فيها قبل القبر

6
00:02:25.200 --> 00:02:47.950
والمؤلف يقول نبيع به خير موازن لان الحنابلة يرون ان ما لا يجوز  هو المكيل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله  وايضا لان هذا المبيع دخل في ملك المشتري

7
00:02:49.250 --> 00:03:20.350
وجاز له التصرف فيه   وهذه المسألة مبنية تماما على المسألة الاولى  وهي ما هي الاشياء التي  لا يجوز التصرف  ولذلك نقول القول راجح في هذه المسألة ان جميع اعيان اذا بيعت فانه لا يجوز التصرف

8
00:03:20.400 --> 00:03:42.850
وهي من ظمان وليست من بناء على القول الرازق الذي رجحناه في تلك اذا عرفنا الان معنى قول الشيخ رحمه  وان تلس ما عدا المبيت بكين ونحوه فمن ظعنا مسألة

9
00:03:43.150 --> 00:04:05.450
قرر بما سبق ان كل ما لا يصح  وليس بمضمون  قل ما لا يصح التصرف  وليس ايش وليس بمضمون يعني بالنسبة  لكن هذه القاعدة عكسها ليس بصحيح مطلقا فليس كل

10
00:04:05.700 --> 00:04:26.050
ما يصح التصرف فيه فهو من ضمان بمعنى قد يصح ببعض الاعيان ومع ذلك تبقى من ضمان البائع ذلك مثاله نذكر له المثال الاول بيع التمر على رؤوس نجاح فهذا

11
00:04:26.100 --> 00:04:46.550
يجوز للمشتري ان يتصرف فيه ومع ذلك يبقى من ظمان من البائع المثال الثاني ما منع  نشتري من بغداد هذا يجوز للمشتري يجوز لي بالنسبة لان ومع ذلك هو من ظمان ماذا

12
00:04:47.500 --> 00:05:04.400
من ظمان البائع الخلاصة ان كل ما لا يجوز تخفيه فهو ومن ضمان عسكري فهو من ظمان البائع وليس كل ما يجوز الصرف فيه فهو من ضمان بل قد يجوز التصرف ويبقى الضمان مع ذلك على من

13
00:05:04.950 --> 00:05:26.800
على البائع هذا اذا بيان للقاعدة بيان لعكس القاعدة  يقول الشيخ رحمه الله ما لم يمنعه بائع من فضله فان منعها زائع من قبضه فهو من ظمان البائع فهو من ضمان

14
00:05:27.050 --> 00:05:58.000
ولو كانت السلعة مما يجوز التصرف فيه قبل فرضه كانت السلعة قبل قبضة وايضا ولو كان البائع منع المشتري من قبض السعادة بضمان السمع ضمان  على البائع قال الفقهاء يضمنه البائع على وزن

15
00:05:58.400 --> 00:06:32.500
واخا فيأخذ   بمعنى انه يضمن وانما هل منفصل السلعة والنماء وذلك لان يد البائع في هذه   ويوما مطلقا  ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر ايضا مهم جدا بني علي مسائل كثيرة

16
00:06:32.750 --> 00:07:16.750
وهو مسألة قبل       وان تناول تناوله وغيره نعم المؤلف رحمه الله يريد بيان القبر والقبض في اللغة تناول السيل بجميع  تناول الشيء مين انت ومفهوم هذه العبارة انه اذا تناول

17
00:07:16.950 --> 00:07:42.950
ليس بفضل في اللغة واما في الشرع فالخلاف فيه طويل جدا ومضطرب لكن نحن سنلخص  على وفق ما ذكر فلاحظ معي الان في المتن المؤلف مقسم الاشياء المبيعة الى اربعة اقسام

18
00:07:43.650 --> 00:08:12.850
القسم الاول ما بيع بتقدير اليه بقوله بكين او وجه القسم الثاني ما بع جزاء اليه بقول  في سفرة القسم ثالث المنقولات اليه بقوله وما يقول القسم المتناولة اشار اليه بقوله وما

19
00:08:13.100 --> 00:08:42.850
والقسم  العقارات غيره  نصف العثرات تقسيم المؤلف جيد جدا ونحن انا اتكلم عن كل قسم هذه الاقسام ليتبين للانسان تماما كيفية القول يقول رحمه الله ويحصل فضل مبيعا لكي او وزن او عهد

20
00:08:43.050 --> 00:09:11.450
او درع  بذلك ذهب الائمة الاربعة الى ان ما بيع بقدر اي بتقدير من مسير وموزون ونحوه فان قبضه يحصل بذلك اي بكيله وزنه وبعهده وذهب الائمة الثلاثة الى ان هذه الاشياء

21
00:09:12.300 --> 00:09:46.750
تقبض بذلك ولو بدون النقد لان هذه الاشياء تقبض بذلك ولو بدمعة فذهب الامام فقط والى لا يتم القبض فيها الا بذلك مع النقد لذلك  عرفنا الان ان ما بيع بقدر

22
00:09:47.000 --> 00:10:09.150
عند الائمة الاربعة حتى تحصل بذلك يعني بعدله  الا ان الشافعية اضافوا الى ذلك ماذا انه لا بد من النقص الدليل على اصل المسألة وان هذه الاشياء تملك في الفضل

23
00:10:09.950 --> 00:10:50.100
تقبض على السماء والوزن والعدل قول النبي صلى الله اذا بعت فكل واذا ابتعد صريح بان البيع يتم بالكيد   النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يباع الطعام والاستيفاء يكون بذلك

24
00:10:59.050 --> 00:11:42.400
فدل الشافعية على وجوب النفل  ان النبي صلى الله انها  الى حيث    نفسها على انه لا يجوز ان    الراجح والله اعلم مسألة  مذهب انه لا يلزم من تمام قبض النقل

25
00:11:44.050 --> 00:12:09.400
واما الجواب عن  الجواب عنه ان هذا في مروة السنن واصله في البخاري وهو يدل على ان الحديث وارد فيما في اصل الحديث الذي في البخاري يدل على ان هذا الحديث

26
00:12:10.450 --> 00:13:01.450
رياحه بيع الجزام  وليس في بيع المكيلات  هذا   ان مبيعات انما      اما العام تمييز لها قد تم ولا يشترط ان ثم قال رحمه الله تعالى وفي صغرة الصغرى قد جمعنا هي

27
00:13:01.950 --> 00:13:51.300
من عام غير معلومة المقدار حكمها عند الحنابلة انه لا في قبضها اين ابيع اعتزازا من النقل  ان لم تنقل ولا   واستدل الحنابلة     انه قال كنا نشتري  جزافا من  ثم نزله

28
00:13:51.750 --> 00:14:26.300
نهانا النبي صلى عن بيعه حتى ننقله ولكن النقل موجود في الصحيح لهم ايضا في الصحيح كان التجار يضربون على ذلك يعني على غير القول الثاني وهو ان بيع الطعام

29
00:14:26.600 --> 00:15:24.750
الوضوء  ولا يشترط لن نقف ورا التحويل  نهى عن بيان    بوضع اليد مع والراكب بلا اشكال انا ما ابيع اجزاء  لا يقبل الا بالنقل سبب في ترجيح هذا القول ان الاحاديث

30
00:15:25.700 --> 00:15:48.850
متكاثرة جدا لان ما ابيع  لابد من نقله والفاظهما نص في المسألة ولا يمكن الخروج عن مثل هذه الاحاديث بأي فان النقل و جاء نصوصا في اذا بيع الطعام جزاء

31
00:15:49.400 --> 00:16:29.500
فالراجح في مسألة بيعجزا انه لابد من   ثم قال رحمه الله تعالى وما ينقل بنقله ما ينقل من الاعيان المبيعة لابد من نقله  ممتعة بفضلها انتم فدل الحنابلة هذا الحكم

32
00:16:30.750 --> 00:16:54.050
بالقياس على بيع اللجان قالوا اذا كان دل على لابد  من نقل الاعيان الذي  ثالثا ما ينكر واستدلوا كذلك بالعرف قالوا ان العرف جرى ان مثل هذه الاعيان لا يكتب

33
00:16:54.500 --> 00:17:31.300
في قبضها وضع اليد بلا نقد  القول الثاني وهذه المسألة وهي اهم مسائل  من  القول الثاني انه يرجع بفضل هذه الاعياد المنقولة الى العرف الى هذا ذهب  ننظر للعرف  القول الثالث وهو

34
00:17:32.500 --> 00:18:37.150
ان قبض لكن   دلوا على  بتسليمها  هذا يحصل ان البائع اذا خلى بين المفلح صارت له سالمة   الطلاب  يرجع فيه امثلة التربية اذا باع الانسان  ايوه فان العرف انه بمجرد

35
00:18:37.800 --> 00:19:13.600
يسلم البائع هذه الدعوة بينه وبين  علمه الزمام اذا كان  يعتبر  المثال الثاني ايران يرى العرف الان ان قبر السيارة  في حصول امرين الامر اول كتابة العقد   الثالث نقل الملكية

36
00:19:14.500 --> 00:19:41.150
وان هذه الامور الثلاثة  من تحريك السيارة. اليس كذلك  فدل العرف اليوم ان قبض السيارات   وكتابة العقد داخل  ثالث نقل فاذا حصل هذا الامر فان المشتري يعتبر قبض السيارة وله

37
00:19:41.500 --> 00:20:01.600
بناء على هذا ان يبيع ولا يشترط تحريك السيارة المثال الثالث الاخشاب مثلا اخشاب العرف فيما يبدو لي اليوم ان القبض لا يكون الا بالنقل اليس كذلك فإذا شرى زيد من عمرو من مستودعات عمرو اخشاب

38
00:20:01.700 --> 00:20:22.000
وبقيت في المستودعات فالكل يعلم ان المشتري الى الان لم يقبض هذه الاقسام انت كذلك اذا العرف فرق بين بعض المبيعات فجعل النقل في بعضها شرط للقبر ومجرد اه تخليح او وضع اليد على شيء في بعضها

39
00:20:22.400 --> 00:20:50.850
فقط اي يعتبر بمجرده فضل انت الان تعلم من الخلاف الذي على ثلاث اقوال لا تدخل فيه  المكيلات والموزونات لا تدخل فيهم ثم قال رحمه الله تعالى وما يتناول بتناوله

40
00:20:51.650 --> 00:21:22.800
هذا هو القسم الرابع وهي الاعيان التي جرى العرف ان قبضة  دراهم   نحو هذه  التي يكون قبضها تناولها والى هذا ذهب الجماهير الى هذا ذهب ما يتناول بتناول  دراهم الان

41
00:21:23.800 --> 00:21:48.450
باع الانسان  يديرها فضله يكون بماذا هل قصده يكون بوضعه على الطاولة لابد من ايش لابد من التناول يعني لابد ان يتناوله المشتري يتناول البائع ثمن الاخرة كذلك بيع الالبسة

42
00:21:49.650 --> 00:22:10.750
يكون بالتناوب فاذا اشتريت مثلا توأم بعشرة قرية  ما لم تقبض هذا الثوب وتتناوله بيدك لم يحصل ماذا القاهم فلا يجوز لك ان تبيع مثلا الثوب اذا وضعه البائع على

43
00:22:11.400 --> 00:22:33.200
الطاولة التي ولم تناوله انت لا يجوز لك ان نبيعه ولو سلمت السنة ولو سلمت اذا ما يتناول فضله بتناوله  ثم انتقل الى  وهو قوله وغيره بتخليته يقصد في غير ذلك

44
00:22:34.750 --> 00:22:59.800
العطاء ولذلك غيره من الحنابلة ويقول والعطاء او بعضهم يقول وغيره كالعقارات ولو ان الشيخ فصرح لكان اوضح واحسن اذا المقصود بغيره العقارات تعريف العقارات العقارات هو كل ما لا يمكن نقله

45
00:23:01.950 --> 00:23:27.700
عقار عند هو كل ما لا يمكن نقله تدور والاراضي  والاراضي فدخلت  معنا في تعريف ما لا يمكن نقله من العقارات دخلت  في تعريف ما لا يمكن نقله قبض ما لا يمكن نقله

46
00:23:31.050 --> 00:23:59.750
قبر ما لا يمكن يعني بان يخلي المشتري بين اه بان يخلي البائع بين المسلم  مثال يوضح هذا اذا اشترى زيت من بيتا دفع الثمن ونقل الصك  لكن ما زال البائع في البيت

47
00:24:00.900 --> 00:24:25.950
فطلب من المشتري ان ينتظر عليه يوم او يومين او ثلاثة او  الى ان يتمكن من اخلاء المنزل  مع ان المفسد الجديد دفع الثمن وانتقل هل يجوز ان يبيع  نقول لن يتم القبض

48
00:24:26.000 --> 00:24:45.100
ان نحرر القبر هل يجوز ان يبيع لا يجوز لماذا لان قبل العقارات يكون بالتهنئة ولان معنى التخلية هو ان يخلي البائع بين السلعة ايه والمفتري. وكل هذا لم يحصل في المثال الذي قبله

49
00:24:45.450 --> 00:25:05.850
ذلك اذ لا يجد له ان يبيع لا يجوز له فاذا خرج واعطاه فقد خلى بينه وبين  اذا هذا هو القسم الثالث وحكمه هذا الحكم بالاجماع  ما لا ينقل امره بالتهنئة

50
00:25:06.050 --> 00:25:35.050
ما لا يقال قبل غروبه  مما سبق تبين لك ان الاشكال هو في مسألتين المنقولات  والمثيلات اما ما لو سماع الله وما لا يمكن نقله هذا لا اشكال فيه والمسألة الاولى عليها الجماهير والمسألة الثانية

51
00:25:35.100 --> 00:25:56.000
اذا الاشكال في هذه المسألتين اما مبيع بداية انا الاشكال عندي في ولو كانت بعض الفقهاء  خلافا لكن من نصوصه واضحا. يبقى الاشكال المنقولات وهو رقم واحد ان الاشكال والثاني هذا

52
00:25:56.150 --> 00:26:34.100
الموزونات والمثيلات يعني مبيع  ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر   قال رحمه الله تعالى والاقالة  انتقل المؤلف الى حكم الاطالة في نهاية هذا الباب بان حكم الاقالة يترتب عليه كثيرة

53
00:26:34.350 --> 00:27:26.350
بحسب التخريج الفقهي الى وسيأتي ايضاح لهذا قال لي قال باللغة هي الرفع والازالة       اللي طالع من حيث العصم انها قال النبي قال مسلم قال الله اكبر  يوم القيامة ثم قال المؤلف رحمه الله

54
00:27:27.100 --> 00:28:06.550
الاقامة  عرفنا ما هي الاطالة ان نعرف الوضعي الاقالة عند في هذه المسألة خلافا بين  وطويل ينبني على هذه المسألة  ذهب  الذي قال  يعني وليست بيعا جديدا  ليست بيعة جديدة

55
00:28:07.250 --> 00:28:32.250
واظن انكم تعرفون معنى الاقالة المعنى العام فمعنى الاطالة هي ان يبيع زيد على عاتق بيعة ثم يندم عمرو ويأخذ قال من الباحة استرجع السلعة الى    وذكر الفقهاء اسباب ايران لا تعنينا للاقالة

56
00:28:32.800 --> 00:28:52.450
فندم المفتري من اسباب ندمه ان يظهر له ان السعر ماذا  من اسباب ندمه ان تكون له حاجة في هذه الخلعة ثم بعد البيع تنتهي حاجته من قبل ان فيريد ان يرد

57
00:28:52.800 --> 00:29:10.900
نحن في الحقيقة لا يعنينا ما هي الاسباب التي تجعل  قال الحمد لله اذا القول الاول ان الاقالة فسخ وهو مذهب الحنابلة وليست بداية وليست  واستدلوا على هذا الامر الاول

58
00:29:11.200 --> 00:29:35.200
ان الاقالة في لغة العرب هي الرفع والرافع يعني تسخن  لا انسى بيعا جديدا  الدليل الثاني ان رحمة الله ان البيع اخذ مسمى خاصا قال اخذت مسما خاصا الاسماء يدل على

59
00:29:35.250 --> 00:30:22.050
القول الثاني   الاقالة بيع جديد ويستر لها   الى ما لا يمكن يعني اذا لم يمكن الفخ او اذا لم يمكن قال اذا اعتبرناها بيع حينئذ نعتز المالكية سورة واحدة وهي

60
00:30:22.250 --> 00:30:46.250
اذا لم يمكن  قال باعتبار هذين فنعتبرها مثال ما لا يمكن ان يرجع في مكيلا قبل الفقر ونحن اخذنا ان المسيح قبل القبر  وهم يعتبرون الاطالة طيب اذا في هذه السورة لن

61
00:30:46.300 --> 00:31:33.700
بائع النقيل فيقولون نعبد الحق  دليل المالكية المالكية يقول ان الاقامة هي عبارة عن مبادلة ما لم هذه حقيقة في البيت هذه القول الثالث ان   بالنسبة للمتعاهد بيض نسبة من اعجب الاقوال

62
00:31:36.850 --> 00:32:05.400
الدليل قالوا اما الدليل على انها بالنسبة المتعاقدين بس  وهو ان لقاء الرفع ليست ببيع جديد واما انها بيع بالنسبة للاجنبي   قال مبادلة مال الايمان فنعتبرها كذلك بالنسبة للاجنبي بالا

63
00:32:05.900 --> 00:32:29.700
وانفع حق الاجنبي بهذه المبادرة كما في الصفحة كما في السفر فاذا اعتبرنا الاقامة بيع بالنسبة للاجنبي فمكة من من استخدام حقه في ماذا بالشبعان واذا اعتبرناها فسقا بالنسبة للاجنبي لم يتمكن من الشفعة لان السفعة تتعلق

64
00:32:29.900 --> 00:32:51.600
بالبيع ولا تتعلق بالبيع ولا يخفى ان شاء الله ان هذا فوز بعيد من الصلاة اذ لا يمكن ان نحكم على عقد واحد بانه في حق المتعاقدين تسكن  اي من ان يقع في الشرع لان العقل الواحد له حق

65
00:32:51.800 --> 00:33:14.750
له حقيقة فابرق او بالغ في الحنف نعم العقد في مثل هذه المسألة حتى خرجوا عن المعصوم فرجوا عنكم لا يعقل ان نحكم على عقد واحد بتخريج جريمة تركية الراجح والله اعلم

66
00:33:14.900 --> 00:33:42.200
مذهب الحنابل وهو انها فخر ان هذا حقيقة العقل ان هذا هو حقيقة العقل لان مقصود كل من والمشتري بالاقالة رفع العقد لا انساء عقد جديد مسألة واذا قلنا ان الفن

67
00:33:42.500 --> 00:34:21.600
بعقد او فسخ من حينه الحنابلة في هذا اختلافا  الاخرة والله اعلم  اليه ايضا في ان الاطالة  لا من   يعني للعقد من حين اتفق الطرفان على الفتح بينما على القول الاخر اذا فسق العقد تبين انه مقصود من اصل

68
00:34:24.250 --> 00:34:48.850
الفرق بين الرسالتين مرارا فاذا باع بيتا على عم سياق  طلب المهدري الفخ بعد يوما من نساء العقل فعلى القول بانها للعقل الاصلي العقل انفتح  من اليوم الاول من يعني من الامس

69
00:34:49.150 --> 00:35:17.000
وعلى القول بان اقال فسخ من حينه يكون العقد انتهى من ماذا من يوم الاحد واذا جرى العقد طلب الفصل اه يعني يرى العهد  اللي قال في الساعة الخامسة فهل هناك فرق بين قولين

70
00:35:17.700 --> 00:35:43.400
لان وقت الاقامة هو اصل العقد صار واحدا نعم تبين الان معناه ان الاقالة قصر يذكر المؤلف  تنبني على القول بان الاقامة فسخ واحب ان اثير الى ان الشيخ الرقيب الكبير ابن رجب

71
00:35:43.600 --> 00:36:10.950
ذكر في والله امثلة وفوائد كثيرة تندمي على القول بان لقاء النفس او اقالة ماذا اول اقالة بينك فعلم احمد عنه في هذه المسألة الرواية الاولى ان الرواية الثانية  فيذكر الامثلة الفقهية ثم يقول على الرواية الاولى تجوز وعلى الرواية الثانية لا تجوز

72
00:36:11.400 --> 00:36:32.300
ذكر   كثيرة من المفيد جدا لطالب العلم ان يراجعها جدا لانه ينمي ملكة الطالب على التطبيق ما اختلف فيه اهل قال رحمه الله في بيان بعض الفروع بانها صار بعض فروع

73
00:36:32.350 --> 00:36:55.650
مهمة تجوز قبل قبض المديح هذا هو الفرع الاول ان الاخالة يجوز قبل فظل الربيع حتى في الاعلام التي لا يجوز ان تباع الا بعد الفرض لماذا لان الصراط القبض انما هو في البيع ونحن نفترض ان الاطالة ليست بيعا وانما

74
00:36:55.800 --> 00:37:20.600
وبذلك يجوز كما قال الشيخ المؤلف قبل قبل المذيع الفرع الثاني بمثل سمع يعني يجوز يجوز الاقامة بمثل الثمن تماما الى زيادة ولا من صام فان جاز او نكد فهو ادم فهو

75
00:37:20.700 --> 00:37:56.700
فالعقد ليس بصحيح ليس دليل دليل على هذا ان الاطالة عقد  بالارفاق والاحسان برد البيع فاذا زادت الثمن خرجت عن موضوعها اذا زادت الثمن خرجت عن القول الثاني القول لا يحفظ عن الامام احمد نصا

76
00:37:57.550 --> 00:38:22.450
ولكن اومأ اليه ايمان كما قال الحافظ اما نصا ليس عملا مهما الجواب ما هو القول الثاني؟ القول الثاني انه يجوز الاطالة باكثر من الثمن حتى اذا اعتبرنا الاقالة   وتدل على هذا

77
00:38:22.800 --> 00:38:52.750
بان الزيادة في الثمن قابل النقص حاصل برد السلم قابل النقص  واريد ان انبه هنا الى مسألة وهي ان المسائل المترتبة  او سريع لا تأتي في مسألة  ماذا عن هذا الكلام

78
00:38:54.350 --> 00:39:15.100
عن الامام احمد رواية انه ماذا انه بس وعن انها بينك فعلى الامر بانها بسخ لا يوجد في المذهب قول بجواز زيادة عليها وعلى الخوف بانها بايع في المذهب ماذا

79
00:39:15.900 --> 00:39:32.950
قولهم بجواز زيادة ما هي فائدة هذا الكلام؟ ثالث هذا الكلام انه اذا اخترت انت انه لا يوجد في مذهب قوم بجواز وزيادة على الثمن وانما يوجد قوم اذا احترت انها

80
00:39:33.150 --> 00:39:48.850
واضح ولا لا ولذلك يخطئ من يظن انه يوجد خلاف حتى على الفور بالفاس لكن كما اشرت في اول الكلام اثار ابن رجب الى ان الامام احمد اومى في بعض

81
00:39:49.000 --> 00:40:09.000
انه يجوز الزيادة حتى على القول بماذا  ولولا هذه الاماءة لم يوجد احد يقول بجواز الزيادة على القول بانها رسخة على كل حال اه الا ان الخلاف ثابت هو وهو

82
00:40:10.800 --> 00:40:36.050
والراجح ان شاء الله جواز الزيادة يعني حدود الاقالة  فالخلاف انما هو على القول بان الفسخ  فلا اشكال مطلقا بجواز ثم قال رحمه الله تعالى ولا خيار فيها يعني لا يثبت

83
00:40:36.250 --> 00:41:00.850
بالايقاع جميع انواع الخيارات فليس فيها خيار مجلس ولا شرط ولا عيب ولا اي نوع من انواع الزيارة لان الخيارات تثبت تبعا للعقود التي على بعض والاقالة ليست   فلا تسكت

84
00:41:01.050 --> 00:41:28.900
فيها الخيارات والقول الثاني انه يرفث قال خيار واحد فقط وهو خيار ماذا  فاذا رد عن البائع  اذا عيبا حادثا ثبت له الخيار وله ان يرد وهذا القول الثاني هو الصحيح

85
00:41:29.600 --> 00:41:55.050
هو الصحيح لان البائع انما رضي بالاطالة للمشتري فلا يناسب مع ذلك ان نلزمه بالسلعة المائية بدءا يلزمه به وليس هذا من مقتضى عدو الشرع هذا القول الثاني  و ثم قال

86
00:41:55.600 --> 00:42:28.800
ولا تقعدي يعني ولا  في عهد قال  تثبت في محافظات  ولا تثبت في التي ليست من فلا تتعب بالاقامة وهذا كله مرتب على القول بان ماذا الاطالة مسألة اخيرة في هذا الباب

87
00:42:30.200 --> 00:42:52.150
الاقالة ايضا مستحبة   اذا اقالهم ثم طلب البائع من المستديرين ان يطيله من اقالته الاقالة الثانية ايضا