﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:41.250
وابتداؤها من العهد بمعناه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وان نثياه او اسخطاه سخط معنى قول المؤلف وان نفاياه

2
00:00:41.350 --> 00:01:21.750
يعني وان خيار المجلس بان نبايع على ان لا خيار اصلا سقط لانهم حق لهما وقد اسقطا وانك ياه او استطعت  اي بعد ان تمن لهم اخيار المجلس لابنائها في ابناء المجلس في اثناء المجلس

3
00:01:22.750 --> 00:01:48.150
فايضا يختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم فان تبايع على ان لا خيار بينهما فقد وجب البيت فصار الفرق بين قول ان النهي يكون بعض من حين انعقاد العقل

4
00:01:48.850 --> 00:02:09.650
والاسقاط يكون منازل عن قيام المجلس في اثناء المجلس  ثم قال رحمه الله تعالى وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر اذا اخبر احد المتبرعين اما البائع او المتبرع او المنزل

5
00:02:10.550 --> 00:02:33.150
ولم يخلقه الاخر بقي الاخ الاخر على رؤية لانه حق سامح له لم يستغفر فبقي على حاله فبقي على حاله لان الحقوق الشرعية التي بذلت بمحتوى مخصوص لا تسقط الا بتنادي صاحب

6
00:02:33.150 --> 00:02:52.950
او باسقاط الشارع عنها او لها بسبب خلل معين في العقل فيما عدا هاتين السورتين لا اصدق الحقوق التي اكسبها الجامع لاحد المتبرعين ثم قال رحمه الله تعالى واذا مضت مدته

7
00:02:53.450 --> 00:03:18.200
لازم معنى قول المؤلف اذا مضى مندته يعني ترى مجلس الامن لان خيار المجلس ليس له مدة معينة في الشرع انما مدته هي مدة صيام المدينة اذا نعمة اذا انحرف مدته يعني اذا تفرغ

8
00:03:18.300 --> 00:03:38.650
ولو ان المؤلف واذا تفرقا لكان اوضح واقرب في نفس الحديث اذا كان الله بهذا الحديث والدليل على انهما اذا اشترتا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ترك

9
00:03:39.500 --> 00:03:59.950
فقد وجد الملك فاذا استغفى فقد وجد الجميع فهذا نهج صريح على انه اذا انتهت مدة القيام بتسابق الابدان سقط خيار المجلس وليس لاحد منهم ان يرجع عن العاقبة وبهذا كان كلام عن خياط المجلس

10
00:04:00.300 --> 00:04:40.400
بدأ المؤلف بخيار  قال رحمه الله تعالى الثاني ان يشترطاه في العهد ايها الثاني من انواع الزيارات خيار شهر  القيامة او او احدهما السياق للبيع او حسدت مدة معلومة كل منهما او احدهما القيام بين احظان عقد او فسد

11
00:04:40.550 --> 00:05:07.450
مؤسسة معلومة فهذا هو خيار شهر وقيام الشهر من حيث الاخذ يجب ان تتناسب لهذه المسألة بيرشق من حيث كان بالكتاب تعقم ثابت في السنة والاجماع. فان احدا من الفقهاء لم ينازع في اصل مشروعية خيار الشخص

12
00:05:08.050 --> 00:05:32.200
انما خلقوا في بعض تفاصيل احكامها اما هو من حيث هو فانه مشروع بالذات الفقهاء  وقد حكى مزنا علما توعية الامام انه ابن سافرية   الثقيل من الامام من الاحلام او اجماع ثابت ان شاء الله

13
00:05:33.550 --> 00:05:48.950
واما الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المنطق كان يخدع في البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى هذا الصحابي كون الناس يخدعونه

14
00:05:49.150 --> 00:06:07.750
قال صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا مخالفة ثبت الخيار لهذا الصحابي بهذا الشهر انه مات خدع وغفر فان له ان يرجع للبيع فيفسخ الاخر

15
00:06:11.200 --> 00:06:30.050
والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يخترقا الا بيعة لهم وهذا اللفظ ثابت في الصحيح وقد فسره وش الراحة كلهم فيما وقعت عليه على انه خيار شرع

16
00:06:30.350 --> 00:06:47.300
فانه فراق الشر فاذا هي خط مشروع وسنة صحيحة ثابتة اجماع المحفوظ ان شاء الله بالاجماع المحفوظ ان شاء الله فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العاقب

17
00:06:47.650 --> 00:07:12.950
ثم قال رحمه الله تعالى مدة معلومة اي انه شرط لصحة في هذا الشهر ان تكون المدة معلومة محددة معروفة لطرفها والى الاختلاط معلومية المدة ذهب الجماهير من اهل بيته

18
00:07:13.150 --> 00:07:56.250
واعتبروا تخلف معلومية المدة مفسد للعهد وللشر مفسد للعقل وللشرع لان الجهالة شرط الخيام يفضي الى الجهالة والغرق وهي اسباب تفسد العقوبة والقول الثاني وهو قول من الحنابلة ان العقل يصح والشرط يكفي. فيكون العقل لازم من حين العقد. الشرع

19
00:07:56.450 --> 00:08:24.050
والقول الثالث ان العقد هو الشرط صحيح فلما كان الشخص مجهول قالوا يكون له خيار لمدة ثلاثة ايام قياسا على حديث حبان المنبر حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم له خيار ثلاث ليال

20
00:08:24.200 --> 00:08:52.600
فقالوا يثبت الشرط والقيام ويوقنت له هذا التوقيت الشرعي ولان النبي صلى الله عليه وسلم   ثلاثة ايام وهذا في مسلم باعتبار هذه المدة جاءت النصوص في الخيارات بالذات وهذا القول الثالث

21
00:08:53.250 --> 00:09:20.800
شيخ الاسلام رحمه الله فهو قولا كما ترون وجيز جدا يليق بالقوة قول اول اللهم اذهب اجمعين يليه فهو اضعف الاحوال الثانية لان الثالث يلزم العقدين الثاني الثاني سم ثاني يلزم العاقبين في العقد

22
00:09:21.450 --> 00:09:42.900
ويسند حقهما في الخيام  فالانسان اذا تأمل هذا القول يشعر ان الشارع لا يأتي بمثل هذا الحكم بل ابطال العقل ارفع للوراء من امضاء العقل على كل القول الثالث واحسن الاقوال فهداني هو اضعف الاقوال

23
00:09:44.200 --> 00:10:25.550
ثم قال ولو طويلة ولو طويلة مدة الشرط تنقسم الى قسمين قصيرة وطويلة فاما البصيرة احب لاقلها بالاجماع ولو كانت لحظة ولو كانت لحظة  وان الطويلة فهي محل خلاف فذهب الحنابلة

24
00:10:26.000 --> 00:10:55.450
الى انهم لا حد بطول مدة خيار الشهر بشرط الا تكون مدة متطاولة تفسد المقصود من البيع ان يخترق عشر سنين والا فانها صحيحة مهما طالت واستدل الحنابلة على هذا القول

25
00:10:55.550 --> 00:11:19.300
لان النصوص التي دلت على مشروعية هذا الشرع جاءت مطلقة تغير مدة معينة شخصها وبعده لا يصح فاذا اخذنا باطلاق النصوص دلت على صحة الاشتراك مدة لو كانت طويلة القول الثاني للاعمال

26
00:11:19.450 --> 00:11:43.150
ان خيار الشرط لا يجوز ان يتجاوز ثلاثة ايام بانه لان الشارع ادى كان رضي الله عنه ثلاث ليال وللمصرحة لمصرح ايضا والصلاة هي فدل على ان خيارات بمثل هذا المقدار

27
00:11:44.350 --> 00:12:09.400
والجواب عليه ان حديث في ثلاث ليال ان رواية التحديث بثلاث رئاس ظعيفة الحديث في الصحيح بدون تحذير واما المسرات فهي رد بالعين فهو يختلف عن تيار الشخص القول الثالث

28
00:12:10.000 --> 00:12:37.900
ان خيار الشر يختلف باختلاف وهو مذهب المالكية واستدلوا على هذا بان المقصود من قياس شرط هو ان يقوم المشتري بتجربة السلعة بنسبة السلعة كحل التكفيلات السلع بعضها يحتاج الى وقت طويل

29
00:12:38.050 --> 00:13:05.300
بعضها يحتاج الى وقت والراجح والله اعلم مذهب الحنابلة فهو محكم في هذه المسألة  وينسجم مع النصوص اما مذهب المالكية فهو اضعف الاقوال مع انهم اي المالكية لهم اقوال مسددة في المعاملات

30
00:13:05.600 --> 00:13:23.050
لكن في هذه المنزلة قول ضعيف لانه يفضي الى الاختلاف الشديد ومن يرفض المدعي المناسبة لهذه السلعة والمدة المناسبة لهذه السلعة  ويصبح باقي الخيارات امر صعب ويدخل الناس في متاهات ونزاعات

31
00:13:23.500 --> 00:13:44.100
الاقرب ان للانباء على المنكر ان يسترق المدة التي تناسبه سواء كانت ثلاثة ايام او اربعة او اكثر او اقل  يناسبه ويتسنى له الفحص عن السلعة ثم قال رحمه الله تعالى وارتداؤها

32
00:13:44.350 --> 00:14:12.650
من العهد ايضا فداء المدة الطويلة او القصيرة من العهد من العاقل والمقصود اذا خيار الشر العقل فان من سقاه اثناء العقد فمن حين شرف فيما اذا كان في مدة خيار المجلس

33
00:14:15.200 --> 00:14:34.200
فاذا عقد العقد وهما في المجلس في الساعة الخامسة ولم يكلف هو شرط يا رشا بالساعة السادسة وهم اه ما زالوا في المجلس يبدأ من الساعة كم  من سين فرقة

34
00:14:34.250 --> 00:14:51.300
من حين شرطة اما ان تلقاه من العقد فمن فاذا قول الشيخ المؤلف اقتداءها من العقد لا يبخل على اطلاقه ابتداء من العقد اذا شرطه في العقد والا سنمشي ان شاء الله والا فمن حين

35
00:14:51.450 --> 00:15:22.900
تركها ثم قال رحمه الله تعالى واذا مضت مدته  قوله واذا مضت مدته يعني ولم يفسخ العقد لزم البيت يعني ولم يتسخ العقد لزم البيع فمن حين تنتهي المدة فان البيع لازما

36
00:15:23.100 --> 00:15:49.600
سلعة ملك المشتري والثمن ممكن يباع وذلك الحنابلة على هذا بان الاخطر في عقد البيع اللزوم ومنع منه خيار شر وقد بهم يا بطل لزم الامر  وهذا قول هو في الواقع

37
00:15:51.050 --> 00:16:12.600
بالاجماع اتفق عليه جميع الفقهاء اللهم الا قول للمالكية حيث يرون انه اذا انتهت المدة والسلعة ما زالت بيد البائع فان انتهاء المدة هو في الواقع فسخ للبيع وليس امضاء لها

38
00:16:14.650 --> 00:16:33.950
المالكية ينازعون في هذه الصورة وهي مائدة انتهت المدة والسلعة في يد من الباحة اما اذا انتهت المدة تلعب في يد المشتري فباجماع الفقهاء تم البيع عقد ولزم وبطل في الفقر

39
00:16:35.050 --> 00:16:47.600
اذا عرفنا الان لماذا نقول ان هذا قول اشبه ما يكون اجماع لانه لم يستثنى الا هذه الامة الصورة المعينة والصواب مع الجمهور ان العقل يصبح لازما ولو كانت السلعة في يد

40
00:16:47.700 --> 00:17:14.200
البارح لو كانت السلعة في يد  فمن حين ينتهي العقد يلزم الاسلام فمنين ينتهي مدة  يلزم العقل وينتهي خيار الشر ثم قال او قطعاه بطلة يعني ولزم الليل اذا قطعاه

41
00:17:14.300 --> 00:17:33.800
فان قال ابطلناه هي الشرط الذي لنا او اوجدنا البيع او اتممنا البيع او اي لفظ يدل على قطع ثياب شخص لزم البيع وانتهى خيار شرع باجماع الفقهاء بلا مقابل

42
00:17:34.400 --> 00:17:52.450
مع الفقهاء الى محامي اذا اذا ارسلاه بارادتهما هنا لم يخالف احد ان البيع الذي منه وان في هذا الشرط انتهى وان خير الشرق انتهى انما خيرات اليتيم فيما اذا انتهت المدة

43
00:17:53.400 --> 00:18:14.100
ثم قال نعم  كلمة في البيع والصرف او على ملة لا تدعى طيب يقول رحمه الله تعالى ويثبت في البيع والصلح بمعناه الى اخره معنى قوله رحمه الله ويسجد في البيع الى اخره

44
00:18:14.250 --> 00:18:30.900
يعني لا يثبت الا في المذكورات فكل ما لم يذكر او فكل ما لم يذكره المؤلف فلا خيار شرط اذا لو ان المؤلف قال ولا يثبت الا بالبيع والصلح معناه والاجارة

45
00:18:31.200 --> 00:18:52.600
لكان اصبح لان هذا المقصود الحنابلة لا يثبت الا في هذه العقود المجزورة فقط  القول الثاني ان فيه افكار يثبت في كل العقود في جميع العقود فللإنسان ان يفترض في كل العهود

46
00:18:55.150 --> 00:19:14.650
بان الحكمة التي من اجل ما شرع الشارع خيار سقف موجودة في كل الاسود وهذا القول اختاره ايضا شيخ الاسلام وهو كما ترى من القوة والانسجام مع مقاصد الشعب فهو الراجح ان شاء الله

47
00:19:17.650 --> 00:19:35.850
قوله رحمه الله ويثبت في البيع يثبت فيها شخص البيع بالاجماع اسمع لأن الماء في البيت من النص الذي جاء في السنة لاثبات هذا الشخص انما ورد في البيان فالانسان في ثبوت في عقد في البيع

48
00:19:35.900 --> 00:19:55.000
ثم قال والصلح بمعنى اي ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع فقد جمعنا نظير هذه العبارة بقيام المجلس وبينا ان الصلح الذي هو بمعنى البيع ما يكون في عوض عن عين او دين ثابتة في الذمة

49
00:19:55.600 --> 00:20:11.650
ثابتة في الذمة فيأتينا الذي هو بمعنى الليل الذي ليس بمعنى البين فيه كتاب الصبح انما الذي يعنينا الان ان الصلح في هذا المعنى وهو ما يكون بعوظ مقابل عين او دين

50
00:20:11.700 --> 00:20:32.750
حكمه حكم البيعة حكم البيع في هبوط خيار شرعي ثم قال رحمه الله تعالى والايجار في السنة والادارة باذن الله يعني  بالايجارة التي في الجنة معنى قول المؤلف الاجابة في الذمة

51
00:20:33.050 --> 00:20:52.050
يعني الاجارة على عمل في الدنيا على عمل في الذمة وبهذا يتضح المقصود سهلة اذا الايجار في الذمة يعني الاجارة على عمل في الذمة فهذه الادارة يسلك فيها خيار شر

52
00:20:52.400 --> 00:21:08.200
فاذا قال زيد لعمرو استأجرتك على ان تبني لي هذا الحائط فالبناء هذا عمل في الدنيا عمله في الذمة فيحدث فيه خيار شرع كذلك لو قال فاجابت على اخيك هذا الزوج

53
00:21:08.350 --> 00:21:29.250
كذلك اجرتك على ان تعلم زيد الكتابة والقراءة فكذلك استأجرتك على ان تحفظ عمرك الالفية كذلك بان هذا عمل في الدنيا لان هذا عمل في الذمة فيدخله خيار الشرع والدليل على ذلك ان الاجارة كما تقدم معنا مرارا

54
00:21:29.400 --> 00:21:47.950
انما هي بيع لكنه بيع للمنافع واذا كانت بيع دخلت في النصوص الدالة على مشروعية قياس شهر ثم بين المؤلف ما يستثنى من ذلك قال او على مدة لا تلي العهد

55
00:21:50.050 --> 00:22:16.650
اذا استأجر شيئا مدة معلومة فينقسم الى قسمين اما ان تلي المدة العقد او الا تلي العقد القسم الاول الا الذي لا كأن يستأجر هذا البيت في محرم على ان يبدأ الاداب في سفر

56
00:22:17.450 --> 00:22:38.100
العقد وقع في محرم مع بداية الاداب في سفر المدة لا تلي العقل بل بعد العقد بشهر فهاد النوع من الادارة على الوقت او من استئجار الشيء وقتا معلوما يصح فيها خير الشر

57
00:22:40.300 --> 00:23:11.250
بشرط ان ينتهي وقت قيام الشهر قبل ان يبدأ الاجار قبل ان يبدأ الاجابة في هذه السورة  ولازم للفرق القسم الثاني ان يستأجر مدة معلومة  كان يستأجر الان بيتا معلوما يبدأ من حين انعقاد العقد

58
00:23:12.650 --> 00:23:38.100
فهذا النوع من الادارة لا يدخلهم يركعون بهذا النوع  لا يذكره غياب شر عند المنافذ  وسددت النابلة على هذا بانه اذا اسفل قيام شهر على جاء لبيت مدة معلومة فانه لا يخلو من امرين

59
00:23:38.500 --> 00:24:04.800
الامر الاول الا يبدأ بالانتفاع بالعين المستأجرة الا بعد انتهاء خيار شخص لا يبدأ بالانتفاع بالعين الثائرة الا بعد انتهاء قيام الشهر وهذا لا يجوز بان للمستأجر الحق في الانتفاع بالعين المستأجرة من بداية العقد

60
00:24:11.500 --> 00:24:42.300
الحالة الثانية ان يبدأ بالانتفاع بالعين المستأجرة من حين العهد هذا لا يجوز لانه يناقض اذا ما الفائدة من قياسها  ولهذا قال لا يكون في استئجار  معينة اذا كان العقد

61
00:24:42.350 --> 00:25:12.400
لمدة ربعة اذا كانت المدة سريعة القول الثاني ان سير الشرق يدخل ايجار ولو على مدة فلعقل لانه لا نرى ولا ظلم في اي منهم فان تم العقد وامضياه فالامر واضح

62
00:25:16.150 --> 00:25:51.100
وان يختار المستأجر الفتح فانه يدفع من الاداء بقسط ما انتفع من المستهدف من العهد المستأجر لهذا لا يقع ظلم وبهذا لا يقع  على اي من امر وهذا الضوء الثاني

63
00:25:52.350 --> 00:26:17.150
والاخلاق ولا صح لسانها واليوم الناس على هذا العمل يقول استهدفت منك البيت ولي الخيار  لا اله الا الله الله اكبر ثم يذهب ويتأمل في امره وينظر هل يناسبه  هذا لا حرج فيه

64
00:26:19.300 --> 00:26:34.550
لكن ينبغي ان نعلم انه اذا اختار المستأجر فيجب عليه ان يدفع والفسخ من قيمة مدة الاجابة هذا ما لا يفعله كثير من الناس بل يختار الاخ ويظن انه في الشرط الاول

65
00:26:34.700 --> 00:27:01.600
لم يجب عليه ان يدفع القسط المقابل للمدة التي بينها تمام الشرع وانعقاد هذا خطأ  وبهذا تنطقون القول الثاني ان شاء الله هو الاقرب وهو الانفع للناس ثم قال رحمه الله تعالى

66
00:27:02.400 --> 00:27:33.950
وان تركاه لاحدهما دون صاحبه  ان اتفق البائع والمشتري على ان يكون خير الشرق لاحد معدونا الاخر  والتعليم ان الشارع الكريم انما شرع هذا الخياط فصا للمتعاهدين ولمصلحتهما فاذا رضي

67
00:27:34.300 --> 00:27:55.900
ان يكون خيار لاحدهما صح واذا روي ان يكون الصيام لاحد صحة ببعض العقود لا يمكن ان ينتفع مشترط الخيام لا يمكن ان ينتفع الا اذا كان يرشق له دون صاحبه

68
00:27:56.600 --> 00:28:13.250
فان كان اهلهما لم ينتفع بثيابه مطلقا لا زينة العقول المعاصرة فالقول بتصحيح ان يكون في من احدهما اذا رضي الطرف الاخر قول مهم وفيه نفع للناس ولا تأثير النصوص ولا قواعد العامة

69
00:28:14.750 --> 00:28:39.100
ولذلك نقول اذا شرب المفترض او البائع ان استقبلت وفي الغالب من يشترط غالبا والمشتري  هو  وكما قلت لكم ربما لا يتحقق الانتفاع من الحق الا اذا كان هو الذي اشترى فقط

70
00:28:39.600 --> 00:29:06.950
ثم قال رحمه الله تعالى وان شرفاه لاحدهما دون صاحبه  والى الغد او الليل يسقط باوله  الى الغد او الليل يسقط باوله يعني في اول لحظة يدخل فيها الغد او الليل

71
00:29:07.000 --> 00:29:32.300
يسقط خيار الشعب واستدل الحنابلة على هذا الحكم بان الى بلغة العرب موضوعة لانتهاء الغاية ومعنى انتهاء الغاية ان ما بعدها لا يدخل فيما قبلها وهذا يدل على ان الوقت الذي بعد الى

72
00:29:32.450 --> 00:29:58.900
لا يدخل في حكم الوقت الذي قبل الى وهو ثمود اختيار الشرع والقول الثاني انه اذا قال الى الغد دخل الغد في خيام الشرع بان العرب تستعمل ايضا الى بمعنى من

73
00:30:00.900 --> 00:30:30.950
كقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم والاصل في اموال المسلمين الحرمة فاذا امن ادخال الوقت في خيار الشرط فهو احفظ لما للمسلم واهانكم الله اعلم بقوة ووضوح

74
00:30:31.200 --> 00:30:51.500
مذهب الحنابلة  لان حمد الله على المتعارف عليه في اللغة والذي استعمل اكثر او لا واوجد من الحمل على من استعمل على خلاف الاخر واما التعليم في حرمة مال المسلم

75
00:30:52.200 --> 00:31:13.250
كحرمة مال البائع ليست في اكثر من حرمة مال المشتري ولا العهد ربما كان المطلوب من مصلحة المشتري مثلها الخيار ليتملك العيش تملكا تاما فاذا لا يرد علينا في مثل هذه المسألة ان نقول ان نحفظ مال المسلمين

76
00:31:13.950 --> 00:31:34.050
لانه قد يكون كحرمان المسلم بانهاء اختيار الشرع فالراجح ان شاء الله هو القول الاول وهو مسجد الحنابلة لما ذكرت لكم ثم قال رحمه الله تعالى ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر

77
00:31:37.300 --> 00:32:07.450
يعني ان من له خيار يجوز له ان يفسح العاقل ولو كان الاخر  او كان ساخطا والدليل على هذا قاعدة شرعية وهي ان من جعل الشارع من حقه من حقه

78
00:32:08.050 --> 00:32:28.650
ان العقود فانه لا يتوقف على رضا الاخر ولا حضوره كما نقول في الصلاة الطلاق الان حل للعقد وقد جعله الشارع من حقوق من يلا فله ان يحل هذا العقد

79
00:32:28.850 --> 00:32:43.950
بحضور او غياب الزوجة وبرظاها او صدقها كذلك نقول الشاعر الكريم جعل لمن له قيام الشهر الحق في حل العقد وكل من له الحق في حل العقل فانه يحل العقد

80
00:32:44.100 --> 00:32:58.900
بحضور او غياب الاخر في اوضاع وهذه قاعدة مفيدة ما دام الشارع جعل لك الحق في حل العقد فانت تستخدم هذا العقد متى شئت ولا شرفنا الحضور ولا الرضا من الطرف الاخر

81
00:33:01.600 --> 00:33:35.750
ثم قال رحمه الله تعالى والملك مدة الخيارين للمشتري المقصود بالخيارين خيار الشاقة وخيار الملك وهذه المسألة مسألة مهمة ذهب الحنابلة الى ان ملك السلعة مدة الخيام للمشتري ويأتينا ما يترتب على هذا القول

82
00:33:36.050 --> 00:34:02.200
بعد منافسة هذا هو بنفسك اذا هذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بادلة الدليل الاول ان العهد الذي فيه خيار الشرع عقد كان مكتمل الشروط فيثبت نقل المنيا الدليل الثاني

83
00:34:02.400 --> 00:34:22.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فما له لسيده الا ان يفترق المفتاح وقال صلى الله عليه وسلم من باع نحلا باع لا نراه لمن باعها الا ان ينصرف

84
00:34:23.050 --> 00:35:05.950
فالحديثان نص على ان السلعة المشتري بمجرد الشرط تدخل بملف المشتري بمجرد القول الثاني ان السلعة مدة الخيارين تبقى على ملك البائع بان هذا العهد وان استوفى الشرور الا انه عهد ناقص بوجود خيار الشرع

85
00:35:07.100 --> 00:35:43.300
والعقد الناقص لا ينقل الملك القول الثاني ان ملك السلعة يتوقف فيه فان فسخ المشتري تبينا انه مدة الخيارين من موجبات وان امضيا البيع بينا ان مدة الخيارات المهم مشكل

86
00:35:52.950 --> 00:36:29.300
والراجح والله اعلم مذبحنا بها لاننا استدلوا به من النصوص واضحة ولان القول الثابت فيه تردد في منتصف العام انما ولا يمكن ان توجد سلعة ليس لها مانع لهذا نقول هذا القول الذي جاء بين الحنابلة

87
00:36:29.400 --> 00:36:55.150
فهو مهم جدا قول  وفي فقه نصوص نسي مع حديث ابن عمر للذكر فان واحدة ما يكون بالنص لهذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى وله نماؤه المنفصل اي وللمشتري

88
00:36:55.550 --> 00:37:34.300
انما السلعة المنفصلة المقصود المؤلف ولو فسخ العقد بعد ذلك لو فسخ العائد بعد ذلك انما المنفصل  سبب في ذلك حكمنا ان السلعة  لمدة والانسان اذا ملك الشيخ ملك نماؤه

89
00:37:40.750 --> 00:38:08.900
الكسب والنماء المنتصب امثلته كثيرة مثل ما يحدث بهيمة في الانعام من لبن ما يحدث من الطيور من رجال ومنه الكهف فان الكف من النماء المنفصل فاذا كسب على هذه السيارة مدة اختيارين

90
00:38:09.350 --> 00:38:46.000
ان يكفله بابا القول الثاني ان النماء المنفصل يرجع ايضا لله فاذا فتح المشتري  رجعت السلعة والنماء المنفصل  وهذا القول مبني على ان ملك السلعة لمدة الخيارين للباب واذا كانت السلعة على ملك البائع فالنماء ايضا للبائع

91
00:38:51.150 --> 00:39:21.750
والراجح هو الاول ان شاء الله بان ضمان السلعة مدة الخيارين على المفرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو من قول معلمكم ان ماء منفصل والكسر للمشتري ان النماء المختص للباعة

92
00:39:22.900 --> 00:41:57.800
وهو ما ذهب الحنابل بالمذهب               يقول ما هي ثمرة سلاحهما  ثمرة الخلاف في المسألة المهمة  اول الضمان يأتينا في الفصل الذي سيعقد بضمان السلع قبل القبر وخلاف في ضمان السلع قبل القبر هو نفس الخلاف

93
00:41:58.250 --> 00:42:14.450
في ضمان السلعة مدة الخيارين ثمرة الثانية هو الذي نتحدث عنه وانما نتصل والمنتصر والكاتب فهو ينبغي تماما على مسألة الملك مدات ايه يا ريس تحدثنا عن المتصل وغدا نتحدث

94
00:42:14.800 --> 00:42:35.550
حدثنا عن المنفصل وغدا نتحدث عن المتصل  يقول هل نستطيع ان نقول ان الظاهر في معرفة الشق الصحيح من الفاسد ان كل كابتن خالق النصر فهو فاسد   صحيح هذه قاعدة صحيحة لكن يبقى عليك خطوة اخرى وهي كيف تظبط

95
00:42:35.750 --> 00:43:00.000
النصوص او الشروط التي تخالف النصوص الظروف التي لا تقال في النصوص وما وجه مخالفة هذا الشخص هذا النص هذا يحتاج الى يعني معرفة جديدة لو اشترى شخص سيارة عن طريق البنك بطريقة ربوية

96
00:43:02.050 --> 00:43:21.400
فانا اخف من الطرق الاخرى الاخرى ماليا ما يعني لم افهم ما هو   لانه يقول بطريقة ربوية حكم عليها بانها طريقة ربوية حكم فلم افهم كيف بيكون من الطرق الاخرى ماذا يحدد يعني

97
00:43:22.850 --> 00:43:38.900
لا لم افهم وانا بالمناسبة تحدثت اول كتاب البيوع عن التورط الذي تجريه المقاعد ضربت فيه بعض الامثلة وذكر لي عدد منكم انه فهم من هذا المثال اني اقول بجواز التورق

98
00:43:38.950 --> 00:43:53.050
وهو ان يشتري اسهم او سلعة ثم يبيعها حسب ما تيجيه البنوك وانا لم اقصد لما بربط هذا المثال ان تكلم عن حكم هذه المسألة هذه المسألة التي تبديها البنوك التورق المنظم تختلف تماما

99
00:43:53.100 --> 00:44:05.550
عن مسألة التورق التي تحدثنا عنها في الدرس السابق او ما قبل السابق التورق المنظم هيبتدي البنوك حاليا هذا له حكم اخر وفي كثير من صوره هو حيلة مكشوفة على الربا

100
00:44:05.650 --> 00:44:18.650
انا لا اريد مطلقا الكلام عن حكمه وانما من به تمثيلا لاظن بيع المطلق او لمسألة اخرى. المهم اني لا اريد ان اتحدث في ذلك الدافع عن حكم هذه المسألة

101
00:44:19.450 --> 00:44:49.300
هل يدخل الصيف اه في يعني الماء والكلى يدخل نفس الفطرون واجبنا عن هذا   سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك