﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:08.550
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب  الله وسلم وبارك على  ننبه قبل ان نبدأ فارحمنا     الظاهرة ديالكم  اعتقد ايضا في  يوم هو اخر دروس  دروس الاسبوع  من بداية الدروس

2
00:01:08.700 --> 00:01:57.050
بعد الحج اول يوم في اول يوم في الدراسة  نتوقف في     يبقى    قال رحمه الله تعالى وله نماؤه المنفصل وكسره. تقدم بمعنى الكلام عن انما  ويا ان مذهب  قوي وتوقفنا عند الكسب المتصل

3
00:01:58.000 --> 00:02:32.150
والكسب المتصل انما في المتصل   حكمه عند الحنابلة انه للبيع تعلمون ان هذه المسألة مفروضة فيما اذا فسق العقد   اكرمك الله فاذا فسخت بكل حال للبائع قياسا على الرد بالعين فانه اذا ردها مع العين انما المتصل للباعة

4
00:02:33.750 --> 00:03:21.700
ان هذا ذهب جمهور اهل العلم ان دماء متصل في مدة  القول الثاني ان ان ماء المتصل ايضا لأنه ماء وقع في ملكه وحصل بفعله وله  فهذا القول  وعلى هذا القول

5
00:03:21.950 --> 00:03:55.150
القول بان اذا باب الرد بان اي سلعة تحسب قيمتها فضل النماء المطلق بعد النماء متصل ويدفع فالفرق بين القيمتين المحترف ومن امثلة انما المختصر السمن بالنسبة تعلم ما اسبابه

6
00:03:55.400 --> 00:04:25.400
بالنسبة لك فنقول  قيمة هذه الشاة قبل ان بعد ان تمت الفرق بين الطرفين يلزم  العديد من المرسلين ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم ولا يصح  قدمنا في المزيد وعوضه المعين

7
00:04:28.300 --> 00:04:46.050
الكلام فيه كأنه ماء لان الكذب هو نوع من النجاة المنتفض كنا تكلمنا عن النماء من رسول  كلام واحد كل ما قيل عن النماء المنفصل تماما عن الكفن ولذلك شرح العبارة واحد

8
00:04:46.700 --> 00:05:17.650
ويحرم ولا يصح بفرق احدهما الى اخره مقصود المؤلف ايضا في الخيار  يحرم تصرفه      لمن يا عيني تعليم ان هذا التصرف يفسد حق الاخر ان هذا يثبت الاخر ولا يجوز للمسلم

9
00:05:17.700 --> 00:05:48.400
ان يسقط حق اخيه بلا مفوض شرعي يستثنى من هذا الحكم  اذا كان الخيار للمشتري فقط وتصرفت السلعة فان هذا يعتبر انظاف من كان يتبعه الله من وقتل الخيام لان هذا التصرف

10
00:05:49.050 --> 00:06:17.600
شديد على الرضا كذلك اذا كان الخيار للبائع فقط  تمام فانه  احصاء للبيع لانه دليل على الرضا ويستثنى ايضا اذا تصرف البائع مع المفتري او باذنه ليتفرق مع البائع او باذن

11
00:06:18.250 --> 00:06:58.450
المشتري ما البائع مع المشتري او باذنه فانه حينئذ في صحة بدل ذلك اذا استأجر البائع بالثمن ارضا اخرى للمشتري فهو الان تصرف مع من معه مع المشتري او تأجر

12
00:06:58.500 --> 00:07:35.400
بالثمن ارضا لزيد لكن باذن من المشتري هذا جائز وصحيح  كذلك العهد اذا ساعة مشترك سلعة عن البائع او باعها على زيت بابن البائع  لانه تم اني    ثم قال رحمه الله تعالى ويحفظ

13
00:07:36.050 --> 00:08:06.050
ولا يصح الركوع هذه النار بالمدينة وعوضه المعين فيها قوله فيها يعني في مدة الصيام فقوله عوضه ايام يعني ان المشتري يحرم عليه ان يتصرف بالثمن المعين فاذا قال المفتري اشتريت هذه السيارة

14
00:08:06.950 --> 00:08:25.150
في هذا المال وعينه فان هذا المبلغ معين في العقل لا يجوز بان يتصرف بل عليه ان يبقيه في مكان مستقل الى ان مما يرضي الله او يفتح له وقوله

15
00:08:25.400 --> 00:08:41.050
عوض معين اي انه لو كان في الذمة فانه لا يمنع المشتري من التصرف اشتريت هذه السيارة بمئة الف ولن يعين المئة الف بل مئة الف هذه في الذمة وللمجتر ان يتصرف فيها كيف شاء

16
00:08:41.750 --> 00:09:07.700
المشتري يتصرف فيها  هذا بالنسبة للمشتري نأتي الى البائع البائع ليس له ان يتصرف في السماء لن يعين وليزيد اله المشترك البائع ليس له ان يتصرف لا المعين ولا الذي في السنة

17
00:09:08.350 --> 00:09:28.650
فلو قال له اشتريت منك هذه السيارة في عشرة الاف واعطاه الاثر واخذت فليس للبائع ان يتصرف في العشرة الاف مدة زمن الخيام واضح ولا لا ولو قال دريت منك هذه السيارة بعشرة الاف غير معينة في الذمة

18
00:09:28.750 --> 00:09:47.350
فالبائع لم يحضر شيء الان ومع ذلك لا يجوز له ان يتصرف في هذا الزمن الذي في الذمة بان يحيل عليه مثلا يحيل عليه مثلا هذه خطأ لماذا؟ لانها تصرف في المبيع في العظة

19
00:09:47.400 --> 00:10:04.500
ولا يجوز له ان يتصرف  المشتري يجوز له ان يتصرف الثمن الذي في الذمة ولا يجوز له ان المعين والبائع لا يجوز له ان يتصرف لا في الثمن ولا في ايش

20
00:10:05.550 --> 00:10:26.700
ولا ولا البائع لا يجوز له ان يصرف الثمن لا المعين ولا الذي بل معينة لهذا عرفنا حكم تصرف كل من البائع والمرسلين في كل من السلعة والثمن ثم قال رحمه الله تعالى

21
00:10:29.100 --> 00:10:53.850
بغير اذن اخر تقدم معناه  الاخر جائز بان التصرف منع منه لحق الاخر فاذا اذن فقد اسقط  ثم قال بغير تجربة المنيع اي  تحريم التصرف ان يتصرفوا على سبيل التجربة

22
00:10:54.450 --> 00:11:28.400
بان يركب الدافع او يحلب الشاة او يبحر  او يقود السيارة  فمثل هذا  بان هذا التصرف على سبيل الاختبار والتجربة وانما تبع خيار الثورة بتجربة الملعب تجربة مهيئة فهذا الفقر لا يتعارض مع قيام الشخص

23
00:11:30.150 --> 00:11:54.450
ويقيد ذلك بالتصرف الذي يفهم منه عرفا انه بالتجربة فليس من المقبول مثلا ان يأخذوا سيارة اجري بقى ويسافر بها الى مكة لمدة شهر اذا ابى لمدة ويقول انما سفرت على سبيل ايش

24
00:11:55.150 --> 00:12:17.450
هذه ليست نجمة باستهلاك لم يقيد جواز جواز التصرف في العين على سبيل التجربة بان يكون مقبول في العقد  والا فانه لا يجوز وهو اثم ثم قال رحمه الله تعالى الا عتق المشتري

25
00:12:19.700 --> 00:12:48.550
ويستثنى ايضا من تحريم عتق المشتري فيجوز لكن مع التحريم فاذا اقدم المرسل على عتق الارض نقول انت اثم بهذا العلم عليك التوبة والعتق صحيح وتدل على هذا   العلم  بتجويز هذا الحكم

26
00:12:48.700 --> 00:13:20.200
تأدية لمقصود الشعر والقول الثاني  ايضا بان في هذا العتق اعتداء على حق ولا يجوز للمنتر ان يعتدي  وهذا القول الثاني هو الصحيح القول الثاني  العبيد لكن ذلك للضرر على الاخرين

27
00:13:22.100 --> 00:13:39.450
مسألة قول الشيخ عتق المشتري يدل بمفهوم على ان عتق البائع ليس فيه انما الذي استثنى عتق ماذا  وهو كذلك فان المذهب يرون ان عتق البائع لا يجوز مطلقا وعمل ذلك

28
00:13:39.600 --> 00:13:56.200
بان السلعة ليست في ملك الباحة فيعتق او لا  بما تقدم معهم ان السلعة زمن الخيارين هي من املاك من عتق البائع لا يجوز مطلقا عند فتبين لنا الان ان الحنابلي

29
00:13:56.300 --> 00:14:19.350
يكون في  بين تصرف البائع وبين تصرف المشرك وانه على القول الصواب  واحد كلاهما لا يجوز فيه من الاعتداء على حق  ثم قال رحمه الله تعالى هو تصرف المشتري فسخ بخيار

30
00:14:20.600 --> 00:14:41.450
تصرف المشتري كل خيار يعني اذا كان الخيار للمشتري فقط ولو ان المؤلف ينبغي لهذا بعبارة  كان اولى واولى اذا تصرف المشتري فسخ لخيانة اذا كان الخيار له وحده اذا كان

31
00:14:42.350 --> 00:15:11.500
له والدليل على ذلك دليل على الرضا واذا رظي فقد لزم البيع ومنع من الضرب وما من كلام المؤلف   ان البائع ليس كذلك من البائع ليس كذلك هذا هو المذهب

32
00:15:12.150 --> 00:15:35.250
ان التصرف  من تصرف البائع لا يعتبر فسخا  لماذا؟ لما تقدم ان المسلم في غير من المشتري فعرفتم الان كثرة الفروع التي تنبني على هذه المسألة فروع  مثلا آآ لمن

33
00:15:35.400 --> 00:15:54.500
ومن المفيد جدا لطالب العلم ان يرادف ما  قول هذه المسألة في القواعد ويرى كيف فرح كثيرة على هذه المسألة وهو مفيد لطالب العلم ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات منهما بطل

34
00:15:54.700 --> 00:16:19.950
يا رب كل واحد او اي واحد منهما يموت يبطل خياره  البائع بان  الخيار لا يراقب من حقه فيها لا يرى ولذلك بمجرد الموت انتهى حقه وبطل ولزم البيع للورث

35
00:16:20.850 --> 00:16:56.700
القول الثاني ان حق الخيار من جملة الحقوق التي تراه اني حق الخيار من جملة الحقوق وهي حق ينتقل للورثة ويستمر مدة سير شرط والى انتهاء  وهذا القول الثامن  التي

36
00:16:59.050 --> 00:17:47.950
لان هذا فلا يجوز ان نمنع الورثة من هذا الحق    قال رحمه الله تعالى الثالث اذا ظلم ايها الثاني من انواع الخيارات خيار الغبن    والغاب المؤمن في لغة العرب    هذا هو الخيار

37
00:17:48.400 --> 00:18:31.000
في لغة العرب واما الخيار     اذا وذن في المبيغ غبنا يخرج  اذا خيار الغضب ان يقبل البائع او المشتري يخرج عن العمل  وذلك بزيادة انجليشيا وفي نفس بالنسبة لما  مسألة

38
00:18:32.600 --> 00:19:30.850
ذهب الجمهور الى ان  لا يثبت بمجرده  للمفتري ولو كان بل لا يأكل الا في حالات معينة يأتي والقول الثاني ان خيار الغضب يسكت كل الجمهور النبي صلى الله قال

39
00:19:32.650 --> 00:20:21.550
داخل   ان الحديث  ان خيار الغرب لا يحدث  والسادة اصحاب القول الثاني اي ان الرجل يذكر ان الغفل  ولا يجوز للمسلم ان يخدع غيره قال رحمه الله تعالى اذا غبن في المبيع

40
00:20:22.100 --> 00:20:52.150
رغم ان هي عن الاعداء المؤلف الغضب بان يكون خارجا عن العهد  بالسعر بالزيادة عليه رجل يخرج عن فدلت عبارة لان الغبن ليس له حد معين ولا قدر محدود بل يرجع فيه الى عقد

41
00:20:52.200 --> 00:21:29.150
اعتبروه  ذلك والا فلا والقول الثاني ان الغفل يقدر بالثلث فاذا كانت الزيادة ثلث ثبت الحق اذا كان النقص الثلث ثبت الحق وقيل في ذلك الربع ولا يخفى ان شاء الله

42
00:21:29.500 --> 00:21:53.200
ان الصباغ يبدع في ذلك  ومن اقوى الادلة على انه يرجع في ذلك ان الشارع اثبتت  المغضوب بلا حد كل شيء جاء في الشرح بين احد فانه يرجع فيه الامر الثاني الدال على الرهان

43
00:21:53.500 --> 00:22:16.000
لا يمكن ان السلع بمقدار معين فالثلث مثلا في بعض السلع  ببعضها ليس بغرب بل زيادة مئة في المئة في بعض السلع ليست بغضب اليس كذلك وزيادة عشرة في المئة في بعض السلاح يعتبر هذا

44
00:22:16.250 --> 00:22:41.450
وهذا يرجع الى طبيعة السلعة وايه والقيمة والسلعة التي قيمتها ريال اذا زيد عليه مئة بالمئة  ريالين هل هذا رجل ثلاثة اربعة خمسة ليس لكن البيت الذي اشتري بمليون زيادة عشرة بالمئة

45
00:22:41.850 --> 00:22:58.550
يلا مئة الف هل هذا غفل اذا سرق السلاح من حيث هي طبيعة السلعة  فلا يمكن ابدا ان نضع حدا معلوما بان نقول الثلث او الربع او الخمس او وقد

46
00:22:58.750 --> 00:23:22.150
بل لا بد ان يرجع في ذلك الى العرف بهذين الدجينين الذين ذكرتهم نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزيادة الناجس والمسترسل  الغبن عند الحنابلة لا يثبت الا في ثلاث

47
00:23:23.000 --> 00:23:55.150
مع الجمهور في الخلاف الذي ذكرته الغبن لا يثبت عند  ثقبان السرعة الاولى  ولذلك في الحقيقة من الخطأ ان المؤلف حدث الركبة انه كما تلاحظ بدأ الشيخ رحمه  بالكلام عن

48
00:23:55.650 --> 00:24:11.950
بيع النجاسة ترك صلاة الركبة ماء متلقي رطبان موجود في الاصل الذي اختصر منه المؤلف وموجود في جميع الكتب  اضف الى هذا ان المذهب المعتمد عند الحنابلة انه لا يوجد خير رغب الا في ثلاث سور

49
00:24:12.200 --> 00:24:42.900
فكلهم نصوا على ولذلك خلفها ليس من المناسب مطلقا اذا نبدأ بالسورة الاولى وهو   بعد ان عرفنا ان الحنابلة خيار الغبن في ثلاث صور الصورة الاولى منها تلقي الركبان  اولا وفيه مباحث فيه تلخص بان مباحث المبحث الاول تعريفه

50
00:24:43.300 --> 00:25:15.550
تلقي الركبان هو ان يخرج الرجل بتلقي الركان والسراء منهم قبل القدوم الى السوق ومعرفة الافعال قبل القدوم الى السوق ومعرفة هذا هو تلقي  حكمه ملف الركبان الر والعقد صحيح

51
00:25:18.800 --> 00:25:44.350
الركبان محرم الدليل دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد فمن تلقاه فسر منه سيده بالخيار اذا اتت فالحديث دل على المنع وعلى تصحيح العقد الا ان صاحب السلعة

52
00:25:44.700 --> 00:26:14.400
اذا هبط الى الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ولا يدع بعضكم  منه ولا لا تلقوا الركبة  المسألة الثالثة صحيح من قولي اهل العلم ان نتلقي الركبان

53
00:26:15.400 --> 00:26:43.400
محرم قبل ان يهبطوا الى السوق سواء داخل البلد او خارج البلد في المنام ابدا دخولهم البلد وانما وصولهم الى المسألة الرابعة تلف الفقهاء فيما اذا تلقى الرهبان واشترى منهم

54
00:26:46.000 --> 00:27:13.050
بنفس سعر السوق ولم يدخل عليهم اي نوع من الغبن فمن الفقهاء  ومعنى صححه عقد يعني بلا خيار  واستدل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم من اثبت له الخيار

55
00:27:13.800 --> 00:27:31.550
دفعا لضرر الغبن عليه وهو الان لم يغبر واستدل الذين يرون ان له خيار حتى لو اشترى منه بسعر السوق في ظاهر قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلق الرهبان

56
00:27:31.600 --> 00:27:54.200
واثبت الحق والخيار مطلقا ولم يشر الى التفريق بين اذا باعوا بنفس سعر باقل من وهذه المسألة لطالب العلم وستتكرر معه اقصد اصل هذه المسألة فانه غالبا ما يقع خلاف

57
00:27:54.250 --> 00:28:12.050
بين اهل العلم فمنهم من يأخذ بالمعنى الذي جاء النقص من اجله ومنهم من يأخذ بماذا باللفظ الذي جاء الحديث على وهم وهي مسألة مهمة الراجح فيها ان شاء الله

58
00:28:12.900 --> 00:28:35.250
الراجح في اصل المسألة ان الانسان يأخذ في المعنى  نكون معنى ليس فيه خلاف وهو من الظهور بحيث لا يقتل فيه والى هذا القيد صار عدد من المحققين منهم ان لم انسى

59
00:28:35.550 --> 00:28:56.800
الشيخ الفقيه بن دقيق العيني له كلام حول اشار فيه الى انه في حالة فاذا ظهر المعنى بحيث لا يتوقف فيه الانسان فان الارجح واذا تردد الانسان او لم يظهر له المعنى او اختلف العلماء فيه فالاسلم ان يأخذ بظاهر اللفظ ولا

60
00:28:56.950 --> 00:29:13.350
المعنى بناء على هذا الترجيح في اصل المسألة نقول الراجح ان شاء الله هذه المسألة انه لا خيار للركبان لا خيار الحكام بانه من المقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:29:13.800 --> 00:29:32.500
ما اثبت لهم الخيار دفعا للظرر والغبن الذي ربما وقع عليهم بسبب عدم معرفتهم فاذا كان ترى منهم بسعر السوق فلا حرج عليه ان شاء الله انه لا خيار يقع

62
00:29:32.550 --> 00:29:50.800
وهو ان شاء الله اي هذا القول احنا لا يتعارض مع ظاهر النص لان الانسان يأخذ بالمعنى مثلا ظاهرا واضحة  ولا يأثم احسنت ولا يأمن لان الاثم مترتب على الضغط

63
00:29:51.400 --> 00:30:14.850
والاثم ملازم للقيام. اذا اسلمناه فلا  نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزيادة الناتج بعد ان بينا الصورة الاولى ننتقل للصورة الثانية التي تحقق فيها خيار الغفل وهي بيع النجس

64
00:30:16.000 --> 00:31:10.500
والنجس بلغة العرب الاستخارة ان النافل يثير غيره واما في الاصطلاح فهو زيادة من لا يريد في قيمتها تغريرا للمشتري  وان يجلس ما اخرجه ان النبي صلى الله عليه ما عن الندم

65
00:31:12.300 --> 00:31:41.400
ولما في الصحيح قوله فترة الركبان  مسألة عرفنا الان ان النجس اذا  انه يثبت لصاحب بالخيار وهو خيار ماذا الغبن فاذا تبين ان في العقد نجس بل البائع الخيار بين

66
00:31:41.700 --> 00:32:24.750
مسألة كيف  المفتري   بل المثال المغبون بين امضاء العقد اوفى اقول مسألة اذا زاد    لتصل الى ثمنها الحقيقي الى ثمنها الحكم الجواب ان اهل العلم اختلفوا اختلافا في هذه على ثلاثة اقوال

67
00:32:25.900 --> 00:32:52.650
القول الاول ان هذا العمل محرم ان اي انسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء عمله عليه يثبت الخيار القول الثاني ان هذا العمل اليه والمحرم مندوب اليه لان في هذه الزيادة

68
00:32:53.200 --> 00:33:59.200
تحصين ولان المقصود من الزيادة التي يحصل بها تغريب المشترك وهذه الزيادة ليس فيها  والقول الثالث انها مباحة لا مندوبة ولا والرادف  ماذا  طيب ما وقع عليه الغفل بناء عليه

69
00:34:01.400 --> 00:34:33.950
يعني انه مندوب فيكون مندوبا يعني   ما ذكر عبد الله هو هو الصحيح حينما يظهر لي لماذا؟ اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم وزعوا الناس بيرزق الله بعضهم من بعض

70
00:34:35.700 --> 00:35:01.700
ثانيا بانه يزيد كذبا ثالثا لانه يزيد فهو في الواقع قرر حتى بالمشتري لان المشتري يظن ان الناس لهم رغبة في هذه السلعة فلو توقف عن المزايدة ربما لم يستفد فلما رآه يزيد

71
00:35:02.200 --> 00:35:22.400
ظن انها مرغوبة فالذي يظهر لي انه محرم لا يخرج عن الحكم العام للنجاة   نعم باقي مسألة وهي من سور النجاح من يقول اعطيك فيها هكذا او اعطيت فيها كذا ولم يعطى فيها هذا

72
00:35:25.400 --> 00:35:42.300
ويترتب على حكمنا على هذه الصورة انه من النجم ذات ماذا هذا هو ليس التقيد في المسألة كل مسألة نثبت فيها انها من النجس فحنا تبعا لذلك نثبت خيار ماذا

73
00:35:42.600 --> 00:36:12.100
غير باقي عن نفسه رضي المشتري ان يفسخ رضي البائع وسكت من صور  ان يسومها قوما مرتفعا بيشهد المشتري بثمن قريب من هذه الثورة لان هذا في الحق تغريق وهو اذا تأمل

74
00:36:12.250 --> 00:38:42.100
يشبه تماما الزيادة في اثناء الحركة                اذا من سن هذه المسألة حتى ننتهي من اللوحة اخر مسألة  اذا  بائع باكبر ياه في كثير ليشتري المشتري في زمن قريب من هذا الزمن

75
00:38:42.550 --> 00:39:06.150
فانه نجا ويكتب له خير الغنم معنى كانها هو ما نعبر عنه  الناس اليوم  لحد كم تحدث  عليك بكذا ورفع ثمنا رفعا عظيما حتى تشتري انت بثمن ولو كان اقل من هذا الا انه قريب منه

76
00:39:06.250 --> 00:39:32.150
هذا يعتبر   والى هذا القول يعني الى اعتبار هذه السورة من صور النجس ذهب الشيخ  قول وجيد جدا وقول صحيح ويثبت الثناء عليه للمشتري هذي السلعة يا رب نقل مسلسل قيادة

77
00:39:32.600 --> 00:40:37.150
يقول قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة  وكما ذكرنا قال بين اليمام حجر الاسد وليس شيئا او دعاء خاصا  ماذا يقول  المرأة بلا محرم   منها اذا كانت مفرغة مثلا او يقصد انه ولو كانت اول حجة

78
00:40:37.400 --> 00:40:59.750
طالبنا بسبب عدم وجود المحرم  اذا حدث المرأة بلا محرم فقد حدث حدث لا يجب عليها لكن الحديث صحيح ان كان فرظا فرظا  لكنها اثمة لان حدث بلال  اين الدليل على كمية الاحرام بازالة ورداء

79
00:41:00.100 --> 00:41:29.450
اللام للامر والامر  على سنيته هو هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم  هل يحسد انه هل يجوز ان يلبس اخر غيره واضح السؤال لم يتبين لي المقصود  في تابوت

80
00:41:30.750 --> 00:41:51.600
ايوه ان تكثر هذه المسألة اذا تأملك تجد خلاف ثمرته يسيرة لماذا؟ لانهم يقصدون ان من باع وهب وهو يعرف الاسعار ولم يغبن ولم يسترسل ولم يحصل له نجاة انما تساهل في معرفة

81
00:41:52.300 --> 00:42:13.550
فانه لا خيار له هذه السورة متفق عليها لا خيار له فيما عداه غالبا ستدخل في الصور الثلاثة لا تكاد تجد صورة الا وتدخل ضمن لا سيما المسترسل لانه هو الذي غالبا يقصد بالغفل بحيث لا يعرف الاسعار ولا يعرف يمارس

82
00:42:13.850 --> 00:42:44.000
فيؤذن زيادة السعر يقول السيارة التي آآ قيمتها خمسة عشر الف ريال اذا اشتريت في سبعة وعشرين الف ريال هذا من الغبن في العرف هذا من الربن شيخنا عبد الله بن

83
00:42:47.250 --> 00:43:01.700
يعني نذهب السيارات سنقول هذه السيارة اذا اختلف في هذا هل هذا غبن او لا؟ يرجع في ذلك للعرف الان انا من معرفتي وان كان يرجع للعرف انه ليس بغاب وان مثل هذا يتغابن به الناس

84
00:43:12.250 --> 00:43:18.850
