﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:32.100
ثم قال رحمه الله تعالى باب الربا فخار فهم بما وصلهم نحن  قال طيب باب الربا والصعب قوله باب الربا الربا اللغة الزيادة وفي الزيادة او النسب في في اشياء مخصوصة

2
00:00:36.800 --> 00:01:07.250
وقوله هو الصرف الصرف هو بيع النهض بالنهض وبيع النقل بالناقل وفي هذا الباب من الاشكال نظير ما في الباب السابق  فصرح الشيخ الحافظ الشقيق المفسر ابن كثير بان هذا الباب من اسفل

3
00:01:07.350 --> 00:01:31.100
ابواب البيوت وصرح غيره من الفقهاء بان في هذا الباب اشكالا  قال رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل الربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

4
00:01:34.450 --> 00:01:53.700
ومن السنة احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم عز الربا من السبع الموبقات هذا فيه غانم في التحريف ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالربا اكله

5
00:01:54.300 --> 00:02:20.250
و كثيرة في السن بعضها صحيح بعضها حسن وبعضها ضعيف يدل على ان الربا من اكبر الكبائر في الشرع مسألة وكان بالقرن الاول خلال في ليبيا الفضل ثم استقر الامر

6
00:02:20.450 --> 00:02:45.800
على تحريم  واعتبر كثير من الفقهاء هذا الخلاف منتهي وان الاجماع السفر على تحريم واعتبر بعض الفقهاء ان ان الاجماع غير صحيح وان الخلاف موجود وبكل حال صحيح هو الذي عليه الجماهير ان يريد الفضل محرم

7
00:02:45.850 --> 00:03:02.150
بالنصوص الصريحة الثابتة التي لا مجال لمخالفتها وروي عن المخالف وهو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انهم رجع روي انه رجع وروي انه لم يرجع. روي عنه آآ الامران

8
00:03:02.400 --> 00:03:19.000
لكن في الحقيقة هذه المسألة لا طائل من تحتها استقر الامر عند النزاهة الاربعة وفقهاء المسلمين السبعة والفقهاء المتبعين كالاوزاعي والثور ممن لهم اتباع ولو كانوا وابن حزم وغيره الى

9
00:03:19.450 --> 00:03:40.900
تخاف الله على ان ربا الفاظ المحرم كتحريم  وقال المؤلف بعد ذلك ياتي متين وموزون انا لا بد ان اخرج قبل الاذان لارتباطي والدرس  يرفع كما هو لكن نتوقف في الدرس الاول

10
00:03:41.500 --> 00:04:30.150
لا بد ان بارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله        احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه   كنت اتكلم في الدرس السابق الاخير عن اه

11
00:04:30.200 --> 00:04:55.400
اول باب الربا وتقدم معنا تعريف الربا طرح حكم الربا توقفنا على قول المؤلف يحرم فريد الفضل في كل وكيل في مكيل وموجود ومن هنا بداية الشرح ان شاء الله. فقوله رحمه الله تعالى في كل وكيل وموزون

12
00:04:56.500 --> 00:05:23.950
بشارة من المؤلف لعلة تحريم ربا الفضل من المؤلف  ان التحريم رضا الفضل ليتمكن الطالب من معرفة الاموات الربوية في الشرع  والاصل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه

13
00:05:24.500 --> 00:05:48.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة في الفضة والبر في البر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملك بالملح مثلا سواء بسواء يدا بيد هذا الحديث هو اصل

14
00:05:48.550 --> 00:06:23.650
الاموال الربوية  سنأخذ في هذا الحديث عدة مباحث المبحث الاول ان الاعيان ستة المذكورة في الحديث هي من الاموال المدنية باجماع العلماء بلا مخالفة  ثانيا ما عدا هذه الاموال المذكورة وهذه الاعيان المذكورة في الحديث وهي الستة

15
00:06:24.000 --> 00:06:54.200
ما عداها انقسم العلماء فيه الى قسمين منهم من يرى ان هذه الاعياد اعتذرت من الربا لعلة ارادها الشارع فقاس عليها كل الاموال التي في العلة ومنهم من رأى ان الاموال الربوية هي فقط

16
00:06:55.100 --> 00:07:24.150
هذه الاموال الستة المذكورة في الحديث تتحصل معنا الان ان هذه المسألة فيها على هؤلاء القول الاول القياس والاخذ بالعلل والمعاني والى هذا ذهب الائمة الاربعة  عامة فقهاء المسلمين  الجم الغفير من السلف والخلف

17
00:07:26.850 --> 00:07:47.150
واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فقوله صلى الله عليه وسلم الطعام اشارة الى ان المعدودات في الحديث لا يقصد الاقتصار عليها

18
00:07:57.950 --> 00:08:26.450
يقول الاخ انه في سيارة مغلقة على  واهتمامي خمسة واحد رقم اللوحة يخزى يؤذي الناس ولم يذكرنا واختيارنا واستدلوا ايضا الدليل الثاني للجماهير بان المعلوم والمعهود في الشرع اعتبار العلل والمعاني

19
00:08:27.150 --> 00:08:50.200
التي على وفقها جاء الشرع وتعدية الحكم الى كل ما تنطبق فيه المعاني الموجودة في النص القول الثاني ان الاموال الربوية هي فقط الاعيان الستة لان الشارع حكيم لو اراد

20
00:08:50.400 --> 00:09:16.200
تعدية الحكم الى غير هذه الاموال الستة لقال  الربا في الموزونات والمكيلات ولم يعد للاعيان والى هذا ذهب الظاهرية واختاره من علماء المعاني والقياس وبالعقيد من الظاهرية الصنعاني من شراح الاحاديث

21
00:09:19.550 --> 00:09:43.650
والراجح ان شاء الله قول اول لان المعهود في الشرع التعويل على العلل والمعاني والقياس ولان الشارع كثيرا ما يعلق الحكم باسماء ونعديه الى ما يشبه هذه الاسماء من المعاني

22
00:09:44.300 --> 00:10:16.350
المسألة الثالثة اتفق الذين يرون تعديل في الحكم الى غير هذه الاصناف الستة هؤلاء اتفقوا على ان الاموال الربوية المذكورة في الحديث تنقسم الى فئتين الفئة الاولى  الاثمان وهي الذهب والفضة

23
00:10:18.100 --> 00:10:46.500
والفئة الثانية بقية الاعيان الاربعة البر والشعير والتمر والملح اتفقوا الى انها تنقسم الى فئتين واتفقوا على ان لكل فئة من الفئتين علة خاصة اتفقوا على ان لكل فئة من الفئتين علة خاصة

24
00:10:47.000 --> 00:11:16.650
ثم اختلفوا في تحديد علة الفئة الاولى وعلة الفئة الى اقوام نبدأ اولا بعلة الربا في الذهب والفضة كلف العلماء في علة الربا في الذهب الفضلى الى اقوال قول اول وهو المذهب وايضا مذهب الاحناف

25
00:11:16.850 --> 00:11:50.200
ان العلة هي الوزن ان العلة هي الوزن فكل الموزونات يحرم فيها التفاؤل فالحديث والحرير والنحاس والرصاص وكل شيء يؤذن فلا يجوز ان نبيع في له حديد بكيلو ولف تدل بان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:51.050 --> 00:12:10.900
قال نحلم بمثله سواء بسواء سرق المثلية والتساوي وهي لا تعلم الا بالوزن فدل ذلك على انه علة الحكم وهي لا تعلم الا بالوزن فدل ذلك على انها عند في الحكم

27
00:12:13.900 --> 00:12:38.050
واجيب عن هذا الدليل بان هذا الدليل غير مضطربة ويشترط في العلة ان تضطرب دليل عدم الافتراض جواز بيع الموزونات بالذهب والفضة فيجوز ان نبيع ذهب في حديث ولو كنت فاضلا ولو مؤخرا

28
00:12:44.750 --> 00:13:16.300
فدل هذا على وعظ هذا التعليم القول الثاني ان العلة  غلبت الثمنية  وهي علة تخص بجوهر الذهب والفضة معله عند هؤلاء تختص بجوهر الذهب والفضة فلا تتعداه الى غيرهما من

29
00:13:16.950 --> 00:13:54.100
المعادن   هذا مذهب الشافعية  وسلموا على هذا بان الذهب والفضة لهما صفات لا توجد في غيرهما من الاعياد وعلى هذا القول لا يجري الربا في ولا في الاوراق النقدية لان الحكم يختص بعين الذهب والقبضة

30
00:13:55.750 --> 00:14:28.050
القول الثالث وهجوا الامام احمد  قول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن القيم وعدد كبير من المحققين ان العلة هي مطلق الثمانية لا غلبة الزمنية مطلق الثمنية لا غلبتها الثمنية

31
00:14:31.900 --> 00:14:57.400
وعلى هذا القول يتعدى الحكم الى كل ما هو او ما اعتبر او ما اتخذ ثمنا للأشياء  فيدخل الدورات النقدية الفلوس وكل ما اتخذ ثمنا للاشياء واستدل هؤلاء في امرين الامر الاول

32
00:14:57.600 --> 00:15:35.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذهب الذهب والفضة لانهما اثنان الاشياء الدليل الثاني ان المعنى يدل على هذا القول لانه يجب ان تكون اثمان الاشياء ثابتة القيمة لا تباع ولا تشترى ولا تزيد ولا تنقص

33
00:15:36.500 --> 00:16:03.750
الاشياء يجب ان تكون ثابتة القيمة لا تباع ولا تشترى ولا تزيد ولا تنقص لانه بها تعرف قيم الاشياء  فاذا كانت تزيد وتنفث لم يمكن ان نعرف اقيام الاشياء مثال موضح مثال الموتى

34
00:16:04.050 --> 00:16:24.250
لو ان الريال يباع تارة بريالين وتارة بثلاثة وتارة بريال لو بيع الريال بريالين او بريال او بثلاثة صار يباع ويشترى ثم قيل كم قيمة هذا البيت او كم قيمة هذا الاناء مثلا

35
00:16:24.350 --> 00:16:41.650
ثقيل بريال هنا يحصل اشكال ماذا تقصد بالريال؟ الريال الذي قيمته ريالين او الريال الذي قيمته ثلاثة او الريال الذي قيمته ريال اليس كذلك فيختل ميزان قيم الاشياء فيحفل ميزان بهم الاشياء

36
00:16:42.200 --> 00:16:58.650
فدل ذلك على ان كل ما هو ثمن الاشياء يجب ان تبقى قيمته ثابتة في الحقيقة هذا دليل هو الدليل المعول عليه هو الدليل المعول عليه في ريحان القول ثالثا

37
00:16:59.150 --> 00:17:21.400
بريحان والقول الثالث وعلى اهل القول الثالث تدخل معنا الاوراق النقدية كما قلت وكن ما وضع ثمنا للاشياء كل ما وضع ثمنا للاشياء وعلى هذا القول الثالث العمل في باب الربا وفي باب الزكاة

38
00:17:21.750 --> 00:17:41.350
عليه العمل في باب الربا وفي باب الزكاة لانه اذا قيل ان الاوراق النقدية لا تدخل بالاموال الربوية فانها كذلك لا تجد فيها الزكاة لان الزكاة والربا كلاهما معلق بمسمى الذهب والفضة

39
00:17:41.550 --> 00:18:01.600
وهذا وهذه الثمرة تدل على ضعف قول الشافعية بان الذهب الفظح يجري فيهما الربا لذات معدنينا لذات  قل اعطاه الراجح ان شاء الله القول الاخير كما قلت عليه العمل تدل عليه المعاني

40
00:18:01.800 --> 00:18:25.950
العامة في الشريعة ثانيا علة الربا في الاصناف الاربع قبل الدخول في الاصناف الاربعة لا يخفى عليكم اما الصنفان الاولان كتاب الفضة من الموزونات والاربعة من ايش من المسيرة والاربعة من المثيلات

41
00:18:26.700 --> 00:18:47.400
اذا استحضرت هذا نقول فاختلف الفقهاء في علة الربا في الاصناف الاربعة فذهب الحنابلة والاحناث ايضا الى ان علة الربا الكيل فقط ولا يشترط معه ان يكون مطعوما  فكل مكين

42
00:18:49.150 --> 00:19:16.900
فيه الربا سواء كان مطعوم كالبر والشعير اوليس بمطعوم كالاسناد كن مكين كل ما كاين فهو يجري فيه الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض متقابلا واستدل هؤلاء وهم من حنابلة والاحناف

43
00:19:19.150 --> 00:19:42.700
قريبة مما استدلوا به مسألة علة الذهب والفضة وهو ان الحديث نص على التساوي وهو يعرف بالكايد وهو يعرف بالكيف  والجواب على هذا الاستدلال ان الحديث وان نص على التساؤل

44
00:19:43.050 --> 00:20:01.600
ففيه ايضا معنى الطعام ويدل على ذلك ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسرعة فهذا الحديث دليل على اعتبار هذا المعنى وهو الطعام موجود الطعام

45
00:20:02.200 --> 00:20:31.750
اي ان يؤكل القول الثاني وهو مذهب الشافعية ان العلة في الاصناف الاربعة الاختيار والادخار يعني يشترطون ان يكون مدخرا مقتاتا وتدل على هذا لان الاصناف الاربع المذكورة في الحديث تجتمع على النعمير

46
00:20:31.950 --> 00:20:58.500
ان قوتا مدخرة فاعتبرنا المعنى الموجود في النص والى هذا القول ذهب ابن القيم والجواب عليه ان النص ذكر ما يشاء ما يدخر ويحتاج وما لا يدخر ولا يحتاج فمما لا يكتاف الملح

47
00:20:58.550 --> 00:21:22.200
الملك لا يعتبر من القوت وهو مذكور في الحديث  ومما لا يدخر بعض انواع التمر وهو النوع الذي يؤكل رطبا ولا يدخر تمرا يابسا هذا النوع من التمر لا يدخر ومع ذلك نص الحديث على ان فيه ربا

48
00:21:25.950 --> 00:21:55.950
القول الثالث  وهو رواية عن الامام احمد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة هي الطعن مع الكي او الوجه طعمها الكيل او الوزن واستدل الاولاد بان في هذا القول جمع بين ادلة

49
00:21:56.150 --> 00:22:27.800
المذاهب الاخرى ففيه اعتبار الطعم وفيه اعتبار الكيف  هذه هي الاقوال  كما سمعت القول الثالث ينسب لشيخ الاسلام ابن تيمية لكني وجدت للشيخ قوم اخر في الفتاوى اه تغير هذا القول فيكون له في المسألة

50
00:22:27.850 --> 00:22:57.600
وهذا القول هو انه علة الربا هو الطعن مع الاقتياس وما يصلحه الطعن مع الاحتياس وما يصلحه وانما قال الشيخ وما يصلحه ليدخل معنا الملح لان الملح اتخذ لاصلاح المطعومات

51
00:22:57.650 --> 00:23:29.100
التي تتخذ بوتا بل ان غالب غالب تفريعات شيخ الاسلام رحمه الله ترجع لهذه العلة لا للعلة المذكورة في قوله واقرأ قول الاقوال قول الثالث والرابع قول الثالث والرابع ان العلة اما ان تكون الطعام مع الخيل او الوزن او تكون

52
00:23:29.200 --> 00:23:57.250
طعن مع ان  وان كان القول الاخير تظهر فيما يدل القول الاخير اظهر فيما يبدو لي لان الاعيان المذكورة في الحديث تجمع هذه الصفات واذا كانت العلة خفية العلة التي من اجلها جعل الشارع هذه الاموال ربوية

53
00:23:57.300 --> 00:24:19.200
ليست ظاهرة يعني ظهورا بينا فالواجب ان نأخذ جميع الصفات الموجودة ومن ابرز الصفات الموجودة في المطعومات الاربع انها قوت قوت للناس  فاعتبار هذا الوصف في الحقيقة جيد وسليم ولو كان في قول

54
00:24:19.850 --> 00:24:38.550
يقول ان العلة هي الطاعة مع الكيل والوزن والقوت لكان قولا قويا جدا كان قولا قويا جدا لكني لم اقف على شخص بان العلة مركبة من جميع صفات الاموال الاربع

55
00:24:38.650 --> 00:24:58.150
لكن لو قيل به لكان قولا يعني كان قولا وجيها جدا ورجحانه بين في نعم وعلى طريقة شيخ الاسلام الذي يقول يجوز ان نأخذ بعض هذا القول وبعض هذا القول ولا ولا نقوم بذلك خرجنا عن الاقوال

56
00:24:58.500 --> 00:25:13.300
يكون هذا القول الخامس هو الرابع. يكون هذا القول الخامس هو الراجح وبهذا نضيق نطاق الربا تماما لانه لا يوجد الربا الا حيث توجد جميع الصفات الا حيث توجد جميع الصفات

57
00:25:15.400 --> 00:25:30.200
وبهذا يستطيع طالب العلم الان ان يعرف ما هي الاموال الربوية ما هي الاموال الربوية بتطبيق العلة ايا كانت العلة على الاموال الموجودة في تعاملات الناس فيعرف هل هي من

58
00:25:30.200 --> 00:25:48.750
او ليست من الربا فاذا قيل لك هل يجوز بيع النحاس بالنحاس متفاضلا فستقول اما عند الحنابلة فلا لان العلة عندهم هي الوزن. واما على القول الراجح فنعم لان العلة هي

59
00:25:48.850 --> 00:26:14.000
الثمانية وليست موجودة في المحال. اذا هكذا يستطيع الانسان ان يطبق العبر ثم قال رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل في مثيله وموزون بيعه بالانسان فيبين الشيخ المؤلف ما مقصود الفقهاء بقولهم بجنسه

60
00:26:14.300 --> 00:26:31.000
لكن الذي يعنينا الان انه اذا بيع ربوي بجنسه فانه يحرم التفاضل فلا يجوز ان نبيع كيلو ذهب في كيلوين ولا كيلو فضة في كيلوين وهكذا ولا يجوز ان نبيع صاع تمر

61
00:26:31.550 --> 00:26:50.450
الصاعين ولا ساعبر بصاعين. وانما يجب ان نبيع صاع بصاح وهو المقصود بالتساوي والدليل على ذلك ما تقدم معنا من قول مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذا الحديث نص على انه يجب ان

62
00:26:50.650 --> 00:27:12.350
نبيع الاعيان الربوية متساوية وتقدم معنا في الدرس السابق ان البحث انما هو في ماذا؟ في ريف الفضل وسيخصص المؤلف فصلا مستقلا لربا نسيئة ثم قال رحمه الله تعالى ويجب

63
00:27:12.400 --> 00:27:43.250
فيه الحلول والقبول مقصود المؤلف رحمه الله انه اذا اتحد الجنس فانه بيده مع التساوي الحلول والتقاضي فمع اتحاد الجنس اتحاد العلة لابد من الحلول والتخاطب ولابد من ماذا؟ من التساوي

64
00:27:44.200 --> 00:28:00.100
واذا قال الانسان لاتحاد الجنس فانه لا يحتاج مع ذلك ان يقول اتحاد ماذا العلة لانه اذا كان الجنس واحد فنحن لسنا بحاجة الى ان نعرف العلة لانه هو جنس واحد

65
00:28:00.400 --> 00:28:19.550
والجنس في المثال مثلا الذهب الجنس المثال المذكور الذهب فلا يجوز ان نفيع الذهب بالذهب الا بشرطين بالتساوي وماذا والتقابل والقسمة هنا في هذه المسألة رباعية لان عندنا دين وعندنا ماذا

66
00:28:19.700 --> 00:28:38.850
علة عندنا جنس وعندنا علة يخرج الانسان منها كم نوع اربعة اليس كذلك؟ وسيأتينا حكم كل نوع يعني اذا اتفق الجنس واختلفت الرائحة اذا اختلفت العلة اتفق البنت اذا اختلفا كلاهما اذا اتفقا كلاهما

67
00:28:39.000 --> 00:29:06.950
سيأتي في كلام مؤلف للحكم قلت اسم نعم ثم قال ولا يباع  طيب يقول ولا يباع مثيل بجنسه الا كيلا ولا موجوه الا وزنا. لما بين الشيخ رحمه الله وجوب التساوي اذا

68
00:29:06.950 --> 00:29:29.650
الربوي وانه يحرم التفاوض بين كيفية معرفة التساوي وهو ان هذا التساوي الواجب يجب ان يعتبر بمقياسه او بمعياره الشرعي. ومعياره الشرعي هو ان المتين لا يباع الا بالخير والموت

69
00:29:29.650 --> 00:30:00.250
لا يباع الا بايش بالوزن فلا يجوز النبيع المثيلات بالوزن ولا يجوز ان نبيع الموزون بماذا بالكيد. السبب السبب ان السابع اعتبر تساوي المكيلات بالكيف واعتبر تساوي الموزونات بالوزن فلا يجوز ان ننقل احدهما للاخر

70
00:30:00.750 --> 00:30:27.050
ولا يخفى عليك ان المعتبر في الكيل والحجم والمعتبر في الوزن في اه الوزن نعم هو ماذا هو الثقل المعتبر هو الثقل فقد يتساوى شيئان ليلا ويختلفان في ماذا بالوزن وقد يحصل ماذا؟ العكس. الدليل على ذلك على اعتبار

71
00:30:27.200 --> 00:30:47.900
الوزن في الموزونات والكيد والمقيلات الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء بسواء وهذا الحديث في مسلم فقول وزنا بوزن نص على ان اداة معرفة التساوي هي الوزن

72
00:30:48.400 --> 00:31:12.600
وليست الكلمة واما في المكيلة انت فالدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر كيدا بكيد فهذا دليل على ان المعيار سهل في معرفة تساوي المكيلات هو ماذا هو الكريم للوزن هو الكيل للوزن

73
00:31:14.050 --> 00:31:36.850
واستثنى شيخ الاسلام رحمه الله من هذه القاعدة ان اعيان التي لا تختلف بالوزن والكائد يعني ان كلتها وتساوت او وزنتها وتساوت فالامر واحد ومثل على ذلك بالمائعات مثل على ذلك بالمائعات

74
00:31:37.200 --> 00:31:52.650
فاذا اراد الانسان ان يبيع ويشتري زيتا بزيت كيف اوزنا وان شاء ماذا؟ كيلا. لان الامر سيئا لا يختلف في الوزن والكيل بالنسبة للمائعات وهذا القول من حيث النظر صحيح

75
00:31:52.700 --> 00:32:13.800
لكن لو ان البائع اختار واكتفى بالمليار الشرعي المذكور في الاحاديث لكان اولى ثم يقول ولا بعضه ببعض لجافا لا يجوز ان نبيع الربويات بعضها ببعض يدافع لان القاعدة الشرعية المتفق عليها

76
00:32:14.300 --> 00:32:38.200
ان الجهل بالتساوي كالعلم بماذا والعلم بالتفاضل حرام فالجهل بالتساوي كذلك  اذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاؤل محرم بنص الاحاديث السابقة بنص الاحاديث السابقة فلا يجوز ان نبيع اعتزافا

77
00:32:38.250 --> 00:33:13.700
لعدم العلم بالتسابق  ثم قال وان اختلف الجنس جادت الثلاثة المقصود بالثلاثة الكي والوزن والجذام اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل واذا جاز التفاضل جاز لنا ان نبيع المثل وزنا والموزونات كيلا وان نبيع الجميع جزافا

78
00:33:13.850 --> 00:33:30.750
ان نبيع الجميع جزاء لان التحديد بالكيل والوزن والمنع من البزاز انما هو لاشتراط التساهل فاذا سقط في اختلاف الجنس سقط المعيار الشرعي تبعا له فاذا باع الانسان الذهب بالفضة

79
00:33:30.850 --> 00:33:50.100
هنا اختلف الجنس اليس كذلك يجوز ان نبيع الذهب بالفضة كيلا ووزنا بزيادة بنقص جافا واذا باع الانسان البر بالشعير فكذلك يجوز ان يبيع بالوزن وبالكيف وبالجزاز لان التساوي لا يشترط لان التساوي لا يشترط

80
00:33:50.850 --> 00:34:27.450
ثم انتقل الى بيان الجنس المذكور فيه الاحكام  طيب والجنس يقول الشيخ ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه الجنس هو الثامن لاشياء مختلفة بانواعها لاشياء مختلفة بانواعها بينما الناوع

81
00:34:27.550 --> 00:35:04.300
وسام لاشياء مختلفة باشخاصها فالنوع تحت الجنس نوع تحفيز فالبر تحتو انواع والتمر جنس تحته ماذا انواع كالسكري والبرحي وغيره من انواع التمرة الذهب جنس تحت وانواع لان لكل نوع من الذهب بحسب الهدام والجودة اسم خاص. فتحته ماذا؟ انواع

82
00:35:06.000 --> 00:35:35.900
اما النوع فهو الذي يشمل اشياء مختلفة ماذا؟ باشخاصها فاذا كان عند زيد بر وعند عمرو بر  هذا البرء جنس او نوع البر ماذا؟ انواع طيب التمر جنس او نوع

83
00:35:36.950 --> 00:36:01.250
جنس تحتها انواع يقول تابع  ابن ابي عمرو ان  النوع هو شامل لاشياء مختلفة لاشخاصها فاذا كان عند عمرو اه تمر سكري وعند خالي التمر سكري هذه مختلفة باجناسها ولا بانواعها

84
00:36:02.100 --> 00:36:21.050
بانواعها يعني باشخاصها فهذا التمر غير هذا التمر وان كان الجميع من نوع واحد وان كان الجميع من نوع واحد فهي تختلف لكن لا باعتبار الحقيقة وانما باعتبار ماذا ذاتها يعني باعتبار شخصها باعتبار شخصيها

85
00:36:21.550 --> 00:36:46.500
مثال اخر الحيوان جنس تحتها انواع الانسان والبقر والغنم هذا عند اهل المنطق هكذا الحيوان جنس تحته انواع فاذا الانسان بالنسبة للحيوان جنس ولا نوع  نوع وهو يختلف بانواعه الذي

86
00:36:47.250 --> 00:37:08.900
تعامل غير زيد غير خالد والجميع يعتبر من نوع واحد وهو ماذا؟ الانسان طيب اذا الان عرفنا المقصود بالجنس من الاموال النبوية كل واحد من الستة يعتبر جنس لانه فالذهب جنس والفضة جنس وشعير جنس والتامر جنس ظلم الجنس

87
00:37:09.300 --> 00:37:29.000
فاذا قيل لا لا يباع الشيء بجنسه الا متساويا مع القبر والحلول يعني ما نبيع الذهب بالذهب ولا البر بالبر الى اخره اذا عرفنا معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعه كبر ونحوه

88
00:37:29.050 --> 00:37:58.650
ثم قال رحمه الله تعالى وفروع الاجناس اجناس فروع الاجناد ايضا هي اجنان لانه اذا كان الاصل جنسا فالفرع تابع للاصل وهو ايضا جنس طلوع الاجناس اجناح لماذا؟ لانها تتبع الاصل. فاذا كان الاصل جنسا فهي ايضا جنس

89
00:37:58.900 --> 00:38:26.550
تبعا لاصلها سبعة لاصلها فلما قرر الشيخ هذه القاعدة وهي ان فروع الاجناس مثا لها فقال كالادقة الادقة جمع دقيق فدقيق البر  ودقيق الشعير  لماذا؟ لان فروع الابناء فيها اجناس

90
00:38:27.400 --> 00:38:55.350
فدقيق البر هرع عن البر ودقيق الشعير فرع عن الشعير فهي اجناس لاصولها فهي اجناس كاصولها فهي اجناس كاصولها ثم قال والاحبادي فخبز البر جنس وخبز الشعير  وهي جنس بالنسبة لغيرها لا بالنسبة لاصلها

91
00:38:56.300 --> 00:39:14.500
هي جنس بالنسبة لغيرها لا بالنسبة لايش فلا يجوز ان نبيع خبز البر بالبر الا متساويا ولا يجوز ان نبيع خبز الشعير الا بالشعير الا ايش فهي اجناد صحيح لكن لا بالنسبة الى

92
00:39:14.800 --> 00:39:46.250
اصولها وانما بالنسبة الى غيرها فخبز البر جنس بالنسبة للسعير ها نعم خبز البر جنس بالنسبة لايش بالسعي دقيق البر جنس بالنسبة لعبيق التمر نعم صحيح عبيد التمر جن بالنسبة للتمر

93
00:39:47.200 --> 00:40:07.750
لان الشيء لا يكون جنس بالنسبة لي اصله لا يكون جنس بالنسبة لاخيه اذا عرفنا ان فروع الاجناس اجناس الا بالنسبة لاصوله. الا بالنسبة لاصولها ثم قال رحمه الله والاذهان نفس الشيء نفس القاعدة فدهن

94
00:40:08.050 --> 00:40:29.450
السمسم يختلف عن دهن العود وان اتفق في الاسم فكل منهم ما يسمى بهم لكن ينظر الى اصله فروع الاجناس اجناس الجنس ودهن العود جنس كل ذهن جنس بالنسبة لايش

95
00:40:29.700 --> 00:40:49.100
باصله بالنسبة لاصله جنس صحيح كل ذهن جنس مستقل. بالنسبة لاصله يعني ان دهن السمسم لما كان دهن ناتج عن السمسم فهو اصل بينما جهن العود ناتج عن العود فهو اصل. لكن لا بالنسبة لاصله

96
00:40:49.300 --> 00:41:10.350
لا بالنسبة لاخره فهو بالنسبة لاصله لغيره لكن ليس الجنس بالنسبة لاخده فهل يجوز ان نبيع دهن السمسم في السمسم الا بشرط ايش التساوي اذا القاعدة التي ذكرناها في الادقة والاقبال هي نفسها في الادمان

97
00:41:10.900 --> 00:41:38.050
نعم  نعم واللحم اجناس باختلاف اصوله وفي الحقيقة لو طبقت لو طبقت القاعدة السابقة لعرفت هذا الحكم. فهو يقول ان اللحن بالنسبة لاجناسه اصول فلحم الماعز اخذ ولحم البقر ايش

98
00:41:38.250 --> 00:41:57.000
اصل ولحم الابل اخذ ولحم الدجاج قصر واضح ولا لا فاللحن فاللحوم اجناس بالنسبة ايش لاصولها فاللحوم اجناس بالنسبة لاصولها فهل يجوز ان ابيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر

99
00:41:59.100 --> 00:42:19.850
يجوز لنا طيب وهل يجب التقابض  يجب التقابض وهذا سيأتينا في ربا النسيان اذا يجب التقابل لكن يجوز التفاضل لان فروع اللحوم تعتبر اجناس مختلفة الا انهم قالوا ان الضأن والماعز جنس واحد

100
00:42:20.000 --> 00:42:39.100
والبقر والجواميس جنس ايش واحد جنس واحد اما بالنسبة لباقي اللحوم فكل لحم بالنسبة الى اصل جنس مستقل جنسا مستقلا اذا هذا معنى قول الشيخ واللحم اجناس باختلاف اصوله ثم قال وكذا اللبن

101
00:42:39.750 --> 00:43:01.050
كذلك اللبنات بالنسبة لاصوله فلبن الماء الجنس ولبن البقر جنس ولبن الايش الابل جنس ولبن آآ كل ما يشرب جنس من المطعومات المباحة شرعا بينما لبن الاسام مثلا هل هو جنس مستقل ولا تابع لغيره

102
00:43:02.950 --> 00:43:23.400
تابع لغيره لبن يعني انثى الحمار هو هو الدين لكنه لا يدخل معنا لانه لا يجوز شربه لانه لا يجوز شربه. فلا يجوز ان نبيع كيلو من حليب البقر بكيلو من حليب الاتان. لا لعلة الربا

103
00:43:23.700 --> 00:43:50.900
وانما لعلة اخرى وهي  انه تقدم معنا في كتابه من شروط النبي ان يكون مباحا اذا هو ممنوع لهذه الجهة ثم بعد  واللحم ونحن فلما نعم لما بين اللحوم بالنسبة للحيوانات اراد ان يبين

104
00:43:51.600 --> 00:44:14.500
اجزاء الحيوان الواحد اجزاء الحيوان الواحد فهو يقول اللحم والشحم والكبد كل منهما اجد. كل واحد منهما او منهن جنس مستقل فيجوز ان نبيع كيلو لحم بعشرة كيلو شحم. ولا يجوز ان نبيع كيلو من الكبد

105
00:44:14.550 --> 00:44:34.500
بكيلوين من الشحم لماذا؟ لان اللحم والكبد والشحم كل منهما جنس ماذا مستقل. الدليل قالوا والدليل عن هذا ان كلا من هذه الاشياء يستقل باسم وحقيقة مختلفة باسم وحقيقة مختلفة

106
00:44:35.600 --> 00:45:04.550
فدل ذلك على ان كلا منها يستقل بجنس بالنسبة للاخرين وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا كله على القول بان اللحن من الاموال الايش تربوية طيب واما على القول بانه لابد ان يكون المال الربوي لابد يشترط فيها القوت

107
00:45:04.800 --> 00:45:21.700
فهل يعتبر لحم ربوي او ليس من الربويات ليش النبوة الا في مكان يقتاته الناس والمقصود بالقوت يعني ان يكون قوتا يأكل منه جميع الناس يشاركون فيه هو ليس بقوة

108
00:45:21.800 --> 00:45:50.050
لان عندنا ليس بقوت لكن قد يكون من الاقوات في البلاد الباردة فاللحم يعتبر قوت وجبة اساسية نعم اقرأ ولا طيب يقول الشيخ ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه

109
00:45:50.450 --> 00:46:09.300
هذه المسألة هي مسألة حكم بيع اللحن بالحيوان حكم بيع اللحم بالحيوان الحنابلة يقولون الحنابلة يقولون انه يجوز بيع اللحم بالحيوان اذا كان من غير جنسه فاذا اردت ان تبيع لحم غنم

110
00:46:09.800 --> 00:46:31.000
ببقرة يجوز او لا يجوز جاء اللام بغير الانثى واذا اردت ان تبيع لحم غنم لماعز فانه لا يجوز لانه القول الثاني ستأتينا الادلة بالاقوال القول الثاني انه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا

111
00:46:32.500 --> 00:46:51.600
بدون تفصيل وتدلى هؤلاء بدليلين الاول مرسل سعيد ابن مسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ومر معنا مرارا ان مراسيم سعيد ابن المسيب من اصح

112
00:46:51.750 --> 00:47:17.700
المراخم واثني عليها الائمة ثناء كثيرا الدليل الثاني انه روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انه كره بيع اللحم بالحيوان وعقب الامام الشافعي على هذا الاثر بقوله ولا اعلم

113
00:47:18.100 --> 00:47:40.700
الها عن غيره الظواهر عبارة الشافعي انه لا يوجد خلاف عن الصحابة او بين الصحابة عن غير ابي بكر يعني بعبارة اوضح لم يخالف ابو بكر احد من الصحابة القول الثالث تفصيل

114
00:47:42.200 --> 00:48:12.300
وهو ان كان المقصود من بيع اللحم بالحيوان اللحم فلا يجوز وان كان المقصود ببيع اللحم بالحيوان غير اللحم يعني الحيوان فيجوز مثاله اذا باع الانسان لحم الابل بفرص معلوم ان مقصوده الفرس او لحم الفرس

115
00:48:13.050 --> 00:48:36.950
لان الفرس عادة تتخذ لا للحم وانما للركوب فهنا يجوز بانه لا يقصد اللحم اما اذا باع اللحما بحيوان يقصد للحم فلا يجوز للنصوص العامة وظهر من القول الاخير انهم لا يفرقون بين قضية جنسه وغير جنسها لم يتطرقوا اليها

116
00:48:37.350 --> 00:49:02.000
وانما جعل الظابط ماذا فحص اللحم وعدمه. وهذا القول الاخير اختيار شيخ الاسلام واختيار ابن القيم رحمهم الله فاذا عرفنا الان آآ الاقوال الثلاثة في المسألة وحجة  ثم يقول ولا يجوز بيع حب بدقيقه

117
00:49:04.400 --> 00:49:35.200
ولا يجوز بيع حب بدقيقة. لا يجوز ان نبيع الحد بالدقيقة لان الدقيق يأخذ من المكيال مكانا اكبر من الحبوب فتفوت المساواة وهي واجبة القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد

118
00:49:35.500 --> 00:50:06.900
رحمه الله من المحققين ابن قاضي الجبل وهو انه يجوز بيع الحب بدقيقة  لان غاية ما هنالك انه بيع احب بحب مكسر لكن لا يباع على القول بالجواز الا وزنا

119
00:50:08.500 --> 00:50:35.250
لان التساوي متعذر كيلا  وهذا القول هو الصواب ان شاء الله وتقدم معنا ان المعتبر في المساواة كل شيء بمعيار الشرعي والبرء معيار شرعي الكيل او الوزن الكيد وانما خرجنا عن المعيار الشرعي لسبب

120
00:50:35.300 --> 00:50:52.950
وهو ان التساوي لا يمكن تحصيله بالكيد ولذلك خرجنا عنه الى الوزن وهذا ان شاء الله اقرب  ثم قال رحمه الله تعالى ولا خويفة يعني ولا يجوز ان نبيع الحب بسوي خلف

121
00:50:54.400 --> 00:51:24.550
والسويب هو دقيق البر يحمص معزة والزيت فهذا لا يجوز ان يباع والعلة ان النار تعقد وتنفس الدقيق فلا تحصل المساواة ونحن نقول ان كل شيء يباع بجنسك من الاموال الربوية لا بد فيه من ماذا

122
00:51:24.650 --> 00:51:52.350
من المساواة  ثم قال رحمه الله تعالى ولا نيئه بمطبوخه يعني ولا يجوز النبي على النيء بالمطبوخ كأن يبيع الإنسان الحنطة بالهريسة الحنطة النية والهريسة المطبوخة وسبب المنع عدم معرفة التساوي

123
00:51:53.000 --> 00:52:15.300
لان الماء الذي في الطبخ يزيد من الوزن مما يجعل التساوي متعذر ثم قال واصله في عصيره. يعني ولا يجوز ان نبيعه اصل الشيء بعصيره فلا يجوز ان نبيع  بزيت زيتون

124
00:52:15.900 --> 00:52:40.850
زيتون بزيت زيفون لا يجدن يبيع زيتون بزيت زيتون  لانه لا يمكن التحقق من التساوي لانه لا يمكن التحقق من التساوي وخالصه بمثوبه يعني ولا يجوز النبي الخالص في النفوذ فلا يجوز ان نبيع

125
00:52:41.350 --> 00:53:00.100
فاعبر دفاع برج ماشوف بشعير  لان التساوي غير متحقق الان ويستثنى من ذلك اذا كان الشعير يسير جدا لا يؤبه له اذا كان يسير جدا لا يؤبه له فهو جائز

126
00:53:00.150 --> 00:53:25.350
ثم قال ورفضه بيده فلا يجدن بيع العنب بالزبيب ولا الرطب بالتمر لانه لا يحصل التساوي فهذه المسائل التي سردها المؤلف العلة فيها واحدة وهي انا لا نأمن من التفاضل وهو محرم

127
00:53:26.500 --> 00:55:56.600
نعم ثم قال  يريد ان نبيع دقيق الشيب بدقيقة لان التساوي حاصل الان بشرط ان يتساويا في النعومة                 بشرط ان يتساوى هذه النعومة لانه اذا لم يستوعب النعومة اخذا الحب

128
00:55:56.700 --> 00:56:17.750
غير المفهوم تماما حيزا اكثر من المطحون فلم تحصل المساواة المشترطة شرعا اذا اذا استوى الدقيق مع الدقيق نعومة جاز لانا نأمل عدم التفاضل بتساويهما في مقدار الطحن. تساويهما في مقدار الطحن

129
00:56:18.750 --> 00:56:39.150
ثم قال رحمه الله تعالى ايوه يعني ويجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ كسمن مطبوخ بسمن مطبوخ ويجوز ان نبيع مطبوخ الربوي بمطبوخه مطبوخ الربوي بمطبوخه لنفس العبة انهم اذا تساوى في الطبخ

130
00:56:39.700 --> 00:57:03.450
ثم تلاوة وتساوية في الكيل امنا المساواة وانها مساواة حقيقية امنا ان المساواة حقيقية   وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاة او في الرطوبة المهم ان يستوي في الصفة المهم ان يستوي في الصفات

131
00:57:04.950 --> 00:57:23.500
ولكن بالنسبة للخبز يلتقون المساواة بالوزن لا بالكيل ايضا كما في المسألة السابقة لانه يتعذر او تتعذر المساواة بالخير تعذر سواب الكيل سنصير الى الوزن ونستطيع ان نقول هذه قاعدة

132
00:57:23.800 --> 00:57:45.450
ان المكيلات اذا لم نتمكن من مساواتها ببعضها كي لا جاز لنا حينئذ فقط ان نصير الى الوزن نعم تقصيره بعصيره عصيره بعصيره يعني عصير ربوي بعصير ربوي زيت زيتون بزيت زيتون

133
00:57:45.750 --> 00:58:05.700
اوديت سمسم بدي سمسم يجوز لنا ان نبيع العصير بالعصير لان المساواة حينئذ ماذا في الحقيقة فتقدم معنا ان على مذهب شيخ الاسلام بالنسبة للمائعات يجوز ان نحقق المساواة في الكي او بماذا

134
00:58:05.850 --> 00:58:26.600
نعم. اللهم اغفر لي جوابنا. يجب ان نبيع رطبا ربوي برطبه. كالنبيع العنب في العنب او الرطب بالرطب لان المساواة متحققة لتساويهما في الصفاع. وان وجد اختلاف يسير فهو لا ينظر اليه

135
00:58:26.750 --> 00:58:45.800
يعني قد يكون الرطب بعضه ارطب من بعض بشيء يسير فهذا لا ينظر اليه. اما اذا كان الفرق بينهما شيء واضح وكبير فلا يجوز فلا بد ان تكون او ان يكون مستوى الرطوبة متقارب او متساوي مستوى الرطوبة متقارب او متساوي

136
00:58:47.250 --> 00:59:18.100
نعم ولا يباع هذه مسألة مد عجوة ودرهم وتحتاج الى وقت طويل الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد تفضل اه وجه الايش هو هو هذا وجه يعني وجهة نظر الشافعية ان غالبية الثمانية لا تتحقق الا بالذهب والفضة

137
00:59:18.500 --> 00:59:35.650
اما كلمة مطلق يعني ايسن مكان