﻿1
00:00:04.900 --> 00:00:36.200
وان كان له غارض بالله فانه لا يجوز ولا لا فيقول بس هذا الخول يعني هو هذا فانه لا يزيد. طيب اللي وراك يا سعد تعرف الدليل اسمك ممدوح على المنع

2
00:00:42.050 --> 00:02:08.900
ايوا هل يجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ يجوز مثل    هل يجوز لي ان يبيع  او او الرطوبة فلا يمكن ان يستوعب صحيح لما وجه الجواز قومي نعمل ايه طيب يا   حينئذ

3
00:02:09.650 --> 00:03:17.000
المعتبر اي الوزنين او اي المعيارين لا اقصد في الخبز بالوزن لا بالخيل لماذا   اتفضل لا موب عادة  بالنسبة هني  نجادي كل الاوصاف  هذا اقرب الاقوال شرط انه يكون طيل البيت بس يعني

4
00:03:18.900 --> 00:03:54.750
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين  وسلم على نبينا محمد         بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تبع المؤلف البيان مسألة مشهورة اليها ايران هو الركوع معاملة المعاصرة ايضا كثيرة

5
00:03:55.050 --> 00:04:16.500
وهي مسألة كما اشرت بالامس اجواء هدرة يقول الشيخ ولا يباع ببوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما  عبارة عن مؤلف صور. الصورة الاولى ان يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين

6
00:04:17.850 --> 00:04:38.250
الثانية مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ثالثا مد عجوة ودرهم بمدينة وهذا معنى قول الشيخ هنا ومعه او معهما من غير جنسهما واختلف الفقها في حكم هذه المسألة وهو

7
00:04:38.550 --> 00:04:55.000
ان يبيع الانسان ربوينا ربوي ومعه او معهما من غير انفهما كما في الامثلة الثلاثة اختلفوا في هذه المسألة هل هي من مسائل الربا؟ فلا تجوز اوليست كذلك قد تجوز

8
00:04:56.250 --> 00:05:21.550
فالحنابلة يرون انها لا تجوز دلوا على هذا في الحديث الصحيح انها فضالة عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة من خرز اثنين عشرة في نعم قال ففصلتها

9
00:05:21.650 --> 00:05:47.950
فسدت  صوتها فوجدت فيها يعني بعد الفصل اثني عشر دينارا سألت النبي صلى الله  فقال لا الا ان تفصل قالت انا بلال هذا الحديث صريح بمنع مسألة مد  وهو درهم

10
00:05:48.200 --> 00:06:11.500
لانه استرد دنانير بقلادة فيها خرز فيها دنانير ومنع النبي صلى الله عليه وسلم منها فدل ذلك على ان هذه المسألة لا تجوز وكما ترون نسمعهم وافق وهذا الحديث قالوا المسلم وله روايات خارج

11
00:06:12.850 --> 00:06:40.150
القول الثاني انها تجوز بشارة ان يكون ما معه غير مقصود الذي معه غير مقصود والتدل على هذا بانه اذا كان غير مقصود فانه يثبت   وليس هو مقصودا تماما وهذا القول

12
00:06:41.900 --> 00:07:06.850
رواية عن وهو احد اختياري شيخ وهذا الحدث وهذا القول ضعيف لان حديث فضالة رضي الله عنه في بعض رواياته انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما عليه البيع

13
00:07:07.000 --> 00:07:25.600
انما اردت الخرز انما اردت الخرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم  لا الا ان تميز بين هذا وهذا فالحديث يدل على انه ان قصد غيره فان المعاملة لا تخرج عن

14
00:07:26.450 --> 00:07:58.800
القول الثالث يجوز بشروط الشرط الاول الا تكون المعاملة حيلة على الربا  ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره او يكون مع كل منهما من غير ذي سهما هذا

15
00:08:01.450 --> 00:08:25.750
نذهب الى هنا وهو القول الثاني للشيخ بالمياه دلوا على هذا لان في حديث فضالة في اخره فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر اي نعم فقالوا لما كانت القلادة فيها اكثر من القيمة المفردة منع منه النبي صلى

16
00:08:25.850 --> 00:08:51.800
الله عليه وسلم واستدلوا على هذا بانه اذا باع مد عجوة ودرهم بدرهمين فان الدرهم مقابل للدرهم درهم الاخر مقابل لايش المد ولا ربا في ذلك وهذا معنى قوله ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره

17
00:08:57.950 --> 00:09:18.650
باقي علينا ان نبين مثال لقول اصحاب هذا الاتجاه الا يكون حيلة على الربا سورة الحيلة المنشورة ان يبيع كيف فيه مئة دينار من مئتي دينار ويقول المئة دينار مقابل المئة دينار والمئة دينار الاخرى مقابل

18
00:09:18.950 --> 00:09:39.300
الكيس هذه ثيلة على الربا فاذا كان الذي تعامل بمسألة اجواء درهم يريد حي العاتبة فلا يجوز ولو كان المفرد اكثر كما في المثال  بقي علينا اخيرا مثال يوضح الفرق بين القول الثاني

19
00:09:39.400 --> 00:10:07.200
قول السارح اما القول الاول فهو يمنع مطلقا لا نحتاج الى امثلة لكن نحتاج لتوضيح الفرق بين الثاني والثالث فاذا باع آآ انسان كيفا فيه ذهب مقداره دينار بدماء سيفا في ذهب في مقبضه او في حليته ذهب

20
00:10:07.650 --> 00:10:30.950
زنا جهودنا بدينار فعلى القول الثاني جاحد لان مقصوده السيف لا الذهب وهو يقول اذا كان غير مقصود الذي معه لا يجوز وعلى القوم الثالثون ها لا يجوز لانهم يشترطون ان يكون المفرد وش فيه

21
00:10:31.750 --> 00:10:51.750
اكثر ان يكون المفرد اكثر. طيب اذا اشترى سيف فيه جهة زينته دينار بدينارين فما فما الحكم يجوز على جميع الاقوال الا القول الاول الا القول الاول اذا هكذا نطبق القضية

22
00:10:52.900 --> 00:11:14.900
اخيرا اشير الى شرط ضروري قد لا يتنبه اليه كثير من الناس طلبة العلم وهو ان اصحاب القوم الثالث يشترطون مع ذلك ان ينقسم الثمن على اجزاء المبيع الثمن على

23
00:11:14.950 --> 00:11:38.100
مثال ذلك اذا اشتريت مد عدواه بدرهم بدرهمين العملية جائزة بشرط ان يكون قيمة المدعج وقيمته في السوق كم درهم لينقسم ثمن على المثمر فيكون درهم مقابل درهم ودرهم مقابل ايش

24
00:11:38.450 --> 00:11:57.800
مدة عجوة لكن اذا اشترى مزعج وهو درهم بعشرة دراهم الان اليس المفرد اكثر اليس كذلك هو اكثر لكن مع ذلك لا تجوز هذه المسألة او هذه الصورة حتى على القول الثاني

25
00:11:58.100 --> 00:12:14.800
بان الثمن لا ينقسم فبالتالي سيكون مقابل الدرهم اكثر من درهم اليس كذلك؟ هو مقابل مود عجوة قيمته واضح ولا غير واضح اذا هذا الشرط لا بد من اعتباره وتحقيقه لتجوز

26
00:12:15.050 --> 00:12:35.200
المعاملة الراجح والله اعلم اه وهو رجحان ليس بقوي ولا بين ولا ظاهر لكنه ارجح من الاقوال الاخرى هو القوم الثاني والقول الثالث والسبب بان هذا القول يعني وسبحانه ليس قويا

27
00:12:35.450 --> 00:12:51.250
السبب في ذلك ان حديث فضالة عام لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كم اه كان في القلادة وكم كان معه يعني لن يأتي في الحديث اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع

28
00:12:51.300 --> 00:13:06.550
لاجل ان الدراهم او الدنانير التي في القلادة كانت اكثر من الدنانير التي دفعها فضالة وانما منع النبي صلى الله عليه وسلم وامر وهو ان يفصل فيشتري الخرز بالدنانير ويستند دنانير بدنانير المساوية لها

29
00:13:07.750 --> 00:13:33.100
لذلك اقول ان هذا القولاء راجح جيد لكنه سبحانه ليس باحسان قوي ثم انتقل الى مسألة مسائل تشبه اه مسألة اه بيع ودرهم ولكن تغفل احيانا عنها في الحكم يعني ولا يجوز

30
00:13:33.200 --> 00:13:54.050
ان يبيع تمر فيه نوى بنوى لا يجوز ان يبيع ولا تمر بلا نوى ولا تمر بلا نوى بما فيه نواة يعني لا يجوز ان يبيع الانسان  ليس فيه نوى بتمر فيه نوى

31
00:13:55.100 --> 00:14:18.800
هذا الباب يرجع الى العلة الاصلية في ربا الفضل وهي ماذا الزيادة يعني عدم التساؤل يعني عدم التساوي لان التمر الذي فيه نوى اثقل من التمر الذي ليس فيه نوى كما انه يأخذ من المكيال اكثر مما يأخذ الاخر

32
00:14:19.400 --> 00:14:46.250
يأخذ اكثر مما يأخذ فلاجل عدم التساوي منع منه الفقهاء منع منه طيب ثم ايضا قال نعم يباع النوى بتمر فيه نوى اذا باع نوى دفعه ثمنا لتمر فيه نواف البيع صحيح

33
00:14:47.150 --> 00:15:05.500
لان النو الذي في التمر لا يقصد وليس له حظ من الثمن ان النوى الذي في التمر لا يقصد وليس له حظ من الثمن فجازت المعاملة لانه ترى بالنوى تمر لانه

34
00:15:05.750 --> 00:15:40.300
بالنواة تمر وهل تمر التمر من الاموال الربوية عند بعض العلل ولا عند كل العلل لا نحن نحتاج لك جواب غير هذا وان امس ذكرنا  لا ايوه عبد الرحمن  ذكرنا امس ان الاصناف الستة

35
00:15:40.500 --> 00:15:57.750
فيها مجمع عليها ما يحتاج تقول هل ينطبق عليها علة او ما ينطبق عليها علة فاذا قول قائل ان تمر ربوي بجميع العلل خطأ لان التمر ربوي بغض النظر عن العلل بالنص بغض النظر عن

36
00:15:58.750 --> 00:16:11.300
اذا اذا باعك امر بلا نوى بما فيه نوى جاهز والتعليق اخر اذا باع النور بهم فيه نوى جاهز والتعليل ان النوى الذي بالتمر غير مقصودة ثم ذكر مسألة اخرى

37
00:16:11.550 --> 00:16:39.550
هي نفس هذه المسألة؟ نعم       يجوز ان نبيع لبن وصوف مقابل شاة فيها ايضا لبن وصوف والتعريف هو التعريف السابق وهو ان اللبن والصوف الذي في الشاة غير مقصود ليس له حظ من الثمن

38
00:16:40.150 --> 00:17:03.600
وانما هو اراد ان يدفع اللبن لتحصيل ماذا  وما فيها من او فهو تابع غير مقصود والتابع غير المقصود لا يؤثر في الحكم غير المقصود لا يؤثر الحكم طيب نرجع قليلا الى مسألة التمر الذي فيه نوى التمر الذي ليس فيه نواة

39
00:17:03.750 --> 00:17:23.250
تمر تساوي فيه في الكيل او بالوزن بالكيد طيب اذا كان بالكيل الحجم الذي سيأخذه التمر الذي ليس فيه نواة هو نفس الحجم الذي سيأخذ التمر الذي فيه نواة ما وجه عدم التساوي

40
00:17:26.700 --> 00:18:05.200
ان نقول العبرة بالكيد  وزن ليس موجودا الان غير معتبرة شوية لا لا هنا لن يتعذر هذا تمر امر مكيف    ها  لا يعني ما تتمد عجوة في وجه ذلك ما دام هو سيشغل من الكيل نفس الحكمة

41
00:18:05.800 --> 00:18:28.650
او ما فهمتوا الاشكال انتم ها ايه تمر بتمر لكن احدهما فيه نوى ها يعني الوزن لا نستطيع ان نقول الثقل لكن نقول ايش لا هو الثقل هو الوزن هكذا

42
00:18:33.800 --> 00:18:52.300
لا لا  اقرب من هذا يعني القضية قريبة من قضية الوزن والثقل لكن لا نقول الوزن والثقل ولكن نقول ان التمر الذي ليس فيه نوى اكثر من التمر الذي فيه نوع اليس كذلك؟ هل في هذا تردد

43
00:18:52.400 --> 00:19:06.700
ولو شغل نفس الحيز من الكيد ولو شغل نفس الحيز من الكيد لكن في الواقع التمر الذي ليس فيه نواة اكثر من التمر الذي فيه ايش لان النواة تشغل حيز من التمرة

44
00:19:06.750 --> 00:19:19.700
بينما هذا الحيز المملوء بالتمر في التمر الذي ليس فيه نواة واضح ولا لا اذا هذا هو السبب في المنع او هذا هو وجه عدم التساؤل ثم انتقل الى مسألة

45
00:19:20.000 --> 00:19:42.800
اخرى ختم به الفصل؟ نعم  النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت لما اه بين المؤلف انه يجب ان نبيع المكيلات كيلناه وزنه اراد ان يبين كيف نعرف هل هذا الشيء المطعون

46
00:19:43.200 --> 00:20:07.050
يوزن او يكاد هذا من الموزونات ولا من المكيلات فبين ان العبرة بذلك اي العبرة باعتبار الاشياء موزونة او مكيلة هو عرف الحجاز فقط هو عرف الحجاز فقط الكيل كيل المدينة والوزن وزن ماذا

47
00:20:07.100 --> 00:20:22.700
مكة فاذا في الكيل والوزن نرجع الى تقدير او الى عرف الحجاز لكن بالنسبة للكيل نرجع الى المدينة وبالنسبة للوزن نرجع الى مكة الدليل؟ قال الدليل على هذا حديث ابن عمر

48
00:20:23.350 --> 00:20:41.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مثال المدينة والوزن وزن  وهذا الحديث صححه عدد من منهم ابن حبان ومنهم وعليه العمدة الدارقطني فهو حديث ثابت ان شاء الله

49
00:20:42.400 --> 00:21:03.000
ثابت ان شاء الله والحديث يدل على ان كبار الاشياء موزونة او مكيلة انما هو في عرف ماذا في عقد اهل الحجاز فلو صار الناس اليوم يزنون اشياء كان الثكال في المدينة او في مكة

50
00:21:04.200 --> 00:21:24.350
فهي مثيلة ولا موزونة ايه على عرف اهل مكة اذا انا اسأل اقول شيء اصبح يوزن هو يكال في مكة فهو يباع كيلا ولا وزنه ليلة ولا نعتبر الايش الوزن ولا نعتبر الوزن

51
00:21:24.600 --> 00:21:47.350
شيء كان يباع عدا فاصبح يباع وزنا ماذا نعتبره الوزن من ابرز الامثلة التفاح والبرتقال صرح الحنابلة انها معدودة وانها لا ربا فيها لانها ليست من الموزونات واليوم هي تباع على ايش

52
00:21:48.150 --> 00:22:00.450
بالوزن بينما كان تباع في العين اذا نحن نقول لا عبرة ببيع الناس اليوم لها وزنا وليست من الاموال الايش الربوية ليست من هذا اذا اردنا ان نفرع على مذهب ايش

53
00:22:00.700 --> 00:22:16.800
قنابل الذين يقولون العلة هي الوزن اذا الشيخ يقول هنا ومرد الكيل لعقم مدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب انه جعل الكيل للمدينة انهم اهل زراعة

54
00:22:18.700 --> 00:22:48.700
الكيد يعتز بما يكون عندهم مكينا لا في مكة بينما اهل مكة اهل ايش بجار احسنت فاعتبر فيهم الوزن وهذا التعليم لتوضيح الحديث والاعتماد على    الاشياء التي ليس لها عرض في مكة ولا في المدينة

55
00:22:49.950 --> 00:23:05.050
نعتبر عرفها في موضعها والدليل على ذلك ان القاعدة الشرعية ان ما لم يرد محددا في الشرع نرجع في الى ماذا العرف وهذا لم يحدد في الشرع نرجع الى تحديده

56
00:23:05.550 --> 00:23:23.200
اول نرجع في تحديده الى الارض والقول الثاني وهو وجه عند  ان ما ليس له آآ ان ما لا يوجد في المدينة ومكة فانا نرجع الى شبيهه ونظيره مما يوجد

57
00:23:23.400 --> 00:23:41.550
في مكة والمدينة سنقيس على فنقول هذا الشيء ما هو اقرب الاشياء اليه في مكة موزونا او مكيلا او في المدينة فاذا عرفنا اخذ حكمه قال الشيخ الفقيه ابن قدامة وهذا القول اخجل

58
00:23:43.700 --> 00:24:00.000
قلت وهو صحيح كلامه وجيه جدا وجه ان هذا القول اخيس ان عادة المتفقهين ان ما فيه نص يقاس عليه اليس كذلك وهذه المسألة فيها نص وهي انها تعتبر عرف

59
00:24:00.150 --> 00:24:21.500
المدينة ومكة هو العرف الشرعي فنقيس على ما في المدينة ومكة وهذا وجه كون فهذا القول الثاني في مذهب  على حد تعبان ابن قدامة هذا  ارجع اقوى ما مال اليه ابن قدامة صحيح. فننظر الى اقرب الاشياء

60
00:24:23.000 --> 00:24:43.700
كيف لم نجد شيئا مشابها ولا قريبا ليأخذ نفس الصفات انا نرجع حينئذ الى عرف المدينة الذي وجد فيه هذا الامر الى عصر المدينة  الذي وجد فيه هذا الامر ومن وجهة نظري انه كلما امكن تقليل مسألة الرجوع للاعراق كان اولى

61
00:24:43.900 --> 00:25:02.900
لان الرجوع للاعراف من المسائل لا ينضبطها في كثير من المسائل فاذا امكن الفقيه ان يجتهدوا في تحديد قدم مأخوذ من النصوص الشرعية لا من الاعراف فهو دائما اغبط واسهل تطبيقا بكثير كما تقدم معنا

62
00:25:03.200 --> 00:25:40.050
في مسألة ماذا في حد وبهذا انتهى الكلام عن اه الفضل وانتقل الى نعم       طيب يقول الشيخ يحرم ربا النسيئة اراد المؤلف رحمه الله ورفع درجته ان يبين في هذا الفصل

63
00:25:40.350 --> 00:26:06.000
متعلقة بالنسيئة يقول ويحلم ويحرم ربا النسيئة النسيئة في لغة العرب والتأخير في النساء او النساء التأخير النسأة والنساء هو التأخير وينقسم النسيئة الى قسمين القسم الاول ربا البيوع اذا البيوع

64
00:26:06.150 --> 00:26:34.450
يعني ربا النسيئة في البيوع وهذا القسم هو الذي سيتكلم عنه المؤلف ويفصل فيه ليبين احكامه القسم الثاني ربا الخروج وهو افتراق زيادة قدره  وعند كثير من الفقهاء اصطلحوا على ان ربا القروض

65
00:26:34.500 --> 00:26:55.950
يسمى ربا النسيئة وربا البيوع يسمى ربا النفع او النفع وهو اصطلاح اصطلاح يعني تسمية ليس له اثر على الاحكام الشرعية نية ليس لها اثر على الاحكام الشرعية اذا عرفنا الان ان ربا النسيئة ينقسم الى هذين القسمين وان المؤلف

66
00:26:56.100 --> 00:27:17.650
عن القسم الاول اما القسم الثاني يخصص له بابا كاملا وهو باب الايش القى ربهم  قال رحمه الله يحرم يحرم ربا النسيح ربا النسيئة  ما بلا خلاف وهو اشد تحريما

67
00:27:18.300 --> 00:27:40.600
من ربا الارض وهو الربا الجلي وهو ربا الجاهلية والربا المقصود بالربا وهو كما قلت لك محرم بالاجماع وايضا بالنص لقول النبي صلى الله عليه انما الربا فيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم

68
00:27:41.250 --> 00:28:08.500
يدا بيد اذا اختلفت هذه اثناء اذا كان  فهذه النصوص  دالة على  لذا مع النفس الاصلي واحل الله البيع محرم الربا اول ما يدخل في النص يقول الشيخ رحمه الله تعالى

69
00:28:10.350 --> 00:28:33.450
ويحرم اذا النسيئة لبيع كل جنسين اتفقا في علة الرباع كل انسان اتفقا في علة الربا فلا يجوز فيهما تأخير فان اخر فقد وقع في ربا النسيئة ونحن ذكرنا ان الاصناف الربوية تنقسم الى

70
00:28:34.250 --> 00:28:52.750
ذهب والفضة ولهما علة الاصناف الاربعة ولها ايش علة وان هذا القدر مجمعا عليه بين الفقهاء ان لكل من الفئتين الا مستقلة لكن اختلفوا في تحديد ماذا العلة اذا كل

71
00:28:52.800 --> 00:29:11.050
انسان لهما علة واحدة في باب ربا الفضل يحرم فيهما التأخير فلا يجوز ان نبيع ذهب بايش بفضة ذهب بفضة مع التأخير لماذا؟ لان كلا من الذهب والفضة لهما نفس الايش

72
00:29:11.650 --> 00:29:36.850
الدليل لا هما نفس العلة لهما نفس العلة ولا يجوز ان نبيع على القول الصحيح رياء بجنيهين  ايش بالتأخير مع التأخير ولا يجوز ان نبيع ريال في ماذا بدينا هل يجوز ان نبيع

73
00:29:37.400 --> 00:30:04.950
ريال بريال ريال سعودي بريال اخر عماني مثلا جنسان ولا جنس واسأل الله النبي اذا اختلفت هذه التي لا تبيعك اليس كذلك فهل يجوز ان نبيع ريال بريالين يجوز بشرط التفاوض دون التساوي

74
00:30:05.300 --> 00:30:20.250
يعني بنتين يعني بنتين صحيح ولو اتفق في ايش بالمسمى لانه لا عبرة بالاسم وانما العبرة بماذا في الحقيقة في الحقيقة ان الربا هذا ان هذا الريال يختلف عن ذات الرئة

75
00:30:20.300 --> 00:30:39.050
طيب اذا يقول يحرم ربا النسيئة بيع كل جنسين اتفقا في عدة ربا الفضل ليس احدهما نقدا المقصود بالنقد هنا الذهب والفضة فهو ما قيس عليهما عند من يقيس فاذا كان احد

76
00:30:39.150 --> 00:31:03.600
عوضين هو الذهب او الفضة فانه يجوز التأخير فانه يجوز التعب  يعني مع الاعيان الاخرى يعني مع العيان  غير الذهاب والفضة غير الذهب والفضة المثال الموضح هل يجوز ان نشتري

77
00:31:04.200 --> 00:31:30.850
الحديث بالقرية او بالذات بالذهب مؤجل  نحن نتكلم عنده على وفق مذهب الحنابلات. الحديث ربوي ولا غير ربوي ربوي وهل له نفس العلة التي للذهب نعم العلة فيه ما هي؟ مع ذلك يجوز لان المؤلف يقول يجوز اذا كان احد العوظين هو احد النقدين فانه يجوز التأخير

78
00:31:30.850 --> 00:31:52.700
فيجوز ان يشتري بالذهب حديدا مؤخرا مؤخرا ويجب ان يشتري بالفضل حديدا مؤخرا لكن لا يجوز ان يشتري بالذهب فضة ولا بالفظة  واضح ولا لا طيب الدليل الذي دل على استثناء النقدين

79
00:31:53.000 --> 00:32:10.500
الموزونات بالتأخير هو احاديث السلف لانه لولا الجواز لانسد باب الفقهاء لولا لولا انه يجوز لانسد باب السلام واستلم لا يمكن ان يمتد بابه والنبي صلى الله عليه وسلم فتحه

80
00:32:11.250 --> 00:32:32.700
بقوله في وزن معلوم اليس كذلك فقوله في وزن معلوم دليل على انه يجوز ان نبيع ونشتري الموز بالذهب والفضة سلا وهذا يقتضي التأخير فدل على ان بيع الموزونات بالذهب والفضة يجوز ولو مع التأخير ولذلك نحن نشتري

81
00:32:32.800 --> 00:32:58.300
لا بالعملة النقدية الامتعة والقمح والدقيق والاموال الربوية مؤخرا اليس كذلك؟ مع انها اموال ربوية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت فبيعك فشئتم اذا كان ايش يدا بيد لكن مع ذلك يجوز لهذه العلة وهي الاحاديث الدالة على جواز السلف دالة ايضا على جميع المعاملات

82
00:32:58.350 --> 00:33:23.500
التي فيها تأخير ولو على غير وجه السلام ولو على غير وجه السلف  ثم قال رحمه الله كلمتي لين والموزونين هذا تمثيل للمنح هذا تنفيذ للمانع المثيلين طبرد بشعير تبر بشعير فهذا لا يجوز التأخير فيه

83
00:33:23.950 --> 00:33:42.700
هذا لا يجوز التأخير فيه بل يجب ان يكون يدا بيد. لماذا لان كلا من البر ينتمي الى زمرة واحدة ذات علة ايش واحدة ثم قال وكى الموزونين المؤذنين ك

84
00:33:42.750 --> 00:34:04.150
النحاس فلا يجوز ان نبيع نحاس بحديد الا يدا بيد وهل نقول وكالذهب والفضة الموزونات هل نقول كالذهب والفضة نعم نقول وكذاب في الفضة لكن هل نقول كالذهب والحديد لانه اذا كان احد

85
00:34:04.750 --> 00:34:25.950
البدلين ناقص فانه ايش يجوز اذا عرفنا الان المثال على المثيلين هو المثال على   لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف وكيف انا يدا بيد

86
00:34:26.050 --> 00:34:47.250
فدل هذا على ان البيع مع التأخير الذي ليس فيه تقارب باطل لانه فاسد بمقتضى الحديث لان فاسد مقتضى الحديث فهذه العبارة الحقيقة هي تصريح بالحكم الذي ينتج عن قوله يحرم يعني ان هذا التحريم

87
00:34:47.600 --> 00:35:13.450
وهذا النهي نهي يؤدي الى الفساد نهي يؤدي الى الفساد ذلك احسنت وان باع مثيلا بموزون  البيع بلا شروط زاد البيع بلا تروح لا التساوي ولا التقابض. لماذا لان الجنس

88
00:35:13.700 --> 00:35:37.750
والعلة اختلفت بها والعلم نحن ذكرنا لكم التقسيم الرباعي نرجع الان الى توظيف والجنس والايش والعلبة القسم الاول اذا اتفق في الجنس والعلة اذا اتفق في الجنس والعلة مثل ذهب بذهب فحينئذ يشترط

89
00:35:38.800 --> 00:36:09.050
اه القسم الثاني اذا اتفق العلة واختلف في الجنس فيشترط ماذا فقط ومثاله ذهب بايه  ذهب بالفضة طيب الثالث اذا اختلف في الجنس والعلة اختلف في الجنس والعلة ها اه بيع ذهب بايه

90
00:36:09.300 --> 00:36:33.550
بسعير ولا ايه ولا التسع القسم الرابع هو ايه ان يتفق بالجنس ويختلفا بالعلة وهذا القسم قلنا انه ايش غير موجود وغير متصور كيف السابقة بالجنس ويختلف في العلة مو جنس واحد كيف يختلفه في العلة؟ واضح ولا لا

91
00:36:33.700 --> 00:36:51.050
ولعل هذا من الامثلة التي تدل على انه لا يمكن استنتاج تقسيم رباعي من كل ثنائي اليس كذلك؟ ما هو اي ثنائين يمكن ان ينتج منهم رباعي الان عندنا جنس وعلة لا نستطيع ان نخرج منهما اربع انواع

92
00:36:51.450 --> 00:37:06.300
بل نخرج منهما ثلاث انواع لانه اذا اتفق البنت ذهب وذهب يمكن ان تختلف العلة بر وبر تختلف العلة؟ لا يمكن اذا التقسيم الاخير هذا غير واقع ولا متصور اصلا

93
00:37:06.700 --> 00:37:34.150
وعرفنا بهذا التقسيم كيفية بيع الربويات من حيث التساوي ومن حيث القبض من حيث  ومن حيث نعم     طيب وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجد فيه النفع مقصود المؤلف بهذه العبارة

94
00:37:34.900 --> 00:38:01.300
والاموال يريد ان يقول والاموال التي ليست من الاموال الربوية يجوز فيها التأخير  يجوز لي التأخير والتفاصيل ولو انه عبر بهذا لكان كالقاعدة واوضح لو انه عبر بهذا التعبير لكان كالقاعدة وهو اوظح من ان يقول وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والكلام لو قال والاموال التي ليست تربوية

95
00:38:01.750 --> 00:38:18.250
لان ما لا كيل فيه ولا وزن لا ربا فيه لا ربا لان العلة عند الحنافلة هي الكيد والوزن فقط هي والوزن ثم قال كالثياب والحيوان الثياب ليست ربوية والحيوان الحي ليس بربوي

96
00:38:18.750 --> 00:38:37.800
لانه لامتي ولا موجود فيجوز ان يبيع الانسان ثوب بثوبين ويجوز ان يبيع ثوب بثوبين الى اجل ويجوز ان يبيع حيوان بحيوانين الى اجل وحال الى اجل والدليل على اه مسألة بيع الحيوان بالذات حديث ابن عمر

97
00:38:38.150 --> 00:39:00.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ البعير الى قلائق الصدقة ببعيرين كان يأخذ من الشخص بعير فاذا جاءت الصدقات اعطاه كم بعيرين مع الاتفاق المسبق المصداق هذا دليل على ان الحيوانات ليس فيها

98
00:39:00.650 --> 00:39:16.650
اذا ليس فيها ربا سواء كان المقصود من الحيوان اللحم او الزينة او الركوب او اي شيء من ايقصد من الحيوانات فانه يبقى مالا ليس بربوي لا موزون ولا مثيل لا موزون

99
00:39:17.950 --> 00:39:37.700
فين قيل انه اليوم بعض ايران الصغيرة تباع بالوزن  وهو حي اليس كذلك فالجواب ما تقدم انه لا عبرة بما تعارف عليه الناس مما يخرج عن عرف اهل المدينة واهل ايش؟ مكة

100
00:39:40.800 --> 00:39:59.000
نعم   اخواننا ولا يجوز بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين محرم وهو من الربا والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاذب

101
00:39:59.400 --> 00:40:25.150
والكارئ هو المؤخر فلا يجوز ان نبيع مؤخر بمؤخر الدليل الثاني الاجماع فان الامام احمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال حديث ضعيف وهو مجمع عليه يعني ان اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت

102
00:40:25.200 --> 00:40:47.600
لكن المعنى الذي فيه محل اجماع محل ولا اعلم انه يوجد مخالف في هذه المسألة الا بعض المعاصرين مما ينبغي الا يعول على قولهم لمخالفة الاجماع السابق المحكم السابق مثال هذه المسألة اذا اشترى الانسان

103
00:40:48.800 --> 00:41:09.400
خمسة اريل ثوب مثلا واتفقوا على تأخير تسليم الثوب وتأخير تسليم الايش تماما حينئذ يكون من بيع الدين بالدين. لان كلا من العوظ والمعوظ كلاهما ايش مؤخر لا هما مؤقت فهذا لا يجوز

104
00:41:09.700 --> 00:41:33.250
وهو مجمع على بطلانه اما ان كان احد العوظين سواء كان الثبغ او الثمن سلموا في مجلس العقد ان العقد  وسلم سيأتينا ويشترط في  تمام في متر في نعم سيأتينا

105
00:41:33.350 --> 00:41:56.900
توريد مستثنى من هذه القاعدة بادلة اخرى لانه في التوحيد الثامن  لكن في الاستثناء المنظور اليه الصنعة لان ما يوجده  يأتي بالتدريس شيئا فشيئا فهو بالايجار اشبه منه ببيع الدين بالدين

106
00:41:57.100 --> 00:42:15.300
فيما عدا الاستثناء والتوريد فالمسألة مجمع عليها انها لا تجوز اما الفتنة في خلاف لعله يأتينا هي السلامة ان شاء الله على كل حال استسماع وتوريد الاقرب جوازه ونخارج عن هذه القاعدة

107
00:42:15.850 --> 00:42:47.800
يقول الشيخ رحمه الله فصل وما تفترق المتصارفان. هذا الفصل في  والصرف له معنى في اللغة وله معنى  فمعناه في اللغة اه منتشر وله عدة معاني لكن هذه المعاني ترجع او تعود

108
00:42:47.900 --> 00:43:08.500
الى رجوع الشيء موضوع ويمكن ان نقول تسهيلا ان معنى الصرف في لغة العرب ابدال الشيء بغيره ذلك الشيء بغيره ومقصودي بان هذا معناه في لغة العرب يعني الذي يعنينا في هذا الباب والا له معاني كثيرة

109
00:43:08.850 --> 00:43:28.000
يعني الذي يعنينا في هذا الباب واما معنى فرق في الاصطلاح فهو بيع النقد وبيع نقد بنقد من جنسه او من غير جنسه بيع نقد بنقد من جنسه او من غير ذنب

110
00:43:28.450 --> 00:43:50.700
هذا التعريف هو تعريف الجماهير اما الثلاثة وجماهير الفقهاء وذهب مالك الى انه ان بيع بجنسه فهو مراقبة وان بيع بغير جنسه فهو فرق فاذا بعت ذهب بذهب فاسمه عند الجمهور

111
00:43:51.400 --> 00:44:07.000
واسمه عند المالكية مراقبة وين بيع الذهب بفضة؟ فاسمه عند كن لاهل العلم طيب مين صار ولا يظهر لي ان هذا الاختلاف في التسمية له اي اثر في له اي اثر في الاحزان

112
00:44:07.150 --> 00:44:32.200
انما هي تسمية قال الشيخ رحمه الله تعالى ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد بطل العهد فيما لم يقضى اذا تركوا قبل التقابض بطل العقد والدليل على هذا

113
00:44:33.200 --> 00:44:57.050
ما اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الذهب بالفضة ربا الا هاء وهاء هذا نص  وهو اخص من حديث عبادة الذي فيه فاذا اختلفت هذه الاثناء يدا بيد وان كان هذا الحديث دليل ونص

114
00:44:57.300 --> 00:45:16.150
الا ان هذا الحديث اكثر اه تنصيف على احكام الصرف الدليل الثاني الاجماع فان هذه المسألة محل اجماع انه اذا باع النقد بالنقد لابد من ماذا لابد من التقابض فلابد من التقابض

115
00:45:16.700 --> 00:45:37.050
يقول الشيخ رحمه الله تعالى قبل قبض الذل او البعض بطل العقل فيما لم يقبض. اشار الشيخ الى انها ان تفرقوا قبل قبض كل الثمن بطل العقد برمته وان تفرقوا قبل بعظ قبل قبظ بعظ الثمن

116
00:45:37.100 --> 00:46:01.600
فقط فيما لم يقبض وصح فيما  فاذا اشتريت انا عشرين درهم بدينارين درهم بدين رأيهم سلمته دينار واخرت الدينار الاخر واخذت العشرين  درهم فالحكم انه يصح في المقبوض وهو عشرة دراهم

117
00:46:01.650 --> 00:46:20.700
ويدخل في الذي لم يخبر وهو العشرة الاخرى الاخرى واضح ولا لا وتصحيح هذه المسألة مفرع على مسألة تفريق الصفقة التي تقدمت معنا قيط صفقة. دعوا القول بصحة تكون هذه المعاملة صحيحة

118
00:46:20.850 --> 00:46:37.850
وعلى القول ببطلان صفقة وعدم تفريقها يكون البيع برمته ماذا؟ باطل وتقدم معناه ان الصحيح صحة تفريق السفرة بناء عليه نقول ايضا يصح هذا البيع فيما قبض ويرفض فيما لم يقبض

119
00:46:38.500 --> 00:46:55.850
قال الشيخ وما كثرك؟ لم يبين الشيخ المؤلف حد هذا الاغتراب ولا شروطه ولا صفته والسبب في ذلك ماذا ان هذا الافتراق كالاختراق الذي ذكر في المجلس الصراط الذي ذكر في خيار المجلس

120
00:46:56.050 --> 00:47:18.800
بكل تفاصيله فاذا الافتراق هنا انما هو افتراق بماذا بالابدان لا بالاقوال وهو يتعلق اكثر ما يتعلق بالمكان. وهو يتعلق بالمكان. فاذا اعطيتك عشرة واخذت منك عشرة بعد ساعتين ونحن في مكان واحد فسرت ماذا

121
00:47:19.750 --> 00:47:35.700
صحيح فكلمة التأخير هنا في باب الصرف ليست مقصودة بقدر ما هو ان يسلم العوظ او ان يسلم العوظ والمعوظ في نفس ماذا؟ المجلس ولو مع التأخير ما دام في ماذا؟ نفس المجلس

122
00:47:35.850 --> 00:47:58.450
لان هذا الذي تعطيه كلمة الافتراق والذي تعطيه كلمة الافتراء هكذا قرر الفقهاء اه مع العلم ان الاحاديث فيها اشارة الى خلاف هذا وان المقصود التسليم الفوري المباشر الفوري المضاف لانه يقول الا هاء وهاء يعني خذ واعطي

123
00:47:58.600 --> 00:48:16.200
وافرح منك الا ايش يدا بيد الا يدا بيد لانه لابد ان يعطي ويعطي لكن في الحقيقة القول بان الامر مربوط المجلس ارفق بالناس وآآ يعني عليه الجماهير بل اني لم

124
00:48:16.650 --> 00:48:32.850
اقف على خلاف لان المقصود بالافتراق هو الافتراق في المجلس  المحاذيث التي منع من اجلها التأخير في الصرف لا توجد في هذه السورة لا توجد في هذه السورة فلا اخرج ان شاء الله ان المقصود في المجلس

125
00:48:33.950 --> 00:48:53.550
ما داموا في المجلس ولو اخروا لوقت طويل فان الصرف صحيح   وفي مسألة لا تظن ان ابطال الصرف امره يسير. يعني لا تقول ابطال صار امر سهل لانه اذا نقول لهم

126
00:48:54.000 --> 00:49:11.700
تخارفوا من جديد غير صحيح لا سيما في وقتنا هذا اذ قد تختلف القيمة اختلاف كثير جدا في آآ او وقت قصير في ساعات او في دقائق اليس كذلك فاذا اشتريت انا ذياب الاري مثلا دولار امريكي

127
00:49:12.350 --> 00:49:30.450
ثم اه بطل الصرف واردنا ان نعيد الصف بعد ساعتين ربما يرتفع ارتفاع عظيم جدا فيحدث يعني خلاف بين المتدائم. فليس الامر سهلا يعني بالنسبة لابطال الطرف. تقول يتصارفان من جديد بل هو اعظم من البيع. لان ثبات اسعار

128
00:49:30.450 --> 00:49:57.850
السلع اكثر من ثبات اسعار العملات اليس كذلك ومن هذه الجهة فقط تكون الصلاة اثر    نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعين ايا بالتعيين يعني اذا اختار الانسان سلعة بهذه الدنانير المعينة التي اشار اليها

129
00:49:58.500 --> 00:50:17.900
فان هذه الدنانير تتعين هي الثمن ولا يجوز ان يبدل هذه الدراهم ولا هذه الدنانير العلة استدل الجمهور على ذلك بان هذه الدناء دراهم او الدنانير في احد عوضي العقد

130
00:50:18.000 --> 00:50:35.950
وعوض العقد لا يجوز تبديله قياسا على السلاح عوض العقد لا يجوز تبديله قياسا على السلاح ولذلك قالوا ان الدراهم والدناجير فتعينوا وهذا المذهب الجماهير لان الثلاثة لم يخالفوا الله الاحناف

131
00:50:37.550 --> 00:52:55.350
القول الثاني للاحناف ان الدراهم والدنانير لا تتعين وان عينت في العقد بل يجوز ان  فلا تأخذ ينام استدلوا على هذا بانه يجوز اطلاق الدراهم والدنانير بلا تعيين فاذا كان يجوز ان تطلق بلا تعيين

132
00:52:56.100 --> 00:53:20.150
كذلك يجوز ان تبدل اذا عين واضح وجهة نظرهم فيقول نحن نستطيع ان نشتري بلا تغيير وحينئذ تكون معينة ولا مطلقة مطلقة فقالوا كذلك اذا عينتها فلتكون مطلقة كما اذا لم تعينها لان في الاصل نستطيع ان لا نعينها

133
00:53:21.050 --> 00:53:41.600
هو اذا تأملت في الحقيقة تجد ان هذا الدليل  وجيه جدا وجه قوة هذا الدليل ان هذا الدليل يبين الفرق بين الدراهم والدنانير الصلة. نحن نقول في السلعة لابد ان تعين اليس كذلك من شروط صحة البيع العلم بالمبيع

134
00:53:42.000 --> 00:53:58.500
بينما الدراهم والدنانير لا يجوز لا يجب ان تعين انما يجب ان يعين مقدارها. اما ذاتها فلا يجب ان تعين فهي في الحقيقة من هذه الجهة تختلف عن السلاح فيجوز الا تحدد ولا تعين بخلاف السلع يجب ان تحدد وتعين

135
00:53:59.350 --> 00:54:22.050
ففي قول احنا قوة في الحقيقة ووجاهة وتتأكد جدا قوة هذا القول جدا في الورقية الورقية لانه ان اختلف الدينار والدرهم في القديم ظربه وزينته وجودته وكونه مغشوش او غير مغشوش كل هذه الامور غير موجودة في الاوراق

136
00:54:22.050 --> 00:54:42.400
الايش النقدية في الاوراق النقدية مع ذلك مع ذلك لو اراد البائع او المشتري ان يشترط تحديد وتعيين احد الاوراق النقدية بذاتها لغرض فيها فانه يجب ان لا تبدل وتتعين بالتعيين حتى لو رجحنا قول

137
00:54:42.550 --> 00:55:11.800
المثال المشهور اللي غرض البائع بتحديد الاوراق النقدية الا يريد الا ايش الا يريد الا فئة معينة هو لا يريد ان يبيع الا مقابل فئة معينة يريد فئة مئة خمس مئة فئة اقل فئة اكثر وله غرض صحيح في طلبه لهذه الفئة فلا يجوز ان يقول اشتريت

138
00:55:11.800 --> 00:55:27.600
هذا السيد بخمس مئة ونعين خمس مئة من فئة ورقة واحدة ثم اتي بخمس مئة من فئة خمس ورقات واضح ولا لا؟ في هذه السورة وجيه قول الجمهور وهي انها تتعين اما اذا لم يوجد اي مبرر ولا سبب فقول احد

139
00:55:27.900 --> 00:56:00.200
واجيب وقوي ويتأكد بالاوراق النقدية والله اعلم