﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
فمن هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  قال الامام رحمه الله الثاني ذكر الانس والجن وكل مسلم يعترف به ثمن مظاهرات وحداته

2
00:00:30.550 --> 00:01:04.500
وسلم شرب الارض رحمه الله تعالى الثاني  الشرط الثاني عنده صحة السلف معركة المسلمين معرفة المسلم فهذا من شروط صحة السلف بالاجماع تعليم ذلك ان المسلم في احد العوظين  كذلك

3
00:01:05.000 --> 00:01:28.800
لان العلم بالنسبة له من شروط صحة البيت والسلام نوعا من الدين كما تقدم العام اذا سميا بمعنى ان هذا الشرط محل اكتساب لما قرر بدأ بالتقسيط فقال ذكر الانس والنوم

4
00:01:29.000 --> 00:01:52.850
هذه هي الامور التي يعرف منها وهو وبكل ذكر الجنس والنار والقبر كما تأتينا بعد قليل واجب الاهتمام عليكم بالاجماع فاذا اراد ان يسلم في شيء من السماء بغيره فلابد ان يدخل الانس والنعيم

5
00:01:52.950 --> 00:02:31.600
فيقول وندعو الرؤوس الكريمة له وهذا حلمنا قال  على كذلك ايضا القبر وسيأتينا مصرحا به بكلام واضح ثم قال رحمه الله وكل وقت يقترح به ثمنه يعني في بيان المسلم في ان نبين كل وصف يخترقه

6
00:02:31.650 --> 00:02:56.050
في السماء اختلاف المظاهرة وهذا تقدم معنا وهو كان من كلام المؤلف انه لا يجلس على العقدين المسلم والمسلم اليه. بيان جميع صفات المسلم فيها بيان الصفات التي يختلف بها الثمن. ما عدا هذا من الصفات التي لا يختلف فيها الثمن

7
00:02:57.550 --> 00:03:28.450
لان لا يجب على الاخرين ان يذكرها في العمل ثم قال رحمه الله تعالى يجب ان يبين   بعدين ذلك ان الثمن يمتلك الحداثة فيجب ان يقول حديث او قديم يجب ان يقول حديث او قديم. لكن كلمة حديث وقديم كلمة

8
00:03:28.800 --> 00:03:45.400
واسعة النطاق ولا تكفي في بيان الكذب الاداء والغنى يجب ان يقيم بحسب السرقة في مثال التمر يجب ان يقول اه من تمر هذه السنة او من ثمرة السنة السابقة او من ثمرة

9
00:03:45.450 --> 00:04:11.950
التي قبلها لابد ان نبين ميزان الحداثة والخزانة فان قال فان سرقه قديما ولم يبينه من سبقه قديما ولم يبين. فالحنابل في هذه السورة ان المسلم ليلة او ان يأتي باي نوع من التنقذ من السنة السابقة او من التي قبلها او من التي قبلها

10
00:04:12.200 --> 00:04:36.200
لان الجميع يصدق عليه انه ماذا ولم يبين في العقد آآ مقدار الخدم فالحنابلة يرون آآ انه يجوز ان يأتي باي آآ هذا القديم من اي سنة. وفي الحقيقة لم اطلع على خلاف في هذه السورة وهي

11
00:04:36.250 --> 00:05:01.350
ما اذا شرف قديما ولم يبين مقدار الخدمة. لكن الحنابلة يرون ان المسلم بغيره وان يأتي باي ذنب قديم ولو كان من  ولو كان كل القوم يقول ان تحديد المسلم فيه لا يجوز اصلا وانه يجب ان تحدد مدى اذا من وحداته لكان هذا الخوف حقيقة

12
00:05:01.350 --> 00:05:23.950
ويمنع من النزاع لا سيما وان ينزل فرق كبير بين قديم جدا والذي اه صنع في السنة  ثم قال رحمه الله تعالى ولا لا يجوز ان يترك العبد او الاجر

13
00:05:24.700 --> 00:05:54.100
سبب ان هذا الشرح يوضع في الاختلاف وما من اسوأ منه واذا كان هذا يوقع في التنازل والاختلاف فهو عكس المطلوب من شروط السنة وهي انضباطه بما يرفع الاختلاف والضربة الثانية انه يجوز شرط الارض دون الاجود. لانه اذا شرطت الارض واتى

14
00:05:54.500 --> 00:06:21.800
احسن مما ظنه المسلم قد جاءه بخير مما شرطه. فعليه ان يقبل فعليه ان يقبل. فيجوز ان يقول آآ ويكون شرط صحيح فهو خير مما وقع عليه كما قال رحمه الله بل سيد

15
00:06:22.150 --> 00:06:50.100
يعني بقية الرسل ان يفترض ان يكون جيدا او رديئا يسترزقون جيدا ورائعا المعلم انه يجوز ان ان يكون جيدا او غيره. والصواب عند الحنابلة انه يجب ان يستمر بمعنى يجب ان يبين الجودة ومتاحة الجودة ومزاح

16
00:06:50.300 --> 00:07:16.700
من شروط بيان المسلم فيه التي تضاف الى الجنس والقدر والنار التي سبق الكلام عنها. والقول الثاني لا يجب ان ننكره الجيد ولا الرهيب لماذا؟ قالوا لان الصفات الذي يختلف الزمن باختلافها مغنية عن وصفه بانه جيد او رجع

17
00:07:16.800 --> 00:07:38.700
بانه جيد امريكا وهذا صحيح ولا معنى لكلمة جبريل ولا معنى لكلمة رجل. اي معنى ان تقول ساتيك بالامر جيد اجمع من هذه الكلمة لان الصفات السابقة التي يجب ان تبين للخلاف الثمن باختلافها عن كلمة سيد

18
00:07:38.800 --> 00:07:55.050
وعن الامام رجب كما ان كلمة سيد الوردي كلمة لا تفيد في الحقيقة تصور دقيق للسلعة محامي العرب. فالصواب ان شاء الله انه لا يجوز ان يبين الجودة والرزاء اثناء عقد السلام

19
00:07:57.000 --> 00:08:16.750
ثم قال رحمه الله انه جاء في مسار او اجود منه من نومه. او اجود منه وجب على ان يعلم فجاء بما سرق او جاء باجود مما سرق فيجب على المسلم ان يهدم هذه الصفة

20
00:08:18.350 --> 00:08:41.800
لانه جاءه بما عقد عليه وزيادة لانه جاء اول ما رد عليه وزيادة فوجب ان يهدأ  والقول الثاني انه لا يجب ان يعقل بل له ان يمتنع وان يطالب بمثل ما خلق في العهد

21
00:08:42.100 --> 00:09:09.600
كما لأن القضية يدخل على المسلم اذا قبل  الصواب انه يجب ان يقبل الا اذا ترتب على ذلك ضعف ولا نقول لا يجوز لانه قد يكون يجب الا اذا تركت البعض

22
00:09:09.700 --> 00:09:31.650
بان يقبل السلعة الاجود من التي شرقت في الاعمار. هذا من جهانية اخرى ان رد المسلم للمسلم في يضر ليس كذلك ربما يستهدف بتوفير هذه هذا النوع من السلعة. فاذا اردها المسلمون لا يتمكن من احضار

23
00:09:31.800 --> 00:09:59.500
الاستدعاء مرتبطة بالضرر على المسلم اليه. جاء بالتوسط والمراعاة طرفيها مراعاة الطرفين للعقد. فنقول القول وفق انه يجب ان يقبل الا اذا توكل  ثم قال من نوعه يعني انه يجد عند ان يأبى اذا هذا فيه خير مما خلق اذا كان من نوعه

24
00:09:59.750 --> 00:10:28.950
فان لم يكن من نوعه فانه لا يحزن ان يقبل لكن يجوز لكن يذوبها  آآ خارج اسلم في تمر من سكره واتاهي فحينئذ يجب او يجوز ان يقبل يجوز واذا سرق بسكري صرف سكري واتى بسكري اجود ما خلق

25
00:10:29.850 --> 00:10:55.500
تلاحظ ان المعلق بين الحكم اذا اتى بنفس النوم ولم يبين الحكم اذا اتى بالاجتماع اذا اتى بالانس الاخر اما اذا اسلم بالله  وهذا سيذكر المؤلف في اخر الفصل لانه مسألة تكثر الحاجات اليها. عرفنا الان اذا الحكم اذا اتى بنوع الحكم لنفسنا

26
00:10:55.500 --> 00:11:29.650
ثم قال ولا فضل احد ولا ظلم في خلقه. ولو قبل محله ولا المحلم هو وقت حلول الفقر او وقع حلول الاجانب  اذا كان المسلم فيه في اول يوم من شهر صفر مثلا

27
00:11:29.750 --> 00:11:54.750
وهو اتى بالمسلم فيه  وهو الان اتى به قبل محله يعني قبل وقت حلوله بعد المذهب يجب ان يغسل وجوبا يجب ان يقبله قلوبا الا في سورة واحدة اذا ترتب على القبول كان يأتي بفاكهة تفسد قبل حلول الايام

28
00:11:54.750 --> 00:12:20.850
حينئذ لا يجب عليه ان يقبل واذا فانه يجب عليه القبول والقول الثاني انه لا يجب علينا ولو ولو بالعذراء وهذا من هداك  انه اذا قابل الوقت لا يعتب على المسلم ان يعمل ولو بدون

29
00:12:20.950 --> 00:12:43.150
ان مذهب المالكية اصح ما دام الانتفاع هو العقد على ان يأتي بدعة في وقت معاد دائما نحدد فانه يجب ان نلتزم بهذا الامر والحنان الذي يقولون ان تقديم المسلم فيه قبل وقته

30
00:12:43.250 --> 00:13:03.250
يقاس على الاتيان سلعة اجود من المختطفات. اليس كذلك؟ فتقديم الاجل كرفع نوعية عندنا وصاب ان هذه المسألة لا تقف على تلك لان تلك النفع معها فانه اتى بسرعة غير متفق عليها. اما تقديم الابيات فليس بنفع معهم

31
00:13:03.250 --> 00:13:27.300
طبعا كنا ربما يكون لا نفع ولا ضرار انما هو تقديم وقت تقديم السلعة عن وقتها وغالبا غالبا يضع ضرر على المسلم لو قبل فغالبا سيقع على ارعى نفسه من قبل لانه يكون راحت امورهم على اساس ان ستأتي في وقت معين وتصرف في وقت

32
00:13:27.450 --> 00:13:54.050
وعلى كل حال الاقرب والله اعلم ان المالكية والله انه لا يجوز مطلقا. لا يجب على المسلم مطلقا ان يغفل اذا اتي بالسلعة قبل محلها نعم المتعلقة بالمسلم فيه  الثالث ذكر قبره

33
00:13:54.100 --> 00:14:21.900
الثالث من شروط المساكين ذكر الله تقبلناها قريبا من امر مجمع لانه لا يمكن ان تتميز او ان يتميز المسلم فيه الا بذكره الا بذكر قدره وقع في سلاح له اول وليس له اخر. لان جهالة القدر اعظم احيانا من جهالة الصدق

34
00:14:22.050 --> 00:14:55.850
احيانا من جهالة الصداع. اذا فهذا ما نقوله الشيخ ذكر آآ قبره. قال رحمه الله تعالى  معرفة قادرة تكون باي مقدار يعرف به مقادير السلعة  وهم جرى اي طريقة يرى بها المقدار باي طريقة يعرف بها المقدار

35
00:14:56.750 --> 00:15:22.250
فاما ادينا قدره بالكيد والوزن فقد بينه باجماع القرآن واحكام البيانات باجماع الفقهاء من اهل المعاني والظاهرية وغيرهم باجماع البقاء. ان بينه في الكذب والوزن واما ان تبين بغير الحين كان يبينه بالعدل او بالدفع او باي وسيلة تبين مقدار السمع

36
00:15:22.550 --> 00:15:41.150
فكذلك عن العلم الى انه كافي في بيان المقدار لان هناك في بيان وقال ان النبي يرى النبي صلى الله عليه وسلم قيل وهو في حديث ابن عباس لان السلعة

37
00:15:41.200 --> 00:16:04.850
بهذه بهذه الموازين في العام النبوي في هذه الموازين لان فيها ظلم هو المذكور في حديث ابن حمدان فلن يخرج عن الكيد والوهن في بيان المقدار المسامحين وهو قول الله عز وجل

38
00:16:05.000 --> 00:16:25.350
ولا ينبغي اليك الا غيبان عند تعاملك له ستجده انه كذلك لا  ثم قال رحمه الله تعالى يعلن يعني يجب اذا اردت ان تبين مقدار المستفيد ان تستعمل وحدة معلومة

39
00:16:25.600 --> 00:16:43.300
فمثلا نحن اذا قال شخص بعت او اسلمت لي اسلمت اه في التمر بخمسين خمسين صاعا بصاع زين قطاع زايد مجهول لا يتساوى مع طاعة النبي ولا مع طاعة الناس وهو مجهول

40
00:16:43.350 --> 00:17:02.100
فهذا بينه كيد ووزن دائم كي نود لا يرى مجهول يعني صعب مجهول لا يعلمه كل الناس فيجلس اذا اراد الانسان ان يبين ان يذكر وحدة معلومة بالعاملة وهذا الشرع يحتاج اليه فيه

41
00:17:02.150 --> 00:17:24.900
القديم كثيرة لاختلاف الاصوات احيانا بين البلدان بل داخل البلد الواحد قد تختلف  متساوية في العالم تقريبا متساوية في العلن لا يكفي ان تقول اي واحدة من الوحدات المعروفة ولا يشرف ان تعلم بانها وحدة البلد الفلاني او غيره

42
00:17:24.900 --> 00:18:00.800
الامتحان آآ المأمور في وقتنا هذا نعم قال تعالى رحمه الله هذه المسألة من مفرداتنا نحن والتدلل رحمه الله على هذا الحكم يجب معرفة قدره فوجب الرجوع الى القبر الشرعي

43
00:18:00.900 --> 00:18:29.950
وهو الكيل والوزن في العهد النبوي هكذا استدلتنا بلال رحمه الله  القول الثاني مثل ثلاثة هو غيرهم من اهل العلم ذهبوا الى  وتدل على هذا لان المقصود في باب السماء هو معرفة المقدار

44
00:18:30.850 --> 00:18:59.850
وهذا يحصل سواء بالوزن الميكات او بالبيتان وهذا الفضل الثاني  نحن نقول ان مفردات الحنابلة في الغالب وقوية الفرج الذي موجب الصحيح لكن قد يصب عن هذا عن هذه القاعدة بعض المساهمة الذي لا يكون اه الراجح فيها معا

45
00:18:59.950 --> 00:19:24.250
فالامام احمد في جزء من ذلك هذه المسألة التي معناها تقول الحنابلة فيها ضعيف في الحقيقة ربانيين من حيث التعليم وايضا فيه مشقة على الناس فيه مشقة  الرابع ذكر العلوم المطر في الدم

46
00:19:24.450 --> 00:20:02.800
حاجة منها يشترط في ان يكون مؤكدا من كان حالا  خمسين عام  والى هذا ذهب بطلان استلم الحال هو مذهب المنهور صلوا على بيقدم اهمية الاول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

47
00:20:02.850 --> 00:20:45.750
الى اجل  الى انه يتحكم وجود الاجل في العهد السابق ان عقد السلام ابتكرت فيه بعض الواجبات لاهل الرزق بالناس والرزق انما يحصل مع وجود الاجل  والقول الثاني  لمن سافر واخلاقه

48
00:20:45.900 --> 00:21:14.300
الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز السبب الحال الحافل  فلابد لله الذين اولوا ان السلام الحال ابعد عن الغرض من السلام المؤدب واذا جاد المؤذن ان الغرر فيه اطهر فيجوز المعجل اذا اغلى

49
00:21:18.200 --> 00:21:49.700
استلم الحياة غاية ما يكون بينهم غاية اليهود بين  والله اعلم لا اله الا الله واختيار الشافعية وذكر الاسلام في هذه المسألة فيه ضعف سبب التربية نحن نقول انه يجوز في الصلاة العقد على المعدوم اليس كذلك

50
00:21:50.700 --> 00:22:13.200
فاذا صححتم السنن يلزم من ذلك جواز العقل في البيع المعلوم وهذا لا يجوز هذا لا يجوز اليس كذلك لهذه المشكلة. فقالت في الاختيارات يجوز السلف الحال اذا كانت السلعة موجودة حتى يخرج منها

51
00:22:13.400 --> 00:22:32.550
فيخرج من اهل الجنة وانا اقول لا يزال الاسلام موجود ولا يخرج منه بقوله بشرط ان يكون السلام هام. لماذا؟ لان العلماء اجمعوا على السنة المعلومة فاذا اشترطت انت في هذه السورة ان يكون السلف على موجود لم يصلح من السلام

52
00:22:32.850 --> 00:22:54.800
ان يستكمل السلام وقولهم الشافعي السلم شيء والبرية شيء اخر السلم له شروطه ومواصفاته واحكام الخطأ ومن ابرزها جواز بيت المعلوم والبيع له شروط خاصة ومن ابرزها عدم جواز ذلك فنقول

53
00:22:54.800 --> 00:23:28.450
السنة الشرعي يجب ان يكون مؤكد فان اسلم حاله قد تكون ذات ليست اه كبيرة. لماذا؟ لانه اذا اسلم حالا وصلنا لعهد الله ويسمع يبيع يبيع بيع البيئة المعينة لكن الخلاف فانه يساعد على تصور المسائل والخروج بين العقول بشكل جيد. اذا

54
00:23:28.450 --> 00:23:53.150
الحنابلة وهو من الاعناق والمالكية انهم سبب في في السلم الادمي يقول الشيخ الرابع ذكر اجل معلوم. اشترط في الادب ان يكون معلوما ان يكون معلوما لانه اذا لم يكن معلوما

55
00:23:53.300 --> 00:24:20.250
وقع المتعاقدان في الغرف ورد الالام وقع في الغرق  الشرط الثاني للاجل ان يكون له وضع في السماء معنى قول قطع له وقع محتمل في زيادته اثر في زيارته فلابد ان يكون

56
00:24:21.500 --> 00:24:41.850
فلا بد ان يكون الاجل له واقع في وقت قصير كان يقول اسلمت في يومين اقسام في ثلاثة ايام فهذه المدة ليس لها وقت تمام بناء على مال الباطل في بطلان الاجل

57
00:24:41.950 --> 00:25:12.150
القول الثاني ان اولادنا في الاجل ان يكون له وضع مكان بني اليهود ولو كان الوقت بصيرا  وانتصر بهذا  وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى اجل معلوم ولم يقل الى اجل طويل معلوم ولا الى اجل قصير وانما قال اذا اجل واعطى

58
00:25:13.850 --> 00:25:36.200
هذا الدليل الاول الدليل الثاني ما المقصود من الزمن في قطاع الرزق المتعاقدين؟ وهذا قد يقع حتى في الوقت القصير هذا قد يضع عنا في وقت لذلك الراجح ان شاء الله انه يجب ان يكون مؤدلا لكن لا يشخص في هذا الاجل ان يكون له وقف في السماء. بل اي مدة من الذنب تحكم

59
00:25:36.600 --> 00:25:54.300
اي منتج من الزمن يحصل بها اه الاخفاق فهي كافية. وبالغ من اهله فقالوا ولو ساعة ولو ساعة انا قلت ساعة لا يقتل منها الفقر لكن اليوم يومين لا شك انه يأخذ بها ويتسنى

60
00:25:54.300 --> 00:26:22.250
تجهيز المسلم فيه لما ذكر الشيخ خالد الشاب الرابع ذكر محتوى زاده فماذا سيذكره من المسائل الثلاث هي موزعة على الشرق الرابع؟ قال فما يصح فلا يصح حالنا ولا الى ولا الى يوم الاحزان. لا يصح حالنا يرجع الى قوله

61
00:26:23.950 --> 00:26:48.400
نعم ذكر اجله وقوله ولا يضحى صبر الا قوله معنى ما قوله ولا الى اليوم يرجع الا واقع في الاعمال مسألة حامية هذه كما تقدم معناها انه باطل عند جماهير الفقراء

62
00:26:48.650 --> 00:27:18.800
قوله وعدم ذلك في امرين. الامر الاول انه روي عن ابن عباس انه كره تأجيل السلف الى الحصاد والبدع ان نسهله الى الحصاد والنزاع امر مدفون لا ينضره. كيد الحصاد والجذاب يركع ويخرج. يبعد ويخرج

63
00:27:19.250 --> 00:27:52.000
القول الثاني جواز تأمين السلام اذا الحصاد والبذل واستدلوا ايضا على الجواز اي استدل قارئ بالجواز في امرين الامر الاول ان واختلافه والدليل الثاني ان للعمر كان ينتبه جميعا الى قضاء

64
00:27:52.800 --> 00:28:24.950
فيؤخذ منه دواء في التأديب الى البلاد   لماذا؟ لان الدلال والحصاد يا من يطوف ولا شك ان مثل هذا يوضع الخلاف والنزاع سهل ان نقول لهم اظبطوا ذلك في وقت يعني في التاريخ

65
00:28:25.150 --> 00:28:46.900
بدل ان تدخل في متاعة الجلال والنقاء. اذكروا فارها محددا يحصل ايه التسليم وبهذا نقول رجعنا مذهب ابن عباس على مذهبنا ابن عمر على ان ابن عمر لم يروى عن تصريح بجواز والحصاد. وانما روي عنه ما يفهم منه

66
00:28:46.900 --> 00:29:20.600
الجواب وهو ان الاعباء روي عنه تصريح انه يكره ان يحد اهل الناس الامر بالبناء والحصاد رضي الله عنها   وقع في السماء ثم لما قرر هذا الحكم وهو اجل مسألة مهمة فقط

67
00:29:21.000 --> 00:30:01.100
الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز وملح. نعم هذه المسألة مستثناة من فراق   وايضا الاجل يوجد اجل لكنه كل يوم شهر كما سيأتي في شرق المسألة فهي استثناء من ان الاجل ليس بمعلوم واستثناء بالنسبة السلع التي تستخدم في الايام الاولى من فضيلة

68
00:30:01.100 --> 00:30:30.000
سورة الماء ثلاث ان يقول الانسان لصاحب البقالة هذه مئة مليار تأخذ منك في كل يوم خذة او اخذ من كل يوم لحمة فالان سورة السنة موجودة لا نموذج رأس المال الذي قبض بمجلس العقد وهو مائة ريال. والمسلم فيه وهي السلعة التي يأكل

69
00:30:30.000 --> 00:30:51.250
كلها تباعا التي يأخذها تباعا والشعب الذي اختل بهذه الصورة هو شرط معلومية الاجل هو ان يكون له وقع في السماء كما ذكرنا فهذه السورة جاهزة فهذه الصورة جاهزة وتدل على الامر الاول ان الحاجة ماسة اليها وداعية الى

70
00:30:51.250 --> 00:31:17.050
المعاملة بنا لا سيما في القديمة. ولا سيما اسئلة في بعض البلدان مثل هذا العمل اما بحاجة المسلم او لانه اخرج والاقرب من مصلحته ان يقدم ثمن السلع الذي سيستلمها مقدما ويستلم السلاح تباعا. لان المبلغ لو بقي في يده

71
00:31:17.050 --> 00:31:55.650
اذا الدليل الاول هو الحاكم. الدليل الثاني نعم دليل العدة الثانية انه اذا جاز البيت اذا عجز اهل العلم ثلاثة واربعة   تبين معناه ان هذه المسألة هي مسألة الاسلام في الانس الى اجله

72
00:31:56.200 --> 00:32:10.950
كان في جنس الى اهل العلم. والاسلام في جنس الى اهل العلم فيذكر المؤلف في الشهر السادس الذي سيأتينا ان شاء الله تفصيل عام وسنأخذ هناك الفرق بين النسل الذي ستأتي وهذه

73
00:32:10.950 --> 00:32:40.250
الذي يعنينا الان جوال هذه السورة وان تبلغ الجوال من تعديلات نعم الخامس لكن المعاملة ان تكون الاجزاء ان تكون الاجزاء معلومة بان يقول  او نص كيلو لها انهم يبينوا جزء كل يوم يبين جزء كل يوم

74
00:32:40.400 --> 00:33:10.900
نعم الخامس ان يكون طيب الشرط الخامس ان يوجد غالبا في محله  اه يعني والصواب من حمله في كسر الحاء وهذا يبدو انه سهوا لانه هو صحيحا فيما تقدم ورفضنا محله

75
00:33:11.350 --> 00:33:35.400
فتحة الى الكسرة بسبب مساحة السبب ان يوجد المسلم في محله غالبا يعني مفترض من صحة السمع ان يبلغ وجود هذه السلعة في وقت حلول الاجل في وقت حلول الاذان. فاذا اسلم في رطب

76
00:33:35.550 --> 00:34:02.750
بالشفاء لانه لا يوجد في الشتاء ليس كذلك وخلى عنفك وهو ان يوجد غالبا فاذا اراد ان يؤكد فعليه ان يضع اجلا توجد فيه السلعة غالبا توجد السلعة المتفق عليه وصحيح بلا شك لانه لا يمكن اتمام العقد بتسليم المسلم فيه الا

77
00:34:02.750 --> 00:34:26.800
بان يكون غالب الوجود في وقته في وقت محله. ثم قال رحمه الله تعالى وما كان الوفاء يعني   ان يوجد غالبا في مكان الوفاء فان غلب على الظن عدم وجوده في مكان الوفاة

78
00:34:28.000 --> 00:34:47.800
فان السلام ضاع اذا يجب ان نراعي في الاذى الزمان وماذا كل ما كان الزمان ومكان اما مثال الزمان فتقدم ان يسلم في الرفق في الرؤى في الختام هذا الباطل المكان كأن يسلم في مكان

79
00:34:48.350 --> 00:35:09.400
محاصرة لا تدخله سلعة معينة ولو كانت توجد في ذلك الزمن لكن لا توجد في ذلك نعم المعنى فهذا لانه يغلب عدم وجود هذه السلعة في هذا المكان. كما قلت لك كالمكان المحافظ كالمكان المعاصر

80
00:35:10.600 --> 00:35:34.050
هذا معنى كلام المؤلف وعكان الوفاء. واذا قرأت عبادة المؤلف تفهم منها هذه المعنى بكل بساطة وهو معنى وجيه  الشيخ منصور في الشرح من هذا الكلام فهما اخر فقال يعني انه لا يجوز

81
00:35:35.150 --> 00:36:04.250
ان نظلم بثمرة بستان معين ولا في مجال فحم معين اعمل عبارة على هذا المعنى واعمل كل ده يظهران الامان ما حمله الشيخ مسوحا واجبار على هذا المعنى  وان سياق المؤلف سهل وواضح ومران. لكن لعله حمله على هذا الحامل الشيخ منصور لان هذه العبارة لم تذكر في غالب

82
00:36:04.250 --> 00:36:21.450
لكن مع ذلك اقول هذا الفهم الذي ذكرت لك اولا وشرح العبارة بهذا المعنى هو الصحيح وهو متبادل الى الدنيا نأتي مع ذلك الى مسألة الثمن في نظرة معينة في

83
00:36:21.550 --> 00:36:43.150
المعين الذي ذكر وبقي اجتماعا انه لا يجوز للانسان ان يشترك ثمرته معينة لاننا نرى هذا الاسلام المعين وعرضه الثلاث. فاذا كذبت لن يمكن بان يسند اليه ان يأتي بالمسلم فيه

84
00:36:44.250 --> 00:37:04.000
والقول الثاني انه يجوز للمسلم اذا مرتين معين بشرط ان يكون السند بعد بلوغ صالح بشرط ان يكون السلام بعد غلو الصلاة والصحيح ان شاء الله ان تجوز السنة في ثمرة البستان المعين مطلقا

85
00:37:04.300 --> 00:37:33.050
لان هذا فيه غرض ولان فيه مخاطرة وجدته لا حاجة لتخصيص ثمرة بستان معينة. فاذا كان الانسان يقرأ ثمرة فستان معينة فتحا النابعة ان يبلغ هذه المواصفات ان يجذب هذه المواصفات ولا يذكر ان من معين ولا يذكرنها عن لسان معين. فالافضل

86
00:37:33.050 --> 00:37:51.650
وحكي اجتماع انه ربما يخالف نفسه قليل من اهل العلم آآ رقية بما يعرف انه لا يجوز ان يسلم بشيء معين ولكن ثم قال لا وصف العبد يعني انه لا يرضى

87
00:37:52.000 --> 00:38:08.150
ان يوجد المستنفي في وقت العمل. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل المدينة على في السنتين والثلاثة. وما هي معلومة من كام مرة في السنتين والثلاثة فقط

88
00:38:08.300 --> 00:38:26.950
من المألوف ان الثمرات في السلفين والثلاثة فدل هذا على انه من حين العقد الى وقت التسليم. الدليل الثاني ان اختراق وجود الثمرة من حين العقد وقت التسليم. يمنع الارهاب الموجود في السلام

89
00:38:27.000 --> 00:38:43.750
انما اردنا ان يتمكن من تحصيل هذه الفتنة فيستغفر منها السلعة من حين العقد للمفسرين. اذا اين الافراد الحاصل بتهجير السنة الاخرة هو انه لا يمكن ان يوجد سلعة في وقت العقد

90
00:38:44.000 --> 00:39:15.550
لن يخالف في هذه المسألة الا الان لم يخالف الا الاعناق وقوله في هذه المسألة ضعيف جدا  نعم  فان تعثر اخوك فلا ان تعبر يعني المسلم فيه وله يعني المسلم

91
00:39:15.850 --> 00:39:31.950
لنتعرض المسلم فيه اما بانها تحمل الشجرة ثمارها لاي سبب من الاسباب او ان تشرب بهذا او ان يتغيب المسلم اليه. او في اي سبب من الانتباه تعذر تسليم المسلم به

92
00:39:32.650 --> 00:39:58.550
فله اي للمسلم الخيام. بين ماذا؟ بين الفسخ اخر ما هو  بين الكسل والصبر بين والصبر وهذا معنى قول الشيخ هنا فله الصبر او فسخ الكلي. يعني تعم خيرا بين ان يصبر وبين ان يفزع

93
00:39:59.150 --> 00:40:20.450
ومفهوم عبارة المؤلف انه اذا تجد في الثمرة فان العقد لا يطول ان العبد لا يقبل ولو وعلموا ذلك بان بقاء الثمرة ليس من شروط صحة السلف ليس من جروح وصحة السلام

94
00:40:21.250 --> 00:40:50.600
لن يخير المسلم اذا تركت السماء بين ان يصبر الى ان يتمكن او او والقول الثاني ان عقد بمجرد تلف السلعة بيغضب بمجرد ان السلعة هي الحرة لان السلعة هي محل العقد

95
00:40:51.050 --> 00:41:27.750
واذا والراجح ماجد الحنابل. وهو ان العقد لا يبطل وسبب التدريب ان سلف او بعبارة اوضح ان بطلان العقل انما في السلعة انما هو في بيع الاعيان اما في بيوع في البيوع التي تكثر في الذمة فان الثلاثة سلعة لا يؤدي الى تلف العقد لان السلعة ثابتة في الذمة

96
00:41:27.750 --> 00:41:53.400
فكرهت او لم تسلف هي ثابتة تبذل هي ثابتة في الجنة ولهذا لا اشكال ان شاء الله في ان اقرب للصواب مذهباه   يقول الشيخ رحمه الله الصبر او فسخ الكلي او البعض

97
00:41:53.450 --> 00:42:12.050
الخلاف في بعض الخلاف في ايش في الكل يخير بين الصبر او الفسخ والقول او القول الثاني ان العقد يرفض الا انه في مسألة البعض من قال اذا تلد البعض فاما ان يفسخ في الكل او يصبر على الكل

98
00:42:12.150 --> 00:42:32.450
ما ينصح الكل او يصبر على الكل. ان حكم البعض حق الكل فما وجد يستلمه الانسان وما تجده فالمسلم مخير بين القبر او فاسق ثم لما بين اعمى من خير بين القبر انتقل الى

99
00:42:32.550 --> 00:43:05.700
الحكم فينا اذا   يعني فاذا اختار الفسخ فانه يأخذ الثمن الموجود من بقي مولودا او مثله ان كان نفسيا او قيمته ان كان من القينيات اذا اما ان يكون والا ان يكون الانسان غير موجود لكنه اذا ما

100
00:43:05.850 --> 00:43:30.050
مثلهم او معنى ان الجأ الى القيمة بالطينيات. اذا هو مخير فينا حول الحكم آآ مفصل على هذا انا اقيم اذا اختار الدرس فيما اذا اختار الرخص ولم نبين للمعلم ماذا يحصل اذا اختار اذا اختار الصبر دائما اذا اختار الصبر في الامر واضح. يصبر الى ان ماذا الى ان

101
00:43:30.050 --> 00:44:10.250
نعم السادة طيب السادس  فمن لا من شروط المستقيم ان يغفر الثمن كامل الاسلام في مجلس اتفق الفقهاء كلهم على وجوه تسليم وتقديم السمع  وتدل على ادم قوم النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:44:10.400 --> 00:44:49.300
من اسلم فليثبت قالوا معنى قوله فليثبت يعني فليعطي انما يحصل في تقديم الثمن واخا  الا ان المالكية فقط يجوز التأخير لمدة ثلاثة ايام لمدة ثلاثة ايام وقال هذه النكتة كثيرة ولا تمنع الاركان

103
00:44:50.150 --> 00:45:19.950
انه لا يجوز تأخير في اي مدة بل يجب ان يفضى في نفسك ويترتب على الخلاف بين الجمهور والمالكية مسألة اخرى وهي فالخيار ثابت على قول ما المالكية لانه اذا اذن ثلاثة ايام امكنه ان يشترط الخيار المدبل هذه الثلاثة ايام

104
00:45:20.300 --> 00:45:36.550
والخيار لا يثبت في عهد السلف عند من؟ عند الجمهور لانه يجب ان يكون في مجلس العرب واذا كنا نرجح مذهبي للمواطن ثلاثة ايام. فتبعا لذلك نرجح انه لا خيار في السنة

105
00:45:36.800 --> 00:46:07.550
لا اله السلام فليقعنا يقع لانه كيف تشتغل الخيار والقبض لازم القبر واحد نعم يقول الشيخ رحمه الله ان يخدم السادس ام يقدر الثمن تاما معلوما قدره وصف اذا يجب ان يخبر ويجب ان يكون معلوما قبله واخرا

106
00:46:08.050 --> 00:46:46.350
كما اما ان يكون الثمن  اما ان يكون في الدنيا واما ان يكون معينا فان كانت الذلة  بيان القدر والفصل القسم الثاني ان يكون معينة فاذا كان معينا فذهب الحنابلة الى وجوب معرفة القدر والوصف

107
00:46:46.850 --> 00:47:15.050
فيجب ان تكون آآ خمسين اه ريال سعودي القرن خمسين والوصل الياس قالوا لان السمع لا يعلم على الوجه المطلوب الا بذلك ولان ولان الثمن يجب ان يعلن قياسا على الصناعة

108
00:47:15.400 --> 00:47:36.850
ونحن قربنا فيما سبق ان السلعة ندخل فيها يجب ان تكون معلومة القول الثاني انه يجب معرفة القدر دون الوقف القول الثالث انه لا يجب ان يعلم لا القبر ولا الوصف

109
00:47:37.500 --> 00:48:07.550
وانما نكتفي بالمشاهدة في المشاهدة فقط قالوا لان المشاهدة مغنية عن معرفة القدر وفي الحقيقة يعني بالنسبة لي انا لا ينتهي عددي من هذا الامر بان يتعجب من ان يقال بعدم معرفة عدم وجود معرفة القدر والوصف

110
00:48:08.450 --> 00:48:28.800
كوم يعني عجيب وان كان قال فيه ائمة ربما كبار لكن انت اذا تأمل كيف ينضبط القاعدة بدون معرفة القدر والبصر  لا يمكن ان ووقوع الخلاف امر لا شك فيه. هذا امر الامر الاخر

111
00:48:29.250 --> 00:48:50.400
نحن نقول اذا بطل العقد فانه يجب الفسخ وقررنا في الدرس السابق ان كل ما قلنا يدخل العقد فثمرت ذلك ان يرجع المفتري بالسمع والمسلم اليه للمسلم فيها اليس كذلك؟ كيف يأتي؟ بماذا يرجع؟ ربما يقول كنت سلمت لك مبلغ كبير

112
00:48:50.400 --> 00:49:08.750
او صغير واذا كان الثمن ليس من النقدين بل من العروض يختلفون في مقدار هذا العرق الى اخذهم من الخلاف والنزاع في الحقيقة انا تعجبت من يعني هذا الخوف ومن وجهة نظري ان مذهب الحنابلة لا شك انه امجح

113
00:49:08.850 --> 00:49:33.750
واعطى واقرب لقواعد البعد عن الشقاق في المعاملات المالية في المؤهلات المالية واي مشاهدة اي كفاية المشاهدة نعم وان صبر الباب ثم البعض ثم قبل ان يقبض الباب استرقى صاحب المطلوب

114
00:49:34.250 --> 00:50:02.000
وبعضنا بالذي لم يرضاه وهذا مبني على مسألة سابقة تقدمت معنا وممثلة   كان تفريق السهرة وهي مسألة تفريق الصخرة فتقدم معنا من تسليم الصف الصحيح مذهب الحنابلة يجوز ان يصح العقد في بعض

115
00:50:02.200 --> 00:50:22.150
اه استدعى وينظر في بعضها كذلك كنا نقول في الصحفي المطلوب ويقتلني ما لم يبقى  وان اسلم بالانس الى اجديه او عكس صح عنه كل الجنس وكان له رقية. طيب. يقول الشيخ

116
00:50:22.150 --> 00:50:50.150
اسلم في جنس الى اجل سورة المسألة ان يسلم في خمسين صاعقة من التمر يسلم بعضه محرم وبعضه في رجب فهو اسلم في جنس الى احد الى اهلنا. فهذه الصورة جائزة عند الحنان. هذه السورة جائزة عند النافلة. واستدلوا على هذا من في جنسنا استدلوا به في المسألة السابقة

117
00:50:50.150 --> 00:51:06.600
وهي انه اذا جاز الى اجل جاز الى اهل العلم وثلاثة واربعة لاهل العلم ثلاثة واربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الى اجل معلوم. فثبت جواب الحديث هل يثبت جواب الادب يا عمر

118
00:51:06.600 --> 00:53:31.950
لكن يصح الجواز سلم في جسم اهل العلم ان يبين امرين الاول قصدكم اجل والثاني فمن كل فسد لابد ان نري انكم قسم فيقول اسلمت اليك بخمسين او في مئة ساعة من التام

119
00:53:32.850 --> 00:54:00.400
خمسين منها في محرم وخمسين مثلا في قيمة الخمسين الاولى كذا من المئة ريال وقيمة الخمسين  فلابد ان نبين ما قصة الاجل ويبين  على هذا لان الاجل الابعد له قسط اكبر من الثمن

120
00:54:01.150 --> 00:54:26.050
الواجب ان يبين حتى اذا فسخ العقد انت من الخضوع بكل فسق بقيمة اهله واضح القول الثاني من اولئك لهم ان يبينوا. لا بس ولا قيمة كل اجل فان تعذر كيف

121
00:54:26.800 --> 00:54:48.950
بعض هذا الجنس في احد الاجلين سقط من الثمن بقدر ما يسقط من المسلمين قررنا انه لم يتمكن من تثبيت نصف فان رزقك من ماذا يسقط من الاجل من الثمن النصف ايضا

122
00:54:49.050 --> 00:55:12.750
والى هذا يحميه ابن قدامة العالمين بدون خدامة لكن العرب مذهب الحمد لله لانه لا سيما في وقتنا هذا للاجل وقع عظيم في السماء اليوم ببيوع السلامة. الاجل له وقع كبير في السلف

123
00:55:13.100 --> 00:55:34.950
فيجب ان تضيع قيمة كل قسط من البضاعة موزعة على الاداء حتى اذا تخلفت بعض البضاعة ببعض الحاجات امكن معرفة من وخصم من قيمة السلعة مما يدرك الامر هكذا ان يمس السلعة تساوي نصف الزمن هذا يؤدي الى الاختلاف يؤدي الى الاختلاف

124
00:55:35.200 --> 00:56:00.500
يقول الشيخ او عكسه يعني ادنى في جنسين الى ان اسلم في جنسين الى اجانب اذا كنت الحسين الى عدن فهو يجوز  وقام الى من ارعى فالان في نسائي الى ماذا

125
00:56:00.600 --> 00:56:22.300
بين الشيخ في الشرق بصحة هذا البيت. فقالت صح عن بين كل جنس وكندا يعني صح بالواقع العبارة اسهل اذا قلنا صح اذا بين ثمن كل جزء اذا بين كما

126
00:56:22.350 --> 00:56:47.300
كل بين ثمن كل فانه صحيحة لانه  ادعو الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين