﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:05.450
اللهم صل على سيدنا محمد               بسم الله الرحمن الحمد لله  غدا ان شاء الله       قال رحمه الله تعالى وان باعه فوق براءة من كل عيب مجهول ان يبرأ لا يصح عند الحنابلة

2
00:01:05.750 --> 00:01:45.700
ان يخترق رأى من   لا يصح  والبراءة من كل عيب  القسم الاول ان يبرأ اليه من عيب معلوم سماها  عيب  واوقف فالمفتري عليه فوق يقول في هذه السلعة العيب الفلاني

3
00:01:49.750 --> 00:02:32.550
هذا ليس بعد ذلك من يرد هذه الصورة داخلة والثاني البراءة من العيب المجهول اي الذي لم يسمه ولم يبينه  فهذه  وهو شرط ساقط المشتري نطالب قيام البيع بخيار العين

4
00:02:33.700 --> 00:03:23.750
جلالة الحنابلة على بقول ان خيار العيب لا يثبت الا بعد العقد فليس له ان يسقطه قبل ذلك والقول الثاني    احمد ان البراءة من كل عيب ان كان العيب   انا معلوما

5
00:03:24.900 --> 00:04:08.300
لم تصح  ولو شرفه    بان هذا هو  الذي  دل على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه غلاما  مئة درهم عليه البراءة ثم قال زيد بعد ذلك الغلام

6
00:04:08.900 --> 00:04:41.300
عيب لم تسمه  ارتفع الى عثمان  فنظر في المسألة ثم قضى بان يحلف ابن عمر ان ليس في العبد عيب يعلم الدنيا فابى امر ان يحلف  ثم صح البخاري باعه ابن عمر

7
00:04:41.350 --> 00:05:12.150
في الف  بضعف الثمن انما رفض انه لم يرد ان يجعل داخلة في بيعه تورعا ولذلك والله اعلم يسر الله امره باع العبد فهذا الاثر دال على ان البائع لا برئ من كل عيب

8
00:05:12.550 --> 00:05:38.850
ولا يعلم الان يبث العفاء برئ من كل عيب ويعلم هذه العيوب فان البراءة باطلة وللمشتري ان يطالب بخيار العيش بعد ذلك  وهذا القول   الاثار   التي تدل على اعتبار الشروط التي لا تخالف

9
00:05:40.650 --> 00:06:19.150
منها ثم قال وان باعه دار على انها عشرة اذرع اكثر اذا باعه دارا او ارضا على ان عشرة  بانت اكثر يعني بانه عشر صح البيان لان هذا النقص على المشتري

10
00:06:20.650 --> 00:06:45.450
ان هذا النقص فاذا اخفقه فله الحق اذا العين ووجه ان هذا ان هذه الزيادة نقص على ان هذه الزيادة ستدخل عليك في ملكه شيء  دخول الشريك في الملك نقص في

11
00:06:49.050 --> 00:07:06.900
اذا زيادة الامتار اذرع نقص على المشتري ولا على البائع على المشتري مع انها زيادة لكن هي نقص في المعنى لماذا لانه سيدخل عليه شريكا في الملك لان هذا الزائد

12
00:07:06.950 --> 00:07:24.100
سيبقى في ملكه البائع زائد سيبقى في ملك البائع لانه ما باع له عشرة امثال عشرة اذرع تقع واذا بقيت بزيادة في ملك البائع صار شريكا في الارض او في البيت للمشتري

13
00:07:24.250 --> 00:07:53.600
هذا هو وجه ثم قال وان باعوا دارا على انها احد عشر اوقفه اذا بانت اقل فايضا يصح كذلك اقل  يعني تبين ان الدائر تسعة وهو نقص على البائع اذا رضي به

14
00:07:54.100 --> 00:08:22.650
صحة اما اذا وجد عين في السماء ووجه النقص في هذه ان الثمن سيفخص على السلعة وبذا ينقص من الذي بهذا ينتصر فاذا اذا تبين النقص لا غير صحيح صحيح

15
00:08:22.750 --> 00:08:41.500
لكن لكل من في هاي سيأتينا لكن الكلام الان عن صحة  عهد العقد ثابتة  هو انه نقص مع البائع او على المنشتري وهذا النقص الذي على البائع او على المشتري

16
00:08:41.550 --> 00:09:04.800
اذا رضي به من عليه النار جاز كما اذا  ثم قال رحمه الله تعالى ولمن جهله وفات ضرره اختيارا اذا مع صحة العقد الا انه يثبت البائع والمشتري  لكن بشرطين

17
00:09:05.450 --> 00:09:30.000
ان يجهل زيادة او نقص يفوز بذلك   فان لم ينطبق بان كان البائع يعلم  انه لا لا خيار له بل الخيار فقط للمشتري كذلك لو كان يعلم فلا خير له

18
00:09:31.000 --> 00:09:46.000
بني القياد للمشتري وايضا في المقابل اذا كان المشتري يعلم ان هذه الارض التي بيعت عليها على انها عشرة اذرعه هي في الحقيقة  اكثر من هذا المقدار او اقل فليس له خيار

19
00:09:46.050 --> 00:10:14.450
لمن للبائع فقط لم يثبت الخيار لمن جهل وايضا لمن فات غرضه اما اذا لم يفت الغرض فلا خيار له مسألة يتبين فيها فوات الغرض وعدمه اذا رضي بائع ببذل الزيادة بنفس القيام

20
00:10:14.500 --> 00:10:46.050
لا خيار رضي البائع بدل الزيادة بنفس القيمة  لانه لا ضرر عليه لان النقص   الا اذا ترتب على الزيادة فوات غرض المشتري هذا قد يتصور وممكن ان الانسان يتكلف له امثلة

21
00:10:46.350 --> 00:11:07.300
لكنه قليل جدا قليل جدا ان يفوت غرض المشتري بزيادة هذا يعني يتلمس له الانسان امثلة  وهي قليلة جدا والاشتغال بها في الحقيقة يعني ليس له فائدة كبيرة ولذلك الفقهاء لما ذكروا هذه المسألة

22
00:11:08.150 --> 00:11:24.900
لم يقولوا الا ان فات غرض المشكل ونادرة جدا لكن اذا تصور ان المسلم يفوت غرضه بزيادة الامثال لاي سبب من الاسباب؟ لاي سبب كان من الاسباب فانه لا حرج عليه

23
00:11:26.000 --> 00:11:50.100
والا في الاصل ان الباعدة بذلت زيادة في  الاخرى اذا رظي المشتري بشراء الارض الناقصة بنفس الثمن فلا خيار اذا رضي المشتري فالارض الناقصة في نفس الكلام فلا خيار  انه لا ظرر عليه مطلق

24
00:11:54.750 --> 00:12:21.900
ونفس الشيء  ضرب البائع انه  وفوات غرض في هذه السورة اقل وابعد واكثر تكلفا من فوات غرض ماذا المشتركين انه لا يكاد الانسان ليس فيه  لمسألة اذا باع انسان ارضا على انها

25
00:12:21.950 --> 00:12:41.100
عشرة فبنت تسعة ورظي البائع ببذل كامل الثمن اي ضرر يدخل على البائع ومتى نتصور انه فات غرضه اما الصورة الاولى ربما يعني اقرب من هذه الصورة ربما يكون المشتري غرض بارض محددة بدون زيادة ولا نقص

26
00:12:42.250 --> 00:13:12.600
لكن هذا قليل جدا اذا اذا بذل المشترك  فمن على الناقص او البائع بالثمن على الزائد لا خيار انه لا ضرر على كل من البائع والمشتري بصورة نعم وبهذا تم الباب

27
00:13:12.900 --> 00:13:50.750
وراقبنا ان ننتقل الى   نذكر تراه مسألة انا نسينا ان هذا الكلام نقول التورط التورط تعرفه ان يشتري السر  اكد ليبيعها بثمن  فان كان ليبيع بثمن مماثل او باكثر فليست من

28
00:13:53.450 --> 00:14:23.150
وهذه في السابق قد لا تتصور قد    ليبيع بثمن الحال اكثر او يساوي لا سيما  السلع لا تختلف فيها والحلول اسهم مثلا ربما يكفي الانسان في زمن مؤبد ولو كان اكثر من الحال

29
00:14:23.650 --> 00:14:43.050
ثم قبل ان يبيع يرتفع السوق ويبيع بماذا؟ بمثل او باكثر من الاستراتيجي بمثل او باكثر مما اشترى به هذا مثال على كل حال نحن نقول التورط انما يكون اذا باع بثمن حال اقل مما اشترى به مؤجل

30
00:14:43.750 --> 00:15:18.150
هذه هي سورة  حكمها ذهب الجماهير جماهير اهل العلم من السلف الى صحتها بشرط ان يبيع على غير من اشترى منه يا رب ان على غير من يشتري السلعة  عام باقل على غير من اشتراه

31
00:15:20.900 --> 00:16:07.750
واستدل الجماهير بان الاخ بان الربا لا توجد  من يدفع  نقدا يأخذ اكثر منه مسيئة الامر لم يتحقق في التورط ان الاخر شخص اخر غير تدلع ايضا بدليل  وهو قول

32
00:16:08.200 --> 00:16:35.850
بعض الفقهاء  ان الانسان قد يشتري لينتفع بها اكلا او   قد يشتري السلعة لينتفع من ثمنها ولا يفعل بين ان يشتري السلعة لينتفع منها او لينتفع  ولا فرق بين ان يشتري السلعة

33
00:16:37.350 --> 00:17:17.250
او لينتفع وهذا دليل اذا تأملته تجد انه  السيد وفيه فقه اهلا القول الثاني ورواية عن الامام  ذكرها  تمسك بها قال ابن القيم كنا نراجع  هذه فلا يزيده او لا تزيده

34
00:17:18.250 --> 00:18:36.900
على القول كان يقول لنا اذا رجعناه الحيل لا تزيد العقود الا  فذهب الى هذا  ان عقد  ان   المال الكثير المؤجل اخذ مال قليل    ليس بينا  اولا لما ذكره الشيخ

35
00:18:37.000 --> 00:19:18.150
وهو  ثانيا بان هذا  هو قول عن الفقهاء بل قبل شيخ الاسلام وما الذي فينا يرون  رواية للامام ذبحة بحثا تجد مع هؤلاء واحد او اما باقي ثالثا آآ التي قررها عدد من

36
00:19:18.850 --> 00:19:54.500
منهم شيخ ان العقود التي بالناس   ليس لها بديل فان الشرع لا يمنعه واذا طبقت هذه القاعدة على ينطبق تماما ولذلك نقول من يتعاطى التورم بحادث ملحة عالغة فهو اقرب الى الحلم والاباحة

37
00:19:54.750 --> 00:20:19.400
ممن يتعاطى لمزيد لان نقول ان التورط جاء الزنان على هذه القاعدة الشرعية فينبغي ان يضبط بهذا القتل ولذلك فان شيخنا يشترط لجواز التورق هذا لكن لا نستطيع في الحقيقة

38
00:20:20.450 --> 00:20:38.050
ونجعله شرط للجواز بمعنى ان الذي يريد التبرع يحرم عليه لعدة امور اولا ان شرط لم يفترضها بل الذين قالوا بالجواز قالوا هو مطلقا قرروا الجواز قرروا انهم جائز مطلقا

39
00:20:38.250 --> 00:20:56.650
بدون شرط او ثانيا بان النصوص الا بها المجيدون تدل على مطلق الجواز يعني يستبدلون بالعمومات والعمومات تدل على جواز على جواز مطلق لكن مع ذلك نقول يعني ينبغي للانسان

40
00:20:56.700 --> 00:21:14.600
لا يتعاطى عقل التورط الا مع حاجة ما حاجة واضحة انه حينئذ يقرب تماما للجواز ولا يبقى في النفس شيء وتردد من منع هذا الامر اما اذا اخذه اذا فانه يكون

41
00:21:15.700 --> 00:21:31.800
ان كان الراجح الجواز لكن تعلمون انتم كما تقدم معنا مرارا ان مسائل فقهية ليست ابدا على مستوى واحد من اه الوضوح وان بعض المسائل يجزم الانسان انها مباحة وجائزة وبعضها يتوقف فيها وبعضها

42
00:21:31.850 --> 00:21:47.900
تكون قريبة للجواز مع ان الانسان ينبغي ان يحتار وينبغي لطالب العلم ان يعلم ذلك وان  سواء وانما المسائل على حد سواء عند العوام والجهال الذين عندهم المسائل قسمين فقط حلال وايش

43
00:21:48.200 --> 00:22:05.800
عند العوام طالب العلم الذي  يجب ان يعلم ان المسائل ليست على مستوى ان دلالات النصوص عليها  فينبغي ان يتعامل معها على قدر دلالة النص على او المنع وقال رحمه الله

44
00:22:06.150 --> 00:23:09.150
بمعناه  قال رحمه الله تعالى باب الخيام غياب بلغة العرب مصدر    فهو طلب خير بين هذا التعريف  بل بيع وغيره    مناح الفقه العام العلمي هو هذا طلب بين الحنابلة في باب الخيار

45
00:23:09.500 --> 00:23:34.650
ابدعوا  اجادوا حيث اثبتوا مع اختيار ومن صفات انواع الثياب ما لم يثبته كثير من الامام احمد رحمه الله في  فيها كمن سيأتينا لمناقشة قلنا وكنا قال رحمه الله تعالى

46
00:23:35.400 --> 00:24:05.750
وهو اقسام اقسام الخيار عند الحنابلة سبعة  راجع لسبب الخيار بحسب السبب تنقسم انواع الخيار قال رحمه الله تعالى الاول خيار المجلس اختيار المجلس والخيار المنسوب للمجلس والمجلس الاصل هو

47
00:24:06.050 --> 00:24:35.750
والمقصود به هنا مكان التعاهد سواء تم التعاقد وهو جالس او وهو قائم او وهو  عن اي اذا المقصود بخيار المجلس في الاصطلاح الفقهي هذا الباب خيار المكان الذي وقع فيه

48
00:24:37.300 --> 00:25:04.950
سواء كان عن طريق الجلوس وقع او في غير هذه ثم قال يثبت في البيع يثبت في بدأ المؤلف بخيار في البيت والى هذا ذهب الجماهير من  وهو اثبات خيار

49
00:25:07.150 --> 00:25:45.700
على رأسهم  واستدل الفقراء فذهبوا هذا المذهب بادلة ثابتة في  الدليل الاول حديث ابن عمر وهو في وقول النبي صلى الله لا تبايع  فهما بالخيار ما لم يخير فان خير

50
00:25:52.700 --> 00:26:34.800
ايضا وقوله قال النبي البيعان بالخيار ما    محقت هذا ايضا  استدلوا بان  ومنهم ابن عمر راوي الحديث مما يدل على ان هذا المعنى محفوظ ثابتا عمل به فهو لم ينسى

51
00:26:36.950 --> 00:27:18.150
القول الثاني وهو مذهب وهو  لا يثبت للمتبايعين خيار بل اذا تم العقد بالايجاب والقبول قد لزم ولا خيار ولو كانوا في المجلس دلوا على النصوص الدليل الاول قوله تعالى

52
00:27:19.350 --> 00:27:51.750
الا ان تكون وجه الاستقلال ان الله تعالى اشترط  يذكر  الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه نهى الرجل ان يبيع الطعام حتى يستوفيه فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:27:51.850 --> 00:28:28.500
بجواز بيع البائع اه ان استوفيه فقط   وهذا القول الثاني قول ضعيف جدا لذلك  كل العلماء المعاصرون للامام مالك والذين اتوا بعد ذلك اعراظ الامام مالك عن هذا تغربوه جدا

54
00:28:29.700 --> 00:28:57.300
وبعضهم لام الامام بعضهم تكلم في هذا القول الامام مالك بكلام شديد جدا ان الامام مات  المواطن ويعرفه وانما استغربوا على الامام مالك يستغربوا وعلى لان هذا ليس بغريب دائما يتركون

55
00:28:58.600 --> 00:29:15.700
لذلك اذا رجعت في كلام اهل العلم تجد انه يشنون حملة على الامام مالك ولا يتكلم لان هذا ليس بغريب نعم لكن بالنسبة الامام مالك رجل كما قال ها معروف بالاخ بالاثار

56
00:29:17.000 --> 00:29:33.500
والعمل بها يعني تستغرب عليه جدا انه لم يأخذ بحديث ابن عمر في مسألة خيار المجلس وهذا يعطي الانسان صورة واضحة وجلية انه لا احد معصوم وانه ينبغي للانسان ان يتبع النص ولا يتبع

57
00:29:35.000 --> 00:30:00.650
ثم قال رحمه الله تعالى والصلح بمعنى اي ويثبت خيار المجلس صلح الذي هو بمعني البيع يثبت المجلس الصلح الذي هو بمعنى البعيد بان الصلح كما سيأتينا ينقسم الى صلح بمعنى البيع

58
00:30:00.950 --> 00:30:21.250
ليس بمعنى ولا يعنينا الان هذا التقصير لانه سيأتي في باب او باب السنة الذي يعنينا هنا ما هو الصلح الذي بمعنى البيت الذي بمعنى البيع والصلح على ماله صلح على المال

59
00:30:21.400 --> 00:30:38.350
مثاله ان يقر الانسان لان في ذمته دين فلان او ان هذه السلعة التي في يدك هي لفلان ثم يصالحه عن الدين او عن السلعة بمال هذا الصلح بمعنى البيع

60
00:30:38.850 --> 00:31:00.600
المجلس يهتف فيه خيار المال لماذا؟ لانه بمعنى البيان انه بمعنى البيع واذا ثبت الخيار في البيع ويثبت ايضا بماذا فيما فيما يكون بمعنى ثم قال والاجارة يعني ويثبت خيار المجلس في الاجابة

61
00:31:01.450 --> 00:31:22.450
ان الادارة  بالواقع ليست في معنى البيان بل هي بيع لكنها بيع للمنافع ليست بيعا للاعيان وليس هناك فرق بين الادارة والبيع في حقيقة العقد الا من حيث ان هذا بيع للمنافع وهذا بيع

62
00:31:23.550 --> 00:31:47.100
للاعيان واذا كانت بيعا دخلت في قول النبي صلى الله فتبايع رجلان فهما فاذا اجر زيد  في عنده كل من المؤدب المستأجر بالخيار ما دام في بالخيار  ثم قال والصرف والسلام

63
00:31:47.400 --> 00:32:22.400
اي ويثبت المجلس  يثبت ايضا بان الصرف  بين الا انه اضيفت اليه شروط بالاضافة الى شروط فهو بيع مخصوص ولذلك سيأتينا في باب السلام  ويشترط فيه ما يسخر للبيع  فنصوا على انه يشترط

64
00:32:23.350 --> 00:32:43.600
بيع وزيادة فهو في البيع الا انه بيع خاص له  فاذا تبين وثبت انه  دخل فيك  ابن ثم قال رحمه الله تعالى دون سائر العقود يعني دون باقي التي لم تذكر

65
00:32:43.750 --> 00:33:13.150
فليس فيها  تحت خيار المجلس ليس فيها والعقود التي لم تذكر تنقسم الى احسن القسم الاول العقوق اللازمة من الطرفين لا على سبيل المعارضة النكاح والعتق اللازمة من الطرفين لا لا على سبيل المعارضة

66
00:33:13.700 --> 00:33:46.950
كالنكاح  ان عقد النكاح لازم من الطرفين لكن لا على سبيل المعارض القسم الثاني العقود اللازمة من طرف ولو كانت على المعاوضة بعقد الرهن  القسم الثالث العقود الجائزة من الطرفين ولو على سبيل المعاونة

67
00:33:50.200 --> 00:34:16.300
عقد الشركة  هذه عقود جائزة من الطرفين اي لكل من اطراف العقد فسخ العقد بدون رضا الاخرين هذا معنى   العقود التي اختلف في كونها جائزة او لازمة وهي على المذهب جائزة

68
00:34:16.800 --> 00:34:51.350
بعقد المزارعة  هذه اربعة انواع للعقود التي تدخل في  دون سائر العقوبة الدليل على استثناء هذه  دليل على ذلك ان العقود الجائزة والمختلفة بجوازها استغنى بجوازها عن اشتراط اختيار المجلس

69
00:34:53.250 --> 00:35:18.900
اغنى بجوازها عن الصراط  لكل من طرأت العقل فسخ العقد وليس  اما القسم الاول فهو لازم لا يدخل في خيار المجلس لانه ليس من  والنبي صلى الله انما نص على البيع

70
00:35:19.050 --> 00:35:38.450
فيدخل فيه البيع وما في معناه دون ما ليس في معناه من العقود التي ليست من  فاذا قلت ما هو الضابط الذي يضبط العقود التي ليس فيها خيار مدني الجوال

71
00:35:38.650 --> 00:36:01.400
انه كل عقد ليس من عقود المعارضات او من عقود المعارضة وهو من العقود الجائزة فلا خيار للمجلس كل عقل ليس من عقود او منها لكنه من العقود الجائزة فلا خيار مجلس

72
00:36:02.350 --> 00:36:39.950
هذا يريح الانسان من تعداد العقود كل عقل تعرضه على ابو ظابط فيتبين هل هو من  ليس منهم خيار المدينة   ولكل من المتبايعين هذا هو ثمرة خيار ان العقد يقع جائزا

73
00:36:41.000 --> 00:37:01.500
في مدة  وان كان اصله  البيع الاصل فيه انه من العقود اللازمة ليس لاحد من الطرفين الفسخ فيها الا بسبب شرعي فثامرت خيار المجلس وقوع العقد اللازم جائزا مدة خيار النبي

74
00:37:02.250 --> 00:37:32.100
جائزة فالمؤلف يريد ان يصرح بثمرة اثبات هذا العقد بقوله ولكل من المتبايعين ثم قال ما لم يتفرقا عرفا المقصود بالتفرغ عند الجماهير التفرد والمقصود بالتفرق عند المالكية  في الاقوال

75
00:37:33.100 --> 00:37:59.150
ومعنى التفرق بالاقوال انه متى تم الايجاز والقبول قد حصل التفرغ قولا ولزم البيع امل حديث ابن عمر على هذا المعنى يعني ما لم يتفرقا اقوالهما الذي يعنينا الان ان الجماهير يقصدون بالتهرب التفرق بماذا

76
00:37:59.950 --> 00:38:17.050
بالابدان ثم يحملون هذا التفرق على العرف يحملون هذا التصرف على العرف دل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا وهذا اللفظ موجود حديث ابن عمر وفي

77
00:38:17.150 --> 00:38:39.350
حديث حكيم  ما لم يتفرقا والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت المجلس الركن ولم يجعل لهذا    كل ما اتى في الشر ولم يحدد قدم جاء عن الشارع فمرجعه الى ماذا

78
00:38:39.750 --> 00:39:04.000
الى فالتفرق المذكور في هذا الحديث نرجع في ها الى العرف لم يرد بين حده ولذلك نقول اذا تبايع الرجلان في الصحراء وهما يمشيان فالتفرق بان يأخذ هذا من هنا

79
00:39:04.350 --> 00:39:23.450
لان هذا التفرغ هو التفرق الايش المعروف في اعراف الناس في لا يمكن ان يتفرقا بحيث لا يرى بعضهما الاخر لانه اذا اخذ احدهما من هنا واخذ احدهما من هنا فقد تفرقا ولزم البيع

80
00:39:24.600 --> 00:39:51.100
والتفرق حين اجراء العقد في غرف المنازل يكون بالخروج من الغرفة الى غرفة والتفرق الكبيرة بان ينزل الى الاسفل او يصعد الى الاعلى او يذهب الى مقدم  او الى مؤخرا

81
00:39:51.450 --> 00:40:24.050
ان تخون طيب واذا كانت السفينة صغيرة صغيرة جلس احدهم ما امام متى يكون التفرغ كيف يتفرق  اذا اه اذا كل واحد منهم ولى ظهره الاخر  ما زالوا في السفينة

82
00:40:28.050 --> 00:41:02.550
طيب اسمعنا قولك اذا نزل من السفينة ان لا تفرق هذا معنى كلامه وكذلك ان ما في تفرق مسألة الخيار هذا هو مضى مدة ولو كانوا يعني يحصل التفرق بين مضي مدة كم المدة

83
00:41:05.450 --> 00:41:40.900
حسب العرف  لا متى يحصل التفرق السفين يأكلون اكل هو ينهي العقود نختم بعبدالرحمن اذا اذا تحرك عن المكان دينهم طيب يكفي هذا انا غرضي من هذا المثال ان تفهموا

84
00:41:41.250 --> 00:42:02.650
لا يشترط  اذا كانوا في مكان صغير محدود وبقي بابدانهما في المكان فان هناك فرق لو يبقى في البحر سنة فلا تفرقوا ولذلك تكتبون حتى تتضح هذه المسألة مسألة اذا بقي العاقدان في غرفة واحدة

85
00:42:04.250 --> 00:42:24.600
لم يخرجا منها فانا خيار المجلس يبقى ولو بقي مدة طويلة ولو نام واستيقظ واكل وشرب بقي على ذلك مدة طويلة فان خيار المجلس فان خيار المجلس وقد نص الفقراء

86
00:42:24.800 --> 00:42:42.600
على هذه المسألة بل نصى على نصه على مسألة النوم ولو طال في غرفة بلا تفرغ فانه يقع خيار المجلس ما هو ولا يسقط بان السادة ربط التفرق بالابدان فما دامت الابدان موجودة ولم

87
00:42:42.700 --> 00:43:11.550
يبقى كما ولو قالت مدة واذا هذا معنى قول الشيخ ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما اذا التفرق يكون بتفارق  طيب مسألة خيار المجلس اذا يرى البيع بالهاتف اذا تمت تم البيع في الهاتف

88
00:43:11.950 --> 00:43:39.800
متى ينتهي خيار المجلس طيب الجواب ينتهي خيار المجلس متى عند انهاء المكالمة عند انهاء مسألة فان انتهت المكالمة رسالة الخلل لا باختيار كل من المتعاقدين هل نقول لهما ان يستأنف المكالمة

89
00:43:40.250 --> 00:44:05.050
امام العقد او بهذا التفرق انتهى مجلس الخيار الاقرب انه لم ينتهي لان هذا التفرق بغير اختيارهما فهو يقاس على ما لو اكره على التفرق ولذلك نقول عند العود للمكالمة يستمر خيار المجلس الى ان يتم انهاء المكالمة

90
00:44:05.400 --> 00:46:47.850
الرمال في تصرفهم                                     نجيب عن بعض الاسئلة اولا هذا سؤال من احد اخوانكم من  زائر عذراء الموقع الباب يقول لو اعطى شخص شخصا سلعة على ان يبيعها ويسدد الى اجل ولم يعين ثمن السلعة الا انه يجعل له من القيمة مئة دينار

91
00:46:48.850 --> 00:47:14.950
ما الحكم لا بأس  وكله ان يبيع حسب رأيه وله من قيمة السلعة  آآ اجر على هذه   فلا حرج عليه وهذا سؤال ايضا طريق الموقع  يقول ما هي افضل طبعا

92
00:47:15.450 --> 00:47:41.150
الكتاب له طبعات كثيرة جدا لكن فيما اعلم ان احسن الطبعة التي  عبد الله  وهي في مجلد عيد متقن نعم  وتخريبية السؤال الثالث نحن نسينا ان نجيب عن قال طالبات الاخر

93
00:47:41.350 --> 00:47:57.500
اني انسى الورقة في البيت عموما هي تسأل وهو في الحقيقة عبارة عن بحث وليس بسؤال عن وجه الزام المرأة الحائض اذا طهرت اخر العصر بصلاة العصر والظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:47:57.950 --> 00:48:20.450
قال من اباك ركعة من العصر ولم يقل وقد ادرك العصر  الجواب عن هذا ان القاعدة الشرعية التي دلت عليه النصوص ان الاوقات اوقات الصلوات في حال الاعذار الى ثلاثة وليست الى خمسة

95
00:48:21.350 --> 00:48:40.050
اوقات هو في حال العذر تنقسم الى ثلاثة اقسام  كان من الظهر والعصر وقت شامل للمغرب والعشاء وقت خلاص ماذا لصلاة الفجر وقد قرر شيخ الاسلام ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه

96
00:48:40.250 --> 00:48:56.700
اوقات الصلاة ولم يذكر الا هذه الثلاثة مما يدل على ان هذه الثلاثاء انما هي في الحقيقة لمن له عذر هي  تجد فيها وعليه ان يجمع واي شيخ الاسلام هذا

97
00:48:57.000 --> 00:49:09.900
القوم بان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم وافتوا به وهو مروي عن ثلاثة او اربعة من الصحابة افتوا ان المرأة يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر اذا فطرت فيها

98
00:49:09.950 --> 00:49:30.700
وقت العصر وايد هذه الفتوى بان هذه الفتوى من الصحابة الظاهر من الحال انها معروفة بينهم في العهد النبوي وان المرأة كانت اذا طهرت في اخر العصر فقط صلاة الظهر والعصر وان هذا لم يكن فتوى خاصة بقدر ما هي امر معروف

99
00:49:30.850 --> 00:49:42.950
بين الصحابة وهذا التقرير الذي فرضه شيخنا من وجهة نظري اقوى من ظواهر النصوص التي استدل بها من قال بان المرأة اذا ظهرت في اخر العصر فانها تصلي العصر ولا يلزمها

100
00:49:44.100 --> 00:50:07.250
فهذه النصوص الظاهر تؤيد هذا القول لكن هذه المعاني التي ذكرها الشيخ له الصحابة من وجدة نظري اقوى من ظواهر النصوص الله اعلم