﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:38.100
والله تعالى ان يفرح فيه البركة وان يرزقها من العمل الصالح آآ وقد تمارة جميع النجوم مقررة ولله الحمد لم يخفى منها فايما الا ان بهذا الفصل وايضا اضفنا في هذا الفصل الى مفهوم الدورة

2
00:00:38.150 --> 00:00:59.950
القواعد الالتزام في شركة مشايخنا العلامة السعدي هو ماتن آآ مفيد ان شاء الله جدا وبهذا تكون الدورة تسعة بذل ثمانية تسعة نجوم اه لان ثلاثة اصول القرآن يتطرق اليها في مقدمة كتاب التوحيد

3
00:01:00.400 --> 00:01:31.600
فسلط عن هذا المبارك لكم ولنا في هذا العلم وان يجعله قدة لنا    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام

4
00:01:31.600 --> 00:02:07.150
رحمه الله الا بسبب بسم الله الرحمن الرحيم. بارك رحمه الله تعالى. ولا مبارك كما هو قبل نبوي صلاحه ولا ترا قبل اهتمام محمد بات المعلم رحمه الله انه لا يجوز

5
00:02:07.700 --> 00:02:36.800
او زرع الا بعد بلوغ صلاح الثمر الحفل  وقد دل على هذا الحكم وهو تحريم البيت قبل بلوغ الصلاة سنة صريحة صحيحة فجاءت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صباحها

6
00:02:36.900 --> 00:03:03.600
انها البائع والبكاء وجاءنا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحق انت فهذه الاحاديث الصريحة بالمنع من بيع السماء قبل او الحج قبل ان يجتد

7
00:03:04.150 --> 00:03:36.700
المتحدث يستثنى منه صورا اخذنا منه بسرعة الصورة الاولى ان يبيع الثمر قبل غدو صباحا تبعا لاصله  اي ان يبيع العصر وهو ما هو فيه كما لم يبدو صدقة حين يجوز بيع المجتمع بهذه السورة يجوز للثمرة ولو لم يبدو

8
00:03:36.800 --> 00:04:10.200
طبعا ما دام تبعا للاخر اصل هنا كما تعلمون باستمرار الشجرة وفي الزيارة الارض  والدليل الدال على البيع في هذه الصورة  الذي  اه عامل بنا عند الفقراء وهي قولهم استقلالا

9
00:04:10.650 --> 00:04:43.200
وقوله تابع تابع  ودل على صحة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا ولا مال ماله الا ان يستبق المشتري صح بالعلوم بانه ثبت  تأتيني هذه المسألة

10
00:04:43.250 --> 00:05:28.800
وسيفصل المعلم في بعض الاحكام وخاصة بهذه المسألة  ان يضيع الزرع لمالك العقل   قبل الحنابلة بهذه الصورة فرأوا ان هذا جائز. سورة المسألة لم يعطي لسانه انسان الارض مزارع على النصف من الثواب

11
00:05:30.150 --> 00:05:55.350
في هذا الميدان الارض لمالك الان والزرع بعضهم من ذلك الامر وبعضهم لمن للمزارع للمساعدة ففي هذه الصورة يجوز للمزارع ان يبيع الحج قبل ان لكن لمن وهو في هذه السورة الاعظم. نفس الشيء بالنسبة للتمر

12
00:05:55.500 --> 00:06:15.400
لكن ست سنوات سيكون المثال مسافات فاذا دفع اه احد ارضه ليقوم على الشجر الذي فيها شجر نحل او عنا هو يريد من انواع الفواكه  يجوز لمالك ثمرة قبل ان يبدوا صلاحهم

13
00:06:15.600 --> 00:06:40.350
لمالك الاخر والاصل في كتاب المسابقات هو كذا فالاصل بالمسابقات والسبب والاخداع ان اركد في مالك اصد يعني مالك شجر او مالك الاخر والقول الثاني في هذه السورة نسبتنا انه لا يجوز

14
00:06:40.850 --> 00:07:00.650
لا يجوز لها قبل ان يبدو صلاحه ولو لمالك اخر واستدل اصحاب هذا القول فان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبدو  لم يستثني ان يكون البيع المالح او لغيره

15
00:07:04.300 --> 00:07:35.800
وهذا قوله تعالى وهو الصحيح ان شاء الله  اذا استثنى من هذا الحكم العام الذي ذكره المؤلف   الاستثناء فيها مرجوح ثم قال رحمه الله تعالى ولا رغبة وابداعا ولا اذكاء ونحن كذلك

16
00:07:39.600 --> 00:08:10.000
مراد هذه المسألة ان ان ما يؤخذ تباعا اما بالجد كالنعناع فاصبح نحوه او باللقب  انما يؤخذ بهذه الطريقة الطباعة لا يجوز ما يوجد منه تبعا لما ولد لا يجوز غير ما لم يوجد من

17
00:08:10.150 --> 00:08:34.900
تابعا لما وجد فقول الشيخ يعني ولا يجوز ان نبيع نحو ربه قفل لم يوجد مع ما وجد منه من واضح لنا وانما يجوز ان نبيع ان نحفظ الله فقط. دون التي لم توته

18
00:08:35.900 --> 00:09:01.900
دون الذي لم تولد صورة واضحة والى هذا الحكم ذهب جماهيره واشدهم في المنع الشافعي هو مذهب الأمور لكن اشدهم في المنهج الشافعي وتدلى بعض هذا القول المنع من بيع ما لم يوجد

19
00:09:02.050 --> 00:09:27.000
مع ما وجد من هذه الاشياء التي باننا يقاس في المنع عام الثمار التي لم يبدو وبعدها اذا كان او اذا كان الشارع يمنع من بيع الثمرة قبل بلوغ صباحها. فكارثة للثمرة التي لا توجد

20
00:09:27.750 --> 00:09:50.500
ليس بالكاميرا التي لم توجد ثانيا قالوا ان عهد البيع الذي يقع على الثمرة الموجودة الموجودة لا يتناول ما لم يوجد فماذا يوجد هو ملك للدائع ما زال ملكا للبائع

21
00:09:53.150 --> 00:10:22.450
وبناء على هذا سيختار ما يملكه البائع مع ما يملكه المشتري ولا يمكن التمييز بينهما ليجتنب المجتنب حقه  القول الثاني هو عمر المالكية الشيخ احمد تلميذ العلامة ابن القيم ان هذه سنة

22
00:10:23.450 --> 00:11:05.700
ان يبيع جميع مكان الظاهر منه هو الذي لم يغرق واستدلوا على هذا في لله اول ان التمييز الجديد في هذه الثمارات عن قديم عسل جدا فالجمهور يكون قد وضع العهد على هذا الموجود

23
00:11:05.800 --> 00:11:28.500
من اللحظة الحاضرة المنظورة والمالكية يقولون هذا الموجود يعفو ان يميزه عن ما ينجو من الثمار بعد ذلك بينهما عثر جدا لا يعني باحكام يصعب العمل بها تاني ان حبس

24
00:11:30.400 --> 00:11:55.950
اخره اوله على اخره اول هذا الموضوع على اخره يؤدي الى فساده  نقول للمزارع الذي نبت عنده خيار  بل تبيع له ارضاها ثم اللفة التي تليها او تنتظر الى ان يقتسم

25
00:11:56.000 --> 00:12:16.400
خروج الخيار اسابيع الجميع المنظور فالمالكي يقول اذا كنتم من رجال انتظر حتى يخرج جميع تخرج جميع الزهرات. ادى هذا الى حبس اوله على اخره فينسب الاول قبل ان يستتم الدروس ماذا

26
00:12:25.500 --> 00:13:01.000
وما ذكره المالكية من حيث العمل   جميع الثمار هذه  والذي لم يوجد صحبة واحدة ولا حرام عليك واليوم العمل من هذا قليل لان غالب المزارعين  ولا يبيع جميع الوجود في

27
00:13:01.300 --> 00:13:27.800
المزارعين الان على هذا كما قال رحمه الله تعالى دون اثر يعني انه يمنع من بيع هذه الاشياء اذا كانت مستقلة اما اذا بيعة العلاقة فهو جاهل اما اذا بيعت مع الاصل فهو جاهل

28
00:13:29.000 --> 00:13:58.450
قياسا على بيع الشجرة من ثمارها قياما على بيع الشجرة في دينارنا  ان بيت الناتج من الخراف وبين الناس جميعا ما وجد وله ما لم يوجد لا يجوز وغير نفس النملة اصل الشهية

29
00:13:59.450 --> 00:14:22.750
الشجرة مع ان يظهر منها جائز يعني بدلا المخالفة لقول الجماهير لا تدع اللقطات لا تقول اتى عليك الخير وانما يقول ماذا انت  بما فيها من ثمار ما فيها الانتظار

30
00:14:22.850 --> 00:14:52.850
او البقرة  نحوه من ثمار اذا هذا مع فضيلة الشيخ  ثم قال رحمه الله تعالى الا بشرط القطع قوله الا انه يجوز ان يبيع الانسان الثمن قبل بيوت الصلاة بشرط

31
00:14:53.050 --> 00:15:34.400
ان يقطع البائع عن الثمرة حالا يعني هو   حدثنا عن الفقراء  ان الانسان اذا تعليم الجوال ان الشاعر انما نهى عن بيع القطار  واصابة العهد بهذه الجماعة واذا اشترط الانسان ان يقطع ثمرة حاله ان العالم لانه سيقطع الامال

32
00:15:34.600 --> 00:15:57.000
لكن في صحة هذه المعاملة ان يكون هادئ وان تكون هذه الثمرة المقطوعة فيها مكان نافعك ان تكون آآ طعاما تلك الارض او من دفعتها في اي شيء مهم ان تكون

33
00:15:57.200 --> 00:16:24.650
على نفع المعلومة والدليل على هذا ما تقدم معنا بشروط البيع ان من شروط البيع ان تكون النبي ثم قال رحمه الله تعالى اوجدة جدة او لهفة لهفة يعني يجوز بيع ما يظهر تباعا مما يظهر او يجز اذا باعه

34
00:16:25.250 --> 00:17:00.350
فلا جهالة ولا ولا غرق ولا اي شيء يسبب الماء ولذلك  لا يخالف احد من اهل العلم    فهو كل همها ثم قال رحمه الله تعالى والحصاد والجداد والنكرات على المسلمين

35
00:17:02.900 --> 00:17:48.900
النبي من واجبات المسلم     ان نقل المبيت  البائع من مهام المشتري لان البائع ليس عليه الا التسليم والتسليم في مثل هذه الجماع يحصل بالتغيير التسليم يحصل بالتهنئة فاذا حل البائع بين المحترف وبين

36
00:17:49.250 --> 00:18:15.100
وجب على المشتري هو بنفسه ان يأخذ هذه الثمرات يأخذ هذه الثروة وهذا الحبوب هو انه يجب على المسلم هو ان يحصل   تمرة او عنبة او غيره من المنتجات على انه هو الذي يحصل هذه

37
00:18:15.250 --> 00:18:52.150
مع هو الذي على اداء ان ينفع المفتري نبالا لتحصيل هذه   واتباعه او اشترى ما فتح لها قال رحمه الله تعالى وان باعه مطلقا. قوله واذا عدو الظمير يعود على الكلمة التي لم يكن صلاتها

38
00:18:53.400 --> 00:19:27.650
مطلقا مطلقا يعني بدون شرط الاطفاء او القائد  ولا تنقطع فان البريئة بهذه السورة بعضها والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيته قبل ان يبدو صلاتها

39
00:19:28.400 --> 00:19:57.450
وهذا باعه امرها قبل ان يبدو اه ولا توجد في العقل  فاذا لم يوجد دل هذا على بفلان في عقله والقول الثاني ان العقل الصحيح لان العبد على ايمانه لم يبدو صلاحها

40
00:19:58.300 --> 00:20:30.900
الى القبر تصحيحها من الامر يذهب الى الله  والى هذه ذهب الاحلام   وقولهم راعية الضعف الجماهير ان شاء الله هو الصحيح وهو انه اذا الى شرق القطع فان العهد باطل

41
00:20:32.600 --> 00:21:11.350
وكما  يأكل المشتري بدما وترجع الثمرة الى البائع ترجع الثمرة  ثم قال رحمه الله تعالى او بشرد للطاعة       انه معارضة صريحة للسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لا  كما قبلت

42
00:21:11.600 --> 00:21:44.150
فاذا اشترى تمرة واشترط الابطاء صار العهد باطلا بلا اجتهاد  ثم قال رحمه الله تعالى او اجتمع وتركه حتى ندم اذا استمر ثمرة لم يبدوا صلاحا واشترط الخطأ تتقدم معنا ان هذا العقد صحيح

43
00:21:44.700 --> 00:22:22.050
فاذا ترك المسلم الثمرة حتى بدا صلاحها بين يديه يصبح  عند الحنابلة   بدل الحنابلة على هذا الاول ان المنع والاكراه  القضية احكام الانسان على سؤالنا وقبل ان يبدو صلاتنا بان يشترط الخط ثم يترك الثمرة حتى

44
00:22:22.100 --> 00:22:42.300
لا يبدو صلاحها فاتخذ هذا توحيدا للوصول الى المحرم للانسانية ان هذا العمل يصدق عليه النعيم لان هذا الرجل اشترى ثمرة قبل ان يبدو صلاتها ولم يقطعها  دخل في عموم النعيم

45
00:22:44.450 --> 00:23:08.350
والى هذا القول الذي هو المنهج ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا دليل على ان الشيخ  له عناية خاصة وواضحة  وان يطبق هذه الاحكام شرعيا القول الثامن في هذه المسألة

46
00:23:08.600 --> 00:23:39.850
عقد لا يهدر لم يشتري من بائع والمشتري في الزيادة في الزيادة والزيادة في هذه المسألة هي الفرق بين قيمة الثمرة وقت العهد ووقت الاخذ فرق بين قيمة الثمرة وقت العقد ووقت

47
00:23:40.300 --> 00:24:03.300
فاذا افترضنا ثمرة نخلة قبل نزول صراع بمئة ريال وتركها حتى تزود الصلاة فلما بدأت صلاة الشجرة ارتفع سعر الثمرة الى ان اخطأها بخمس مئة ريال  على اقل تقديري كان دائما سيكون حر

48
00:24:03.650 --> 00:24:28.900
كبير جدا والان الفرق بين السعرين كم اربع مئة ويشترك البائع والتاريخ في هذه الزيادة ان هذا النبي وهي الزيادة الحاصلة في ندوة الصلاة واختلاف النبي في غير الله الى فساد العهد

49
00:24:29.800 --> 00:25:00.700
كما لو اشترى اللسان سبل الطعام وانكب عليها مرة اخرى فان هذا لا يؤدي الى نصيب البائع من المحترفين والقول الثاني  وقوله  اليس من تأكد الذرائع؟ ومن نسيك  فالجواب صحيح

50
00:25:00.850 --> 00:25:19.450
لابد من الاهتمام بهذا المبدأ العمل العلوي فهمه من طالب العلم لكن بهذه المسألة لم نمكن ان نشتريه من الكرة ولذلك لن ينفع من ترك هذه الثمرة الى ان تبدأ الصراحة

51
00:25:20.100 --> 00:25:41.550
وكل عام وانت الى ما اعتاد عليه الله قد اذهب ثمرة هذه الحيلة فنحن نقول بدل ان نقتل هذا العقد  يبذل حيلنا بان نمنع عن السليم من ان يأخذ جميع الزيادات تناسب هذين المجترين

52
00:25:41.750 --> 00:26:11.700
على ان قول الاسلام الحقيقة ايضا فيه قوة يعني من قولها ان القوة الثانية ثم قال اوجدة او لقطة فنداها   لا يجوز ان يباع على المذهب الا جدة جدة او لقطة لقطة. اليس كذلك

53
00:26:12.800 --> 00:26:51.950
فاذا اشترى ما يباع على هذه الكيفية    انا تفصيلا وخلافا  فالمذهب يروى عنها بعضهم  وانهم يقتسمون الزيادة وقد عرفت كيف نحدد الزيادة في مثل هذه الاستمارة واما على قول الله انه يجوز اخره

54
00:26:52.100 --> 00:27:27.150
ما يربط وما يجد جملة واحدة اسمها المسلم وهذه المسألة لا تتصور اصلا عن قول واحد كل ما نتصور على   وحصل نعم  اذا ما بدأ صباحه يعني وتركه حتى وجدت ثمرة اخرى وانطلقت

55
00:27:27.400 --> 00:27:52.100
مع الاولى التي اشتراها بعد ان بدأ صلاة حينئذ ينقسم الحكم  القسم الاول ان يتميز الجديد من القديم كلها اشكال   لان ما ظهر بعد ذلك متميز عن السابق الذي وقع في الارض

56
00:27:54.100 --> 00:28:27.000
القسم الثاني ان لا يكون ميتا ما ظهر معنى وقع عليه العقل حينئذ   على ما ذهب اليه المعلم على لان السلعة ثلاثة بغيرنا على رسل لا يمكن تميله   والبائع بالثمر

57
00:28:32.050 --> 00:29:01.950
والقول الثاني اما العقل لا يقبل فليأكل كل من البائع والمشتري ثمراته التي تميزت فان لم تتميز فانه يصطلحان  معرفتنا لكل واحد في هذه الصورة نقرأها الى الصبح لا يمكن الخروج

58
00:29:02.100 --> 00:29:32.800
من هذا المأزق الا في الصبح الصالحات وصل لاصحاب هذا الموت  اختارنا السلعة بغيرها واختلاط السلعة بغيرها لا يؤدي الى فساد العقل  كما ان الحيلة في هذه المسألة بعيدة جدا

59
00:29:35.850 --> 00:29:58.950
في هذه المسألة  ان ينتقل الانسان حين بعد غدو الصلاة بذلك الرابع ان شاء الله في هذه المسألة الثانية بوضوح الجواب  ان العقد صحيح ويصطلح البائع والمفسد اذا لم تتميز بالثمرة الاولى من الثانية

60
00:29:59.550 --> 00:30:40.900
والصحة هي منهج الحنابلة والصطلاح والمعلم في هذه المسألة خالق المذهب   خلافا لما بين له الشيخ المؤلف ثم قال او علي يوم اكمل  معروف عنه فاذا اشترى لسانه في رؤوس الماء

61
00:30:41.700 --> 00:31:26.850
ثم تركها  فيكون البيت   يقوم الجيش باطل و  فلما ترك الفقير الذي هو المفتري تبين انه ليس بحاجة  تقدم هذا الان اكثر من مرة ان بطلان البيت يعني ماذا احسنت

62
00:31:27.250 --> 00:32:05.750
ويرزق البارح    حتى  صحيح ولا ان تركه لا يعني ان قد يترك هذا التمر لسبب او لاخر وايضا هذه المسألة على مسألة اخرى وهي ما اذا اخذ الربا ثم تركه في البيت

63
00:32:05.900 --> 00:32:22.400
تمرة ولم يأكله وهو الله ففي هذه المسألة الثانية لا يقول لا بالاجماع سنقيس مسألتنا على هذه المسألة نقيس مسألة الكتاب على هذه المسألة هذا القول هو الصوم ان شاء الله. القول الثاني

64
00:32:22.450 --> 00:33:12.750
بمجرد ان المشتري المحتاج ترك الثمرة على بطل والرسول لله  وبكل هذه المسائل يقصد البيع والكل للبائع يعني وكل السماء للبائع في مسألة اذا بدأ الصلاح  اذا نمت اه مسألة اذا اختلق بغيره واذا بدا صاحبا يتواطون ان يكثروا الصلاح ثم بدا صلاحهم

65
00:33:12.850 --> 00:33:55.550
في هذه المسائل الكلام الجميع يعني كل الثمر للبائع كل الثمرة تقدم الكل  واذا بلغ منه صلاة ثمرة واشتد الحب. وبشرط تلبية النعم اذا بدأت الصباح   بالاجماع لكن اذا دعا فله صورة صورة

66
00:33:55.750 --> 00:34:22.700
ان يبيع ما بدا صلاحه بشرط  فهذا جائز بالاجماع لانه اذا زاد ان يبيظ ما لم ينجو صلاحا بفضل الله فكيف بما بدأ صلاحه لا من ان يبيع  هذا ايضا

67
00:34:22.750 --> 00:34:45.650
يا علم وصحيح ضد الجماهير والفن الرهيب من اهل البيت التي اشتراها بعد ان بدأت الجماهير على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اي ما قبل ان يبدو صلاحها وعلل ذلك

68
00:34:46.150 --> 00:35:08.200
ثمرة  او ان تكذب فدل هذا التعبير على ان الاصل اما البارح عندما يشتري ليبقيه وان فراقه بانه لو كان الصراع دائما بالباطع لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم الى النهي

69
00:35:08.350 --> 00:35:27.950
عن شراء التمرة قبل ان يرجوا صلاحهم بان الفرع ليس معه ليس معه  هذا القول الذي  ان شاء الله وجدنا في الحقيقة بهذا في ذكر خلاف الابناء في هذه المسألة

70
00:35:28.150 --> 00:36:05.300
بقوة مذهب الجامعية التواصل مع ظاهر   ما قبل ان يبدو  زي ما قال رحمه الله تعالى الى الحصاد والجهة  الحصاد والجلال بيهدي الى وقت  وليس له ان يعطي الثمرة الى ما بعد ذلك

71
00:36:06.200 --> 00:36:35.200
لأن الى ما بعده والحصار فيه تعدي على حق المال اذا تعدي على الحق البائع  على هذا بعد وقت الحصان والجزاء الا باذن الله والابداع والا فاعطاء النار ارفعوا ولا يفسد بقول

72
00:36:35.250 --> 00:37:06.000
ولا يقصد القرآن بقوله الى يعني الى اول وقت الحصار والجداد بل الى ما تبقى الثمرة عادة  بعد ذلك لا يجوز له ان يكن ثمرة الا باذن لا ويلزم ويلزم العصر يلزم البائع

73
00:37:06.200 --> 00:37:33.100
اللي محتاجة الثمرة في السقي تعليم ذلك انه يجب على البائع ان يسلم ثمرة كاملة ولا يمكن ان تسلم الدعوة كاملة الا في اتمام السكن انا يقول الشيخ عمر رحمه الله وان

74
00:37:33.150 --> 00:37:53.700
يعني حتى لو ترتب على السقي تظاهر الاصل وهو الارض في الزرع  لان البائع دخل على هذا الاثر البائع دخل على هذا الاساس اي دخل على ان يؤدي الثمرة كاملة وهذا لا يتم الا بسقيه

75
00:37:56.850 --> 00:38:18.600
فاذا كانت السقي يسبب الضرر على الاقل فيجب عليك مع ذلك ان يسقي لكن من هذا هو الحكم الشرعي الواقع   اذا كان السقي تؤدي الى تدارك الارض او الشجرة ان يبادر

76
00:38:19.400 --> 00:38:46.000
الى ان تتضرر خدعة ولا تتضرر الارض   اليس كأنه في مكارم الاخلاق ينبغي ان يبادر بالجميع ما دام الجميع لا يؤثر عليه ولا يضره في مكاسبه وان يجرب يعني يقصد بقوله ويكلمه

77
00:38:47.300 --> 00:39:15.900
كلمة يعني الخمار المقصود الفقهاء قوله يعني قبل اوام الجزاء يعني قبل او ان اما ان تلك فبعد او امتداد فهذا من تطبيق المشترين وهو الذي يضمن هذا الناس  اذا البحث الان فيما اذا كذبت قبل اوائل الجزاء

78
00:39:16.000 --> 00:39:49.550
يقول واعتدلت في افة سماوية الافة السماوية هي  ما يصيب دروعهما مما لا صنع للادمي فيه يا البرد الشديد الجراحة  ونحن هذه الاشياء  ويلحق بالافات السماوية ما للآدمي فيه صنع ممن لا يمكن تنظيمه

79
00:39:50.750 --> 00:40:19.600
اذا افسدت الجيوش والدروع او في القاعة او اللصوص مما لا يجوز فهو ايضا ملحم   يقول رحمه الله تعالى وان ثبت بهذه الجمعة في اخر سماوية رجع على البائع  يعني ان الجوارح اذا اصابت الثمار قبل اواني الجدد

80
00:40:21.500 --> 00:40:45.050
فان الضمان يكون على البائع ان الظمان يكون على البائع والى هذا  تمسكوا بنصوص صريحة  دلالة على عمله منها قوله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:40:45.100 --> 00:41:14.000
امر بوضع جوارحه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمرا عرفات فاصابتهم جائحة فلا تأخذ منه شيئا بغير حق بما تعبد ما كان فيه بغيرها وهذه الاحاديث وصريحة جدا بوضع

82
00:41:17.150 --> 00:41:46.300
القول الثاني ان الثمرة اذا سلبت مطلقا من مال المشتري ولا يمنع البائع شيئا ولا توضع الجراح كل هؤلاء بمثابة الصحيح ان رجلا طلب   يضع عن او ان يرفع العدو

83
00:41:47.250 --> 00:42:01.950
فحلق البائع الا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الذي يتألف على الله الا يصنع معروفا؟ وفي رواية ان لا ينفع خيرا فقال الرجل انا يا رسول الله

84
00:42:02.200 --> 00:42:21.150
وله ما شاء. رجع لما انزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجعت قال وله ما شاء له اي ذلك احد النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع جراحه ولم يأمره امرا ملزما به

85
00:42:21.550 --> 00:42:47.000
له وانما الرجل من هو الذي وضع هذه الدائرة والجواب على هذا الحديث ان حديث صحيح خطأ لانه ليس للجرائح ليس للدواء الحي وهذا اعطى هكذا كل كل الذي استدل به

86
00:42:47.400 --> 00:43:11.450
ليس فيه تعرض للجراح فانما اجنة الحرب هو الاول صريحة بوضع الجواب لذلك نقول الرابع ان شاء الله هو الجوارح الطوبى ومعنا وضع جوارح يعني ان السلعة اذا اصيبت  فمن ضمان البائع

87
00:43:12.050 --> 00:43:52.600
هذا اذا كانت الجائحة قبل اوان الجبال قبل اوان كذا   ثم قال رحمه الله تعالى  يعني لذلك الادمي الذي يمكن ترميمه فاذا اتلف ادمي يمكن تزويره فليست من مسألة ليست من مسائل الجرائع

88
00:43:56.950 --> 00:44:33.900
واذا لم تكن من مسائل جوارح ولا حكم اخر وهو الذي ذكره المعلم قير البائع   الانظار ومطالبة المسلم  بالنسبة بين الامرين وبطبيعة الحال ان المسلم سيخفى اي اول ثاني الاول

89
00:44:34.700 --> 00:44:53.100
فاذا ارتفعت الدمار فسيختاره الله واذا نقصت قيمة اجتماعات ماذا اذا هذا هو الحكم فيما اذا اتلفه الادبي التعليم بان الانسان الادمي ليس من الدوائع التي توضع تعليم هذا الحكم

90
00:44:53.400 --> 00:45:22.850
انه في هذه السورة يوجد بهذه السورة  عن مسائل الجوارح كما قال رحمه الله تعالى وصرحوا بعض السبع لما ربط القرآن من الاحكام بمسألة صلاح الثمرة اراد ان نبين الاحكام المتعلقة بالصلاح

91
00:45:23.250 --> 00:45:55.050
فقال صلاح بعض الصفة  فاذا انصلح بعض الشباب ولو فهذا يعتبر صلاحا لجميع الخدمات يجوز ان يزيغ جميع الثمرة التي في الشرك وهذا الحكم   فهو صباح لماذا بجميع الشجرة فله ان يبيع الشجرة كاملة ولا لم يصلح الا

92
00:45:55.250 --> 00:46:20.200
بعضها ثم قال ولسائر النوع الذي في البستان صلاح بعض الشجرة صلاح لها وبسائر النوع الذي في الاسلام ولا لم يصلح من هذا النوع كل الذي في الاسلام الا حبة واحدة تمرة واحدة مثلا اذا تردنا ان نستجاب والمكيف

93
00:46:22.000 --> 00:46:45.000
وقول المؤلف هنا ولسائر النوع الذي في الاسلام هذا امرين الاول ان صلاح النوع الواحد لا يعتبر صلاحا ديني  هذا النوع كله بل للنوع الواحد فقط الثانية وهي منصوص المؤلفة

94
00:46:45.100 --> 00:47:06.250
ان صلاح شجرة واحدة صلاة لجميع النواحي المثال الذي وضع هذا اذا كان في البستان نخيلك بعضه النخيل الذي يسمى سكري وبعضه والنخيل الذي يسمى فاذا صلح بعض شجرة من السكري

95
00:47:07.150 --> 00:47:25.500
فصلاح بعض هذه الشجاعة صلاح لها ولجميع السكري الموجود في ماذا؟ في هذا اللسان. لان صلاحك اول جميع النوم الواحد لكن لا يعتبر الصلاة للذبح لان صلاح النوم لا يعتبر صلاح لجميع الجنس

96
00:47:26.050 --> 00:48:04.550
واضح مسائل مهمة تتعلق بهذه المسألة. الاولى ان صلاح النور في الاسلام لا ينتظر صباحا للموت في كل البساتين بل يعتبر كل اسلام بحسبه   ان بين صلاحه من النوع الذي بدأ صلاحه بعظه

97
00:48:05.400 --> 00:48:35.850
يجوز اذا كان صفقة  اما اذا باع  الذي لم يبدوا صلاحها مستقلة فانه لا يجوز ولو بدا صلاح بعض نوع هذا الشكل  اذا بدا صلاحا شجرة واحدة من السكري وفي البستان عشر شجار عشر اشجار من

98
00:48:36.050 --> 00:48:57.700
النفس فان باع هذه النخيل جملة صفقة واحدة جاءت ولو كان بعضها لم يقل صلاة لكن انباع واحدة من هذه الشجرة واختار ما لم يبدو منها الصلاح فانه لا يجوز ان تفرض بالبيع ولم يبدوا صلاحها

99
00:48:57.950 --> 00:51:55.850
واضح كل ده هذا المذهب القول الثاني انه يدل على  وان لم تكن                     والتعليم  القاعدة التي اتخذناها ان يدخل تبعها  ان هذا     هذه القاعدة دلت على  تقدم معنا ان هذه القاعدة الصحيحة

100
00:51:56.250 --> 00:53:14.000
وان شاء الله   ان يتبوأ ومن باع فان كان قبل ان نتجاوز مسألة صلاح بعض الفجر احنا كنا  لا بان  ان من الانسان متباعد بخلاف صلاح النوع الوعد والقول الثاني ان صلاح النار

101
00:53:14.050 --> 00:53:38.350
من كل الجنس فاذا صلحت نحنا واحدة في الحسبان فهو صلاة لها ولكل النخل مهما اختلفت انواعه والى هذا رحمه الله وهو قول عند الحنابلة واستدل على هذا اصحاب هذا القول فدلوا على هذا

102
00:53:39.450 --> 00:54:05.600
بانه في باب الزكاة نوع من انواع مختلفة والاجناس المختلفة من التمر بعضها الى بعض فكما يكون نظن بعضها الى بعض في جنود البيت قياسا على رغمها في النفاق الاعتبار

103
00:54:05.800 --> 00:54:36.150
المصطلح في كل جنس فيه مشقة لان صاحب البستان يريد ان يبيع ثمرة البستان باكملها والرابعة والله ولا ارى ان هذه المسألة قول سبب في ذلك ان صلاح ما بين الجنسين المتبادل في بعض النخيل يتباعد الى ان يخرج الى ثلاثة اسابيع او محور هذه

104
00:54:36.150 --> 00:54:58.050
فالحاق بعضها البعض ليس بصحيح  ثم قيام الدنيا على صلاة الجمعة قياس مع الفارق لان المقصود في الزكاة تحقيق الغنى وهو يتحقق في اي بنت بينما هنا المقصود التحقق من وجوب الصلاة وقوف بعضها من بعض وهذا لا يتحقق

105
00:54:58.200 --> 00:55:26.400
والسلام عليكم ورحمة الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين