﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:42.350
هذا وهي صيغة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المالك رحمه الله تعالى  جاء رأى جمهور الفقهاء على تقسيم الكتب الى اربعة او خمسة اقسام

2
00:00:43.100 --> 00:01:09.900
فيذكرون في الاول كتاب كتب العبادات ثم البيوع فيما يتعلق بها ثم النكاح وما يتعلق ثم الجنايات ثم القضاء ما يتعلق به وانها قدموا البيوع عن النكاح لامرين الاول كثرة

3
00:01:10.150 --> 00:01:38.450
تعامل الناس بالبيوع بالنسبة للنجاح شدة الحاجة لمعرفة احكام البيوع بالنسبة للنكاح فان البيع يقع من غالب الناس والنكاح بيقع في الناس اقل منه في المية  وذهب الاحناف الى ان النكاح ينبغي ان يقدم على البيوت

4
00:01:39.600 --> 00:02:04.950
فيذكر بعد الحج مباشرة هو الرابع ثم يذكر بعد ذلك كتابي اليوم واستدلوا على هذا الترتيب بان كلا من الحج والنكاح يشترك في خصائص واحدة وهي انها عبادة لابد فيها من البدن والمال

5
00:02:06.800 --> 00:02:26.200
وهذا التشاؤم يقتضي ان نجعل النكاح بعد اه الحج وايضا ان النكاح من الفقهاء من قال هو سنة ومنهم من قال هو واجب بينما لم يجد احد من اهل العلم البيع

6
00:02:26.700 --> 00:02:48.000
بناء على هذا قالوا يجب ان يكون النكاح بعد الحج وقبل البيع ولا يخفى على طالب العلم ان هذه الترتيب امر اصطلاحي وانه هذه ساعة فمن رأى تقديم بعض الابواب على بعض فهو جيد

7
00:02:48.150 --> 00:03:09.650
ولكن لو ان احنا توافقوا الجمهور لكان اسهل من حيث ان الفقهاء الاربعة يكون ترتيب الفقه عندهم على نفق واحد قال رحمه الله تعالى كتاب او كتاب البيع البيع مشروع في الكتاب والسنة والاجماع

8
00:03:13.000 --> 00:03:31.450
فاما الكتاب فقوله تعالى واحل الله البيع احر من الربا وهو نص في واما السنة فجملة عظيمة كثيرة من النصوص المروية بالاسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز البيع

9
00:03:31.650 --> 00:03:55.150
منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البينان بالخيار ما لم يتفرقا اكثر من واحد اكثر من عالم من اهل العلم على ان البيع جائز والمخالف فيه احد قوله وهو مبادرة

10
00:03:57.700 --> 00:04:23.750
البيع لم يتعرض لتعريفه المؤلف باللغة العربية والبنية باللغة هو اهم شيء واعطاء كل شيء وهو اجود ان البيع لغة هو مطلق المبادلة فقير وهو اجود ان البيع لغة هو مطلق المبادلة

11
00:04:27.750 --> 00:04:53.300
والبيع يشترى في اللغة من المبايعة وهي المطاوعة وقيل مشتق من الباء لان كلا من البائع والمشترك فهو المشتري يمد باعه للاخر بتسليم السلعة واخر الثناء ولعلها المعنى الاول اقرأ

12
00:04:54.050 --> 00:05:22.700
ولعل المعنى الاول اقرأ والاعتراض عليه اقل والبيع من الاردن الذي يطلق على كل من المتعاقدين الا انه عند الاطلاق في العرف واللغة ينصرف الى بازن السلعة  والمؤلف رحمه الله ذكر

13
00:05:22.950 --> 00:05:41.150
تعريف البيع في نصف الان. فقالوا اما بادرتنان الى اخره لم يتابع المؤلف الاصل فهذا مختصر عن المقنع لكنه لم يتابع الاصل في التعريف لان تعريف الاصل عليه مؤاخذات كثيرة

14
00:05:41.750 --> 00:06:05.100
فعدم المحن واختار تعريفا ذكره المرداوي رحمه الله. ورأى المرداوي ان هذا التعريف اسلم التعريف ويكاد يخلو من الانتقاد والاعتراض  وقد اجانب رحمه الله بانه ذكر تعريفا آآ سليما من الاعتراف

15
00:06:05.400 --> 00:06:29.300
قال رحمه الله تعالى وهو مبادلة المبادلة هي دفع شيء واخذ اخر عوضا له فكل نقطة او كل جملة من التعريف مقصود لابد ان يكون فيه دافع ولابد ان يكون فيه احد

16
00:06:29.350 --> 00:06:52.200
ولابد ان يكون الاخذ مبني على انه عوض عن ما دفع فان لم يكن عوضا وانما اعطاء اه جديد فليس بمبادرة وهذا كله تعريف المبادلة في اللغة. ولعلك تلمس ان تعريف المبادلة في اللغة قريب من تعريف البيع. لان البيع ايضا من باب الاعمال

17
00:06:52.200 --> 00:07:15.600
ففي الحقيقة بين البيع والمبادرة بلغة العرب تقارب عظيم جدا ولذلك عرفوه به يعني عبثوا البيع للمبادرة قال وهو مبادلة مال ولو في الجنة المال في الشرع لا يوفق الا على كل عين

18
00:07:17.200 --> 00:07:44.950
مباحة النافع لا لحاجة وكل عام لا ينطبق عليها هذا التعريف اليست مالا في الشرع ولو اعتبره الناس من الاموات ايشرب في المال ان يتضمن نفعه فان لم يكن فيه نسب فليس بماء شرعا

19
00:07:47.600 --> 00:08:14.150
ويشتر في النفع ان يكون مباحا فان كان محرما فليس بمال حرام ويشترى في هذه المنفعة المباحة ان تكون مباحة اباحة مطلقة لا لحاجة ولا لضرورة فمثال المباح للحاجة اي كلب

20
00:08:15.250 --> 00:08:35.400
فانه مباح النفع لا توجد حاجة يعني يشترط بجوازه وجود الحاجة في كلب الماشية والرهين الى اخره ومثال العين المباحة النافع للضرورة الميتة فالميتة حال الضرورة مباحة لكنها متاحة بهذا القريب والراء الضرورة

21
00:08:36.350 --> 00:08:56.950
يخصص المعلم شرطا كاملا من شروط البيع في تحديد ما هي بالعين التي يجوز ان تباع وتشترى ويعتبر من اهم شروط البيع كما سيحكينا قوله وهو مبادلة ماله ولو في الذمة

22
00:08:57.700 --> 00:09:15.050
يعني ولو كان المديح موصوفا في الذمة فلا يشترط النبي ان يكون من الاعيان بل يجوز ان يكون موصوفا في الذمة والعين المنصوبة في السنة غالبا ما يسميه الفقهاء الدين كما سيأتينا

23
00:09:15.500 --> 00:09:42.250
فاذا المبيع ربما يكون عينا قائمة مشاهدة موجودة وربما يكون موصوفا في الذمة ولا يوجد حال العقل مثال الموثوق بالذمة انا اقول بعت عليك هذا بعت عليك كتابا عنوانه كذا ومطبوع في كذا وصفته كذا وكذا وان لم يكن الكتاب موجود حال اجراء العقد

24
00:09:42.450 --> 00:10:02.000
لا تنهشه ستأتينا في كتاب البيت ثم قال او منفعة مباح قول وقوما تعلم الله يعني اما ان يكون المذيع عن لو كان في ذمة او مشاهد او يقول من دعا

25
00:10:02.100 --> 00:10:24.050
او يكون منفعة ويشرب في هذه المنفعة مال رص العين وهي ان تكون هذه المذبحة مباحة واباحتها اباحة مطلقة لا لحاجة ولا لضرورة لا لحاجة ولا لضرورة  فشراء المنفعة المحرمة باطل شرعها

26
00:10:24.350 --> 00:10:48.000
وليس من الاعيان او وليس مما يجوز اجراء العقد عليه اي المنفعة مثل المؤلف للمنفعة بقوله كممثل كممر دار في الحقيقة التمثيل اه لو كان ادق لكان احسن لان العقد

27
00:10:48.750 --> 00:11:08.100
يقع على منفعة المرور لا على الممر لان الممر عادي وهي قطعة من الارض والعقد لا يقع على هذه العين الا اذا كان من الاعيان واد دخل في النوع الاول وانما هو يريد بقوله ان المرء يعني كمنفعة نظر

28
00:11:08.350 --> 00:11:27.500
كمنفعة فيما ارى فيجب ان يقع العقد على المنفعة لا على الممر وهذا مراده وغيره من الحنابلة وظح هذا الامر وهو في الحقيقة كان ينبغي ان لا يمثل بكلمة انما اقول ان الممر من الاعياد بل لو قال كمنفعة

29
00:11:28.050 --> 00:11:55.450
ثم قال رحمه الله تعالى بمثل احدهما قوله بمثل احدهما الجار المفروغ يتعلق بقوله مبادعا فالمبادرة تكون للاعيان المباحة او للمنافع المباحة لكن المؤلف قسم الاعيان الى اعين المشاهدة واعيان في الدنيا

30
00:11:56.000 --> 00:12:17.100
وصارت الاشياء التي يجوز اجراء عقد البيع عليها ثلاثة العين المباحة وما في الذمة وهو الدين والمنفعة والمنفعة ويستطيع الانسان ان يوجد من هذه الثلاث اعيان او من هذه الثلاث اشياء

31
00:12:17.500 --> 00:12:34.250
تسع صور اه تجوز في البيت ومعلوم انه اذا اه بدت بين هذه الثلاثة اشياء ستكون عندنا تسع صور. نأخذ ثلاث صور ثم انت تستطيع تأخذ الست صور باجراء نفس العملية

32
00:12:34.650 --> 00:12:59.000
الصورة الاولى بيع عين بعين  لان فيها هذا الكتاب بهذه العشرين ريال الموجودة حال اجراء العقد. فهذا بيعين به  الثاني بيع عيني بدين وهو الذي يسميه المؤلف ما في الذمة او الذي يسميه ما في الجنة بان اقول

33
00:12:59.500 --> 00:13:17.900
تريت منك الكتاب او بعت عليك الكتاب الذي اسمه كذا وصفته كذا بعشرين ريال فانت تعطيه للمسلمين بها الان. والكتاب موصوف بالذمة يسلم اه لاحقا او في موعد متفق عليه

34
00:13:18.650 --> 00:13:39.350
ترد علينا بيع عين بمنفعة بان اشتري منك منفعة هذا الممر وليس الممر فالممر لا يجوز لي انا ان ابيعه ولا انا لكن المنفعة منفعة هذا الممر هي التي وقع عليها العقل

35
00:13:39.450 --> 00:13:59.500
هي التي وقع عليها العقد ثم تستطيع ان توجد ست صور باجراء نفس العملية الا انه في السورة التاسعة وهي بيع ما في الجنة بما في الجنة اشترى لصحة العقل تسليم احد العوضين في مجلس العقد

36
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
لكي لا يدخل تحت بيع الدين بالدين وهو وهي الصورة التي اتفق الفقهاء على تحريمها فيما عدا هذه السورة التاسعة وهو بيع آآ الصور جميعا جائزة بلا شرط اضافي عدا الشروط الاصلية لصحة

37
00:14:20.000 --> 00:14:44.100
ثم قال رحمه الله تعالى على التأديب اراد ان يخرج لقوله على التأبيد عقدة الاول الاجارة فان الادارة وان كان شراء منافع الا ان شراء منافع مؤقتة واراد ان يخرج العارية

38
00:14:44.900 --> 00:15:13.100
لانها ليست بتمليك في المنفعة وانما على اسماء عارية مؤقتة وتركية فاذا هذا العقل اخرج هذين العقدين وبهذا القيل استغنى المعلم عن قيد اخر ذكره الفقهاء وهو قول بعضهم على سبيل التمهيد وبذل ابناء المال على سبيل التمليك

39
00:15:13.600 --> 00:15:37.300
لا نحتاج الى هذا الغيب اذا وضعنا التأديب لان التأبيد يخرج آآ الصور التي ليس فيها تمليك ثم قال غير لو تأملت ستجد ان التعريف المذكور ينطبق على الربا تماما

40
00:15:37.350 --> 00:15:55.600
وينطبق على القرض تماما لكن الربا هو القرض ليس عقد بيع ليس من عقود البيع ولذلك استثناء من مؤهل اما الربا فهو مستثنى لانه محرم بانه محرم واحل الله البيع وحرم الربا

41
00:15:55.700 --> 00:16:24.750
وهو امر اتفقت عليه الامة ودلت عليكم صدق المتراجعة واما القرض فليس من البيان لان الملفوف في الاكثر هو الارتفاع على التمليك ومعلوم انه اذا كان يقصد به الارفاق لا تمليك فليس من البيوت لان البيوع يقصد فيها المعارضة على سبيل التمليك

42
00:16:25.050 --> 00:16:41.750
اما القرض فليس كذلك وان قال فليس كذلك ويدل على انه ليس من البيوت ان الارض نوع من الربا الا ان الشارع اباحه واجازه للحاجة اليه وهو من محاسن الشرع

43
00:16:41.800 --> 00:17:02.300
والا فانها تعرف ما بدأت مال بناء مع التأخير مبادرة مال الرمال مع التأخير لكنه جائز للاجماع ولحاجة الناس اليه وليس من البيوع في شيء. لانه يشترط للبيع ان يخلو العقد من الربا. ونحن لا نشترط في الفرض ان يأكل من الربا

44
00:17:02.300 --> 00:17:22.300
من سورة الربا آآ الذي ليس فيه زيادة ولذلك هو فيه نسيئة لكنه جاز بالاجماع كما قلت لحاجة الناس اليه اذا تبين معنى لماذا نص الشيخ على الربا والقلب؟ لانهما لو لم يفرج دخلا في تعريف تاريخه

45
00:17:22.450 --> 00:17:55.400
ثم قال رحمه الله تعالى وينعقد الى اخره. ينعقد البيع في الشرع بصورتين فقط ومعنى ينعقد يعني يوجد. معنى ينعقد يعني يوجد. الصورة الاولى قولية والصورة الثانية  وانما بدأ الشيخ رحمه الله في السورة القولية لانه متفق على جوازها واخر الفعلية لما فيها من الخلاف بين

46
00:17:55.400 --> 00:18:21.000
عن اهل العلم فقدم المتفق عليه على المختلف فيه قال ينعقد بايجاب وقبول الايجاب ولكم الصادق من البائع والقبول هو اللبن الصادر من المهترين ويجب ان يكون الايجابي من البائع والقبول من المشتري وجوبا

47
00:18:21.300 --> 00:18:43.500
يلف وجوبا الا ما سيستحميه المعلم لله ما سيستكنيه المؤذن يقول بايجاب وقبول بعده الاصل ان الايجاب يجب ان يكون عفوا الاصل ان القبول يجب ان يكون بعد الحجاب مباشرة

48
00:18:44.650 --> 00:19:03.200
فاذا اوجب البائع يجب ان يقبل المشتري مباشرة وهذا هو الاصل وهو ان يكون القبول بعد الاجابة وهذه الصورة التي بدأ بها المؤلف انما بدأ بها لانها الاصل ثم قال وقبله يعني ويصح

49
00:19:04.200 --> 00:19:29.300
ان يكون القبول قبل الاجابة يصح ان يكون قبول قبل الايجاب بشرط ان لا يوجد في الايجاب ما يدل على عدم ارادة في قاع الارض او بعبارة اخرى بشرط ان يكون الايجاب

50
00:19:29.500 --> 00:19:48.000
او الماضي الخالي عن الاستفهام اذا يشترط في الايجاب اذا تقدم على القبول الا يقترن به ما يدل على عدم ارادة قطاع العقل. فان اقترن به ما يدل على ذلك لم يتم العقد

51
00:19:48.300 --> 00:20:13.550
فاذا قال اتدري عليه فهذا ليس بايجاد مقبول ولو قال البائع نعم فان العقد باطل لانه يشترط في حال تقدم اللجان الا يقترن بما يدل على عدم ارادة العالم اذا يجوز عند الحنابلة تقدم الحجاب عصر تقدم القبول لكن بهذا الشرط

52
00:20:13.600 --> 00:20:44.100
فان تقدم القبول بغير هذا الشرع فان العقد باطل ولو استوفى اركانا والقول الثاني ان الايجاب والقبول يصح باي صيغة وباي كيفية بلا مراعاة للترتيب ولا للصيغة ما دام العاقل يريد ان يقع العقد

53
00:20:46.700 --> 00:21:03.950
ما داموا يريدون ايقاع العقد فالعقل صحيح بلا شرط ولا غير تقدم رجال تأخر القبول او حصل العكس او الكف به ما يدل على التردد ما دام كل من العاقبين يريد ايقاع العقد

54
00:21:03.950 --> 00:21:25.350
العقد صحيح واذا هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وانتصر له به ادلة كثيرة ويمكن ان يفهم هذا القول ايضا من تعليلات شيخ الفقيه ابن قدامة كما سيأتيها. فتعليلات الشيخ تدل ايضا على انه

55
00:21:25.350 --> 00:21:51.950
يميل الى هذا القول ثم قال رحمه الله تعالى ومتراقيا عنه في مجلسه يعني يجوز ان يقع القبول متراقيا عن الايجاب بشرط ان يقع ذلك في المجلس بشرط ان يقع ذلك في مجلس

56
00:21:53.150 --> 00:22:17.250
فان وقع القبول بعد المجلس فان العهد باطل ولابد من اعادة العقد من جديد لايجاد وقبول جديدين. فاذا قال زيد لعمرو بعتك السيارة ولم يجب عنه التفاهم من المجلس ووصل كل واحد منهم الى بيته فاتصل وقال قبلت

57
00:22:18.400 --> 00:22:40.200
فعلى المذهب العهد باطل ولابد من اجراء العقد الجديد بان يقول البائع بعدة السيارات ويقول المشتري قبل فان قال النصر قبلت بدون ايجاب جديد فالعقل باطل لماذا؟ لان الحنابلة يشترطون مع التراحي ان يكون الاجهاد ماذا؟ في المجلس

58
00:22:40.350 --> 00:23:04.550
دليلهم قالوا الدليل على ذلك ان المجلس في معنى العقد يعني ما دام المجلس موجود كأن العقد والله العرض موجود وهو النداء فاذا فظ المجلس فكان المشتري رد البيع. واذا رد المستردين لا يمكن ان يعقد الا بايجاب جديد

59
00:23:05.100 --> 00:23:25.950
لان القبول وقع من غير اجابة لان الايجاب الاول ردت المعنى ردة المعنى والقول الثاني الذي جاء في الصحيح مع التراث ولو في غير المجلس ولو تراها الامر وقتا طويلا

60
00:23:29.450 --> 00:23:55.050
لانه لا يوجد دليل على افتراء البقاء في المجلس مع التراحيب والى هذا ايضا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصواب عندي ليلزم من هذا ان نلزم الموجب الذي هو البائع

61
00:23:55.250 --> 00:24:11.300
بعقد قد يكون رجعا فاذا قال شخص زيد لعمرو بعتك السيارة وجاء عمرو بعد ست ساعات يقول نعم نكون الجنة البائع في ان يبيع وقد يكون صرف النظر عن الجميع

62
00:24:12.200 --> 00:24:41.850
الجواب ان هذا ليس بصحيح لانه اذا اجاب المشتري وقال قبلت صار هذا مجلس العقد الجديد ومجلس العقد للبائع بل البائع يقول عجز عن البيع فليس في تأخير الايجاد اي نوع من انواع الزام المشتري البائع ليس فيه اي نوع من انواع الزام

63
00:24:41.850 --> 00:25:08.700
البائعة لان له بمقتضى خيار المجلس ان يرفض البيعة ثم قال فان اشتغل بما يقطعه بطل هذا هو الشرط الثاني ان يكون في المجلس وايضا ان لا يشتغل بما يقطع الرجل

64
00:25:11.000 --> 00:25:41.200
فان اوجب البائع واشتغل المشتري بشيء خارج عن موضوع العقد ثم اجاب بعد ذلك فالبيع باطل ويحتاج منهما الى اعادة العهد بان يعيد الهداية ويعيد المفتري القبول والدليل هو الدليل الاول ان في تشاغل المشتري ما يدل على الاعراض والرد

65
00:25:42.100 --> 00:26:04.000
الايجاب الاول مردود فيحتاج القبول الثاني الى ايجاد جديد والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألتين السابقتين تماما اذ لا دليل على هذا التفصيل وما زال المسلمون يتبايعون هذه المبايعات

66
00:26:04.200 --> 00:26:23.050
ونشتغل بغير العقل الذي يتكلم فيه. وتسم هذه البيوع ولن ينقل عن احد من السلف الافصال بمثل هذه الانقطاعات فالصواب انه جائز ولا حرج فيه والعقد صحيح بلا حاجة الى اجراء عقده

67
00:26:23.100 --> 00:26:47.400
سوري جديد منعقد سوري جديد ثم قال وهي صيغة قومية يعني هو ما تقدم من الاجابة والقبول هي صيغة قولية ثم قال وبمعافاة وهي الذرية. الصيغة الثانية او الصورة الثانية لايجاد العقد في الشرع

68
00:26:47.850 --> 00:27:16.350
الصيغة الفعلية وهي المعاطات ذهب الحنابلة والمالكية والاحلام والجماهير الى ان عدد المعاقد المعاقات صحيحة ونافذ واستدلوا على هذا لان عقد الفريق جاء في القرآن والسنة مطلقا غير مقيد بشيء

69
00:27:16.950 --> 00:27:44.150
ولم يبين القرآن ولا السنة كيفية تفصيلية لاجراء عقود البيع وكل عبد جاء بالشرع ولم يحدد بصفة وكيفية معينة فانه يرجع في كيفيته الى الوقف واذا رجعنا الى العرف فان العرف يقر اجراء العقود

70
00:27:44.300 --> 00:28:17.400
بالمعافاة والمبادلة ولو لم يكن في اثناء هذه المبادلة صيغة قولية والقول الثاني للشافعية وهو انه لا يمكن اذاعة البيع الا بسيرة قولية والسبب ان الشافعي رحمه الله لا ينظر الى حقيقة العقول بقدر ما ينظر الى

71
00:28:17.550 --> 00:28:38.600
واشكال العقود انه يقول وان كان فخر كل من المتبايعين في قاع العقد الا انا لا ننظر لهذا القصد وانا ننظر الى الشكل الظاهر وهو لم يوجد صيغة قولية تفيد ارادة البيع

72
00:28:40.450 --> 00:28:59.050
وهذا المبدأ عند الشافعي من اضعف المذاهب وهو انه ينظر للصورة لا للحقيقة فان هذا المبدأ عند الامام الشافعي ادى به الى المنع من العقود الجائزة وادى به في نفس الوقت الى

73
00:28:59.050 --> 00:29:17.700
اجادة عقود باطلة وهو في الحقيقة من اضعف اصول الشافعي وهو اصل ليس عند الامام احمد ولا عند ذلك لكنهم من اصول الشافعي التي يستغرب الانسان ان الشافعي يؤصل مثل هذا الاصل وهو العبرة

74
00:29:17.750 --> 00:29:42.450
العبرة عنده بظاهر وشكل نص العقد لا بحقيقته كما قلت لكم ادى به الى المنع من شيء واضح الجواز فصورة مسألتنا هذه والى جواز صور هي من الحيل الظاهرة التي يشهد جميع الفقهاء في معهد الشافعي يحرمها الا هو نظرا منه الى ظاهر العهد فمن

75
00:29:42.450 --> 00:30:12.200
في كتاب الديون امثلة كثيرة هو واضح مذهب الجماهير ثم انتقل المؤلف الى متحف من اهم المتاحف وهو شروط الخضراء ويحترم الاول فلا يستفيد من نور بلا حق يجب ان يكون العاق لله بالتصرف. نعم

76
00:30:12.850 --> 00:30:49.300
طيب قال ويشترط الى اخره اشترط الفقهاء في صحة عكس البيع سبعة شهور لا يصح العقد الا اذا توفرت ولعل الشيخ رحمه الله رتب هذه الشروط حسب الاهمية سيأتينا ان الصف الثاني من اهم الشروط الا ان الشرط الاول هو مبدأ اجراء العقد فبدأ به المؤلف

77
00:30:50.000 --> 00:31:19.700
الشرط الاول التراظي منهما يشترط من صحة البيع التراضي والتراضي هو ان يقع العقد باختيار كل من الطرفين فاذا فقد الاختيار فقد التراب والدليل على هذا الشرط قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

78
00:31:21.400 --> 00:31:49.350
نصت الاية على انه لابد من التراضي في التجارة و ذهب الى الصراط رحمة الله ذهب الى اختلاط التراضي الجماهير الجماهير كل امرأة ان العقد لا يصح الا بالتراضي والخلاف الذي يوجد في التراضي هو من وجهة نظري

79
00:31:49.500 --> 00:32:18.800
فيما يتعلق باسقاط هذا الشخص اما ما يتعلق بتصحيحه مع بقاء الخيار للعقدين. هذا خلاف قد يكون معتبر آآ لكنه يؤول الى اشتراط التراضي فلا حاجة يعني التطويل به اما القول بان التراضي ليس بشرط وانه نكتفي بظاهر قبول وايجاب العقدين فهو

80
00:32:18.800 --> 00:32:45.450
وقول شاذ بعيد عن مقاصد الشرع والنصوص واقوال الفقهاء المحققين الاول التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق الاكراه نقيض التراضي تماما ولذلك نص عليه المؤلفون  والاكراه ان ينقسم الى مسلمين. اكراه

81
00:32:46.200 --> 00:33:04.600
بغير حق وهو المقصود في البحث والذي ذكرت له الادلة بافطار العقد اذا جرى معه يعني مع الاكراه الذي دعا الى الحق النوع الثاني الاكراه بحق وهذا يصح معه العرب

82
00:33:06.950 --> 00:33:33.400
لان اننا افضلنا رضا البائع بشرط واذا سقط الشرق بحق صح العقل اذا سقط الشاب بالحق  العقد ومن امثلة هذا السقوط ان يمكن الحاكم المدين ببيع احب امتعته او مملكاته

83
00:33:33.450 --> 00:33:52.000
لوفاء الدين الذي عليه يعني في وفاء الدين الحال. الذي عليه فهذا العقد ولو كان مع عدم رضا البائع فهو عقدين صحيح نافذ آآ تنبني عليه كل فروع صحة عقل البيت

84
00:33:53.950 --> 00:34:25.550
مسألة ذكرها العلماء وهي مفيدة في وقتنا هذا اذا اكره الانسان على دفع مال فباع متاعه ليدفع المال اذا اكره على دفع مال فباع متاعه ليدفع المال فحكم هذا العقد

85
00:34:25.700 --> 00:34:55.350
عند الحنابلة انه صحيح مع الكراهة حكم هذا العقل انه صحيح مع الكراهة اما انه صحيح عند الحنابلة فلان الاكرا وقع على ماذا على دفع المال لا على البيع واذا كان الاكراه لا يتعلق بالعين المباعة التي جرى عليها عقد فالعقد صحيح

86
00:34:56.650 --> 00:35:19.600
الاكراه ودليل الاكراه عفوا ثاني انه مكروه يصح مع القراءة عرفنا دليل الصحة باقي دليل صراحة فدليل الكرامة ان هذا المكره غالبا سيبيع السلعة باقل من ثمنها ولذلك قالوا هو مكروه

87
00:35:23.850 --> 00:35:52.250
القول الثاني ان هذا البيع صحيح بلا كراهة ان هذا البيع صحيح بلا كراهة وهو خوف تبناه شيخ الاسلام رحمه الله دليله ان القول بكراهة هذا العقل قد يؤدي الى عدم شراء من هذا المضطر سنوقع هذا المضطر في ضرر زائد

88
00:35:57.700 --> 00:36:33.850
وهذا العقد يثنى عند الفقهاء بيع الاقتراع بيع الاقتراع وهذا العهد يقع في وقتنا هذا كثيرا فيما يستخدمه الناس بالتورط فتجد الشخص يشتري سيارة بقيمة مؤجلة ثم يبيع هذه الزيارة بقيمة حاضرة اقل قطعا من القيمة

89
00:36:34.500 --> 00:36:49.250
المؤجلة بل هي اقل من سعر المتر بل هي اقل من سعر المثل هل هذه السورة تدخل في بيع المطبات على الخلاف فيها. انتم سمعتم الان الخلاف في بيع المقاصد

90
00:36:49.400 --> 00:37:13.750
فهل هذه السورة المعاصرة تدخل في بيع المقام من وجهة نظري انه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يشتري  بالتقسيط يعني بزمن مؤذن زائد بغرض التجارة بغرض التجارة فهذا ليس من بيع المطلب

91
00:37:14.050 --> 00:37:32.900
لانه ليس بمضطر الى ان يجري هذا العقد وانما يريد التدين والتجارات فهذا ليس من بيع المضطر في شيء ولا يأخذ اي حكم من احكام بيع المطلق يعني سيدنا انتم سمعتم الان الخلاف بغير النقاط

92
00:37:33.150 --> 00:37:54.600
ومن احكام بيع المضطر المتفق عليها انه ينبغي لمن استطاع ان يراعي المضطر ان يراعيه يستحب لمن استطاع ان يراعي المنبر ان يراعيه بان يشتري بسعر المتر بان يشتريه بسعره وليس من المراعاة الا يشتري لانه يوقع هذا المصاب في احراقه

93
00:37:54.900 --> 00:38:08.350
لكن من المراعاة ان يشتري بسعر الاقل اذا القسم الاول ليس من بيع المطبات. وان كانت صورته صورة بيع المطر. لان الانسان لا يمكن ان يشتري. ويجعل على في ذمته مبلغا اكثر

94
00:38:08.350 --> 00:38:24.250
من قيمة البيع الحام الا وهو مضطر. القسم الثاني ان يفعل ذلك اضطرارا. كان يريد ان يتزوج ان يريد ان يسدد اذا حالا اضطر اليه اه ان يريد العلاج كما يسمع بعض الناس

95
00:38:24.400 --> 00:38:51.350
فهذا القسم الثاني من بيع المختصر وتتنزع عليه الاحكام التي آآ ذكرها الفقهاء لبيع المضطر ثم قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني لصحة العقل ان يكون العاقل جائز للتصرف

96
00:38:53.000 --> 00:39:18.900
وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيدي بل شرط ان يكون حرا وان يكون بالغا عاقلا وان يكون رشيدا يحسن التصرف في الاموال ومقصود الفقهاء بقولهم يحسن التصرف في الاموات

97
00:39:19.650 --> 00:39:44.350
اي فلا يقع في السفهات والتصرفات التي اه يختم عليه بها انه سفيه ولا يقصدون بقولهم يحسن التصرف ان يكون تاجرا اه متميزا عارفا بالصنعاء فان هذا لا يشترط من الناس من يحسن التجارة ومنهم من يحسن التجارة. ومن لا يحسن التجارة لا يمنع من البيع والشراء

98
00:39:44.850 --> 00:40:01.450
فاذا مقصودهم هو هذا الا يكون اخرقا يقع في السفهات وسيأتينا المزيد اذا بكتاب الحجر فهو مبحث مهم من مباحث كتاب  الدليل على مسألة هذا الشرح قوله تعالى واكلوا اليتامى

99
00:40:01.850 --> 00:42:41.500
حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فافزعوا اليهم اموالهم فلابد ان يبلغ النكاح يعني ان يبلغ وان يكون رشيدا   الله اكبر               لما ذكر المؤلف هذا الشرط وذكرنا الان

100
00:42:41.550 --> 00:42:59.800
دليل هذا الشرط هو ان العقد لا يصح الا بتوفر اهلية العهد ذكر ما يشبه الاستثناء فقال فلا يصح فلا يصح التصحف صبي وسفين بغير اذن ولي تصرف الصبي والسفيه

101
00:43:01.150 --> 00:43:22.200
معلوم انه لا يصح من الشرط الاساسي وانما اعاده المؤلف ليبين انه يستثنى بحكم وهو جواز التصرف الصبي والسفيه بشرط ابن الوليد وهذا الحكم خاص بالصبي بالصبي والصبيح قال مثلا

102
00:43:22.600 --> 00:43:42.550
لا يجوز ان يعقد ولو اذن له الولي لانه ليس باهل العقود اذا استثنى من هذا الشرط الصبي والسفيه اذا اذن لهما الولي والدليل على انه يستثنى ابن الولي قوله تعالى واكتبوا اليتامى

103
00:43:43.650 --> 00:44:03.200
وابتلاء اليتامى لا يكون الا بتمكينهم من اجراء بعض العقود لينظر هل يحسن العقد او لا دلت الاية على ان لولي الصبي والسفيه ان يأذن لهما باجراء العقود ويشترط باذن الولي

104
00:44:04.350 --> 00:44:31.000
اربعة الاول الا يأذن لهما الا بما فيه مصلحة فان اذن لهما وبما لا مصلحة فيه فاذنه باطل والعقد باطل الثاني ان يأذن لهما اذنا مقيدا لا مطلقا بان يأذن لهما باجراء عقد

105
00:44:31.250 --> 00:44:51.700
او اكثر من عقد لكنها معلومة معينة مقيدة. اما الاذن المطلق فهو يتنافى مع اشتراط اهلية العاقل مسألة فاذا اذن لهما الولي فانه يجوز اجراء العقد من قبل الصبي في الكثير والقريب

106
00:44:53.150 --> 00:45:10.550
بالكثير والقليل لو يأذن لهما ببيع اه مهما كان من الاعيان الباهظة الثمن العقد صحيح ما دام يرى باذن الولي لاننا نفترض ان الولي لن يأذن الا بما فيه مصلحة للصبي

107
00:45:11.850 --> 00:45:40.000
مسألة واذا اذن الولي للصبي فل الصبي ان يباشر العقد ولا يشترط ان يباشر العهد الولي مسألة الصبي والسفيه لا يجوز لهما اجراء العقود بلا اذن الاولياء الا فيما اه كان يسيرا

108
00:45:42.250 --> 00:46:03.400
فاذا كان الشيء الذي يباع او يشترى شيئا يسيرا فانه يصح العقد والدليل على ذلك ان صبيان الصحابة والناس ما زالوا يبيعون ويشترون فيما خفض سهلا من الامور فدل هذا على ان

109
00:46:03.500 --> 00:46:21.300
اعداد مثل هذه الامور لم ينقل اذ لم ينقل عن احد من الصحابة منع الصبيان من اجراء العقود التي جرى العرف بها مما هو  الامر الثاني ان اليسير امره خفيف

110
00:46:21.700 --> 00:46:42.950
ولا مضرة فيه ظاهرة على الصبي وفيه تمرين عليه فجاز لتحقيق هذه المصالح وبهذا انتهى الشرط الثاني ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم بالشرق الثاني نختم بهذا السؤال يقول اه

111
00:46:44.900 --> 00:47:05.150
ذكرت انه لا يجوز معه قطع رأس كاف مع انه في السيرة قصة آآ الرجل الذي مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل اه كافر وجزء رأسه الى اخره. سلام كلام طويل

112
00:47:05.550 --> 00:47:23.950
هناك فرق بين عند اهل العلم بين الغيلة الغيرة له شروط ولابد ان يأذن به الامام بكيفية معينة فقتل الغيبة له احكام تختلف عن القتل في المعركة. القتل في المعركة اذا مات الكافر فانه على ما ذكرت لكم من الخلاف

113
00:47:23.950 --> 00:47:47.500
في حبوب يجب ان نفرق بين قصر الغيلة وقتل كافة اثناء المعركة الله اعلم وصافي