﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله  قد جمعنا حبة سابق الكلام عن حكم بيعناه ذكر الخلاف في هذه المسألة

2
00:00:32.450 --> 00:00:54.450
وان غاز اهتمامه والله اعلم انه لا يجوز بيع الماء زائد عن الحاجة مطلقا فلتقدمت والمناقشات نبدأ اليوم بمسائل تتعلق بهذه المسألة وهي حكم بيع الماء المسألة الاولى  حكم الماء الى حين

3
00:00:54.750 --> 00:01:16.400
حكم المائدة اذا حاز الانسان ماء سواء كانت هذه اه  هذه قيادة في وعاء او في بركة او في خزان فانه لا يجب عليه ان يبذل هذا المال هو ملك له

4
00:01:17.150 --> 00:01:38.900
له ان ينتفع به بما كان وله ان يبيعه لانه بالحيازة اصبح ملكا له ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ربنا ان يحتطب ليستغني عن الناس واي الحديث في الصحيح

5
00:01:40.400 --> 00:02:00.600
حكم الحطب حكم المال فهذا الرجل اذا هذا حطب    فكذلك الماء اذا حين بوعاء او غيره مما ذكرت فهو ملك لمن حازه له ان يتصرف فيه تصرف الملاك  المسألة الثانية

6
00:02:02.950 --> 00:02:20.150
اذا تقرر ان ما لك الماء او اذا تقرر ان من وجد الماء في ارضه في بئر او عين انه يجب ان يبذل ما زاد عن حاجته فانه مع ذلك نقول هو

7
00:02:20.450 --> 00:02:38.600
اولى واحق الناس بهذا المعنى فاذا كانت له حاجة في هذا المال ومقدم على غيره ولا يجوز لغيره من يعتدي على الماء الذي اه يحتاجه صاحب الارض وانها يجب بذل الزائد عن الحاجة

8
00:02:39.300 --> 00:02:58.750
انما يجب بذل زائد عن الحاجة فقط اما ما يحتاجه صاحب الارض فهو له ما يحتاجه صاحب الارض  بناء على ذلك ما يقع الان في وقتنا من تعبئة يراك بالماء

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.900
غيرها تكمن فيه تفصيل ان كان صاحب  يملأ السيارات من البئر مباشرة فهو لا يجوز حسب ما قررنا لانه باع الزائد عن حاجته بيعا لا يجوز له ان يبيع مزاج عن حاجته

10
00:03:21.050 --> 00:03:35.800
ولو تكلف في اخراجه وتكلف في اخراجه بان البئر ايضا يتكلف الانسان باخراج الماء منها ومع ذلك لا يجوز ان يبيعه واما ان كان يضع الماء في خزانات كبيرة او

11
00:03:35.850 --> 00:03:55.100
او اشبه هذه الامور ثم يعبي السيارات منها هذا جائز وحملهم   ومن هنا يجب ان يتنبه الذين يتاجرون ببيع الماء الا يبيعوه من البئر مباشرة بل يجعل في يحوجوه اولا

12
00:03:55.350 --> 00:04:21.650
ثم بعد ذلك يتصرفون فيه  نعم ثم قال رحمه الله ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوق الكلأ والشوك حكمه حكمنا فالتفصيل الذي ذكر في الماء تماما ينطبق على حكم بيع الكلأ

13
00:04:22.600 --> 00:04:51.550
الذي ينبت في ارض الانسان والراجح في تلك المسألة هو الراجح في هذه المسألة  مثلا فان كان الكلام انبته الانسان باعتنائه واختياره الانسان في ارضه باعتنائه واختياره فهو ملك له ولا يدخل في المنام

14
00:04:52.400 --> 00:05:19.450
وله ان يختبر فيه تصرف الملاك لانه نبت بعمله والاخ في الكلام الذي لا يجوز ان يحوج الانسان بعد حاجته. الاصل في الكلأ والنبات الذي خرج بامر الله وما خرج بفعل الانسان وبدون فعله كله بامر الله لكن المقصود ما خرج

15
00:05:19.500 --> 00:05:40.100
بلا تدخل صاحب الارض بلا تدخل من صاحب الارض فان زرعه هو او افضل ارض بلا زرع لينظر فيها الكلام فكذلك هو ملك الله يتصرف فيه ثم قال رحمه الله تعالى ويملكه اخ اخذه

16
00:05:41.000 --> 00:05:58.100
تبين معنى مما سبق ان الماء الزائد عن الحاجة والكلى زائد عن الحاجة مباحة وهو لمن اخذه ولذلك اذا وجد في ارض مملوكة فيجوز للانسان ان يدخل في هذه الارض

17
00:05:58.300 --> 00:06:15.700
وان يأخذ هذا الماء الزائد عن حاجة الارض والكلع الزائد عن حادث مالك الارض ولا حرج عليه في ذلك واذا اخذه فملكه بمجرد الاخذ لان هذا شأن المباحات فان المباحات

18
00:06:15.850 --> 00:06:37.100
لك بالاحرى جملة  لكن السبب في دخوله الارض الا يكون في دخوله اذى على صاحب الارض وان يستأذن قبل الدخول ترى الا يؤذي صاحب الارض بدخوله وان يستأذن قبل الدخول

19
00:06:41.900 --> 00:07:06.100
ومن جهة اخرى يحرم على صاحب الارض ان يمنع دخول داخل بلا ضرر فاذا استأذنه ولا ظرر عليه فانه يحرم عليه ان يمنعه مسلا فان منع صاحب الارض الناس من الدخول اليها بلا ضرر فهو اثم

20
00:07:06.550 --> 00:07:23.200
لكن هل يجوز للناس ان يدخلوا فخرا وقهرا بالقوة من الفقهاء من قال نعم لهم ان يدخلوا ليستنقذوا حقهم الذي اباحهم الله اياه ولان المانع غالب لانه منع بلا حق

21
00:07:24.650 --> 00:07:38.000
ومين الفقهاء من قال بل اذا منعوا بلا حق فهو ات لكن لا يجوز الدخول الى اربع لكن لا يجوز الدخول الى ارخص لما في هذا من الضرر ومن ايقاع الفوضى

22
00:07:38.500 --> 00:08:17.050
ومن المفاسد التي تعلم عند التأمل وهذا القول الثاني هو الصحيح وهذا القول الثاني  ثم قال رحمه الله تعالى الخامس وان يكون مقدورا على تسليمه ترى في المبيع ان يقدر على تسليمه

23
00:08:18.050 --> 00:08:41.400
ان كان المبيع مما لا يستطيع البائع للمشتري فان العقد باطل لان هذه الشروط تقدم معناه شروط صحة والدليل على هذا الشرط من وجهين الوجه الاول ان الامام مسلم صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:41.550 --> 00:09:04.700
ان انا عن بيع الثقافة وعن بيع الغرامات هذا حديث ثابت في المنع من الغرق عدم القدرة على التسليم من اعظم الغرق الدليل الثاني ان المعجوز عن تسليمه كالمعدوم هو المعدوم لا يجوز ان يباع

25
00:09:04.850 --> 00:09:29.400
بلا اسلام من المعجوز عن تسليمه كالمعدوم والمعدوم لا يجوز   فدل على هذا الشرط النص باعتباره صحيح باعتباره صحيح له شرط ثابت لا اشكال فيه واذا تخلف عقد البيع اذا تخلف هذا الشرط عن عقد البيع

26
00:09:29.450 --> 00:09:48.850
واضح ده ثم لما قرب الشاب بدأ بالتقسيم قال رسول الله تعالى فلا يصح بيع ابت المقصود بالاية هنا العبد الذي لا يقدر عليه عبد المالك الذي لا يقدر عليه

27
00:09:50.000 --> 00:10:12.850
هذا  الافق لا يجوز ان يباع ولا يجوز ان يشترى امرين في اول انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شراء العبد الادم ثاني الذي عن الغرض وتقدم معنا الحديث الذي

28
00:10:12.900 --> 00:10:51.800
في مسلم والقول الثاني انه يجوز ان يباع العبد الادم انه عين مملوكة  وهو مذهب  القول الثالث انه يجوز بيع العبد الابر على من استطاع اخذه ورده واستدل هؤلاء بان المنع من بيع العبد في الناس

29
00:10:51.850 --> 00:11:21.350
ما هو للغرض والعزل عن التسليم وهو منتفي في حق من يستطيع ان يرده ويأخذها وهذا القول  انه يجوز البيع بشرط ان المشتري ممن يقدر على اخذه ورميه مسألة بان يرى العبد الابق يظن انه يستطيع ان يرد

30
00:11:21.700 --> 00:11:46.450
ثم لم يستطع فاته العبد فمن الفقهاء من قال يبطل العقد من الاصل ومن البقاء من قال بل يخير المشتري بين الفسق  الفسق والانذار هذا القول الثاني هو الصحيح انه يغير يخير بين الفسق والانظار

31
00:11:49.700 --> 00:12:14.200
ثم قال رحمه الله تعالى وشاهد يعني ولا يجوز بيع الجمل الشارب وخلاف  بل خلال تماما بالابد من حيث  رقم تسعة  تمام ثم قال رحمه الله تعالى وغيره في هواه

32
00:12:15.400 --> 00:12:39.050
ايه ولا يجوز الانسان ان يبيع خير الذي في الهوى ولو كان الطير ملكا له ولو اعتاد الطير الرجوع الى مكانه انه معجون عن تسليمه الان لانه معجوز عن تسليمه

33
00:12:40.700 --> 00:13:04.450
ان قيل الطير الذي في الهواء المملوك  الذي اعتاد الرجوع يشبه تماما ملك الانسان الغائب عنه وملك الانسان الغائب يجوز ان يباع وان يشترط فالجواب بل ان بينهما فرق حرف ظاهر

34
00:13:04.700 --> 00:13:25.800
لان الملك الغائب يرجع بارادة المالك والطائر الطير الذي في الهواء يرجع لارادة نفسه وليس لمالك ان يجبرها على الرجوع من تشاء بل يرجع بارادة نفسه فبينهما فرض واضح من هذه الجهة

35
00:13:26.850 --> 00:13:51.850
والقول الثاني انه يجوز بيع  سواء اذا كان من الطيور التي تعتاد الرجوع الى مكانه لان هذا الطير يقدر على تسليمه ان تأخر الى الرجوع ولان الناس اعتادوا على بيعه

36
00:13:53.150 --> 00:14:16.400
امام طائر ووصفه للمشتري اثناء طيرانه  جرى على هذا عملناه بل ان من الناس من لا يشتري الطير الا اذا  ليتأكد من كيفية الطيران المطلوبة عنده او من صفة في الطير خاصة

37
00:14:17.900 --> 00:14:42.000
هذا القول الثاني ظاهر القوة والرجحان وهو اولى بالقبول فاذا كان فلا بأس ببيعه ولو كان اه لا يمكن تسليمه الان وانما لاحقا ثم قال وسنة انتماء لا يجوز للانسان ان يبيع السمك المملوك له في الماء

38
00:14:43.000 --> 00:15:21.600
لانه لا يستطيع ان يسلم هذا فهو غير مقدور على الذنب  بهذا من الجهالة ما يسدل العقل القول الثاني جواز بيع سمك في الماء وذكروا في الجواز شروطه ويغني عن هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء والتفصيلات

39
00:15:22.200 --> 00:15:43.850
ان نقول بكل بساطة هل يمكن الصيام باقي من الشروط في الحقيقة تطويل من وجهة نظري ان اسود تطويلية لا فائدة منها لانها شروط ارادوا منها الاستيقاق من امكان   يشترط في السماء

40
00:15:44.300 --> 00:16:01.500
هل يمكن ان يصلي  بلا تقويم فان امكن ان يصاب سواء لكونه في بركة محصورة او لكونه في بركة يرى منها كافية الماء او لاي سبب من الاسباب ما دام يمكن ان يصافح مقدوره عليه

41
00:16:01.900 --> 00:16:26.200
وهذا القول الثاني بهذا الشكل المختصر هو الصلاة انه اذا امكن ان يصافحوا الباء فلا حرج اذا ثم قال رحمه الله تعالى ولا المقصود لا يجوز للانسان ان يبيع المقصود

42
00:16:27.900 --> 00:16:47.850
للهلل السابقة وهي الجهالة بسبب عدم القدرة على التسليم لان العين المغصوبة في تصرف الغاصب وليست في تصرف  الذي عقد العقد ولهذا فعقد ضعفا وهذا امر معظم ثم قال رحمه الله تعالى

43
00:16:49.650 --> 00:17:10.450
من غير ناصبه وقادر على اهله اي لا يجوز بيع المقصود الا اذا بيع على الغاصب او على رجل يأخذ او يستطيع اخذ العديد من اما الغافل فلكون العين في يده

44
00:17:10.900 --> 00:17:31.950
التسليم متحقق من قبل واما من استطاع ان يأخذ العين من الغاصب فلان الجهالة الغرض منتهية في حقه لكونه يستطيع ان يسترد العين المقصودة من الله هذا صحيح انه يجوز بيع المقصود

45
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
من راقبه او ممن يستطيع  يأخذ  مسألة فان ظن انه يستطيع ان يأخذ العين من الراس ثم تبين له انه لا يستطيع فالكلام فيها كالكلام في الجمل السادس عبد الاله

46
00:17:54.450 --> 00:18:44.450
الكلام فيها اي كلام في سنتين سنة         نعم  طيب احسنت الشرط السادس يقول الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر له  وان يكون معلوما برؤية او صفة الشرط السادس العلم بالمدينة  ولا يمكن العلم بالمبيغ الا من طريقين

47
00:18:45.950 --> 00:19:19.700
الرؤية او الوقف  فان تم العقد الى علم بالمبيع فذهب الجماهير من اهل العلم عامة اهل العلم على ان العقد باطل واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله  عن الورق

48
00:19:24.100 --> 00:19:56.850
وقالوا الجهل بالنبيع من اعظم والقول الثاني ان البيع الى علم بالمبيع جائز وصحيح فاذا رآه المشتري اتى هو بالخيانة جاء ان الله امر العقد وان شاء الى هذا ذهب

49
00:19:57.000 --> 00:20:29.200
بعض الفقهاء واختاره طفلة والرازح والله اعلم انه لا يصح عقد بدون معرفة الناس ان هذا من او محفور الغرض التي تدخل في حديث  وشيخ الاسلام رحمه الله نفسه تردد في هذه المسألة

50
00:20:29.800 --> 00:20:56.300
فتارة مرجحة قول الجمهور هو ان العهد دارت الرجة ان العبد صحيح وللمشتريات وتردده رحمه الله يدل على ان المسألة محل اشكال وتردد ونظر وانه لم يتثبت في اختياره هو القول ببطلان العهد هو اختيار ابن قدامى وهو كما قلت

51
00:20:56.700 --> 00:21:19.350
واضح بالنسبة لي انه هو قول الراجح وانه لا يمكن تصحيح عقد مع الجهل التام بالسلعة  فان هذا غالبا ما يقصي منه  وهو ايضا من الغرض الواضح بان السلعة احد اركان عقد البيع

52
00:21:19.450 --> 00:21:40.100
فكيف نصحح عقد مع الجهل بالسلعة التي وقع عليها العقد ان يتعجب من الذين يصححون الجمهور لا يصاحبون العقل لكن في الحقيقة ارى ان في ترجيح القول بصحة العقد مع عدم العلم بالسلعة مطلقا لا رؤية ولا وصف

53
00:21:41.200 --> 00:22:00.850
انه بعيد عن مقاصد الشعب معنى هذا ان لو كنت لك عندي شيء لست بشيء عندي ينبغي على قول على القول الثاني ان يقول ان يصححوا هذا الامر وايضا اعظم من ان اقول لك تشتري شيء عندي

54
00:22:01.300 --> 00:22:21.650
ما هو هذا الشيء الاشياء تتراوح من اشياء عظيمة جدا الى اشياء المهم رأيه في المسألة انها رأي الجمهور هو الصواب وان سبحانه ثم قال فان اشترى ما نميره او رآه وجهله لم يسعه

55
00:22:22.950 --> 00:22:47.700
المقصود بالرؤية هنا الرؤية التي يحصل بها معرفة المديح سواء كانت الرؤية مقارنة بالعهد او كانت الرؤيا سابقة للعقد ولم يتغير المذيع اذا المقصود بالرؤية هنا لا اي رؤية بل الرؤية التي يحصل معها معرفة

56
00:22:47.900 --> 00:23:14.100
المبيع معرفة نبيا يحقق هذا التقرير قول الشيخ هنا رحمه الله او رآه وجهله اذا رأى الانسان المبيح ولكن مع كونه المشتري رأى المبيع الا انه يجهل يجعل المريض اما لانه رآه عن بعد فلم يتثبت ولم يره على الوجه المطلوب

57
00:23:15.650 --> 00:23:32.950
او رآه وهو مستتر بما لا يتمكن معه من التثبت في رؤيته او لاي سبب من الاسباب اذا رآه وهذه الرؤية لم تفيد المعرفة وانما بقي يجهل المبيع ان هذه الرؤية تعتبر

58
00:23:33.250 --> 00:23:48.350
لا شيء وكأنه لم يرى المدينة انه لم يرى النبي الشيخ المؤلف رحمه الله يريد ان يحقق ان الرؤية يجب ان تكون الرؤية التي يحصل بها معرفة النبي على الوجه المطلوب

59
00:23:48.700 --> 00:24:11.450
ثم قال رحمه الله تعالى او وصف له بما لا يهدي زلمة لم يستحق ذكرت ان احد طريقين معرفة المذيع الوصل كبار الوقت احد طريقين معرفة النبي هو مذهب الجمهور وهو الصواب ان شاء الله

60
00:24:11.800 --> 00:24:27.350
وسبحانه ضاع فيما يغني عن سياق خلاف بالنسبة للذين لا يرون الرخصة قائم مقام الرؤية في البيع مذهبه ضعيف ونكتفي بالاشارة الى هذا وان الصواب ان الوصل يكون مقام الرؤيا

61
00:24:27.800 --> 00:24:48.750
اذا كان وصفا شرعيا والوصف الشرعي هو الوقف الذي يحصل معه بيان صفات المبيع بما يكفي في عهد السلام والذي يكفي في عهد السلام هو بيان اجمالا وتأتينا ان شاء الله بالتفصيل

62
00:24:49.350 --> 00:25:06.950
اجمالا والذي يعنينا في هذا الباب بيان الصفات التي يختلف فيها الثمان ان يبين من الصفات او ان يبين جميع الصفات التي يختلف فيها فان وصف المبيع بما لا يجزئ

63
00:25:07.050 --> 00:25:39.250
فالوقف هنا باطل ولم يتحقق شرط معرفة المبيت  مسألة فان وصف البائع السلعة للمشتري وصفا دقيقا يجزئ في السلف وجاءت السلعة مطابقة للمواصفات فان الجمهور يرون انه ليس للمشتري الخيار

64
00:25:40.000 --> 00:26:00.500
ولو انه اشترى بالوصف بدون رؤية  بل اذا جاءت السلعة مطابقة للوصف ثبت البيع ولا خيار فالقول الثاني ان المشتري اذا اسرى عن طريق الوقف بلا رؤيته فان له خيار بعد الرؤية ولو كان الوصف مطابقا للسلعة

65
00:26:03.600 --> 00:26:27.900
والى هذا ذهب والاقرب للصواب مذهب الامور اخرجه الله تعالى اعلم مذهب الجمهور بان الغرض من تصحيح البيع بالواصل الا يدخل في المشتري الخيار اذا طابقت السلعة الاوصاف واذا جعلنا له خيار فاي فائدة في الوقت

66
00:26:29.300 --> 00:26:44.100
اذا نقول يشترط الرؤيا ونرجع الى مسألتها اليسرى طلعت الرؤية او الوصل  المهم نقول نحن يا الله ان الاقرب انه اذا رأى السلعة فانه لا خيار له ما دامت الاوصاف مطابقة

67
00:26:44.150 --> 00:27:12.550
لما اتفق عليه  ثم قال رحمه الله تعالى نعم ولا يباع   لا يتباع امن كبار فاذا قال البائع للمشتري بعت عليه هذا الحمل الذي في بطن هذه الفرس وعين الفرس

68
00:27:13.100 --> 00:27:50.500
واشار الى الحمد الموجود في بطن الارض فان البيع باطل بالاجماع فان البيع باطل بالاجماع لعدة امور. الامر الاول ان هذا الحمد غير مقدور على تسليمه  ان الحمل بالبطن مجهول الوصف والحياة

69
00:27:51.800 --> 00:28:19.800
فهو مغرق في الجهاد ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عن بيع الملاقين المضامين الملاقيح ما في البطون والمغاني   هذا الحديث فيه ضعف لكن تشهد لهم نصوص ويشهد او وتشهد له مخاصم الشهيد

70
00:28:22.600 --> 00:28:58.300
اذا دل على بطلان بيع امل الاجماع والنص الضعيف والاعتبار الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى ولبن ادارة اللبن في الزرع لا يجوز ان يباع تنبيع فالعقل باطل والدليل على هذا ايضا من اوجه

71
00:29:00.300 --> 00:29:26.550
الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر لبنت الضعف وهذا الحديث مرفوعا وموقوفا ومرسلا والصواب من هذه الاوجه انه صحيح موقوف على ابن عباس ثابت

72
00:29:27.900 --> 00:29:51.100
وصحيح ثابت مرسل عن عجلنا وضعيف مرفوع الى النبي صلى الله تقدم معنا مرارا ان الحديث المرسل الذي صح الى قائده وتأيد بفتاوى الصحافة الثابتة وباصول الشرع انه ماذا يصلح للاحتجاجات

73
00:29:51.650 --> 00:30:15.950
يصلح فهذا الحديث ينطبق على القاعدة التي تكررت معنا مرارا ان شيخ الاسلام يرى ان الائمة الاربعة يحتجون بمثل هذه المراسيم الدليل الثاني النهي عن الغرق لان هذا الحديث اللبن الموجود في الضارة مجهول تماما

74
00:30:16.300 --> 00:30:44.650
مجهول من حيث الكمية مجهول من حيث الصفة والجودة فهو مجهول من اكثر من الامر الثالث ان اللبن فالظرقية جدة ويجتمع في الضرر ما وقع عليه العقد وما استجد مما ليس من ملك المشتري

75
00:30:46.800 --> 00:31:15.350
والفصل بين المستجد وما وقع عليه العقد  لا يمكن وهذا المعنى الجهالة المبيع في غيره القول الثاني ان بيع اللبن في الرغبة صحيح وجاهد لان اللبن في الغرق مشاهد ويستطيع اهل السنة تقدير ما في الزرع من لبن

76
00:31:19.800 --> 00:31:50.550
هذا القول جدا الله يعين القول الثالث في المسألة تفصيل القول الثالث تفصيل وهو ان بيع اللبن في الضرع ينقسم الى احسن القسم الاول ان يبيع اللبن المشاهد في الظرف

77
00:31:54.350 --> 00:32:29.250
هذا لا يجوز وهو المقصود بالحديث والثاني ان يبيع اصاع معلومة  معينة من هذه الشهوة هذا ايضا كافر لانه يشبه بيع كما قبل بدو الصلاة القسم الثالث بيع اثار موصوفة في الذمة مطلقة

78
00:32:29.250 --> 00:33:02.150
يشترط ان تكون من هذه الشحنة. وهذا النوع الثالث اجازه شيخ الاسلام ابن تيمية  اذا القول الثالث التفصيل الذي سمعت وهو ان بيعة اللبن في الزرع ينقسم الاهالي ثلاث اقسام

79
00:33:02.200 --> 00:33:27.450
كالقسم الاول والثاني لا يجوز ولا يصح والقسم الثالث قسم منعه بالنور واجازه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة لا يجوز عند الجمهور  البهيمة لحلها بان يستأجر بقرة لمدة خمسة ايام

80
00:33:27.500 --> 00:33:57.500
ليحلبها لان العقل وقع في الحقيقة على اللبن وذهب شيخ الاسلام الى ان استئجار الدافع للحل لمدة معلومة  بل انه رحمه الله صنف مصنفا مستقلا خاصة في هذه المسألة نصرة للقول بالجواز وانه يتوافق مع

81
00:33:57.850 --> 00:34:29.150
ثم قال رحمه الله تعالى منفردين اي ان تحريم بيع الحمل  امن الدابة البيان  انما يكون اذا بيع على سبيل الانفراد والاستقلال اما اذا بيع تبعا فالعقل بالاجماع فاذا باع

82
00:34:29.250 --> 00:34:51.000
وفيها لبن او فيها يا حامل العقد صحيح بالاجماع والدليل على صحة هذا العقد ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المسراء وسيأتينا الكلام عنها وعن  لكن الذي يعنينا هنا انه صار بيعة

83
00:34:51.200 --> 00:35:09.450
فيها لبن مع ذلك صحح النبي صلى عقد وجعل للمغرور خيار  ثم قال رحمه الله تعالى ولا مسك في في ثأرته لا يجوز عند الحنابلة ان يبيع الانسان المسك في

84
00:35:10.000 --> 00:35:43.350
صارت المسك هي الوعاء الذي يكون من جلد الغزال فيه المسك تدلى انا بلا علمانع من بيع هذا هذا  لانه مجهول لا تعرف كميته ولا جوزة والقول الثاني ان هذا البيع صحيح

85
00:35:48.400 --> 00:36:37.750
بان الفأر بالنسبة للمسك الوعاء الحافظ فهي تشبه الثمرة المغطاة بالبشرة  وهذا القول الثاني هو الصحيح   الى فساده بان  بالفعل هي كالقصر الذي يغطي اللب بالفواكه التي اجمع العلماء على جواز

86
00:36:37.800 --> 00:36:56.500
ها هو البيع فيها بل اقرب والله اعلم القول الثاني ثم قال رحمه الله تعالى ونوافثا بيع التمر النوى داخل التمر لا يجوز بالاجماع لعظم الجهالة في وصفه قد يكون

87
00:36:57.450 --> 00:37:23.000
قليل تغيير قد يكون كبير ومجهول تماما فهو داخل  نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن  وامره واضح ثم قال رحمه الله تعالى وخوف على الظهر الجماهير يرون تحريم بيع الصوف على الظهر

88
00:37:25.300 --> 00:37:54.500
تدلوا على هذا بامرين اول ان الصوف على الظهر معجوز عن تسليمه ثاني ان نصوف على الظهر اذا بيع يختلط بما ينجو بعد العهد وهذا يؤدي الى جهالة المبيع حيث يختلط

89
00:37:54.900 --> 00:38:19.900
ما هو من ملك المشتري الذي وقع للعهد ما هو من يلقي البائع مما نبت بعد العقد القول الثاني انه يجوز بيعسوه على الظهر بشرط الجذب في الحال والا يؤدي

90
00:38:20.250 --> 00:38:51.000
الى ايلان او ايذاء البهيمة وهذا القول مال اليه ابن القيم ورجحه صراحة المرداوي والاقرب الله له انه لا يجوز بيع السوق على الرأس لان الحديث الذي تقدم معنا  انه نهى عن بيع السوء

91
00:38:55.850 --> 00:39:19.300
ولان ادراك هذا امره سهل في ان يقال  بان لا بد ان يتم بعد العمل فليجعل قبلك والى هذا اي الى المنع وهو قول الجمهور ذهب  رحمه الله ونصره ووصه ان شاء الله

92
00:39:27.650 --> 00:40:00.450
ثم قال رحمه الله تعالى وفضل ونحوه قبل قلعه المقصود بنحوه كن ما كان المقصود منه مستتر كل نبات كان المقصود من مستتر تحت الارض كالبصل  واشباه هذه  التي يكون المقصود منها مستتر

93
00:40:03.050 --> 00:40:32.250
وعلة المنع بهذا وربما كانت الثمرة  قليلة صغيرة وربما كانت كبيرة ربما اصيبت بمرض ربما لم تصعب فالجهالة موجودة والقول الثاني ان بيع ما المقصود منه مستجدا فرض جائز وصحيح

94
00:40:35.950 --> 00:41:03.150
والى هذا ذهب قيم وشيخ الاسلام ونصروه نصرا  ادلة كثيرة من اهمها ان هذه الخبرات  اذا كل النزاع في اخراجها قبل البيت ربما تفسد قبل ان يتم بيعها ثانيا انه ما زال الناس

95
00:41:04.450 --> 00:41:41.800
يبيعون هذه  وهي في باطن الارض بدون اشتراط للقلع والراجح والله اعلم مذهب الجمهور واذا كان العرف في وقت  انها تباع في الارض العرف بوقف لانها متى تباع بعد ان قال

96
00:41:42.850 --> 00:41:59.600
هل احد منهم يعرف انه يباع البصل قبل القلق  انا اسأل يعني لا اعرف يعني كل ما اعرفه من العرف الان ان مثل هذه الاشياء بصل والثوم والفجل لا يباع

97
00:41:59.800 --> 00:42:24.250
الا بعد قال اليس كذلك  يعني كان اخونا يقول انه ان بيعت جملة فربما تباع وهي مغروسة من بيعت اه على التقليد فلا تباع الا بعد لكن الاكثر الان انها تباع متى

98
00:42:24.800 --> 00:42:53.000
بعدها على كل آآ الراجح والله اعلم انه لا يباع الا بعد قليل لا يباع الا بعد ونحن نعرف مشاكل كثيرة وقعت بسبب ان المزارع باع بما قبل القلع فتبين انها مصابة بمرض او صغيرة او لا تصلح لسوق معين الى اخره

99
00:42:53.300 --> 00:43:16.400
فنقول مذهب الجمهور في هذه المسألة  قوي ووجيه ويؤيده النهي عن بيع فضاء نعم والحمد لله بالمناسبة طيب ولا يصح بيع الملامس والمنافسة الملامسة هو ان يقول الرجل اي ثوب لمست فهو لك بكذا

100
00:43:19.850 --> 00:43:43.700
فسر ابو هريرة الملامسة اخر وهو ان يلمس كل من الرجلين ثوب صاحبه ليتبايع من غير تدقيق ولا نظر في الثوبين وخسر بتفسيرات كثيرة تدور حول هذا المعنى تدور حول هذا الناحية

101
00:43:45.800 --> 00:44:13.550
يقول ولا يصح بيع الملامسة والمنافذة المنافذة هي ان يقول المشتري للبائع اي ثوب نبذ اليه فهو علي بكذا وبيع الملامسة والمنافذة باطل باجماع لما فيه من الجهالة ولان النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:44:13.750 --> 00:44:45.400
في صحيح البخاري  عن بيع الملامسة ولان هذا البيع فيه شبه من القمار البائع والمشتري لكل منهما اما قارئ او  فان كان الثوب من السيادة قطيعة المستوى ثمن قليل  فاسد

103
00:44:46.300 --> 00:45:01.700
ان كان العكس الكاشف اذا على كل حال هذه علة تقوي الحكم ونحن معنا نص في البخاري ومسلم صلى الله  عن هذين البيعين ثم قال ولا عهد من عبيد ونحوه

104
00:45:03.600 --> 00:45:25.650
لا يجوز ان يبيع الانسان عبد من عبيد بدون تحقيق وقوله ونحوه كان يبيع شاة من قطيع او نخلة من بستان بلا تحديد هذه البيوع باطلة ان النبي صلى الله عليه

105
00:45:26.300 --> 00:45:52.500
عن الغرق هذا الحديث العظيم الذي تستنبط منه جملة من الاحكام ولذلك يقول للنووي هو حديث عظيم تقوم عليه جملة من الاحكام الشرعية اذا بيع عين غير محددة من جملة

106
00:45:54.300 --> 00:46:19.650
اعيان باطل بالنهي عن الغار وهذا البيع باطل سواء كانت اقيام هذه الاعيان متساوية او كانت متفاوتة فاذا كان عنده بالشبك عسى من الشياه قيمة كل واحدة منها او قيمها متساوية تماما

107
00:46:20.800 --> 00:46:41.450
فانه اذا باع للشاحن من هذا مكان فان الاعمدة واذا دعا عليه عيب من بين اعيان فالعقد باطل ولو كان العدد قليل ولو كان العدد قليل لو كان لا يوجد في السبت الا ثلاثة

108
00:46:41.850 --> 00:47:04.850
فقال بعت عليك من هذه الثلاث والعلة هو كما تقدم للجهاد لهذا انه لا تعرف اي اي واحدة من هذه اعيان المباعة هي المقصودة بالعقل ثم قال رحمه الله تعالى

109
00:47:06.550 --> 00:47:33.600
ولا استثناءه الا معينا  لا يصح لا يعود مبيع واستثناء شيء منه الا ان يكون هذا الشيء معينا فان استثنى مجهولا فالبيع باطل فاذا قال بعت عليك هذا القطيع من السياح الا واحدة

110
00:47:34.850 --> 00:48:01.100
ولم يبين ما هي هذه اي واحدة هي المستثناة البيع كله باطل  فان قال بعت عليك هذا القطيع الا هذه واشار اليها فالبيع صحيح بالاجماع طيب نرجع الى المسألة باستثنى ولم يبين المستثنى

111
00:48:01.700 --> 00:48:20.550
فالبيع قلنا انه ماذا؟ باطل الدليل دليل اولا ما اخرجه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلن  وايضا ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:48:20.650 --> 00:48:49.900
نهى عن الدنيا ويحمل النهي على ما لم يعلم ثالثا ان استثناء المجهول يجعل المبيع والمستثنى كلاهما مجهول لان المبيع لا يمكن ان يعرف الا اذا عرف المستثنى والمستثنى المجهول اذا لن نعرف لا المذيع ولا

113
00:48:50.100 --> 00:49:11.350
المستهلك فاذا استثناء المجهول يصير الصفقة كلها مجهولة غير والقاعدة عند اهل العلم انه لا يجوز استثناء الا ما يجوز افراده بالعقد قدم معنا انه لا يجوز بالعقل الا المعلوم

114
00:49:16.900 --> 00:49:40.350
ثم قال رحمه الله تعالى وان استثنت من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحيحة يعني واحد من حيوان يقتل رأسه وجلده واطرافه صح اذا استثنى البائع البيان رأس واطراف وجلد الشأن

115
00:49:41.000 --> 00:52:15.950
المأكولة صح الاستثناء صح البيع والدليل على ذلك ان هذه المستثنيات معلومة بالمشاهدة                  باستثناء يستثنى بائع هذه المسألة جسم البائع  رأسه حرام في المضيق صح الاستثناء قلنا ان سبب الصحة

116
00:52:16.100 --> 00:52:33.550
وماذا ان المذيع معلوم بالمشاهدة بالمشاهدة فهذا الاستثناء صحيح والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم وهي الان معلومة وهي الان معلومة

117
00:52:35.100 --> 00:52:57.000
ثم اذا استثناء هذه الاشياء الرأس والجنس  فان كان اشترط على المشتري الذبح فيجب على المشتري ان يذبح وان يعطي المستثني ما استثناه وان كان البائع لم يشترط على المشتري الذبح

118
00:52:58.250 --> 00:53:25.850
فحين اذ لا يجب على  بل له ان يبقي الشاة حية ولكن يعطي قيمة الرأس والاغراظ قيمة استثناء ولا يلزمه ان يذبح مسألتنا في نهاية الامس تلحق بحكم بيع الكهف

119
00:53:26.700 --> 00:53:48.200
المسألة هي حكم بيع الهدر  ذهب الجماهير جمهور اهل العلم الائمة الاربعة الى ان بيع الهر جائز واستدلوا على هذا بان الحيوان الظاهر المباح النافع يجوز اقتناؤه بلا حاجة وهذه الاوصاف كلها

120
00:53:48.400 --> 00:54:09.800
تدل على جواز البيع تدل على جواز البيعة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد يا ابن القيم وما لا اليه من مفلح  ان بيع الهر لا يجوز لما اخرجه مسلم في صحيحه

121
00:54:10.050 --> 00:54:26.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والهبط واجاب الجمهور عن هذا الحديث لاحظ معي ان الجماهير يراهم جواز البيع اجابوا عن هذا الحديث الصحيح الذي في مسلم الصريح في منع البيع

122
00:54:27.200 --> 00:54:42.700
بعدة اجوبة. الجواب الاول ان هذا الحديث وان كان في مسلم فهو ضعيف فانه ممن ضعفه من الائمة الترمذي ان حكم عليه بالافراط في السنن وممن ضعفه من الائمة بنعتذر

123
00:54:42.800 --> 00:55:04.150
حيث قال ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله الجواب الثاني ان الحديث محمول على الذي لا نفعك محمول على الهر الذي لا نفعل به الجواب الثاني ان الحديث محمول على الكراهة

124
00:55:04.350 --> 00:55:26.850
لا عن التحرير والراجح في هذه المسألة ينبني تماما على تحقيق الحديث  فلم يتسنى لي يعني جمع طرق الحديث والنظر في لماذا صححه مسلم؟ ولماذا صححه الترمذي؟ هذا يحتاج الى وقت طويل

125
00:55:27.050 --> 00:56:01.350
لكن انصح الحديث فلا كلام ان اختيار ابن القيم رواية عن الامام هذا هو وان لم يصح الحديث فقول الجمهور واظح القوة واضح القوة تماما