﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:56.650
السابع او او طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين تقدم الكلام عن بيع نأكل اللحم اثناء الرأس

2
00:00:57.050 --> 00:01:22.700
جدول اعضاء الاطراف وان الصواب  هذا الاستثناء وانتهينا من هذه المسألة وكنا تكلمنا عملنا لصلاة عبد من عبيد ونحوه وذكرت ما يتعلق في هذه المسألة وان بيع عبد ابن عبيد لا يجوز ولا تساوى في القيمة

3
00:01:23.100 --> 00:01:46.000
ولو قل العدد اليس كذلك باقي مسألة من مسائل هذه عبارة عن مسائل قوله ولا عبد من عبيد ونحو وهي اذا طار العبيد او السيئة او اي شيء مما سبق التنفيذ به

4
00:01:46.900 --> 00:02:11.900
متساوي القيمة ومتساوي من جهة الصفة متساوي القيمة ومتساوي ايضا من جهة الصفة من حيث تتطابق او صار  هذه الاشياء التي بيع واحد منها في هذه السورة لا بأس بقوله

5
00:02:11.950 --> 00:02:35.450
بعت عليك واحد من هذه الاشياء واحدا من هذه الاشياء لان الغضب في هذه الصورة منتفي تماما وغالبا ما يقع هذا في الجامدات والمصنوعات ونحوها فهي تتطابق في الصفة وتتطابق في القيمة. اما الاشياء الحية

6
00:02:35.450 --> 00:02:54.800
من بهائم الانعام او العبيد او اه ما تابع هذه الاشياء فيكاد يتعذر ان تتطابق الاوصاف تماما والغيبة قد تتطابق القيمة مع اختلاف بين في الاوساط وتتطابق فيهما لاعتبارات اخرى

7
00:02:54.950 --> 00:03:18.100
لكن الاوصاف تختلف فقد تجد مثلا من الماعز الذكر ما قيمته تساوي الانثى لاختلاف السن او لرغبة المفترين في الذكر دون الانثى فهنا تطابقت القيمة لكن مع اختلاف بين في الوصف

8
00:03:18.400 --> 00:03:40.650
بل ان هذا ذكر والاخر انثى فاذا الخلاصة انهم يصعب ان تتطابق الصفات في الاعيان الحية ولا سيما لها بهيمة الانعام. ولكن قد يحصل هذا  المصنوعات والمنتوجات اه الجامدة اه وهو كثير. فمثلا السيارات الجديدة اليوم

9
00:03:41.200 --> 00:04:00.250
متظاهرة تماما تختلف في شيء واحد وهو  ها اللوم صح ما تختلف الا باللون بالنسبة للصفات السيارات التي من طبقة واحدة في الصفة. لا تختلف الا في اللون. فاذا وجدت سيارة

10
00:04:00.600 --> 00:04:22.500
من نفس المذيع جديدة بنفس اللون وبنفس المواصفات الفت بين سيارتين لا يوجد اي فرق بين سيارتين فاذا قال بعث عليك اه سيارة مهمة في المعرض وكل الذي في المعرض من موديل واحد ونوع واحد ولون واحد وصفة واحدة فهذا على الصواب يجوز وان كان

11
00:04:22.500 --> 00:04:44.050
بارك الله فيكم ان هذا البيع لا يجوز لانه عمم. لكن كما قلت هذا يجوز. اذا انتهينا من مسألة آآ استثناء المعين من مسألة استثناء آآ رأس الجلد واطراف حيوان مأكول وبقينا في مسألة اليوم قال رحمه الله تعالى وعكسه السهم

12
00:04:44.650 --> 00:05:07.100
اي معنى قوله وعكس الشحن اي فلا يجوز ان يستثنى فلا يجوز ان يستثنى والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم يرحمك الله وتقدير الشحن

13
00:05:07.600 --> 00:05:29.700
في الحيوان المأكول اللحم لا يمكن ان يظرب لا يمكن ان يضبط فاذا قال بعت عليك هذه الشاة واستثنيت ما فيها من لحم فالبيع باطل لان المستثنى مجهول ولا يمكن معرفة المستثنى منه الا بمعرفة المستثنى

14
00:05:30.500 --> 00:05:55.600
البيت باطل  اذا يأخذ عكس حكم استثناء الرأس والجلد اسرع مثلا فان استثنى نوعا معينا من الشحم وهو الالياف فقط فان هذا الاستثناء جائز لانها مشاهدة معلومة مقدرة وليست مجهولة

15
00:05:55.650 --> 00:06:17.800
في داخل الجسم باستثناء هذا النوع من الشحن فقط جائز ولا حرج فيه لانه لا جهالة واذا انتفت الجهالة صح العقل ثم قال رحمه الله تعالى والحمد يعني ولا يصح ان يستثني الحمد فاذا قال بعت عليك هذه الشأن

16
00:06:18.400 --> 00:06:42.800
واسستني امنها وهو استثني حملها فانه لا يخاف فانهم لا يقعون بالجهالة وما قيل في الشحم يقال في الحمد حيث لا يمكن معرفة صفة هذا الحمل ولا ان ولا هل هو حي او ميت فهو مجهول

17
00:06:46.050 --> 00:07:11.550
والقول الثاني ان استثناء الحمل جائز بان عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ساعة امة مسسنا حملها والقول الراجح ان شاء الله ان استثناء الحمل لا يجوز والجواب على

18
00:07:11.750 --> 00:07:35.150
اثر بن عمر انى له صحيح وان لفظه الصحيح انه اعتق جارية واستثنى حملها ومن المعلوم ان العتق ليس من عقود المعارضة فلا بأس فيه استثناء المجهول ومما يدل على رهان المذهب الحنابلة

19
00:07:35.900 --> 00:08:01.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم  نهى عن بيع الحمل منفردا تقدم معنا بالامس قاعدة وهي انه لا يصح استثناء الا ما يجوز ايش انما يجد بيعه منفردة وتقدم في متن الكتاب في نص المؤلف انه لا يجوز بيع الحمل منفردا

20
00:08:01.650 --> 00:08:24.850
اذا هذا مما يؤيد مذهب الحنابلة الشيء الثالث من قيل ان استثناء الحمل هو عبارة عن استبقاء وليس بيعا جديدا فلا يأخذ هذه الاحكام انما هو استبقاء للحمل على ملك البائع

21
00:08:26.000 --> 00:08:48.150
فالجواب ان كلمة استغفاء تعني الاستثناء واختلاف العبارة لا يعني اختلاف المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم كم استبقاء هو استثناء فاذا اذا اعتبرناه عقدا جديدا فهو محرم واذا اعتبرناه

22
00:08:48.450 --> 00:09:04.300
استثنائي واستبقاء فهو ايضا محرم ولذلك لا ارى اي وجه من تصحيح استثناء الحمل. فهو باطل ومجهول ربما كان الحمل واحد او اثنان ربما كان انثى او ربما كان حي او ميت

23
00:09:04.350 --> 00:09:24.750
ربما كانت صحة جيدة ربما كان بصحة سيئة. وهذه كلها اشياء آآ موغلة في الجهالة تتقدم معنا حكم بيع الحمل وما قيل فيه من نصوص واثار فهو كذلك ينطبق على هذه المسألة باستثناء الحمل الذي

24
00:09:24.900 --> 00:09:40.450
قد يمارسه بعض الناس اليوم في بيع لا يمكن انحاء لا يعجز يجب ان يبطل العقد ويقال اما ان تشتري بالحمل او ان تنتظر الى ان تلد ثم تشتري في اسد حائلا ليست حاملا

25
00:09:40.900 --> 00:10:08.150
ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بيع ما نأكله في جوفه رمان وبطيخ بيع ما مأكوله في جوفه جائز بالاجماع ولا مجال للخلاف في هذه المسألة بسبب ان اخراج هذا المأكول

26
00:10:08.550 --> 00:10:29.150
من جوف القشر افساد للسلعة وهل يتصور احد ان يبيع البيع الى اسمه هل هذا ممكن لا يمكن ابدا اذا اه ما مأخوذ جوفه يجوز ان يباع في جوفه بالاجماع

27
00:10:29.350 --> 00:10:58.300
انه اذا اخرج فسد فلا اشكال في هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى وبيع الله ونحوي في قصره والحب المشتد في سنبله يعني صحيح الباقي لا هو الكل فبيعا الباقي الله والجوز واللوز

28
00:10:59.200 --> 00:11:32.500
والحد داخل السنبل وكل ما ثاب هذه الاعيان جاءت وصحيح بدليلين الاول انه مستتر في قسمه الاصلي   ثاني ان هذا هذه الاعيان تقاس على ما نأكله في جوفه الثالث وينبغي ان يكون الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

29
00:11:33.100 --> 00:11:47.250
لا عفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ومفهوم الحديث انه اذا اشتد الحق جاز بيعه ولو في سنبله فمفهوم الحديث يدل على الجواز

30
00:11:49.550 --> 00:12:10.700
والقول الثاني ان هذه الاشياء لا يجوز ان تباع لا اللوز ولا اللوز ولا الحب في سنبله ولا الفول قبل ان يحشر وكل ما تابع هذه الامور  الى ان هذه الاعيان مستترة وهذا الاستتار يؤدي الى الجهالة والجهالة تمنع من صحة البيت

31
00:12:15.250 --> 00:12:32.700
وكأن هذا القول نعم كان هذا القول نظري ولا اظن انه عمل بهذا القول من بدأ الناس من بداية الناس بالبيع والشراء بينما علمنا ان الجوز واللوز يباع بدون قشرة اليس كذلك

32
00:12:32.950 --> 00:12:48.700
سيبوا لي ان اللوز واللوز والفستق والفول ما زال الناس يبيعونه اه بقسمه العقلي. فالراجح والذي عليه العمل هو القول الاول ولا اظن القول الثاني كما قلت الا قول نظري

33
00:12:48.800 --> 00:13:11.000
لا يمكن تطبيقه كما قال رحمه الله تعالى السابع ثم قال رحمه الله وان يكون الثمن معلوما بشرط ان يكون الثمن معلوم من جهة القدر ومن جهة الصفة من جهة النوع

34
00:13:13.550 --> 00:13:48.550
والمقصود به كونه معلوما ان يعرف البائع  ما يتعلق بالثمن والدليل ان الثمن احد طرفي العوظ فوجب ان يبين   واما كيفية معرفة تمام التقسيم الذي قيل في معرفته سلعة يأتي معنا هنا تماما

35
00:13:48.650 --> 00:14:16.650
بمعرفة السمع من حيث الرؤية من حيث الوقف وكل ما قيل من مسائل تتعلق بمعرفة المبيع تأتي في معرفة تماما ولا فرق لان العقد اكتمل على سلعة وثمن الكلام فيهما واحد ولو ان رحمهم الله جعلوها للشرق شرقا واحدا فقالوا يشترط معرفة السلعة والثمن كان اوضح

36
00:14:16.650 --> 00:14:39.900
لكن الله رأوا التفصيل من زيادة التوضيح وللتأكيد على كل شرط بحد ذاته ليعلم ان الثمن لا بد ان يعرف بالسلعة لابد اذا لا نحتاج الى اعادة الكلام فيما يتعلق بكيفية معرفة اه الثمن لانه اه يكون من رؤية

37
00:14:39.900 --> 00:15:09.450
الوقف على ما تقدم ثم قال رحمه الله تعالى فان باعه برقمه المرفوض هو المكفوف. يعني بانباع السلعة بثمنها المكتوب عليها مقصود الفقهاء يعني وجل يعني وجهلها ما اكمل المغصوب عليها الذي طرق وعرف هذا غير داخل في مسألتنا

38
00:15:09.850 --> 00:15:33.850
اذا هم يريدون المرحوم الذي جهله البائع والمشتري فهذا لا يجوز العقد عليه لان الثمن مجهول ومعرفة الثمن شرط لصحة العقل المسألة ان يقول زيد لعمرو بعت عليك هذه السيارة فيقول عمرو ديكا

39
00:15:33.950 --> 00:15:52.350
فيقول بالسعر المكتوب عليها وهو لا يعرف السعر المكتوب عليها هي ان تكون السيارة غائبة او بعيدة او مستترة فهذه الصورة لا تجوز هذه السورة لا تدلون القول الثاني ان بيع الشيخ في

40
00:15:52.800 --> 00:16:19.700
فعله المرحوم عليه شاعر لانه ان لم يعرف الان عرف الى رؤيا فقط والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن الامام احمد ولا اقرب والله اعلم ولا اقرب والله اعلم المنع لانه تقدم معنا مرارا انه لابد من معرفة

41
00:16:20.300 --> 00:16:41.450
لا ومعرفة المبيع في الحال لا في المئات لان الشقاق انما يحصل عند المعرفة بعد مجلس العقد فلا بد قبل ان يتم العقد ان يعرف ولا نكتفي بقوله بسعرها المكتوب عليها

42
00:16:42.100 --> 00:17:00.300
بل اني اقول انه غالبا لا يقول البائع مثل هذا مثل هذا اللفظ يعني ولا يصرح بالسعر الا ويريد اخفاء شيء على المشتري والا لو كان الامر على ظاهره لقال بكذا ولم يقل بالمكتوب عليه

43
00:17:00.700 --> 00:17:12.500
وعلى كل حال الامر سهل مذهب الحنابلة اوضح نقول اذا اردت ان تبيع صرح بالثمن ولا تقول بالمكتوب ولو كان المكتوب سيتضح عند الوصول الى السيارة او الى السلعة ايا كانت

44
00:17:12.700 --> 00:17:31.000
فنقول شرك المكتوب بسعره في مجلس العقد ليدخل البائع على بينة وليكون ايضا المشتري على بينات فالصواب ان شاء الله مع الحنابلة وانه لا يجد البيع في الرقم الا ان يعلن اه والبائع وغالبا سيكون معلوما به

45
00:17:31.600 --> 00:17:48.800
المفتري فالجاهل له في الغالب هو الباء حقا غالبا سيكون معلوم للبائعة والجاهل هو المشتري وقد يحصل ان البائع والمشتري يجهلان وذلك بان يضع السعر على السلعة من وقت طويل ثم لا يذكر كم السعر الان

46
00:17:49.200 --> 00:18:02.250
ثم لا يذكر كم السعر الان؟ فيقول مثلا بعته عليه بعت هذي السرعة عليك في السعر المكتوب. ولا اذكر الان كم وظعنا سعر هذه السلعة. لكن ننظر الى وصلنا الى السلعة

47
00:18:02.500 --> 00:18:21.750
تعالوا كل حاجة ان كان السعر مجهول البائع والمشتري او لاحدهما فانه لا يجوز ثم قال رحمه الله تعالى او بالف درهم ذهبا وفضة  يعني لا يجوز ان يكون الثمن الف درهم

48
00:18:22.200 --> 00:18:51.000
بعضه ذهب وبعضه فضة ولم يبين البائع مقدار الذهب ومقدار الفضة وعلة المنع ان مقدار الذهب والفضة من مجموع القيمة مجهول والجهالة تمنع صحة البيع القول الثاني انه اذا قال

49
00:18:51.100 --> 00:19:16.250
بعث عليك هذه السلعة بالف درهم ذهب وفضة  فان الثمن يكون منافقة نصفها ذهب ونصفها فضة لان الاطلاق هذا يفهم منه المناصفة  والقول الثامن انه اذا قال بعت عليك بالف

50
00:19:17.350 --> 00:19:35.600
ذهب وفضة صح مطلقا. علمنا مقدار الذهب والفضة من قيمة او من مجموعة ذهب من مجموعة ثمن او لم نعلم واستدل هذا القائل بان السعر الان معلوم وهو كم اثبت

51
00:19:36.000 --> 00:19:56.500
فحيثما سدد الباء المفتري الف درهم  مهما سدد في السعر في الاخير معلوم سواء سدد بثلاثة ارباعه فضة وربعه اه ذهب او بالعكس او بالمنافقة في الاخير والمآل سيكون الثمن كم

52
00:19:56.650 --> 00:20:21.600
الف درهم. فاذا العقد جهة. فاذا العقد جاهز وهذا القول وجيه جدا صحيح وراجح بشرط الا يكون للناس نظرة وتفريق بين الذهب والفضة فاذا كان للناس رغبة زائدة في الدنانير او رغبة زائدة في الدراهم في وقت من الاوقات او في ملابسات معينة

53
00:20:21.700 --> 00:20:39.500
فانه يجب وجوبه ان يبين مقدار درن ومقدار الدنانير يعني مقدار الذهب مقدار اه فهذا يد قلوبهم واما في وقتنا هذا الان فيتعين البيان فلو قال بعت عليك بالف ريال

54
00:20:41.400 --> 00:21:06.350
دنانير وارين  البيع لا يجوز لان الدينار الان عملة موجودة في بلد وفي بلد اخر وفي ثالث اليس كذلك؟ فهو مسمى لعملة في اكثر من بلد والزنا البلد الفلاني يختلف تماما قوة

55
00:21:06.450 --> 00:21:21.950
فمقدارا وقوة في الشراع عن الدينار في البلد الاخر فاذا نقول في وقتنا هذا لا يصلح ان يقول بعت عليك بالف ريال ونقول الالف ريال معروفة ولكن آآ تحظر قيمة الالف ريال

56
00:21:21.950 --> 00:21:37.250
بعضها من الارجل وبعضها من الدينانير كذلك لا يصح ان يقول بعت عليك في الف ريال قال لي اريل ودولارات مثلا ما يصلح هذا لان الناس يفرقون اليوم بين الدولار ويرون ان له قيمة

57
00:21:37.300 --> 00:21:58.300
اكثر مثلا من معادله من بعض العملات الاخرى ولو كانت تعادله ولو كانت تعادله في القيمة الا انهم يرغبون في الدولار لرواجف وقوته ولانه يباع في اي سوق او لاي سبب اخر. الخلاصة انه اذا جمع بين نوعين من الناقد

58
00:21:58.300 --> 00:22:13.050
لصحة العقل الا يكون عند الناس عرف رغبة في احد النوعين اكثر من الاخر حينئذ لابد من البيان والا اذا لم يكن هذا واقعا بين الناس فان القول الثالث الذي يقول

59
00:22:13.350 --> 00:22:34.350
ان الالف درهم معروفة كيفما سددتها للالف جاد هذا قول وجيه وهو من حيث المعنى قوي كما قال رحمه الله تعالى او بما ينقطع به السعر اذا باع عليه بما ينقطع به السعر

60
00:22:34.500 --> 00:22:57.500
اي بالمبلغ الذي ينقص عليه السعر بلا زيادة بالمبلغ الذي يحدث عليه السعر بلا زيادة فانه جاهل لكن في الحقيقة بعد التأمل والنظر وجدنا انه في اختلاف في تعريف ما ينقطع به السحر

61
00:23:00.150 --> 00:23:23.400
فالمعنى المتبادر ان البيع يكون بما ينقطع عليه السعر اثناء البيع مزايدة فيقول بع هذا المزايدة وما ينقطع عليه السعر فهو لي بكذا هذه الصورة المتبادرة للذهن وكثير من الشراح يفرع على هذه الصورة

62
00:23:24.100 --> 00:23:45.700
الصورة الثانية ان يقول الرجل بائع السلع قبل ان يبدأ بالبريق اشتريت من هذه السلعة بمثل ما تبيع به نظيرها وهذا يكون غالبا في افتتاح السوق قبل ان يبدأ بالبيع ولا يدري بكم سيبيع

63
00:23:46.300 --> 00:23:58.850
هنا لا يوجد حرج ولا مزايدة لكن لا يدري هو بكم سيبيع فيقول انا اشتري منه بما ينقطع به السعر كيفما بعت هذه السلعة فانا اريد الذي تشبهها بنفس الثمن

64
00:23:59.150 --> 00:24:18.550
واضح لنا الصورة الثالثة وهي السورة التي ذكرها ابن القيم شيخ الاسلام ان يأخذ الانسان من البقال تباعا كل مثلا كيلو بكذا والذي ينقطع به السعر هو في النهاية عند المحاسبة

65
00:24:18.800 --> 00:24:38.950
النهاية عند المحاسبة هذه ثلاث سور دخل الدماء في الحقيقة اذا تأملت تختلف تماما فالصورة الاولى وهو البيع مزايدة الاقرب انه لا يصح. الاقرب انه لا يصح. اذ ربما يرتفع الثمن

66
00:24:39.100 --> 00:24:58.900
بسبب ملابسات المزايدة ارتفاعا لا يرضاه المشتري مطلقا ثم يحصل بعد ذلك الشفاف والنزاع بقوله ما كنت اظن ان يبلغ السعر هذا المكان الثاني الثانية الاقرب فيها الصحة اقرب فيها الصحة

67
00:25:00.250 --> 00:25:21.100
لان السحر سيكون متفوق ومعه ومحدود بين سعرين متقاربين. وليس هناك مزايدة تخرج عن الظن احيانا. وانما تحديد متقارب بين سعرين متقاربين فهذا لا اشكال فيه وغالبا ما يقع في السلع اليسيرة

68
00:25:21.500 --> 00:25:41.350
رخيصة السورة الثالثة هذه السورة لا بأس بها بل ان شيخ الاسلام ابن القيم يزعمون ان هذه السورة بالناس اليها ضرورة وان اكثر معاش الناس لعله في زمنهم يكون على وفق هذه الصورة

69
00:25:41.450 --> 00:26:00.900
ولا ولا يمكن ان يمنع الشارع صورتنا الناس بحاجة اليها حاجة ماسة او ضرورة. يعني تبلغ حاجة المادة او تبلغ حد الضرورة وعلى كل حال سواء كانت سورة ماسة او ليست بماسة ظرورية او ليست بظرورية هي جائزة ولا مأثورة فيها

70
00:26:01.100 --> 00:26:24.850
ان شاء الله هي الجائزة ولا مهدورة فيها وبهذا كما اه صور ان شاء الله البيع بما ينقطع عليه السلام ثم قال او باع او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح

71
00:26:27.000 --> 00:26:52.650
اذا قال بعت عليك فيما باع به زيد فانه لا يصح لان ما باع به بيت مجهول وجهالة الشعر   والقول الثاني انه اذا باعه ما باع به جيف  فهو صحيح

72
00:26:53.300 --> 00:27:30.850
وجاهز لان الناس غالبا لا يستعملون هذه الصيغة الا بتعليق السعر على رجل له خبرة باسعار مثل هذه السلع  ولان عمل الناس بما يجهلون من الست اسعار السلاح يكون غالبا كذلك فيقول ابي عليك بمثل ما باع فلان سيارته او

73
00:27:30.850 --> 00:27:55.550
او غلته او ثماره الى اخره  والله اعلم انه لا يجوز كما قال حنا في  لان حادث الناس في مثل هذه الصور تندفع بان يعرف ما باع به الزيت ثم يتم العرض

74
00:27:55.850 --> 00:28:16.750
ولا حرج في ذلك اما بان يعده والا يبيع سلعة او باخذ عربون اما اتمام الصفقة تماما والعقد وانهاء الامر على اساس ان سعر السلعة هو بمثل ما باع به زين هذه جهالة واضحة جدا لان السعر مجهول

75
00:28:16.750 --> 00:28:34.350
تماما الى ان يبيع زيت فان باع زيد ربما رضي المشتري او البائع بما باع فيه زيت وربما سخط ما باع فيه زيت ثم وقع بينهما النزاع وهذه السورة ما تمس الحاجة اليها ولا يوجد معنى لتصحيحها

76
00:28:34.600 --> 00:28:52.450
يعني لا يوجد مقصد شرعي ان يجعل الفقيه يصحح مثل هذه السورة بيعمل حاجة تنتفع كما قلت لكم بان يؤدي اتمام الصفقة الى ما بعد معرفة السعر الذي باع به

77
00:28:52.550 --> 00:29:30.800
ده ايه  ومن باع او نعم. يعني لاحظ ان الشيخ رحمه الله المهندس غفر الله له ورحمه يأتي بصور ممنوعة ثم يأتي بصور جائزة ثم يرجع للصور الممنوعة ثم يتكلم عن الصور الجائزة. فبدأ ولا يصح بيع الملابسة. والمنابذة ثم ويصح اي ما مأكوله في جوفه

78
00:29:30.800 --> 00:29:47.650
اذا انتقل للاعيان التي تصلح ثم رجع فقال فان باعه برقمه الى اخره قال لم يصح ثم رجع مرة اخرى وقال وان باع ثوبا صدره صح فهذا في الحقيقة اه يخالف الترتيب المنطقي

79
00:29:47.950 --> 00:30:06.000
والمتبادر للذهن ان يجعل العقود الصحيحة جملة واحدة ثم يجعل العقود الغير الصحيحة جملة واحدة لكن المؤلف انما قرب هذا التفريق ليبين المسائل المتشابهة التي بعظها يصح وبعظها لا يصح

80
00:30:06.500 --> 00:30:23.150
فيجعل المسائل متشابهة جميعا في مكان واحد التي تصح والتي لا تصح فمثلا يبين مسائل الدنيا في مكان واحد. في ذكر ما يصح من الدنيا وما يحرم من السميع. ثم ينتقل اه مسائل

81
00:30:23.350 --> 00:30:39.300
المستتر فيبين ما يصح وما لا يصح ثم الان انتقل الى مسائل بيع آآ الصبرة غير معروفة العدد وسيبين ما يصح وما لا يصح وهو بدأ الان بالاشياء التي تصح فيقول وان باع ثوبا

82
00:30:39.300 --> 00:30:55.500
او خبرة او قطيعا كل ذراع او قتيل او شاة بدرهم صح ذهب الجمهور من اهل العلم الى انه يجوز ان يبيع الانسان الثوب كل نوع بكذا تضرب كل خطيب في كذا

83
00:30:55.850 --> 00:31:25.150
والقطيع كل ساعة بكذا ولو ذهل مقدار الصبرة ومقدار الثوب وعدم الثياب ولو دفن واستدلوا على هذا بان الخبرة مشاهدة معلومة والقطيع مشاهد معلوم فهو تحت نظر المفتري واما الثمن

84
00:31:26.500 --> 00:31:55.550
فهو يعلم بمعرفة عدد الاذرع الافدة وعدد الشيعة فثار كل من المديح سلعة والثمن معلوما معروفا وليس بمجهول ولذلك ذهب الجمهور الى تصحيح هذا العاقل وهذا صحيح فاذا قال بعث عليك هذه السبرة

85
00:31:55.650 --> 00:32:14.850
كل طهيب منها بدرهم فلا اشكال لانه لم يسلم الدراهم الا بعد معرفة كم طفيل في هذه السفرة فاذا تم معرفة الثمن بمعرفة عدد آآ في هذه الثورة ولا اشكال ان شاء الله في هذه المسألة

86
00:32:15.000 --> 00:32:41.500
ثم انتقل الى ما لا يجوز فقال نعم او طيب وان باع يقول الشيخ وان باع من السبرة كل فقيد بدرهم لن يصح اذا باع الصبرة كل قفص بدرهم صح

87
00:32:41.950 --> 00:33:04.000
واذا باع من السدرة كل قفيل بدرهم لم يصح لماذا؟ لان من هذه للسبعين وهو يقول كل قفز منه هذه السفرة بدرهم ونحن لا نعلم هذا المبعص ما مقداره فهذا وجه الجهالة الذي افظل العفو

88
00:33:05.250 --> 00:33:27.400
هذا وجه الدهانة الذي ابطل العقد لان هذا المستثنى والمبعر غير معلوم غير معلوم فاذا قال البائع للمشتري هذه سبل الطعام لك منها كأنه قال لك بعضها كل طفيف  كم المبيع الان؟ لا

89
00:33:27.850 --> 00:33:46.300
لماذا؟ لانه ليست هذه السفرة المشاهدة كلها مذبيحة والا لدخلت المسألة الاولى. ولكن بعض هذه السفرة هو المبيع وهذا البعض وش فيه وهذا البعض مجهول والقول الثاني ان هذا البريع صحيح

90
00:33:46.450 --> 00:34:23.850
وجاء لان قيمة كل جزء من هذه السبرة معلومة وبقدر ما يأخذ من الاجزاء ينعقد البيت   والقصيد معلوم فالمشتري يأخذ من هذه كن خفيف في جرعة فالان سعر الفقيه معلوم وهو درهم. والكمية معلومة وهي انه كل دقيقة

91
00:34:24.150 --> 00:34:44.850
قال لا او كذا والذي يظهر والله اعلم ان هذا صحيح وان القول الثاني اقول الجهالة غير موجودة الان معلوم كل كل من العوظ والمعوظ معلوم ويتبين بمجرد الاستلام يعني بمجرد الوزن

92
00:34:47.750 --> 00:35:04.950
ثم قال رحمه الله تعالى او بمئة درهم الا دينارا يعني سقط عندكم في الطبعة اللي نقرأ فيها وعكسه فتضيف كلمة وعكسه او بمئة درهم الا دينارا وعكس وهي موجودة في النسخ الخطيئة

93
00:35:07.450 --> 00:35:38.700
اذا قال بعت عليك بمئة دينار الا درهم  فان العقد باطل او قال بيعت عليك بمئة درهم الا دينار فان العقد باطل. لان قيمة الدينار مجهولة واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا

94
00:35:40.950 --> 00:36:10.100
لانه كما تقدم لا يمكن ان يعلم المستثنى منه الا بمعرفة المستثنى والمستثنى مجهول فصار كل من المستثنى والمستثنى منه   والقول الثاني ان البيع صحيح ويخصم من المئة درهم قيمة الدينار الواحد

95
00:36:12.750 --> 00:36:41.300
وقيمة الدينار ليست بمجهولة بل هي معلومة في غالب الناس بل هي معلومة لغالب الناس  واذا كان المستثنى معلوم صار الثمن كله معلوم  فاذا باع عليه بمئة درهم الا دينار

96
00:36:42.150 --> 00:37:05.250
فقيمة الدينار عشرة دراهم فالثمن كم تسعين هذا ليس بمفهومه والقول الثاني هو الصلاة ولا شك ان طالب العلم اذا قرأ القول الثاني وتعليل القول الثاني علم انه اذا قال بعت عليك

97
00:37:05.500 --> 00:37:23.900
بمئة ريال الا دولار وانت ما تعرف قيمة الدولار فان هذا العقد باطل حتى على القول الايش اليس كذلك؟ لان هذا معلوم من التعليم ان هذا معلوم من التعليل فاذا اذا كانت العملة المستثناة مجهولة المقدار

98
00:37:24.000 --> 00:37:42.200
للبائع او المشتري فان الثمن مجهول والعقد باطل فاذا طالب العلم ما يأخذ الاقوال جامدة وانما يأخذ القول ويعلم متى يخرج من هذا القول اذا لم تتحقق فيه  ثم قال

99
00:37:42.550 --> 00:38:09.100
او او باع هذه دائرة ايضا في الصبر لانها ليست في النفاق ثم قال او باع معلوما ومجهولا بهذا الموضع من اصل المتن وهو المقنع قال الشيخ بن قدامة فصل في تفريق الصخرة

100
00:38:10.600 --> 00:38:26.350
فاذا المؤلف الان بدأ في مسائل تفريغ الصف وكأن الماتن رحمه الله ما اراد ان اه يكثر من الفصول فلم يعقد لهذا لهذه النساء فصلا خاصا. لكن في المقنع فصل

101
00:38:26.700 --> 00:38:47.950
فاذا بدأ المؤلف بالكلام عن مسائل تطبيق الصفقة ومسائل تحقيق الصفقة او العقل الذي فيه تفريط الصفقة تعريفه هو بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بعقد واحد بثمن واحد

102
00:38:50.600 --> 00:39:11.950
بايع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بعقد واحد بثمن واحد واذا باع على هذه الصفة فهي من مسائل تفريق الصفقة من مسائل تطوير فاذا قال بعت عليك هذه السيارة

103
00:39:12.050 --> 00:39:31.500
وهذه السيارة بمئة الف فليست من مسائل تفريق الصفقة لانه لم يجمع بينما يجوز وما لا يجوز وانما جمع بين ما يجوز وايش وما يجوز ومساء كبيرة لها ثلاث صور بدأ بالسورة الاولى بقوله

104
00:39:31.950 --> 00:40:01.550
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح اذا جمع الصفقة الواحدة بالسعر الواحد بين معلوم ومجهول العقد باطل مثاله ان يقول بعت عليك هذه السيارة

105
00:40:02.200 --> 00:40:33.850
التي تراها امامك وسيارة اخرى سعر السيارتين مئة الف. والسيارة الاخرى مجهولة تماما فعند الحنابلة هذا العقد لا يصح تعليل البطلان تعليل بفلان انه في مثل هذه السورة لا يمكن تقسيط الثمن على السلعتين

106
00:40:35.150 --> 00:40:58.150
لان تقسيط الثمن يشرط له معرفة قيمة السلعة المجهولة بامكانية التقسيط فاذا جهلت قيمة السلعة المجهولة لن يمكن مع ذلك التقسيط فبطل العقد لان الثمن مجهول ان الثمن مجهول وهذا صحيح بلا اشكال

107
00:40:58.900 --> 00:41:20.750
هذا صحيح بلا اشكال من تعليل المنع ان تقسيط الثمن على السلعتين لا يمكن الا بمعرفة قيمة السلعة المجهولة واذا لم يعرف الانسان قيمة السلعة المجهولة لم يمكن تقسيط الثمن واذا لم يمكن تقسيط الثمن صار مجهولا

108
00:41:20.900 --> 00:41:42.400
والثمن المجهول يبطل العاقل المجهول يبطل العاقل فهذا الحكم صحيح وسات والجهالة بهذه كيفية تؤدي الى فساد البلد والمثال المشهور الذي يذكر الفقهاء ان يقول بعت عليك هذه الشاة وما في بطن الاخرى

109
00:41:43.050 --> 00:41:57.350
وما في بطن الاخرى فالشاة هذه المعلومة لكن ما في بطن الاخرى مجهول الثمن والصفة والكلفية والحياة والممات كما تقدم معنا ويستثنى من هذه السورة الاولى ما ذكره المؤلف بقوله

110
00:41:58.500 --> 00:42:27.350
فان لم يتعذب صحت المعلوم بقصة يستثنى في هذه المسألة صورتين الاولى اذا حدد قيمة كل من السلعتين فاذا قال بعت عليك هذه السيارة والسيارة الاخرى بمائة الف قيمة هذه السيارة سبعين وقيمة تلك ثلاثين. اذا بين سعر كل واحدة من السلعتين وان كان الثمن واحد والعقد واحد

111
00:42:27.650 --> 00:42:50.450
ففي هذه السورة يصح العقد الصورة الثانية ان لا يتعذر علم مجهول بان قال بعت عليك هذه السيارة المساء المشاهدة المعلومة وسيارة اخرى مجهولة ثم امكن معرفة هذه المدلولة السعر صحيح

112
00:42:50.500 --> 00:43:10.650
لانه ما دام امكن معرفة السيارة المجهولة لا يمكن تبعا لذلك ان نعرف سعر زيارة المجهولة ثم ننسج القيمة الى مجموع قيمة السيارتين الى مجموع قيمة السيارة توه فاذا قال بعت عليك هذي السيارة

113
00:43:10.750 --> 00:43:33.300
الاخرى وعلمنا طفل السيارة المجهولة التي كانت مجهولة ثم تبين ان قيمة السيارة المعلومة مئة وقيمة السيارة المجهولة خمسين صارت مجموع الخيمتين كم؟ مئة وخمسين. فاذا نسبنا قيمة المعلومة الى المجهولة تبين انه بنسبة الثلثين الى الثلث

114
00:43:33.700 --> 00:43:48.550
فتبين الان ان قيمة السيارة المعلومة هي سبعين الف سبعين الف. اذا امكن التخصيص وقاعدة الفقهاء انه متى امكن التقسيط في تفريق الصفقة صح صحت فيما يصح وبطلت فيما يبطل

115
00:43:48.950 --> 00:44:07.800
واضح لنا؟ فان قلت انه ما دام علمت السيارة المجهولة فلماذا نوصل العقد؟ فالجواب ان العقد تم ووقع والسيارة ايش مجهولة فالعقد حين تم هو باطل في هذه الزيارة المجهولة صحيح في ماذا

116
00:44:07.950 --> 00:44:25.700
في السيارة هالمعلومة وانما صححنا العقد في المعلومة بعد ان علمنا قيمة المجهولة اذا هذه هي السورة الاولى من مسائل تفريق الصفحة وعلمنا متى تصح ومتى تبطل وانها الاصل انها باطلة الا في

117
00:44:25.750 --> 00:44:59.600
سورتين الا في سورتين ثم بدأ بالسورة الثانية قال نعم طيب اذا باعك تركا بينه وبين غيره يعني ولم يستأذن هذا الغير يعني ولم يستأذن هذا الرجل او باع مشاعا لكن معلوم المقدار

118
00:45:01.350 --> 00:45:22.100
فان كانت هذه السفرة مشتركة بين زيد وعمرو لكن من المعلوم ان نصفها للزيت ونصفها بعام فالعقد صحيح لانه يمكن تقسيط الثمن بوضوح وسهولة فاذا لا جهالة في الزمن ثم اذا اقسط الثمن

119
00:45:22.400 --> 00:45:39.050
صحة في نصيبه وبطل العقد في نصيب ماذا تاريخ صحة في نصيبه وبطل في نصيب شريكه. فاذا قال بعت عليك هذه الصبرة بمئة ريال ومن المعلوم ان نصفها له ونصفها لفريقه

120
00:45:39.450 --> 00:45:56.200
صارت مصر الصغرى صح العقد فيها بخمسين ريال. والنصف الاخر الذي للشريك بطل فيه العقد. وانما صحح العقد في هذه لانه يمكن تقسيط الثمن والقاعدة كما تقدم انه متى امكن تقسيط السمع

121
00:45:56.600 --> 00:46:21.450
تفريغ الصفقة فانه يصحح فيما صح ويبطل فيما بقى طيب ثم بدأ بسورة الثالثة واما عبده وعد غيره بغير منه فوعد من صلى وخمرا صفة واحدة صح في عهده  طيب

122
00:46:21.550 --> 00:46:43.350
يقول من باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحة عبده وفي الخلق ما هو الفرق بين هذه المسألة؟ والمسألة السابقة اذا دعا عبدا مشتركا بينه وبين اخر او باع عبده وعبد غيره الفرق

123
00:46:43.350 --> 00:47:09.050
انه في الصورة الاولى الملك مشترك. وفي السورة الثانية الملك منفرد لا افتراء فهذا هو الفرق فقط بين الصورتين فاذا في الصورة الاولى مشاع مشترك وفي الصورة الثانية منفرد فاذا باع عبده وعبد غيره او عبدا محرا او قل ان يقام ثقة واحدة صح فيما يصح فيه وهو العبد والخلق وبطل فيما يدخل فيه

124
00:47:09.050 --> 00:47:35.050
وهو العبد ملك للغير والخمر هذا هو مذهب الحنافلة ان هذا العقل صحيح تعليم الحنابلة ان لكل من اجزاء العقد قيمة تخصصه معلومة فصح العاقل  ما يملك الانسان من اختفاء شروط البيع

125
00:47:35.900 --> 00:48:02.450
وبطل في الاخر لعدم استيفاء شروط البيع ففي عبد غيره سقط ملك سقط شرط الملك وفي الخمر سقط اي شر المالية التي تقدمت معنا سقط شرط المالية اذا هذا هو مذهب الحنابلة. الصحة والدليل كما سمعت او التعليم. التعليم هو ما سمعت. والقول الثاني

126
00:48:02.650 --> 00:50:50.900
انه اذا باع عبده وعبد غيره فالعقد باطل لانه جمع في عقد واحد بين الحلال والحرام فنغلب جانب الحرام                            يتم الفصل اذا ذكرنا القول الثاني وهو ان العقل لا يصح لانه جمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام. والقول الثالث

127
00:50:51.150 --> 00:51:16.050
ان العقد صحيح ما لم يكن طرفين الصفقة محرم بالنص او الاجماع فاذا دعا لك خل المحرم فان العقل باطل. واذا باع اه حرا وعبدا فان العقل صحيح لان الخمر

128
00:51:16.200 --> 00:51:41.100
يحرم بيعه بالنفس والاجماع والصواب مذهب الحنابلة وهو انه يجوز تفريق السفرة في هذا العقد ويقصد الزمن فاذا باع قرا وعبدا نقدر الحر عبد وننظر كم قيمته لو كان عبدا

129
00:51:41.450 --> 00:52:03.100
ثم نقصف الثمن على وقت ذلك كما تقدم معنا وفي مسألة الخمر نقدر الخمر  ثم نقسط القيمة على وجه ذلك وقال بعض الفقهاء بل ننظر الى قيمة الخمر عند اهل الكتاب

130
00:52:05.400 --> 00:52:25.500
ونقسط الثمن على وفق قيمة الخمر عند اهل الكتاب وهذا القول ضعيف جدا فان الخمر لا قيمة له شرعا ولا ينظر لقيمه عند مستحليه بل متعين ان شاء الله انا ننظر الى الخمر كانه خلف

131
00:52:25.600 --> 00:52:48.600
ونقيمه على هذا الاساس ونقصف القيمة حسب قيمة هذا الخمر لو كان خلا ثم نأخذ بعض الاسئلة اه هذه الاسئلة جاءت من الطالبات واسئلة الطالبات اه احيانا اه احسن من اسئلة الطلاب

132
00:52:48.700 --> 00:53:07.150
بسبب انه اه تشعر ان السؤال جاء نسيج البحث ودائما السؤال اذا جاء نتيجة بحث تجد انه يعني مفيد اكثر. طبعا هذه الاسئلة في ورقتين ورقة نسيتها غدا نحضرها. فيها الكلام عن

133
00:53:07.150 --> 00:53:27.700
مسألة وجوه قضاء صلاة الظهر والعصر اذا ظهرت الحائط في اخر الوقت. اه لكن نسيت الان الورقة والادلة التي ذكرت فيها. ومعي الان الورقة الاولى ولا تتعلق بالدرس لكن آآ مفيدة. يقول هل هل آآ يلتق زراعة العضو بعد فقره في حد السرقة

134
00:53:28.400 --> 00:53:53.200
اه الى اخره زراعة العضو بعد قطعه في الحد حد السرقة او حد الحرابة لا يجوز مطلقا. وهو منافي مقصود الشارع لان مقصود الشارع قطاع الالم والعقوبة وايضا ان يكون نكالا لغيره حتى يحذر من مقاربة هذا الزمن

135
00:53:53.250 --> 00:54:12.500
فاذا زراعة العضو لا يجوز وعلى هذا جملة الفقهاء او يعني كل الفقهاء المعاصرين الا نفر يسير منهم يقول هذه الزنا بالفحوصات الحديثة مثل الفحص الكيميائي الجواب ان هذه المسألة تخرج على مسألة اخرى وهي

136
00:54:12.550 --> 00:54:26.950
ان تدلى بالزانية لبينة الحمل فقط يعني اذا جاءك امرأة لم تتزوج وهي الذكر واكتشفنا انها حامل فهل تدلج؟ بناء على ثبوت الزنا بالحمل فيه خلاف. الجمهور يرون ان هذا غير كافي

137
00:54:26.950 --> 00:54:42.100
وانها ربما وطأت بشبهة وان الحد لا يقام على الحامل وهي مسألة فيها خلاف حتى بين الصحابة فيها خلاف حتى بين الصحابة لكن هذا القول هو قول قول الجماهير وهو ان شاء الله الاخرة بناء عليه

138
00:54:42.700 --> 00:54:59.950
قرينة الحمل اقوى من قرينة الفحوصات. فلا يقام الحج بناء على الفحوصات تخريجا على تلك المسألة الله اعلم وصلى الله على النبي محمد