﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:44.400
ولا سم بسم الله الرحمن الحمد لله رب محمد على ان يقاموا وانتهينا من كلام عن نتائج  صور تفريق السقف وهو  كل سورة بقي علينا مسألة اخيرة يا قوم يا شيخ

2
00:00:45.000 --> 00:01:13.700
المؤلف رحمه الله وغفر له رفع درجته ولمكتب من خيار ان جهل الحال لمشتري الخيار للمشتري الخيار اذا جهل انها عليه الصفقة  وهذا  راجع صور التي يصح فيها تكبير واما السورة التي لا يصح فيها

3
00:01:14.000 --> 00:01:51.200
فهي باطلة ليس لاحد منهم خيار وثبت الخيار المشتري انها فرقت عليه وغالبا ما يشتري الانسان صفقة واحدة وله قصد  وله ركعتين وامثلة هذا كثيرة جدا مثال واذا قال عليك عبدي

4
00:01:52.100 --> 00:02:21.850
وعبد فلان قال بعت عليك عبدي والعبد الاخر والاخر ليس ملكا له واحدهما بنى والاخر نجاه وعمل احدهما لا يتم الا بالاخر هنا اذا فرقنا على المشتري قال تضرر تبرر ودخل عليه النعش

5
00:02:22.050 --> 00:02:48.600
فنقول لا لهم خيار جاء امضى فيما يصح من  رد العقد جملة مثلا ظاهر كلام المؤلف ان لا خيار له اعلاه خيار له انما خيار فقط   وهذا مذهب الجمهور انه لا خيار للبائع لانه دخل على علم

6
00:02:50.450 --> 00:03:21.500
والقول الثاني انه يثبت ايضا للمشتري للبائع انه يثبت للبائع هذا اختيار شيخ الرحيم والصحيح ان شاء الله انه لا يثبت للبائع الثياب الا اذا ظن ان العقد صحيح ان جعل انه لا يجوز ان يبيع على هذه الكيفية

7
00:03:22.200 --> 00:03:36.650
حينئذ يثبت له الصيام اما ان باع على علم ومعرفة فانه لا يثبت له فانه باع هذا علم بل ينبغي ان يؤدب اذا كان يعلم ان مثل هذا البيع لا يجوز ولا ينعقد

8
00:03:36.750 --> 00:03:52.650
ثم باع بيعا يعلم انه لا ينعقد ينبغي ان يؤدب فضلا عن ان يعطى الخيار ثم قال رحمه الله تعالى فصل اراد المؤلف رحمه الله ان يبين في هذا الفصل

9
00:03:53.500 --> 00:04:17.000
جملة من البيوع التي لا تقع وهذه البيوع التي لا تصح مختلفة المآخذ  وبعضها تعظيم الواجبات وبعضها له ماخذ من اخر. المهم ان الفرض المعقود ببيان الجملة من البيوت قال رحمه الله تعالى

10
00:04:17.300 --> 00:04:50.200
ولا يلتق البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ثانيا ثم قال بعد ذلك القاعدة العامة في هذه البيوع البيع الاول والثاني ان العقد المباح اذا اخطأ الى فعل محرم او الى ترك واجب

11
00:04:50.400 --> 00:05:17.300
صار محرما من قاعدة هذه المسائل المسألة والثانية ان العقل المباح اذا افضى الى فعله محرم او افضى الى ترك واجب انه يكون بذلك محققا هذه قاعدة يمكن ان  من المسائل التي تختلف في اختلاف الناس

12
00:05:17.350 --> 00:05:47.050
اذا نأخذ المسألة وهي كما قلت انما ذكر وخصها المؤلف لسببين السبب الاول ان فيها نصا منه  ان تكون كالتمثيل التنفيذ في القاعدة المذكورة قوله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الى الثانية

13
00:05:47.300 --> 00:06:12.550
البيع بعد النداء الثاني والمقصود بالنداء الثاني النداء الذي يكون بعد جلوس نائم على المنبر البيع بعد هذا النداء محرم بعد هذا النداء محرم والعاقبة اثمة والدليل على ذلك قوله سبحانه

14
00:06:13.000 --> 00:06:42.000
يا ايها الذين امنوا اذا نودي   وذروا البيع الاية صريحة ونقص في مسألة مسألة ضاع كلام المؤلف ولا يصح البيع ان الشراء جائز كما يقوله بعض ان هذا ليس بظاهر

15
00:06:43.400 --> 00:06:59.700
وليس بمقصود لماذا لانه جرى العرف انه اذا اطلق البيع دخل فيه ماذا الزراعة ولانه تقدم معنا في اول كتاب البايع ان البيع من الارداد الذي يطلق على البيع والشراء

16
00:07:00.650 --> 00:07:21.550
فمن التكلف ان نقول ان صار المؤلف على البيع  هذا ذكروا عبث من واشار اليه ايضا الشيخ منصور في  صار انه كانه يستدرك ويقول والشراب البيع على كل حال انا اريد ان اقول انه لا يستدرك على المؤلف مثل هذا

17
00:07:21.850 --> 00:07:42.100
بوضوحه ثم قال ممن تلزمه الجمعة الى اخره وهكذا المؤلف ان التحريم يختص بالذين تلزمهم الجمعة اما الذين لا تلزمهم الجمعة كالنساء والصبيان والمرضى ومن لا يسمع النداء وكل من لا تلزمه

18
00:07:42.200 --> 00:08:02.950
انه لا يحرم في حقهم عقد البيت والدليل على ذلك ان الله تعالى انما منع من عقل البيع من اوجب عليه السعي وهؤلاء لا يجب عليهم فلا يحرم عليهم طيب

19
00:08:04.050 --> 00:08:27.150
ولان الله تعالى انما حرم البيع لان لا ينشغل به الانسان عن الصلاة وسماع الخطبة هؤلاء لا حرج في انشغالهم لان لا تجب عليهم اصلا مسألة يستوي في هذا الحكم

20
00:08:27.300 --> 00:08:47.300
مع من تلزمه الجمعة من يجب عليه السعي قبل سماع النداء لادراك الخطبة فاذا قدرنا ان زيدا من الناس يحتاج ليصل الى المسجد ويصنع  الى مدة نص ساعة من مكانه الذي هو فيه

21
00:08:49.050 --> 00:09:06.600
فمن نصف ساعة قبل الاذان لا يجوز له ان يبيع ولا يشتري هذا المعنى اخذ من روح النقص ومفهومه ان الله ان منع لنسعى الى سماع الخطبة فاذا جلس الانسان يشتري ويبيع

22
00:09:07.100 --> 00:09:23.450
وهو يحتاج ليصل الى المسجد الى نصف ساعة وجلس الى ما قبل ربع ساعة هذا قطعا يضيع الحكمة التي من اجلها نهى الله عن اذا هذه السورة داخله نعم المقصود من

23
00:09:23.500 --> 00:09:51.250
ولا يجوز بناء عليه  البيت ثم قال رحمه الله تعالى ويصح النكاح وسائل العقود قبل الكلام عن مسألة العقود التي نشير الى مسألة وهي اذا كان احد العاقلين ممن تلزمه الجمعة والاخر لا تلزمه

24
00:09:52.350 --> 00:10:11.850
هذه وفيها خلاف مش بين منهم من قال ان هذا العقد يحرص على من لزمه الجمعة ويكره فقط على من لا تلزمه الجمعة فاذا قدرنا ان امرأة تملك ارض وعقدت البيع مع رجل تلزمه الجمعة

25
00:10:12.500 --> 00:10:28.400
انه يحرم على الرجل ان  اما بالنسبة للمرأة فيكره فقط والقول الثاني انه يحفظ عقد مثل هذا البيت على من تلزمه وعلى الطرف الاخر لا تلزمه الجميع وقع في المحرم

26
00:10:29.000 --> 00:10:47.750
قوله تعالى ولا تعاظموا على  هذا القول الثاني ان شاء الله  لانه كيف نسوق لمن لا تلزمه الجمعة ان يكون سببا في ضياع الجمعة على من تلجأ لان الصواب انها محرم على

27
00:10:48.450 --> 00:11:11.800
كما قال رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود اي ان المحرم هو عقد البيع اما ما عداهم من العقود فانها لا تحقق واستدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الاول ان الله تعالى نص على البيت

28
00:11:12.900 --> 00:11:35.050
وذروا البيت فما عدا البيع لا يسقط النهي الدليل الثاني ان البيوع هي التي تكثر ويكثر الانشغال بها عن الجمعة خلاف النكاح فانه نادرا ما يقع ولا يؤدي تجويزه الى الانشغال عن الجمعة

29
00:11:41.500 --> 00:12:01.050
والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع العقود سواء كانت عقود تبرعات او معاوظات بل جميع الاعمال حتى المباحات لا تجوز اذا ادت الى ضياع الجمعة او الى تصويت سماع الخطبة

30
00:12:01.900 --> 00:12:25.050
وهي محرمة هذا القول هو القول كيف نمنع الانسان ان يشتري قلما بريال ونجود له ان يعبد النكاح على امرأة بمئة الف كيف نجود له ان يشتري اه نمنعه ان يشتري قلما

31
00:12:25.100 --> 00:12:41.350
مع ان هذا الشراء لا يشغل الذهن ولا يحتاج الى تأمل ونجيز له ان يعقد النكاح الذي يشغل الذهن اكثر باضعاف مضاعفة من شراء هذه لا شك ان الشارع لا يأتي

32
00:12:42.300 --> 00:13:09.800
شرع لا يفرق بين مثل هذه المادة مذهب في هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يركع عقيدة ممن يتخذوا خمرا ولا سلاح في فتنة القاعدة العامة لهذه المسائل

33
00:13:10.550 --> 00:13:43.050
البيع السلاح الفتنة وبيع  ان العقد المباح  الى محرم صار محرم  المباح اذا ادى الى محرما ان كان هو في نفسه مباحا هذه قاعدة عظيمة ما اشد حاجة طالب العلم الى فهمها

34
00:13:44.050 --> 00:14:17.000
الدليل على هذه القاعدة دليل على هذه القاعدة من الكتاب  والاثر والمعنى الصحيح فمن الكتاب قوله سبحانه هؤلاء تعاونوا وقوله ولا تسبوا الذين يدعون الله عز وجل واما من السنة

35
00:14:17.300 --> 00:14:42.800
ما جاء في السنن ان النبي صلى الله وسلم نهى عن بيع السلاح  دليل السعي من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة عاصرها مع ان العاصي

36
00:14:42.900 --> 00:15:07.550
انما يعصر العنب لينتج منه امر او عصيب عصير لكن لما كان هذا العصير يقصد منه ان يتحول الى خمر لعن العاصر  واما من الاثار كما روي عن سعد ابن ابي هريرة

37
00:15:07.700 --> 00:15:30.700
ان عمله على بستانه قال ان ثمرة العنب لا تصلح سبيلا لا تصلحوا لا عصير قال رضي الله عنه وارضاه لبس الشيخ انا ان بعت ومن المعلوم انه لن يبيع الخمر

38
00:15:31.050 --> 00:15:56.200
ويبيع عنا لا يصلح الا عقله  فلن يبيع حتى العصير وانما سيبيع عنب لكن هذا العنب لا يصلح الا عقيدة واما من المعنى فانما ادى الى النتيجة اخذ حكم والا لانفتح من

39
00:15:57.550 --> 00:16:22.700
باحة مثل هذه الاعمال بابا عظيما من الشرور اذا هذه القاعدة المهمة عليه النصوص  ايه وانما ذكر المؤذن لها امثلة اذا ولا يصح بيع عقيدة ممن يتخذ خمرا ولا سلاح في فتنة

40
00:16:24.500 --> 00:16:55.500
مسألة ذهب الحنابلة الى ان تحريك بيع العصير ممن يتخذ امرك اشترت له ان يتحقق انه سيتخذه اما ان ظن او غلب على ظنه انه يجوز له ان يبيع  والقول الثاني

41
00:16:56.450 --> 00:17:22.800
انه لا يشرف ان يتحقق ان المشترك  بل لو غلب على ظنه ذلك لكفى في التحريم وهذا القول الثاني والصحيح ان شاء الله لان الباءة قد يتعذر عليك في صور كثيرة

42
00:17:23.000 --> 00:17:39.500
ان يتحقق ويعلم يقينا ان هذه السلعة تستخدم في المحرم وانما الواقع غالبا ان يغلب على ظنه باعتبار القرائن وحال المفتري انه سيستخدم هذه السلعة فيما حرم الله فاذا غلب على ظنه

43
00:17:41.400 --> 00:18:04.600
لا يشترط ان يتحقق لا سيما بالامور التي ستستقبل مثال ذلك اذا استأجر مجموعة من الناس زراعة فان اتخاذ هذه القراءة لما حرم الله امر في  ويصعب ان يتحقق منه الانسان الان

44
00:18:04.850 --> 00:18:24.400
لكن قد يغلب على ظنه من النظر الى طبيعة المستأجر المحتسبة انه سيستخدم هذا هذا المكان في معصية الله حينئذ يحكم نؤجر اذا غلب على ظنه  هنا هذا المكان بما حرم الله

45
00:18:25.600 --> 00:18:44.700
مذهب الحنابلة وهو الصراط التحفظ قد يلعن ما اقول يلغي هذه القاعدة لكن يقلل من فائدة هذه القاعدة قلد من فائدة هذه لان في غالب الصور اذا تأملت ستجد ان الواقع هو غلبة الظن لا العلم اليقيني

46
00:18:44.750 --> 00:19:07.300
العلم ثم قال رحمه الله تعالى ولا عبد مسلم لكافر يعني ولا يجوز ان يبيع عبدا مسلما لكافر  تدل الحنابلة على هذا الحكم  اول ان في هذا صغارا على المسلم

47
00:19:08.850 --> 00:19:43.150
ولا يجوز ايقاع   ان استدامة بيد الكافر على العبد المسلم ممنوعة فكيف بالابتداع كيف بالابتداع والقول الثاني انه اذا استرد النبي عبدا مسلما صح العقد  ولكن يلزم الذمي ببيعه فورا

48
00:19:46.700 --> 00:20:12.750
مذهب وهو مذهب ما الفائدة ان نصححها  ثم نقول كافر الذمي بيع العبد فورا اذا قال لماذا هو افترى العبد ليبيعه فورا يعني هذا غريب عن المذهب الاحناف لانهم اناس يعتنون بالعلل

49
00:20:15.400 --> 00:20:41.900
العقلي هذا عقل غير مقبول ثم قال رحمه الله اذا لم يعتق عليه اي اذا اشترى الكافر عبدا مسلما يعف عليه صح الشراء ترى الكافر عبدا مسلما يعتق عليه والعبد انما يعتق على الانسان الافتراض في صورتين

50
00:20:42.700 --> 00:21:07.150
الاولى اذا كان ذا رحم محرم منه اما اذا اشترى الانسان عبدا مسلما هذا العبد  لا يصح العقل الثانية مما يعتكف على الانسان ان يكون معلق العتق على الشراء حينئذ

51
00:21:07.400 --> 00:21:21.400
ايضا يصح اذا القاعدة العامة بغض النظر عن الصور ولا يوجد الا هذه الصورتين تعليق وان يكون ذا رحم لكن القاعدة العامة انه اذا اشترى من يعتق عليه صح العقل

52
00:21:23.450 --> 00:22:00.900
والتعليل ان في هذا الشراء صل العبد المسلم  فيه نفع للمسلم ولذلك صحح ثم قال رحمه الله تعالى وان اسلم ايه نفس   يعني ما ذكرنا من ادلة مواصلات تنطبق على بيع العصير مثل محرم او سلاح في

53
00:22:03.750 --> 00:22:30.800
طيب وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه يعني اذا كان العبد الذي تحت ملكاته من الكفار ثم اسلم فانا نلزم سيد الكافر يخرج هذا العبد من ملكه ولم يتطرق المؤلف الى كيفية الاخراج

54
00:22:33.450 --> 00:22:54.550
والسبب في ذلك ان كيفية الاخراج راجعة الى المالك الكافر ان شاء باعه نساء وهبه فاعتقه جاء جعله ثمنا في سلعة المقصود ان يخرج هذا العهد من تحت ملكه باي طريقة كان

55
00:22:56.050 --> 00:23:19.350
والدليل وقوله تعالى ولا يجعلها الله مسافرين  ولان في بقاء العبد بعد اسلامه خطرا على دينه ولما فيه من الاذلال ولذلك هذه المسألة محل اجماع هذه المسألة وانه يجب عليه ان

56
00:23:19.500 --> 00:23:58.450
اذا اسلم الملك ثم قال رحمه الله ولا تكفي كاتبته المكاتبة هو ان يشتري العبد نفسه من سيده فالمكاتبة لا تكفي اذا اسلم العبد تحت السيد الكافر بان هذا العبد في مدة المكاتبة

57
00:23:58.800 --> 00:24:26.600
تحت ملك وتصرف هذا ما لا يقره الاسلام لذلك لا نكتفي بالمكاتبة بل نأمره راضي العبد عن يده باي طريقة من الطرق  ثم قال وان كان علينا بيها او كتابة او بيع وصم صح

58
00:24:26.800 --> 00:24:51.750
الكتابة ويخصص نعم قوله وان جمع بين بيعه وكتابه الى قوله ويخصص العلم بينما هذه المسألة من مسائل تفريق الصحوة ولا ادري لماذا المؤلف رحمه الله اخر هذه المسألة الى هذا الموضع

59
00:24:52.900 --> 00:25:12.450
وهو بذلك خالف كثير من البقال  بل الغريب انه خالف الاصل فهو المقنع فان المقنع جعل هذه المسألة مهما سألت التي ذكرت اخر الفصل حقيقة ذكر المؤلف لها هنا غير مناسب

60
00:25:12.950 --> 00:25:26.250
ذكر المؤلف نفسه غير مناسب بل موضعها مع مسائل تحقيق ولذلك اذا قرأت في المسجد ستشعر ان ادخال هذه المسألة ضمن المسائل لا مكان له انه في شيء من التكلف

61
00:25:27.650 --> 00:25:53.200
قال رحمه الله تعالى وان جمع بين بيع وكتابة اذا جمع الانسان بين بيع تابع في تعامله مع العبد صح وطن صورة هذه المسألة ان يقول الانسان لعبده بعت عليك عبدي فلان وكتبتك

62
00:25:54.750 --> 00:26:17.250
بعت عليك عبدي فلان وكاتبتك فهو الان جمع بين بيع وايش وكتابة فاذا جمع بين بيع وكتابة وقال بعت عليك عبدي فلان وكاتبته بطل البيع بطل البيع لانه في الحقيقة

63
00:26:17.400 --> 00:26:45.750
باع ما له على ما له ولا يستقيم ان يبيع الانسان ماله على ماله ثانيا لانه باع على العبد والعبد لا يملك عقد البيع  اما عقد المكاتبة  انها مكاتبة اكتملت فيها الشروط

64
00:26:47.000 --> 00:27:13.450
ولا يقدح في صحتها انها قرنت بعقد اخر باطل هذا اولا وثانيا لان الشارع متشوف  فهو يصحح العقود التي فيها  اذا عرفنا الان الحكم اذا جمع بين بيع وكتابة وما هو مقصودهم وانه مقصود الحنابلة بذلك

65
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
ان يجمع بين بيع ومكاتبة يعني لنفس البيع المكاتب لنفس العبد المكافحة لنفس العبد المكاتب كما بينه المثال الذي ذكرت له ثم قال او بلع وصرف قوله او بيع وصرف

66
00:27:34.100 --> 00:27:56.700
هذا ذكر على سبيل التمثيل وقاعدة هذه المسائل قاعدة بيع وصرف هي ان يجمع في عوض واحد بين عهدين مختلفي الحد ان يجمع في عوض واحد لاحظ لم اقل في عهد

67
00:27:57.250 --> 00:28:22.050
قل في عوض واحد بين عقدين مختلفين الحد والاحكام يقول بعت عليه وصرخت او يقول بعت عليك واجرتك لكن بثمن واحد ثمن واحد كما قلت عليه  فاذا قال بعت عليك هذا البيت

68
00:28:22.750 --> 00:28:44.950
قدرتك هذه المزرعة بمئة الف صارت من هذه المسائل صارت من هذه اذا عرفنا الان القاعدة في المسائل التي ذكرها مؤلف يقول صح في غير الكتابة مقصود المؤلف بقوله صح في غير السادة

69
00:28:45.050 --> 00:29:03.150
يعني صحت العقود الا في مسألة البيع والكتابة فان البيع يقل والكتابة تصح خلافا لبعض كلام المؤلف ذاك اللقاء كلام مؤلف لان المتبادل الى الذهن اذا قرأ اذا هذا ان الكتابة هي التي لا تصح وهو لا يريد هذا

70
00:29:03.450 --> 00:29:25.750
وانما يريد ان العقدين يصحان الا في صورة البيع والكتابة الذي يصح فقط كتابة دون البيع ثم قال ويقهر العوظ عليهما عندنا الان مسألة المسألة الاولى حكم العقد الذي جمع فيه بين عقدين

71
00:29:26.650 --> 00:29:54.150
حد بعوض واحد حكمه انه جاهز عند الحنابلة وصحيح ونافل بانه لا محظور فيه ولانه لا يستمع لا على مرض ولا على  القول الثاني ان مثل هذه العقود لا تصح

72
00:29:57.300 --> 00:30:21.850
لانه لا يمكن الجمع بين عقدين كان كل عقد تختلف عن الاخرة يشترط له التفاهم ولا يشترط هذا في البيع كيف نجمع بين عقدين ما تختلف اجاب الحنابلة عن هذا

73
00:30:22.700 --> 00:30:45.850
بان اختلاف حقيقة كل عام لا تمنع من تصحيح واي ضرر في اختلاف الاحكام وما ذكره الحنابلة صحيح وجيه وقوي فانه لا يوجد اي معنى لابطال مثل هذا العقد ولو اتحدت

74
00:30:45.900 --> 00:31:06.100
تمام لكن تبقى معنا مشكلة ان الثمن الواحد اطلق على عقدين اليس كذلك فهذه المسألة حلها الحنابلة بقولهم هناك ويقصد العوض عليهما ويخصص العوظ عليهما طريقة التقسيط هنا طريقته فيما سبق

75
00:31:06.900 --> 00:31:28.000
في مسائل تثبيت السقف فاذا استمر الانسان بين واستأجر مزرعة عوض واحد مثلا بمئة وخمسين الف ثم لما قدرنا قيمة بيت وجدنا ان قيمة البيت ثمانين الف قيمة الاجار المزرعة اربعين الف

76
00:31:29.750 --> 00:31:51.450
فاذا جمعنا الثمانين مع الاربعين صارت النتيجة مئة وعشرين واذا نسبنا قيمة البيت مجموع القيمتين صارت كم وقيمة الايجار المزرعة فاذا رجعنا للثمن الذي وقع عليه العقد نقول ثلثاه للبيت وثلثه

77
00:31:51.500 --> 00:32:12.400
للمزرعة فمئة الف قيمة البيع بيع البيت خمسين الف المزرعة وهذا التقصير بهذه الكيفية فيه عدل  وتقسيم للثمن على مقتضى قيمة السلعتين على مقتضى قيمة السلعة  وهذا قول كما قلت لك هو الراجح

78
00:32:12.450 --> 00:32:34.400
وهذه الطريقة في تؤدي الى وقوع العدل في العقد ان شاء الله ثم قال يحرم غيره على غير يقين لمن اشترى ثلاثة بعشرة طيب ويحرم بيته على بيع اخيه ويحرم

79
00:32:34.500 --> 00:32:53.950
على شراء اخي يأتينا صورة ذلك في كلام المال البيع على بيعته والشراء على شراء اخيه محرم فاعله اثم قول النبي صلى الله عليه لا يبع احدكم على بر اخيه

80
00:32:55.150 --> 00:33:18.400
اي وهو نص في تحريم هذه السورة اما دليل تحريم الشراء فهو نفس الحديث بما تقدم معنا ان يدخل بمفهوم البيع شرع كلها واللغة فنحن لسنا بحاجة الى تكرار احكام الشراء عند كلام الاحكام البيع

81
00:33:18.750 --> 00:33:35.800
ولذلك اه هنا على تحريم البيع على بيع اخيه  هو نفس الدليل الدليل الثاني على تحريم هذين العقدين قوله صلى الله لا براء ولا ذراع والبيع على بيع اخيه اضرار باخيه

82
00:33:36.100 --> 00:33:58.150
وهو واظح الاظرار لان البيع على البيع يؤدي الى فسخ العقد الاول وفي هذا ما فيه من الاغرار على بائع الاول الدليل الثالث ان السابع  من قواعده الكبار العامة النهي عن كل ما يسبب البغضاء

83
00:33:59.550 --> 00:34:27.100
هذا العمل من المال التي تسبب تفرقة  بين فاذا ان دل على تحسين   هذه النصوص  ثم قال المؤلف مبينا صورة بيع الانسان على بيع اخيه؟ نعم يقول كان يكون لمن اشترى بعشرة

84
00:34:27.150 --> 00:34:50.650
طيب اذا اذا اشترى في العهد عشرة قال له الاخر انا اعطيك يعني ابيع عليك نفس هذه السلعة باقل منها ثمنا بتسعة هذا لا شك انه كذلك لو قال انا ابيع عليك بعشرة

85
00:34:50.900 --> 00:35:18.300
نفس الثمن لكن سلعة اجود من سلعتها بائع الاول   عمل الثاني محرم الثاني هذا فهذه هي صورة انا بيع اخي نعم واما الشمال فقال كان يقول الامام باع ساعة بتسعة عندي فيها عشرة. نعم. كان يقول لمن باع سلعة

86
00:35:19.250 --> 00:35:38.900
الساعة عشرة يعني انا اشتريها منك بعشرة هذا ايضا من الشراء على القراءة وكذلك لو قال استأجرت منك هذه  في عشرة فقال الاخر انا استأجرها منك بعشرين هذا من الشراء على

87
00:35:40.000 --> 00:36:00.350
لان عقد الازاعة بايع تماما الا انه في العهده المنافع وليس في هذا ايضا مما يدخل ضمن الشراء على شراء ثم قال رحمه الله ليصرخ ولهم النار. طيب. قوله ليفتح ويعقد معه

88
00:36:01.350 --> 00:36:23.150
ظاهر هذه العبارة ان النهي انما يكون اذا ادى الى فسخ العقد الاول واجراء العقد مرة اخرى مع البائع على بيع اخيه او الشهر على قراءته اما اذا كان باجراء او لاتمام صفقة جديدة على سلعة جديدة

89
00:36:23.350 --> 00:36:47.500
هذا لا يدخل في هذا لا يدخل في هذا هو ظاهر مذهب وهذا هو الصحيح ان النهي يتعلق سلعة التي تم عليها العقد ان العقود المستأنسة  بل على سلع اخرى

90
00:36:47.650 --> 00:37:07.100
انها لا تدخل في لان النهي انما هو عن سورة واحدة فقط وهي محاولة ثني البائع عن البيع في هذه في هذا العقل وهذا المفهوم الذي ذكره المؤلف صرح به

91
00:37:07.850 --> 00:37:24.800
جملة من السرعة بل لم ارى احدا من الشراء بخلاف هذا المفهوم من شراح الاحاديث لا من الفقهاء فاتفق الحنابلة مع شراح الاحاديث على هذا المعنى وان النهي مما يتعلق

92
00:37:26.950 --> 00:37:51.200
بما اذا ادى البيع الى فسخ مسألة مفهوم كلام المؤلف ان الناهي انما هو فيما اذا كان البيع على بيع اخيه في مدة الخيام اما بعد مدة الخيار ولزوم العقد فلا بأس ببيع الانسان

93
00:37:51.250 --> 00:38:14.800
على هذا لانه بعد انتهاء مدة الخيار لن يدخل الضرر على البائع لانه لن يستطيع ان يشتري انهاء العرب  والقول الثاني ان النهي عن بيع البيع اخيه والشراء على قراءة

94
00:38:14.850 --> 00:38:38.450
يشمل ايضا ما يكون بعد انتهاء زمن الخيار وثبوت العقد ولزومه لان المشتري اذا علم بانه ربما حصل على سلعة نظيره لسلعة بثمن اقل ربما يسعى في انهاء العقد بطريقة غير شرعية

95
00:38:39.250 --> 00:38:59.750
بطريقة غير وربما ادى هذا الى ان يقع الشجار بينه وبين البائع الاول حيث يظن انه ولد او مكر به في  في هذه المسألة عندي تردد كثير جدا وتوقف سبب التوقف

96
00:39:00.200 --> 00:39:13.700
اننا نلمس من آآ كلام كثير من اهل العلم عدم توسيع مفهوم البيع على بيع اخيه لا يريدون توسيع هذه المعنى وادخال صور كثيرة انما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:39:14.000 --> 00:39:38.500
هذا العقل المعين اما ما بعد انتهاء العقد فلا يدخل في هذا الحديث النبوي وقلة من العلم من يوسع مفهوم هذا   فلهذا فوقع عندي في هذه المسألة لان القول الثاني ايضا وجيه لان في الغالب راح يكون بين البائع والمشتري

98
00:39:38.550 --> 00:39:59.150
هو نزاع ومحاول لانهاء العقد ومحاولة لفسخ العقد ودخول في متاهات اه بانه غلب في العقد الاول فبين المعنيين يقع الانسان في تردد الحق  فليس عندي فيها يعني قولا رافعا

99
00:40:00.700 --> 00:40:24.300
ثم قال رحمه الله تعالى ويقتل العقد فيهما يعني انه مع كون بيع اللسان على في محرم ايضا العقد باطل باطل والمقصود ببطلان العقد هنا في كلام من العقد الثاني

100
00:40:24.500 --> 00:40:47.600
من العقد الاول بلاش كذا اذا مقصودهم ينصرف الى العقد  دليل بطلان ان هذا العقد الثاني منهي عنه والنهي يقتضي الفساد  يقتضي الفساد ولان في تصحيح العقد امرار وتسويغ لبيع الانسان

101
00:40:52.750 --> 00:41:17.650
القول الثاني ان العاقل لبيع الميزان على بيع صحيح ونافذ مع التحرير والاثم الا ان العقد لهؤلاء بان النهي لا ينصرف الى العقد انما يقصد بالنهي ان يبيع على بيع اخيه يعني ان يعرض

102
00:41:18.300 --> 00:41:38.650
على عرض اخيه وهذا الامر انما هو قبل وقوع الحق ووقوع العاقل صار بعد العمل مني عنه فالنهي ينصرف الى هذا العرض لا الى ذات العقد ولذلك فليس عندنا الان عقد منهي عنه حتى يؤدي النهي الى الفساد

103
00:41:43.500 --> 00:42:08.200
والصواب ان العقد باطل. الثاني ان العقد الثاني باطل ان شاء الله  ادلة قول اول قوليات ولان قاعدة مع ان ما ادى الى محرف فهو محرم  وكيف نمنع ونحرم ان يبيع لا بيع فيه ثم نصحح العقد

104
00:42:08.900 --> 00:42:35.900
بين تصحيح العقل والتحريم مناقضة ومنافات اذا مذهب في هذه المسألة هو  ثم قال نعم ومن باع لضويا بمشيئة كان يباع به مسيرا. نعم. هذه مسألة قال ومن باع ربويا بمشيئة واعتاب عن ثمن ما لا يباع به نسيئة

105
00:42:36.450 --> 00:43:04.150
لم يجز وبطل العقل صورة هذه المسألة ان يبيع الانسان مئة كيلو قمح  عشرة الاف ريال مؤجلة عشرة الاف الاف ريال عكس المهم ما عليهم الان ان يبيع مئة كيلو قمح بعشرة الاف ريال مؤكدة

106
00:43:05.200 --> 00:43:33.300
ثم اذا حل اجل اعطاه بدل العشرة الاف مئة كيلو رز فسار الرز عوض عن ماذا القمح هذه السورة هذه السورة محرمة عند لماذا لانها تؤدي الى بيع ربوي نسيئة بما لا يجوز ان يباع به نسيئة

107
00:43:34.300 --> 00:43:51.250
لانه لا يجوز للانسان ان يبيع الرز بالقمح نسيئة انجاز التفاؤل الا انه لا يجوز نسيها فصار هذا العهد حيلة على بيع ربوي بجنسه الذي لا يباع به انا وجهة نظري

108
00:43:53.300 --> 00:44:21.150
واضح القول الثاني الذي بناه ونصره بن ان هذا العقد بشرط الا يكون حيلة على ذلك شرط الا يكون حيلة على دليل ابن قدامة يقول ابن قدامة ان تسليم  ارز بالمثال

109
00:44:23.050 --> 00:46:56.700
بعد انقضاء الاجل هو في الحقيقة بيع لما في الذمة من النار كأنه اشترى بما في ذمته من النقد هذا الارظ وليس في الحقيقة بيعا للقرن بالقانون الله                هذه المنزلة

110
00:46:57.100 --> 00:47:14.350
معلقة اذا هذه وجهة نظر الشيخ الفقيه من قدامى ان هذا العقد جائز وان حقيقة هذا العقد هو شراء للمال الذي في الذمة لهذه هذا الجنس الربوي الذي سلم في الاخير وهو

111
00:47:14.450 --> 00:47:44.100
الارز في القول الثالث ان هذه السورة تجوز للحاجة  وهذا القول اختاره شيخ الاسلام   مثال حاجة الا يجد من في ذمته  النقد لا يجد هذا النقد عند حلول الاجل ويجد مالا ربويا اخر

112
00:47:45.200 --> 00:48:07.200
كالاروز في النساء فهنا ساعة ان يسدد لعدم وجود النقد ان يسدد بهذا المال الربوي للدين الذي في ذمته هذه هي الحاجة التي اتى هذه مثال للحاجة التي يريد الراجح

113
00:48:09.250 --> 00:48:33.250
يبدو لي ان اضعف الاقوال القول الثاني قح الاهوال اختيار ابن الحجامة  هذا انه اما ان نحكم على هذا انه عقد ربوي انه في فيكون محرم للحاجة ولغير الحاجة لان الربا لا يجوز مطلقا

114
00:48:34.350 --> 00:48:49.650
او ان نحكم عليه بانه ليس بعقد ربوي كما يقول ابن فلان ان يصححه للحاجة ولغير الحاجة اما ان نقول انه يصح للحاجة ونعلل بشبهة الربا غير مستقيم مطلقا فملفت نظري

115
00:48:49.850 --> 00:49:19.150
ان اختيار الشيخ هنا ضعيف وان كلام الشيخ  هذه المسألة اقوى او جهل نأخذ الان بعض  يقول حكم اه المطاعم التي فيها اه اكل حتى تشبع بمثلا يقول هو يدفع زبون مبلغ

116
00:49:19.250 --> 00:49:34.300
رمزي ثلاثين ريال يعني انا ما ادري هو حكم على المبلغ بانه رمزي لعله يعني يرى او يحب مثل هذه العقود قد يكون رمزي وقد يكون مو فرمزي والشرط هو السبع فقط ولا يعلم الدهون ماذا سيعمل

117
00:49:35.300 --> 00:49:55.250
المسألة الاقرب ان شاء الله  فيما يظهر لي من ولهم علم انها جائزة انها فيها غرر يسير يغتفر لانه يقدر تقريبا ما سيأخذ الانسان واما الثمن فهو معلوم وهو يثبت تماما

118
00:49:55.550 --> 00:50:12.100
التي كانت تستخدم بارتفاع الحمامات الاغتسال الموجودة في مصر ودمشق فان الانسان اذا دخل هذا الحمام قد يستغرق ماء كثيرا وقد يستغرق ماء ايش؟ قليلا ومع ذلك ترى عام المسلمين على

119
00:50:12.250 --> 00:50:28.250
دخول الحمامات واستخدام المياه فيها ودفع الاجرة المحددة من غير تحديد للماء المستهلك هذه تشبهها تماما وهو غرض مغتقى فالذي اراه انه لا حرج فيها مطلقا ان شاء الله وكذلك ما يسمى

120
00:50:28.450 --> 00:50:47.850
لا البوفيه المفتوح كذلك نفس الشيء كذلك نفس الشيء الا انه في مسألة البوكيه ينبغي ان يحذر الانسان من صورة اخرى وهي مسألة المبالغة والاسراع فقط اما من حيث العاقل فهو فيما يظهر لي هو وهذه المسألة

121
00:50:47.900 --> 00:51:09.350
اذا اردت ان تبيع شاة وفيها حمل  ولا ابيع لك هذي الشكوى وما في بطنها من حمل اللين بالتفصيل اليس كذلك   لا يجوز فيه غرض الى غيره هذا والله اعلم

122
00:51:15.700 --> 00:51:17.850
