﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
ماشي طالع       بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد تقدم معنا الحديث عن الفصل الذي فيه المنهيات فما حكم آآ البيع والشراء بعد الجمعة نداء الجمعة الاول

2
00:00:41.600 --> 00:01:26.650
الاول حكمه بعد الاول لماذا ايوه  الوضع انما وانما يجب السعي طيب احسنت طيب يا سعد التحريم لطرفي العاقد او احدهما التحريم في البيع بعد النداء يتناول طرفي العقد في البائع والمشتري

3
00:01:27.400 --> 00:01:56.850
او احدهما فان كان احدهما ممن لا تلزمه ما ان لا يلزمه السعي للجمعة   نعم  الصحيح انه كلاهما. طيب حكم التبايع من اثنين اه واحد مريض والاخر امرأة يجوز من الطرفين

4
00:01:57.050 --> 00:02:58.850
لماذا لن ادوم على تجمع. طيب  قالوا يصح النكاح وسائر العقود. ها طيب المذهب   صح     ها طيب احسنت طيب يا علي يقول لا يصح بيع العصير ان يتخذه خمرا ولا السلاح في الفتنة قاعدة هذه المسائل

5
00:03:00.050 --> 00:03:47.550
اذا باع ايش؟ ها  نعم صح احسنت الادلة يا عبد العزيز ها ايوا هذا الدين الاول الثاني اخذنا اكثر من دليل من الكتاب والسنة ها طيب درس ايوا ومن القرآن

6
00:03:53.800 --> 00:04:34.850
لعن عاصر الخمر وجه الاستدلال  ايوه كيف نستدل به على القاعدة  لا من الحديث من يعرف كيف نستدل بالحديث ها  اصبر الى ايوة  ان العصر مباح هذا اهم شيء تقوله ان العصر وهو فعل مباح صار محرما لانه يؤدي احسنت

7
00:04:36.950 --> 00:05:19.600
اذا اسلم العبد في تحت كافر هتكفي مكاتبته لماذا     صح لان سيظل عبد من جمع بين بيع وكتابة وبيع وسرق قاعدة هذه المسائل يا احمد  ايوه قاعدة هذه المسألة  احسنت

8
00:05:20.100 --> 00:06:29.000
طيب اذا جمع بين بيع وكتابة صورته       ها   صح والقول الثاني يا صالح  كنا نتحدث عن ماذا المكاتبة حكم المكاتبة اذا كانت ايش  ها   ايوه طيب اليمينك بين وصرف صورته

9
00:06:29.350 --> 00:07:14.150
يقول الشيخ بيعا وصرف صورة هذا العقد ها ما تعرف ما حضرت او حضرت طيب اللي يميني ايه  سيارة  عقدين بثمن واحد اقصده تقصد هذا انت طيب يقول اه ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة الى اخره

10
00:07:14.350 --> 00:07:48.650
يا رضوان حكم البيع على بيع اخيه والدليل   ها طيب احسنت الفارس اذا باع ربويا بثمن مؤجل. هل يجوز ان يعتاض عنه بمثله مما لا يباع به نسيئه   سورة المسألة

11
00:07:51.950 --> 00:08:55.600
ايوه   طيب تمثل بالسيارة طيب صح اللي وراه صح كلامه؟ لا ليمينك نعم اه سورة المسألة ايوه ايوه ايوه ايوة احسنت هذه فيها خلاف وهذه هي الصورة المذهب صح ممتاز

12
00:08:57.950 --> 00:09:30.200
احسنت ايش تعليقك على اختيار شيخ الاسلام طيب لماذا هذا اللي انطباع الانطباع صحيح لماذا  لماذا لا بد ان نقول في الحرمة او بالجواز احسنت. اما ان يكون عقدا ربويا فيكون ايش؟ والربا لا يجوز ولا للحاجة

13
00:09:30.900 --> 00:09:49.650
والا ان يكون او لا يكون عقدا ربويا فيجوز مطلقا كما هو صحيح واختير شيخ الاسلام يعني مرجوح بس مهوب ضعيف جدا احسنت آآ تفصيلك جيد احسنت اقرأ ومن باع

14
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله ومن باع غنيا بمشيئة واتاب عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة او اشترى صحة

15
00:10:10.500 --> 00:10:40.500
لا بالعكس لم يجلس وان اشتراه بغير بيته او بعد غضب ثمنه او باعد غيره طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مسألة آآ قول الشيخ رحمه الله الماتن ومن باع ربويا

16
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
بنسيئه واعتاب عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة لم يجز. ذكرنا سورة المسألة خلاف في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. وان القول الاقرب لمقاصد الشرع والله اعلم. اختيار ابن قدامة في هذه

17
00:11:00.500 --> 00:11:22.250
مسألة نستكمل كلام عن هذه المسألة بامرين. الامر الاول شرح عبارة المؤلف لانها اشكلت على بعض الاخوان. الشيخ يقول الان ومن باع ربويا يعني من باع احد الاموال الربوية وستأتي في باب الربا مفصلة ولنمثل لها

18
00:11:22.250 --> 00:11:52.250
القمح بنسيئة يعني باعه بثمن مؤجل هذا معنى قوله نسيئة بثمن نقدا يعني من النقد مؤجل. واعتاض عن هذا الثمن المؤجل ما لا يباع به نسيئة. يعني ما لا تباع به الربوي فقوله به يعني ربوي الاول وهو القمح في المثال نسيئة يعني اعتاب عنه بما لا يجوز

19
00:11:52.250 --> 00:12:12.250
ان يباع به مشيئه كأن يبادل القمح بالارز لان القمح بالارز يشترط فيه التقابظ اذا هذا معنى كلام مؤلف واذا قرأت المثال بتأني استطعت ان تنزل عبارات المؤلف على المثال اه

20
00:12:12.250 --> 00:12:45.450
ابوه يروح ان شاء الله مسألة اذا باع الانسان ربوي بثمن مؤجل   ولنقل باع رز حال بمئة الف مؤجلة  ثم اشترى بالمئة الف هذا البائع اشترى بالمئة الف التي له في ذمة المشتري مئة صاع من القمح

21
00:12:45.700 --> 00:13:14.200
واضح كل الاناش ترى بالمئة الف التي له في ذمة المشتري مئة صاع من القمح ثم تسابقا ثم تصارقا فهذه السورة تجوز عند الحنابلة هذه الصورة تجوز عند الحنابلة الم تكن حيلة على الربا اذا كان عقد هذا العقد حيلة على الربا فانه لا تجوز. فمثلا اذا اشتريت انا منك مئة

22
00:13:14.200 --> 00:13:38.750
صاع قمح في الف ريال مؤجلة ثم اشتريت انت من مئة قاع مئة صاع ارز بمئة بالف ريال مؤجلة جاز ان نتصارف فيسقط ما في ذمتك ويسقط ما في ذمتي ولا يعتبر من هذه المسألة حتى عند الحنابلة بشرط ان لا يكون

23
00:13:38.750 --> 00:14:02.450
ذلك على سبيل الاحتيال بيني وبينك. الا يكون حيلة لبيع القمح بالارز مع النسيئة. فاذا لم يكن حيلة فلا لا بأس لانهما عقدان منفصلة ثم قال رحمه الله تعالى او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة

24
00:14:02.950 --> 00:14:28.250
هذه المسألة هي المسألة التي تسمى بمسألة العينة قيل المسألة التي تسمى العينة فالشيخ يفسر العينة هنا بقوله اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة فالشيخ بدأ بالعقد الثاني

25
00:14:28.550 --> 00:14:51.350
وهذا من فقهه بدأ بالعقد الثاني وسيتبين معنا ما هو العقد الاول؟ وما هو العقد الثاني فالعينة هي بيع بالشيء مع النسيئة وفي الاصطلاح ما ذكره المؤلف. في الاصطلاح ما ذكره المؤلف

26
00:14:52.450 --> 00:15:24.900
وصورته ان يبيع التاجر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال اقل منه هذه هي الصورة المعروفة المشهورة للعينة ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتري هذه السلعة بثمن حال اقل منه مؤجلا

27
00:15:29.350 --> 00:15:49.350
فالشيخ رحمه الله المؤلف هنا يقول اشترى شيئا نقدا بدأ بالعقد الثاني بدأ بالعقد الثاني ومن المعلوم ان مسألة ستبدأ من العقد الاول وهو البيع المؤكد. لكنه بدأ بالبيع الثاني لان البيع الثاني هو محل

28
00:15:49.350 --> 00:16:09.800
لان البيع الثاني هو محل خلاف. اما ان يبيع الانسان شيئا مؤجل هذا لا اشكال فيه ذهب الحنابلة والجماهير من اهل العلم من السلف والخلف الى ان هذه الصورة التي ذكرت لك

29
00:16:10.600 --> 00:16:34.600
وهي العينة الى انها محرمة وهي من العقود الربوية بل هي عند هؤلاء اقبح من الربا الصريح لان قاعدة شيخ الاسلام ان الحيل لا تزيد العقود الا تحريما يعني لا تزول العقود المحرمة الا تحريما

30
00:16:34.600 --> 00:17:01.000
قال في معصية الله  واستدل الجمهور على هذا الحكم بادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر واشتغلتم بإزالة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا

31
00:17:05.000 --> 00:17:23.900
هذا الحديث له طرق كثيرة لا يخلو شيء منها عن ضعف لكن مجموع الطرق في مثل هذا الحديث تنقله من الضعف الى ان يكون حسنا لذاك او صحيحا لغيره المهم انه مما يحتج به

32
00:17:25.200 --> 00:18:00.350
لا سيما وانه يؤيد بالمقاصد العامة للشرع الدليل الثاني ان هذا البيع من الحيل  ونصوص الشرع متكاثرة في تحريم الحيلة وذم فاعلها  الدليل الثالث ان قم ولد زيد ابن ارقم رضي الله عنه

33
00:18:00.750 --> 00:18:22.000
باعته عبدا بثمانمائة درهم الى العطاء يعني مؤدبة ثم اشترته منه بست مئة درهم نقدا يعني حاله فسألت عائشة رضي الله عنها عن حكم هذا العمل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي

34
00:18:22.300 --> 00:18:39.750
ابلغي لزيدا انه ابطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الا ان يتوب. قال الحنابلة وهذا الحكم لا يستر من عائشة الا توقيفا. وليس لها ان تقول هذا

35
00:18:39.750 --> 00:19:15.550
من قبل الرأي. وهذا الاثر اسناده صحيح ان شاء الله. وممن صححه ابن عبدالهادي  فهذه ثلاث ادلة تدل على ان عقد العينة محرم القول الثاني ان عقد العينة جائز وهو مذهب الامام الشافعي

36
00:19:17.750 --> 00:19:45.800
هو استدل على هذا بان العقد الاول عقد صحيح مستوفي الشروط والاركان والعقد الثاني كذلك عقد صحيح مستوفي الشروط والاركان فهذه المعاملة من حيث الظاهر جائزة وليس لنا ان نتدخل في مقاصد الناس من البيع والشراء

37
00:19:49.000 --> 00:20:08.600
وتقدم معنى التعليق على هذا الاصل للشافعي رحمه الله وهو انه ينظر لظواهر النصوص لظواهر العقود ولا ينظر لحقيقة العقد انه بناء على ذلك يصحح ما لا يصححه الجمهور من العقود ومنها عقد العينة

38
00:20:11.750 --> 00:20:31.850
ولذلك نجد ان بعض الشافعية يقول نحن لا نتابع الشافعي على هذا الحكم لانه رضي الله عنه على انه اذا وجد دليل على خلاف قوله فهو مذهبه والان وجد الدليل وهو اذا تبايعتم بالعينة

39
00:20:33.550 --> 00:20:53.400
وعلى كل حال القول الراجح ان شاء الله مذهب الجمهور. وهو اي عقد العينة واضح الحيلة على الربا وهو من اكل اموال الناس بالباطل وهو اقبح من الربا الصريح الذي يأخذ زيادة صريحة منصوص عليها في العقد

40
00:20:53.500 --> 00:21:19.650
لان هذا لا يخادع الله والمتعاملون بالعينة يخادعون الله  اذا هذا هو حكم مسألة الغينة وهي كثيرة الوقوع في عصرنا وقبل ذلك ومن ازمان وهي تتخذ وسيلة لاكل الربا بعقود بعقود ظاهرة الصحة وهي عقود ربوية

41
00:21:21.350 --> 00:21:52.950
ثم قال رحمه الله تعالى لا بالعكس. قوله لا بالعكس اي فانعكس جازت ومقصوده بالعكس هنا ان يشتري باكثر او بمثل ما باع به مؤجلا باكثر او بمثل ما باع به مؤدلا. مثاله اذا باع زيد على عمرو سيارة مؤجلة بمئة الف

42
00:21:52.950 --> 00:22:17.650
بمئة الف فان اشتراها بمئة الف او باكثر جاز وهي العكس اشتراها باقل حرم وهي العينة  فاذا اشترى من باع مؤجلا بمثل او باكثر من الثمن جاز. ومعلوم ان هذا جاز وهو من الارفاق ولا حرج فيه

43
00:22:17.650 --> 00:22:41.200
ولا يسرب على فاعله لكن لا يخفى عليكم ان هذه السورة لا تقع. لان الانسان اذا اراد ان يبر اخاه فان له ان يقرضه اقراظا مباشرة بلا دخول في قضية البيع والشراء عن طريق السلعة. لكن على كل حال ان فعل فانه لا بأس وليست

44
00:22:41.200 --> 00:23:16.700
من الذين مسألة اما عكس العينة عكس العينة فلها صورة اخرى. وصورتها ان يبيع الانسان السلعة بثمن حال على شخص. ثم يشتري السلعة بثمن مؤجل اكثر منه ولتسهيل قضية العينة وعكس العينة. الفارق بسيط جدا. العينة تكون السلعة عند اكل الربا

45
00:23:16.700 --> 00:23:38.400
وعكس العينة تكون السلعة عند معطي الربا فقط هذا الفرق اما الصورة فهي هي الصورة هي هي فان كانت السلعة عند اكل الربا فهي العينة التي سبق فيبيعه مؤجلا بثمن اه وثم يشتريه حال بثمن اقل او العكس تكون

46
00:23:38.400 --> 00:24:00.850
السلعة عند معطي الربا فيبيعها بثمن حال ثم يشتريها بثمن اكثر مؤجل واضح ولا لا؟ فاذا اردت ان تفهم العينة وعكس العينة فالفرق بينهما بسيط ان كانت السلعة التي هي محل الحيلة عند اكل الربا فهي الحينة

47
00:24:01.750 --> 00:24:22.150
وان كانت السلعة عند معطي الربا فهي ايش عكس الايمان فقط هذا هو الفارق بينهما حكم عكس العيناء حكم عكس العينة ينقسم الى قسمين القسم الاول اذا كان المقصود من عكس العينة الحيلة

48
00:24:22.150 --> 00:24:44.500
فهي محرمة بالافتتاح اذا كان المقصود من عكس العينة حيلة على الربا فهي محرمة واذا كان واذا لم يكن المقصود الفيلة على الربا فان عكس العينة في خلاف داخل مذهب الحنابلة

49
00:24:44.600 --> 00:24:59.950
فمنهم من قال هي جائزة ومنهم من قال هي محرمة والصواب ان حكم عكس العينة حكم العينة تماما. وهي حيلة على الربا مكشوفة ولا فرق بين ان يبدأ العقد من عند معطي الربا او ان يبدأ

50
00:24:59.950 --> 00:25:16.000
عقد من عند اخذ الربا اكل الربا الامر واحد وليس لهذا الامر اي اثر على اه الحكم فهي حيلة على قرض جر نفع على قرض جر نفعا. فلا فرق بينهما

51
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
مسألة اذا تبين ان العينة من العقود الربوية المحرمة فالمقصود بالعينة عند في هذا الكلام اي العقد الثاني اي العقد الثاني اما العقد الاول ففيه خلاف. فمن الفقهاء من قال العقد الاول جائز. لكن

52
00:25:36.450 --> 00:26:01.400
ان يعقدوا العقد الثاني ليتحيلوا به على الربا ومن الفقهاء من قال بل العقد الاول محرم من الاصل لان المقصود بها التوصل الى هذه الحيلة ومن الفقهاء من قال ان كان المقصود بالعقد الاول الحيلة على الربا فهو محرم. وان كان المقصود من العقد الاول اجراؤه

53
00:26:01.400 --> 00:26:24.650
وعلى ظاهره فهو جائز وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهذا اختيار شيخ الاسلام. واذا تأمل ستجد ان مرد اختيار شيخ الاسلام للقول المانع لان غالب من يوقعون عقود الربا لا يقصدون من العقد الاول الا التوصل الى العقد الثاني للتوصل للقرض الذي

54
00:26:24.650 --> 00:26:44.650
نفعا غالب عقود العينة يقصد من العقد الاول فيها هذا الامر. فدائما يتحقق شرط شيخ الاسلام وهو ان يكون فيلة على الربا فيكون القول الثالث والاول يعني القول الذي فيه تفصيل والقول الذي فيه المنع مطلقا آآ قولان متقاربان ومن حيث

55
00:26:44.650 --> 00:27:03.950
الواقع والتطبيق آآ هما قول واحد في الحقيقة نعم اذا هذا ما تقدم قول معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا

56
00:27:03.950 --> 00:27:31.050
بالعكس لم يجز لا بالعكس لم يجز الان عرفنا معنى هذا الكلام وصورة العينة وصورة عكس العينة ومقصود مؤلف بقوله هنا لا بالعكس ثم قال رحمه الله وان اشتراه بغير جنس او بعد قبل ثمنه او بعد تغير صفته او من غير المشتريه او اشتراه او

57
00:27:31.050 --> 00:27:50.450
طيب يقول وان اشتراه بغير جنسه الى اخره انا اسأل سؤال وان اشتراه اكل الربا المقصود او دافع الربا. اه تأمل نحن سنبين هذا الشيء انا سأرى هل انتم استوعبتم لا

58
00:27:52.250 --> 00:28:21.100
ها اكل الربا. صحيح. وان اشتراه يعني من باعه باقساط مؤجلة اكثر مما اشتراه به نقدا وان اشتراه بغير جنسه ان اشتراه بغير جنسه يعني باعه بالدراهم واشترى بالدنانير فينفعه بالدراهم والشراء بالدنانير جاز. مثال المسألة زيد باع على عمر سيارة مؤجلة بمئة الف درهم

59
00:28:23.300 --> 00:28:41.950
ثم اشتراها منه بخمسين الف ايش؟ دينار بخمسين الف دينار حاله. صورة عقد الربا الذي اختلف والان ان الثمن في البيع يختلف عن الثمن في ايش؟ في الشراء. حينئذ يقول الحنابلة هذه الصورة جائزة

60
00:28:42.250 --> 00:29:21.550
وليست من الربا لان التفاضل بين الثمنين جائز فلم يوقع هذا العقد في الربا والقول الثاني انه اذا اشتراه بثمن اخر فلا يجوز ايضا لان كلا من الدراهم والدنانير في المثال كلا منهما يشتركان في معنى

61
00:29:21.550 --> 00:30:03.200
وفي تحقيق الربا فاختلافهما لا يؤثر على حقيقة العقد وهذا القول هو الصواب ولو قيل بما ذهب اليه الحنابلة لكانت من الحيل الباردة على الربا بان يبيع السيارة بالريالات كريهة بالدنانير او بالدولارات او باي عملة اخرى. وهذا لا يخرج بالعقد عن صورة الربا مطلقا. اذا

62
00:30:03.200 --> 00:30:19.800
الان معنى قول الشيخ بغير جنسه وان الحنابلة يرون انه اذا اختلف الثمن الذي اشترى به عن الثمن الذي باع به فانه لا ربا وان الصواب ان ان هذا العقد ربا وان اختلف الجنس وعرفت تعليل ذلك

63
00:30:20.150 --> 00:30:41.600
ثم قال وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه اذا اشتراه من باعه باقساط مؤجلة بعد قبض ثمنه جاز. باقل او باكثر او بمثل كأنه لا شبهة للربا هنا

64
00:30:42.150 --> 00:31:11.650
لا شبهة للربا هنا مثاله. رجل باع سيارة بسبعين الف ريال مؤجلة لمدة سنة ثم بعد تمام السنة انتهى سداد جميع الاقساط واستلم جميع الثمن فحينئذ له ان يشتري هذه السيارة بمثل ثمن او باكثر او باقل وليس من الربا في شيء

65
00:31:12.100 --> 00:31:34.350
وذلك بعد استلام جميع الثمن وهذا صحيح وهذا صحيح لانه لا ربا هنا مطلقا. ليس هناك اي نوع من انواع الربا لان الثمن المؤجل تم استلامه كاملا. فاذا لم اثبت في ذمة المشتري اكثر مما اعطى

66
00:31:34.600 --> 00:31:51.650
بهذه السورة لانه انتهى العقد الاول تماما وبدأنا بعقد جديد اخر وهذا واضح لكن ما اقل ما تقع هذه الصورة قد تقع لكن لا فائدة منها بالنسبة للمتحايلين على الربا لانه بعد

67
00:31:51.650 --> 00:32:06.450
امام السداد ليس له اي مصلوح في شراء السلعة. اللهم الا الا يكون حيلة على الربا ويريد ان يشتري السلعة شراء جديدا فحينئذ لا يوجد هناك اي نوع من انواع الربا ولا شبهة الربا

68
00:32:06.650 --> 00:32:26.650
اذا كما قلت لك اذا باع زيد على عمرو سيارة بمئة الف ريال لمدة سنة فانه بعد تمام السداد وانتهاء السنة لزيد ان اشتري السيارة بمبلغ كاش مثل او اقل او اكثر وبمقسط وباكثر وباقل هو عقد جديد ليس له علاقة بالعقد

69
00:32:26.650 --> 00:32:50.200
الاول لان العقد الاول تم باقساطه واستلام سلعته ثم قال وان اشتره بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته  اذا اشتراه بعد تغير صفته بثمن اقل فانه لا بأس

70
00:32:51.400 --> 00:33:19.300
والمقصود بتغير الصفة هنا يعني الى النقص يعني الى النقص لا الى الزيادة   مثاله اذا باع زيد على عمرو بيت او فلنقل سيارة اسهل بمئة الف مؤجلة لمدة سنة بعد مضي ستة اشهر

71
00:33:19.650 --> 00:33:41.150
حصل على السيارة حادث واثر هذا الحادث بنقص قيمة السيارة ثم اشترى هذا الذي باع مؤجلا اشترى هذه السيارة بقيمة اقل مما باع به. لكن هذا النقص سببه نقص صفة

72
00:33:42.300 --> 00:33:58.300
وليس الحيلة على الربا حينئذ لا بأس لان النقص الان ليس تحيلا على الربا وانما بسبب النقص الذي طرأ على الصفة الذي طرأ على العين النقص الذي طرأ على العين

73
00:33:59.100 --> 00:34:18.750
فهذا لا بأس به بشرط ان يكون النقص متناسبا مع نقص الثمن متناسبا مع نقص صفة المبيع ان يكون نقص الثمن متناسبا مع نقص صفة المبيع. فاذا فاذا مثلا حصل في المثال على السيارة حادث

74
00:34:20.350 --> 00:34:37.150
فصارت اه بدل ما تكون قيمتها سبعين الف صارت بسبب الحادث قيمتها ستين الف فاذا دفع فيها ستين الف فلا حرج. لكن ان دفع فيها خمسين او اقل فانه من عقود الربا

75
00:34:37.250 --> 00:35:02.650
فاذا يجد ان يكون هناك تناسب بين النقص في القيمة والنقص في الصفة. بين النقص في القيمة والنقص في الصفة فنأمن الحيل الربوية. ثم قال رحمه الله تعالى وان اشتراه بغير جنسه الى اخره او من غير مشتريه. او من غير مشتريه. اذا اشتراه من غير مشتريه

76
00:35:03.200 --> 00:35:19.000
فلا بأس فاذا باع زيد على عمرو سيارة مؤجلة ثم باع عمرو على خالد السيارة ثم شرى زيد السيارة من خالد فلا حرج ولا ننظر للسعر سواء كان اقل او اكثر

77
00:35:20.150 --> 00:35:37.550
لان هذا يبعد ان يكون من حين للرباع ولان العقد الثاني الذي بين البائع الاول والبائع الثاني اه والمشتري الثاني بين البائع الاول والمشتري الثاني عقد جديد لا علاقة له بالعقد الاول

78
00:35:40.000 --> 00:36:00.150
الا اذا كانت حيلة ثلاثية الا اذا كانت حيلة ثلاثية بان يتفق الثلاثة على هذا العقد. بان يتفق الثلاثة على هذا العقد بان يقول كل من بعت عليه انا اقساط فاشتري انت منه هذه السلعة واشتريها انا منك

79
00:36:01.000 --> 00:36:21.000
فتجد ان هذه السيارة تدور بين ثلاثة اثنين ثابتين والثالث هو المعطي للربا في كل عقد جديد في كل عقد جديد فتجد ان السيارة تدور بين هؤلاء الثلاثة وهذا من عقود الربا اذا كان تم بالاتفاق بين الثلاثة اما اذا تم

80
00:36:21.000 --> 00:36:37.000
مصادفة بدون اي اتفاق بان ذهب الذي اشترى السلعة وباعها في السوق على شخص ثالث ثم جاء الذي باع باقساط مؤجلة واشترى من هذا الشخص الثالث فانه لا حرج وليس هناك اي شبهة للربا لبعد ما

81
00:36:37.000 --> 00:36:59.550
بين الاطراف  ثم قال رحمه الله تعالى او اشتراه ابوه او ابنه او اشتراه ابوه او ابنه الظمير في قول ابوه او ابنه يعود على البائع اقساط. او الذي نسميه نحن هنا اكل الربا

82
00:37:00.000 --> 00:37:15.750
فاذا باع زيد على عمرو سيارة مؤجلة في مئة الف لمدة سنة ثم اشترى هذه السيارة ابو زيد او اخوه او ابنه او عمه او خاله فانه لا حرج فانه لا حرج

83
00:37:17.250 --> 00:37:42.000
بشرط كما تقدم الا تكون هذه المعاملة حيلة على الربا بان يتفقوا على اجراء هذه المعاملة الصورية فان كانت حيلة على الربا فلا بأس وهذه المعاملة ربما تكون حيلة على الربا ربما لا تكون حيلة على الربا. فاذا باع زيت سيارته

84
00:37:42.250 --> 00:38:04.150
في ثمن مؤجل واخوه يعرف ان هذه السيارة نظيفة وليس بينه وبين اخيه اي اتفاق ثم راح الى المشتري واشترى منه سيارة بقصد يعني الحصول على هذه السيارة التي يعرف هو انها نظيفة وانها بحالة جيدة هذا ليس من الربا في شيء. لان ليس هناك اي تواطؤ على العقد والعقد

85
00:38:04.150 --> 00:38:20.900
ثاني لا حرج فيه ولا ولا وليس له اي علاقة بالعقد الاول الذي هو بيع اقساط الذي هو البيع اقساط. اذا اذا اه سير ابوه او اخوه او ابنه فانه لا حرج. وان اشترى السيارة

86
00:38:21.550 --> 00:38:47.250
رجل اجنبي لا ابوه ولا اخوه فيجوز من باب اولى. ولذلك لم يذكرها المؤلف لان الحيلة تتصور من ابوه واخوه ولا تتصور من رجل اجنبي ليس بينهما معرفة انما نص على الاب والاخ حذر ان يكون هناك اه حيلة. فاذا لم يكن هناك حيلة فانه يجوز عند الحنابلة

87
00:38:47.250 --> 00:39:16.750
وهو وهو قول صحيح بان ليس هناك اه محذور من هذه المعاملة ثم قال نعم اقرأ منها حصن اول صحيح. كالرهن وتأثير الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا طيب احسنت يقول باب الشروط في البيع هذا الباب من اهم الابواب آآ وربما نقول هو يلي في الاهمية الشروط لانه

88
00:39:16.750 --> 00:39:40.050
قل ان يخلو عقد من شرط قوله باب الشروط الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح الزام احد المتعاقدين الاخر ماله فيه منفعة بسبب العقد  فان كان الالزام ليس بسبب العقد فليس من الشروط

89
00:39:40.900 --> 00:39:56.800
وان كان الالزام من رجل اخر ليس احد العاقدين فليس من الشروط فلابد ان يكون من احد العاقدين ولابد ان يكون الزام بسبب العقد ولابد ان يكون له فيه منفعة

90
00:39:57.250 --> 00:40:21.600
قال رحمه الله تعالى منها صحيحة تنقسم الشروط الى قسمين القسم الاول شروط صحيحة والقسم الثاني شروط فاسدة القسم الاول الشروط الصحيحة وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول من الشروط الصحيحة

91
00:40:22.000 --> 00:40:44.550
اشتراط ما هو من مقتضى العقد اشتراط ما هو من مقتضى العقد كان يشترط عليه ان يقبضه السلعة او ان يشترط عليه ان يتصرف يعني البائع بالسلعة كيفما يشاء فهذا الشرط هذا النوع من الشروط

92
00:40:45.550 --> 00:41:09.850
هو من الشروط التي تحصيل حاصل لان العقد يقتضيها بدون شرط وهي جائزة بالاجماع بل هي واجبة لان العقد يقتضي هذه الشروط وانما لم يذكر المؤلف هذا النوع لما قلت لك من ان العقد يقتضي هذه الشروط فلا حاجة في الكلام عنها

93
00:41:09.850 --> 00:41:29.500
مع العلم ان الاصل ذكر هذا الشرط. اصل الكتاب وهو المقنع ذكر هذا الشرط. فهذه من المسائل التي تركها المؤلف وتركه اياها جيد لان هذا الشرط تحصيل حاصل النوع الثاني هو الذي بدأه المؤلف بقوله

94
00:41:30.150 --> 00:41:55.200
كرهني وتاجيل الثمن وكون العبد كاذبا. النوع الثاني اشتراط ما فيه منفعة للبائع او المشتري غالبا ما تكون لا تكاد تخرج عن ان تكون صفة في المبيع او صفة في الثمن او لتوثيق العقد كالرهن

95
00:41:55.900 --> 00:42:14.200
لا تكاد تخرج شروط الناس عن هذه الانواع الثلاثة صفة في الثمن او في المبيع او لتوثيق البيع كالصراط الرحيم وهذا النوع الثاني هو النوع الاول عند المؤلف هذا النوع الثاني هو النوع الاول عند المؤلف

96
00:42:14.850 --> 00:42:42.050
قال رحمه الله تعالى كرهني اي كان يشترط البائع على المشتري ان يرهنه مقابل الثمن سلعة اخرى فيقول بعت عليك هذا البيت بشرط ان ترهنني هذه الارض فهذا العقد وهذا الشرط صحيح

97
00:42:43.400 --> 00:43:11.650
فهذا العقد وهذا الشرط صحيح لان في هذا الشرط منفعة للبائع قال وتأجيل الثمن الاول من شروط البائع والثاني من شروط المشتري. كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة بشرط ان تؤجل الثمن

98
00:43:11.900 --> 00:43:32.550
اشتريت منك هذه السلعة بشرط ان تؤجل الثمن فهذا الشرط صحيح ويلزم البائع ان يؤجل الثمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو حديث صحيح ان شاء الله

99
00:43:34.950 --> 00:43:55.550
مسألة فان اشترط التأجيل فلا بد من العلم بالاجل فان لم يذكر بطل الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر

100
00:43:56.500 --> 00:44:25.550
وفي تأجيل الثمن لا الى موعد محدد غرر واقحام للمتعاقدين في الخلاف  القول الثاني انه يجوز تأجيل الثمن الى موعد معروف وان لم يحدد كقوله الى الحصاد او الى الجفاف

101
00:44:29.450 --> 00:44:54.000
والاقرب والله اعلم انه لابد من تحديد الاجل بموعد محدد لان اطلاق العقود والشروط بلا تحديد وان ربطت بموعد متعارف عليه يؤدي غالبا او دائما الى الى الاختلاف الشجار بين المتبايعين

102
00:44:54.150 --> 00:45:14.950
واذا كان موعد الجداد معروف فليذكر في العقد اذا كان موعد الجزاز معروف هل يذكر في العقد وموعد الجبال يحتمل ان يقصد به اول بداية الموعد ويحتمل ان يقصد به اخر موعد الجداد ويحتمل ان يكون في وسط موعد

103
00:45:14.950 --> 00:45:32.950
الجدار وهذه المدة طويلة غالبا ما تكون محل خلاف بين المتبايعين. لذلك الاقرب انه لابد من تحديد موعد معروف حدد باليوم لتسليم السماع. ثم قال رحمه الله تعالى وكون العبد

104
00:45:33.000 --> 00:45:56.950
كاتبا هذا شرط في السلعة. شرط في السلعة لابد ان يشترط عفوا اذا اشترط المشتري ان يكون العبد كاتبا صح الشرط صح الشرط ولزم الاتيان به  فان اخل فسيأتينا ماذا يترتب على الاخلال

105
00:45:57.450 --> 00:46:22.400
ثم قال او خصية. اذا اشترط ان يكون العبد خصي او شرط ان يكون العبد فحل. فانه لا بد من من الايفاء بالشرط لان هذا فيه منفعة للمشتري لان فيه منفعة سواء اشترط ان يكون خصيا او شرط ان يكون فحلا. فان شرط ان يكون خصيا فصار فحلا او فحلا فصار خصيا. فسيأتينا

106
00:46:22.400 --> 00:46:42.400
ماذا يترتب على الاخلال بشرط يقول او مسلما اذا اشترط ان يكون العبد مسلما ابان كافرا فقد اختل الشرط اما ان اشترط ان يكون كافرا فبان مسلما فلا خيار للمفترق

107
00:46:43.150 --> 00:46:58.750
فلا خيار للمفترق اذا قال الشرط ان يكون العبد كافرا. ثم تبين انه مسلم فانه لا خيار عند الامام احمد لا خيار لماذا؟ لانه لا يمكن ان نجعل صفة الاسلام

108
00:46:59.000 --> 00:47:29.350
نقص في السلعة بل هي كمال مهما كان مقصود المجتهد فهذا الشرط يسقط مسألة قال ابن مفلح فان اشترطه احمقا فبان ذكيا فلا خيار من اشترطه احمقا فبان ذكيا هذا خيار. يعني لو قال انا اشترط في العبد ان يكون احمق. لا اريد الا عبد احمق

109
00:47:29.850 --> 00:47:49.200
فبان ذكيا فانه عند ابن مفلح لا خيار لانه لان صفة الذكاء اكمل من صفة الحمق والصواب ان له خيار ان له خيار وان الاخلال بهذا الشرط اخلال بمقتضى الشرط الذي في العقد

110
00:47:49.300 --> 00:48:03.450
لان الحمق قد يكون مقصودا لبعض الناس قد يكون مقصودا لبعض الناس لان عمل هذا العبد لا يناسب فيه ان يكون رجلا او عبدا ذكيا لابد ان يكون عبدا احمقا

111
00:48:03.950 --> 00:50:44.000
فان كان ذكيا ظرا مم   ما شاء الله       الله اكبر       نتم نختم القسم الثاني من النوع الاول يقول او الامة بكرا يعني اذا اشترط ان تكون الامة بكرا ابان ثيبا فقد اخل بالشرط

112
00:50:44.300 --> 00:51:17.100
لان البكارة مقصودة. فان اشترطها فبانت بكرا فلا خيار. فلا خيار لها. لان الصفة صفة البكارة من غيرها. والصواب انه اذا اشترطها ثيبا وبانت بكرا خيار اذا كان له مقصود صحيح بهذا الشرط

113
00:51:17.250 --> 00:51:39.000
فان بعض الناس قد يشترط ان تكون الامة ثيبا ويقصد من هذا آآ قصدا صحيحا فلا حرج عليه اعرج علي ولا نقول ليس لك خيار ما دامت بكرا. ما دام هو يريدها ثيبا. فالصواب انه يثبت له فيها

114
00:51:39.050 --> 00:52:33.750
الخيار وبهذا انتهى النوع الاول من الشروط الصحيحة وسيأتينا ماذا يترتب على الاخلال بهذا النوع ثم نتطرق غدا ان شاء الله النوع الثاني من الشروط             يعني سؤال يقول انه اذا اراد الانسان ان يشتري سلعة فقال له صاحب المحل بعشرة والمحل الاخر قال بثمانية

115
00:52:33.900 --> 00:52:57.100
فهل يجوز للمشتري ان يمضي العقد مع ايه ما شاء  بيع الانسان على بيع اخيه يحرم اذا صار هناك ركون للعقد اما ما دام الامر محل اخذ وعطاء ونظر فانه لا بأس بان يعرظ الانسان في

116
00:52:57.100 --> 00:53:12.500
باقل مما عرض غيره لكن اذا ركن المشتري الى قول البائع الاول وهم بالشراء حينئذ لا يجوز بيع على بيع اخيه اما قبل ذلك فلا بأس. كذلك ليس من المنهي عنه

117
00:53:12.500 --> 00:53:32.500
المزايدة فاذا كانت السلعة تحت بيع المزايدة فليس من البيع على بيع اخيه ولا من الشراء على شراء اخيه ان يزيد احدهما فيها دون الاخر بل الموضوع الان موظوع مزايدة فلا حرج فيها وليست من البيع على بيع اخيه. نعم

118
00:53:32.500 --> 00:54:00.000
التورق التورق مسألة خلافية وطويلة لعل غدا ان شاء الله سنتكلم عنه ونبين الراجح ووجهة نظر مانعين وعلى رأسهم شيخ الاسلام ليأتينا ان شاء الله  ما حكم بيع مياه آآ

119
00:54:00.100 --> 00:54:27.550
الحجر كيف مياه الحجر والشرب منها ما نعرف ما نعرف ما مقصوده ببيع مياه الحجر. ما هي مياه الحجر؟ ها يعني اصحاب الحجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع منها باي شيء. صلى الله عليه وسلم. وامر بالعجينة التي عدنت بها ان تعلف للدواب

120
00:54:27.550 --> 00:54:47.550
فلا يستفاد منها بشيء اذا كان مقصوده هذا يقول ما ورد من كلام فقهاء في مسألة اهانة المشركين في آآ الجزية هل هو منفر عن قد يكون من المنفر له عن الاسلام؟ آآ اولا تقدم معنا ان الصفة التي ذكر الفقهاء ليست في صحيحها وان

121
00:54:47.550 --> 00:55:03.600
ليست من مقتضى الاية آآ فلا يلزمهم ان يهينوهم بهذا بهذه الطريقة. فالسؤال غير وارد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت