﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:51.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم  عن الشروط الصحيحة التي الصف الاول الذي  الثاني  ونماذج من الشرط الثاني

2
00:00:51.550 --> 00:01:16.700
وانتهينا من تقديم سورة  باقي من مسائل الشرق الثاني مسألة واحدة وهي الحكم  قل بشرط  تأقل بالشر فان اشترط عليه صفة  مرادح ثم اخل بها البائع او اخل بها المشتري اذا كانت

3
00:01:17.000 --> 00:01:47.350
مفتري فالحكم على التفصيل الثاني ينقسم الحكم الى قسمين اول ان يتعذر رد السلعة المبيعة ان يتعذر   فاذا تعدى فليس بمن فقد الشر في حقه  الا الارش ويأتينا كيفية تقدير الاخر

4
00:01:50.400 --> 00:02:24.300
الثاني اذا امكن الرد ولم يتعذر  من فقد الشرط في حقه  بين الامضاء مع اخذ العرش او فسخ بين   او هو مخير هو مخيم ان شاء   اخذ السلعة واخذ معها

5
00:02:24.400 --> 00:02:49.300
التقدير الاخ هو بان نقدر قيمة السلعة بدون هذه الصفة المطلوبة نقدر قيمة السلعة اذا كانت هذه الصفة والفرق بين قيمتين يدفعه البائع قدر قيمة السلعة بلا صفة قيمة السلعة

6
00:02:49.400 --> 00:03:10.650
مع الصفة والفرق بين القيمتين يدفعه البائع للمشتري وفهم من هذا التفصيل ان البائع فيما اذا كان هو الذي اقل بالشرط انه لا خيار له انه لا خيار له انما خيار

7
00:03:10.750 --> 00:03:37.250
فقط المختلفة وهذا صحيح فيما اذا اخل البائع بالشرط عمدا مع العلم اذا اخل بالشرط عمدا مع العلم وليس بصحيح اذا اخل بالشر معذورا جهل او نسيان حينئذ يثبت الخيار للطرفين

8
00:03:38.050 --> 00:04:12.950
ذلك باع اشترط على البائع ان تكون الانا علمه تقرأ وتكتب تحفظ القرآن والبائع نسي هذا الثروة او جهل انه يجب عليها الايفاء بشرط باعه امة تخلو منها رخاء حينئذ نقول للمشترك الخيار وللبائع خيار

9
00:04:13.550 --> 00:04:40.450
فاذا اختار المحترف الامضاء  البائع ايضا له خيار اما بالقبول او باسترداد السلعة ودفع ثمن يعني  فالجميع بالخيار طرفي العقد هذي هذي الصورة فيما اذا كان البائع الذي عذر مع العلم

10
00:04:41.000 --> 00:05:01.150
ان غالب العقول يكون فيها الاخلال بغير عذر  فاذا كان الاخلال بغير عذر فالحكومة انه له صيام بين الامضاء مع اهل الارض بين رد السلعة واخذ تمام ثم قال رحمه الله تعالى

11
00:05:02.000 --> 00:05:32.800
ونحو ان يفترق الباهر سكنا شهرا قوله ونحو ان يخترق البائع بدءا  من اقسام الشروط الصحيحة هذا الشرط هذا القسم  تعريفه ان يشترط نقعا مع  او نفعا من البائع في السلعة

12
00:05:35.350 --> 00:06:12.100
نفعل معلومة في  او نفعا من البائع هذا تعريف  والامثلة التي ذكرها كما سيأتي التعليق عليها حكم هذا الشرط ذهب الجماهير الى  وانه  لازم دلوا على هذا في ان جابر رضي الله عنه وارضاه

13
00:06:13.050 --> 00:06:31.900
لما اشترط منه لما اشترى منه النبي صلى الله عليه   رضي الله عنه على النبي صلى وسلم املانه الى المدينة يعني اشترط ظهر البعير الى المدينة هذا اختراق نفعا فهذا الصراط نفع

14
00:06:35.250 --> 00:07:05.000
والقول الثاني ان هذا الشرط باطل  على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  هذا بيع وشر  المذهب الجميل   نوع من الشروط الله والجواب على هذا  انه حديث

15
00:07:05.600 --> 00:07:41.000
ضعيف لو قال الامام احمد هو حديث منكر اسم منكر حديث لا يثبت عن النبي  فتبين معنا   وانه يعمل به ويلزم من افترض عليه ان ويكفي رحمه الله تعالى ونحو ان يستيقظ البائع سفن الدار شهرا

16
00:07:43.650 --> 00:08:07.050
هذا هو المثال الاول قسم ثالث من الشروط وهو ان يشتري الداء يشترط على المشتري حكم الدار فيقول ابي عليه الدار بشرط ان اسكنها لمدة سنة او لمدة شهر او

17
00:08:07.300 --> 00:08:36.650
اي مزدهر فهذا الشرط صحيح ويدل على صحة هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله نهى عن الدنيا الا ان تعلم من كلام الله ان اشتراط المنفعة

18
00:08:36.950 --> 00:08:59.250
لابد ان يكون معلوما  والا فان الشر  على هذا في نفس الحديث على صحة  وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان هذه من التنمية قد استثنى

19
00:09:01.500 --> 00:09:34.950
البائع شيئا من المبيح وهو المنفعة القول الثاني انه يجوز استثناء استثناء شيء من المديح ولو الى مدة غير معلومة ولو الى الممات تدل على هذا  السفينة واشترطت عليه خدمة النبي صلى

20
00:09:35.000 --> 00:10:09.100
وسلم الى ان يموت فاستثنت رضي الله عنها منفعة غير محددة بل تستمر الى والراجح انه لابد من معرفة معلوما محددا واما الحديث فان ثبت الصحابة انصح فانه اجابة عن

21
00:10:09.300 --> 00:10:39.050
لان العقد  سلمة عاقبة  وهو ليس من عرفنا اوضاع ويتسامح في هذا العقد ما لا يتسامح في عقود هذا اذا صح فاذا  انه اذا اراد ان في ذات السلعة  لابد ان

22
00:10:39.600 --> 00:11:22.350
من النزاع الذي سيقع قطعا  كثرة ثم قال رحمه الله تعالى او حمله من بعيد الى موضع معين هذا الشرف جاء منسوخا عليه في حديث  فالسنة صحيحة ويلزم من  فلا اذ كان فيه انسان

23
00:11:26.100 --> 00:11:56.250
ثم قال رحمه الله تعالى او يهبط المهتدي على البائع ان الاب او تفسيره      اه منفعة الذي او اشتراط نفع من البائع في المبيت هذا القسم او هذا التمثيل وهو

24
00:11:56.350 --> 00:12:32.950
منفعة البائع في المبيع منفعة ان اقول اكثري منك هذا الحطب بشرط ان تحمل   هذا الشرط يتعلق بمنفعة البائع لكن في المبيت بائع لكن يعني منفعة علق بالمدينة  ان محمد بن مسلمة

25
00:12:33.250 --> 00:12:59.000
عنه ترى من ذي النية  عليه ان  كما ان النصوص على صحة النوع الثالث من قال له على هذا النوع  كما ان في هذا الشرط منفعة باحة لا بأس باشتراطها

26
00:13:02.550 --> 00:13:33.150
مسألة فاذا اشترط هذا الشرط صار العقد يتضمن بيعا واجارة  يا رب فالبيع للحطب ادارة لنقله قدم معنا ان الجمع بين عهدين بثمن واحد ولو اختلفت احكام كل عقد هذا النوع من هذه العقود

27
00:13:34.000 --> 00:14:02.800
لا بأس ان  نفعل بائعة المبيع بائع مذيع مسألة فان اشترط نفع البائع في غير المبيع  ارأيت منك هذا الحطب على ان تبني لي هذا الجدار فالان النفع ليس في المبيت وانما

28
00:14:03.000 --> 00:14:31.700
بعين اخرى وهذا العقد ايضا صحيح النصوص يدل على صحة ولا يكتمل اي نوع من الغرق او الظلم فهو متوافق مع  ويدخل ضمن الحديث العام ان عقد صحيح ولا فرق بين ان يشترط الانسان منفعة

29
00:14:32.550 --> 00:15:06.150
من البائعة في المبيع او منبعة من البائع في غير المسيح اي فرق بين   ان شاء الله ويلزم من اشترطه باداء في الاداء  ثم قال رحمه الله تعالى  وان جمع بين الشرقين ظهر البيت. طيب قال وان جامعتين خرطين

30
00:15:06.800 --> 00:15:43.600
بطل البيت اذا جمع بين شرطين  عند الحنابل  وهذا الحكم تعلق فقط القسم الثالث الاخير اما اذا شرط شرطين في الاول والثاني  فلا حرج عليه انما هذا القيد يعود الى اشتراط منفعة المديح

31
00:15:43.850 --> 00:16:03.900
او افتراق نفعل بائعة القسم الاول لو قال بعت او اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تقبضني اياها وان اتصرف فيها كيفما اشاء كم اشترط من شرط  وهذا يدخل اي طفل

32
00:16:04.900 --> 00:16:21.800
او واذا قال احترق السرائط خايف منك هذه السيارة بشرط ان يكون لونها ابيض وان تكون جديدة كم شهر قال يا اخوي تحت القسم واذا قال اشتريت منك هذا الحطب

33
00:16:22.100 --> 00:16:45.800
بشرط ان تحمله ان فاشترط كم شرط  قاعدة في القسم الايش فهذا لا يجوز عند  ارض الواقع فدلوا على هذا بقول النبي بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

34
00:16:47.350 --> 00:17:22.650
وعن بيع ما لا يملك قال الامام احمد نصح في النهي عن  نهي عن القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد  عدد من ان الصراط شقين او ثلاثة او عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:17:23.100 --> 00:18:01.150
المسلمون على على شروطهم  وكان يشمل شرق الشرقين ثلاثة  على صحة اكثر من  الاول والثاني  بقينا في الجواب ان الحديث الحديث نص نهى عن فرقين  فالجواب عليه ان اهل العلم اختلفوا

36
00:18:01.350 --> 00:18:40.950
بمعنى اي بمعنى نهي النبي صلى الله اختلفوا الى خمسة اقوام القول الراجح منها ان معنى النهي عن شرطين  بعت عليك هذا الشيء نقدا  واشتريته   وهي سورة الايش العلماء فحملوا الحديث

37
00:18:41.750 --> 00:19:08.650
النهي عن على هذا بانه يعهد وفي اللغة الشيء بدعوة النهي عن شرطين النهي عن الشرط هنا يقصد صرف العقد يقصد  فالشرط هنا هو المشروط كما ان نطلق الضرب على المضروب

38
00:19:12.700 --> 00:19:32.650
الدليل الثاني على حمل هذا الحديث على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعه فله او كسروا او الربا اذا اردت ان تطبق هذا الحديث

39
00:19:33.150 --> 00:19:58.850
على صور المعاملات فانه لا ينتفض الا على الغنى فاذا باع الانسان بيعته النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان له اوكسه  اوكسهما يعني اقلهما والمقصود هنا  فاذا باع يا رب ناخدها

40
00:19:59.100 --> 00:20:17.950
بعشرة الاف اكسرها نسيج بعشرين الف فايهما الاوكش والاقل النقد وهو والعشرة الاف وهو رأس المال واذا اردت ان طبق الحديث على  صور المعاملات المنوي عنها تجد انها تنطبق تماما

41
00:20:19.250 --> 00:20:43.450
فهي التي فيها ثمانين احدهما اكثر اخر وهي التي اذا لم يأخذ الاقل وقع فيه  وقع في  اذا في حمل هذا الحديث على خلاف ظاهره نحتاج الى اشياء قوية عن ضعف نهي النبي عن شرطين والامام احمد يقول

42
00:20:43.550 --> 00:21:02.900
هذا النبي نهى عن  ولذلك نحتاج للخروج عن هذا الظاهر هذه الادلة التي انتصر لها ابن القيم بالذات وفي لكن ابن القيم هو الذي اطال فيها وبين ان معنى النيع الشرقي

43
00:21:03.000 --> 00:21:16.150
الذي لا ينطبق الا عليه هو العينة بدلالة هذين الامرين ان الشرط يطلق على العقد وان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له السماوات  هذه السورة لا تنطبق الا على

44
00:21:17.400 --> 00:21:36.350
والراجح والله اعلم القول الثاني وهو انه يجوز ان يذيع الانسان  القسم الاول والثاني والثالث اولا لان هذا الحديث وان كان حديثا صحيحا الا انه يتعين حمله على هذا المعنى

45
00:21:36.500 --> 00:22:00.750
جمعا بين النصوص  جمعا بين  ولانه لا يعلم علة واضحة معقولة للنهي عن شرطين وايجاد شرط لا سيما انا نجيد  الثاني بالاجماع الشرطة ولا فرق بين انفسنا ولذلك نحن نقول ان شاء الله

46
00:22:00.850 --> 00:22:36.550
الرواية الثانية عن الامام احمد فيه الصواب ان شاء الله  ماذا  النصوص الذي ذكرها ثم قال اثناء ومنها يمثل العرب   نعم. القسم الثاني من الشروط فاسدة شروط فاسدة يحرم على الانسان

47
00:22:37.050 --> 00:23:19.000
فان اشترط شرطا فاسدا لانها مخالفة بالشرع   ولا يجوز ان يقتحموا  هذا القسم ينقسم الى  القسم الاول من فاسدة ان يشترط عقدا في عقد اخر عقد في عهد ولا تحدث بين هذه السورة وبين جمع

48
00:23:19.100 --> 00:23:41.150
عقدين بثمن واحد تلك ليس فيها شروط ان هذه فهو يشترط عقد في عقد بل يختلط عقدا في عقد اخر فاذا اشترط عقدا في عقد اخر فهو باطل. مثاله يقول الشيخ

49
00:23:41.550 --> 00:24:11.550
فلت هنا المقصود به السلام  سورة المسألة ان يقول  بشرط ان تقرضني فهو الشرط عقد اخر وهو عقد القرن هذا سورة   قال وبيع ايضا سورة البيع ظاهرة كان يقول ابيع عليك هذه السيارة

50
00:24:11.800 --> 00:24:38.450
ان تقرضني الف ريال فهو اضاف الى شرط الى عهد البيع شرطا اخر وهو ما هو عقد القرار ثم قال واجارة نفس الشيء   المبلغ بشرط لماذا؟ ان تؤجر وان كان باجرة المثل او باكثر

51
00:24:39.950 --> 00:25:09.750
مجرد اشتراط الا يقرضه الا اذا اجره هذا  وهو من وصرف والصرف كذلك  نفس الصورة ان يقول لا اؤجرك بيتي او بعبارة ادب تؤجرك بيتي بشرط ان تصارفني هذه الدراهم

52
00:25:11.250 --> 00:25:34.950
او هذه الريالات  بالدولارات اثر عليه في عقد الاجارة عقد ماذا اعقد اذا هذه هي الصور التي اه ذكرها المؤلف لاشتراكه احدهما على الاخر عقدا اخر حكم هذه المسألة هذه المسألة انها لا تجوز

53
00:25:37.150 --> 00:25:57.450
ان العقد والشرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انا اقرأ بيعتين في بيعة ذلك اختلاطه عقدا اخر في العقد الاول في قول النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:25:58.000 --> 00:26:33.800
لان النبي صلى الله نهى عن بيع وسلف مما يدل على تحريم اشتراط عقد  القول الثاني في هذه المسألة  انه يجوز عقد في عقد وهو رواية عن الامام احمد  لانه ليس في النصوص الشرعية

55
00:26:34.750 --> 00:26:58.150
ولا في القواعد والمقاصد الشرعية ما يدل على تحريم الصراط عقد في عقد والاصل في المعاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على شروطنا ويستثنى على قول الرأس على القول الثاني

56
00:26:59.100 --> 00:27:22.700
وسلام استثنى  عقد القرض في اي عهد اخر فلا يجوز للانسان ان ييسر عقد القرض في اي عقد اخر اما باقي العقود فلا بأس بها فلو قال ابيعك  تصارخك بشرط ان تبيعني

57
00:27:23.250 --> 00:27:41.600
اسلم اليك بشر ان تؤجرني فلا خرجوا فيها  لكن لو قال اؤكد اكتشفت ان  فانه لا يجوز اما دليل الجواز ذكرناه واما دليل المنع في  فرض اذا دخل على عهد اخر

58
00:27:42.100 --> 00:28:07.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل فرض جر مكان فاذا اشترط عهدا اخر في القرن فقد جر قرضه له نفعا  وهو عقد الاخر ولذلك نحن نقول ان العقل الاخر سواء تم بنفس

59
00:28:08.000 --> 00:28:23.250
قيمة بمثل القيمة السوقية او باكثر او باقل لا يجوز لماذا لان النفع الذي جره هو نفس العقل نفس العقل الاخر هو النهر سواء كان باقل او باكثر حتى لو كان باقل

60
00:28:23.450 --> 00:28:48.450
فلو كان باقل من سعر السوق ما دام مشترطا باجراء القرض فهو ممنوع ومحرم القول الثاني ان البيع صحيح قال ابيع عليك بشرط ان تؤجرني اي منهم الفاسد على القول الثالث

61
00:28:49.500 --> 00:29:12.900
فالاجارة المشتركة هي الفاسدة والعقد الاول صحيح والراجح والله اعلم القول الثاني  واما الجواب عن حديث نهى عن بيعة بيعة فهو ان يحمل على عقد العيد نعم الان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:29:15.450 --> 00:29:41.300
ولكن بين هذا بقوله من باع بهاتين  هذه السورة لا تنتظر الا  طيب وما هو الجواب عن دليلهم الثاني وهو انه نهى عن بيع  ما هو الجواب  الجواب انا ما نحتاج الجواب لانا نقول

63
00:29:41.700 --> 00:29:58.550
هذا الحديث ونستثني سورة القرن اليس كذلك فاذا نحن لسنا بحاجة للجواب لاننا نقول بهذا الحديث وانما يجيب الانسان عن حديث لم يعمل به لعارض او  اذا فوض الرجل ان شاء الله

64
00:29:58.800 --> 00:30:22.200
عقد بيعتين في بيعة جائز ولا حرج فيه كثير من الناس اليوم يحتاج عقب حاجة ماسة من ابرز الصور والحاجة الذين يبيعون بيوتهم يسكنون فيها غالبا ما يشترطون على المشتري ان يؤجرهم بيتا اخر

65
00:30:23.350 --> 00:30:46.200
اما ان اشترطوا منفعة   لكن غالبا ما يشترطون قل ابي وعليك البيت بشرط ان تؤجرني بيتك الاخر فيه منفعة للبائع وفيه منفعة للمشتري فيه منفعة للمجتمع ولا يوجد فيه اي محظور شرعي ولا يتعارض مع اي من مقاصد

66
00:30:47.150 --> 00:31:36.550
قول والثواب وحادث انه استمد نعم ثم بدأ بالثانية وان صبر على     وان يفعل ذلك انا  طيب النوع الثاني من الشروط  ان يشترط ما ينافي العقد ويصح معه العقد ويبطل

67
00:31:38.900 --> 00:32:03.750
ان يشترط ينافي العقد لكن يصح معه العقد وانما يبطل ماذا؟ الشرط خلاف القسم الاول فان العقد والشرط كلاهما  طور هذه المسألة يقول الشيخ وانصرف الا اثارة عليه صارت اللغة العربية

68
00:32:03.950 --> 00:32:34.400
النقص فاذا قال انا اشتري منك هذه السلعة  ان لا خسارة عليه فان بعتها بخسارة    خسارة الاول  لان هذا الشرط ينادي مقتضى العهد ان العقد يقتضي ان يكون الضمان على المشتري

69
00:32:34.650 --> 00:33:05.300
دخلت اليه السلعة هذا العهد ننافي مقتضى هذا الشرط ينافي مقتضاه  او متى نفق المبيع الا رده نسب يعني بيع وهو ضد   فيقول انا اشتري منك هذه   بشرط ان تباع

70
00:33:06.100 --> 00:33:29.400
تمشي في السوق والا فاني ارد فالاول اشترط عدم الخسارة  ان تباع السبعة ولو بدون ربح بدون فهذا ينافي مفصل العقد في التعليم السابق قال او ان لا يبيع ولا يهبه

71
00:33:29.650 --> 00:33:46.800
ولا يعتقه اشترط عليه الا يبيع ولا يهب ولا يهتم قل انا ابيع عليك هذي السيارة بشرط الا تبيعها ولا تهز هذه تبقى معاك وانادي عليه هذا بشرط لا تهبه

72
00:33:47.100 --> 00:34:11.500
ولا تبيعهم ولا تعتقهم   عن مذهب العقد صحيح  فاهم فنقول للمشتري لك ان تبيع ولك اعتق وانت لان العقد صحيح والشرط سهل ثم قال او ان اعتق في الولاء له

73
00:34:11.850 --> 00:34:43.650
يقول انا ابي عليك هذا العهد  اذا اعتقته فولاء هذا العبد لي هذا  باطل  ثم قال او ان يفعل ذلك يعني ان يبيع وان يهب  فالمنفي يصبح نخبة ويقول انا ابيع عليك هذي السيارة بشرط ان تبيع هذي السيارة

74
00:34:44.350 --> 00:35:01.800
عن ابي عليك بالسيارة بشرط انتهت هذه السيارة ان يشترط عليه عقد من في  ذلك هذا العقد هذا الشهر باطل  العقد صحيح قال الشيخ رحمه الله وغفر له بطل الشرط

75
00:35:02.000 --> 00:35:28.350
هذا هو الحكم هذا حكم النوع الثاني من اسلوب ان الذي يبطل هو الشرط فهو تدل الحنابلة على هذا الحكم بان بريرة وجاءت الى  قالت اني كتبت على تسع  فاعينيني

76
00:35:28.750 --> 00:35:52.450
فقال رضي الله عنها وارضاها  ان شئت نقضت  ثمن دفعة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت الى اهلها فابوا ان يكون  فرجها فلما رجعت رضي الله عنها دخلت على عائشة فاذا النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:35:53.000 --> 00:36:15.150
عند عائشة طبعا فاخبرت بالامر قال النبي صلى الله خذيها يعني واسترتي لهم دولة فانما الولاء لمن اعتق   لمن ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في قال ما بال رجال يشترطون في

78
00:36:15.450 --> 00:36:52.300
كل شخص ليس في كتاب الله فهو باطل   كتاب الله اوثق وعقده اخر  وانما الولاء لمن اعتق    الشرط وماذا   وهذا الحديث والامام احمد تمسك بهذا قال هذا النوع هو الباطل

79
00:36:52.700 --> 00:37:16.650
والنبي صلى الله عليه وسلم  عقد انتقلت بريظة عائشة وصار الولاء لها طيب القول الثاني ان هذا الشروط ان هذا النوع من الشروط صحيح بشرط يكون لمشترك ايه صحيح هذا الشر

80
00:37:16.750 --> 00:37:44.100
بالذات في هذا القسم لابد منه ان يكون بمشتركه  والى هذا ذهب ايضا شيخ وابن القيم رحمه الله واستدلوا ان النبي صلى الله قال المسلمون على حروبهم فكل شرط يحقق غرضا صحيحا

81
00:37:44.250 --> 00:38:11.400
ولا يتنافى مع الشرع فانه صحيح يؤخذ به تدل بان امرأة ابن مسعود باعت عليه عبدا من  او امة من مائها واشترطت عليه انه اذا باعها فهي لها بالثمن   اين هذا

82
00:38:11.650 --> 00:38:50.000
ولما سأل ابن مسعود عمر ابن الخطاب صحح الشرح سأله صحح بقينا في الجواب على قصة بريرة ما هو الجواب على قصة سريرة  كيف نجيب هاه  ارفع صوتك القصد اهل بريغة

83
00:38:51.900 --> 00:39:34.350
لماذا النبي افضل شرط اهل البيت  اذا كل صارت نقطة  مخالف للنار صح هذا الجواب الجواب انا قلنا في القول الثاني انهم يقولون كل  فيه مصلحة باحد العائدين ولا يخالف

84
00:39:36.400 --> 00:39:56.800
ولا يخالف نصا من النصوص فهذه الشروط جائزة بهذين الصفين ان يكون فيه منفعة لاحد عقدين والا يخالف نص فمثلا اشتراط ولا لغير المعتق طيب والنص هو انما الولاء لمن احبك

85
00:39:57.400 --> 00:40:20.950
هذا الشاب منافق تماما لمقتضى   اما الشروط الاخرى ليس بالمنع منها مس شرعي ولا قاعدة تدل عليها النصوص فليس هناك دليل يدل على قالها فهل بعت عليك هذا العبد  الا تبيعه ابدا

86
00:40:21.100 --> 00:40:41.500
الا لي هذا هو نفس شرط  هذا شرح صحيح بان للمشترط غرض من اعظم اغراض المشترك الحفاظ على سلامة العافية ان يكون يعني من طلاب العلم لا سيما في القرن الثاني والثالث

87
00:40:43.300 --> 00:41:02.150
سادة الناس من الموالي ائمة الناس من المواليد فهؤلاء لابد ان يعاملوا معاملة خاصة ولذلك اذا باعه الانسان فانه لا يبيعه  قد ظمن عدم الاظرار به هذا مثال هذا مثال

88
00:41:02.800 --> 00:41:21.950
يقول بعت عليك هذه العمارة بشر الا تبيع هذه العمارة الا لي وانا اخذها منك بالثمن من امثلة يعني ان النفع الحاصل المشترك ان كثيرا من الناس قد يبيع العمارة على شخص ويراعيه ويحابيه فيها

89
00:41:22.500 --> 00:41:35.200
في ثمنها فيريد ان هذا الذي شرع اذا كان يريد ان يبيع ولا ينتفع بهذه العمارة ان ترجع لمن؟ للباحة فعلى كل حال كل شر لا يخالف نص وفيه نهي

90
00:41:38.300 --> 00:41:59.200
صحيح اذا قال واحد بعث عليك هذه السيارة بشرط الا تبيعها قلنا له لماذا اشترت هذا الشرط قال ليس لي اي رغم لكن هكذا اريد اريد انه ما يبيعه فهل هذا الشرط صحيح ولا باطل

91
00:42:00.050 --> 00:42:19.400
لماذا اليس له غرق عليه؟ لابد ان نراعي هذه القضية اذا كان لمجرد التحكم ليس لغرض صحيح فانه فعلا ينافس مقتضى العقد لكن اذا كان لغرض صحيح فلا بأس ثم قال رحمه الله تعالى

92
00:42:25.250 --> 00:42:51.800
وبعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا   نعم الا اذا شرط اذا شرط العتق صحيح حتى عند الحناجر كأن يقول بعت عليك هذا بشرط ان تعتقه

93
00:42:53.400 --> 00:43:18.600
عليك هذا العبد بشرط ان تعتقه صحيح ويلزم المشتري ان يعتقه  دليل على هذا ان اهل بريغة اشترطوا على عائشة الاول ان تعتق بريرة والثاني ان الولاء لا تعطل النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:43:19.400 --> 00:43:42.650
صراط الولاء صحح ماذا اعتاق فدل هذا على ان هذا الشرط بالذات صحيح الدليل الثاني ان الشارع متخوف من العرق يرغب فيه ويتطلبه بشتى  من ذلك اذا اشترط   من اشترى

95
00:43:43.600 --> 00:44:13.800
اذا دل على صحة صراط العز الى ثم قال    احسنت صح يعني البيع والتعليق صح البيع والثانية فاذا قال له بعتك هذه السيارة على ان تأتيني الثمن قبل مضي ثلاثة ايام

96
00:44:14.600 --> 00:44:36.900
والا فانه لا بيع بيننا يعني والا  هذا العقد والتعليق يدل عليه  اول انه روي عن ابن عمر تصحيح هذا الشرط عفوا عن عمر روي عن عمر رضي الله عنه تصحيح هذا الشرط

97
00:44:39.650 --> 00:45:25.800
الدليل الثاني القياس على الخيار خيار الشخص كما  القياس على خيار  الثالث عموم قوله صلى الله المسلمون على شروطهم هذه الادلة على صحة ثم قال   طيب قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد

98
00:45:26.700 --> 00:46:01.100
هذا هو النوع الثالث من الفاسدة وهو ان يعلق البيع على شيء اخر فاذا علق البيع على شيء  استدل الحنابلة على هذا النوع من الشروط بان مقتضى طيب نقل الملك

99
00:46:02.800 --> 00:46:32.900
والتعليق يمنع ذلك  دلوا على هذا الشرط بان مقتضى للبيع ناخذ الملك يعني  تعليق في امنع ذلك اذا صار هذا النوع من الشروط ايضا الصلو بانه يناقض مقتضى ناقص غالبا ما تجد الحنابلة

100
00:46:33.350 --> 00:47:11.400
يدورون حول هذا المعنى وان الشرط يناقض مقتضى العقد القول الثاني ان هذا النوع  انه يدخل تحت العمومات ولا يتضمن اي محظور من محظور   معوظة ظلم   ما هو صحيح اين قال

101
00:47:11.850 --> 00:47:29.350
بعت عليك هذا ان جاء زيد  فان جاء زيد فتم البيع والا فلا وان قال بعثوا عليك هذه السيارة ان نجحت فان قال بعت بعت عليك هذا البيت ان تزوجت

102
00:47:29.550 --> 00:48:09.000
فكذلك لا تخالف شيئا  ثم قال او يقول المسلم مرتهن بحقك الا فرهن لك لا يصح البايع هذه صورة هذه الصورة من جهة مستقلة ومن جهة داخلة  لان فيها تعليقا

103
00:48:11.350 --> 00:48:50.500
داخل وتحت   وهي مسألة مستقلة لان فيها نصا خاصة هذا الشرط صحيح والعقد صحيح  اذا قال الراهن للمرتهن الراهن هو المدين ماذا  اذا قال له ان جئتك بالسماء قبل كذا وكذا

104
00:48:51.000 --> 00:49:20.350
والا فالرهن ايش لك البيع والشر كلاهما ايش باطل عند الحنف فدلوا على هذا قول النبي صلى الله عليه  لا يغلق الرهن احمد فسر هذا الحديث تماما بهذه الصورة فقال معنى هذا الحديث

105
00:49:21.100 --> 00:49:49.350
ان يقول ان جئتك بثمن الى كذا والا فرهن لك تماما بهذا والقول الثاني ان هذه السورة جائزة انه لا حرج فيها والجواب على الحديث من وجهه الولد الاول انه

106
00:49:49.450 --> 00:52:20.800
طيب  الوجه الثاني ان معناه اخذ الرهن بمقتضى العقد بدون شرط اخذ الرهن يعني من قبل مو صحيح. بمقتضى العقد بدون شرط. هذا المنهي عنه                اذا نزلت ان جئتك حقك والا فالرغم من ذلك لا يصح البيع

107
00:52:21.750 --> 00:52:47.050
تبين معنا الان القول الثاني  اه  وهو رواية عن احمد راه كما قلت  وابن القيم فاجابوا عن الحديث جوابين اما ان نقدح في   او ان نحمله على ماذا على اخذ المردة

108
00:52:47.100 --> 00:53:37.650
مجرد العقد يعني اذا تأخر عن السداد يعني اذا فالراجح ان شاء  لانه لا ينافي شيئا   فلعموم المسلمون على شروطهم   ما يتسع الوقت يسأل عن طيب ها  لا ليست بيع العربون لكن يقولون

109
00:53:37.950 --> 00:54:18.150
تجوز ان كانت بيعربون يعني ان كانت على سبيل بيع العربون يجوز عند الحناجر  نعم   الالبان لا هذا غير صحيح لذلك الاحسن انه  لهم نسبة ولا يشتري بضاعة ثم يردها اذا ما بيعت

110
00:54:18.400 --> 00:54:35.550
لان هذا اسم ناقص قاعدة شرعية ربح يتبع الضمان  بعض من فلا يجوز ان يربح فيما لم يضمن هؤلاء يربحون فيما لم يضمنون انه ضامن هو الان انه لم يباع

111
00:54:35.600 --> 00:54:51.900
فانه سيرده فالاحسن هو نفس النسبة نفس المبلغ ان يقول له انا ابيع لك هذا الحليب او المواد الاخرى ولي نسبة هذه النساء توافق المبلغ الذي يربحه فيما لو باع

112
00:54:52.000 --> 00:55:10.100
اما الصورة هذي كفاية لا تدل اخونا يسأل عن الصيد هل هو كالماء والكلام طيب طيب كلمة وكذا مباح للجميع لكن اذا مسكه احد صار ملكا لهذا الذي امسكه كما ان الماء اذا فز صار

113
00:55:10.150 --> 00:55:42.050
مم الا قوله الاخير كان بيعسى الولد عدم ما يجوز لانه اما ان اقول له ابي عليك شرط الا تبيع عليك بشرط ان لا تهب ولي غرض صحيح من هذا الشرط

114
00:55:44.350 --> 00:56:12.250
فاذا كان بغرض صحيح ولم يلزمه بالعقد اذا لم يرضى ما معذور بتعذر رد السلعة لم يثبت له ولو كان لان هذا حقه ما يضيع ثابت اذا كان معذور لكن لما تعذر رد السلعة

115
00:56:12.300 --> 00:56:25.650
ليس له الا الارظ لان صاحب الشرط حقه مقدم على حق هذا المعلوم