﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.650
لما قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ  في هذه مقدما على دينه وغيره وغيره يا رب طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل مخصص للتكريم وهو الترتيب العقلي بعد التغسيل او الترتيب المنطقي

2
00:00:27.900 --> 00:01:05.950
بعد التغسيل يكون فصل يجب كفنه في ماله الى اخره الكفن هي الثياب التي يلف بها الميت والتكفين التكفين لغة التغطية وشرعا الباس الميت ثياب الموت لباس الميت هي الموت

3
00:01:07.850 --> 00:01:28.450
فعرفنا ما هو الكفن وما هو التكفين لغة وصناعة يقول يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره يعني ومقدم على الوصية ومقدم على الارث فهو مقدم على الدين والوصية والارث اذا الكفن هو اول شيء يبدأ به من تركة الميت

4
00:01:29.250 --> 00:01:51.400
والدليل على هذا ان الحي المدين الذي لا يملك الا ثوبه لا يجب عليه ان يدفعه في سداد الدين فكذلك كفن الميت وكذلك كفن الميت وهذا صحيح ان اول ما نبدأ به

5
00:01:51.750 --> 00:02:09.950
هو كفن الميت ويلحق بالكفن كل ما لا بد منه للميت كل شيء لابد منه من اجرة حمل وتغسيل وكفن وكل واجرة حفر القبر كل ما لا بد منه يقدم على الدين والوصية والارث

6
00:02:14.700 --> 00:02:34.050
ثم قال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اي في الحياة فعلى من تلزمه نفقته اي في الحياة فالشخص الذي تلزمه نفقة هذا الميت في الحياة تلزمه يلزمه الكفن

7
00:02:34.100 --> 00:02:56.900
يلزمه الكفن الدليل على ذلك انه تلزمه نفقته في الحياة فكذلك في الممات ثم اذا لم يوجد له منفق ننتقل الى المرتبة الثانية وهي بيت المال ثم اذا لم يوجد

8
00:02:57.200 --> 00:03:17.050
لم يوجد نفقة من بيت المال ننتقل لمرتبة ثالثة وهي عامة المسلمين فمن علم بحاله وجب عليه ان يبذل كفنه فمن علم بحاله وجب عليه ان يبذل كفنه فاذا صارت المراتب اربع في ماله

9
00:03:17.500 --> 00:03:40.550
ثم من تجد نفقته ثم في بيت المال ثم على عامة المسلمين. لا ننتقل من مرحلة حتى نعجز عن السابقة ثم قال الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ذهب الحنابلة والمالكية ونصره في الحزم

10
00:03:40.850 --> 00:04:08.550
الى ان الزوج لا يلزمه ان يبذل كفن الزوجة بعد الموت واستدلوا بامرين الاول ان النفقة انما وجبت لتمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع وبعد الموت لا يوجد استمتاع الدليل الثاني

11
00:04:08.800 --> 00:04:33.550
ان الواجب على الزوج النفقة والكسوة وكفن الميت وكفن الزوجة لا يسمى نفقة ولا كسوة لا شرعا ولا عرفا لا شرعا ولا عرفا والقول الثاني انه يجب على الزوج ان يبذل كفن زوجته

12
00:04:38.650 --> 00:05:07.150
واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى امر  المعاشرة بالمعروف وهذا منها الثاني ان علاقة الزوجة بالزوج لم تنتهي بالموت بدليل الارث وجواز التغسيل بدليل الارث وجواز التغسيل فيلحق بذلك

13
00:05:07.950 --> 00:05:36.350
الكفن ومن وجهة نظري ان الخلاف قوي ولكن عامة عامة المتأخرين على ترجيح القول الثاني وهو وجيه وهو دين وهو انه تلزم الزوج النفقة تلزم الزوج النفقة واظح الصوت ولا غير واضح

14
00:05:40.200 --> 00:06:08.850
ثم قال ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائت الى اخره بدأ المؤلف بذكر الكيفية التفصيلية للتكفين وبدأ بالرجل ثم سيذكر المرأة وبدأ بما يسن ويستحب ثم سيذكر الواجب السنة بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاث ثياب

15
00:06:10.350 --> 00:06:37.150
في حديث عائشة الصحيح انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اكواب ليس فيها قميص ولا عمامة والثوب تحولي هو ثوب ابيض نقي لا يكون الا من قطن

16
00:06:39.650 --> 00:07:00.450
هو ثوب ابيض نقي لا يكون الا من قطن وهو منسوب الى مدينة في اليمن ففي هذا الحديث دليل على ان الافظل والاولى للرجل ان يكفن في ثلاث اثواب فقط. مسألة

17
00:07:00.600 --> 00:07:16.150
ان زيد على هذه الثلاثة فهو مكروه عند الحنابلة لوجهين الاول انه مخالف للسنة ولم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليختاروا للنبي صلى الله عليه وسلم الا الافضل

18
00:07:17.500 --> 00:07:42.100
لما فيه من اسراف من غير حاجة فان الثلاثة تكفي وزيادة ثم قال بيض يعني انه يسن في هذه اللثائث ان تكون بيضاء والدليل على ان الكفن في سنن يكون ابيض من ثلاث اوجه

19
00:07:42.350 --> 00:08:01.800
الاول حديث عائشة السابق فهو نص ان ابيه الثاني الاجماع فقد اجمعوا على انه يستحب ان يكون الكفن ابيض والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم

20
00:08:02.750 --> 00:08:17.600
وله الفاظ وله الفاظ وهو صحيح ان شاء الله وهو صحيح ان شاء الله وعرفنا من قول المؤلف ويسن انه يجوز ان يكون الكاف عن احمر او اسود او اخضر او

21
00:08:17.650 --> 00:08:42.500
باي لون عدا الابيض وانما كونه ابيض فقط مستحب ثم قال تجمر يعني يستحب ان ندمر اللفائف والدليل على هذا ايضا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجمرتم الميت فاجملوه ثلاثا

22
00:08:42.600 --> 00:09:11.100
وهل اسناده حسن تاني كيف اذا اجبرتم الميت فاجملوه ثلاثا انه فعله عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحب الفقهاء قبل التدمير ان نجعل في الكفن ما يسبب مسك الرائحة وبقائها

23
00:09:11.450 --> 00:09:35.200
كأن نبلله بماء او دهن ورد سائل او باي سائل آآ يسبب مسك الرائحة وبقائها في الكفن ثم قال ثم يبسط بعضها فوق بعض يعني ان المشروع ان نبسط الثلاث لفائف بعظها فوق بعظ

24
00:09:35.700 --> 00:09:58.550
ونجعل الاسفل منها هي الاكبر والاجمل ونجعل السفلى منها هي الاكبر والاجمل بانها التي ستكون ظاهرة لانها التي ستكون ظاهرة ويستحب ان يجمل الميت كما يجمل الحيض. كما انا نلبس اثناء الحياة الاعلى الاجمل. فكذلك

25
00:09:58.700 --> 00:10:25.850
بتكفين الميت ثم قال ويجعل الحنوط فيما بينها افادنا المؤلف اولا ان الحانوت سنة وانه يوضع بين الاكفان لا في الاعلى منها اما الدليل على انه سنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه

26
00:10:25.950 --> 00:10:49.950
فهذا دليل على ان الحنوط مشروع معروف بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بكفن الموتى ثاني انه يكون بين الاكفان ولا يوضع في الاخير لانه روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. كراهية ذلك وهو ان يكون الحنوط

27
00:10:50.150 --> 00:11:16.000
في الكفن الاعلى وانما يكون بين الاحسان والحانوت ايوا هو اخلاق من الطيب تصنع للميت ولا تسمى بهذا الاسم الا اذا كانت للميت يرحمك الله باخلاق من الطيب تصنع للميت ولا تسمى بهذا الاسم

28
00:11:16.050 --> 00:11:40.550
الا اذا وضعت وصنعت للميت قال رحمه الله ثم يوضع عليها مستلقيا اذا صفة وضع الميت على الاكفان ان يكون مستلقيا والتعليم ان هذا امكن في ادراجه وشد الكفن عليه

29
00:11:41.150 --> 00:12:07.700
ان هذا امكن في ادراجه وشد الكفن عليه واستحب الفقهاء ان تستر عورة الميت اثناء نقله من المكان الذي غسل فيه الى مكان الاكفان والصواب انه واجب نتقدم معنا ان ستر عورة المغسل واجب

30
00:12:07.850 --> 00:12:30.350
فاذا اراد ان ينقله يجب ان يغطي عورته سواء كانت امرأة او رجل ثم قال ويجعل منه في قطن بين اليتين يجعل منه الظمير يعود الى الحانوت يعني انه يغمس القطن في الحانوت ثم يجعل منه بين اليتين

31
00:12:30.750 --> 00:13:02.250
والغرض من ذلك تحقيق مصلحتين الاولى منع خروج ما قد يخرج من النجاسات والثانية نشر الرائحة الطيبة نشر الرائحة الطيبة. فاذا يسن ان يصنع هكذا بالميت ثم قال ويشد فوقها فرقة مسقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيك ومتانته

32
00:13:05.350 --> 00:13:24.750
بيشرع اذا وضع الانسان القطنة ان يصنع هكذا فقوله فوقها يعني فوق ماذا فوق هذه القطنة يشرع ان يسد عليها خرقة تشبه التبان وهو السروال القصير وهو السروال القصير. والغرر ايضا من هذا الشد

33
00:13:25.000 --> 00:13:39.700
ان نأمن خروج شيء ونأمن بقاء هذا القطن بما فيه من حضن بما فيه من حنوت فهذا هو سبب وضع مثل هذه الخرقة تقدم معنا قاعدة الشافعي وهي تصلح للتطبيق

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.200
هنا ان شاء الله ثم قال ويجعل الباقي يعني من القطن المحنط مقصوده بالباقي يعني من القطن المحنط على منافذ وجهه ومواضع سجوده توضع على منافذ الوجه يعني في العينين

35
00:14:00.500 --> 00:14:26.050
من الخارج  بين الشفتين  بالمنخرين هذه هي منافذ الوجه والغرض من وضع ذلك اولا لكي لا يدخله الهوام ثانيا لكي لا يسرع له الفساد فانهم يقولون ان وضع مثل هذه الاشياء في منافذ الوجه

36
00:14:26.150 --> 00:14:48.550
يبطئ من الفساد وتقدم معنا انه اليوم هناك وسيلة تمنع الفساد وهي ماذا الثلاجة فاذا نضع في المنافذ هذه القطنة وفي الاذنين وفي الاذنين اذا كل منافذ الوجه في كل منافذ الوجه

37
00:14:49.200 --> 00:15:10.950
اما مواضع السجود فالغرض منه تكريم هذه المواضع ليس الا لانها اشرف مواضع البدن لكون الانسان يباشر السجود عليها لله سبحانه وتعالى  ثم قال وان طيب كله فحسن يعني ان طيبنا الميت كله

38
00:15:11.300 --> 00:15:37.600
فهذا جيد وحسن والدليل على هذا ان الصحابة فعلوا ذلك ابن عمر وغيره فعل ذلك يعني طيب جسد الميت كله ثم قال بعد ذلك ثم  يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن

39
00:15:37.950 --> 00:15:59.050
ويرد طرفها الاخر فوقه قوله لاحظ معي قوله ثم يرد طرف لفافة العليا اي من الجانب الايسر للميت لا للمغسل اي من الجانب الايسر للميت نرد الطرف الى الجانب الايش

40
00:15:59.150 --> 00:16:24.400
الايمن ثم نرد طرف اللفافة الايمن الى جانب الايسر ونصنع هكذا باللفائف الثلاثة وقيل العكس كيف سيكون العكس  اه نعم اما من اليمين لليسار او وقيل الامر سواء وهذا هو الاقرب

41
00:16:24.450 --> 00:16:47.450
مع انها ان رأيت ان تسد الميت هكذا وان رأيت ان تسد الميت هكذا فالامر فيه اه حسن ثم قال ثم يرد طرف النفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك يعني

42
00:16:47.450 --> 00:17:06.750
يسمع بها ما صنع باللفافة الاولى ثم قال ويجعل اكثر الفاصل عند رأسه قد اكثر الفاضل عند رأسه يعني اذا فظل شيء من اللفائف التي يكفن بها الميت يجعل هذا الفضل من جهة الرأس

43
00:17:07.100 --> 00:17:35.350
لامرين الاول لشرف الرأس ثاني ان تغطية الرأس اوجب من تغطية الرجلين لما تقدم معنا في حديث مصعب رضي الله عنه وارضاه قال ثم يعقدها يعني ثم يربط اللفائف وذلك خشية الانتشار وتفكك الكفن

44
00:17:36.600 --> 00:17:56.400
خشية الانتشار وتفكك الكفن وسواء عقد اللفائت هي بذاتها كما يصنع عند البعض او اه ربطها بالاحزمة الامر واحد لان المقصود ان نأمن انتشار وانفكاك هذه اللفائف التي كفن فيها الميت

45
00:17:57.650 --> 00:18:17.450
ثم قال وتحل في القبر يعني ان السنة اذا وضعنا الميت في القبر ان نحل هذه اللسعة الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع آآ مسعود بن نعيم

46
00:18:17.750 --> 00:18:32.350
تلى عنه هذه اللفائف وكان مربوط بشوكة فنزع هذه الشوكة صلى الله عليه وسلم وايضا روي عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا اذا وضعوا الميت في القبر

47
00:18:32.400 --> 00:18:51.550
حلوا عنه هذه اللفائف ويستدل ايضا على حل اللفائق ان المقصود من اللذائذ هو ان نأمن انتشار وتفكك الكفن وهذا في القبر مأمون اليس كذلك بكون الميت لا يتحرك ولكونه في اللحد

48
00:18:52.150 --> 00:19:07.750
ففي الحقيقة حل الكفن هذا لا بأس به وهو مستحب صحيح ليس في السنة نص صريح لكن وجود هذه الاثار مع المعنى القوي آآ يجعل الانسان يجزم ان شاء الله بان هذا مستحب انه مستحب

49
00:19:08.700 --> 00:19:25.100
واما حديث معين ابن مسعود فلم اتمكن من ولو صح لكان سنة لكان سنة منصوصة ولكن لما تمكن من نظر في اسناده ثم قال وان كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز

50
00:19:27.700 --> 00:19:42.850
يعني ان كفن في ثلاث لثائث فهذه هي السنة وان كفن في ثلاث ثياب ليست لفائف وانما كما قال قميص ومئزر فيجوز ايضا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:19:43.050 --> 00:20:05.550
اعطى قميصه عبد الله بن ابي وكفن فيه وكفن في فهذا دليل على انه يشرع ويجوز ان نكفن الميت بقميص واما طريقة ذلك فنجعل الاول المئزر ثم القميص ثم فوق الجميع

52
00:20:05.750 --> 00:20:26.650
اذا اول شيء المئزر ثم القميص ثم اللثافة اذا اردنا ان نكفن بهذه الاشياء لا باللثاث واخذنا الان انه جائز والسنة ان تكون باللسان ثم قال وتكفن المرأة في خمسة اثواب

53
00:20:26.700 --> 00:21:00.800
في تكفير المرأة مسائل في تكفين المرأة مسائل المسألة الاولى ان المرأة والخنثى واحد حكمهما واحد فطريقة تكفين المرأة هي طريقة تكفين الخنثى  قوله في خمسة ثياب يرحمك الله يعني من قطن وبيظ

54
00:21:02.800 --> 00:21:36.750
يعني من قطن وبيض المسألة الثالثة لم ارى خلافا بين الفقهاء ان كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل الا قول لبعض المعاصرين لم ارى خلافا بين الفقهاء ان كفن المرأة يختلف عن كفن ماذا

55
00:21:36.900 --> 00:21:58.550
الرجل الا قول لبعض المعاصرين ولاحظ ماذا اقول انا اقول انه يختلف كفن المرأة عن كفن الرجل ولم اتحدث عن عدد الثياب التي تكفن فيها المرأة طيب فان قيل ان ابن قدامة ذكر ان عطاء يرى

56
00:21:59.150 --> 00:22:19.450
ان المرأة تكفن في ثلاث ايام بثلاث ثياب؟ فالجواب ان الصواب في اثر عطاء كما رواه عبد الرزاق في مصنفة انه قال تكفن المرأة في ثلاث ثياب ويوضع فوقها لفاتة فصار المجموع كم

57
00:22:19.700 --> 00:22:36.000
اربعة فلفظه يدل على ان الثياب التي تدفن فيها المرأة اربع وليست ثلاث كما ساقه اه الشيخ الفقيه ابن قدامة ثانيا فان قيل انه روي عن بعض السلف غير عطاء

58
00:22:36.150 --> 00:22:59.350
فسليمان ابن موسى انها ثلاث فالجواب صحيح اما عن سليمان فثلاث لكن ذكر من الثلاث الخمار والقميص ونحن نقول ان كفن المرأة يختلف عن كفن ماذا؟ الرجل بغض النظر عن عدد الثياب

59
00:23:00.750 --> 00:23:17.350
فاذا قول بعضهم انه الاقرب ان كفن الرجل ككفن المرأة ليس بصحيح بل انه فيما ارى مخالف للاجماع مخالف للاجماع فبعد البحث لم اجد احدا تاوى بين كفن المرأة والرجل

60
00:23:18.150 --> 00:23:37.750
هذه آآ مسألة ثانية. المسألة الاخيرة عادة للثياب عدد السيئات في كم تكفن المرأة؟ ذهب الجماهير والجم الغفير واختاره ابن المنذر وابن حزم وعدد من السلف ان المرأة تكفن في خمسة ايام

61
00:23:46.950 --> 00:24:11.100
وتكفين المرأة في خمسة ثياب صح عنه ابن سيرين والنخعي الشعبي وغيرهم من السلف. باسناد صحيح وابن حزم اخذ بهذه الاثار ابن حزم اخذ بهذه الاثار عن هؤلاء الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي

62
00:24:11.350 --> 00:24:30.300
هؤلاء اربعة الدليل الدليل انه الدليل على خمسة ايام انه روي بطريق من حديث ام عطية خارج الصحيح انهم انهن النساء اللاتي غسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب

63
00:24:30.750 --> 00:24:58.550
كفناها في خمسة ثياب وجعلنا عليها خمارا كما تخمر الاحياء كما تخمر الاحياء وابن حجر يقول عن هذا الحديث ان اسناده صحيح ان اسناده صحيح وروي باسناد ضعيف ان ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت

64
00:24:58.850 --> 00:25:35.750
لخمسة ايام العمدة في مسألة عدد ثياب المرأة اثناء التدخين  العمدة هذا الطريق في حديث ام عطية والاثار الصحيحة الثابتة عن السلف والاثار الصحيحة الثابتة عن السلف فهذان دليلان يستطيع الانسان ان يجزم بهما. ثم هو قول عامة الفقهاء

65
00:25:35.900 --> 00:25:58.100
قول عامة الفقهاء. القول الثاني انها تكفن في ثلاثة ايام والقول الثالث انها تكفن في اربع ثياب والقول الرابع انها تكفن في سبع ثياب والصواب انها تكفن في خمس نياق

66
00:26:00.200 --> 00:26:25.100
في خمس ثياب واختلفوا في هذه السياسة اختلفوا في هذه الثياب ماذا تكون الصواب انها على ما ذكر المؤلف وهي اذا  وخمار الازار هو ما يشتر به الجزء الاسفل من البدن

67
00:26:26.500 --> 00:26:55.750
والخمار هو الذي يغطى به الرأس والقميص هو الدرع وهو معروف ونفاقتين ولفافتين فهذه الاشياء او الاثواب الخمس هي الصواب وهو قول الجماهير وهو قول الجماهير واختيار ابن المنذر ان تحديد الثياب هي هذه الثياب التي ذكرها المؤلف

68
00:26:56.400 --> 00:27:13.900
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري انه اعطى النساء التي غسلن زينب ازاره وقال اشعرنها اياه والشعاب والثوب الذي يلي الجسد الشعار والثوب الذي يلي الجسد

69
00:27:14.100 --> 00:27:37.750
فاعطاهم صلى الله عليه وسلم ازاره فاذا اذا اردنا ان نكفن المرأة فنجعل عليها هذه الثياب الخمس. نبدأ بالايجار ثم نضع فوق الجدار القميص ثم نضع فوق القميص الخمار ثم نلف اللفافتين

70
00:27:38.150 --> 00:27:56.600
ثم نلف اللثاثتين على جميع الجسد. هذا هو السنة ويراعى بالمرأة ما قيل في الرجل في مسألة القطن والحنوت اه المؤلف لم يكرر في المرأة ما لا يحتاج الى تكرار مما ذكر في ماذا

71
00:27:56.700 --> 00:28:13.850
في حق الرجل فالمرأة تختلف عن الرجل فقط في الثياب يعني فيما ذكره المؤلف وفيما عدا هذا يستويان تماما فيجب ان يوضع القطن  وبعد ان سألت تبين لي ان عمل الناس

72
00:28:14.450 --> 00:28:41.500
عندنا على هذا القول انها خمس ان المرأة تكفن في خمس ثياب وهذا موافق للسنة ولله الحمد نعم الا اني فهمت ان تغسيل المرأة الان يختم بوضع آآ غطاء على الجزء الاسفل من البدن. يعني يغطون الفم

73
00:28:41.700 --> 00:29:03.150
وهم يغطون الفم خشية خروج الدم ونحن الان درسنا ان الفقهاء يرون انه اذا حسنا من خروج الدم ماذا نصنع نضع قطع فمن وجهة نظري انهم لو وضعوا قطن لكان اولى لا سيما وان القطن يتقبل وضع الحانوت فيه والطيب

74
00:29:03.200 --> 00:29:18.950
خلافا لفاتح على الفم لكن مع ذلك لا نستطيع ان نقول ان هذا عمل عمل غير مشروع. لماذا لان وضع القطن انما استحبه الفقهاء لمصلحة الميت. اليس كذلك؟ وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:19.000 --> 00:29:37.650
فاذا رأى المغسل ان مصلحة الميت اكثر في وضع هذه الغطاء على الفم حشك خروج الدم فارى انه لا بأس ان شاء الله لكن تحرص المغسلة ان تضع على هذا اللسان طيب ان تضع على هذا اللسان طيب ليتوقف عملها مع

76
00:29:37.650 --> 00:29:55.800
ذكره الفقهاء ثم ختم المؤلف هذا الفصل ببيان الواجب بالكفن بعد ان بين السنة اراد ان يبين الواجب اي الذي لا يجوز الاقتصار على دونه فقال والواجب ثوب يستر جميعه

77
00:29:56.550 --> 00:30:12.500
الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت سواء في ذلك المرأة او الرجل سواء في ذلك المرأة والرجل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع بمصعد لم يوجد له

78
00:30:12.550 --> 00:30:27.150
الا ثوب واحد فستره به فستره به اضف الى هذا ان الظاهر من حديث الزبير وسطية ان النبي صلى الله عليه وسلم بل المنصوص بل المنصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:27.150 --> 00:30:45.350
كفا حمزة بثوب واحد كف عن حمزة بثوب واحد فهذان دليلان على ان الواجب في التكفين ان يغطى الميت بثوب واحد القول الثاني ان الواجب في المرأة والرجل فقط ستر العورة

80
00:30:45.550 --> 00:31:07.400
هذا هو الواجب فلو قام المغسل بستر عورة الميت فقط لصح الكفن وجاز وصار ادى فرض الكفاية والقول الثالث انه يجب ستر جميع بدن المرأة والعورة من الرجل يعني التفريق بين المرأة والرجل

81
00:31:07.900 --> 00:31:28.450
يجب ستر جميع عورة المرأة اعي الجميع جسد المرأة وعورة الرجل وعورة الرجل كثرة الاقوال كم تلعب الصواب الاول والصواب الاول لانه مؤيد بدليلين عن النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:31:30.050 --> 00:31:52.300
وبهذا تم البحث فيما يتعلق بمسألة التكفين وبقي ما يتعلق بالصلاة ثم في اخر الباب مسألة الزيارة والتعزية وما يتعلق بها الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد هكذا بالنسبة لي

83
00:31:55.900 --> 00:32:22.450
قميص كالثوب  نعم مفصل كالثوب لكن هل يشترط ان يكون له اكمام او لا؟ هذا محل خلاف والامر فيه واسع ان كان له كمام او لم يكن له كمام   احسنت لانه في المسألة السابقة معنى

84
00:32:23.250 --> 00:32:41.150
اثر وان كان فيه ضعف لكن صحح وهو مرسل مكحول اللي ذكرناه ومراسيل بعضها ضعيف وبعضها قوي وعلى كل حال لان نأخذ بمرسل خير مما يأخذ بالرأي. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه اذا مات الرجل بين النساء نصنع به هكذا فنفعل. اما في مسألة اذا لم

85
00:32:41.150 --> 00:33:05.050
تمكن لعدم وجود الماء او تعرض الميت تقطع فهذه مسألة تختلف عن تلك فلا يظهر وجه لان النيم بل هذا سيزيده اتساعا التفريق بينهما يعني سؤالك جيد. لانه لو قيل ايضا بانه كذلك يوجد المعنى في المسألتين لم يبعد

86
00:33:05.300 --> 00:33:34.550
لم يفعل لكن بمعنى التلك فيها مرسل وهذه لا اخذنا اه في كل واحدة بقومه اه نعم تفضل ايش ما اسمع ايش محظور محروق ايوه اذا كان الميت محروق اذا لم نتمكن منه

87
00:33:35.600 --> 00:33:55.850
اي اي ميت لا نتمكن لاي سبب ميم المحروق يمكن تقصيره ببساطة يعني اذا كان حرق فقط احال لونه الى السواد مع مع بقاء الجسد فهذا انصح اما مع ذهابي وخروج العظام فقد يتعثر

88
00:33:58.850 --> 00:34:26.200
ايش لا عدم دخول الهوام ولكي لا يفسد وهو معنى دخول الهواء. يقول هل المعتمر يأخذ حكم الحاج؟ نعم المعتمر والحاج واي انسان محرم نحن ربطنا الحكم بالاحرام يقول هل يجوز اخبار باحوال الميت السيئة للعظة؟ ذكرنا انه يجوز

89
00:34:26.700 --> 00:34:56.900
بشرط ان لا يذكر ماذا اسمه ويجوز عند الفقهاء مع ذكر الاثم اذا كان معروفا دي بدعة نعم  ايش نعم لا قصدي ان كافن المرأة من حيث اه اللفائف والثياب يختلف عن كخين المرأة

90
00:34:57.150 --> 00:35:09.400
عن كفن الرجل فالرجل يكفن في ثلاث لثائث بينما المرأة كل العلماء يذكرون اما ثلاثة او اربعة لكن يذكرون مع ذلك انه خمار وقميص مما لا يذكر مع الرجل هذا مقصودي

91
00:35:11.750 --> 00:35:44.400
انه يوجد فقر انا قلت ليها  تفضل ايش ما اسمع المرأة او الرجل بالخيار لكن باعتبار انهم جعلوا تكفينه كتكفين المرأة اشارة الى ان المرأة هي التي تقوم بذلك يقول بل بالنسبة لهذا اه تكرر معنا مسألة الدرس الثاني لا يمكن تقديمه يعني اكثر من ذلك لان الاخوة الذين

92
00:35:44.400 --> 00:36:08.200
آآ ائمة ومؤذنون لا يدركون الدرس يتقدم المشائخ في الدرس الثاني عن هذا الوقت قليل. والامر بسيط يعني مسألة آآ تكرار الصلاة على الجنازة آآ جائز وسيأتينا احكام الصلاة كاملة والصلاة على تكرار الصلاة جاهزة

93
00:36:08.250 --> 00:36:34.650
بلا اشكال وهل يقول يعني ينبغي لطالب العلم ان يتعلم اه تغسيل الاموات الجواب يقصد يبدو لي يقصد التعلم التفصيلي العملي اما تعلم الفقه فكل طالب علم مطالب بان يعرف فقه وكيفية الغسل اما الممارسة يقصد الممارسة اذا كان سيمارس فهو يقوم

94
00:36:34.650 --> 00:36:55.400
فرض كفاية وهذا شيء جيد يعني يندى به طالب العلم لكن الذي لا ينبغي هو ان يكون الانسان يذهب الى المغاسل للفرجة ليس الا فليس في نيته يعني العمل على تفسير الاموات. هذا لا ينبغي تقدم معنا ان المغسل لا يجوز له ان يمكن من دخل للفرجة فقط. اما مكروه او ايش

95
00:36:55.600 --> 00:37:38.300
او محرم نعم نعم صحيح وهي في مسلم لكن مع ذلك شاذة نعم اذا كان ايش من  لا اذا خرجوا ولم تنفخ فيه الروح فكذلك ما يغسل لانه من شروط ترتب الارث والاحكام الاخرى ان يخرج من البطن حي

96
00:37:38.700 --> 00:37:58.400
اما اذا خرج ميت لم تتعلق به الاحكام سوى هذه الاحكام هذه الاحكام تسمية والى اخره  عموما النصوص يقتضي نعم ما تمكنا من تغسيله من اعضاء الميت يغسل بالكفن ويصلى عليه ويغسل

97
00:37:58.950 --> 00:38:34.550
نعم نعم ايوة لا القول الثاني يرى انا لا الا عورة المرأة على الخلاف. احنا اخذنا ان عورة المرأة من السرة الى الركبة عند المهارب من الركبة عند المحارم. نعم صحيح

98
00:38:35.100 --> 00:38:57.050
آآ اما القول الثالث فهو يجب ان تستر كلها ولو عند المحارم نعم ايش ثواب تغسيل يعني ثواب اداء فرض الكفاية. ثواب اداء قرض الكفاية. ولا استحضر الان الحقيقة ثواب خاص على ربما يوجد في السنة

99
00:38:57.050 --> 00:41:19.250
الا اذا مات يقول الطفل طفل الكفار بين المسلمين او في ديار المستسلامين نعامله معاملة الكفار ما دام طفل منسوب الى الكفار فانا نعامله معاملة الكفار لان هذا الاصل فيه

100
00:41:19.500 --> 00:41:54.650
اذا جهل حاله او شك في اسلامه عومل معاملة المسلمين قال ما اسمع اذا كان لا يعين اي نعم عن ايش لا ما يجوز الحضور للاتعاظ ما يجوز او يكره على حسب الخلاف

101
00:41:55.000 --> 00:42:40.300
لان الاتعاظ مصلحة للمتعظ تعارضه حق الميت في الستر وعدمه  لا هكذا يعني مشجع على ظهره لا العليا هنا هي التي تلي الميت  مراد التجميل؟ التبخير ها ايش اذا كان متقطع تماما

102
00:42:40.350 --> 00:42:59.050
يوضع في الكفن ويلف كيف ما تيسر هذا اخونا يسأل عن مسألة المرأة التي اه المرأة غير مسلمة في بطنها طفل حكمنا باسلامه اه تقبر مع المسلمين فيه خلاف لكن الاقرب والله اعلم انها تقبر مع المسلمين

103
00:42:59.300 --> 00:43:13.550
ويكون ظهرها الى القبلة ليكون وجه الطفل هو الذي الى القبلة. وهذا كونها تقبل في مقابر المسلمين اصح من انها تقبر في مقابر المشركين لان حق هذا الطفل مقدم ويجب ان يراعى

104
00:43:13.800 --> 00:43:45.050
اعانك الله من امنك    الرواية   هنا في هذا الباب  عندي سؤال يعني سبحان الله نعم