﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.700
اسماعيل انتهينا بالامس من الفصل الذي يتحدث عن حمل ميت وتشييعه فما حكم التربيع؟ في الاخير ما حكم التربية ما هو التربيع وايش ايش ايوا يعني من من جميع القوائم

2
00:00:36.800 --> 00:01:22.700
طيب والدليل ايوا ان التربيع من السنة الطيب   الحمل بين العمودين يستحب او او نقول بدل يستحب ها مباح دليل انه مباح  احسنت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم

3
00:01:23.150 --> 00:02:07.950
والثابت عن الصحابة طيب ما ما ضابط الاسراع والا يزيد على ذلك اين يمشي؟ من تبع الجنازة ماشي او اين يكون مم  دليل اللي قالوا بالامام  ايوه انه نقل عن من

4
00:02:08.150 --> 00:03:18.500
ذكرنا يعني عبارة  ها صح  طيب يا عمرو من ركب اين يكون ايوا ايوه انه ايش ها صحيح تانك يا بكر حكم الجلوس لمن تبع الجنازة  ايش ان يجلس ايش

5
00:03:22.150 --> 00:04:05.550
لا السؤال بنده احسنت لماذا احسنت طيب ما هو الفرق بين يا حمود اللحد والشق لا صح بس ما نقول تحفر حفرة في القبر يعني نعبر انه تحفة حفرة في ايش

6
00:04:07.650 --> 00:04:53.950
في ارظ القبر ممايل القبلة ايوه الميت في وسطها او يحفر في الارض والسنة دليل  يعني انه طلب ان يلحد له كما لوحد للنبي طيب ماذا يقول من ادخل يا انس الميت

7
00:04:56.850 --> 00:05:39.400
والدليل حديث ابن عمر فهذه مسألة اخرى طيب حكم درجة الحديث ما سمعت ايوه يصححونه مرفوعا منهم اي منهم مثل اي واحد زرقتني والنسائي يرون انه موقوف واذا قلنا انه موقوف

8
00:05:43.300 --> 00:06:32.700
ايوه احسنت طيب يا عبد الله ايه حكم اهداء الثواب عند الحنابلة ايش اي فانه يصل احسنت ايوا واستدلوا لو قسمنا القرى الى قسمين ايوا نعم على ان الحج ايوة

9
00:06:32.900 --> 00:07:06.200
وابرز امثلة القسم الثاني قراءة القرآن الصيام والصلاة والراجح انها ايش تصل احسنت اقوى دليل للمانعين يا انس الذين يرون انه لا يصل الثواب للميت او اي دليل طيب انه لا يكتب للانسان الا ما سعى

10
00:07:06.500 --> 00:08:10.700
بنص الاية واحسن جواب من الاجوبة نعم اية اي نعم على الحياة لا مو كذا اه صحيح احسنت اقرأ         احسنت يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

11
00:08:10.700 --> 00:08:35.600
اما بعد هذا الفصل هو اخر فصل في كتاب الجنائز وذكره ختم المؤلف به كتاب الجنائز ليذكر احكام زيارة القبور والتعزية وما يتعلق بهذه الامور واصدروا الفصل بحكم زيارة القبور فقال انها تسن

12
00:08:35.750 --> 00:09:00.050
المقصود المؤلف بقوله تسن يعني للرجال يعني للرجال فهي سنة للرجال وهو محل اتفاق ودليل السنية قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الموت

13
00:09:00.400 --> 00:09:32.750
وهذا في مسلم وفي رواية للترمذي فانها تذكر الاخرة فزيارة الرجال للقبور سنة بالاجماع والنص والغرض منها عند اهل السنة والجماعة اولا الاعتبار والاتعاظ بحال الموتى للاستعداد ثانيا الدعاء للموتى

14
00:09:35.350 --> 00:10:00.300
وليس للزيارة قصد سوى ذلك وليس لزيارة قصد سوى ذلك واما قصد القبور لعمل عبادة او بدعاء اصحابها او للدعاء عند اصحابها كل هذا يدور بين الشرك والبدعة فبعض هذه الاعمال شرك وبعضها

15
00:10:00.400 --> 00:10:30.550
بدعة ستأتيكم مفصلة ان شاء الله في كتاب التوحيد ثم قال رحمه الله تعالى تسن زيارة القبور الا لنساء مسألة زيارة النساء للقبور مسألة الخلاف فيها قوي والاقوال متكافئة ولكل قول في الحقيقة وجهة نظر معتبرة

16
00:10:32.650 --> 00:11:08.650
فمذهب الحنابلة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ اه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب  آآ ابناؤه رحمهم الله جميعا ان زيارة المرأة للقبور محرمة مم وهو رواية الحنابلة واستدلوا على التحريم

17
00:11:09.050 --> 00:11:34.000
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور واعتمد الذين استدلوا بهذا الحديث على مسألة تصحيح رواية زائرات وان الرواية الزائرات وزوارات كلاهما ثابت

18
00:11:35.350 --> 00:12:04.550
واثبات رواية الزوارات وزائرات الذي يظهر لي الان انه صحيح يعني ان رواية الزائرات صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان زيارة القبور مكروهة والقول الثالث

19
00:12:05.050 --> 00:12:29.100
انها مباحة واستدل الذين قالوا بالاباحة بعدة ادلة نأخذ اقوى واصح هذه الادلة. الدليل الاول ما ثبت ان عائشة رضي الله عنها وارضاها زارت قبر اخيها عبد الرحمن في مكة

20
00:12:33.500 --> 00:13:01.850
واجاب المانعون منها انها لم تزر اخاها وانما مرت على قبره اثناء دخول مكة لانها لم تحظر موته ومرور المرأة بالمقابر لا حرج فيه انما الممنوع الزيارة فاذا مرت بدون قصد في شرع ان تسلم

21
00:13:03.250 --> 00:13:31.600
ولا حرج في ذلك واجابوا بجواب اخر وهو انها قالت انها زارت اخاها لانها لم تحظر موته والا لم تفعل والا لم تفعل ففي هذه العبارة منها دليل انها ترى المنع لولا انها لم تحظر الجنازة

22
00:13:33.000 --> 00:13:50.800
الدليل الثاني الحديث الذي سبق معنا وفيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لاهل قباء وفي اخره قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اقول لهم يعني للموتى

23
00:13:51.600 --> 00:14:13.400
فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الدعاء الذي سيأتينا وهذا حديث ثابت في الصحيح والجواب عنه من وجهين. الوجه الاول ان يحمل هذا على انها ارادت العلم لنشره لا للعمل به في هذه المسألة

24
00:14:13.950 --> 00:14:32.100
يعني ارادت ان تعرف اه احكام الزيارة لتنشر هذا العلم باعتبار ان عائشة رضي الله عنها وارضاها من علماء الصحابة ولها فتوى معتبرة فارادت ان تطلب العلم فقط والقول الثاني

25
00:14:32.750 --> 00:15:08.300
انها ارادت لذلك يعني اذا مرت من غير قصد  اذا سمعت الاقوال عرفت انه لا قائل بان زيارة النساء ايش سنة وانما مكروهة او محرمة او ماذا او مباحة فقط لا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بان زيارة النساء سنة

26
00:15:08.800 --> 00:15:43.250
والاقرب والله اعلم فيما يظهر القول الاول لانه يغلب على النساء عند زيارة القبور الوقوع في المحرم والمنهي عنه من البكاء والجزع وعدم الصبر والحكم اذا علق بعلة منتشرة لا تظبط

27
00:15:44.650 --> 00:16:07.450
منع كاملا والحكم اذا علق او علل بعلة منتشرة لا تنظبط منع كاملا ومما يدل على الوجوب على التحريم مما يقوي القول بالتحريم حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز

28
00:16:08.300 --> 00:16:25.850
ولم يعزم علينا فاذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنازة فمن باب اولى الزيارة وعلى كل الاقرب المنع هو ان كان الامر كما قلت آآ يعني فيه حقيقة اشكالات وفيه بحث

29
00:16:26.350 --> 00:16:46.700
اه من جهة تكافؤ الاقوال والادلة ولكن الاقرب اه هو ما ذكرت من المنع وهو اختيار عدد كبير من المحققين المعاصرين والمتقدمين مسألة فاذا قيل ان الزيارة محرمة والصواب انه يستوي في ذلك زيارة قبور

30
00:16:46.950 --> 00:17:05.800
سائر الناس وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يوجد في الادلة ابدا ما يدل على التفريق فزيارة قبر النبي وغيره سواء بناء على هذا لا يجوز للمرأة ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:17:06.900 --> 00:17:31.650
ولا قبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا السنة في اذكار دخول آآ المقابر ويقول اذا زارها او مر بها استفدنا من هذه العبارة ان هذا الذكر مندوب

32
00:17:31.750 --> 00:17:49.400
لمن زار يعني دخل او مرورا فانه يقول هذا الذكر وسواء مر وبينه وبين المقبرة حائل او ليس بينه وبين المقبرة حائل ما دم ما دام مر بالمقبرة فيقول هذا الذكر

33
00:17:51.350 --> 00:18:04.900
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم

34
00:18:06.800 --> 00:18:30.550
المؤلف رحمه الله في هذا الذكر خلط اربعة احاديث والحقيقة اتياني بالذكر على هذه الطريقة مشوس جدا. ولو انه اكتفى بلفظ واحد لاحد الصحابة مخرج في الصحيح لكان اولى من يعني هذه التدخين بين الالفاظ

35
00:18:30.800 --> 00:18:47.400
ليس في السنة حديث بهذا بهذا التركيب ممكن نفصل الذكر الذي قال قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون الى هنا هذا من حديث ابي هريرة في مسلم

36
00:18:50.600 --> 00:19:13.100
هذا من حديث ابي هريرة في مسلم كامل هذا ذكر كامل عن ابي هريرة في مسلم قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين هذا جزء من حديث عائشة في مسلم ولكن في مسلم بدل منكم منا

37
00:19:13.250 --> 00:19:42.250
يعني يرحم الله مستقدمين منا وقوله نسأل الله لنا ولكم العافية جزء من حديث بريدة في مسلم واخيرا قوله اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم هذا جزء من حديث عائشة عند الامام احمد

38
00:19:47.150 --> 00:20:09.750
وحديث عائشة الذي رواه الامام احمد اخره اللهم لا تحرمنا اجرهم واوله كلفظ حديث ابي هريرة في مسلم اوله كلفظ حديث ابي هريرة في مسلم فصار حديث عائشة الذي رواه الامام احمد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم

39
00:20:12.400 --> 00:20:43.200
ثم قال وتسن تعزية المصاب بالميت  تابعوا اللهم لا تحملنا قوله وتسن تعزية المصاب بالميت في التعزية عدة بحوث او مسائل المسألة الاولى التعزية هي تصلية هي تسلية المصاب والتخفيف عنه

40
00:20:44.050 --> 00:21:06.250
وامره بالصبر والدعاء له وللميت هذه هي التعزية في الشرع ليست ذكرا معينا كما يفهم بعض الناس وانما التعزية هي ما يجمع هذه المعاني تسلية الميت وامره بالصبر والتخفيف عنه والدعاء له وللميت

41
00:21:08.150 --> 00:21:32.000
هذا اولا ثانيا التعزية مشروعة باجماع الفقهاء لم يخالف احدا لم يخالف احد من الفقهاء ان التعز هي سنة المسألة الثالثة اتفق الفقهاء على ان التعزية مشروعة قبل وبعد الدفن

42
00:21:33.150 --> 00:21:53.100
قبل وبعد الدفن كلهم رأى ان هذا جائز الا انها مختلفة في الاولى فمنهم من قال الاولى بعد الدفن ومنهم من قال الاولى قبل الدفن وعلل الذين قالوا بان الاولى بعد الدفن

43
00:21:53.400 --> 00:22:21.950
بانه قبل الدفن اهل الميت مشغولون به وبتجهيزه وبوقوع الخبر عليهم كما انه بعد الدفن تزداد عادة الاحزان فيحتاج الانسان الى تعزية تزداد الاحزان فيحتاج الى تعزية هذه المسألة الثالثة

44
00:22:22.950 --> 00:22:56.450
المسألة الرابعة الصواب انه ليس للتعزية صيغة معينة وهذا قول الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فكيف ما عز باي لفظ جاز رابعا خامسا افضل الصيغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعين كما تقدم

45
00:22:57.250 --> 00:23:21.850
لله ما اخذ ولله ما ابقى وكل شيء عنده بمقدار وامرها ان تصبر وتحتسب سادسا مدة التعزية ذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنابلة الى ان مدة التعزية ثلاثة ايام ثم اذا انتهت

46
00:23:22.250 --> 00:23:53.500
صارت التعزية مكروهة واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول ان اهل الميت بعد ثلاثة ايام تخف عندهم الاحزان وفي تعديتهم اثارة من جديد لهذه الاحزاب وثانيا استأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:23:56.550 --> 00:24:18.200
لا يحل لامرأة مسلمة تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فاجاز الاحداد ثلاثة ايام على غير زوج. فاستأنسوا به القول الثاني انه لا حد لوقته

48
00:24:19.050 --> 00:24:47.850
وهو مذهب المالكية لعدم الدليل على التحديد فيجوز ان يعزي الانسان اليوم الرابع والخامس والسادس الصواب ان التعزية تنتهي بثلاثة ايام الا اذا رأى المعزي ان الاثر والحزن باق على

49
00:24:47.900 --> 00:25:12.300
اهل الميت فلا بأس ان يخفف عنهم بلا كراهة بلا كراهة اذا الصواب ان التعزية تنتهي بعد ثلاثة ايام  آآ لا بأس اذا استمر الحزن باهل الميت ان يعزيهم ويخفف عنهم

50
00:25:15.800 --> 00:25:35.950
وقوله تعزية المصاب فيه دليل على ان التعزية لا تختص باهل الميت بل يعزى اصدقاؤه ومعارفه الذين ليسوا من الاقرباء اذا اصيبوا بالميت لانه يقول تعزية المصاب اذا اصيبوا بالميت

51
00:25:36.800 --> 00:25:59.350
يعني اذا وجدوا لفراقه حزنا واثم وقد تجد بعض معارف الميت آآ موته اشد عليهم من بعض الاقارب وهذا معروف ولذلك نقول يعزى كل من اصيب بهذا الميت فاذا كان الميت

52
00:25:59.950 --> 00:26:20.700
آآ كل الناس اصيبوا به كأن يكون من علماء الامة مشهود لهم بالخير والصلاح فالجميع يعزي الجميع لان الجميع ماذا مصاب لان الجميع مصاب ثم قال ويجوز البكاء على الميت

53
00:26:21.150 --> 00:26:46.800
يجوز ان يبكي الانسان على الميت عند الحنابلة والجمهور ل كثرة النصوص الدالة على جوازه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه ومنها انه صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان ابن مظغون

54
00:26:47.850 --> 00:27:09.000
ومنها ان جابر بكى على ابيه فجعلوا يسكتونه والنبي سام صامت صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ومنها ان ابا بكر الصديق لما كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:27:09.600 --> 00:27:42.500
بكى  في السنة غير هذه الاحاديث كثير جواز البكاء ويسرط في البكاء الا يصحبه منكر من النياحة او الجزع او التسخط كما سيأتينا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله

56
00:27:43.450 --> 00:28:18.300
فالجواب عليه ان البكاء المقصود في هذا الحديث هو النياحة يعني البكاء المحرم يعني البكاء المحرم جمعا بينه وبين النصوص والبكاء رحمة بالميت شفقة عليه وطلبا للخير افضل من التجلد

57
00:28:19.000 --> 00:28:46.800
او من الضحك ودليل الافضلية انه حال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختم الشيخ المؤلف رحمه الله الباب بالمحرمات التي تحصل في التعزية فقال

58
00:28:46.900 --> 00:29:12.900
في اه فيما بعد الموت فيما بعد الموت قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه الندب هو تعداد محاسن الميت مع استخدام حرف الندب او الندبة وهو واء

59
00:29:13.550 --> 00:29:40.400
هكذا عرفه الفقهاء بان يقول ورجلاه وجبلاه وسنداه قال بعضهم وان يكون مع البكاء والصواب ان البكاء ليس شرطا في آآ النجد فقد يحصل بلا بكاء يرحمك الله واما النياحة

60
00:29:42.750 --> 00:30:16.350
فهي البكاء على الميت مع الجزع والتسخط وعدم الصبر ورفع الصوت  فالنياح لابد فيها من البكاء النياحة لابد فيها من البكاء قوله وشق الثوب ولطم الخد ونحوه دق الثوب واضح

61
00:30:16.550 --> 00:30:41.000
ولكم الخدود واضح وقوله ونحوه يعني كالصراخ فانه من اكثر ما يعمل من الجزع عند موت الميت والدليل على تحريم هذه الامور قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا نص

62
00:30:41.050 --> 00:31:00.750
لتحريم هذه الامور وقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرع والباس المرأة سربال قطران وهو

63
00:31:00.900 --> 00:31:14.600
آآ عادة ما يكون حار جدا ودرع والدرع هو الثوب من جرف دليل على ان هذا الفعل محرم بل هو من الكبائر بل هو من الكبائر لما فيه من الاعتراظ

64
00:31:14.750 --> 00:31:38.850
على قدر الله والتسخط والمعنى الذي يجمع المعنى الذي يجمع هذه الاشياء المحرمة هو اظهار الجزع وعدم الصبر وعدم الرظا مع ما يحتسب به من قرائن من الظرب ورفع الصوت والصراخ الى اخره

65
00:31:44.950 --> 00:31:53.100
وبهذا انتهى ولله الحمد الكلام عن كتاب الجنائز وننتقل الى كتاب الزكاة