﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:38.650
فيه المؤلف عنه الصلاة على الميت آآ يا بندر اين يقف الامام من الرجل عند ايش عند الحنابلة عنده صدره ايوه مم طيب جيد وعند المرأة يعني مو القول الثالث

2
00:00:38.950 --> 00:01:59.650
ان الامر قريب يعني ايوه وعند وبالنسبة للمرأة نعم وان يقف عند وسطها ايوه الدليل طيب يا محمد  طيب حكم الاستفتاح مم فهمت نعم مم الصلوات طيب هل يشرع ان يستعيذ

3
00:02:09.650 --> 00:02:34.650
اي واحد يعني ايش الدليل انه يشرع ان  لا اقصد آآ قريب مما ذكرت لكن اقول ما هو الدليل انه يستعيذ اذا اراد ان يقرأ في صلاة الجنازة لان ها يا عبد الله

4
00:02:39.800 --> 00:03:06.700
صح لكن ايش التعليل اللي قلناه حنا  اهو يعني ان دائما مع القراءة يوجد ايش تعب يا عبد الله ماذا يصنع الامام بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم هل يشرع ان يقول شيئا

5
00:03:13.650 --> 00:03:57.550
نعم دليلهم اي وش الدليل ان الانسان يقول هالذكر هذا مراد مناسبة وايضا ذكرنا تعليل هذا واحد صح اثنين هم ليس في الصلاة اه موضع بلا دعاء. صحيح طيب في مسألة الصلاة على

6
00:03:57.650 --> 00:04:50.500
الصلاة على الغائب ما معنى الصلاة على الغائب عند الحنابلة وبعد طه نعم فيضبط ايوة اه طيب حكمه عرفنا ما الحكم على اي ظاعف  الله الدليل ايوه طيب والقول الثاني

7
00:04:57.400 --> 00:05:17.300
ما هو البدعة  البدعة شيء معين يعني لا يمكن ان يكون هذا قول للعلماء قريب مما ذكرت انت لكن اخص يعني ما هو العمل الذي يطلق عليه الشيخ انه بدعة

8
00:05:19.750 --> 00:05:32.050
على جميع الاموات انا نقول ننوي ان نصلي على كل من مات هذا اليوم اما كوني اصلي على زيد او عبيد ممن مات غائبا هذا ما هو فيه خلاف عادي يعني

9
00:05:34.750 --> 00:06:29.250
طيب المؤلف يقول يا عبد الله ما يصلى على الغال قاتل للنفس ومثله ومثلهم واحد معصية ظاهرة اه لا قيود معصية هذا ولم يثبت انه تاب منها احسنت اصوم      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما انهى المؤلف الكلام عن الصلاة انتقل الى

10
00:06:29.250 --> 00:06:54.900
الكلام عن اه حمل الجنازة والتشييع وما يتعلق بهذا الامر من احكام وبدأ المرحلة الاولى وهي حمل الجنازة فقال انه في سن يستحب التربيع في حمله قوله يستحب التربيع في حملته المسألة الاولى التربيع

11
00:06:55.400 --> 00:07:23.100
هو الاخذ بقوائم السرير الاربع التربيع هو الاخذ بقوائم السرير الاربع وهو عند الحنابلة سنة لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابن مسعود قال من تبع جنازة

12
00:07:25.200 --> 00:07:50.250
فليأخذ بقوائمها ثم ليتطوع ان شاء او ليذهب فانه من السنة فانه من السنة وهذا الاثر صحيح ان شاء الله وله حكم رافع لوجهين الاول ان ابن مسعود صرح فقال انه من السنة

13
00:07:50.400 --> 00:08:09.150
الثاني ان هذا لا يقال من قبل الرأي لا يقال من قبل الرأي فعرفنا الان ما هو التربيع وعرفنا انه سنة مستحب باقي المسألة الثالثة صفة التربيع صفة التربية عند الحنابلة

14
00:08:10.000 --> 00:08:39.600
ان يبدأ بالقائمة اليسرى الامامية فيضع فيضعها على كتفه الايمن يبدأ بالقائمة اليسرى الامامية فيضعها على كتفه الايمن ثم يرجع الى الخلفية فيضعها على كتفه الايمن ثم الى الامامية فيضعها على كتفه الايسر الامامية اليمنى

15
00:08:39.650 --> 00:09:00.250
ثم يرجع الى الخلفية فيظعها ايظا على كتفه الايسر فتبين عند الحنابلة انه يبدأ بالاماميات قبل الخلفيات يرون ان هذا هو السنة والاقرب ان الامر واسع هذا مذهب الحنابلة هذه الصفة مذهب الحنابلة

16
00:09:00.500 --> 00:09:17.550
والمذهب ان الامر واسع وان المقصود هو ان يحمل الجنازة مع القوائم الاربع ولا يقتصر على قائمة واحدة وانما يدور على قوائم الاربعة فاذا دار عليها باي صفة كانت فقد

17
00:09:17.750 --> 00:09:35.900
حقق السنة المذكورة في حديث ابن مسعود وهذه صفة غفل عنها كثير من الناس اليوم وهي صفة مقصودة سنة مقصودة ان يربع في ان آآ يفاوت بين الحمل في القوائم الاربع ويحتسب هذا عند الله

18
00:09:36.100 --> 00:10:00.050
بشرط في التربيع الا يتسبب ذلك مضايقة الناس والمشاحة الشديدة بين الذين يحملون الجنازة والا لم يستحب كما سيأتينا تماما في مسألة تقبيل الحجر الاسود كذا يقال هنا اذا كان فيه زحام ومشادة فان اللسان ينبغي له الا يفعل

19
00:10:00.050 --> 00:10:18.350
ثم قال ويباح بين العمودين. يعني يجوز ان يحمل بين العمودين يحمل بين العمودين. والدليل على هذا من وجهين. الاول انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك

20
00:10:19.850 --> 00:10:34.500
الثاني روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشار الشيخ الفقيه الكبير الامام الشافعي الى ان المنقول عن الصحابة هو الثابت دون المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:10:34.900 --> 00:10:52.200
اشار الشافعي الى ان الثابت هو المنقول عن الصحابة دون المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدليل على ان آآ الوقوف بين القائمتين مباح لا بأس به

22
00:10:54.550 --> 00:11:25.600
ثم قال ويسن الاسراع بها الاسراع بالجنازة سنة وضابطه ضابط الاسراع ان يكون فوق المشي المعتاد ان يكون فوق المشي المعتاد والا يزيد على ذلك والى هذا الضابط ذهب الشيخ الفقيه المجد ابن تيمية

23
00:11:26.050 --> 00:11:50.400
وهو الضابط الصحيح والاسراع فوق ذلك لا يستحب عرفنا الان ظابط الاسراع. المسألة الثانية الدليل على الاسراع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا في الجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن

24
00:11:50.650 --> 00:12:16.200
اه اعناقكم فهذا الحديث قدم معنا وهو نص في مشروعية المسارعة في الجنازة بهذا الضابط بهذا الضابط ويستثنى من ذلك اذا خشي اهل الميت من حدوث ضرر بالجنازة بالاسراع بها

25
00:12:18.650 --> 00:12:37.600
اذا خشوا من ذلك فانه لا يصرع مطلقا وهذا يحصل احيانا ان يكون تكون الجنازة لو اسرع بها مقدار ولو يسير حصل فيها ظرر آآ اما تفككها او لكونها مشدودة جدا يخشى ان تنفجر

26
00:12:37.850 --> 00:13:01.950
آآ مع كثرة المياه او آآ كثرة الهواء المهم الظابط انه اذا خشي اولياء امر الميت ان تتضرر فانه لا يسن بسرعة ثم قال وكون المشاة امامها يعني ويسن بمن اتبع الجنازة ماشيا ان يكون امامها

27
00:13:04.550 --> 00:13:28.400
لا خلفها قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والقول الثاني ان الانسان ان شاء مشى امامها او خلفها او يمينها او شمالها

28
00:13:28.500 --> 00:13:54.100
بشرط ان يكون قريبا منها وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي امام الجنازة او خلفها او عن يمينها او شمالها وهذا الحديث آآ مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه

29
00:13:56.700 --> 00:14:15.350
وذهب الحافظ ابن حجر الى انه مضطرب في الاسناد والمتن ومع هذا الاضطراب في الاسناد والمتن اختلف ايضا هل هو مرفوع او موقوف يعني والمحصلة انها في هذا الحديث ضعف فيه ضعف

30
00:14:17.750 --> 00:14:42.300
لذلك الاقرب ان الماشي يكون امام الجنازة لانها ثابت عن سادات الناس النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر ثم انتقل من الراكب فقال والركبان خلفها ايوة والسنة بالنسبة للراكب

31
00:14:42.450 --> 00:15:03.250
ان يكون خلف الجنازة والدليل على هذا من ثلاثة اوجه الاول بقي الاجماع على ذلك حكاه الخطابي لكن الواقع ان فيه خلاف فمن الذين خالفوا والامام الشافعي فانه يرى ان الراكب الافضل ان يكون امام الجنازة

32
00:15:03.700 --> 00:15:17.600
لكن على كل حال حكي الاجماع على ان السنة للراكب ان يكون خلف الجنازة. الثاني الوجه الثاني حديث المغيرة السابق لان في اوله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والراكب خلف الجنازة

33
00:15:18.050 --> 00:15:49.100
والراكب خلف الجنازة الدليل الثالث ان الراقب اذا كان امام الجنازة اذى الناس واذا كان خلف الجنازة لم يؤذهم   الصواب مع الحنابلة ان الراكب السنة في حقه ان يكون خلف الجنازة

34
00:15:53.350 --> 00:16:19.800
مسألة لم يذكرها المؤلفة وهي مفيدة الركوب في تشييع جنازة عند الحنابلة مكروه في التشييع ذهابا مكروه في التشييع ذهابا لان النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة فعرض عليه الركوب

35
00:16:20.450 --> 00:16:41.050
فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت لاركب والملائكة تمشي هذا الحديث ان شاء الله صحيح حسن وما ذهب اليه الحنابلة من ان هذا مكروه صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:16:41.750 --> 00:16:58.750
دفع الركوب وعلل بان الملائكة يمشون فمن الادب والاحترام الا يركب الانسان المسألة الثانية يجوز الركوب اذا عاد من التشييع لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في مسلم

37
00:16:59.250 --> 00:17:17.900
انه شيع جنازة ثم رجع على فرس صلى الله عليه وسلم فالركوب في الرجوع لا بأس به ولا حرج لكن في الذهاب مكروه بالذهاب مكروه فينبغي على الانسان ان يتحرى المشي ما امكن وسهل

38
00:17:17.950 --> 00:17:45.400
وان يترك الركوب اذا لم يكن عليه مشقة ثم قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع  يكره لمن تبع الجنازة ان يجلس الا اذا وضعت الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة

39
00:17:45.700 --> 00:18:11.200
فلا يجلس حتى توضع من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع والقول الثاني وهو مذهب الاحناف ان الجلوس في هذه الحال محرم لان النهي صريح ولا صارف له وهذا صحيح

40
00:18:11.650 --> 00:18:32.300
والاقرب ان الجلوس قبل وضع الجنازة محرم مسألة المقصود بوظع الجنازة يرحمك الله المقصود بوضع الجنازة ان توضع على الارض لا في اللحد المقصود بوظع الجنازة ان توظع على الارظ لا في اللحد

41
00:18:32.450 --> 00:19:00.650
لان الثوري لما روى هذا الحديث ذكر في رواية له انه قال حتى توضع على الارض واما رواية حتى توضع في اللحد فظعيفة اذا اذا وضعت على الارض سواء وضعت ليصلى عليها او وضعت ليهيئ القبر او وضعت لاي سبب متى وضعت على الارض جاز للناس ان يجلسوا واما

42
00:19:00.650 --> 00:19:14.300
قبل ذلك فعلى المذهب مكروب والصواب انه محرم ومن هنا نقول ينبغي للانسان اذا دخل المقبرة ان ينبه الناس الذين شيعوا الجنازة ان لا يجلسوا الا اذا وضعت على الارض

43
00:19:14.400 --> 00:19:36.400
واليوم الجنازة بمجرد ما تدخل القبر عالمقبرة توضع على الارض فالامر يسير يعني انتظار الناس فيكون بقصير ثم قال ويشجع قبر امرأة يعني ويسرع ان يغطى قبر المرأة حال قبرها. يعني

44
00:19:36.950 --> 00:19:59.300
في وقت انزالها في القبر والدليل على هذا الاجماع فقد اجمع العلماء على ان هذا مشروع والدليل الثاني ان في هذا العمل ستر للمرأة والمرأة عورة ينبغي ان تستر خشية ان ينكشف منها شيء

45
00:19:59.600 --> 00:20:20.850
حال تنزيلها في القبر  فتغطية القبر مستحب ومشروع وهو يفعل الان في بعض المناطق دون بعض وهو سنة ينبغي ان يفعل اه وهو مستحب وهو مستحب ينبغي ان يفعل دائما

46
00:20:22.650 --> 00:20:41.250
قوله ويسجى قبر امرأة فقط اي دون الرجل وتغطية قبر الرجل مكروهة مكروهة لانه لم يأتي عن السلف ولا عن الصحابة عن الصحابة ولا عن السلف انهم فعلوا ذلك ولان الرجل لا يحتاج الى

47
00:20:41.300 --> 00:21:08.300
ان يغطى قبره اثناء تنزيله في اللحد ثم قال  واللحد افضل من الشهر  اللحد وهو السنة وهو افضل من ان يشق القبر شقا والشق عند الحنابلة مكروه اذا كان بلا عسل

48
00:21:10.850 --> 00:21:41.650
اللحد هو ان يحصر في ارض القبر حفرة مما يلي القبلة اي اذا انتهى من يحفر القبر الى ارظ القبر فانه يحفر حفرة جهة القبلة والشاق ان يحفر حفرة في وسط القبلة في وسط

49
00:21:41.900 --> 00:22:04.500
القبر ان يحفر حفرة في وسط القبر وله صورة اخرى بان يقيم من اللبن في وسط القبر كالحفرة ويوضع الميت في وسطها يعني اما ان نحفر او ان نبني شيء يسير ليكون كالشق في وسط القبر

50
00:22:07.150 --> 00:22:22.600
فلاحد هو سنة والشق مكروه الا لعذر والدليل ما صح عن سعد ابن ابي وقاص انه قال الحدوا لي لحدا وضعوا عليه اللبن كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم

51
00:22:23.800 --> 00:22:44.000
وهذا الحديث صحيح نعم سعد ابن ابي وقاص روي عن غيره  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه ضعف الاهد لنا والشق لغيرنا والحديث الاول آآ يكفي فيه اثبات سنية اللحد

52
00:22:45.000 --> 00:23:06.450
ويستثنى من هذا اذا كانت الارض لا تقبل اه الاحد وانما تقبل الشرق فحينئذ يوضع الشهوة واجمع الفقهاء على جواز اللحد والشق لكن البحث الان في ماذا بأيهما افضل وسمعت ايهما افضل

53
00:23:07.750 --> 00:23:29.350
ثم قال ويقول ندخله بسم الله وعلى ملة رسول الله   يستحب لمن اراد ان يدخل الميت في اللحد ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لما رواه ابن عمر

54
00:23:29.650 --> 00:23:49.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمع ذلك انه كان يصنع ذلك وهذا الحديث اختلف فيه العلماء فمنهم من رأى انه مرفوع والى هذا ذهب عامة المتأخرين ومنهم من يرى انه موقوف

55
00:23:50.800 --> 00:24:16.050
والى هذا ذهب ائمة كبار منهم الامام النسائي ومنهم الامام الدارقطني والصواب انه موقوف والصواب انه موقوف فاذا تقرر ان حديث ابن عمر موقوف نأتي الى بحث اخر وهو هل له حكم الرفع

56
00:24:16.200 --> 00:24:37.900
او لا بعبارة اوضح؟ هل هو مما يقال بالرأي؟ او لا فيه تردد في الحقيقة فيه تردد ولكن الاقرب ان مثل هذا الذكر آآ الغالب انه على سبيل الرفع والتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:24:38.500 --> 00:24:56.500
وان كان اللسان عنده نوع تردد لكن يغلب آآ على او يغلب في النظر انه له حكم الرفع فين قيل له حكم الرفع فهو يسن انه من اراد ان ينزل القبر ويضع الميت في الاحد ان يقول بسم الله على منة رسول الله

58
00:24:56.700 --> 00:25:17.200
واذا قيل انه ليس له حكم الرافع فليس ان يقال فلا يسن ان يقال ولا ولا نكتفي انه مروي عن ابن عمر في الحقيقة لان هذه عبادة عظيمة خاصة وتكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ شارك في دفن آآ عدد من اصحابه صلى الله عليه وسلم

59
00:25:17.200 --> 00:25:29.600
اذا لم ينقل انه صنع ذلك فلا يستحب ان يفعل. الا اذا قلنا ان اثر ابن عمر له حكم الرفع وهو الذي اقول انه ارجح بناء على هذا تكون الخلاصة انه يستحب

60
00:25:29.750 --> 00:25:54.750
انه يستحب بناء على ان لهذا الحديث حكم الرفض ثم قال ويضعه في لحده على شقه الايمن استحبابا بلا نزاع عند الحنافلة استحبابا بلا نزاع عند الحنابلة. والدليل على هذا الحكم من وجهين الوجه الاول

61
00:25:55.000 --> 00:26:17.100
القياس على النوم لان النوم هو الموتة الصغرى والموت الموتة الكبرى فيقاس احدهما على الاخر وقد جاءت السنة صريحة صحيحة فانه يستحب للنائم ان ينام على جنبه الايمن  الثاني ما ذكره ابن حزم رحمه الله انه على هذا عمل المسلمين من عهد النبوة الى يومنا هذا. هذا صحيح

62
00:26:17.350 --> 00:26:37.100
هو يقول الى يومنا هذا وايضا الى يومنا هذا في عصرنا هذا ما زال آآ الناس يضعون الميت على شقه الايمن ثم قال مستقبلا او قبلة يعني ويستحب فاذا وضع على شقه الايمن ان يستقبل به القبلة

63
00:26:37.300 --> 00:27:02.850
وهذا عند الحنابلة على سبيل الوجوب عند الحنابلة على سبيل الوجوب  والقول الثاني عند الحنابلة انه على سبيل الاستحباب انه على سبيل الاستحباب لا الوجوب الدليل على استحباب هذا الشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا

64
00:27:03.950 --> 00:27:23.100
وتقدم معنا ان هذا الحديث باسناده رجل مجهول. الدليل الثاني ايظا ان آآ ابن حزم قال انه على هذا عمل المسلمين من العهد النبوي الى يومنا هذا انه اذا وضع على جنبه يوضع على جنبه

65
00:27:23.150 --> 00:27:55.650
مستقبلا القبلة  ثم قال ويرفع القبر عن الارض قدر شبر  في هذه العبارة ذكر سنتين الاولى استحباب رفع القبر والثانية ان مقدار الرفع شبر علمنا من هذا انه لا يسن ان يكون القبر متساوي مع الارض. بل السنة ان يرفع وان يكون قدر الرفع شبر. والدليل

66
00:27:55.650 --> 00:28:12.700
على ذلك ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر  وفي هذا الحديث ضعف هذا الحديث ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع شبر فيه ضعف التعليم هذا الدليل والتعليل

67
00:28:13.150 --> 00:28:31.450
ان هذا العمل ينتج عنه ان يعرف انه قبر فيترحم على صاحبه ولا يؤذى او يهان ان في هذا العمل تحصل فائدة وهي ان يعرف انه قبض فيترحم على صاحبه

68
00:28:31.800 --> 00:29:00.600
ولا يؤذى ولا يؤذى والقول بانه يرفع شبر صحيح وهو السنة قول انه يرفع شبر صحيح وهو السنة  ويؤيده ما قاله المؤلف مسنما يعني السنة في القبر اذا رفعناه قدر شبر ان نجعله مسلما اي كهيئة سنام البعير

69
00:29:00.750 --> 00:29:29.300
ولا نجعله مصفحا وانما يكون مسنما  فيما رواه سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وهذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح البخاري وكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثنى هذا يدل على انه مرفوع وعلى انه نحو الشبر نحو الشبر. مسألة

70
00:29:29.300 --> 00:29:50.550
يستحب الامام احمد وكثير من الفقهاء الا نزيد في التراب الذي يوضع على القبر عن المقدار الذي اخرجناه منه  عن المقدار الذي اخرجناه من واذا صنعنا هذا الشيء يعني وضعنا

71
00:29:50.700 --> 00:30:09.850
التراب الذي اخرجناه من القبر فقط فوق القبر صار مسنما ومرفوعا بقدر شرك صار مسمما ومرفوعا بقدر الشبر. ففي الحقيقة تجد ان هذه الاقوال تجتمع على معنى واحد تؤيده الاثر

72
00:30:10.650 --> 00:30:46.250
ثم قال لما انهى ما يتعلق بالسنة انتقل الى المكروهات بعد السنن المكروهات فقال ويكره تجسيسه والبناء والبناء يعني عليه والكتابة يعني عامين  يكره عند الحنابلة ان نجصص القبر ان نضع عليه جثا او ان نبني عليه بناء سواء كان هذا البناء مما له صفة الدوام او مما له

73
00:30:46.250 --> 00:31:09.750
صفة الزوال كالخيمة لا يجوز هذا ولا هذا. وايضا يكره ان نكتب عليه. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور والبناء عليها وان يقعد عليها. هذا في صحيح مسلم. وفي الترمذي

74
00:31:09.750 --> 00:31:33.250
وان يكتب عليها وان يكتب عليها فالنهي عن الكتابة ليس في صحيح مسلم ولكنه في رواية عند الترمذي  واختلف العلماء في صحة هذه الرواية وظعفها. فذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية. وذهب بعضهم الى تضعيف هذه الرواية

75
00:31:33.550 --> 00:32:04.400
والصواب انها ان شاء الله صحيحة رواية ان يكتب عليها صحيحة  ومما صححها العلامة المعلمي ممن صححها العلامة المعلمي  القول الثاني ان تقصيص والبناء والكتابة محرم    لان النهي لا خالف له

76
00:32:05.200 --> 00:32:29.450
هذا اولا ثانيا لانه عهد من الشارع التشديد فيما يتعلق بالقبور لكثرة الافتتان بها  وبهذا البحث عرفنا ان الكتابة الصواب انها لا تستثنى بل هي محرمة بناء على ثبوت رواية الترمذي

77
00:32:29.750 --> 00:32:53.700
بناء على ثبوت رواية الترمذي وان من استثنى الكتابة  لم يحالفه الصواب لم يحالفه الصواب لانها منصوص على النهي عنها ومقرونة بالبناء والتقصيص والجلوس وهذا منهي عنه اشد النهي  ثم قال

78
00:32:53.950 --> 00:33:13.850
والجلوس  يعني ويكره ان يجلس على القبر ويدل على هذا ما تقدم معه في حديث جابر انه قال نهى عنان تجصص وان يقعد عليها يرحمك الله. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم

79
00:33:13.900 --> 00:33:31.450
او انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبور والجلوس عليها  والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا في الحديث الصحيح بان يجلس احدكم على جمرة فتنفذ الى جلده

80
00:33:31.500 --> 00:33:50.850
خير من ان يجلس على قبر وهذا حديث صحيح ومن هذه الاحاديث الثلاثة عرفنا ان الشارع يشدد في مسألة الجلوس على القبر لانه في الجلوس اهانة للميت المسلم والشارع جاء بتكريمه

81
00:33:51.350 --> 00:34:22.100
ثم قال والوصف عليها  الوطئ على القبر مكروه. والدليل انه في حديث جابر السابق اللي فيه مسلم  رواية وان يوطأ عليها  عرفنا ان رواية الوطأ والكتابة خارج مسلم رواية الوطئ والكتابة خارج صحيح مسلم

82
00:34:22.550 --> 00:34:44.850
لكن مع ذلك الاقرب ان الوطئ محرم  اما لان هذه الرواية صحيحة وثابتة اما ان نقول ان رواية الوسط صحيحة وثابتة وان لم تثبت رياضة الوطأ فكذلك الوقت محرم لان الوطء اشد من ماذا

83
00:34:45.300 --> 00:35:05.100
من الجلوس الوقف اشد من الجلوس فاذا ثبت النهي الصحيح الصريح عن الجلوس فالوقت من باب اولى  والجلوس والوطء على الانسان اشد اهانة من الجلوس عليه ثم قال والاتكاء اليه

84
00:35:05.950 --> 00:35:23.250
الاتكاء على القبر مكروه عند الحنابلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متكئا على قبر فقال له صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر وهذا الحديث اسناده حسن

85
00:35:23.550 --> 00:35:45.950
اسناده حسن ان شاء الله  القول الثاني انه محرم هذي اتكاء محرم. وهذا القول في الحقيقة ينسجم مع النصوص والقواعد العامة في احترام الميت  هذا القول ينسجم مع النصوص والقواعد العامة في احترام المجلس

86
00:35:46.300 --> 00:36:23.450
مسألة المشي بين المقابر يختلف عن الوطأ على المقابر فالوصف تقدم معنا انه حكمه مكروه عند الحنابلة والاقرب انه المشي بين المقابر مكروه المشي بين المقابر مكروه لما فيه من ايذاء الاموات

87
00:36:24.300 --> 00:36:45.950
وقلة الاحترام ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور فامره ان يخلع نعليه وسواء قلنا ان هذا الحديث صحيح او كان الحديث ضعيف فالحكم صحيح وتدل عليه النصوص العامة

88
00:36:45.950 --> 00:37:14.050
وكثير من الناس لا يفرق بين المشي بين القبور ووطء القبور ووطء القبور ولا يستثنى من وطأ القبور ان يجذب الانسان معه ابناءه الصغار. ثم يدعهم يهينون الموتى فان هذا محرم بل يجب عليه اذا اصطحبهم ان يمنعهم من ان يقوموا على القبور او يقعوا عليها او يجلسوا عليها. والشارع كما

89
00:37:14.050 --> 00:37:35.400
مر معنا في الاحاديث الثلاثة وفي الباب احاديث كثيرة واثار اعتنى عناية خاصة باكرام الموتى. لانه مسلم والمسلم يجب ان حيا وميتا ثم انتقل الى المحرمات فقال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر

90
00:37:35.600 --> 00:38:04.800
يحرم ان ندفن اثنين في القبر الواحد الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبر اصحابه كل انسان لوحده  والقول الثاني  الذي مال اليه شيخ الاسلام وابن مفلح وغيرهم من المحققين

91
00:38:04.900 --> 00:38:38.350
انه مكروه ولا يصل الى التحريم   لان مجرد اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم  والذي يميل اليه في الحقيقة انه يحرم  لان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مجرد فعل لكنه خرج لبيان الواجب

92
00:38:38.400 --> 00:38:59.100
وهو التشييع وقبر الموتى  واذا كان خرج لبيان واجب فهو واجب. هذا شيء. الشيء الثاني انه لم يعرف. ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم او احدا من اصحابه قبر اثنين معا في قبر واحد

93
00:38:59.350 --> 00:39:21.450
فالاقرب انه محرم فالاقرب انه محرم. ثم قال الا لظرورة الا لضرورة فيجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر شهداء احد صار يجعل الاثنين في قبر واحد ويقدم اكثرهم اخذا

94
00:39:21.450 --> 00:39:57.800
الى جهة القبلة      ثم قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب يعني ويستحب ولا يجد اذا وضعنا اثنين في قبر واحد في الحالة التي يجوز فيها ذلك ان نضع بينهما تراب. والتعليل ليكون كل واحد كأنه في قبر مستقل

95
00:39:57.850 --> 00:40:34.450
وهذا صحيح لان فيها دا اكرام للميت وفي تقريب من مسألة وضع كل واحد في قطر ثم قال ولا تكره القراءة على القبر القراءة على القبر لا تكره  لانه روي عن ابن عمر باسناد صحيح انه اوصى اذا قبر

96
00:40:34.600 --> 00:41:02.550
ان يقرأ على قبره فواتح البقرة وخواتمها  وقد كان الامام احمد يكره ان يقرأ على القبر فلما بلغه اثر ابن عمر رخص فيه والقول الثاني ان القراءة على القبر بدعة

97
00:41:02.850 --> 00:41:25.350
لان القراءة لو كانت مستحبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها اصحابه  وهذا ما يفهم من كلام الامام الشافعي والامام مالك انه بدعة. وهذا ما يفهم من كلام

98
00:41:25.350 --> 00:41:52.550
مالك والشافعي ان هذا الامر بدعة مسألة على القول بالمشروعية المقصود ان يقرأ عند قبره يعني بعد قبره مباشرة اما اذا خبر وصار له فترة على القبر فانه لا يشرع مطلقا. فانه لا يشرع مطلقا وهذا من تحرير محل النزاع

99
00:41:52.600 --> 00:42:23.850
ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ثم قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم تضيفون عندكم في الطبعة او حي سقطت او نفعه ذلك القرب التي تفعل وينوى ثوابها للميت تنقسم الى قسمين

100
00:42:24.150 --> 00:42:57.100
وهو الذي يسمى عند الفقهاء اهداء الثواب. ينقسم الى قسمين. الاول عبادات اجمع الفقهاء على ان ثوابها يصل الى الميت وهي اربع الصدقة والعتق والاستغفار والحج الصدقة والعتق والاستغفار والحج. هذه اجمع الفقهاء كلهم على ان ثوابها اذا

101
00:42:57.100 --> 00:43:28.950
تبرع به العامل يصل للميت. الا في خلاف شاذ في الحج ان في خلاف شاذ في الحج والدليل على هذه ما ثبت في الاحاديث الصحيحة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه مات ولم يحج احج عنه؟ قال نعم. وهذا في الصحيح. وان رجلا سأل النبي

102
00:43:28.950 --> 00:43:47.450
النبي صلى الله عليه وسلم ان امه ماتت ولم تحج. افاحج عنها؟ قال نعم. وان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان امه ماتت وكانت اه ستتصدق افاتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عن امك

103
00:43:47.500 --> 00:44:13.900
واما الاستغفار فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له. والاستغفار من جملة الدعاء  القسم الثاني ما عدا هذه العبادات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن وهي ابرز الامثلة. في الصلاة والصيام وقراءة القرآن. فهذه ايش

104
00:44:13.900 --> 00:44:43.250
الصلاة والصيام وقراءة القرآن. اسمع شتيه العتق ليس له دليل خاص. لا لا اذكر له دليل خاص لكنه من جملة العبادات المالية. العبادات السلف فيها من هي باقي العبادات ومن ابرز الامثلة قلنا الصلاة والصيام وقراءة القرآن بل غالب الاهداء يكون بقراءة القرآن

105
00:44:43.250 --> 00:45:11.800
فهذه ذهب الجمهور الى انه لا يشرع ولا يصل للميت لا يشرع ان يتبرع بها ولا يصل للميت  واستدلوا بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى  والجواب على الاية ان معنى الاية

106
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
ان لكل انسان سعيه. له خاصة ليس لاحد غيره. وهذا لا يمنع ان يتبرع به الانسان لغيره. كما ان المكاسب المالية الدنيوية هي للانسان ليست لغيره. ومع ذلك يجوز ان يتبرع بها

107
00:45:32.050 --> 00:45:55.350
طيب وبهذا اجاب شيخ الاسلام وهو آآ اقوى الاجوبة واضعف الاجوبة القول بانها منسوخة الدليل الثاني للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات اذا مات ابن ادم انقطع عمله فنص على ان عمله ينقطع

108
00:45:55.350 --> 00:46:15.350
الا من ثلاث ولا تراه. والجواب عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان عمل الميت انقطع وليس في الحديث انه لا يصله ما يتبرع له. اي عمله الشخص

109
00:46:15.350 --> 00:46:44.700
انقطع دون الثواب الذي يهدى اليه. وبهذا ايضا اجاب شيخ الاسلام وهو جواب سديد والقول الثاني وهو الذي تبناه الامام احمد في المشهور عنه رحمه الله وغفر له ان جميع العبادات تصل الى الميت واستدل على ذلك بانه ثبت في السنة وصول

110
00:46:44.750 --> 00:47:18.350
بعض العبادات فيقاس عليه سائر العبادات  لعدم المانع بعدم المانع بناء على هذا القول الذي تبناه الامام احمد لو صلى الانسان ونوى ان اجره لزيد او لابيه او لامه يصل الثواب لو صام كذلك لو قرأ القرآن كذلك الى اخره. الاقرب والله اعلم

111
00:47:18.350 --> 00:47:38.250
مذهب الامام احمد لانه لا يظهر للانسان وجه يخصص فيه العبادات التي جاءت في السنة وانما هذا العبادة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويعيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

112
00:47:38.500 --> 00:48:05.300
مع ان الصيام ليس من المتفق عليه. وانما من المختلف فيه مثلا اذا عرف الانسان هذا الخلاف فمن فقه الرجل ومعرفته باقوال العلماء من فقهه انا اقول من فقه الرجل ومعرفته باقوال العلماء الا يتبرع الا بالعبادات التي اتفق عليه. اليس كذلك

113
00:48:05.300 --> 00:48:25.300
اي ضرر يأتي الانسان ان يقتصر في اهداءه الثواب على العبادات المتفق عليها. فانه بذلك يضمن وصول الاجر للميت. واه يحصل مقصوده ويخرج من الخلاف. ثم العبادات التي اتفق عليها اسهل وايسر من العبادات التي اختلف فيها

114
00:48:26.000 --> 00:48:46.000
ومن فقه الرجل ان يقتصر في العبادات المتفق عليها او ان يكثر ما اقول يقتصر يكثر من الاستغفار لامرين اولا ان الحديث نص او ولد صالح يدعو له فكأن هذا هو احسن ما يصل للميت. ثانيا

115
00:48:46.000 --> 00:49:06.000
وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بيت عائشة وخلع رداءه وحذاءه اضطجع بجوار عائشة ثم لما ظن انها نامت قامت بهدوء ولطف واخذ الرداء وانتعل النعال وخرج

116
00:49:06.650 --> 00:49:26.650
الحديث ثم خرجت معه لانها ظنت رضي الله عنها انه سيذهب الى نسائه الى اخره. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا الى البيت قال ان جبريل اتاني ووقف بجانب الباب وهو لا يدخل اذا وضعت ثيابك يعني عائشة

117
00:49:26.650 --> 00:49:45.100
ثم قال اخرج واستغفر لاهل البقيع وجه الاستدلال انه قال استغفر لهم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باحسن الاعمال لم يقل صلي لهم ولا تصدق عنهم ولا اقرأ القرآن عنهم وانما قال استغفر لهم

118
00:49:45.100 --> 00:50:02.300
الوجه الثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي وان استغفر لها فاذن لي في الزيارة ومنعني من الاستغفار. وايضا وجه الاستدلال انه طلب الاذن بماذا

119
00:50:02.400 --> 00:50:23.000
باستقرار فمن فقه الانسان اذا اراد ان ينفع احدا من امواته ان يكثر من قضية ماذا الاستغفار. ثم قال آآ ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. اتفق الائمة الاربعة كلهم على ان صنع طعام للميت

120
00:50:23.000 --> 00:50:54.550
سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. فهذا سنة باتفاق الاربعة وذهب الحنابلة الى ان هذه السنة تستمر لمدة ثلاثة ايام وذهب الشافعية الى انه يوم وليلة فقط. يعني يصنع لهم طعام لمدة يوم وليلة. والاقرب والله اعلم ثلاثة ايام

121
00:50:54.550 --> 00:53:33.500
لما سيأتينا في التعزية   الله الله   الله اكبر                                            بهذا انتهى الكلام عن آآ احكام وسنن محرمات الدفن. اذكر ثلاث مسائل او مسألتين في ختام هذا الفصل. المسألة الاولى لا يشرع ان يوضع تحتها

122
00:53:33.500 --> 00:53:50.450
رأس الميت اي حائل بينه وبين الارض سواء كان قماش او حجر خلافا لمن قال بمشروعية ذلك لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم او احدا من اصحابه صنع ذلك

123
00:53:50.900 --> 00:54:10.750
بل ثبت عن عمر انه امر ان يوضع خده على الارض حتى في القبر  واما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحته قطيفة حمراء فهذا صنع آآ احد الصحابة ولم يوافقه عليه

124
00:54:10.800 --> 00:54:25.850
سائر الصحابة وانما نزل اخيرا ووضع هذه القطيفة ولم يصنع في قبور المسلمين ذلك ولم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ذهب بعض اهل العلم الى مشروعية ان يحثوا الانسان ثلاث

125
00:54:25.850 --> 00:54:43.300
السيئات في القبر اما من جهة الرأس او من غير جهة الرأس وصوابنا هذا لا يشرع ولا يسن لانه فيما يظهر لي بعد جمع الادلة والنصوص ان جميع ما جاء في هذا الباب ضعيف

126
00:54:44.100 --> 00:55:06.900
لا يصلح لاقامة السنة هذا اللي ظهر لي في مسألة الحثيات لا يثبت حديث في هذا الباب والاحاديث التي رويت فيه معلولة  المسألة الاخيرة لا يشرع كشف وجه الرجل لا يشرع ان يكشف وجه الرجل

127
00:55:06.950 --> 00:55:30.000
لانه ليس في الاثار ان الصحابة كانوا بعد التكفين اذا وضعوه في الله فكشفوا وجهه  فالاصل ان يبقى كما هو الله الا في مسألة واحدة على القول بان المحرم يحرم عليه ان يغطي وجهه يبقى وجه الميت المحرم مكشوف

128
00:55:30.000 --> 00:55:44.500
بالاضافة الى الرأس وعلى القول السابق الذي ذكرت لكم ورجحته وتبين لي ضعف هذه الرواية وانها شاذة يغطى وجه الميت المحرم ايضا وانما يكشف فقط الرأس الله اعلم وصلى على النبي

129
00:55:45.050 --> 00:56:03.500
ايش اه نعم صحيح ويكره لهم فعله للناس يعني يكره لاهل الميت ان يصنعوا هم آآ للناس طعاما الدليل على هذا من وجهين الاول ما روي عن جرير انه قال كنا نعد

130
00:56:04.050 --> 00:56:27.450
صنع الطعام والجلوس لاهل الميت من النياحة ثاني ان هذا يؤدي الى اجتماع الناس والاجتماع لا يستحب  الثالث انه لم ينقل ان اهل الميت كانوا يصنعون للناس طعاما في العهد النبوي

131
00:56:27.850 --> 00:56:51.100
وانما العكس طلب من غير اهل الميت ان يصنعوا طعاما. مسألة استثنى الشيخ الفقيه ابن قدامة من هذا صورة وهي مائدة جاء عقارب اهل الميت من بلد بعيد وسكنوا كظيوف قال فانه لا يسع لا يسعهم عرفا الا ان يصنعوا لهم طعام

132
00:56:51.150 --> 00:57:10.600
لا يسعهم عرفا الا ان يصنعوا لهم طعام وهذا القول وجيه جدا وجيه جدا وهذا الطعام المصنوع في الحقيقة ليس لاجل الاستماع للعداء بقدر ما هو اكرام للضيوف الاقارب الذين حضروا بمناسبة آآ تعزية اهل الميت

133
00:57:11.050 --> 00:57:31.800
اه بدليل ان هذا الطعام يصنع لهؤلاء ولا يصنع لسائر الناس فانا اقول ما ذكره الشيخ آآ ابن قدامة يعني وجيه وجيه لا بأس به وان كان قد يفتح باب لكن الاصل انه لا بأس به اذا تقيدوا بهذا القيد وهو

134
00:57:31.800 --> 00:57:50.350
ان يأتي اليهم ظيوف يسكنون عندهم فيحرجون منهم عرفا فيكرمونهم فلا بأس. بهذا القدر ان شاء الله الله اعلم وصلى على نبينا محمد