﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:40.600
يجب هل المسألة مسألة مهمة يقول رحمه الله باب العفو عن القصاص وبدأ في هذا الباب بمسألة مهمة وهي موجب القتل العمد. او موجب القتل العمد. موجب القتل العامي يعني ما هو الشيء الذي يجب لاولياء الدم؟ اذا قتل وليهم عمدا. في هذه المسألة

2
00:00:40.600 --> 00:01:10.600
ثلاث اقوال للفقهاء هي ثلاث روايات عن الامام احمد. القول الاول وهو المذهب انه مخير بين القتل والعفو الى الدية واستدلوا على هذا بالحديث السابق من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فاسند

3
00:01:10.600 --> 00:01:40.600
الى اولياء الدم. القول الثاني انه موجبه القود فقط ولا ننتقل الى الدية الا الجامعي ولا ننتقل الى الدية الا برظا الجاني. لان حق قال والاولياء الدم هو في ايش

4
00:01:40.600 --> 00:02:10.600
القاتل فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل او من قتل عمدا فهو قول. وهذا الحديث اه اه اسناده حسن اسناده حسن. القول الثالث ان موجب القتل العم

5
00:02:10.600 --> 00:02:50.600
هو القول فقط. الا ان اولياء الذنب لهم ان يسخروا الدية وليس للجاني ان يرفض. وسدد بدليلين اما ان موجبه القواد فدليلهم هو دليل القول الثاني. واما انه لا يشترط رضا الجاني اذا ارادوا الانتقال الى الدية فلقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. واذا لم يرظى

6
00:02:50.600 --> 00:03:20.600
فقد قتل نفسه والراجح مذهب. والقول الثالث من حيث الخلاصة والثمرة كالقول الاول تماما. لكن يعني في المسألة يختلف ولا النتيجة ان اولياء الدم لهم الحق بين الايش؟ القتل او اخذ البيئة. نعم

7
00:03:20.600 --> 00:04:00.600
عفو مجانا افضل بلا نزاع. كونه يعفو غير شيء افضل. لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وذهب شيخ الاسلام الى ان العفو افضل اذا كان في العصر مصلحة. والا فان الاستيفاء افضل. واستدل على هذا بان الله

8
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
قال فمن عفا واصلح فقرن العبد بالاصلاح. فليس من الاصلاح ان يعفى عن مفسد في الارض لم يظهر ثوبه هذا ليس من الاصلاح في شيء. بل الاصلاح ان يستوفى منه ليكون عبرة لغيره. نعم

9
00:04:20.600 --> 00:05:00.600
نعم فان اختار القوز او عن الدية فقط فله اخذها. اذا عفا عن القوت يعني الى الدية او عفا عن الدية فقط يعني ايش؟ يعني دون القصاص. فله ان يأخذ الدية. طيب واذا اخذ الدية في هذه الحال فهذه الدية

10
00:05:00.600 --> 00:05:20.600
لاحظ معي هذه الدية دية جديدة مقابل القصاص وليست هي الدية التي نقول هو مخير بين امرين وهذه الفرق بين قول المؤلفون له ان يختار بين الامرين وبين هذه المسألة التي نتكلم عنها

11
00:05:20.600 --> 00:05:50.600
عبارة اخرى اذا قيل لولي الدم انت مخير بين القصاص والدية. فهو اما ان يختار الدية حينئذ يكون له الدية والامر واضح. او يختار العفو عن الدية دون القصاص فحينئذ يكون حقه في القصاص. فله ان يتنازل عن هذا القصاص. الذي اختاره الى ايش؟ الدية. وهذه

12
00:05:50.600 --> 00:06:10.600
ليست هي الدية التي تخيض وانما بديل عن القصاص الذي اختاره. ولولا هذا لكان كلام المؤلف اه اه ليس له معنى لان التخيير سبق لان التخيير سبب. وهو يقول في اول الباب يجب بالعمد القوس او الدية. اذا هذا ليس هو

13
00:06:10.600 --> 00:06:30.600
من باب التخيير ولكن ليبين ان الانسان له ان ينتقل من القصاص الى الدية وهذا معنى قوله فله اخذها نعم. هذا الاختيار الثالث هو اما ان يختار الدية او القصاص او ان

14
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
صار اكثر من الدية ذهب الحنابلة الى ان لاولياء المقصود ان يختاروا اكثر من الدية واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شاءوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدية وما اصطلحوا عليه فهو لهم

15
00:06:50.600 --> 00:07:20.600
وهو حديث صحيح. الدليل الثاني ان الشارع متشوف بحقن الدماء والعفو الثالث ان هذا مروي عن اصحاب النبي صلى الله وسلم يعني اخذ اكثر من الدية. والقول الثاني انه ليس له

16
00:07:20.600 --> 00:07:50.600
الا ان يقتص او يأخذ الدية فقط واستدل اصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له يعني ولي الذنب لا ان يقتص او يعفو او يأخذ الدية فان اختار الرابعة فخذه على يده

17
00:07:50.600 --> 00:08:20.600
فان اختار الرابعة فخذوا على يديكم. ماذا بقي؟ ان يأخذ اكثر من الدية. وهذا حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. من وجهين. الوجه الاول انه ضعيف لضعف اسناده الوجه الثاني ان متنه يخالف متن الحديث السابق وهو اصح منه. وهذا يشعر بالنكارة في المتن. لمخالفة الاحاديث

18
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
التي هي اصح منه وربما نضيف وجها ثالثا وهو مخالفته لعمل الصحابة. وهو مخالفته لعمل الصحابة ولهذا نقول ان شاء الله الراجح كما هو عليه العمل الان انه آآ لهم ان يأخذوا اكثر

19
00:08:40.600 --> 00:09:10.600
من الدية ولو باضعاف مضاعفة. نعم يقول الشيخ وان اختارها يعني فليس له غيرها. اذا اختار الدية فانه لا يتمكن من الى القصاص لانه يكون رجع من الادنى الى الاعلى. وانما اجزنا له ان يرجع من القصاص

20
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
مادية بانه رجوع من الاعلى الى الادنى. فاذا اختار الدية انتهى الامر وليس له اه ان يرجع. بل يلزم اخذ الدية مهما كان الامر. نعم. او عفا مطلقا يقول الشيخ فليس له غيرها. يعني

21
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
اذا عفا مطلقا فله الدية. فاذا قال ولي الذنب عفوت عنك. ما نقول انه قولك عفوت عنه يعني عن الصديق لماذا؟ بل نقول عفوا بل نقول عليك الدية بماذا؟ لان العفو المطلق ينصرف الى

22
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
القصاص بانه المقصود الاعظم. وعلى هذا عمل الناس. فاذا قال عفاوت يقصد عن ايش؟ عن الخصاص. واذا اراد ان يعفو عن فهو يؤكد هذا ويقول عفوت مجانا او عفوت بلا مقابل. ويؤكد هذا المعنى اما كلمة عفوت بلا اشكال

23
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
انها لا تتناول الدية لان المقصود الاعظم هو العفو عن القصاص. نعم. اذا هلك ليس له الا الدين. لان الجاني هلك. فان كان الجاني لا مال له سقط ليس له

24
00:10:30.600 --> 00:11:00.600
شيء فانه يسقط وليس له شيء. والقول الثاني انه بمجرد موت الجاني لا شيء لاولياء الدم وهذا قول اختاره شيخ الاسلام والراجح ان شاء الله المذهب انه اذا مات الجاني فانه ننتقل الى الدية تكون في ماله. نعم

25
00:11:00.600 --> 00:11:30.600
طيب اولا قوله واذا قطع اصبعا عمدا. المؤلف المقصود بقوله اذا قطع اصبعا عمدا التمثيل. والضابط هو ان يحصل جرح في الطرف دون النفس مما فيه قصاص. المقصود المؤلف ان يتكلم عن

26
00:11:30.600 --> 00:11:50.600
المسألة وهي حصول الجروح في الاطراف التي فيها قصاص. دون التي ليس فيها قصاص اذا يريد المؤلف ان يتكلم عن هذه المسائل ولهذا لو انه رحمه الله بين انه يريد التمثيل فقط

27
00:11:50.600 --> 00:12:30.600
استخدام حرف الكاف او كلمة مثل لكان اوضح. طيب نأتي الى الحكم نعم نعم هذه مسألة واحدة. اذا عفا اذا قطعت اصبع شخص عفا ثم سرت الجناية الى النفس. فاما ان يعفو على غير شيء او يعفو على ماله

28
00:12:30.600 --> 00:12:50.600
فان عفا على غير شيء فهدر نفسه كلها هدر. وان عفا على مال استحق الدية او بتعبير المؤلف تمام الدية. ما المقصود بتمام الدية؟ المقصود بتمام الدية ان يأخذ الدية

29
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
كاملة محذوفا منها قدر دية الاصبع او العضو المعفو عنه. فمثلا في المثال اللي ذكره المؤلف كم يأخذ دية الاصبع عشر من الابل. سيأخذ كم؟ تسعين. سيأخذ تسعين من الابل

30
00:13:10.600 --> 00:13:30.600
هذا مقصود المؤلف في قوله تمام الدية. والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب ولكنه تابع اه الاصل اي المقنع يعني تابع ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. القول الثاني انه اذا عفا

31
00:13:30.600 --> 00:14:00.600
علامات او على غير مال وسرت الجناية فان له تمام الدية في الحالين وهذا هو المنع وهذا هو المذهب. لا يفرقون بين ان يكون عفا على مال او مجانا والقول الثالث انه اذا عفا على مال او على غير مال

32
00:14:00.600 --> 00:14:30.600
ثم سرت الجناية الى النفس فله كمال الدية الدية كلها لان هذه الجناية اصبحت جناية عن النفس. وهو انما عفا عن جناية الاصبع فهذه البناية جديدة لم يعفو عنها. فهذه الجناية الجديدة لم يعفو عنها

33
00:14:30.600 --> 00:15:00.600
هذا القول في الحقيقة وجيه جيد. وجيه وجيد. لانه هو عفا عن شيء. والجناية اصبحت شيئا اخر الى النفس كلها. نعم. اذا عرفنا الان حكم هذه المسألة في وعند المؤلف وعلى القول الصحيح. نعم

34
00:15:00.600 --> 00:15:30.600
اذا وكل من يقتص ثم عفا ولم يعلم الموكل فاقتص فلا شيء عليهما. اما الوكيل يعني موكل فلانه لا تفريط منه. فهو يعمل بامر موكل واما الموكل فلانه عفا والقاعدة ان

35
00:15:30.600 --> 00:16:10.600
احسان لا يوجب الظمان. فهو محسن فلا نوجب عليه الظمان والقول الثاني انه على الموكل الضمان بانه فر في المبادرة باعلام موكل فراجة المذهب. والراجح المذهب. لانه في الحقيقة ما على المحسنين من سبيل

36
00:16:10.600 --> 00:16:40.600
نعم. اذا وجب للرقيق سواء جناية عليه او قذف فان الحق هو لنفس رقيق سواء اراد ان يطالب او ان يعفو. وتدل على هذا بان المقصود من اقامة الحدود والقصاص. هو اخذ

37
00:16:40.600 --> 00:17:20.600
حق المجني عليه ان يتشفى من الجاني. وهذا معنى يختص ويتعلق بالنفس. وهذا المعنى يختص ويتعلق بالنفس والقول الثاني ان العبد له ان يقتص او يعفو الى المال وليس له ان يعفو مجانا. لانه اذا عفا مجانا فقد ادخل الظرر على سيده. اليس كذلك

38
00:17:20.600 --> 00:17:40.600
لان المال اذا جاء سيكون لمن؟ للسيد. فهو مخير بين امرين اما ان يقتص وليس للسيد ان يلزمه ان يعفو اما ان يقتص او ايش؟ يعفو الى المال. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

39
00:17:40.600 --> 00:18:10.600
ولو قيل بقول ثالث انه ليس العام الا ان يقتص او يعفو على مال الا اذا كان العفو على مال يدخل الظرر على سيد فحينئذ ليس له الا ان يأخذ حقه صورة هذا صورة

40
00:18:10.600 --> 00:18:40.600
هذه المسألة ان يكون العبد باهظ الثمن جدا ثم يقذف فاذا اذا عفا العبد عن مال ربما تطرق اليه ايش؟ الشك. وهذا الشك ينقص من ايش؟ من قيمته كثيرا وربما كان النقص من قيمته اكثر بكثير من ايش؟ من الدية التي

41
00:18:40.600 --> 00:19:00.600
عنها. وحينئذ دخل ضرر عظيم على السيد بلا شك. فمن مصلحة السيد ان يقتص. من مصلحة السيد ان يأخذ حقه وان نجلي بالمقذوف ليتبين للناس انه كاذب. فتبقى قيمة العبد كما هي. واضح ولا لا؟ وهذا القول يتوافق مع

42
00:19:00.600 --> 00:21:20.600
آآ اختيار شيخ الاسلام من حيث حفظ حق السيد من حيث حفظ حق السيد. لكن مع الاسف لم يقل به ان كان في البيت فهو جيد        لا حول    نزري علي. فان مات فلسيده

43
00:21:20.600 --> 00:21:40.600
اي اذا مات العبد فان الحق ينتقل لسيده. والسبب في هذا ان حقوق العبد تنتقل بموته الى السيد المادي والمعنوية الحقوق المادية والمعنوية في حق القلب. انتقل الى سيدك فله ان آآ

44
00:21:40.600 --> 00:21:47.550
يأخذ حقه او يعفو مجانا او الى عوظ. نعم