﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
قوله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. المؤلف بهذا التبويب ان يبين ان القصاص كما يكون في الجناية على النفس يكون كذلك في الجناية على ما دون النفس. فالقصاص

2
00:00:20.600 --> 00:00:50.600
فيه ما يكون على علامات النفس وعلى ما دون النفس. وهذا مراده والتفصيل القادم. كله يدور حول هذا المعنى نعم يقول رحمه الله من اقيد باحد في النفس الى اخره. القاعدة انه من لا يجري بينهما قصاص في النفس لا يجري بينهما

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.600
قصاص فيما دون النفس. فاذا قطع مسلم يد كافر فاننا نقطع يد المسلم لانه لا قصص بينهما في النفس فلا قصاص بينهما فيما دون النفس. فهذا الكلام من المؤلف يقرر

4
00:01:10.600 --> 00:01:30.600
القاعدة. نعم. ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس يريد المؤلف الاشارة الى ان التفصيل السابق معنا في العمد والخطأ وشبه العمد كذلك يأتي في ما دون النفس. فمثلا

5
00:01:30.600 --> 00:01:50.600
الاعتداء على ما دون النفس خطأ لا يوجد قصاص كما انه لا يوجبه في ايش؟ في النفس. ويأتي معنى الخلاف بين الجمهور والمالكية في اثبات شبه العمد او نفيه. فما قيل من التقسيم هناك نفسه هنا الا انه هناك في النفس وهنا فيما دون النفس

6
00:01:50.600 --> 00:02:18.450
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسنت بارك اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى اله واصحابه

7
00:02:18.450 --> 00:02:48.450
اجمعين اما بعد كنا في الدرس السابق تحدثنا عن اول باب ما يوجب القصاص في دون النفس. ثم توقفنا على انواعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو نوعان يعني القصاص في ما دون نفس ينقسم الى اه قسمين. الاول الاطراف والثاني

8
00:02:48.450 --> 00:03:18.450
جروح وسيخصص المؤلف اه كل واحد من النوعين بكلام اه يتعلق به كما انه توجد اشياء مشتركة كما سيأتينا اثناء شرح يقول رحمه الله تعالى احدهما في الطرف يعني انه يجب القصاص في الطرف. ولهذا قال فتؤخذ العين والانف والاذن والسن

9
00:03:18.450 --> 00:03:48.450
وهذه الاربعة معروفة. ثم قال والجفن والجفن هو غطاء العين ثم قال والشفه ويقصد المؤلف بالشفه العليا والسفلى. ثم قال واليد يعني سواء كان من الكتف او من المرفق. ثم قال والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية

10
00:03:48.450 --> 00:04:18.450
والالية وهذه معروفة. ثم قال والشهر والشهر هو احد آآ اللحمين المحيطين بفرج المرأة ثم ذكر الحكم فقال كل واحد من ذلك بمثله. يعني العين بالعين والانف وبالانف والاذن بالاذن الى اخره. فافادنا المؤلف انه يجب القصاص في الاطراف. والدليل على هذا

11
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
من وجهين. الاول قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الوجه الثاني ما صح ان عمة انس ابن النضر رضي الله عنهما وارضاهما كسر الثنية

12
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
نية جارية في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانس كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص بدل الكتاب والسنة والاجماع على انه يجب القصاص في الاطراف بشرطه الذي سيأتينا بشرطه الذي

13
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
يأتينا فاذا يجب ان يقتص في الاطراف بهذه الادلة الصحيحة الثابتة. وقد ذكر المؤلف امثلة ما يختص في الاطراف وهو ما تقدم من قوله العين بالعين والانف والانف الى اخره. فاذا عرفنا الان وجوب قصاص الاطراف والدليل عليه من الكتاب والسنة

14
00:05:18.450 --> 00:05:48.450
نعم والاجماع ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الشروط. نعم يقول والقصاص في الطرف شروط. الواقع ان هذه الشروط ليست خاصة بالطرف بل تشمل الجروح. بل تشمل من الجروح فهي شروط في اه الطرف وفي الجرح. وهذه الشروط هي شروط

15
00:05:48.450 --> 00:06:08.450
عفوا هي شروط جواز الاستيفاء. هي شروط جواز الاستيفاء. اما شروط الوجوب فهي الاربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابق ما شروط الوجوب فهي الاربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابع؟ فاذا تبين معنا ان للقصاص

16
00:06:08.450 --> 00:06:38.450
شروط وجوب وشروط ايش؟ جواز. وهو الان سيشرع في شروط الجواز. نعم الشرط الاول الامن من الحيض. لان او والدليل على هذا الشرط القصاص مع عدم الامن من الحيث فيه ظلم وجور. والظلم والجور لا يجوز

17
00:06:38.450 --> 00:07:08.450
والظلم والجور لا يجوز. اذا يشترط الامن من الحيث لجواز القصاص. ثم سيذكر المؤلف الفروع المترتبة على هذا الشخص. نعم. طيب القصاص لا يكون الا اذا كانت الجناية بقطع من المفصل

18
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
فان كان القطع من وسط الساق مثلا او من وسط الساعد مثلا فانه لا قصاص لانه ليس كم من المخصر لانه ليس من المفصل. وتعليل هذا ان ما ليس من المفصل لا يمكن ان نلحي فيه

19
00:07:28.450 --> 00:07:48.450
ان ما ليس من المفصل لا يمكن امن الحيث فيه اذ التقدير اصبح آآ صعبا لا يمكن ان نعرف اه الحج الذي يؤخذ ليستوي القصاص مع اصل الجناية ليستوي القصاص

20
00:07:48.450 --> 00:08:18.450
اخ مع اصل الجناية. وسيظيف المؤلف موضع اخر يجوز الاقتصاص منه. نعم اذا يجوز القصاص في صورتين فقط اذا كانت الجناية من مفصل او في شيء له حد. ومثل بما له حد في الانف فان الانف

21
00:08:18.450 --> 00:08:48.450
ينقسم الى قسمين. القسم الاول وهو اوله. العظم الذي اه اه اضمن جامد في اوله ثم ينتهي بمار وهو ما فيه المنخرين. فاذا كانت الجناية من حد جاز الاختصاص. واذا كانت الجناية في العظم الذي قبل المارن فانه لا قصاص. لان المارن له

22
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
واما وسط العظم قبل المارن فليس له حد فهو يشبه قطع وسط الساق او وسط الساعد الى هذا ذهب الجمهور الى هذا ذهب الجمهور وهو انه ما لا يمكن القصاص

23
00:09:08.450 --> 00:09:38.450
فيه مع امن الحيث فانه لا يجوز ان نقتص وتقدم دليلهم. القول الثاني انه مقتص ولو في غير ما له حد ولو في غير المفصل وطريقة الاقتصاص او القصاص ان نأتي بطبيعة

24
00:09:38.450 --> 00:10:08.450
من اهل البصيرة والمعرفة ويجتهد ما امكنه في عدم الحيث والزيادة ويجتهد ما امكنه في عدم الحيث والزيادة. وتتم عملية القصاص ولو من غير مفصل او عظم له حد. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله

25
00:10:08.450 --> 00:10:38.450
وهو مذهب اه المالكية واختيار ابن المنذر. لان النصوص عامة بالامكان التحرز من الحيث بالاستعانة بمن له بصيرة من اهل الخبرة من الاطباء. هذا تقرير كله يتعلق الوقت السابق الذي لم يتطور فيه الطب. اما اليوم فبالامكان ان

26
00:10:38.450 --> 00:10:58.450
يقتص الطبيب من الجناية اختصاصا لا زيادة فيه ولا نقص عن الجناية. لانه امكن معرفة قدر الجناية بالآلات الحديثة وايقاع نظيرها على الجاني بلا زيادة. فلا شك اليوم انه يمكن ان آآ يقوم او يقوم

27
00:10:58.450 --> 00:11:28.450
اه ولي الامر بالاقتصاص من غير حيث ولا زيادة. مسألة المماثلة تكون بالمساحة. لا القدر بالمساحة لا بالقدر بمعنى لو قطع الجاني من عليه مثلا آآ ستة سانتي من قدمه فان المماثلة تكون

28
00:11:28.450 --> 00:11:48.450
بان ننظر هذه الستة سانتي ماذا تمثل من قدم المجني عليه؟ فان كانت تمثل النصف قطعنا نصف قدم الجاني وان كانت تشكل الربع قطعنا ربع قدم الجاني. اذا تعرف بالنسبة لا بالمقدار. تعرف بالنسبة لا بالمقدار. فننظر الى

29
00:11:48.450 --> 00:12:18.450
مقدار ما فننظر الى نسبة ما جناه الجاني ونفعل فيه كما فعل نعم. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. يشترط لجواز الاقتصاص ان يستوي العضو المجني عليه مع عضو الجاني في الاسم والمكان

30
00:12:18.450 --> 00:12:48.450
واستدل الحنابلة على هذا بان الاعضاء اذا اختلفت اماكنها اختلفت منافعها فلم تتحقق المساواة. فلم تتحقق المساواة. وتدل بدليل ثاني وهو انه لا يجوز ان نقتص من العين بالانف او من الانف في الاذن فكذلك اذا اختلف الاسم والمكان وسيذكر المؤذن

31
00:12:48.450 --> 00:13:18.450
ما المقصود بالاسم والمكان؟ عرفنا الان اذا حقيقة الشرط الثاني ثم ذكر الامثلة نعم طيب لا تؤخذ يمينا بيسار ولا يسار بيمين. هناك قاعدة الافصال بالعلم كل ما كان في الجسم منه يمين ويسار او كان فيه اعلى واسفل فانه لا يؤخذ احدهما

32
00:13:18.450 --> 00:13:38.450
بالاخر فاذا قطع يده اليمنى لا نقطع يده اليسرى. يعني اذا جنى جناية على يده اليمنى فان لا نقتص من الجاني باخذ يده اليسرى لماذا؟ لاختلاف المكان والاسم فان هذه اسمها اليد اليمنى وهي في اليمين

33
00:13:38.450 --> 00:13:58.450
هذه اسمها اليد اليسرى وهي في اليسار. تقدم معنى دليلهم ان المنافع تختلف باختلاف الاسم والمكان باختلاف الاسم والمكان. وهذا صحيح طيب ولا خنصر ببنصر الخنصر والبنصر كلاهما يمين وكلاهما في

34
00:13:58.450 --> 00:14:28.450
من واحدة لكن لا يجوز ان نأخذ احدهما بالاخر لاختلاف منفعة لاختلاف المنفعة. وايضا لاختلاف المكان بالنظر الى ايش؟ اليد بالنظر الى اليد. نعم. ولا يجوز ان نأخذ اصلي بذاعة ولا العكس بان اخذ زائد باصل لعدم المساواة فان الاصل انفس واعلى درجة من الزائف

35
00:14:28.450 --> 00:14:58.450
ولا نأخذ الاعلى بالادنى. كما ان لا نأخذ الادنى بالاعلى. نعم ولو ترى ظياع تعليل هذا ان الدماء لا تستباح بالاباحة. الدماء لا تستباح بالاباحة وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو تراضيا لم يجز هذا يرجع الى المسائل السابقة كلها

36
00:14:58.450 --> 00:15:18.450
ليس خاصا بالاصلي بالزائد وانما يشمل المسائل السابقة كلها. فاذا حصل التراضي فان هذا التراضي لا اثر له في باب القصاص يجب ان يستوي. نعم. الشرط الثالث استوائهما في الصحة والكمال

37
00:15:18.450 --> 00:15:38.450
هذا الشرط يرجع الى الاستواء في الصفة. وهذا الشرط يرجع الى الاستواء في الصفة. ودليله ان قاعدة القصاص تعتمد للمساواة والمماثلة دليلهم ان قاعدة المساواة تعتمد على قاعدة القصاص تعتمد المساواة

38
00:15:38.450 --> 00:15:58.450
وكما تكون المساواة والمماثلة في الاسم من الموضع كذلك في الصفة الادلة الدالة على الشرط آآ سابق تدل على هذا الشرط الذي اعتبره المؤلف الشرط الثالث. ثم ايضا آآ بدأ بذكر الامثلة

39
00:15:58.450 --> 00:16:28.450
لا تؤخذ صحيحة فاذا كان الجاني له يد يمنى صحيحة وجنى على يد يمنى شخص اخر فانه لا يجوز ان نقتص منه. لان يد الجاني هنا اعلى مرتبة من يد المجني عليه. فلا يجوز ان

40
00:16:28.450 --> 00:16:58.450
خصنا لماذا؟ لما تقدم من انه يشترط المساواة. والدليل الثاني ان لو اخذنا يد الصحيحة بالشلة لكنا اخذنا حق المجني عليه وزيادة. والزيادة فهي في ايش؟ في الصفة والزيادة في الصفة. تقدم معنا ان هذا ظلم وجور. وان الشارع لا يقر الظلم والجور ولا في باب

41
00:16:58.450 --> 00:17:18.450
تعصي ولا في باب القصاص وما قيل في الصحيحة بشلة كذلك ينطبق على كاملة الاصابع بناقصة فاذا جنى له خمسة اصابع على من له اقل من ذلك فانه لا لا قصاص وكذلك ولا عين صحيحة بعين

42
00:17:18.450 --> 00:17:38.450
قائمة والعين قائمة هي العين التي اه موجودة على حالها الا انه لا يبصر بها الا انه لا يبصر بها القول الثاني وهو مذهب داوود الظاهري انه تؤخذ الصحيحة في الشلاح. وكاملة الاصابع بناقصتها

43
00:17:38.450 --> 00:18:08.450
واستدل على هذا بان الله تعالى قال العين بالعين والسن بالسن ولم يفرق بين عين واخرى وسن واخرى وهذا قول ضعيف مخالف لمذهب جماهير الفقهاء ومخالف لقاعدة الشرع في العدل والبعد عن الظلم والجور. فان اليد الشلاء لا يمكن ابد ابدا ان تستوي مع اليد الصحيحة. وكيف

44
00:18:08.450 --> 00:18:38.450
خذ كاملة بمعيبة وكيف نأخذ كاملة بمعيبة؟ فنقول ان شاء الله راجح مذهب الجمهور مذهب داوود فيه ضعف نعم. اذا قطع الاشل يد الصحيح. وهذا هو العكس. وهذا هو العكس ولهذا يقول ويؤخذ عكسه ولا عرش. اذا قطع الاشل يد الصحيح

45
00:18:38.450 --> 00:19:08.450
فالمجني عليه مخير بين امرين. الامر الاول ان يأخذ الدية. وهذا جائز بالاجماع. وله ان يفعل بالاجماع لان القصاص على وجه الكمال متعذر فله ان يصير الى الدية القسم الثاني ان يختار القصاص. فاذا اختار القصاص فعلى المذهب له ذلك. لكن لا يعطى

46
00:19:08.450 --> 00:19:48.450
عرش النقص. لانها يد اخذت بيد باختيار ديار المجني عليه. والقول الثاني ان انه اذا اختار القصاص فله الحق في الارص. لانه باختياره القصاص. لم يأخذ حقه كاملا فقد اخذ معيبة بصحيحه. فصار له الحق

47
00:19:48.450 --> 00:20:08.450
باخذ الفرق. واذا كنا نقول ان قاعدة الباب المساواة والعدل فالراجح القول الثاني لانه اذا اخذ معيبة في صحيحة فهو لم يأخذ حقه في الواقع. فهو لم يأخذ حقه يعني كاملا في الواقع

48
00:20:08.450 --> 00:20:38.450
نعم. قوله فصل من النوع الثاني في الجراح تقدم معنا في اول الدرس وفي اخر الدرس السابق الادلة على وجوب القصاص في الجراح وانه امر متفق عليه الا في مسائل معدودة اختلفوا في يعني القصاص فيها بالنسبة للجيران

49
00:20:38.450 --> 00:21:08.450
لكن من حيث هو وجملة هو محل اجماع. نعم لا يجوز اقتصاص في الجروح الا في الجروح التي تنتهي الى عظم. فان كان الجرح لا ينتهي الى عظ فلا يجوز القصاص فيه. سدل الحنابلة على هذا ان الجرح الذي لم ينتهي الى

50
00:21:08.450 --> 00:21:38.450
عظم لا يمكن القصاص فيه بلا حي. واذا لم يمكن القصاص فيه بالاحيف لم القصاص لان الظلم محرم والقول الثاني انه يجوز القصاص في الجروح وان لم تنتهي الى عظم

51
00:21:38.450 --> 00:22:18.450
وطريقة ذلك ان ننظر الى مقدار الجرح في الطول والعرض والعمق ثم نحدث في الجاني نظيره والخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في مسألة القصاص في الاطراف والراجح ان شاء الله هو هذا. الراجح هو هذا انه يقتص بالجروح ولو لم تكن

52
00:22:18.450 --> 00:22:48.450
الى العظم ولو ان تنتهي الى عظم. لكن المؤلف سيفرع في المسائل التالية بناء على هذه القاعدة نعم. هذه الامثلة وهي قولك الموضحة و وجرحا جرح الحضرد والساقي والفخذ والقدم. امثلة لما يمكن فيه الاختصاص. وليست امثلة لما لا يمكن فيه

53
00:22:48.450 --> 00:23:18.450
اختصاص فالمثال الاول هو الموظحة والموظحة كل جرح ينتهي الى العظم اذا كان في الرأس او الوجه كل جرح ينتهي الى عظم اذا كان في الرأس او الوجه فالموضحة فيها القصاص والتعليل ظاهر لماذا؟ لانها تنتهي الى عظم وفيها

54
00:23:18.450 --> 00:23:38.450
قصاص على الراجح ولا بالاجماع؟ بالاجماع لانها تنتهي الى عظم. وجرح العضد والساقي والفخذ والقدم لان هذه الاعضاء اذا جرح الانسان فيها وصل الجرح الى العظم. لان هذه الاعضاء اذا جرح الانسان فيها

55
00:23:38.450 --> 00:23:58.450
وصل الى العظم لقرب العظم من الجلد لقرب العظم من الجلد. فاذا لا اشكال فيها ايضا انها اه تعتبر اه فيها قصاص. لماذا قال المؤلف جرح العضد والساق؟ ونحن نقول ان الموظحة

56
00:23:58.450 --> 00:24:28.450
كل جرح يصل الى العظم. اذا هذه تعتبر موضحات. نعم احسنت لان الموضحة تختص بالرأس والوجه. ولهذا اراد ان يبين حكم باقي الاعضاء وهو جميل جدا من من المؤلف نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجراح

57
00:24:28.450 --> 00:24:58.450
اي لا يقتص من كل جرح لا ينتهي الى عظام. ومن امثلتها الجائفة الجرح الذي يصل الى الجوف يعني ولا ينتهي الى عظم. فهذا الجرح لا قصص فيه انه لا ينتهي الى عظم بناء على هذا لا يمكن امن الحيث فيه. بناء على هذا لا يجوز الاقتصاص فيه. وهذا كما تقدم بناء على

58
00:24:58.450 --> 00:25:18.450
ما اختاره الحنابلة رحمهم الله واخذنا القول الراجح وهو انه يمكن الاقتصاد في الجائفة وفي غيرها مما لا ينتهي الى عظم ثم اراد المؤلف ان يستثني. نعم. غير كسر سن. يعني ففيه القصاص

59
00:25:18.450 --> 00:25:48.450
وهذا الاستثناء سببه ان السن عبارة عن عظم نحن اخذنا ان كسر العظم ليس فيه قصاص الا اذا كان من مقصد او من حد ينتهي اليه كمال الانف. فالسن ليس من مفصل وليس من حد ينتهي عليه. ومع ذلك فيه القصاص. الدليل قال

60
00:25:48.450 --> 00:26:18.450
الحنابلة الدليل قوله تعالى السن في السن. الدليل الثاني حديث انس ابن الناظر السابق الدليل الثالث الاجماع فانهم اجمعوا ان السن فيه قصاص. لوظوح وظهور الادلة من الكتاب والسنة ماشي. وقوله غيرك يرحمك الله غير كسر سن. فهم من كلام

61
00:26:18.450 --> 00:26:48.450
ان كسر العظام سوى السن ليس فيه ايش؟ قصاص والتعليم لا يمكن وامن الحيث فيه. قال الامام الشافعي عبارة جميلة جدا. لا يمكن ان يكون كسر ككسر لا يكون كسر ككسر ابدا. مقصوده انه لا يمكن ان يستوي كسران. فاذا كسر الجاني

62
00:26:48.450 --> 00:27:08.450
اه رجل الرجل لا يمكن ان نكسره كسر يساوي ايش؟ الكسر الاول لانه لا يمكن ان يكون كسر ككسر اه اختلاف الموضع وعدم معرفة مكانه بدقة. تقدم معنا خلاف في هذا لما تحدثنا عن الاطراف فالاطراف

63
00:27:08.450 --> 00:27:38.450
والعظام الخلاف فيها واحد ولهذا نقول الراجح انه يمكن الاختصاص في كسر العظام اما بالطريقة التي الفقهاء وهي ان نأتي بمختص دقيق حازق يحسب لنا مساحة الكسر فيكسر يد او يا رجل الجاني ككسره من المجني عليه واما على طريقة الاطبا المعاصرين وهذا ممكن بلا اشكال

64
00:27:38.450 --> 00:27:58.450
والحديث الدال على جواز القصاص في السن دليل على ايش؟ جواز القصاص فيما سواه من العظام لان حتى في لا يمكن ايش؟ الامن من الحي. وانما على المنفذ ان يتحرى الدقة قدر الامكان. ثم لا يكلف الله بعد ذلك نفسا الا وسعها

65
00:27:58.450 --> 00:28:28.450
نعم. الا ان يكون اعظم من الموضحة معنى هذه العبارة انه لا يجوز القصاص في الجروح الا في جرح بلغ الموضحة وتعداه هو ان يصل الى العظم ويتعدى العظم. فاذا وصل الى العظم وتعداه فانه

66
00:28:28.450 --> 00:29:08.450
ويجوز القصاص الان ولكن القصاص كما سيذكر المؤلف يختص بالجرح الذي الى العظم. نعم نعم تفضل. كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة هي الجراح التي توضح العظم وتكسره والمنقبة هي الجناية التي توضع العظم. توضح العظم. وتكسره

67
00:29:08.450 --> 00:29:38.450
وتنقله من موضعه الى موضع اخر. والمأمومة هي ايش الجناية التي تصل الى ام الدماغ والمقصود بام الدماغ جلدة فيها الدماغ. جلدة تحتوي على الدماغ. عرفنا الان من كلام المؤلف ان الجناية الزائدة

68
00:29:38.450 --> 00:30:08.450
على الموضحة فيها قصاص. لكن القصاص يكون بقدر موضحة فقط. ويأخذ عرش الباقي ويأخذ عرش الباقي. والمقصود بالأرش هنا الفرق بين الدية الموضحة والدماء والجناية التي هي اكثر منها كالهاشمة مثلا. كالهاشمة مثلا فالفرق

69
00:30:08.450 --> 00:30:38.450
بين الديتين هو العرش الواجب على الجاني. فاذا جنى رجل على رجل هاشمة الحكم كالتالي. نقتص من الجاني بقدر الايش؟ موضحة ثم نعطي المجني الفرق بين دية الجنايتين. فدية الموضحة كما سيأتينا في باب الديات او كتاب الديات

70
00:30:38.450 --> 00:30:58.450
خمس من الابل ودية الهاشمة عشر من الابل. الفرق بينهما خمس. فله خمس من الابل وهذا غاية العدل في الحقيقة. غاية العدل في الحقيقة. فقد اخذنا للمجني عليه كامل حقه. اخذنا له كامل

71
00:30:58.450 --> 00:31:28.450
فمسألة الجنايات فوق الموضحة لا يقتص منها بالاجماع. لانه يخشى على المجني على الجاني في القصاص الهلاك. لانه يخشى منها الهلاك هاشمة والمنفلة والمأمومة هذه لها قصاص فيها. وستأتينا ان شاء الله. نعم

72
00:31:28.450 --> 00:31:58.450
يقول المؤلف اذا قطع جماعة طرفا الى اخره انتقل المؤلف للبيان حكم ما اذا اجتمع جماعة في جناية سواء كان في الجناية في او في جرح في طرف او في جرح. فالحكم على كلام المؤلف ان القود يكون منهم جميعا

73
00:31:58.450 --> 00:32:28.450
فان اشترك خمسة في قطع يد رجل قطعت ايش؟ ايديهم فاخذنا باليد كم يد خمسة فاخذنا باليد الواحدة خمس ايادي. التعليل قالوا ان الجناية كانت بفعلهم جميعا. ولهذا وجب القصاص عليهم جميعا. الدليل الثاني

74
00:32:28.450 --> 00:33:08.450
قاسوا القصاص في الاطراف على القصاص في النفس. فاذا كانت آآ النفس الواحدة يقتص لأجلها من خمسة انفس كذلك في القصاص القول الثاني انا لا نأخذ الايدي بيد واحدة لان قاعدة القصاص المساواة ولا مساواة. ولان الله تعالى يقول العين

75
00:33:08.450 --> 00:33:38.450
طيب العين بالعين السنة بالسن فواحد بازاء واحد والراجح مذهب الجمهور. وهو القول الاول. لان هنا يقتضي ان نأخذ الايدي باليد. لانهم اشتركوا في القصاص. عفوا لانهم اشتركوا في الجناية. لانهم اشتركوا

76
00:33:38.450 --> 00:34:08.450
تركوه في الجناية ولان القياس على النفس في الحق من وجهة نظري قياس جلي قياس جلي مسألة يشترط عند الحنابلة لاخذ الايدي باليد ان تكون جناية المجموعة غير متميزة. وحصل القطع بمجموعها

77
00:34:08.450 --> 00:34:38.450
ان تكون جناية المجموعة غير متميزة. وحصل القطع بمجموعها. مثاله الذي يوضحه لو استخدم الجناة سكينا فوضعوا السكين على يد المجني عليه ثم اتكأوا عليها جميعا ثم اتكأوا عليها جميعا حتى انفصلت اليد الان الجناية من

78
00:34:38.450 --> 00:34:58.450
مجموعة هل افعالهم متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة. وهل وقعت بفعلهم جميعا؟ او بفعل بعضهم؟ اذا الشرط فيجب ان نقتص. علمنا من هذا ان الجناية من المجموعة لو اختلفت وتمايزت بان قطع كل منهم من

79
00:34:58.450 --> 00:35:28.450
جانب ولم يتفقوا على جانب واحد فلا قصاص. فلا قصاص لان الجناية لم تقع من الفعل ولان افعالهم متمايزة وربما كان بعضها اعمق واكثر تأثيرا من بعض ويستثنى من هذا الشرط ما اذا حصل تمالؤ وتواطؤ

80
00:35:28.450 --> 00:36:08.450
على هذا الفعل ليتجنبوا القصاص حينئذ يقع القصاص على مجموعهم نعم. نعم. هذه مسألة مهمة يقول الشيخ وسراية الجناية الى اخره سراية الجناية مضمونة. التعليم قالوا لان السراية اثر الجناية واذا كانت الجناية مضمونة فاثرها مظمون كذلك

81
00:36:08.450 --> 00:36:38.450
اذا السراية مضمونة سواء كانت السراية في العضو او في النفس. مثاله اذا قطع الجاني اصبع المجني عليه. فاما ان تسري الجناية الى بان يلزم من هذا قطع اليد. او ان تسري الجناية الى النفس بان يستمر في النزف الى ان يموت

82
00:36:38.450 --> 00:36:58.450
والسراية مظمونة في الطرف وفي ايش؟ في النفس او بعبارة اخرى في النفس وما دونها. في النفس وما دون النفس والتعليم هو ما تقدم معنا. الا انه يشترط لهذا شرط سيذكره المؤلف. نعم

83
00:36:58.450 --> 00:37:28.450
سراية القود مهدورة شراية القود هدر لا قيمة لها والمقصود بالقواد القصاص. فاذا تم القصاص على الجاني وادى القصاص الى سرايا اودت بالعضو كاملا او بالنفس فانه تعتبر هذه السرايا هدر لان القصاص مأذون

84
00:37:28.450 --> 00:37:48.450
به شرعا والقاعدة المشهورة ان ما ترتب على المشروع غير مضمون. ما ترتب على مشروع غير فما دام العمل مشروع فما يترتب عليه فانه لا ضمان فيه. هذا معلوم. ثم انتقل المؤلف للشرط الذي اشرت اليه

85
00:37:48.450 --> 00:38:18.450
سابقا يقول المؤلف رحمه الله ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له الدية. مذهب الحنابلة انه لا يجوز ويحرم الاقتصاص من العضو واخذ الدية عليه قبل برؤه. انه لا يجوز

86
00:38:18.450 --> 00:38:38.450
ان نقتص قبل برآه. واستدلوا على هذا بان رجلا جنى على ركبة صحابي فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذني من فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ فذهب

87
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
ثم جاء اخرى وقال اخذني. فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما برأ الجرح جاء المجني عليه وقال اصبت بالعرج. اصبت بالعرج. فهذه سراية. لان الجرح اصبح يشكل

88
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
عاهة مستديمة وهي العرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك ابعدك الله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصاص قبل البرء. فاستدل الحنابلة بهذا الحديث على التحريم

89
00:39:18.450 --> 00:39:38.450
ورتبوا على هذا فرعا فقهيا اخر وهو انه اذا ابى الا الاختصاص فان الجناية عفوا فان السرايا التي تكون بعد ذلك هدر تكون هدر ولا يقتص للمجني عليه منها لانه ضيع حقه بنفسه

90
00:39:38.450 --> 00:40:18.450
لانه ضيع حقه بنفسه. والقول الثاني ان الصبر الى البر مستحب. يعني طلب الاقتصاص مكروه فقط. وليس محرما والدليل انه ايش؟ انه سمح انه اذن صلى الله عليه وسلم في الحديث واقتص منه. والراجح انه

91
00:40:18.450 --> 00:40:38.450
محروم لامرين الاول ان الاقتصاص قبل البرء دائما يفضي الى النزاع فيما اذا وقعت السرايا. والثاني وهو الاهم انه في اخر الحديث قال ثم نهى ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

92
00:40:38.450 --> 00:40:58.450
الخصاص قبل البرء. بناء على هذا يرحمك الله بناء على هذا لا يجوز للقاضي ان يقتص في الجناية قبل البرء. لا يجوز ان يقتص في الجناية قبل البر. بهذا انتهى

93
00:40:58.450 --> 00:41:12.050
هذا الفصل وانتهى ايضا الكتاب كاملا كتاب القصاص ننتقل من كتاب الجنايات الى كتاب نعم