﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:32.550
نعم قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الجنايات  الجناية في لغة العرب هي الذنب الذي يؤاخذ عليه الانسان بين قومه او عند الله هي الذنب الذي يؤاخذ عليه الانسان بين قومه او عند الله

2
00:00:32.600 --> 00:00:56.400
فلا تطلق الجناية في اللغة على اي ذنب وانما على الذنب الذي اذا ارتكبه الانسان صار محط لوم وتعنيف من قومه والاصل في الجناية انها تطلق على كل اعتداء واضرار في النفس وفي غيرها كالاموال

3
00:00:56.800 --> 00:01:28.250
لكن الفقهاء اصطلحوا على تسمية او على قصر تسمية الجنايات على على النفس فقط وصاروا يسمون الاعتداء على الاموال سرقة وغصبا ونحو ذلك فالجناية اسم يختص بالاعتداء على ايش؟ على النفس في عرف الفقهاء على

4
00:01:28.250 --> 00:01:52.800
في عرف الفقهاء ولا يجوع ولا ولا يعمم عند الفقهاء فلا يطلق على الجناية على الاموال وبهذا عرفنا معنى جناية في اللغة وفي الشرع نعم قوله وهي عمد الى اخره

5
00:01:53.250 --> 00:02:13.050
بدأ المؤلف بالكلام عن انواع القتل ولم يتفرق المؤلف الى حكم القتل لان حكم القتل معلوم من الدين بالضرورة. فالقتل محرم بالكتاب والسنة والاجماع. ولم يختلف فيه احد بل هو محرم في جميع الشرائع

6
00:02:13.050 --> 00:02:39.100
ولعله لهذا لم اه يعني يتطرق اليه اه المؤلف رحمه الله تعالى. اه والادلة على كثيرة كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثي بالزان والنفس في النفس. والمخالط لدين تارك للجماعة. واما

7
00:02:39.100 --> 00:02:56.950
اجماع فهو معلوم بالظرورة من كلام اهل العلم قاطبة انه محرم. وقول الشيخ رحمه الله وهي اي والجناية على النفس تنقسم الى ثلاثة اقسام سيذكرها اجمالا ثم يذكرها رحمه الله تعالى تفصيلا. نعم

8
00:02:57.250 --> 00:03:24.850
اذا الجناية على النفس ثلاثة انواع عمد وشبهه قطع. عمد وشبه عمد وخطأ  الى هذا التقسيم ذهب الجماهير الى هذا التقسيم ذهب الجماهير فاعتبروا القتل انقسم الى هذه الثلاثة انواع في الجملة

9
00:03:25.550 --> 00:03:47.100
واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية القتل الخطأ شبه العمد مئة من الابل في بطونها اولادها  وقال في الحديث قتيل العصا والسوط. قتيل العصا والسوط

10
00:03:48.400 --> 00:04:17.000
فدل هذا الحديث على قسم ثابت بين العمد والخطأ وهو شبه العمد وهو شبه العمد القول الثاني انه لا يوجد الا عمد وخطأ. ولا يوجد شيء اسمه شبه عمد وهو مذهب المالكية. واستدل المالكية على هذا بان الله تعالى ذكر في كتابه نوعين من القتل. او من الجناية على

11
00:04:17.000 --> 00:04:38.750
الناس الخطأ والعبد. ولم يذكر قسما ثالثا. والجواب على هذا ان القرآن ذكر قسمين واضافت قسما ثالثا. ولهذا نقول الراجح مذهب الجمهور. مسألة اذا لم يكن عند المالكية شيء اسمه شبه عمد

12
00:04:38.750 --> 00:05:03.450
فالبنايات التي تعتبر عند الجمهور شبه عمد. ماذا تعتبر عند المالكية؟ ها؟ عمد. تعتبر عمي اذا هم يعتبرونها عمد ويديرون عليها احكام العمد. ولهذا كلما جاءنا خلاف يتعلق بالقتل شبه العمد

13
00:05:03.450 --> 00:05:33.450
لن تجد للمالكية قول لماذا؟ لانه لا يوجد عندهم شيء اسمه شبه عميد. وقول المؤلف وعمد يختص القوت قوله القوتي عن القصاص وسمي بذلك لان القاتل يقاد الى اولياء ليقتصون فسمي نفس القصاص قواد سمي نفس القصاص قود والا اصله انه يقاد الى اولياء المقصود

14
00:05:33.450 --> 00:06:04.300
ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انواع الجناية على النفس بدأ بها مفصلة واحدة واحدة. فبدأ بالعمد نعم طبعا يقول المؤلف الله معرفا للعم ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

15
00:06:05.000 --> 00:06:33.000
اشتمل التعريف على ركنين. اذا توفر فالقتل عبد. الركن الاول ان يقصد المجني عليه ان يقصد المجني عليه. الركن الثاني ان يقصده بما يقتل غالبا ان يقصده بما يقتل غالبا. فاذا قصد الجاني المجني عليه

16
00:06:33.000 --> 00:06:57.550
بما يقتل غالبا صارت الجناية تسمى عمدا. وكيف نعرف ان الجاني قصد القتل  اجاب الفقهاء عن هذا بانه يعرف بان الجاني قصد القتل من خلال الالة ولا ننظر الى القصد الداخلي

17
00:06:57.550 --> 00:07:23.850
لانه مجهول لانه مجهول فاذا صارت الالة تقتل غالبا حكمنا على الجاني ان قصده كان القتل فاذا جاء انسان معه سيف وضرب شخصا وقتله وقال لم اقصد قتله مطلقا انما اردت ان امزح معه فوقع السيف في بطنه. نقول

18
00:07:23.850 --> 00:07:43.850
هذه الدعوة مردودة. ونحن نعتبر ان قصدك القتل بدلالة ايش؟ الالة بدلالة الالة. اذا عرفنا ما معنى قول الفقهاء ان يقصده وهو ان ان القصد يعرف من خلال ايش؟ الالة لان القصد الداخلي لا يمكن الوقوف عليه

19
00:07:43.850 --> 00:08:03.850
ولو فتح هذا الباب لكان كل يقتل ويقول لم اقصد القتل. نعم. ثم لما ذكر حقيقة اه القتل العمد انتقل الى الصور. وسيذكر المؤلف رحمه الله تسع سور لا يكاد يخرج يعني لا يكاد

20
00:08:03.850 --> 00:08:30.150
ان يخرج عنها صورة منصور القتل العمد. نعم. هذه الصورة الاولى ان يجرحه بما له مور في البدن. المور هو الدخول والتردد داخل البدن الماور هو الدخول والتردد داخل البدن. فاذا جرحه بماله دخول وتردد داخل البدن

21
00:08:30.150 --> 00:08:50.550
فانا نعتبر الجناية عمدا. من امثلة هذا ان يطعنه بالسكين. او بالرمح. او بالسيف او او بالخنجر او بكل ماله ايش كل ما له ما هو كل ما له ما هو. طيب

22
00:08:50.600 --> 00:09:11.450
نعم واشترط الاحناف للقتل العمد ان يكون بمدبب او بمحدد فهذه الصورة الاولى تدخل عند الجمهور والاحناف. لانهم يشترطون في القتل لكي يكون عمدا ان يستعمل الجاني الة حادة او

23
00:09:11.450 --> 00:09:33.050
لانها الذي يظهر منها قصد القتل بوضوح. واما الجمهور فانهم لا يشترطون في الة القتل ان تكون محددة بل كل الة يغلب على الظن القتل بها فيعتبر استعمالها قتلا عمدا. واستدل الجمهور بالحديث

24
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
المشهور بقصة اليهودي الذي ضرب الجارية بحجر حتى قتلها. فهذا اليهودي استعمل اه محدد او مدبب او ما له ثقل ما له ثقل ويقتل غالبا وقاده النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية. فدل الحديث على ضعف قول الاحناف

25
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
في قول الجمهور. الصورة الثانية نعم. ان يضربه بحجره ويلقي الطريق او يلقيها الصورة الثانية ذكر المؤلف لها ثلاث امثلة ان يضربه بحجر او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاحن

26
00:10:13.050 --> 00:10:33.050
والضابط الذي يجمع هذه الصور ان نقول ان يقتله بمثقف. ان يقتله بمثقل وما هو المثقل؟ المثقل هو الالة او الاداة التي تقتل بثقلها. التي تقتل بثقلها. فاذا قتله بمثقل فانه يعتبر عمد

27
00:10:33.050 --> 00:10:53.050
يعني كالامثلة التي ذكرها المؤلف ان يضربه بحجر كبير او يلقي عليه حائطا ان يلقيه من شاحن. ومن تلك الصور ايضا ان يضربه بعمود كبير فاذا ضربه بعمود كبير فقد قتله بمثقل. ومن تلك الصور ان يضربه بعصا صغير

28
00:10:53.050 --> 00:11:13.050
لكن بشرط ان يكون الضرب احسنت في موضع يقتل غالبا. فاما ان ضربه بعصا صغير في موضع لا يفصل غالبا ومات فهو كما سيأتينا شبه فهو شبه عام. نعم. الصورة الثالثة

29
00:11:13.050 --> 00:11:33.050
الصورة الثالثة او في مال او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما اذا القاه في النار واغلق عليه الباب او في الماء ولم يمكنه من الخروج فهو قتل عمد ولا يوجد ظابط

30
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
فيما وقفت عليه يجمع هذه الصور انما هو قتل بالاغراق او بالاحراق. ويشترط في هذا القتل ليكون عمدا لا يتمكن المجني عليه من الخروج. فان تمكن من الخروج وتساهل فانه لا يعتبر من القتل العمد لانه جنى على نفسه. لانه جنى على نفسه

31
00:11:53.050 --> 00:12:23.050
نعم. نعم. او يخنقه هذه هي الصورة الرابعة القتل بقطع النفس. القتل بقطع النفس. سواء بالخنق. او شنق او بلف رأسه بوسادة او باي طريقة تمنع من خروج الايش؟ النفس او باي

32
00:12:23.050 --> 00:12:52.350
خروجة او باي طريقة تمنع من خروج النفس فهذا يعتبر من القتل العمد الذي يقاد به الصورة الخامسة الخامسة القتل بالمنع عن الطعام الامن والشرف فاذا منعه من الطعام والشراب حتى مات فانه يعتبر قتلا عمدا ويشترط في هذه السورة يشترط في هذه الصورة

33
00:12:52.350 --> 00:13:12.200
ان يمنعه في مدة مثلها تقتل عادة. اما اذا منعه لساعة ثم مات فانه لا يعتبر دخل العقل. بل يجب ان يمنعه لمدة في مثلها يموت الانسان في مثلها يموت الانسان. فاذا منعوا فانه يقاد به. نعم

34
00:13:12.950 --> 00:13:45.800
او يقتله بسحر. القتل بالسحر قتل عم. ولو زعم الساحر انه ظن الذي يموت بمثل هذا العمل. نقتله ونعتبر هذا القتل عمد. لكن اذا قتلنا الساحر فهل نقصده حدا او قصاصا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يأتينا في كتاب الحدود الذي يعنينا هنا انه اذا قتلناه

35
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
على اساس انه حد فانه يجب ان يعطي اهل المجني عليه ايش؟ دية لانه لم يقتل قصاصا وان قتلناهم على اساس انه قصاص فليس لاهل الايش؟ فليس لاهل المقتول دية. وهذا صحيح. بقي

36
00:14:05.800 --> 00:14:25.800
الترجيح هل يقتل حدا او قصاصا وهذا سيأتينا في كتاب الحدود؟ نعم. السورة رقم السورة السابعة ان يقتله بالسم. ومقصود الحنابلة سواء كان هذا السم مخلوطا بغيره او صنفا آآ اعطاه

37
00:14:25.800 --> 00:14:55.800
المقتول وسواء جعله يأكل من حيث لا يشعر او اجبره على الاكل في كل صور يعتبر من القتل العمد. نعم الصورة الثامنة ان تشهد عليه بينة بما يوجد قتله ثم يرجع ويقول

38
00:14:55.800 --> 00:15:15.800
فصارت الشروط ثلاثة ان يشهدوا بما يوجب القتل الثاني ان يرجعوا الثالث ان يعترفوا انهم صنعوا هذا عمدا ان يعترفوا انهم صنعوا هذا عمدا. اذا توفرت الشروط الثلاثة فانهم يقادون به ويجب عليهم

39
00:15:15.800 --> 00:15:35.800
قصاص بان هذا من القتل العد. والدليل على هذا انه روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه حكم بهذا. وانه آآ رأى ان من شهد على شخص بقطع او قتل عمدا فانه يقاد به. نعم. السورة آآ

40
00:15:35.800 --> 00:16:05.800
كيف اعد شبه العمد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. عناصر شبه العمد هو ان يقصد ضربه لكن بما لا يقتل غالبا

41
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
فقصد الضرب موجود ولكن الالة لا تصلح للقتل العمد. فاذا توفر الشيطان اصبح هذا من ايش من شبه العمد من امثلته المشهورة ان يضرب ابنه تأديبا او تلميذه تأديبا بما لا يقتل غالبا

42
00:16:25.800 --> 00:16:45.800
فهنا يعتبر شبه عمد يعتبر شبه عمد. اما اذا ضربه بما يقتل غالبا وش يعتبر عمد صار الفارق بين شبه العمد والعمد في الالة صار الفارق في الالة فالالة هي التي

43
00:16:45.800 --> 00:17:05.800
هل هو عمد او شبه عمد؟ اما قصد الضرب فهو ايش؟ موجود في الصورتين موجود في الصورتين. وهذا الذي جعل المالكية يقول انه عمد فهم يقولون هذا الرجل قصد ان يضرب هذا الرجل ومات بسبب الضرب المقصود فهو قتل عمد. ولم ينظروا لمسألة ايش

44
00:17:05.800 --> 00:17:32.350
لكن الجمهور كما تقدم احر بالدليل واحظ بالنظر لانه هذا وان قصد الظرب الا انه لم يقصد الايش؟ القتل وعلمنا انه لم يقصد القتل من خلال الالة طيب ثم قال رحمه الله تعالى ولم يجرحه بها. في الحقيقة هذه العمارة لم يذكرها ابن قدامة في الاصل يعني في المقنع. وانما ذكرها صاحب الاقناع

45
00:17:32.350 --> 00:17:52.350
والمنتهى فقط وعندي فيها نظر ظاهر لارى انها لا تصح فقها لانه قد يضربه بما لا يجرأ بما الا انه لا يقتل ايش؟ غالبا. فصح الحد عليه وان جرحه. فالجرح ربما يوجد مع الة

46
00:17:52.350 --> 00:18:12.350
لا تقتلوا غالبا كأن يضربه بعصا مكسور فان العصا الصغير المكسور يسبب ايش؟ جرحا ومع هذا نعتبره شبه عمد. ولهذا نقول لو ان المؤلف تابع ابن قدامة وترك ما اضافه اه صاحب الاقناع والمنتهى

47
00:18:12.350 --> 00:18:42.350
لكان الدق. نعم كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. اذا ضربه بعصا او بصوت فانه يعتبر شبه عمد ولكن لاحظ ان المؤلف اشترط لهذا الا يكون في غير مقتل ان لا يكون في غير

48
00:18:42.350 --> 00:19:04.950
فان كان في مقتل فانه يعتبر من العمد. وتلاحظ في الامثلة توفر شروط وهي قصد ضرب بغير الة تقتل وغالبا نعم طيب لو وضعه في ماء آآ مثله لا يغرق

49
00:19:04.950 --> 00:19:29.900
فيه الانسان عادة فغرق ومات ها هو وضعه عمدا في ماء لكن هذا الماء لا يغرق عالقا. ها شبه عمد لماذا؟ لا يقتل غالبا ونجعل الماء كالآلة نقيم الماء مقام الالة. طيب القتل

50
00:19:29.900 --> 00:19:59.900
الالات الحديثة كالمسدس يعتبر من اي سور الثمان السابقة؟ عندكم السور احسنت لماذا؟ ها؟ له موطن. القتل آآ الغاز آآ الذي يخنق الانسان. بالخنق. ولهذا انا اقول لا تكاد تجد صورة

51
00:19:59.900 --> 00:20:19.900
تخرج عن الصور الثمان التي ذكرها الفقهاء لانها كالضوابط حتى مع وجود الات حديثة اه تختلف تماما القديمة الا انه يمكن ارجاع كل سورة منها الى اه صور الفقهاء. الالقاء من الطائرة

52
00:20:20.600 --> 00:20:48.000
ايه وش ضابطه؟ بمثقف القتل بمثقل. هنا المثقل طيب احسنت هذا المثقل كيف نعتقد من سقط من شاهق او من طائرة؟ قتل قتل بمثقل لان المثقل اما ان يقع عليك او تقع عليه. طيب احسنت. القاتل بالمس الكهربائي

53
00:20:48.550 --> 00:21:09.550
بالحرب يعني هو يموت محترقا يبدو صحيحا لاني اظنه بعد المس بالكهرباء يصبح لونه اسود فيكون من جنس الحرب وان كان في الحقيقة يعني صحيح يعني فيه جدة فيه جدة يعني القتل في مس الكهرباء

54
00:21:09.550 --> 00:21:36.850
جدا في ايضا شيء من القتل اصطدم بالسيارة بايش؟ ها؟ بمثقف في انواع اخرى نريد حديث ايش يختلف سيأتينا احيانا يكون عنده احيانا يكون خطأ. القتل بوضع دواء في مغذيات المستشفى. ايش يعتبر

55
00:21:36.850 --> 00:21:56.850
بالشر لان هذا الدواء سم ولا يشترط في السم ان يكون السم هو ما يقتل المادة التي تقتل بدخولها للجسم ايا كانت. ثم قال رحمه الله والخطأ نعم. الخطأ ينقسم الى قسمين. وهو مهم لكثرة وقوعه

56
00:21:56.850 --> 00:22:26.300
خطأ في القصد وخطأ في الفعل خطأ في القصد وخطأ في الفعل. القسم الاول خطأ في القصد وينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يرمي ما يظنه صيدا او حربيا سيبين مسلما

57
00:22:26.850 --> 00:23:02.350
رجل رمى شيئا يظنه صيدا فتبين انه ايش؟ مسلما معصوما به. فهذا خطأ القسم الثاني ان يرمي رجلا في دار الحرب يظنه كافرا وهو اسلم خفية  وهو اسلم خفية هذه انواع الخطأ في القصد. سيأتينا كيف نفرق بين هذه

58
00:23:02.600 --> 00:23:32.100
الثاني الخطأ في الفعل وهو نوع واحد كأن ينقلب النائم على الطفل فيقتله او ان يرمي صيدا فيصيب معصوما  طيب الان عرفنا ان الخطأ على نوعين خطأ في القصد وخطأ في ايش؟ في الفعل. الفرق بينهما الخطأ في القصد الاول هو

59
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
ورمى ما يظنه صيف فاصبح معصوما. فالصورة الاولى هل يوجد اصلا صيف؟ لا يوجد صيد اصلا وانما ظن انه صيد فتبين انه انسان. في الخطأ في الفعل لما نقول اراد ان يقتل صيد فاصاب انسان. يوجد ايش

60
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
صيد يوجد صيد حقيقة لكنه اراد ان يرميه فاخطأ واصاب انسانا عرفت الفرق بين الخطأ في القصد والخطأ في الفعل في القسم الثاني من القصد نقول ان يرمي كافرا في دائرة الحق فيتبين انه مسلم. هنا الخطأ في القصد. هنا الخطأ في ايش؟ في القصد

61
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
لا في الفعل لان هذا الشخص لان زيد لما رمى عمرو فهو يريد عمرو لكنه لم يعلم ان عمرو اصبح مسلما واضح ولا لا فهذا التقسيم للتقليد المعنى واضح وهو ان يخطئ في القصد او في الفعل يخطئ في القصد او في الفعل طبعا النائم اذا انقلب على الطفل

62
00:24:32.100 --> 00:24:48.250
لا يوجد منه قاصح حتى نقول خطأ في القصد وانما هو خطأ في ايش؟ في الفعل يقول رحمه الله تعالى والخطأ وتقدم تعريفه ثم قال ان يفعل ما له فعله. قوله ان يفعل ما

63
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
وتبين من كلام المؤلف انه لو فعل ما ليس له فعله فانه يكون عمدا وهذا منصوص عن الامام احمد. مثاله لو اراد الانسان ان يرمي شاة لرجل ملك لرجل. فاخطأ واصاب انسانا. هل فعل ما له فعله او ما ليس له فعله

64
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
ما ليس له فعلا بخلاف من اراد ان يصيب فانه فعله وهو الصيد. اما هنا فاراد ان يعتدي على مال الاخرين. فهنا نص الامام احمد على ان هذا عمل يعني اذا اراد الانسان ان يصيد شاة في ملك انسان عامدا ثم اصاب انسان فانا نعتبر هذا ايش؟ عم

65
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
لان نشترط في الخطأ ان يفعل ما له فعله. وهنا فعل ما ليس له فعله. القول الثاني انه يعتبر خطأ. وان فعل ما ليس فعله لانه اخطأ في القصد. فهو يقصد الشاة في المثال للرجل المعصوم. والى هذا القول ذهب ابن قدامة رحمه الله

66
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
القول الثالث انه ان قصد معصوما ان قصد معصوما فاصاب معصوما اخر فانه يعتبر عم وان قصد ما هو اقل من المعصوم كالحيوانات فاصاب معصوما فانه يعتبر خطأ. والى هذا ذهب شيخنا

67
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
رحمه الله. والراجح ان شاء الله بنا اشكال مذهب ابن قدامة. بلا اشكال. لماذا؟ لان هذا الرجل لا يقصد القتلى مطلقا والخطأ في قصده ظاهر ولو قصد معصوما. فاذا اراد ان يرمي زيد فاصاب عمرو فهو الان اخطأ او لم يخطئ

68
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
هل اراد قتل عمرو؟ لم يرد. لكن بقي عليه ان يبين وان يأتي بدليل على انه لم يرد وانما اراد زيد مثلا فاذا استطاع ان يثبت هذا فانه لا حرج عليه. نعم

69
00:26:48.250 --> 00:27:08.250
او شخصا يقول المعلم مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخص ويقصد بقوله شخصا يعني مباح الذنب فيصيب ادميا لم يقصده. هذه ثلاثة امثلة ان يرمي صيد او يرمي غرض او

70
00:27:08.250 --> 00:27:30.700
او يرمي ادميا غير معصوم الدم فيصيب ادميا معصوم الدم. هذه من الخطأ في القصد او في الفعل  ها عبد الرحمن احسنت من الخطأ في الفعل هذه الامثلة كلها من الخطأ في الفعل. ولهذا لو ان المؤلف شكل فمثل للخطأ القصد ومثل الخطأ الفعلي

71
00:27:30.700 --> 00:27:50.700
كان اولى. نعم. اقرأ. عمد الصبي والمجنون. خطأ بلا نزاع عند الحنابلة لانه لا قصد لهما اصلا لانه لا قصد لهما اصلا. فعملهما يشبه عمل النائم. بهذا انتهى هذا الفصل. نختمه بمسألة

72
00:27:50.700 --> 00:28:13.400
الذي يظهر من امثلة الفقهاء وما ذكروه في القتل الخطأ انه يشترط ليترتب على البناية الظمان ان يكون من يعني شيء من التفريط او من التعدي او من التقصير او من مخالفة النظام. فان لم يكن شيء من ذلك فليس من الخطأ

73
00:28:13.400 --> 00:28:33.400
فليس من الخطأ يعني نشترط في القتل الخطأ نرتب عليه احكام القتل خطأ ان يكون من القاتل شيء من ايش؟ من التقصير او التفريط او مخالفة النظام او عدم الاحتياط او عدم الاحتياط

74
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
فاذا كان مع الانسان بيده خشبة وظرب بها وسقطت على انسان فهذا من القتل الخطأ لماذا؟ لانه لم يحفظ الخياط الكافي. اما لو كان يركب الدابة ثم تجاوز الانسان وهو متحكم بالذات

75
00:28:53.400 --> 00:29:13.400
فرفست الدابة الانسان ومات فليس من الخطأ. لان الانسان يتمكن في مقدمة الدابة ما لا يتمكن ايش؟ من التحكم قم بمؤخرة الدافع فما قتلتهم بالمقدمة يعتبر فيه تفريط ولو كان بغير قصد اذ كان عليه ان يحتاط وان يحذر بخلاف ما ايش

76
00:29:13.400 --> 00:29:33.400
اه قتلته بمؤخرتها فانه لا يعتبر من التفريط. من هنا نقول حوادث السيارات تتنزل على هذا المعنى. فان كان من السائق في تفقد السيارة او في السرعة او في التنبه للطريق او في اي شيء من الاشياء التي كان ينبغي عليه ان يحتاط فيها فهو

77
00:29:33.400 --> 00:29:53.400
قتل خطأ وان لم يكن منه اي تفريط وليس منه اي سبب كأن يمشي مشيا صحيحا ثم يخرج آآ رجل راج فجأة بما لا يتمكن معه السائق من الوقوف فان هذا لا يعتبر ايش؟ من القتل خطأ لانه لا تفريط من السائق مطلق

78
00:29:53.400 --> 00:30:25.500
قال هذا القول لعله هو احسن الاقوال في مسألة القتل الخطأ وتنزيل حوادث السيارات عليه. نعم ثم نعم شلون؟ هالتفريط ظاهر السرعة تفريط ظاهر. نعم اه قال رحمه الله تعالى خصم تقتل الجماعة بالواحد. ذهب الحنابلة الى ان الجماعة تقتل بالواحد. واستدلوا على هذا

79
00:30:25.500 --> 00:30:48.800
الدليل الاول قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الله. والقصاص هو قتل من قتل. واحدا كان او اكثر  القصاص هو قتل من قتل واحدا كان او اكثر. الثاني ان هذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

80
00:30:48.800 --> 00:31:12.600
اساء وقضاء فانه افتى بهذا وان جماعة وحكم في من قتل في بصنعاء من قبل عدد ان يقتلوا به وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. الثالث انه لو لم او انه لو لم نقل بقتل واحد بالجماعة لصار سببا الى الاحتيال

81
00:31:12.600 --> 00:31:41.900
على الحدود بان يجتمع العدد ليقتلوا شخصا وبهذا يسلم من القصاص. القول الثاني انه لا يقتل العدد بالواحد لا تقتل الجماعة بالواحد. لقوله تعالى النفس بالنفس  فتؤخذ منهم الدية لعدم التساوي فالمقصود واحد والقتلة جماعة القول الثالث انه يقتل من الجماعة واحد

82
00:31:41.900 --> 00:32:05.000
وتقسم الدية على الباقين لان النفس تؤخذ بالنفس والباقين لم يقتلوا لمعنى ولوجود مانع فبقيت في ذمتهم الدية. والراجح في المذهب بلا شك والراجح المذهب بلا اشكال فتقتل الجماعة بالواحد

83
00:32:05.450 --> 00:32:25.450
نعم. اذا سقط القوج اما لعفو الاولياء او لاي سبب من الاسباب فان على الجماعة ان يؤدوا الدية على الجماعة ان يؤدوا الدية ولا نقول على كل واحد دية لان الشخص الواحد فيه

84
00:32:25.450 --> 00:32:50.250
او النفس الواحدة فيها دية واحدة فتقسم الدية عليهم. وانما صار القصاص منهم كلهم لانه لا يمكن ان نقتص الا بقتلهم جميعا ففرق بين القصاص وبين دفع الدية. نعم يقول رحمه الله تعالى ومن اكره

85
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما. هذه مسألة الاكراه. اذا اكره شخص اخر على قتل الثالث فالقتل او الدية عليهما يعني على المكره والمكره. وهذا هو مذهب الحنابلة. وسداد الحنابلة على هذا بان المكره

86
00:33:10.250 --> 00:33:40.250
عمل ما يؤدي الى الموت غالبا. وهو اكراه القاتل. واما القاتل فامره واضح فقد باشر قتل فقد باشر القتل. القول الثاني لابي يوسف انه لا قتل عليهما اما المباشر فلانه مكره عفوا اما المباشر فلانه مكره واما المكره فلانه لم

87
00:33:40.250 --> 00:34:14.350
يباشر والقول الثالث انه يقتل مكره فقط  دون المباشر واستدلوا على هذا بان المكره هو القاتل في الحقيقة. واما المباشر فهو كالآلة. اما المباشر فهو كالالة لان انه قتل بسبب الاكراه. والقول الرابع انه يقتل مباشر فقط دون المكره لانه هو

88
00:34:14.350 --> 00:34:36.500
مباشر والراجح مذهب الحنابلة واضعف الاقوال الذي يقول لا قتل عليهما ولا ينتهي عجب الانسان من هذا ما ينتهي مطلقا بناء عليه اذا اراد الانسان ان يقتل اخر آآ فما عليه الا ان يجبر غيره

89
00:34:36.500 --> 00:34:56.500
هذا ينجو هو والمجبر والمكره من القتل. يعني تعجب من صدور هذا الرأي من فقيه. مثل ابي يوسف فهو قول النبي يوسف يعني بعيد كل البعد عن الفقه وعن قواعد الشرع. ولكن هكذا ظهر له رحمه الله. نعم

90
00:34:56.500 --> 00:35:26.500
هذه ثلاث سور تستثنى من المسألة السابقة. اذا امر غير مكلف كصغير ومجنون. او امر مكلفا الا انه يجهل التحريم بان ظن انه يجوز ان يقتل هذا الشخص. او كان الامر به السلطان ظلما

91
00:35:26.500 --> 00:35:46.500
والمأمور لا يعرف ظلمه. في هذه الصور القود او الدية على الامر. لماذا؟ لانه اه في الاولى والثانية لا قصد لهما السورة الاولى والثانية لا قصد لهما. ونحن اخذنا انه مع عدم القصد

92
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
يكون القتل ايش؟ خطأ مع عدم القصد يكون القتل خطأ. واذا لم يجب عليهم القصاص هؤلاء صار القصاص على الامر لان نفس المؤمن لا تذهب هدرا. لان نفس المؤمن لا تذهب هدرا. فاذا لم يمكن تحميل الظمان

93
00:36:06.500 --> 00:36:36.500
عليهم صار على الامر لان هؤلاء اصبحوا كالالة لان هؤلاء اصبحوا كالالة والالة لا تضمن نعم اذا امر شخص شخصا بلا اكراه ان يقتل غيره وقتله فالضمان على المباشر. فالضمان على المباشر لان الامر لم يكره. والمباشر

94
00:36:36.500 --> 00:39:15.800
باشر القتلى حفاظا على نفسه فيكون الظمان عليه. وبهذا تختلف هذه المسألة وهي مسألة اذا امر بغير اكراه عما فاذا امر باكراه الله اكبر             اللهم اذا تقرر معنا انه اذا امر شخص شخصا بالقتل في الظمان على المأمور لانه

95
00:39:15.800 --> 00:39:52.750
المباشر للقتل. يبقى علينا ماذا على الامر؟ على الامر التعزير فقط. يعذر على هذا الامر تعزيرا بالغا يردع امثاله عن مثل هذا الامر. نعم نعم رجع المؤلف لمسائل الاشتراك في القتل فيقول المؤلف وان اشترك فيه اثنان الى اخره. اذا اشترك في القتل اثنان احدهما عليه

96
00:39:52.750 --> 00:40:22.300
القواسم الاخر يوجد مانع من ان يقع عليه القصاص  كأن يقتل رجل واخر ابنه. فالابوة تمنع من القصاص. وكأن يقتل حر وعبد عبدا فالعبد سيقتل بالعبد والحر لا يقتل ايش؟ بالعبد. اذا يوجد الان مانع الحكم ذكر المؤلفا

97
00:40:22.300 --> 00:40:42.300
ما الحكم انه يقتل الشريك الذي ليس فيه مانع. يقتل الشريك الذي ليس فيه مانع. واستدل الحنابلة على هذا بان كلا منهما يستحق القود والقصاص. فرفعناه عن احدهما لوجود مانع

98
00:40:42.300 --> 00:41:02.300
فبقي في حق اخر بلا مانع فامضيناه. لان الموجب موجود بلا مانع. والقول الثاني انه لا قصاص عليهما. لانا لا نعلم جرح ايهما قتل. ربما الذي ادى الى الوفاة جرح الاب في

99
00:41:02.300 --> 00:41:22.300
المثال الاول او الحر في المثال الثاني. والقول الثالث التفريق فاذا كان المانع من قتل الشريك يختص به كالابوة فانا نقتل الاخر. واذا كان المانع لا يختص به كنقص السبب والمكافأة فان لا نقتص منه

100
00:41:22.300 --> 00:41:46.250
وهذا الثالث هو المذهب وهذا الثالث هو المذهب. والراجح ما ذكره المؤلف والراجح ما ذكره المؤلف لانه لا يوجد في الشريك مانع فيجب ان نجري عليه القصاص ثم قال وان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية

101
00:41:46.550 --> 00:42:06.550
اي ان عدل الاولياء عن القصاص الى الدية فان هذا الذي كنا سنقتله لا يجب عليه الا نصف الدية لانه كان سيقتل ويرفع القتل عن الاخر لوجود المانع. فاذا صرنا الى الدية فهما مشتركان في القتل فعليه

102
00:42:06.550 --> 00:42:26.550
المادية اذ لا يوجد في اي منهما مانع يمنع من الزامه بالدية. والقول الثاني ان على المقتول الدية كاملة لانه كان سيقتل وهذا القول الثاني ضعيف جدا. وهذا القول الثاني ضعيف جدا. ويكون الراجح

103
00:42:26.550 --> 00:42:45.600
ان شاء الله القول الاول اذا عدل الاولياء الى الدية فانها تكون على المشتركين  وبهذا ننتهي من الباب الاول في كتاب الجنايات. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

104
00:42:45.600 --> 00:42:48.500
