﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:42.200
باب عقله   طيب قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة الذمة هي العهد والامان في لغة العرب العهد والامان  وفي الاستيلاء هي اقراره بعض الكفار على دينهم بشرط دفع الفيزيا

2
00:00:43.400 --> 00:01:17.000
والدخول في حكم الملة يعني ان يدخلوا الاسلام هذا المذهب في هذه الخلاصة ان عقد الذمة في الاصطلاح هو بعض الكفار على كفرها  تحت احكام وعقد الجزية عفوا عقل الذمة مشروع

3
00:01:17.100 --> 00:01:41.250
بالاجماع فانه لم يخالف احد من الفقهاء في جواز عقد الذمة بالجملة سيأتينا الخلاف في بعض الكفار ودل على ذلك الكتاب والسنة فالكتاب قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون   ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

4
00:01:41.900 --> 00:02:02.750
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا ها حتى يعطوا الجزية  هذا نص ان منتهى القتال ان يعطي الجزية واما السنة فانها تواترت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل اميرا على جيش

5
00:02:03.050 --> 00:02:25.150
اوصاه ان يخير من يخدم عليهم بين ثلاثة امور الامر الاول ان يدخل في الامر الثاني ان يبقوا على دينهم ويخضع للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لاحكام والامر الثاني    في هذا دليل على جواز اقرار الكفار على كفرهم متى

6
00:02:25.250 --> 00:02:48.450
بذلوا الفدية واقروا في احد ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم المجوس واهل الكتاب هذان الصنفان فقط هما من يجوز ان يعقد له الذمة

7
00:02:49.400 --> 00:03:09.450
فاذا جاء ملحد لا يجوز ان نعقد له الزمان فلنخيره اما ان يسلم او نقتله او نقاتله الدليل على ذلك هو بدأ الشيخ رحمه الله في المجوس ولو انه بدأ باي كتاب لانهم الاصل والمدروس تبع لهم

8
00:03:09.600 --> 00:03:29.950
لكن هو بدأ للنبي البدري للمندوس حديث عبد الرحمن ابن عوف في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البزية من مجوس اجره بهم سنة اهل الكتاب اما الدليل على قبول

9
00:03:30.500 --> 00:03:52.500
ضرب الفيزيا على اهل الكتاب الاية من الذين اوتوا   فان الله تعالى نص على اهل الكتاب وقول الشيخ هنا ومن تبعهم يعني ومن كان بدينهم واخذ بكتابهم من الطوائف الاخرى

10
00:03:54.050 --> 00:06:21.350
اقول                        نختم هذه المسألة ونعرف يتبين معنى ان الحنابلة يرون انه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة الا لطائفتين فقط المدوس والكتاب فقط ومن عداهم فيجد ان يسلم او يقاتل

11
00:06:21.900 --> 00:06:45.300
القول الثاني انها تقبل اي الجزية تعقد اي منا بكل كافر بكلك  مهما كان كفؤه واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث للامراء وقادة الجيوش

12
00:06:46.200 --> 00:07:10.000
كان يأمرهم بتفسير الناس بثلاثة بين ثلاثة امور ولم يفصل بين ان يكونوا من اهل الكتاب والمجوس او من غيره بل خرجت الاحاديث مخرج العموم واما بك في الاية خرج مخرج الغالب لان كثيرا ممن حول

13
00:07:10.050 --> 00:07:36.100
من اهل الكتاب ليس المقصود بذكرهم في الاية بهم وحصره والدليل الثاني ان المقصود من عقد الذمة اخر الجزية ان بعض اه ترغيب هؤلاء في الاسلام لم يروا عن قرب وكتب

14
00:07:36.650 --> 00:08:05.700
عدل الاسلام خيرية هذا المطلب ينبغي لتحقيقه في اهل الكتاب وفي غيرهم من الكفار وهذا القول الثاني هو صواب وهو اختيار     وهو صيام شديد وقوي وتدل عليه عموم النصوص الذي جاءك

15
00:08:09.200 --> 00:08:35.100
بالنسبة للي يسأل عن المتمتع الذي يريد ان ينحلل من عمرة المتعة وهو يريد في نفس الوقت ان يضحي ان يأخذ او لا يأخذ والجواب انه يأخذ انه يأخذ بانه لا يمكن ان يتحلل الا بالاخذ. وقلت لكم ان هذه المسألة

16
00:08:35.200 --> 00:08:52.800
وهي متعة عمرك متمتع المضحي تدل اه على قوة قول من يقول ان الحاج لا وصية له وانما له هدي يعني لا يشرع له ان يضحي وانما يقتصر على هادي انه ينجحوا في الحج

17
00:08:57.100 --> 00:09:16.950
يقول ان حديث الاسبوع الثاني والثالث يعني في العقيقة ظعيف فاول ما هو ليس بحديث هو اثر عن عائشة وصدره ان شاء الله وعجزه في ضعف منطقة لكن الصدر هو يعني لا بأس به وهو

18
00:09:17.350 --> 00:09:52.400
او هنا  الايه لم ينقص عن الربع كل ما خير فيه الامام مما يتعلق بالحرب والجيوش والنفل وغنائم كله تخيير مصلحة لا ويجب ان يختار الاصلح دائما يقول التصدق عبادة فكيف نقول لا بأس به؟ ثانيا لكن ذكرت لكم انه لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:09:52.650 --> 00:10:12.450
صحيح في التصدق بوزن شعر الصبي من الفضة لكن الامام احمد يقول لا بأس به لانه يروي هو حديث الاثر وان كان الاثر منقطع ولا يكتب لكن لعل الامام احمد وقف على اه شكاوى للصحابة

20
00:10:12.650 --> 00:10:30.400
او شيء اخر والا فما ذكره السائل وجيه وهو انها لعبادة وربما يجاب ايضا عن هذا بان  في الجملة مشروعة يعني لو ان الانسان تصدق شكرا لله لكان هذا المشروع لان التصدق مشروع في كل وقت

21
00:10:30.950 --> 00:10:44.900
بخلاف الاذان باذن المولود اليمنى والاقامة اليسرى بان الاذان والاقامة ليس مشروعا في كل وقت وانما مشروع في حال محيا معينة وهو النداء للصلاة فاختار رق من هذه الجهة والله اعلم

22
00:10:49.350 --> 00:11:51.050
عليهم    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا    ان يتقدم معنى الكلام عن اول باب عقدهن ووصلنا الى قوله رحمه الله ولا يعقدها الا امام او نائبه

23
00:11:51.100 --> 00:12:16.550
اي ان عقد الذمة لاهل الكتاب او المجوس على المذهب او للكفار جميعها او الصلاة ليست الا للامام فقط او لمن اناذر الامام يقوم مقامه وهذا مذهب الجماهير وحكي اجماع

24
00:12:17.000 --> 00:12:33.700
مذهب الجماهير وحبه اجماعا ولم يخالف في هذه المسألة الا الاحناف فقط اما جمهور فقهاء المسلمين فانهم يرون ان هذا من اختصاصات الامام والدليل ان في هذا اي في عهد ذمة

25
00:12:34.250 --> 00:12:55.550
مصالح عامة للمسلمين يختص بالنظر فيها الامام فانه اعلم بتقدير المصلحة هل تكون في عهد الذمة او في عدم عقده مما لا يناسب ان يكون الا من الامام ثم قال رحمه الله تعالى

26
00:12:55.800 --> 00:13:12.550
ولا جزية على صبي لما قرر ان اجزيه واجبه كما تقدم معنا اراد ان يبين من يستثنى من اهل الكتاب فلا يؤخذ منه آآ ليبيا فقال ولا جدية على صديق ولا امرأة

27
00:13:13.600 --> 00:13:32.100
اجمع اهل العلم على انه لا جدية على الصبي ولا على المرأة ولا على المجنون ولا على ابنه نور فهؤلاء لازمة عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذ رضي الله عنه وارضاه ان يأخذ

28
00:13:32.250 --> 00:13:50.450
عن كل حال من دينار نص على انه يجب ان يكون  لا والا لم يؤخذ منه فاذا استثنى اه المرأة والصبي والمذموم بالحديث والدليل الثاني على استثناء هذه الاصناف او هؤلاء الثلاثة

29
00:13:50.500 --> 00:14:17.150
الإجماع  ثم قال رحمه الله تعالى ولا عبد  العبد ينقسم الى قسمين عبد كافر لمسلم القسم الثاني عبد كافر لجاحد العبد الكافر الذي لمسلم اجمع اهل العلم انهم لا يؤخذ منه الجزية

30
00:14:17.850 --> 00:14:39.500
بلا اسلام لعبد الكافر الذي آآ للمسلم القسم الاول هذا امره واضح وحكمه باطل الثاني العقل الكافر للكافر فذهب الجماهير الى انه لا عليه جدة انما يكتفى بدينه التي تؤخذ على سيدة

31
00:14:39.600 --> 00:14:59.650
لانه من جملة مال سيده والقول الثاني ان على العبد الكافر تحت الكاف تؤخذ منه كما تؤخذ من الاحرار واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان هذا مروي ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

32
00:15:00.750 --> 00:15:37.150
والثاني انه رجل طويل محتسب فناسب ان تؤخذ منه الجدية وردح ابن قدامة قول الاولى  المذهب   من العبد قول قوي لانه اه كأن العرف والعمل على ان عبيد الذين تحت ايدي الكفار في الدولة الاسلامية

33
00:15:37.300 --> 00:15:54.450
اه كانت لا تؤخذ منهم الفزية قلة ان صح الاثر عن عمر  فتوى عمر تكون فاصلة الموضوع ثم قال رحمه الله تعالى ولا فقير يعجز عنها اذا كان في اهل الذمة

34
00:15:54.650 --> 00:16:16.450
فقير يعجز عن دفع الجزية انها تسقط عني لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان امير المؤمنين عمر بن الخطاب طرد الفدية على طبقات الناس وجعل ادنى الطبقات

35
00:16:17.100 --> 00:16:37.550
الفقير المعتمر يعني العامل فاذا كانت هذه ادنى طبقة فاذا الفقير الذي لا يعمل لا جديد عليه الفقير الذي لا يعمل الا جزية عليه وهو المقصود لمن يعجز عنها اذا من عجز عنها

36
00:16:37.900 --> 00:16:57.250
كأنها تسقط عنه ولا يلزم بشيء لا يستطيع ان يؤديهم يقول رحمه الله تعالى ومن صار اهلا لها اخذت منه من ثار اهلا لها في ان بلغ الصبي وافاق المجنون

37
00:16:58.300 --> 00:17:21.900
فانه يؤخذ منه  المقصود المؤلف بقوله فانها تؤخذ منه اي بلا هذا الى تسديد عقد الذمة الى هذا الى تجديد عهد الذمة والدليل على هذا انه الخلفاء من بداية من

38
00:17:22.050 --> 00:17:41.800
ومن تبعهم خلفاء المسلمين انهم لم يكونوا يجددون العقد بنبلغ من اهل الكتاب ولا لمن يفيق من اه المجانين. ولو كانوا يجددون العاقل لنقل هذا نقلا متواترا لكثرة من يبلغ

39
00:17:41.900 --> 00:18:00.850
من الكفار وهذا امر معلوم انه في كل فترة يبلغ مجموعة من صبيان ولم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لابد من تجديد العقد لا ثم قال رحمه الله تعالى اخذت منه في اخر الحرب

40
00:18:01.400 --> 00:18:19.800
يعني انه اذا بلغ فانا لا ننتظر به حولا جديدا من حين بلغ بل تؤخذ منه على رأس الحوض ولكن تؤخذ منه بالحساب فان بلغ في نص السنة اخذت منه نصف الجنين

41
00:18:21.400 --> 00:18:44.550
وان بلغ بعد مضي ربع سنة اخذت منه يلا لا ثلاث ارباع الدنيا وهكذا والدليل انا لا ننتظر به حول انا لو انتظرنا في كل صبي وفي كل بالغ حوله لاصبح اهل الكتاب لكل واحد منهم حول مستقل

42
00:18:44.700 --> 00:18:58.250
كل ما بلغ واحد جعلنا له حوض فصار كل واحد من اهل الكتاب له حول مستقل وفي كتاب حول كل واحد من اهل الكتاب ما فيه من المشقة والعن على ولي الامر وعلى من يقوم على اخره

43
00:18:58.550 --> 00:19:17.850
الجزية على رؤوس الكفار ولا شك انه يجب يجد وجوبا ولو لم يحل عليه الحول ان تؤخذ منه الجزية على رأس الحظ لكن بالتسع لا يظمن ولا يظلم. لا يظلم في ان يؤخذ اكثر منه ولا يظلم بان يوجب الانتظار

44
00:19:17.850 --> 00:19:39.850
مدة سنة كاملة لان هذا يجعل لكل شخص  او مستقل تتفاوت احوالهم ثم قال رحمه الله تعالى ومتى بدل الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتالهم اذا بذلوا الواجب المطلوب منهم

45
00:19:40.000 --> 00:20:02.200
فانه يجب ان نقبل منهم ويجب ان نكف عن قتالهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة لما فله فانهم اطاعوك فانهم اطاعوك فاقبل منهم يعني الجزية وكف عنهم يعني عن قتالهم

46
00:20:05.950 --> 00:20:22.350
فهذا النص صريح لان المشركين في عنا الكفار اربعة اذا اجابوا لاحدى الخصاص فانه يجب على امير البيت وجوبا ان يقبل منهم هذه الطفلة وان يكف عن قتالهم او يأخذ منهم الجزيان

47
00:20:23.300 --> 00:20:42.050
وكما يترتب على قبول الكفار لحصة الجزية انه تؤخذ منه ويكف عن قتالهم ايضا يجب تبعا لذلك ان يدافع عنها ان يدافع عنهم فانهم اصبحوا تحت حماية المسلمين لدفعهم الجزية

48
00:20:42.150 --> 00:21:07.600
فلا يقاتلون ولا يسلمون للاعداء لانهم دفعوا الفيزيا صاروا تحت ظل وحكم المسلمين فوجب عليهم ان يدافعوا عنهم ثم قال رحمه الله ويمتهنون عند اهلها ويقال وقوفهم وتلاقوا ايديهم يجب

49
00:21:07.750 --> 00:21:33.000
عند الحنابلة ان يتفخر داخل الجزية اهانة هذه البدع لقوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يدهم صغيرا والصغار يدل على تفصل اهانتها فمن ذلك انه يجب ان يأتي بنفسه بالجزية

50
00:21:33.600 --> 00:21:56.500
من ارسل بنا موليه او رسولا من الاحرار فانها ترد ويقال له اه يجب ان تسلم لي بنفسك ومنها انه يجب ان يطول انتظارها لكي يسلموا الجزية ومنها انه يجب ان انتظارهم

51
00:21:56.600 --> 00:22:16.700
اثناء تسليم الجزية فهرياقة الانسان وقوفا طويلا ينتظر ان يسلم الجزية فاذا دخل واراد ان يسلم الجزية ايضا سورة فترة طويلة واذا مد يده بالجزية ترك فترة طويلة ثم بعد هذا بعد هذه

52
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
من الاهانات يؤخذ منه معدن بيده يداه كل ذلك تحقيقا للصغار مكتوب في الاية واين هذا ذهب الحنابلة كما ترون هو مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان هذه الممارسات

53
00:22:37.700 --> 00:22:57.450
لا تدل عليها الاية ولا يدل عليها   بل الواجب ان تؤخذ منه اخذا هينا طبيعيا بلا اكرام ولا اهانة بلا اكرام ولا اهانة والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:22:58.350 --> 00:23:22.900
وامراء لجنة من يوليهم الخلفاء على البلدان التي فيها اهل ذمة كانوا يأخذون اللسان  بطريقة سليمة طريقة طبيعية ولم ينقل عنها انه كانوا يمارسون هذه الممارسات لاذلال الكفار وان كان مقصد شرعي بلا شك

55
00:23:23.150 --> 00:23:42.200
لكن احلى الفيديو منهم بهذه الطريقة هو هذا التفصيل يحتاج الى  واما الاية فالجواب عن عن الاية ان الصغار المقصود بالاية يتحقق بامرين الامر الاول ان يدفعوا الجزية بحد ذاته

56
00:23:43.000 --> 00:24:05.550
ثاني ان يدخلوا تحت احكام الملة فدخولهم تحت احكام ملة غير ملتهم هو بحد ذاته  والمنفذ اذا تأمل القولين وجد ان القول الثاني  اثار الصحابة ينسجم مع هذا الصحابة ولو كانت هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء

57
00:24:05.900 --> 00:24:40.450
تفعل في القرن الاول والثاني والثالث لنقلت الينا لانه شيء قريب  ولذلك الراجح القول الثاني وهو الصيام الحافظ ابن القيم نعم    طيب بارك الله تعالى فصل ويأذن الامام اهلهم بحكم الاسلام

58
00:24:40.750 --> 00:25:11.300
تقدمناها انه  عقد منا الا بشرطين اول وثاني الدخول تحت احكام الايسر الاسلام فهذا معنى قوله الشيخ هنا فصل يلزم الامام اخذه بحكم الاسلام والمراد للحكم هنا ان يلزموا باحكام العقود

59
00:25:11.600 --> 00:25:36.950
والبنايات والافلاهات والحدود فيما يحرم عليهم كما سجد اذا يلزمون باحكام الاسلام ملزمون باحكام الاسلام ويلزمون ايضا بدفع الجزية ولما ذكر الشيخ هذه القاعدة العامة وهي الزام اهل الكتاب  ذكر التقسيط فقال

60
00:25:37.000 --> 00:25:59.950
ويلزم الامام احدهم بحكم الاسلام في النفس والماء يلزم ان نأخذهم بحكم الاسلام في هذه الامور النفس والمال والعرض بدليل ان يهوديا جارية على اوضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:26:00.900 --> 00:26:18.300
فقد اقام عليه الحد واخذه بحكم اسلامه والدليل الثاني ان رجلين من اهل الكتاب عفوا ان رجلا امرأة من اهل الكتاب دنياه فاعطانا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحج

62
00:26:18.600 --> 00:26:40.400
وهذه الاحاديث في الصحيح لا اشكال بثبوتها وفي هذه الاحاديث دليل على ان لان الاسلام تجري عليهم لكن بالقيد الذي  لاحقا وهو ان من الاعمال التي يرونهم تحريمها في ملتهم

63
00:26:40.900 --> 00:27:00.950
يقول الشيخ رحمه الله هو اقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ما يعتقدون تحريمه يجب ان فيه الحد مسك الزنا فهو محرم في كل ملة والقتل وهو كذلك  القلب وهو كذلك

64
00:27:01.100 --> 00:27:23.150
فهذه الاشياء التي محرمة بدين اهل الكتاب نأخذهم بها والدليل على انه يجب ان نأخذهم بها انهم يقرون بتحريمها وقد التزموا حكم الاسلام فلست نتج عن هاتين المقدمتين وجوب اقامة الحد عليهم

65
00:27:24.200 --> 00:27:51.850
اقامة الحج مثلا يؤاخذون وتقام عليهم الحدود فيما يرون تحريمه ولو لم يترتب عليه حد في دينه انما يكتفى بانه محرم ولا يشترط ان يضاف مع ذلك ان يرتب عليه حد في دينهم

66
00:27:52.200 --> 00:28:22.800
اذا كان محرم عليهم الحدود ثم قال دون ما يعتقدون حله الاعمال التي يعتقدون انها حلال لا تقام عليهم فيها مثال ذلك شرب الخمر اوليس بمحرم عندهم واكل خنزير   ونكاح المحارم عند المجوس

67
00:28:22.950 --> 00:28:43.500
لانه ليس بمحرم في دينه هذه الاعمال التي يرونهم انها مباحة لا تقام عليهم فيها الحدود فلو كانت محرمة في شرعه والدليل على هذا ان اهل الكتاب يقرون على كفرهم

68
00:28:43.650 --> 00:29:04.450
وهو اعظم من هذه الاعمال فاذا اقروا على الحكم فهو اعظم معصية فمن باب اولى ان على الاعمال التي هم يروا انها مباحة ونحن نرى انها محرمة لكن  الا يظهروا هذه الاعمال

69
00:29:05.050 --> 00:29:44.350
فان اظهروها ما سيأتينا انتفض عهدهم   ان يصروا ويكتموا شرب الخمور واكل خنازير ونكاح فان صاروخ عاقبناهم   يعلمهم المتميز عن المسلمين ولهم الوقوف بغير فرد طيب يجب وجوبا على الامام

70
00:29:45.000 --> 00:30:12.100
ان يلزم اهل الذمة بالتميز عن المسلمين والتميز يحصل باربعة الامر الاول وهو الان بلباسه فيجب ان يلزموا بلباسه يخالف لباس المسلمين لا سيما من حيث اللون  ففينا من حيث اللون

71
00:30:12.350 --> 00:30:43.100
بحيث اذا رآهم الانسان عرف انهم من اهل الذمة الثاني بشعورهم فيجب ان يمنعوا من الفرق لانه سنة المسلمين وان تجز نوافيهم يعرف انهم ذنيين اني الامر الثاني بركوبهم والركوب

72
00:30:43.350 --> 00:31:08.100
فيه المؤلف بانه من اشهر العلامات التي يعني يعرف بها انه من المسلمين او من اهلها الاخير  فانه لا يجوز ان يمكنوا من التكني بيكون المسلمين فلا يسمى احدهم ابو عبد الله ولا ابو عبد

73
00:31:08.500 --> 00:31:48.200
ابو محمد ولا غيرها منا يختص به المسلمون ولا بالالقاب العلمية    لكن اذا ان نتسمي بهذه العقاب مسألة ويجوز ان يتكنوا بغير هذه الاشياء مما لا يختص بالمسلمين فان الامام احمد رحمه الله رأى طبيبا نصرانيا

74
00:31:48.400 --> 00:32:09.750
وقال يا ابا اسحاق يا اباء هذه الكنية لا تتعلق المسلمين واطلاق الامام احمد في هذه الدنيا فيدل على انه رحمه الله لا يرى المدى المطلق من التجني لكنه يرى المنع من التكني الاتي

75
00:32:10.850 --> 00:32:29.550
الخاص بالمسلمين ومن جمع من الحنابلة بين رواية الامام احمد في هذا الجامع بأن النافلة المطلقة والجواز المطلق يجمع على هذا الجمع فقد اصاب هل هذا تكمل الروايات المختلفة عن الامام احمد

76
00:32:29.900 --> 00:32:46.500
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة الركوب فقال ولهم ركوب غير خير بغير فرد في اشاعة بالنسبة للركوب يجب ان يتميزوا بعدة امور الامر الاول لا يجوز ان يرفضوا الخيل والفرس

77
00:32:47.050 --> 00:33:17.950
مطلقا لان في ركوب الفرس عزة منع وعلو ثانيا يجوز ان يركبوا البغال والحمير والابل بشرط الا يستخدموا الشروط لان الشر فيه ايضا عزة ومكانة ورفعة  ان يرفضوا على جهة

78
00:33:18.700 --> 00:33:48.550
بان يسلب احدهم رجليه من جهة ويعطي ظهره للجهة الاخرى ولا يركب معتدلا ولا يركب معتدل كل ده ليتميز احاديث الكتاب من الزميين المسلمين ولتحقيق الانفصال التام الجسدي والحسي الذي يتبعه الانفصال التام المعنوي

79
00:33:48.900 --> 00:34:22.650
وما يتعلق بالتشبهات نعم ثم قال ولا يجوز  طيب لا يجوز تصديرهم المدارس دليل اه قبل ان نتجاوز دليل هذه الاشياء بغير سرد في ايكاف. الايكاف هو البرذعة وهي قماش او قطن يلقى فوق ظهر

80
00:34:23.350 --> 00:34:45.850
المرفوض ايا كان ويذكر فكل ما ليس بشر  كل ما  الدليل على هذه المخالفات الاربع الاثار الصحيحة المروية عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما اشترط على ان يتم الذمة مجموعة من الشروط

81
00:34:45.900 --> 00:35:06.850
منها المخالفة في هذه الاشياء الاربع منها المخالفة في هذه الاشياء الاخبار ثم قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس لا يجوز ان يجلس الزمي في صدر المجلس بدليلين الدليل الاول

82
00:35:07.050 --> 00:35:27.800
ان من شرط امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليهم ان اذا قدم المسلم قاموا له من مكانه واذا قدم المسلم قاموا له من مكانهم فاذا كان يلزمهم القيام من المكان لحضور المسلم

83
00:35:27.900 --> 00:35:52.150
فكيف يمكن من الجلوس في صدر عيد المدارس هذا شيء شيء ثاني الدليل الثاني ان في جلوسهم في صدر المجال عدة لهم وتعظيما وهو خلاف مقصود الشارع بالكافر مطلقا وفي الذمي خصوصا. في الفئة المطلقة وفي الذم خصوصا. فاذا لا يجوز ان نمكنهم من الجلوس

84
00:35:52.250 --> 00:36:08.850
ولا القيام لهم لا يجب ان نقوم لهم بما تقدم فان الادلة الدالة على عدم تقديرهم في المجالس دالة كذلك على انه لا يمكن ان نقوم له فانه لا يجوز ان نقول لهم

85
00:36:09.350 --> 00:36:22.300
ولا يخفى اي طالب علم ان هذه الاشياء مذكورة في الكتاب انما ذكرت في امرين لما نص عليها المؤمن في امرين اولا ان كثيرا منها يأتي شروط عمر بن الخطاب

86
00:36:22.800 --> 00:36:39.900
ثانيا انها كثيرة الوقوع انها كثيرة الوقوع والا فانه لا يقتصر في اذلال الذمي على هذه الامثلة بل يشمل كل ما يعني يمنع كل ما فيه اعجاز للذمي او تقصير له او رفعه من شأنه

87
00:36:40.000 --> 00:36:56.300
هذه هي القاعدة العامة وانما ما ذكره المؤلف امثلة انما اختارها لكثرة وقوعها ولانها جاءت في شروط ام المؤمنين عمر رضي الله عنه قال ولا بدائتهم بالسلام لا يجوز ان نبدأ

88
00:36:57.250 --> 00:37:25.650
اهل الكتاب بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تبدأوهم بالسلام  واذا رأيتموهم في طريق فاجعلوهم في اضيقهم هذا بانه لا يجوز ان ندعهم مسألة اما قول

89
00:37:26.000 --> 00:37:52.650
كيف حالك وصباح الخير مساء الخير فالافضل بالجواز اقرب الجواب حيث لا يوجد دليل على المنع وليس في هذه التحايا شيئا من التعظيم وليست في معنى السلام فان السلام دعاة

90
00:37:55.900 --> 00:38:20.150
الاقرب الجواز الا اذا علم من حال مني انه من حوطب بمثل هذه تكبر ورأى انه اعتد فحينئذ يجب ان هذه التحية ولا غيرها من التحالف مثلا رد السلام يجوز

91
00:38:20.200 --> 00:38:42.650
لكن يجب ان يكون بفضل الله وعليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم  اهل الكتاب فقولوا وعليكم قال الحديث عام يشمل جميع الصور اي كتاب اي مؤذن يسلم

92
00:38:42.900 --> 00:39:02.050
فانا نقول له وعليكم والقول الثاني في المسألة اما اذا علمنا على وجه القطع واليقين انه قال السلام عليكم صريحة ولم يقل السلام عليكم او لحظة اخرى فيها سبت او دعاء

93
00:39:02.500 --> 00:39:33.800
يعني اذا علمنا انه سلم سلاما صحيحا فانه يجوز ان نرد التحية بمثلها لعموم الاية واذا حييتم التحية ولان الحديث انما ورد على سبأ وهو قول اليهود السلام عليكم والى هذا ذهب ابن القيم وانتصر له

94
00:39:34.950 --> 00:39:50.200
فهذا القول ان ذهب ابن القيم وانتصر له وهو انه لا يدل دائما ان نقول وعليكم بل يجوز ان نقول وعليكم السلام اذا علمنا انهم سلموا امن خاليا من اللسان

95
00:39:53.450 --> 00:40:55.150
اي القولين افلح الله  الاول لنادي انه ما يجوز حتى ولو علماء   لانه الحديث حصل اية نعم  ولو علمنا يعني العلة  طيب  الاول العلم الحديث نعم يعني ان يظهر لي

96
00:40:55.300 --> 00:41:13.200
آآ بعد التأمل مسألة يعني يظهر لي انه مذهب اخر يظهر لي انه  لانه وان كان فتوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت مخرجا مترتبا على علة وهو قول يهودي

97
00:41:13.300 --> 00:41:32.200
لانه كما قال الزميل  وكم من فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بسبب تعاملنا معها تعاملا عاما مع ذلك ما ذكر ابن القيم يعني  وخلاف قوي فمن اخذ به هذا او بهذا

98
00:41:32.800 --> 00:41:57.500
وانا ارى انه ما يزيد على قوله وعليكم كما ان في هذا مصلحة وهي تربية الانسان على عملت غير المسلم بما يستحق في تربية على مسألة الوقوف مع النص   طيب

99
00:41:57.650 --> 00:42:18.650
ويمنعون من احداث كنائس وبلاعة لا يجوز تمكين اهل البنت من بناء الكنائس وعلى القول بان عهد ممن يجوز لكل الاسر لا يجوز لاي كافر ان يمكن من اقامة للعبادة

100
00:42:20.000 --> 00:42:47.750
ليس للعبادة والدليل من ثلاث اوجه الاول الاجماع هذا محل لا يمكنون نظام الكنائس مهما كان السبب  الثاني ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرض عليهم الا يحدثوا كنيسة

101
00:42:51.700 --> 00:43:13.900
ان الفتن فيني من بناء الجماعات صاروا من شعائركم بعد ان لم تذهب وليس الداخل في العقل يعني في عقد الذمة وهذه الثلاث ادلة اجماع وغيره نقول الادلة على منع

102
00:43:14.150 --> 00:43:41.750
مسألة   جديدة نأتي المسألة الثانية وهي الى كانت الكنيسة موجودة في منهج الناس ايوة طيب ويمنعون من بناء منهجنا منها ولو كان قدامه على سبيل الظلم ولذلك نقول انهدام الكنائس ينقسم الى طفلك

103
00:43:42.350 --> 00:44:10.800
القسم الاول ان ينهدم بنفسه ان ينهزم بنفسه فاذا انهدمت الكنيسة بنفسها فانه لا يجوز اعادة اعمارها  بدليل ان عمر السخط رضي الله عنه شرط عليهم الا يجددوا ما خرب من ملائكته

104
00:44:16.650 --> 00:44:56.650
القسم الثاني من هدم ثم بان اعتدي على الكنيسة  المذهب كذلك لا تجد المذهب كذلك لا توجد لان الارض للمسلمين ولا يقام عليها نور الكافرين عبادتك فيها والقول الثاني انا ان هدمت ظلما

105
00:44:57.500 --> 00:45:35.300
لان الشرع جاء في نفسي ظلم عامة الواقع على المسلم وعلى المعاهدة وهذا القول زاره ابن مفلح  وهو القول الصحيح وهو القول الصحيح اذا اعتدي على كنائسهم فان من تمام العقل

106
00:45:36.300 --> 00:45:56.300
والامان الذي اعطوا ان تجدد ما دام اعتدي عليها ظلما مسألة انهدام بعض الكنيسة كانهدام الكنيسة الكلام في انهزام الحديثة او الكلام في ميدان بعض الجميع ده الكلام في انعدام الكنيسة

107
00:45:57.800 --> 00:46:14.450
فاذا سقط نصف الكنيسة فعند الحنابلة لا يجوز الاعمار قلت للقوم في النصف الذي لم يسقط سواء كان سقوطه ظلما او كان سقوط  وما ذكر من خلاف وترجيه هو نفسه في

108
00:46:15.450 --> 00:46:53.350
ثم قال نعم بنيان على مسلم ومن تعرية بنيان على مسلم يمنع اهل الجنة ان يبنوا بنيانا عاليا عنزة  ولو كان الجار ليس من الملاصقين ما دام جارا فان الذمي لا يمكن من رفع البنيان

109
00:46:53.500 --> 00:47:19.700
او في مستوى بنيان المسلم والدليل من وجهين الوجه الاول ان عمر سلط عليهم الا يطلعوا على بيوت المسلمين في تعليق البنيان تمكينهم من مخالفة اهل الشرع ثاني ان في

110
00:47:21.300 --> 00:47:57.550
اعلان بنيان على بنيان المسلم اعزاز للكافر وهو خلاف مقصد الشارع فان بنى بناء عاليا على بناء المسلم فيجب وجوبا ان ينقض الزائر يجد من ان ينقض الزائد مسألة فان لم يبني ذمي بيتا اعلى من بيت المسلم

111
00:47:58.650 --> 00:48:21.050
ولكن اشتراه لكن ففي هذه المسألة خلاف من الفقهاء من يقول اذا اشترى البيت ولم يعمره الوضوء فانه في مكة من البقاء لان العلو لم يكن بصنعه ولا بيده ومن البقعة من قال

112
00:48:21.200 --> 00:48:39.800
بل اذا اشترى بيتا يعلو بيت المسلم فانه ينتظر الزائد كذلك واستدلوا على ذلك ان العلل الموجودة في دنياك العالي الذي تولى هو بنايته موجودة في البنيان الذي اشتراه تماما

113
00:48:40.500 --> 00:49:08.400
واذا وجدت العلة يجب ان يوجد ما لا  هذا القول الثاني والاخرة ثم قال لا مساواته له كيف يجوز فان بنى بنيانا مساويا لبنيان مسلم فانه يجوز ولا يجب عليه ان ينقض من بنيانه ما ينزل به على مستوى المسلم

114
00:49:11.050 --> 00:49:33.200
والقول الثاني انهم لا يمكنون من مساواة بنيان المسلم لانه اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بعدم التساوي بالمركوب والملبوس والشعور والكنانة فمن باب اولى في البنيان

115
00:49:34.000 --> 00:49:58.600
من باب اولى في البنيان فلا يمكنون منه المساواة بينها وبين بنيان المسلمين والذي يبدو لي انه لا حق وانه لا يلزم منه وانه لا بأس بالمساواة لان المساواة في البنيان ليست كالمساواة

116
00:49:58.650 --> 00:50:23.600
فيما عداها من الملبوسة المطلوبة وغيره بل بينهما فرق ظاهر ثم قال ومن الهار همر وخنزير ونافوس وجهل في كتابه لا يمكن الذمي من اظهار شعاره المطعم والملبس والعبادة بل يجب ان يحسم هذه الامور

117
00:50:23.650 --> 00:50:50.050
وان يسر بها والدليل على ذلك ان في تمكينهم من هذا الامر ايذاء المسلمين لانهم اذا اخذوا يشربون الخمور في الشوارع ويأكلون في نهار رمضان ويطبخون الخنازير ويدفون النواهي صار هذا من اعظم الايذاء للمسلم والمؤمن

118
00:50:50.100 --> 00:51:12.600
الذي يغيظه معصية الله والدليل الثاني ان منعهم من اظهار الشعائر محل اجماع منعها الشهادة فلا يجوز ابدا ان يمكنوا  ياه ثم فات وان تهودا نصراني او عقده لم يفطر

119
00:51:12.650 --> 00:51:32.950
ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اذا تهود النصراني او تنقط اليهودي فعن الامام احمد ثلاث روايات الرواية الاولى انه اذا تمخر او تعود اذا تنخر جهود او تعود النصراني

120
00:51:34.100 --> 00:52:02.150
فانه لا يطهر ولا يقبل منه الا الاسلام اوضح بانه مقر بفساد الدين الاخر فلا يقر على دين فاتن الرواية الثانية عن الامام احمد واهل المذهب انه يقال له اما ان ترجع الى دينك

121
00:52:03.700 --> 00:52:20.650
او تسلم ولا يقر على الملة التي انتقل اليها اذا يتفق تتفق الرواية الثانية مع الرواية الاولى بعدم استقراره على الملة اللي انتقد عليها لكن تختلف الرويتان في الخيار الاخر

122
00:52:21.350 --> 00:52:41.900
بقي الرواية الاخيرة انه يقرر لان انتقال اليهودي الى النصرانيين او العكس لم يخرج به عن ان يكون من اهل الكتاب فما زال من اهل الكتاب فانتقاله داخل اديان اهل الكتاب لا محظور فيها

123
00:52:45.850 --> 00:53:09.800
مسألة نحن ذكرنا انه لا يقام الرواية الاولى وفي الرواية الثانية فما هي صيغة عدم الافراط اسلوب عدم الاقرار  القول الاول ان عدم الاقرار يكون بتخييره بين القتل او الاسلام مثلا على الرواية الاولى

124
00:53:13.150 --> 00:53:35.650
قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه القول الثاني ان صيغة عدم الاقرار تكون بالحبس والجلد والتعذيب والتعذيب الى ان يرجع الى دينه او يسلم على المذهب او الى ان يسلم على الرواية الاولى

125
00:53:45.400 --> 00:54:08.050
نعم   وان ابقى الجميل بدلا بالله او تعدى على مسلم من قبل موتها وقطع طريق موته. طيب  ويناب الزميل بذل بذل الجزية او التزام حكم الاسلام انتقض عهده فان هذا الفصل

126
00:54:08.300 --> 00:54:26.550
خصصه المعلم الاشياء التي تنتقد بها عهود اهل الذمة وعقودهم فاذا رفض بذل الجزية او الالتزام باحكام الاسلام فان عهده ينتقم وانما بدأ المؤلف ببذل الفدية الالتزام بي احكام الاسلام

127
00:54:26.650 --> 00:54:45.850
لانها ابرز تعاهد الزام اهل الذمة والدليل على ذلك قوله تعالى حتى تقدم معنى ان التفسير الصحيح بقوله وهم صاغرون هو ان يبذلوا الجزية وان يلتزموا باحكام الاسلام اذا رفضوا

128
00:54:46.250 --> 00:55:06.850
فان العهد انتقم سيأتينا ماذا يترتب على انتقاض العهد الثالث مما تنتقد به العهدة احسن مما يتخذ به عبده قوله او تعدى على مسلم بقتل او زنا اذا تعدى على مسلم بقتل

129
00:55:07.100 --> 00:55:29.250
او على مسلم ابي زنا فان عهده والدليل على هذا ان عمر بن الخطاب ضرب عليهم في كتابه الا يضربوا مسلما الا يضربوا مسلما عمدا واذا كان الشرط بيننا وبينهم الا يضربوا مسلما عمدا

130
00:55:29.400 --> 00:55:48.900
فكيف بالقتل العمد العدوان لذلك نحن نقول مقصود المؤلف بالقتل هنا الذي ينتفض به العهد هو ما يكون عمدا وما يكون عمدا واما الزنا فكذلك لم تأخذ به آآ عبودهم وعقودهم

131
00:55:49.450 --> 00:56:14.350
لان علميا سعى في امر امرأة ليزني بها فرفع امره الى امر فقط فقال ما على هذا عهدناكم اسلبوا ولد في بيت المقدس في بيت المقدس رضي الله عنه وارضاه

132
00:56:14.750 --> 00:56:37.650
فهذا دليل على انه اذا حاول الزنا بالمسلمة واذا قيل الزنا هنا في انيب المسلمة فان عهده ينتقم وعمر بن الخطاب في ذلك الذمي يختار ولذلك صلبه لان هذا الذمي حاول عبثا ان يهلك ارض مسلمة فكأنه عامله معاملة آآ

133
00:56:37.900 --> 00:56:59.500
المحارب او معاملة قطاع الطرق المهم ان صلبه تعذيرا رضي الله عنه الذي يعنينا من الصلب القتل لو قتله فقط لتبين بذلك ان عهده انتقض ثم قال او قطع طريق او او قطع طريق او تجسيد او ايواء جاسوس اذا فعل ايا من هذه الثلاث

134
00:57:00.650 --> 00:57:19.000
ان عهده ينتقص لان في هذا العمل ما فيه من الايداع والاغراق بالمسلمين واذا اوقع الظرر والاذاء للمسلمين ان تقرعت به وهذا امر ظاهر قال او ذكر الله او رسوله

135
00:57:19.100 --> 00:57:40.200
او كتابه بسوء اي فان عهده ينتقض وهو اعظم انواع الانتفاض و قد يكون اعظم من الامتناع عن بذل الجزية  تحت احكام المسلمين والدليل على انتقاض العهد بذلك ان يهودية كانت

136
00:57:40.300 --> 00:57:55.300
تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فتسبه صلى الله عليه وسلم فقام اليها رجل وقتلها فلما رفع الى النبي صلى الله اهدر دمها  دل ذلك على ان العدن سقط

137
00:57:55.400 --> 00:58:12.400
بخصوص هذه المرأة بسبب انها النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الاسلام ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل ولو اسلم فاذا بادر الذمي واسلم بعد ان سب النبي صلى الله عليه وسلم نقبل منه الاسلام

138
00:58:12.750 --> 00:58:35.150
نعامله معاملة المسلم ولكن مع ذلك يقتل مع ذلك يقتل ثم قال رحمه الله تذاكرا الحكم مع انتقض عهده فتقدم معناه العهد لكل واحد من هذه الخمس التي تنتقد بها عبدالنبي ثم قال دون نسائه واولاده

139
00:58:36.100 --> 00:58:54.600
الاسلام دين عدل دين عدل فاذا اتى يهودي او نصراني بنافذ من نوافذ العهد فان الانتقاض يختص به دون نسائه وابنائه الى اخرهم والدليل ذلك ان النقد وجد منه فاختص الحكم به

140
00:58:55.100 --> 00:59:11.500
واما عهود الباقين فهي على وجهها. ولا يجب لنا ان نمسحهم بسوء وانما هذا الذي انتقض عهده باي ناقض من النوافذ السابقة  فانه يعامل معاملة من انتقض عهده دون بقية اهله

141
00:59:12.900 --> 00:59:42.100
ثم قال رحمه الله وحل دمه وماله اذا سقط عهد الذمي وولي الامر مخير فيه كما هو مخير بالاثير ان شاء الله وان شاء من وان شاء هداه وهذا الاخ قوم وهو ان الذمي الذي انتقض عهده عاما معاملة الاسير

142
00:59:42.200 --> 01:00:05.850
ويرجف الى رأي الامام واعدل الاقوال واعدل الاقوال وعليهم تدل حربة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبهذا تم كتابه جهاد ولله الحمد ونبدأ غدا ان شاء الله تعالى من افتتاح البيوت

143
01:00:06.650 --> 01:02:15.200
اخونا يسأل عن مسألة وانا نسيت ان انبه عليها وتلحق بالشرح لابد منها وهي ان قول المؤلف لا يجوز ان بناء كنيسة يفهم من عبارة المؤلف ان الكنائس التي وجدت

144
01:02:15.700 --> 01:02:30.700
قام العهد والعهد وهي موجودة يجب ان تبقى ولا يجوز لولي الامر ان يهدمها هذا هو الصحيح انما وجد سابقا من حين العقد فانه يجب ان ينفع. والدليل على هذا

145
01:02:30.900 --> 01:02:47.950
ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاهدوا وعاقدوا اهل الذمة لم يهدموا اي كنيسة دخلوا البلاد وهي فيها وانما لا يجددون من هدم منها اما الموجود من حين فتح المسلمين للبلاد فانه يبقى كما هي سيرة

146
01:02:48.000 --> 01:03:07.400
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهذا يلحق عند قول المؤلف من هدانا منها يقول ما حكم اه الثبات في مواجهة حملة وعسرة وهل هو انتحار الثلاثة مواليد خمسة وعشرة  ليس من الانتحار في شيء

147
01:03:07.650 --> 01:03:23.550
والعلماء اختلفوا في الفرار من الزائد عن ثلاثة وانا قلت لكم واجب انه يجوز له ان يفر لكن من العلماء من قال انه يجب ان يثبت آآ فاستحباب او جواز البقاء لا اشكال فيه

148
01:03:23.750 --> 01:03:52.600
وليس من الانتحار بل من الجهاد في سبيل الله  هذه الامور قد تصدر والبناء ورفع دنياك وما اثبته الاية ليس من اسباب نقض العهد بل العهد محفوظ لكن لا يجوز لولي الامر

149
01:03:52.650 --> 01:04:24.350
ان يمكنهم من هذا فيجب ان ينفق فقط ولا يترتب على هذا شيء اكثر من ذلك     ما ينتقل العقل لان هذا ليس في معنى الزنا وهو لكن يعلم ويبخر فان اصاب

150
01:04:25.000 --> 01:04:54.400
صارت الزنا لانه علم ان العقل لا يجوز ان ينتقد عهده كانت يقول الذين يدخلون ديار المسلمين من غير اهل ذمة هل يأخذون احكام اهل الذمة هذا الذي يدخل اه يسمى عند الفقهاء المستأمن يعني لانه طلب الامان وقد يطلب الكافر الامان

151
01:04:54.500 --> 01:05:15.050
اللي يسمع كلام الله او ليتاجر او ليعاهد فهو اذا دخل اخذ احكام الذي لا يريد ان يقتل ولا يريد ان يضر مدة بقائه في البلد امنة له عقده لكنه لا يأخذ احكام اهل الذمة في كل شيء. اذ بقاؤه في البلد مؤقت

152
01:05:15.400 --> 01:05:41.000
يجب ان يكون مؤقت بيننا الذمي له ان يبقى ما شأنه وان يستوطن هذا البلد الله اعلم وصلى الله على النبي