﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد هذا الكتاب هو اخر كتاب في العبادات في قسم العبادات

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.100
والحنابلة رحمهم الله جعلوا كتاب الجهاد اخر كتاب العبادات بانه افضل ما يتطوع الانسان بالبدن افضل ما يتطوع به الانسان في البدن وعمري امام احمد روايات كثيرة صرح فيها ان افضل الطاعات

3
00:00:40.500 --> 00:01:05.000
البدنية المندوبة والجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله فلذلك جعلوه آآ اخر العبادات قوله كتاب الجهاد. الجهاد مصدر مستقبل مأخوذ من جاهد جهادا وهو مستكمل  اذا بالغ في قتال عدوه

4
00:01:09.750 --> 00:01:45.450
وهو في اللغة بذل الوسع والطاقة واما الجهاد في الاصطلاح فهو قتال الكافر الحربي لتكون كلمة الله هي العيون  الحربي لتكون كلمة الله هي العليا فالجهاد في الشرع اذا اطلق

5
00:01:45.700 --> 00:02:10.100
فهو ينفذ الى هذا المعنى في الاحكام وفي نصوص بل هو في النصوص الحادة قال رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية قوله وهو فرض كفاية اجمع اهل العلم بلا خلاف على مشروعية الجهاد

6
00:02:11.600 --> 00:02:32.000
اجمع اهل العلم على مشروعية الجهاد وانه مندوب اليهم واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق

7
00:02:32.650 --> 00:03:03.900
وهذا الحديث في مسلم وبعد اتفاقهم على ان الجهاد مشروع بالجملة ذهب الجماهير والجم الغفير الى انه فرض ختانه  وفضل كفاية هو العبادة التي اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وان لم يقم بها احد

8
00:03:04.700 --> 00:03:33.800
اتموا اجمعين والدليل على ان الجهاد فرض كفاية قوله تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على قاعدين درجة كلا وعد الله الحسنى الاية صريحة لانه فضل المجاهدين لكن الكل موعود ان شاء الله بحسنى

9
00:03:34.950 --> 00:03:55.400
كالنص او هو النص ان فرض الكفاية ان الجهاد فرض كفاية ثم لما بين المؤلف رحمه الله ان الجهاد برضو كفاية انتقل للسور التي يكون فيها فرض عين قال رحمه الله تعالى

10
00:03:55.800 --> 00:04:29.650
ويجب اذا حضره  هناك صور ذكرها الفقهاء يكون الجهاد فيها  الاولى فرضوا عليه يكون فرضه عالية الاولى اذا حضر الصخر اذا حضر الصف واوشكوا على البدء بالقتال فحينئذ يحرم بانصراف وهو من كبائر الذنوب

11
00:04:31.400 --> 00:04:57.300
قد اجمع على هذا اهل العلم الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم الزحف من السبع الموبقات ويدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا

12
00:04:57.600 --> 00:05:28.750
زهفا فلا تولوهم فدل على تحريم الانصراف بالمصافحة الكتاب والسنة والاجماع وانما سدد السارقين ان في فسا في عهد المجاهدين  الا انه يجوز الانصراف عن الصف في ثلاث سور الصورة الاولى ان ينصرف متحركا بقتال

13
00:05:29.800 --> 00:05:56.600
ومعنى ذلك ان ينسحب عن صف المعركة ليرجع باستعداد او بطريقة اخرى تكون انت في العدو فاذا خرج ليعود فلا بأس  ان يتحيز الى فئة ان يخرج من الصف لينضم الى

14
00:05:56.850 --> 00:06:19.700
فئة اخرى اما لضعفها او لتكالف الاعداء عليها او لاي سبب او لامر الامير القائد للجيش او لاي سبب الثالث والاخير يجوز له ان ينصرف اذا قابله من العدو ثلاثة فاكثر

15
00:06:21.750 --> 00:06:44.000
ثلاثة فاكثر  وما دون ذلك فانه لا يجوز ان ينصرف من كلام الفقهاء انه لا يجوز الانصراف عن واحد ولا عن اثنين مهما بلغت القوة قيمة مهما بلغت القوة او فيه

16
00:06:47.100 --> 00:07:13.500
وليس من مصوغات الانصراف قوة الخصم اثناء المباركة الثاني من ما يجب هو اذا حق قوله او اخذ بلده عدو اذا حصل البلد العدو حضر لقتالها فانه يحرم الانصراف ويصبح

17
00:07:13.700 --> 00:07:43.850
من فروض الاعيان وهذا محل اجماع بين الفقهاء قال الفقهاء هو القتال حينئذ هو اعظم انواع واجبات صد العدو وهو اعظم انواع دفع الصعب لان تمكين الاعداء من دخول البلاد

18
00:07:44.300 --> 00:08:04.600
يعني الفساد التام وتعلم اقامة الحدود والشعائر ومفاسده لا تحصى ولا تعد فاسد تمكين الاعداء من دخول بلاد المسلمين لا تحصى ولا تعد ولذلك جعله الفقهاء اعظم صور دفع الصاحب

19
00:08:06.050 --> 00:08:27.800
ثم قال رحمه الله تعالى او استنفره الامام الاستنفار هو طلب الخروج للجهاد  فاذا طلب الامام من الناس من فئة او من شخص عيان الخروج للقتال وجب على جميع الذين طلب منهم الخروج

20
00:08:28.000 --> 00:08:47.900
ان يخرجوا وجوبا عينيا ومن تخلف منهم فقد ترك واجبا عينيا وهو اثم والدليل على ذلك قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفجر ولكن جهاد ونية فاذا استنفرتم فانظروا

21
00:08:56.350 --> 00:09:24.850
فهذه ثلاث صور الجهاد فيها واجبا عينيا ويضاف اليها صورة رابعة وهي اذ احتيج الى شخص معين للخروج وان يكون ماهرا في الرماية او في استخدام الات الحرب او في التخطيط

22
00:09:25.450 --> 00:09:45.500
ولو لم يكن شجاعا في المقاتلة المهم اذا احتيج الى شخص معين لاي سبب في حقه واجبا عينيا واجبا علميا فتح الصلاة عندنا الان اربع صورة والجهاد فيها واجبا  ثم قال رحمه الله تعالى

23
00:09:45.700 --> 00:10:20.350
وتمام الرباط اربعون ليلة الرباط هو ملازمة الثغر للجهاد والدفع عن المسلمين ملازمة الثغر للجهاد   والثغر هو الموضع المخوف الذي تحيط به اذا الثغور ليست هي الحدود ولكن الثبور هي الاماكن التي يخشى

24
00:10:20.500 --> 00:10:50.950
من دخول الاعداء اليها والمرابطة مشروع باجماع العلماء ومن اعظم الطاعات والقربات قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من دنيا وما عليها وهذا الحديث

25
00:10:51.400 --> 00:11:11.850
تبين بوضوح ودلالة الدنيا في نظر الشعب ان رباط يوم اربعة وعشرين ساعة في مكان واحد واخوه افضل من الدنيا وما عليها. اقول من الدنيا يشمل من ادم الى قيام الساعة

26
00:11:12.200 --> 00:11:30.300
وما عليها من جميع انواع ملاذ الدنيا فهذا الحديث من اصح الاحاديث بحقارة الدنيا في نظر الشارع ويجب ان يكون نظر المسلم تبعا لنظر الشارع قال رحمه الله تعالى اربعون ليلة

27
00:11:31.200 --> 00:11:50.050
تمام الرباط ان يبقى الانسان في الثغر لمدة اربعين ليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط اربعون ليلة لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:51.500 --> 00:12:18.250
لكن روي هذا التحديث عن عمر وابنه وابي هريرة عمر وابن لي وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين  فهم جعلوا تمام الرباط ان يبقى الانسان لمدة اربعين ليلة  واما اقل الرباط فساعة

29
00:12:19.400 --> 00:12:42.150
قال له الرباط ساعة ومقصود الفقهاء رحمهم الله بقولهم ساعة  من الرباط يحصل ولو بزمن قريب ولا يريدون الساعة المعاصرة تهديد الذي نعرفه الان وانما يريدون انه وينبغي للانسان وقتا قصيرا

30
00:12:42.450 --> 00:13:03.600
فانه آآ يعتبر مرابطا في سبيله ثم قال رحمه الله تعالى واذا كان ابواه مسلمين لم يدان تطوعا الا باذنهما لا يجوز للانسان ان يخرج للجهاد في سبيل الله تطوعا

31
00:13:04.800 --> 00:13:29.050
الا باذن والديه اذا كانا مسلمين بما ثبت البخاري ومسلم ان رجلا خرج للجهاد فقال له النبي صلى الله ابوان؟ قال نعم. قال قتيل  فهذا الحديث نص على انه لا يجوز ان يخرج الا باذنهما

32
00:13:29.750 --> 00:13:51.250
ما دام من المسلمين الدليل الثاني ان بر الوالدين من فروض الاعياد هو جهاد الطاعة من شروط الكفايات ولا يجوز للانسان ان يقدم قروض الكفايات على فروض الاعيان يقول الشيخ رحمه الله

33
00:13:52.000 --> 00:14:12.650
واذا كان ابواه مسلمين يدل على انه اذا كان  سيد المسلمين فانه يجوز ان يخرج بلا طاعة ولا اذن ولو كان الجهاد تطوعا وهذا صحيح فانه لا ان للابوين كافر

34
00:14:14.100 --> 00:14:31.150
وتدل على هذا بان عددا من عهد النبي صلى الله  كانوا يأخذون للجهاد بلا اذن الوالدين لانهما لم يكونا من المسلمين منهم من هؤلاء الصحابة ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه

35
00:14:32.250 --> 00:14:55.300
الصديق رضي الله عنه اذا لا يلزم ان يستأذن ابي كافر ولا الام كافرة وانما الاذن للمسلمين ثم قال رحمه الله تعالى ويتفقد الامام جيشه عند المسيح يعني وجوبا لي وجوبا

36
00:14:55.450 --> 00:15:12.600
فيجب على الامام وجوبه قبل الخروج والمسيح ان يتفقد الجيش والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة  استعرض الجيش وظاهر هذا اللفظ انه استعرض جميع الجسم

37
00:15:13.300 --> 00:15:32.150
كل فرد من افراد الجيش فلما وصل الى ابن عمر ان يأذن له بالخروج انه لم يبلغ  واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم كل الجيش في بدر ايضا اخرج جملة من الصحابة منهم اسامة رضي الله عنه

38
00:15:34.000 --> 00:15:53.900
لانه لم يبلغ هذا دليل على ان القائد العام للجيش يجب عليه وجوبا قبل ان ينطلق الجيش للجهاد ان يتفقد الجيش وقول الشيخ المؤلف الماتن رحمه الله يتفقد هذه العبارة تدل على عموم

39
00:15:54.350 --> 00:16:19.750
التفقد فيشمل الجيش من حيث الرجال صلاحية الافراد وسن الافراد وملائمة كل فرد لمكانه ويشمل كذلك الالات المعدات من حيث صلاح الالة بمناسبتها بهذا الخروج بعدها عن الاعطال اه وعدم مضرتها للقائمين عليها

40
00:16:19.900 --> 00:16:42.150
ويشمل ايضا المؤونة وان يكفي ذلك للجيش من الخروج الطريق والرجوع ويشمل كل ما يتعلق بالجيش كل ما يتعلق بك مما قيل او لم يقل فانه يجب ان يتفقد هذا الامام جيشه تفقدا تاما على سبيل الوجوه

41
00:16:45.050 --> 00:17:14.750
قال رحمه الله تعالى ويمنع المخذل قوله ويمنع المخزن هذا من جملة التفقد هذا من جملة  والمخزن هو الذي يسعى في منع الناس من الخروج بذكر العلل المهبطة قوله الاعداء اقوياء

42
00:17:16.000 --> 00:17:46.050
كقوله الجو حار لا يطاع كقوله الجو بارد يقتل وكقوله ارض المعركة بعيدة وما جرى مجرى هذه الامثلة فاي كلام يقصد منه تخريب المجاهدين ومنعهم من الخروج فمن يقوله من المخربين ويجب على الامام والقائم على البيت

43
00:17:46.150 --> 00:18:03.900
ان يطرده من الجسم ولا يسمح له بمصاحبة المجاهدين ثم قال رحمه الله تعالى والمرجفة لو ان المحقق رحمه وفقه الله اختار النسخة التي في ثلاث نسخ خطية وهي المرشد

44
00:18:04.300 --> 00:18:24.900
وهي التي تتوافق مع احبابه كتب الحنابلة لك ان اسأل واوضح فالمرجس اوضح من المرجفة والمعنى واحد المرجف هو الذي يقول ملك المسلمون انقطع المدد لا طاقة لنا بهم اليوم

45
00:18:26.500 --> 00:18:52.750
وما جرى مثل هذه الامور مما ترجف بالجيش المخزن والمرجف يجب وجوبا على قائد الجيش ان يمنعه من الخروج وقوله المخزن والمرجف اراد المؤلف التنبيه اي وعليه منع كل من في خروجه ضر على المسلمين والمجاهدين

46
00:18:53.400 --> 00:19:23.950
باي طريقة من الطرق مسألة هل من ذلك منع خروج الاحمق خشية ان يبكي الاسرار او ان يؤذي باقي الجيش فيه تقصير ان كان هذا الاحمق يعهد منه  وخلخلة الجيش

47
00:19:24.900 --> 00:19:41.400
ونقل ما لا ينبغي لنقل الاعداء فيجب وجوبا ان يمنع وان كان احمقا لكن لا يقع منه مثل هذه التصرفات فانه يسمح له بالخروج كانوا لا تجتمعون كان مع جيف المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:41.950 --> 00:19:56.400
الى يومنا هذا من يوصف بالحمق ولم يمنع من الخروج اذا وصف الحمض المجرد لا يعني المنع من الخروج لكن اذا احتف بقرائن تدل على احتمالية وقوع الاذى على المسلمين

49
00:19:56.450 --> 00:20:29.400
وجد منعه قومه ويمنع المخزن والمرجئ الدليل على ذلك قوله تعالى لخرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولاوضعوا خلالهم يبغونهم ما زادوكم الا خبالا  هو الفساد الفساد في الجيش ونشر الارازيب

50
00:20:34.000 --> 00:21:02.400
وقوله ولاوضع خلالكم يعني لسعة بالفساد بينكم بالنميمة او بالطرق الاخرى واذا تأملت الاية تأملا دقيقا وجدت ان تركز على مسألة واحدة وهي ان الاختلاف اذا وقع في الجيش بسبب المرجفة والمخدر صار هذا من اعظم اسباب نقوص الجيش وهزيمته

51
00:21:03.050 --> 00:21:18.050
الاختلاف شرط في كل مكان واعظم ما يكون اذا وقع في الجيوش فان الاختلاف بين الجيش يذهب قوة الجيش ولذلك ركزت الاية على منع الاختلاف ومنع كل من يتسبب اختلاف

52
00:21:21.050 --> 00:21:45.500
ثم بدأ رحمه الله بالاحكام التي تتأتى بعد خروج الجيش مع الامام قال رحمه الله تعالى وله ان ينفذ في بدايته الربعة الى اخره التمثيل هو اعطاء المجاهد فوق السهم الواجب له

53
00:21:46.600 --> 00:22:09.850
صاحب مجاهد فوق السهم الواجب له يرحمك الله فالتمثيل هذا يقول عنه الشيخ له ان ينزل في بدايته يعني انه يجوز للامام ان يعطي  معينة كما سيأتينا نفلا وهو زيادة

54
00:22:10.150 --> 00:22:31.750
على نصيبها المقرر شرعا وهو سهم للفارس وثلاثة سهم للراجح وثلاثة للفارس كما سيأتي لكن هذا يخضع للتفصيل الثاني يقول الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده اذا في البدءة

55
00:22:31.900 --> 00:23:03.350
الربع الرجعة الايش الثلث البدءة هي بداية دخول الامام والجيش بدار الارض والرجعة الرجوع من دار الحق فمعنى قول الشيخ الربع بعد الخمس يعني ان الجيش اذا دخل ارض العدو ذاهبا للمعركة

56
00:23:04.450 --> 00:23:29.750
فان الامام اذا ارسل سرية في البدءة فان له ان ينكلهم الربع ينفلهم الربع ومعنى هذا انها اذا رجعت السريعة ومعها غنائم اخرج من الغنائم  ثم اعطى هؤلاء سرير هذه السرية

57
00:23:29.850 --> 00:23:57.100
الربع ثم قسم الباقي على الجيش بما فيهم اصحاب مدى  بابا اذا اذا ذهبوا واتوا بالغنائم اخذ من الغنائم الخمس لله ولرسوله ثم اعطى اصحاب السرية في البدءة الربع ثم قسم الباقي على الجيش بمن فيهم

58
00:23:57.300 --> 00:24:20.800
هذا التنفيذ في البدءة وهو يتعلق بالربع والثلث في الركعة فاذا رجع الجيش وخرج من ارض العدو ورأى الامام القائد العام للجيش ان يرسل سرية تتعاقب الاعداء او تكشف على الاعداء

59
00:24:20.850 --> 00:24:44.000
بعد انتهاء الحرب فلهم الثلث ويقسم  انما قسم ما بعد الربع تماما يقسم كما حسن وانما صار نصيب بدءه اقل من الرجعة لان الخروج في الرجعة وبعد انتهاء الحرب اشق واصعب بمراحل

60
00:24:44.200 --> 00:24:58.950
دعت الثرية في بداية المعركة اسف وهذا ما لا يثق في الفقيه ان ارسال السرية او المعركة اسهل من ارسال السرية بعد انتهاء المعركة اولا لانه قد اخذ منهم التعب والجهد

61
00:24:59.000 --> 00:25:19.350
ما اخذ ثانيا لانهم يتسوقون الى انتهاء آآ المعركة وثالثا واخيرا ان الغالب ان فيهم جراح   اذا له ان ينفذ في بدايته الربع بعد الخمس وفي الركعة ثلث بعده والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:25:20.200 --> 00:25:39.550
من الصلاة الربع في البدءة الثلث في الرجب صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح مسألة ظاهر الحديث وهو المتوافق مع كلام الفقهاء انه لا يجوز للامام ان ينفل اكثر من ذلك

63
00:25:40.800 --> 00:26:06.500
بل له فقط الثلث او الربع الربع للدخول والثلوث في الخروج ولا يجوز ان يزيد على هذا المقدار وهذا صحيح لان الحديث اجاز التمثيل بهذا المقدار وما عداه من الغنائم تبقى حق لجميع المجاهدين لا يجوز للامام ان ينقصهم عنها

64
00:26:07.400 --> 00:26:30.450
هذا صحيح مثلا ظاهر النفس انه يجوز ان ينفل اقل من ذلك في البدءة والرجعة اذا رأى ان الامر يستحق ان يخفض عن ذلك فله ان يخفض عنه الثلث او الربع

65
00:26:30.750 --> 00:26:50.450
حسب حال الجهاد والملابسة في المعركة هذا صحيح ان له ان يمتص فاذا له ان ينقص وليس له ان يزيد له ان ينقص وليس له يزيد كما قال رحمه الله تعالى

66
00:26:51.300 --> 00:27:22.550
ويلزم الجيش طاعته يجب على الجيش ان يطيع الامام وطاعة الجيش للامام قوام المعركة معركة والدليل على وجوب الطاعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

67
00:27:23.450 --> 00:27:48.000
وهذه الاية عامة في طاعة ولي الامر واشد ما تكون حال المعركة وهو اولى المواضع دخولا تحت الاية والدليل على ذلك ايضا ما جاء عن عدد من الصحابة انهم قالوا امرنا

68
00:27:48.150 --> 00:28:09.850
طاعة السمع والطاعة في منفقنا ومطرحنا والنصوص الدالة على وجوب طاعة ولي الامر في حالة سلم في حال حرب كثيرة جدا بلغت مبلغ التوافق مسألة ولا طاعة لولي الامر في المعصية

69
00:28:10.900 --> 00:28:35.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف ولان ولي الامر انما اكتسب وجوب الطاعة من قبل الشارع فلا يطاع فيما خالف فيه الشارع فاذا امر بمعصية لله عز وجل فانه لا يطهر

70
00:28:35.200 --> 00:29:01.900
فانه لا يطاع ولا تقدم طاعة المخلوق مهما كان على طاعة الخالق عز وجل هذا محل اجماع هذا محل اجماع فدل عليه النص قوله ويلزم الجيش طاعته يعني يعني ولو

71
00:29:02.300 --> 00:29:31.100
رأوا ان المصلحة في خلاف ما امر به ولو تثبتوا وتأكدوا من ذلك فانه يجب عليهم ان يطيعوا مهما كان الامر لان  ذهاب كل فرد من الجيش برأيه مفسدة عظيمة وانتشار للجيش

72
00:29:31.350 --> 00:29:50.100
وامتلال لامره فلا شك انه من اعظم المعاصي الاخلال اثناء المعركة بطاعة ولي الامر مهما كان رأي ان هذا الامر خطأ ليس عليه اكثر من ان آآ يعني يبين وينصح

73
00:29:50.350 --> 00:30:13.350
اما الطاعة فهي واجبة لا سيما اثناء اشتداد امر الحرب ثم قال والصبر معه الصبر مع الامام واجب ولو اشتدت الحرب قبر مع الامام واجب ولو اشتدت الحرب ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا

74
00:30:13.500 --> 00:30:37.600
وصابروا ويدل عليه جميع النصوص التي تدل على تحريم الجحف تحريم تولي يوم الزحف ان الثبات من الصبر ويجب على الفرد من الجيش بنفسه ان يطيع ولو كلفه قائد الجيش بشيء صعب

75
00:30:39.050 --> 00:31:19.950
فيجب عليه ان يصبر ويمتثل نعم   ولا يجوز الغزو الا باذنه الغزو من حقوق ولي الامر العامة والذي ليس لاحد من افراد المسلمين ان يجتات عليه فيها والدليل على هذا من وجهين

76
00:31:20.500 --> 00:31:54.350
الاول النصوص الدالة على وجوب الطاعة  ان ولي الامر عادة اعلم بالمصالح العامة وبما يناسب من امر القتال او تركه ثالثا لان اقدام خير الايمان على الجهاد قد يدخل جميع المجاهدين

77
00:31:55.050 --> 00:32:20.500
بما لا تحمد عقباه فلا يجوز الجهاد الا اذا اذن الامام ثم يقول الا ان يهدأهم عدو يخافون هلبه يعني شره وفساده وشدته اذا فجأه مع العدو فانه لا يحتاج الامر الى اذن احد

78
00:32:20.900 --> 00:32:39.550
لا امام ولا اب ولا ام ولا دائن ولا اي شخص بل يجب على جميع المسلمين ان ينكروا نفرة واحدة لان في تمكين للاعداء اذا فاجئوا المسلمين في بلادهم من الدخول والقتل

79
00:32:39.900 --> 00:33:03.100
ما فيه من المفاسد التي تذهب بمصالح الدين والدنيا وهذا محل اجماع هذا محل واذا فجأة العدو البلد واوشك على الدخول وجب على الناس ان ينكروا واستثنى من ذلك ما اذا اراد الامام

80
00:33:04.050 --> 00:33:26.250
ان ينظم تنظيما معينا لا يتأذى مع الغوثاء وخروج الناس بلا قاعدة فانه يجب على المجموعة الذي اراد منها الامام ان تتنظم تنظما معينا يجب وجوبا الطاعة لان في هذا التنظم

81
00:33:27.150 --> 00:34:06.800
مصلحة تعود على جميع المسلمين  نعم  عليها في بلاد الحرم. طيب. وتملك الغنيمة. الغنيمة هي الاموال التي يأخذها المسلمون من الكفار الحربيين على سبيل القهر والغلبة هي الاموال التي يأخذها المسلمون من الكفار الحربيين

82
00:34:07.100 --> 00:34:36.750
على سبيل القهر والغلبة هذه تسمى غنيمة والغنيمة لم تبح لاحد قبل هذه الامة وثبت في الحديث الصحيح ان الغنائم الثالثة كانت تنزل عليه النار هذه الغنيمة وهذا في مسلم

83
00:34:38.750 --> 00:35:01.500
وابيحت لامة محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحق اذا استولى الجيش على اموال الكفار وهي الغنائم الموصوفة في التعريف السابق اصبحت بذلك

84
00:35:01.750 --> 00:35:37.550
مباشرة من املاك المسلمين بدليلين اول ان ملك الكفار زال عنه انه في الاستيلاء ملك الكفار زال عنهم الثاني ان سبب الملك هو الاستيلاء التام وقد وجد اذا بالاستيلاء على اموال الكفار

85
00:35:37.600 --> 00:36:00.700
في دار الحرب من اموال المسلمين ولا يشترط ان تنتهي المعركة بل استولوا على بعضهم والكفار اثناء الحرب ملك للمسلمين بالدليلين السابقين دليلين السادة طبعا انتهت المعركة او لم تنتهي

86
00:36:00.850 --> 00:36:25.500
والاستيلاء على الغنائم وانها ملك للمسلمين شيء وتقسيمها ومتى يستحقها افراد الجيش شيء اخر سينص عليه المؤامرة ثم قال وهي لمن شهد الوقعة من اهل الكتاب الغنيمة  لمن شهد المعركة

87
00:36:27.400 --> 00:36:55.350
ممن هو من اهل القتال وهو المسلم الذكر البالغ سواء قاتل او لم يقاتل سواء قاتل او لم يقاتل ما دام حضر المعركة ليقاتل فالغنيمة له والدليل على ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

88
00:36:56.100 --> 00:37:18.900
انما الغنيمة لمن حضر الوقار المجاهدون الذين يكفرون ارض المعركة ويحضرون الواقعة لهم ان يتملكوا من الغنائم ولهم حق في الغنيمة سواء قاتلوا او لم يقاتلوا لاي سبب ما دام حضروا ليقاتلوا

89
00:37:18.950 --> 00:37:46.550
ما دام حضروا ليقاتلوه ويشمل هذا الحكم عند الامام احمد من خرج مع الجيش ليقاتلنا ويقاتل ومن خرج مع الجيش ليقاتل ويعمل بصنعته الخياط والحداد قال الامام احمد انما هم من الغزاة

90
00:37:48.550 --> 00:38:03.350
فكون الانسان يخرج ليقاتل في سبيل الله وليساجر اذا وجد فرصة هذا لا يخرجه عن ان يكون من جملة المجاهدين الذين لهم حق في الغنيمة الذين لهم حق في الغنيمة

91
00:38:04.600 --> 00:38:31.500
والقول الثاني ان من خرج مع المسلمين من التجار طناع ونحوهم لا حظر له في الغنيمة لانه لم يخرج ليقاتل فقط مع الامام احمد مع الامام احمد رحمه الله لان هذا من الغزاة

92
00:38:32.800 --> 00:39:04.350
كما ان الحاج من الحجاج ولو خرج تاجرا فاذا خرج الانسان قصده ونيته الحج ومع ذلك من الحجاج الذين يرجى لهم المغفرة  وهي لمن شهد الوقعة من اعتقاد نعم  طيب

93
00:39:05.350 --> 00:39:43.500
قوله فيخرج بدأ الشيخ رحمه الله بتفصيل تقسيم الغنائم قال فيخرج الخمس يجب على الامام قبل خمس ان يدفع لاهل الاسلام اسلابهم فالافلام لا تخمر والسند هو ما يدفع للرجل اذا قتل رجلا من المشركين

94
00:39:50.900 --> 00:40:18.750
والدليل على ان السلف لمن قتل رجلا من قوله صلى الله عليه  من قتل قتيلا فله سببه واختلف الفقهاء في تحديد السلف والذي يعنينا رأي الحنابلة لان الخلاف متقارب جدا

95
00:40:19.900 --> 00:40:41.350
فالحنابلة يرون ان السلف يشمل الفرس والة الفرس وما معه من نقود نفقة والثياب هذه هي السلف يعني كل اما مع المقاتل المشترك او الكافر مما يلبس او يحمل او يرقص

96
00:40:45.450 --> 00:41:20.400
ولو كان ما معه باهظ الثمن  ولو كان ما معه يشكل مصر الغنائم والقول الثاني انه اذا كان السلف فيه عينا باهظة الثمن فان للامام ان يرضي المجاهد عن احد

97
00:41:27.650 --> 00:41:44.050
والاقرب انه من قتل قتيلا فله سلف مطلقا وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان نخصصه لا بفتوى صحابي ولا بغيره في هذا ما فيه من التشجيع على القتل

98
00:41:45.800 --> 00:42:20.250
والمجاهدة والمباركة مسألة تتعلق بالاسباب يجوز عند الجماهير والجن الغفير ان يخرج الانسان منفردا للمبارزة بل ويندب اذا علم من نفسه القوة وله اذا خرج ان يخدع خصمه الكافر بكلمة او بحركة

99
00:42:21.550 --> 00:42:46.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ولان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما خرج خدع مقابله وقتله فقال خدعتني قال رضي الله عنه الحرب الله اكبر

100
00:42:46.650 --> 00:45:14.500
هذا يسأل عن  حكم اعانة غير المسلمين على المسلمين ان يكن اعانة غير المسلمين على المسلمين ان كانت بلا موالاة فليست بكفر وان كانت مع الموالاة يعني التولي والنصر  فهي كفر

101
00:45:15.050 --> 00:45:31.600
يقول ما حكم قطع رأس الكافر قطع رأس الكافر ينقسم الى قسمين رافع رأسه في المعركة وابقائه في ارض المعركة القسم الثاني قطع رأسه المعركة ونقله للامام اما قطع رأس الكافر ونقده للامام

102
00:45:31.700 --> 00:45:46.900
فهذا كرهه جدا ابو بكر الصديق ونهى عنه وقال الامير لا تنقل لي مثل هذا مرة اخرى اما قصر رأس الكافر في المعركة قائد المعركة واثرته في ارض العدو ففيه خلاف

103
00:45:46.950 --> 00:46:00.350
من البقعة من لا يرى جوازه ومنهم من يرى جوازه. وتوسط شيخ الاسلام فقال اذا كان في مثل هذا العمل تقوية للمسلمين او ردع للكافرين عن اعمال معينة فلا بأس به

104
00:46:00.650 --> 00:46:18.300
وان لم تكن فيه مصالح فانه لا يجوز. واذا تأمل المنصت وجد ان هذا القول هو القول الوسط يقول هل يعتبر الذين يحدسون الحدود مرابطين صحيح الذين يحرسون الحدود مرابطين

105
00:46:18.400 --> 00:46:38.550
لانهم يدفعون الذين يخاف شرهم عن الدخول في ارض المسلمين سواء كان يخاف شره لافساده في الاخلاق والمعاملات او في الحرب طيب يقول فيما يتعلق بالاضاحي اذا ذبح العامل الخاص بنا

106
00:46:38.850 --> 00:46:56.000
في المزرعة هل نعطيه اجرة او نعطيه من الاضحية؟ تقدم معها انه لا يجب ان نعطيه من الاضحية كاجرة وان هذا محرم بالاجماع ويجب ان نعطيه اجرة خارجة لكن ان نعطيه من الاضحية على سبيل انه رجل من المسلمين

107
00:46:56.250 --> 00:47:25.600
اما صدقة او هدية فهذا لا بأس به اتفضل   ايوا لا لا ما تعتبر الاعانة المطلقة لله فهذا حاقد للمشركين ولم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الكفار ويشترط مع الاعانة وجود التولي والنصرة

108
00:47:25.900 --> 00:47:55.950
حتى يخرج عن الدين نعم هل اشتراك فيه الخروج المبارزة لشرط الدين فان منعه الامام لانه لا يجوز له ان يخرج لانه ربما كان في خروج فساد على المسلمين  فلابد من ان يبلغ منها

109
00:47:56.500 --> 00:48:37.550
سبحانك اللهم وبحمدك         طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله فيخرج الخمص ونحن ذكرنا في الدرس السابق انه يجب على الايمان قبل التكميم ان يخرج ماذا الافلام وعرفنا حكم الاسلام وما هي؟ وماذا تشتمل عليه

110
00:48:38.050 --> 00:48:59.150
قوله رحمه الله تعالى فيخرج الخمس. الخمس يجب ان يخرج من الغنيمة قبل ان تقسم على الجيش لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله وليذكرى واليتامى والمساكين قرب السكين

111
00:49:00.200 --> 00:49:24.550
الاية نصت على ان الخمس يخرج قبل تقسيم الاربعة اقماس على المجاهدين فسهم الله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين  سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني مصعب قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:49:24.800 --> 00:49:47.750
بهذا السهم دون بطون قريش فقط بني هاشم وبني  اليتامى يسرى عند الحنابلة على فقراء اليتامى ليس رقيما يعطى من اليتامى ان يكون فقيرا والقول الثاني ان سهم اليتامى يعطى لليتيم

113
00:49:48.000 --> 00:50:10.450
سواء كان من الفقراء او من الاغنياء لان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية اليتامى وذكر المساكين مما يدل على انهم الفعل والى هذا ذهب شيخ الفقيه ابن قدامة اي انه لا يشترط اليتامى

114
00:50:10.950 --> 00:50:26.650
ان يكونوا من الفقراء بل هم سهم قائم برأسه لا علاقة له بالفخر واليتيم هو من مات ابوه قبل ان يبلغ كل انسان مات ابوه قبل ان يبلغ فله حوض

115
00:50:27.050 --> 00:50:51.450
في ضمائر المسلمين يقسمها عليهم الامام  المساكين هم الفقراء وهم السبيل والمنقطع وسهم المساكين يدخل فيه الفقراء فليتقدم معنا قاعدة الزكاة انه اذا اغلق المسكين دخل فيه الفقير واذا اصدق الفقير

116
00:50:51.500 --> 00:51:11.250
دخل فيه مسكين وكيفية صرف سهم المسكين ابن السبيل من الغنيمة تماما فكيفية اعطائه من الزكاة كما قيل في كتاب الزكاة  ما يعطى القدر الذي يكفيه وما قيل حول المسكين ومن هو وكم يعطى

117
00:51:11.700 --> 00:51:39.650
يأتي معنا هنا تماما فيعطى كما اعطيناه في  في كتاب الله  مثلا ان ان يقسم الانسان حقا ان يقسم الامام الغنائم قبل ان يرجع الى البلد فان صبر حتى رجع الى البلد

118
00:51:40.100 --> 00:51:58.100
فقد خالف صحيح السنة فقد تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنيمة فقط في المدينة وانما كان صلى الله عليه وسلم يقسم ادارة يقسم في دار الحرس

119
00:51:59.350 --> 00:52:23.400
سنة هكذا تقسم الغنائم قبل ان يخدم الجيش اخواني المدينة التي خرجوا منها ثم قال رحمه الله تعالى ثم يقسم باقي الغنيمة اذا اخرج الخمس يقسم باقي الغنيمة الاربعة فخمات

120
00:52:24.050 --> 00:52:40.250
لكن يجب قبل ان يقسم الاربعة احماس ان يقل صنفين ان يخرج نصيب صنفين من المجاهدين اول النهي يجب ان يخرج المسد قبل ان يقسم الاربعة اخماس تقدم معنى هذا

121
00:52:40.350 --> 00:53:00.400
في البدعة في الركعة تاني الرغوة يجب ان يخرج الاخ قبل ان يقسم الاربعة اقماس على المجاهدين  هو كن ما يعطى من الغنيمة بمن ليس من اهل الاسهم فالمرأة والصبي والعبد

122
00:53:00.600 --> 00:53:19.000
فهؤلاء ليس لهم نصيب في الغنائم لكن لهم نصيب في الرقص والرق ليس له حد في الشرع انما يرجع فيه الى رأي الامام ومقدار غناء قيمة يرزق لهن من النساء والصبيان

123
00:53:19.450 --> 00:53:38.050
لانه لا يجوز ان يبلغ بالرب نصيب السهم لا يجوز ان يبلغ بالرب نصيب السهم مهما كان  هذا المرض له نساء الصبيان والعبيد الا في سورة واحدة اذا رضي جميع جيشه

124
00:53:38.950 --> 00:53:56.000
ان البيت كلهم ان هذا الرجل زيادة على  بما يحد معه اذا اتهم او اكثر فلا بأس اما بدون ذلك فانه لا يجوز لا للامام ولا لقائد الجيش لم يزيد عن ان يصل الى

125
00:53:56.100 --> 00:54:19.750
فهم ثم قال رحمه الله تعالى ثم يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة اجمع اهل العلم الى خلاف ان المدربين هم اصحاب الاربعة اقناع انها لهم بعد اخراج خمس  لا يشاركهم فيه احد

126
00:54:22.700 --> 00:54:41.400
والدليل على ذلك الاجماع الذي ذكرته والآية ان قوله تعالى واعلموا انهم غنمتم من شيء الى اخره يدل على ان ما عدا هذا الخمس فهو للمجاهدين على ان ما عدا هذا الخمس

127
00:54:41.450 --> 00:55:05.100
وللمجاهدين ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى نصيب كل مجاهد قال للراجل سهما وبذلك ثلاثة الراجل من المجاهدين له سهل هذا بالاجماع فلن يخالف احد من اهل العلم ان الراتب له سهل

128
00:55:06.950 --> 00:55:24.800
فتأتينا قال له على ذلك وللفارس ثلاثة اشهر سهم له فهمان للفرس والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:55:25.000 --> 00:55:47.700
يوم خيبر اعطى ثلاثة اشهر   الرجل سهمنا هذا متواجد في السيرة النبي صلى الله كان يعطي فارس ثلاثة اقسام سهم لها ما عندي فرع والراجل يأتيه سهم واحد يعني من مجموع الغنيمة

130
00:55:48.050 --> 00:56:12.650
يعني من مجموع الغنيمة والى هذا ذهب الجماهير الرفيق اخذوا بالسنة الصحيحة الثابتة عن  صلى الله عليه وسلم مسألة يشترط في فرس ليعطى  ان يكون فرسا عربيا اصيلا الاكل والام

131
00:56:14.250 --> 00:56:32.800
فان كان هدينا ان كان احد ابويه العربية فمن باب اولى اذا كان جميل له ان ليس من ليس عربيا فانه يعطى سهم واحد والدليل على هذا من وجهه اول

132
00:56:33.500 --> 00:57:04.700
ان غناء الفرس العربي واعطاؤه في الحرب اكبر اعظم من غيره   ان اميرا لعمر بن الخطاب لما اراد قسمة غنائم اعطى عربي الحرف العربي اه واحد فلما رفعت القضية لعمر بن الخطاب

133
00:57:05.550 --> 00:57:22.850
اه امضاها بل وابدى اعجابه في هذا التقسيم رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ان حديث ابن عمر عام وان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه لم يفرق بين

134
00:57:23.150 --> 00:57:49.600
العربي والاديب اي فالقول الثاني من يعطى للفرس العربي والفرس مع الفهمان ولا يفرق بينهما والراجح والله اعلم انه يشترك في الفرس ان يكون عربيا اولا لان هذا مروي عن عمر

135
00:57:50.550 --> 00:58:05.650
ثانيا بانه بالفعل لا يمكن ان يستوي العربي والهجين بالغناء والاداء اثناء الحرب واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي غير خيبر لم يفرق بين اهله

136
00:58:06.000 --> 00:58:21.900
الجواب عليه ان هذه لم يوجد لا في خيبر ولا في غير خيبر وانما وجد الهديم بعد الفتوح التي فتحها امير المؤمنين عمر بن الخطاب هذا يدل على ان الاديم لم يوجد في زمن النبي وفي زمن

137
00:58:23.200 --> 00:58:45.700
هذا الاستدلال ليس في محله بل هو السداد بوقعة ليس فيها فرس وانما فيها عربية فهذا والله اعلم اقرب وهو ان يفرق بين الفرس الاثيوبي العربي مسألة لا يعطى المجاهد نصيب اكثر من كرسيه

138
00:58:46.450 --> 00:59:09.350
فاذا كان معه خرسان اعطي اربعة واذا كان معه خمسة ستة وسبعة واكثر فانه لا يعطى الا نصيب طرفين لانه مروي عن عمر بن الخطاب انه اعطى الى فرسك والقول الثاني

139
00:59:09.450 --> 00:59:31.050
انه لا يعطى الا نصيب فرس واحد ولو كان قدم الى الحرب بعشرات الخيول العربية الاصيلة فانه لا يبقى الا نصيب فله سهم كلها سامعة والصواب مع القول الاول وهو ان نبلغ بهم الى ترسيم

140
00:59:31.600 --> 00:59:58.200
ثم نتوقف ولا نعطيه اكثر من ذلك ثم قال رحمه الله تعالى ويشارك الجيش سرايا فيما غنم ويشاركونه فيما  ما غنم الجيش دون السرايا وما غنمت السرايا دون البيت فانه

141
00:59:58.250 --> 01:00:16.950
نهاية المعركة يجمع جميعا ويقسم بالاشتراك بين السرايا والجيش سواء كانت غنائم سرايا اولا او غنائم البيت اولا وسواء كان غناء جيش اعظم او كان غناء سرية اعظم في كل الاحوال

142
01:00:17.300 --> 01:00:33.750
نسوي بينهم ونجمع الغنائم جمعا واحدا يقسمها الامام على ما تقدم معنا والدليل على هذا من وجهين ان النبي الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن

143
01:00:33.950 --> 01:00:55.450
بين السرايا والجيش هذا نص لا يمكن العدول عنه الدليل الثاني هو ان الجيش والسرايا جيش واحد لا يمكن التفريق بينهم وان ادى كل منهم يعني فعليهم يا القتال في ظروف معينة وفي وقت معين وفي مكان معين

144
01:00:55.600 --> 01:01:15.300
الا ان الجميع واحد الجميع يشترك في اه الغنائم ولا يمضغ الى مقدار ما اتت به برية ولا الى مقدار ما اتى به الجيش. الا انه ظاهر كلام الفقهاء ان التنفيذ بالربع والثلث

145
01:01:15.600 --> 01:01:37.050
يكون مما اتت به السرية يكون ما اتت به انه لا يكون  من مجموع  وانما يكون مما اخذ به صبيا هذا ظاهر كلام اهل العلم واذا تأمله الانسان وجد انه ودين لانهم تسببوا باحضار

146
01:01:37.150 --> 01:02:11.100
هذه الغنائم المعينة فاستحقوا ان   او الربع ثم قال نعم يرفع رحمته كله طيب الغال من الغنيمة الغال هو الذي يكذب شيئا من الغنائم ولا يفرحه امام الامير في جملة الغنائم

147
01:02:19.050 --> 01:02:48.650
وحكمه انه الرمل فمن كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة والدليل على ذلك قوله تعالى ومن يعبده يأتي  يوم القيامة اية نص على انها هذا العمل من الكبائر   المسألة الثانية عقوبة الغد

148
01:02:49.350 --> 01:03:14.850
تنقسم عقوبة الغالي الى قسمين القسم الاول ان يتولى الامام عاقبة الغال بما يراه مناسبا من الحبس اول ظرف او غير ذلك وهذا مشروع وجائز بالاجماع   للامام ان يعاهبه بما يرى انه مناسب

149
01:03:15.400 --> 01:03:42.800
وللامام ان يتركه فان هذه العقوبة عقوبة تعزيزية القسم الثاني ما ذكره المؤلف وهو التحقيق بان يقوم الامام متاع هذا الغال كله الا ما استثمر مؤلف الى هذا ذهب الحنابلة

150
01:03:43.050 --> 01:04:12.150
وهو من المفردات واستدل على هذا لان النبي صلى الله  امر بتحرير مال   فاخذ الحنابلة بهذا النص والجواب عليك انه لا يثبت حديث صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:04:12.700 --> 01:04:38.350
فيه الامر بالتحري بل ولا عن اصحابه بما طلعت عليه ولا عن اصحابه انما هناك اثر يرونه ويقول رواه سعيد بن منصور ولا يوجد له اثر في سنة سعيدة والقول الثاني ان التحريق لا يسقط

152
01:04:40.350 --> 01:05:01.350
وان الامام يعاقب بما دون التحقيق واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول انه ثبت في صحيح البخاري ان رجلا او رجلين وقع في غلول في معركة خيبر ولم يحرر النبي صلى الله عليه

153
01:05:02.000 --> 01:05:31.050
صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله الله عليه نهى عن اضاعة المال ضيق متاع الله من اضاعة الماء القول الثالث رواية عن الامام احمد

154
01:05:31.800 --> 01:06:00.900
ان التحريك ليس حدا وانما تعزيرا فلا يتحتم على الامام بل يعزر به ان رأى ذلك والا فيعاقب بعقوبة اخرى والا يتركه بلا عقوبة وهذا قول زاره الشيخ القول الثاني هو مذهب الجماهير

155
01:06:07.150 --> 01:06:32.650
الرازق والله اعلم  الشيخ ضعيف وجه الله وجه الضعف اولا انه لا يصلح ان يصوب الامام ان يعاقب بما نهى عنه الشارع فرقناها عن طاعة المال فكيف نصوغ للايمان ان يعاقب بامر نهى عنه الفعل

156
01:06:34.200 --> 01:06:49.950
ثانيا ما دام ثبت في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم لم يحقق كيف نوجد مثل هذه العقوبة التي ليس لها نظير في الشرع ونحكم بان للامام ان يسمعها تعذيرا او

157
01:06:52.350 --> 01:07:08.650
الذي يظهر لي ان هذه المسألة من مفردات الحنان ضعيفة وان كان تقدم معنا مرارا ان مفردة الحنابلة في الغالب قوية بان الامام احمد لا ينفرك عن الائمة الا وقد اعتمد على نص

158
01:07:09.650 --> 01:07:30.100
لكن في هذه المسألة يظهر لي ان في ضعف البعث واضح لا فائدة من تحقيق من تحريق المساحة فان اراد الامام ان يعزر باخذ المال وجاء جائز بالاجماع جائز باجماع لان للايمان ان يعزل بما شاء من حبس وضرب واخذ

159
01:07:31.400 --> 01:07:47.750
لكن ان يحرق المتاع ولا سيما انهم في الحرب المعركة ارى ان هذا فيه قول فيه ضعف فيه ضعف واضح ويؤيد او يقوي هذا الرعب قادمة للنصوص  فيها الغرور وليس فيها

160
01:07:48.550 --> 01:08:08.550
التحرير ثم ذكر المؤلف من يستثني على مذهب  فقال الا السلاح فانه لا يجوز ان يحرف ولا ان يدخل في النار لان السلاح يحتاج اليه  فلا يجوز ان نحرر سلاح المقاتل

161
01:08:08.800 --> 01:08:27.900
فليؤخذ منه ويدفع لغيره او يبقى معه يجاهد هو به في سبيل الله ثم قال والمصحف كذلك لا يجوز ان نحرك المصحف لما له من حرمة ما له ثم قال

162
01:08:28.150 --> 01:08:45.500
وما فيه روح لا يجوز تحريك ما فيه روح اذا افترضنا ان من متاعب الغال شيخي وروح بانه لا يجوز ان يحرك لوجهين الوجه الاول ان الحيوان له حرمة اي حيوان مأكول له حرمة

163
01:08:47.000 --> 01:09:02.900
ولذلك نهى الشارع عن تعذيب الذبيحة عن ايذاء الحيوان وما ذلك الا لان له فضل الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيبنا وقال لا يعذب في

164
01:09:03.350 --> 01:09:30.100
يا رب اذا السلاح    كل ما فيه روح لا يجوز ان يحرر على القول بالتحرير يضاف الى هذا يضاف الى ما لا يلزمه  النفقة كتب اهل العلم وثيابه التي عليه

165
01:09:31.050 --> 01:09:49.600
فانه لا يجوز ان يترك عريان ولعل المؤلف ينمي ليذكرها انه معلوم فالثياب لا يجوز ان يقطع يبقى احيانا وان يفقه بيده الى  اهل العلم حرمتها على كل حال صارت الان المستثنيات

166
01:09:49.800 --> 01:10:17.750
ايها الامام بين غسلها وركنها على المسلمين ويغضب عليها حراما مستمرا يبخل ممن هي بيده. طيب يقول رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف حير الامام  الى حسنها الى اخره

167
01:10:19.700 --> 01:10:44.950
على الاراضي المفتوحة تنقسم الى قسمين ما فتحت عنه  المؤلف رحمه الله فصل الامام وذكر احكام الاراضي التي فتحت  ولكنه لم يتفرق للاراضي التي فتحت  وفي الحقيقة من الاجدر ان يتفرق

168
01:10:45.950 --> 01:11:04.700
في هذا النوع من  يقول نبدأ بالعمة يقول واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين القسم والوقف ذهب الحنابلة والجمهور الغفير من اهل العلم الى ان الامام اذا فتح ارضا

169
01:11:05.300 --> 01:11:24.200
عن الله فانه مخير بين ان يحسمها بين المجاهدين او اجعلها وقفا على جميع المسلمين ويضرب عليها الخرق واستدلوا على هذا التخيير وانه من حق الامام ما يتواتر بما صح عنه

170
01:11:24.450 --> 01:11:39.950
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تارة تنقسم  وتارة لم يقسم كما في جميع الفتوحات الاخرى في جميع الاخرى فانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قسى

171
01:11:40.250 --> 01:12:02.550
في خيبر فقط اما باقي الكتبات انه لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان عمر الله عنه لما فتح الشام اراد ان يقسم اراضي بين المجاهدين فدخل عليه معاذ

172
01:12:05.050 --> 01:12:31.200
وقال له ان فعلت ذلك بقيت الاراضي الكثيرة الى الشخص الواحد اذا مات اقرباء ثم لا تجد من يدفع للمجاهدين ويقوم بمؤنته والرأي عندي ان تجعلها وقفا على المسلمين فرأى عمر رضي الله عنه وجاء هذا القول

173
01:12:31.700 --> 01:12:48.600
انه خير من ان يقسم بين المجاهدين ثم عزم على هذا الامر دخل عليه بلال رضي الله عنه وارضاه وقال يا امير المؤمنين اقسم فان هذه الاراضي من حق المجاهدين

174
01:12:48.850 --> 01:13:06.400
خذ الخمس واقسم الباقي  تكلم معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبين له المصلحة في ابقاء الارض وقفا ليفتح اراضي التي تليها لتكون عونا للمجاهدين فقال يا امير المؤمنين

175
01:13:06.450 --> 01:13:28.450
ثم دخل هو وجماعه وقال يا امير المؤمنين خذ خمس وقت فقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب اللهم قني بلالا وذويها قال الراوي فما حال الحوض فيهم عين فدعى عليك واحد مثل عمر

176
01:13:30.000 --> 01:13:49.150
سبعة رضي الله عنه وارضاه وانما يعني والله اعلم له لان غرضه رضي الله عنه كان صحيحا كان يريد ان تدفع هذه الاراضي وقف ينتفع فيها المجاهدون الاراضي  الدين سليمة وهذا ما وقع وصار

177
01:13:49.250 --> 01:14:06.650
صارت عونا ورجاء للمجاهدين صارت غلات هذه الاراضي من اعظم ما يعين على الجهاد ففي تصرف عمر اولا هم بالقسمة ثم رجع الى الوقت ما يدل على ان الامرين فيهما الامام

178
01:14:08.050 --> 01:14:29.950
قال رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمين وقتها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده اذا اختار الامير ان لا يقسم وان يجعلها وقتا. فان هذه الارض تصبح من اوقاف المسلمين

179
01:14:31.150 --> 01:14:56.350
وتضرب عليها الخرائط وتكون ويكون الخرار في منزلة الاجرة ويبقى الخراج يؤخذ من الاراضي ولو اسلم من هي في يده ولو انتقلت الى مشية فان هذا القرار يبقى دائما وابدا

180
01:14:56.500 --> 01:15:22.800
لانها من الاوقاف التي يؤخذ منها اجرة  اذا فكرة الخراج هي ان تؤخذ على هذه الاراضي التي اقرت في ايدي اهلها   ولو كان الذي يتولى ارض من المسلمين وكان من المسلمين فانها بمنزلة

181
01:15:23.700 --> 01:15:41.900
الاجرة وليست بمنزلة الجزية كما سيأتي الناس اذا هذا هو القرار واعون بن الخطاب رضي الله عنه صارت الفتوح كلها يسلك هذا المسكن فلما فتح نعم اوقفه اوقفه اراضيه لما فتح مصر اوقف اراضيها

182
01:15:42.450 --> 01:16:02.450
ولما فتح الرغيف فصار رضي الله عنه يوقف الاراضي بعد ان رأى وجاه هذا القول وهو رضي الله عنه وارضاه اخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله تعالى والمرجع

183
01:16:02.550 --> 01:16:26.100
بالخراج والبنية لاجتهاد الامام يعني والمرجع في تقدير قيمة الخرائط والجزية يرجع فيها الى الامام ولا يلزم ان نبقى على التقدير الذي قدره امير المؤمنين عمر بن الخطاب بل للامام ان يزيد

184
01:16:26.300 --> 01:16:44.500
عن تقدير الامن او ينقص ولا يعتبر التقدير الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفا لا يجوز زيادة ولا النقص والدليل على ذلك ان تقدير الفدية والخراب مما يرجع فيه للامام لانه يتعلق بالمصالح العامة

185
01:16:44.750 --> 01:16:59.000
وهي تختلف باختلاف الاماكن  فما يصلح في وقت وفي ارض قد لا يصلح في وقت وعرض اخرين ولذلك نقول هذا هو الصواب وهو انه يرجع الى تقدير الامام الذي باشر القضية

186
01:16:59.400 --> 01:17:17.000
ولا نلتزم عمر رضي الله عنه لكن بالنسبة للاراضي التي قدر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية او الخرائ وكذلك بالنسبة للاراضي التي فتح امام من ائمة المسلمين وقدر فيها خراج

187
01:17:17.650 --> 01:17:39.700
حاجة معينة معينة لا يجوز في هذين السفيهتين السورتين العدول عن تقدير الايمان بان هذا تقدير مؤبدا ثابتا لا يجوز تغييره لكن ما يفتح من الاراضي نحن لا نلتزم بتقدير امير المؤمنين عمر بل للامام ان يتخير آآ مبلغا معينا يرى انه

188
01:17:43.400 --> 01:18:11.700
اقرأ    وسيمة ايضا نحن نسينا القسم الثاني قبل ان ننتقل الى القسم الثاني ما فتح صلحه وهو قسم الذي لم يذكره المؤلف وما فتح صلحا ينقسم الى قسمين القسم الاول

189
01:18:13.100 --> 01:18:46.500
ان يصالح الكفار عليه على ان يبقى بايديهم وهو ملك للمسلمين فهذا حكمه حكم الاراضي التي قد فتحت  تماما فيكون وقفا مستمرة الاجرة على هذه الارض فان اسلم الذين فتحت ارضهم صلحا بقيت الاجرة

190
01:18:46.650 --> 01:19:23.300
وان انتقلت الارض الى مسلم بقيت الاجرة والثاني ما صلحوا عليه على انه للمسلمين ويبقون فيه بنصيبا هذا  الاول انا والمسلمين والقسم الثاني نحن اعدنا القسم الاول القسم الثاني ماسورة عليه على انه لهم

191
01:19:24.000 --> 01:20:00.400
واعدنا القسم الاول على انه لهم فهذا حكم الارض انها ملك لاهلها تباع وتوهب وتورث وحكم ما يؤخذ منها حكم دينية فيسقط اذا اسلم اهل  او انتقلت الى مسلم اذا القسم الثاني اذا صالحنا الكفار

192
01:20:01.200 --> 01:20:18.750
على انه يؤخذ منهم قدرا معينا من ما ينزل من الارض والارض ملك لها والارض ملك لهم فهذا كما قلت حكمه حكم الاملاك فهو لحم يتوارثونه حيث شاؤوا واذا اسلموا

193
01:20:18.950 --> 01:20:35.650
او انتقلت الى مسلم سقط الخراب لان خرج هناك منزلة ماذا الجزيرة ثم قال ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفض او رفع يده عنها اذا لم يستطع الانسان ان

194
01:20:36.600 --> 01:20:55.750
يعمر ارضه بذراع او بالبناء والاداء فانه يجبر اجبارا على احد امرين اما ان يقوم بالواجب عليه في ان يزرع او يعمر او يدفعها الى غيره اما على سبيل التأجير

195
01:20:55.850 --> 01:21:12.800
او على سبيل الانتقام او تنزع منه الارظ او تنزع منه يا رب ليس هناك خيار ثابت هو مخير بين احد هذه الثلاثة امور اما ان يعمر هو ويزرع او يدفعها

196
01:21:12.950 --> 01:21:29.550
دفعا مجانيا او باجرة الى غيره ليعمل او تنزع منه في نزع هذه الارض لمن يقوم بالعمل بها والدليل على ذلك ان في هذه الارض حقا للمسلمين يضيع لو لم يفعل ذلك

197
01:21:31.050 --> 01:21:49.700
ولا يجوز تضييع حقوق المسلمين ان في هذه الارض حقا للمسلمين ولا يجوز ان نضيع حق المسلمين  بتركه وما يشاء بدون عمل ثم قال رحمه الله تعالى ويجري فيها الميراث

198
01:21:50.400 --> 01:22:10.250
يعني انها تنتقل الى الورثة انتقال الميراث والوارث حكمه حكم المؤرخ ما قيل في احكام تنطبق على الوارد تماما سواء كانت ارض صلح او ارض ثم قال رحمه الله تعالى

199
01:22:10.450 --> 01:22:31.250
وما اخذ من مال مفلك بغير قتال كجزية بدأ المؤلف بالكلام عن مالتي ولو انه وضع خصم او لانه بدأ بالكلام عن لكان اوضح في التنظيم والبيت هي الاموال التي تؤخذ من الكفار

200
01:22:31.500 --> 01:22:54.800
بغير قتال وذكر المؤلف امثلة هذه الاموال الاموال التي من الكفار بغير مثال فيقول رحمه الله تعالى وما اخذ من مال مهلك بغير قتال كجزية هذا النوع الاول من اموال الخير وهي الجزية

201
01:22:55.250 --> 01:23:15.350
والفدية هي الاموال المضروبة على رؤوس اهل الذمة بل من كل رأس منهم حسب ما يقدره الامام والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قدر فزية الكفر بدينار على كل رأس

202
01:23:17.700 --> 01:23:40.100
فهذه الفدية تتعلق بالرؤوس ولا تتعلق في الاراضي ثم قال وخراج الخراز هو ما يؤخذ من الاراضي التي اقرت في ايدي اصحابها  تقدم معناه  يتعلق بالخراج وانه لا يسقط ثم قال

203
01:23:40.250 --> 01:24:05.150
وعشر العشر هو ما يأخذه ولي الامر من التجار من اهل الذمة او من الحربيين الذين يجتازون حدود الدولة الاسلامية مقابل تركهما تأمين الطريق لهم يؤخذ منهم عشر الاموال فنحصي جميع الاموال التي مروا بها ونأخذ ماذا

204
01:24:05.750 --> 01:24:26.300
العسر نأخذ منهم العسر قالوا وما تركوه فزعا وما تركوه فزعا كذلك هو من البيت. ويصرف من خارج البيت لانه اخذ بغير قتال وظاهر عبارة المؤلف ان ما تركوه فزعة

205
01:24:26.450 --> 01:24:46.250
سواء كان بخبر او بسماع قدوم جيش او بغير ذلك الكل يعتبر خير وليس غنيما وليس غنيمة والقول الثاني ان ما تركوه فزعا بسبب الجيش والغنيمة ولو لم يحصل قتال

206
01:24:46.650 --> 01:25:17.500
ولو لم يحصل قتال وان اعتبرناه غنيما غنيمة التي تقدمت معنا الان الصلاة ثم قال فشيء يصرخ في مصالح المسلمين. الاخير خمس غنيمة الذي هو لله ولرسوله فهذا يصرف في مصالح المسلمين

207
01:25:18.450 --> 01:25:37.650
ويجب على الامام وجوبه اذا اراد ان يصرف هذه الاموال التي ذكرها المؤلف الفدية والخراب والخمس وغيره مما يدخل الى مخزون الدولة يجب عليه كما صرح الفقهاء ان يبدأ بالاهم والاهم

208
01:25:37.950 --> 01:25:52.850
ولا يجوز ان يقدم الفاضل على الفاضل على المقبول على المقبول على الفاضل بل يجب ان يبدأ بالاهم فالاهم سواء فيما يصلح الدين او فيما يصلح الدنيا كما يتقاضاه القضاة

209
01:25:53.150 --> 01:26:13.150
اهم مما يتقاضاه اه الكتاب ويجب ان يبدأ بالفضاء لان موضوع القضاء فصل المنازعات بينما الكتاب يؤدون مهمة بالامكان الاستغناء عنها المهم انه يبدأ بالاهم فالاهم قال الفقهاء فان غطى جميع حاجات الدولة

210
01:26:15.050 --> 01:26:32.100
وبدأ في الاهم تلهن فان الباقي يصرف على المسلمين بالتساوي ان الباقي يصرخ على المسلمين في  تقدم معنا ان لابي بكر الصديق طريقة في العطايا لعمر بن الخطاب طريقه في العطايا

211
01:26:32.250 --> 01:26:47.700
فابو بكر الصديق يصور بين الناس مهما كانت سابقتهم وفضلهم في الدين والعلم لانه يرى ان الدنيا ليست بشيء ينظر اليه فهو حقير فهي  ولذلك يقول هذا امر تافه لا نريد ان نفاضل بين الناس فيه

212
01:26:47.750 --> 01:27:02.300
رضي الله عنه وارضاه فلما جاء عمر لم يسوي بين الناس بل عرف لكل انسان بقيته وغناه وفضله وهجرته صار يفاضل بين الناس بهذه الموازين رضي الله عنه اربعة