﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:36.750
نعم قوله باب الشجاج الشج في لغة العرب القطع. واما في الاصطلاح فبينها المؤلف بيانا واضحا فقال الجرح في الرأس والوجه خاصة. يعني واما في باقي الجسم فتسمى جراح فتسمى جراح فان كان الجرح في الوجه والرأس فيسمى ايش؟ شجة وان كان في

2
00:00:36.750 --> 00:00:54.250
الجسد جراف لكن اشار بعض الفقهاء ان كثيرا من الفقهاء قد يسمي الجرح في غير الوجه والرأس قد يسميه ايضا ايش شجع لكن الغالب المصطلح عليه هو انها خاصة بالوجه والرأس. ثم قال

3
00:00:54.550 --> 00:01:22.150
وهي عشر خمس لا تقدير فيها وخمس فيها تقدير وبدأ بالتي ليس فيها تقدير لان المؤلف سينتقل من الادنى الى الاعلى. نعم الحارسة هي التي تشق الجسم ولا تدميه فهي

4
00:01:22.450 --> 00:01:47.000
جرح سطحي بسيط اذا هي تشق الجلد لكنها لا تدميه وستلاحظ التدرج الدقيق بين آآ الشجاج وهذه الاسماء نبه كثير من الشراح الى انها مأخوذة عن العرب. فقبل الاسلام كانت هذه الشجاج تسمى بهذا الاسم وتعرف

5
00:01:47.000 --> 00:02:21.400
في هذا الضابط اذا عرفنا الان الحارسة   افادنا المؤلف ان الباذلة تنقسم الى قسمين. الدامية والدامعة فالدامية هي هي الجناية التي تجرح الجلد وتظهر الدم لكن من غير شيلان والدامعة هي التي تجرح الجلد تشقه ويظهر الدم وايش؟ ويسيل

6
00:02:22.000 --> 00:02:52.950
فاذا الحارس والدامية والدامعة هي اما ان تكون شق الجلد بلا دم او معه بلا سيلان او معه مع الايش؟ السيلان نعم   الباضعة هي التي تشق الجلد ثم تشق اللحم ايضا فهي تتجاوز الجلد. تجاوزنا الثلاثة الاولى ودخلنا في ايش؟ في اللحم. فاذا تجاوزت الجلد

7
00:02:52.950 --> 00:03:13.200
وصلت الى اللحم هل معها سيلان بالطبع اذا كانت الدامعة فيها سيلان فهذه تجاوزت الدامعة وصلت الى اللحم. نعم  المتلاحمة يقول هي الغائصة في اللحم يعني هي التي دخلت في اللحم دخولا كثيرا

8
00:03:13.250 --> 00:03:43.600
لان الباضعة دخلت في اللحم الا ان دخولها دخولا يسيرا. واما المتلاحمة فهي دخلت دخولا كثيرا. فوق الباظعة ودون استمحاق فوق الباظعة ودون السمحاق. نعم  يعني انها الجرح الذي يشق الجلد واللحم ويصل الى السمحاق وهو القشر المغطي

9
00:03:43.600 --> 00:04:12.400
للعظم. اذا وقفنا على ايش الايش؟ العظم ما باقي الا العظم. اذا السمحاق وصل الى القشرة التي تغطي العظام. وتلاحظ ان تدرج دقيق جدا. نعم هذه الخمس جراحات او شجاج ليس فيها دية. وانما فيها ماذا

10
00:04:12.450 --> 00:04:30.000
حكومة استدل الجماهير على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيما دون الموضحة بيعة واستدلوا بانه ليس في النصوص ما يدل على وجوب الدية في هذه الشجاج

11
00:04:32.450 --> 00:04:54.850
واذا لم يجد في هدية مقدرة انتقلنا الى الحكومة والقول الثاني ان فيه هدية خاصة ففي الاولى بعير والثانية بعيرين والثالثة ثلاثة والرابعة اربعة ففي السمحاق كم؟ وهي اخر المراحل؟ اربع. اربع

12
00:04:55.400 --> 00:05:17.750
لانها اخر المراحل عرفنا من هذا ان الاولى وهي الحارسة ليس فيها شيء انما نبدأ من الثانية انما نبدأ من الثانية. فاذا الباذلة والباضعة والمتلاحمة واستمحاق هذه الاربع فيها كل واحد في الاولى بعير والثانية اثنين والثالثة ثلاث والرابعة اربع

13
00:05:17.750 --> 00:05:50.650
والراجح الاول لانه ليس على هذا التحديد دليل الراجح مذهب الجماهير. نعم   يقول مؤلفة موضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه الموضحة هي التي تبدي بياض العظم هي التي تبدي بياض العظم سواء بدا من هالبياض هذا قدر كبير او قدر يسير بالكاد يرى ما دام رؤي بياض العظم فهي

14
00:05:50.650 --> 00:06:14.350
ديتها خمس من الابل بالاجماع. بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل اذا الموضحة محل اجماع وليست محل اشكال. وهذا في الحقيقة لو تأمل الانسان وتأنى لوجد في هذا من عظمة التشريع شيء عظيم

15
00:06:14.350 --> 00:06:30.700
يعني ان يصل الشرع الى درجة بيان مقدار الجرح كم دية الجرح الموضحة عبارة عن جرح كم دية هذا الجرح لا لا يوجد هذا في اي تشريع لكن هذا من دقة الله سبحانه وتعالى وعدله

16
00:06:31.050 --> 00:07:04.050
ايوا الهاشمة فيها عشرة ابعرة. قال وهي التي توضح العظم وتهشمه. الهشم هو الكسر فهي تصل الى العظم. وتوضحه وتكسره تصل الى العظم وتوظحه وايش؟ وتكسره. فيها عشر من الابل. الدليل قالوا الدليل القياس على

17
00:07:04.050 --> 00:07:30.900
المتنقلة فان المنقلة فيها عشر من الابل بالنص فجعلوا الهاشمة مثلها والقول الثاني ان فيها حكومة لعدم دليل خاص بها يدل على هذا التقدير وفي الحقيقة الهاشمة يعني فيها يعني تردد

18
00:07:32.550 --> 00:07:49.800
لانها ليست كالمناقلة المنقلة اعظم فكيف نساويها بها وهي اعظم من الموضحة فيعني آآ الانسان يتردد في الهاشمة وان كان المذهب كما ترى يرون ان فيها عشر من الابل. نعم

19
00:07:50.600 --> 00:08:05.850
المتنقلة هي التي تتجاوز التكسير الى النقل والنقل معناه نقل العظم من مكانه الى مكان اخر وفيه عشر من الابل بالنص اجماع وامرها واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:08:05.900 --> 00:08:32.600
وفي المنقبة عشر من الابل وهذا امر واضح   نعم فيها خمس عشرة من الابل وفي النص وفي المتنقلة خمسة عشر من الابل نعم  يقول المؤلف رحمه الله وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية يلاحظ ان المؤلف

21
00:08:33.650 --> 00:08:57.000
لم يبين تعريف المأمومة والدامغة معا مع انه بين معاني السابقات كلها. فالمأمومة هي الجرح الذي يصل الى ام الدماغ وهي الجلد الذي يغطي ويحوي الدماغ واما الدامغة فهي التي تصل الى الدماغ. فهي التي تصل الى الدماغ

22
00:08:57.750 --> 00:09:20.450
طيب فيقول الشيخ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة فيها ثلث الدية بالنص والاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث الدية   والدامغة فيها عند الجمهور

23
00:09:20.900 --> 00:09:54.700
ما في المأمومة قياسا عليها والقول الثاني ان في الدامغة الثلث وحكومة فالثلث لمقدار المأمومة منها. والباقي لما زاد والقول الثالث ان في الدامغة الدية كاملة واعلم انه كثير من الفقهاء لم يذكروا الدامغة اصلا. لماذا

24
00:09:55.000 --> 00:10:16.600
لانه لن ينجو غالبا من الهلاك. فسيكون فيه الدية كاملة لكن ان اصيب وصلت الجناية الى الدماغ ولم يفقد العقل ولم يمت فالراجح ان فيه الثلث وحكومة اذا افترضنا يعني ان يقع مثل هذا

25
00:10:16.800 --> 00:10:49.700
ففيه الثلث وحكومة وهذا اعدل الاقوال   نريد ان نعيد الخلاف في الهاشمة الهاشمة يقول المؤلف فيها ايش عشر من الابل الى هذا ذهب الجمهور واستدلوا على هذا  اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظعيفة. نحن

26
00:10:50.000 --> 00:11:05.200
قبل قليل قلنا فيها عشر لكن الان نعيد الخلاف اذا قول اول ان فيها عشر اعتمادا على اثار الصحابة القول الثاني ان فيها خمس عشر من الابل كالمنقلة قياسا عليها

27
00:11:07.600 --> 00:11:35.800
القول الثالث انه ليس فيها دية بل فيها حكومة لانه ليس في النصوص ما يدل على تقدير دية الهاشمة  والراجح بالنسبة للهاشمة فيما يظهر لي الان ان فيها حكومة وفي هذا مراعاة في الحقيقة للمجني عليه لانه ربما يأخذ اكثر من

28
00:11:36.050 --> 00:12:01.650
آآ المنقبة وايضا اكثر من الموضحة. نعم جيد لكن لم يقل ان وجد فهو في الحقيقة جيد جدا. ان يقال فيها موضحة وحكومة نعم  الجائفة هي التي تصل الى مجوف في البدن

29
00:12:02.450 --> 00:12:20.900
وليس الجوف عند الفقهاء فقط البطن بل الجوف كله مجوف فيشمل الصدر والبطن والحلق والمثانة وكل مجوف في البدن فاذا وصلت الجناية الى هذا المجوف فيقول المؤلف وفي الجائحة ثلث الدية هذا محل اجماع

30
00:12:21.150 --> 00:12:36.300
هذا محل اجماع لم يخالف الا واحد من السلف وهو مكحول وهو مكحول رضي الله عنه رحمه. فقال ان كانت عمدا الجائفة ان كانت عمدا ففيها ثلثي الدية. وان كانت خطأ

31
00:12:36.300 --> 00:12:53.350
ففيها الثلث والراجح مع الجمهور والراجح مع الجمهور ان في الجائفة الثلث. نعم ودليل الرجحان انها مذكورة في حديث عمرو بن حزم انه قال وفي الجائزة الثلث. علمنا من هذا ان الجائفة والمأمومة ليتهما واحدة

32
00:12:54.400 --> 00:13:20.650
في الضلع وكل واحدة من التقوتين والتقوى العظم الفاصل بين المنكب والرقبة او الواصل بينهما في كل واحد منهما يقول الشيخ بعير الدليل قالوا ان هذا روي عن اثنين من الصحابة عمر وزيد. اما عمر فصح عنه رضي الله عنه وارضاه. اما عمر فصح عنه

33
00:13:20.650 --> 00:13:42.250
واما زيد فلم اقف على اسناده والقول الثاني ان في الترقوتين في كل واحد منهما والظلع حكومة. لانه ليس في النصوص ما يدل على التقدير وحملوا فتوى عمر رضي الله عنه على انها حكومة. على انها حكومة

34
00:13:42.700 --> 00:14:07.550
والظاهر والله اعلم كما فهم الامام احمد وغيره انها ليست حكومة وانما حكم ثابت. ولهذا نقول الراجح ان شاء الله ان فيها بعير نعم  نعم ذكر الشيخ اربعة من العظام. العظم الاول الذراع

35
00:14:08.050 --> 00:14:35.450
يقول وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعظم الثاني العضد. ولهذا فان علامة الترقيم اللي ذكره المحقق ليست في مكانها بل يجب ان يدع الشرفة بعد كلمة ايش الزنف لان الواو عاطفة على الذراع. اذا الاول الذراع والثاني العضد والثالث الفخذ والرابع الذراع. والرابع الساق

36
00:14:35.450 --> 00:14:55.100
ففي كل واحد من هذه العظام بعيران. الدليل قالوا روي ان عمر رضي الله عنه افتى في الزند بهذا. وقيس على باقي العظام قيس عليه باقي العظام والقول الثاني ان فيها حكومة

37
00:14:55.650 --> 00:15:12.550
لعدم وجود الدليل الدال على هذا التقدير الدقيق وهل المسألة ليست كالمسألة السابقة؟ لانه لم يروى عن عمر الا في الزند فاثبات باقي العظام انما هو من باب القياس لا من باب النقص

38
00:15:12.850 --> 00:15:35.550
والقياس على اثر آآ قد لا يكون في قوة التنصيص قد لا يكون في قوة التنصير ولهذا الاقرب في العظام الاربع ان فيها حكومة. ان فيها حكومة. نعم  ما عدا هذه الجراح العشر والعظام المذكورة وهي اربع مع الاول ست

39
00:15:35.600 --> 00:15:53.400
ما عدا هذه العظام والجروح ما عدا كسر هذه العظام والجروح فيها حكومة وهذا اجماع. هذا اجماع فقد اجمع الفقهاء على ان ما عدا هذه الامور فيها ماذا فيها حكومة لعدم الدليل على تقدير شيء معين فيها

40
00:15:53.950 --> 00:16:17.150
نعم   طيب قبل الا ان تكون. يقول الشيخ والحكومة ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقومه وهي به قد برئت فما نقص من القيمة الى اخره. الحكومة كما ذكر المؤلف الحقيقة عبارته جيدة وموظحة

41
00:16:17.600 --> 00:16:40.150
ان نقوم المجني عليه كعبد وننظر النقص في قيمته قبل وبعد الجناية فبمقدار النقص نعطيه من ايش من الدية فبمقدار النقص نعطيه من الدية. فان نقصت نصف قيمته نعطيه ايش؟ نصف الدية. وان نقص ربع فالربع وهكذا. هذه

42
00:16:40.150 --> 00:17:06.950
هي الحكومة فاذا كانت قيمته كما قال المؤلف عبدا سليما ستون وقيمته بجناية خمسون ففيه السدس واذا كانت قيمته مئة قبل الجناية وبعدها خمسين فله كم؟ نصف بالنسبة فله مهو بالقدر بالنسبة فله النصف. واذا كانت قيمته مئة قبل وبعد ثلاثون

43
00:17:08.850 --> 00:17:26.600
الثلث الثلث وهكذا وامرها ظاهر لكن في الحقيقة نحن نحتاج الان الى امر اخر حتى نقدر الحكومة وهون لم ارى من تعرض اليه وهو انه ما نملك الان كم قيمة العبد اليس كذلك

44
00:17:26.850 --> 00:17:49.450
فكيف سنحدد الحكومة لم اجدهم تطرقوا اليها لم اجدهم تطرقوا اليها. آآ وينبغي في الحقيقة على المعاصرين من الفقهاء بحث مثل هذه المسألة هذه. لانه لا يمكن الان ان تقول كم قيمته ونقدره عبد لاننا لا نعرف كم قيمة العبد. فتحتاج الى تأمل وهي خطرت في بالي الان

45
00:17:49.450 --> 00:18:20.250
فلعلي تأمل فيها لاحقا ونرى طريقه للتقدير سوى آآ ان ننظر الى القيمة قبل وبعد بالنسبة للعبد. نعم ايوه اذا كانت الحكومة في محل له مقدر لا نبلغ بها المقدر. السمحاق الان فيها دية او حكومة؟ ها؟ السمحاق

46
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
حكومة لانها من الخمس التي ليس فيها دية. فاذا جاء انسان وقدر جراحة سمحاق بخمس من الابل. الان بلغت السمحاق الايش؟ الموضحة. هو يقول انه اذا بلغت دية احدى الجراحات في جنسها فانه لا تبلغ ولا يعطى بقدرها

47
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
ماذا نصنع؟ قال الفقهاء ينظر الحاكم وينقص منها بحسب رأيه. ولا يوجد لهذا ضابط. انما نقول للحاكم نقص من هذه من هذا التقدير عن الموضحة بما ترى انت انه مناسب للجرح بهذا يكون انتهى

48
00:19:00.250 --> 00:19:05.050
الباب ونأخذ ان شاء الله دار العاقبة