﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.600
ان العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد اراد ان يبين من هم العاقلة فيقول عاقبة اللسان عصباته العاقلة مأخوذة في اللغة من العقل والعقل هو الدية سمي بذلك لانه جرى العرف ان اولياء القاتل عاقلته يأتون بالابل ويعقلون ويربطون

2
00:00:23.600 --> 00:00:43.600
في فناء اولياء المقتول. وبهذا سميت الدية وان لم تكن من الابل من العقل. وسمي الذين يدفعونها بناء على هذا عاقلة. هذا من جهة اللغة. اما من جهة الشرع فبينها المؤلفة قال عاقلة الانسان عصاباته كلهم

3
00:00:43.600 --> 00:01:10.400
من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسب. قوله قريبهم وبعيدهم يعني وان لم يرث بعضهم لم يبين المؤلف اه كيف نقسم الدية على هؤلاء العاقلة؟ وذكر الفقهاء انها تقسم بحسب رأي الحاكم فيفرض على

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
كل واحد من العاقلة القدر الذي يتناسب مع قربه وبعده ومع حاله المادية. فهو امر يرجع الى الحاكم نأتي اخيرا الى العاقلة. وهو الموضوع المهم من هم العاقلة؟ الحنابلة وغيرهم يرون ان العاقلة هم العصبة

5
00:01:30.650 --> 00:01:48.100
يرون ان العاقلة هم العصبة. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهزليتين في اخره قال قضى بالدية على عصبتها. وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين

6
00:01:48.500 --> 00:02:13.050
القول الثاني ان العاقل هم العصبة سوى الاب والابن  فليس على الاب والابن ان يدفع من العاقلة من الدية شيئا. القول الثالث ان العاقلة هم العصبة كلهم الا الابن فقط

7
00:02:13.300 --> 00:02:31.300
واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالدية على العاقلة برأ زوجها وابنها برأ زوجها وابنها. وهذا الحديث الذي فيه التنصيص على التبريء

8
00:02:31.750 --> 00:02:55.550
فيه ضعف   واستدلوا بدليل ثاني وهو مخرج البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنها يعني من الدية. هذا اللفظ صحيح وهو في البخاري لكن دلالته ليست صريحة وانما يستشف منها ان الابن ليس مع

9
00:02:55.550 --> 00:03:13.250
ولا يلزمه ان يدفع لان النبي صلى الله عليه وسلم ورثه. وهذا القول الثالث اختاره ابن القيم ونصره ان العصبة هم ان العاقل هم جميع العصبة الا ايش؟ الا الابن فقط

10
00:03:13.400 --> 00:03:33.700
والانسان يتردد بين القول الاول وهو مذهب الجمهور والقول الاخير لان دلالة لفظ البخاري ليس بصريح فالانسان يتردد بينهما في الحقيقة وان كان مذهب الحنابلة فيه قوة لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على العصبة

11
00:03:33.750 --> 00:03:53.750
لكن يبقى ان الانسان يعني يتردد في اي القول. اما استثناء الاب فقول ضعيف. ودليلهم دليل الذين استثنوا الاب القياس على الابن. القياس على الابن. قالوا اذا كان الشارع بل رأى الابن من دفع الدية فالاب من باب اولى. وهذا القول ضعيف لان القياس

12
00:03:53.750 --> 00:04:13.250
في مثل هذه الامور غير وارد القياس غير وارد. والمقصود بالعصبة كما سيأتينا في كلام المؤلف اي الذكور. المقصود بالعصبة اي الذكور هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

13
00:04:14.400 --> 00:04:46.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله. قريبا  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسنت. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

14
00:04:46.400 --> 00:05:08.900
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  تقدم معنا في درس الامس الكلام عن من هم العاقلة في الشرع وذكرنا الخلاف على ثلاثة اقوال والراجح منها توقفنا على قول المؤلف ولا عقل

15
00:05:09.050 --> 00:05:29.900
على رقيق فلما بين المؤلف ان العاقلة هم العصبات اراد ان يبين من يخرج ولا يكون من العاقلة. فقال لا عقل على رقيق. الرقيق لا عقل عليه. يعني لا يتحمل من الدية شيء

16
00:05:29.900 --> 00:05:52.700
لانه لا يملك لانه لا يملك فهو اسوأ حالا من الفقير فان الفقير لا يجد شيئا يدفعه واما العبد فهو لا يملك اصلا المال الذي بيديه سلامة الله. ولهذا فهو اه

17
00:05:53.150 --> 00:06:16.600
لا يكلف بدفع الدية. وهذا لا اشكال فيه ثم قال رحمه الله تعالى وغير مكلف غير المكلف كالصغير والمجنون لا يحمل من الدية والعقل شيء حكي اجماعا بقي اجماعا وعللوا هذا بان

18
00:06:17.400 --> 00:06:42.550
العاقلة تحمل نظرا لكونهم من اهل النصرة والتأييد والمجنون والصغير ليس من اهل النصرة فلا يدخل بتحمل آآ العقل يقول رحمه الله تعالى ولا فقير   الفقير هنا هو من لا يجد نصابا

19
00:06:42.600 --> 00:07:08.150
اذا حال الحول زائد عن نفقته الاصلية الفقير هنا هو من لا يجد نصابا عند حولان الحول زائد على نفقته الاصلية والفقير لا يتحمل من العقل شيء عند الجماهير وحكي اجماعا واستدلوا على هذا بامرين الاول ان

20
00:07:08.600 --> 00:07:29.050
العاقلة يحملون من العقل لامرين التناصر وهو موجود في الفقير والثاني المواساة وهي مفقودة في الفقير لانه كيف يواسي غيره وهو لا يجد؟ كيف يواسي غيره وهو لا يجد ما يكفيه هو بنفسه

21
00:07:29.050 --> 00:07:48.300
هذا الدليل الاول. الدليل الثاني القياس على الزكاة فانها لا تجد على الفقير الذي لا يملك نصابا فكذلك لا تجب عليه الدية. والقول الثاني انها تجب على الفقير للعمومات لكونه داخلا في العصبة

22
00:07:48.550 --> 00:08:10.950
ولانه من اهل النصرة والتأييد وهي المعنى الذي من اجله شرعت الدية على العاقلة والراجح في المذهب والراجح ان شاء الله المذهب   يقول رحمه الله تعالى ولا انثى المرأة لا تدخل في تحمل العقل

23
00:08:11.400 --> 00:08:34.150
بالاجماع لانها ليست من اهل التناصر. لانها ليست من اهل التناصر فلا علاقة لها بالدية. ثم قال رحمه الله انا ولا مخالف لدين الجاني اذا كان احد من عصابات الجاني ليس على دينه فانه لا يتحمل من

24
00:08:34.450 --> 00:08:50.100
العقل شيئا لان المخالف في الدين ليس من اهل النصرة لان المخالف في الدين ليس من اهل النصرة واذا كان السبب في ايجابها على العاقلة او التناصر فهذا السبب مفقود

25
00:08:50.150 --> 00:09:17.600
في من يختلف في الدين مع الجاني وهذا صحيح. نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحمل العاقلة محضا لعلكم تذكرون انه في بداية كتاب الديات نص المؤلف على ان الدية انما هي في ايش

26
00:09:17.750 --> 00:09:35.700
في الخطوات شبه العمد وان في الخطأ وشبه العمد وانها هي التي يتحملها العاقلة وان القتل العمد في مال الايش؟ الجامي. وهي تقدم معنا ولعل اراد ان يؤكد هذا المعنى

27
00:09:36.250 --> 00:10:00.400
ثم قال ولا عبدا. المقصود هنا ان الجاني اذا قتل عبدا من العبيد ديته وهي قيمته كاملة في مال الجاني ولا يتحمل ولا تتحمل العاقلة منها شيئا اذا قتل الجاني عبدا

28
00:10:00.650 --> 00:10:23.600
ديته وديته تقدم معنا انها قيمته بمال الجاني ولا تتحمل العاقلة شيئا واستدل اصحاب هذا القول وهم الجمهور باثر عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال وهو صحيح اليه لا تحمل العاقلة

29
00:10:23.650 --> 00:10:46.600
عمدا ولا عبدا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. ولان قتل العبد هو من باب اتلاف الاموال والقاعدة في اتلاف الاموال وجوبها في مال المتلف. والقول الثاني انها تجب على العام

30
00:10:46.600 --> 00:11:16.600
كقتل غير العمد. لانه قتل يجب فيه القصاص وتجب فيه الكفارة. فيقاس على قتل الحر. والراجح الاول لا سيما وقد صح عن ابن عباس لا يعلم له مخالف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا صلحا. قوله ولا صلحا

31
00:11:16.600 --> 00:11:36.600
يعني ولا تتحمل العاقلة الصلح وصورة ذلك. ما اذا ادعي على شخص انه قتل خطأ او شبه عمد وانكر ثم ان هذا المنكر صالح اهل الدعوة او اهل الدعوة صالحهم على مال معين

32
00:11:36.600 --> 00:12:06.600
فان هذا المال لا تحمله العاقلة. لا تحمله العاقلة. واستدلوا بدليلين. الاول الاثر السابق عن ابن عباس فيه ايضا ولا صلحا. لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا الدليل الثاني ان هذا المال وجب عليه برظاه. فاذا رظي هو به فيكون في ماله

33
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
فيكون في ماله ولا تتحمل العاقلة منه شيء. وصحيح ان هذا برضاه لانه لو شاء لاستمر في انكار ولم يلزمه في آآ ولم يلزمه دية لكن لما صالحهم صار صالحهم برضاه

34
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
ثم قال رحمه الله ولا اعترافا. يعني ان العاقلة لا تحمل الدية اذا اعترف الجاني بانه قتل شخصا خطأ انا اسيبها عنك. السبب في هذا من وجهين الاول ايظا اثر ابن عباس

35
00:12:46.600 --> 00:13:16.600
فيه ولا اعترافا. وكما تقدم صحيح. الثاني انه لو الزمنا العاقل بتحمل الاعترافات لصار هذا بابا لفتح المواطأة بان يواطئ اناسا على الاعتراف بالقتل الخطأ ثم حمل العاقلة ويتقاسم بعد ذلك هو اهل المجني عليه الدية. الدليل الثالث

36
00:13:16.600 --> 00:13:36.600
انه حكي اجماعا انه حكي اجماعا. وبهذا عرفنا ان قول المؤلف ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا هو نص اثر عن ابن عباس. هو نص اثر عن ابن عباس بهذا الترتيب لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا

37
00:13:36.600 --> 00:14:02.350
يقول رحمه الله لم تصدقه به يعني انه اذا اعترف واقر لانه قاتل خطأ او شبه عمد وصدقته العاقلة لانه قتل فانه تلزم العاقلة حينئذ بدفع الدية. لان الشبهة ارتفعت لان الشبهة ارتفعت. وكانه

38
00:14:02.350 --> 00:14:20.000
هم يرون ان اثر ان اثر ابن عباس ليس على اطلاقه وانما يحمل على ما اذا لم ايش توافق او تقر العاقلة؟ اعتراف الجاني وهذا صحيح لانها اذا اقرته وصدقته انتبهت

39
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
شبهة وصار قتلا خطأ كسائر القتل الخطأ. نعم يقول الشيخ ولا ما دون ثلث الدية التامة؟ يعني ان العاقلة لا يحملون من الدية اقل من الثلث وانما يحملون الثلث فايش؟ فاكثر. اما ما دون الثلث فانهم لا يحملون

40
00:14:50.000 --> 00:15:23.250
الدليل السدل الحنابلة بدليلين الاول انه جاء في الحديث ليس على العاقلة ما دون  الثاني ان تحمي للعاقلة انما كان مواساة للجاني لئلا تجحف الدية بماله دون الثلث لا يجحف ولا يضر. بناء على هذا القول دية كثير من الشجاج

41
00:15:23.250 --> 00:15:43.250
ستخرج معنا اليس كذلك؟ لانها ما يحمل الا الثلث اعلى. اذا كل شجة ليس فيها الثلث. فانها لا تحمل لانهم ما يحملون الا الثلث فاكثر. فالموضحة وما بعدها والجائفة وما تقدم

42
00:15:43.250 --> 00:16:03.250
مما فيه دون الثلث كله لا تحمله العاقلة. انما تحمل من الثلث او الدية كاملة. والقول الثاني للامام الشافعي ان العاقلة تحمل آآ ما قل وكثر من الدية. تحمل ما قل وكثر من الدية. وآآ دليله رحمه الله

43
00:16:03.250 --> 00:16:23.250
والله العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم حمل العصبة الدية ولم يفرق بين الثلث ولم يفرق ما ما بين دون الثلث والثلث وما فوق. والراجح في المذهب. والراجح في المذهب ان شاء الله. بهذا

44
00:16:23.250 --> 00:16:53.250
هذا الباب وننتقل الى الفصل تعلق بكفارة الامام. مباشرة قبل ان ننتقل لهذا الفصل قلنا ان الراجح الا تحمل الا هي ما دون الثلث من اوجه الترجيح حتى يتبين لماذا مذهب الجمهور افضل من مذهب الشافعي ان

45
00:16:53.250 --> 00:17:13.250
هذا قضى به عمر رضي الله عنه. ان هذا قضى به عمر. وهذا يؤيد ما في شك. اه قول الجمهور ما دام قضى به عمر خليفة واقره الصحابة رضي الله عنه وعنهم فهذا يقوي مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله فصل. هذا الفصل في الكفارة

46
00:17:13.250 --> 00:17:43.250
والمقصود بيان كفارة القتل الخطأ وشبه العمد. والكفارة مأخوذة في اللغة من الكفر وهي الستر والتغطية لانها تغطي اثر الدم وتغطي الذنب نفسه. واما في الشرع فالكفارة هي ما يجب في المال لقتل خطأ او ظهار او يمين او نحوها

47
00:17:43.250 --> 00:18:15.300
هي ما يجب في المال بقتل لقتل الخطأ او للظهار او لليمين او نحوها مما يوجب الكفارات الكفارة من حيث هي كفارة القتل خطأ وغيره مشروعة باجماع الفقهاء باجماع الفقهاء لم يخالف في هذا احد فيه خلاف في بعض الاعمال هل فيها كفارة او لا؟ كما سيأتينا الان ولكن في الجملة

48
00:18:15.300 --> 00:18:35.300
مشروعية الكفارة مجمع عليها بين علماء المسلمين رحمه الله تعالى رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة قوله من قتل نفسا محرما يشمل اذا كان القاتل من المكلفين او من غير المكلفين

49
00:18:35.300 --> 00:19:00.350
كأن يكون صغيرا او مجنونا وايجاد الكفارة على غير المكلف هو مذهب الحنابلة بل هو مذهب الجمهور اللي هو مذهب الجمهور من الفقهاء فهم يرون وجوب وجوب الكفارة مال الصغير

50
00:19:00.350 --> 00:19:27.550
واستدلوا على هذا بالقياس على الزكاة فانهم قالوا كما ان الزكاة واجبة في مال الصغير فكذلك تجب عليه الكفارة والقول الثاني ان الكفارة لا تجب. في مال الصغير والى هذا ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله

51
00:19:27.550 --> 00:19:57.500
واستدل على هذا بالقياس على كفارة اليمين فانها لا تجب على الصغير. واستدل عليه ايضا بان انها عبادة والعبادات لا تطلب من الصغير. وفي هذه المسألة اشكال كبير في هذه المسألة اشكال كبير. بعد التأمل يعني لم يظهر لي يعني اي قول

52
00:19:57.500 --> 00:20:17.500
قولين ولم يترجح لا سيما رجحانا بينا. ولهذا اذا انتدب احدكم لبحثها فهذا طيب. والمقصود بالبحث يعني بحث موسع وموسع ومرتب. فلعل احدكم يبحث هذه المسألة بحثا موسعا مرتبا. ويحضره ان شاء الله

53
00:20:17.500 --> 00:20:37.500
في درس قادم. ولا نريد ان نعين وانما احد منكم يبحث المسألة. ثم قال رحمه الله على من قتل نفسا محرمة. النفس المحرمة اما ان تكون نفس المسلم او نفس الايش

54
00:20:37.500 --> 00:21:09.200
الذمي والمستأمن والمعاهد. اما نفس المسلم ففيها الكفارة باجماع العلماء بلا مخالف  واما الذمي فذهب الحنابلة. الى ان فيه الكفارة لان الله تعالى لما ذكر من بيننا وبينهم ميثاق جعل فيه كفارة

55
00:21:09.200 --> 00:21:29.200
والقول الثاني انه لا كفارة في قتل الذمي. فاذا صدم الانسان كافرا معاهدا او ذميا من اي كانت ان كانت فلا كفارة. لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا وهذا ليس بمؤمن

56
00:21:29.200 --> 00:21:52.250
والراجح والله اعلم مذهب الجمهور وهو الاول وجوب الكفارة. لان الله رتب الكفارة على قتل غير المسلم في الاية وهذا القول ارجح كما انه احوط. ثم قال رحمه الله تعالى من قتل نفسا محرمة

57
00:21:52.250 --> 00:22:22.250
خطأ. تقدم معنا ان القتل اما ان يكون عمدا او ايش؟ خطأ او نعم اما القتل الخطأ ففيه كفارة بالاجماع. اما القتل الخطأ ففيه كفارة بالاجماع. وهو المقصود المقصود الاصلي بالكفارة. القسم الثاني قتل شبه العمد. فالقتل شبه العمد فيه خلاف

58
00:22:22.250 --> 00:22:48.500
فالحنابلة يرون وجوب الكفارة فيه لان شبه القتل شبه العمد بالقتل خطأ اكبر من شبه بالعمد يدل على هذا انه لا قصاص فيه والكفارة فيه والدية فيه على العاقلة اليس كذلك؟ فشابه

59
00:22:48.500 --> 00:23:18.500
بهذا القتل الايش؟ فشابه بهذا القتل الخطأ. والقول الثاني ان القتل شبه العمد لا كفارة فيه لانه يشبه القتل العمد في ان في كل منهما القصد الى اتلاف القصد الى الفعل والقصد الى الفعل. والراجح ان فيه في الكفارة ان يتقدم

60
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
معنا مرارا ان شبه او ان القتل شبه العمد يشبه القتل خطأ اكثر من شبهه بالقتل الايش؟ العمد. في مواضع كثيرة تقدمت معنا وكذا في هذا الموضع وكذا في هذا الموضع ففيه الكفارة. القسم الاخير لقتل العمد

61
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
الجماهير وحكي اجماعا انه لا كفارة فيه. واستدلوا بدليلين الاول ان الاية نصت على ان الكفارة خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. الدليل الثاني ان ذنب في القتل العمد اعظم من ان تكفره الكفارة

62
00:23:58.500 --> 00:24:28.500
والقول الثاني ان فيه كفارة قياسا على القتل الخطأ وشبه العمد والراجح الاول وهو كما قلت مذهب الجماهير. ثم قال رحمه الله تعالى مباشرة او تسببا يعني سواء كان القتل خطأ قتلا مباشرا كان يريد ان يقتل صيدا فيقتل معصوم الدم

63
00:24:28.500 --> 00:24:48.500
او تسببا كأن يغرس سكينا يقع عليها مكلف او يحفر بئرا يسقط فيه مكلف ونحو هذه الاشياء التي تكون سببا في قتل المعصوم. فسواء كان القتل المباشرة او بالتسبب ففيه كفارة

64
00:24:48.500 --> 00:25:17.100
ثم قال رحمه الله تعالى فعليه الكفارة. اذا قتل قتلا خطأ فعليه الكفارة والكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين  ولو ان المؤلف رحمه الله نص على الكفارة لكان اولى في الحقيقة لان هذا الفصل موضوع لبيان الكفارة

65
00:25:17.100 --> 00:25:37.100
صحيح ان الكفارة مذكورة في كتاب الله بشكل واضح. ولكن مع ذلك لو نص عليها لكان اولى عرفنا الان ان الكفارة هي صيام او ايش؟ عتق او صيام. تقدم معنا في كفارة الظهار

66
00:25:37.100 --> 00:26:07.100
بحوث كثيرة تتعلق بالعتق وشروط الرقبة وبحوث كثيرة تتعلق بالصيام والمتابعة فيه حكم الاخلال بالمتابعة فكل البحوث التي تقدمت معنا في كفارة الظهار تنطبق في كفارة القتل الخطأ تماما فهي هي ادلة وترجيح ومسائل فهي تتشابه آآ تشابها تاما

67
00:26:07.100 --> 00:26:27.100
مسألة بقي معنا اطعام ستين مسكينا فالجمهور يرون انه ليس في كفارة القتل اطعام ستين مسكينا. واستدلوا على هذا بان الله ذكر عتق الرقبة فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحفير رقبة ثم

68
00:26:27.100 --> 00:26:47.100
وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين ولم يذكر اطعام ستين مسكينا. ولو كان الاطعام واجبا لذكرته الاية مع خصال الكفارة. والقول الثاني ان من لم يجد عتق الرقبة ولم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين

69
00:26:47.100 --> 00:27:17.100
فانه يطعم ستين مسكينا. قياسا على الكفارات الاخرى. كالظهار واطفي نهار رمضان والراجح والله اعلم انه ليس في خصال كفارة القتل الخطأ الاطعام انه ليس فيها الاطعام لانه لم يذكر في الاية وهذا وفي هذا دلالة شبه صريحة على انه ليس من الخصام

70
00:27:17.100 --> 00:27:24.450
بهذا انتهى كلام المؤلف عن الكفارة وانتقل الى القسامة