﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:23.000
مادية الاعضاء نعم قال رحمه الله باب ديات الاعضاء ومنافعها لما ذكر دية النفس انتقل الى يسمدون النفس يقول الشيخ ومن اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس

2
00:00:23.500 --> 00:00:41.150
الانسان اما ان يتلف ما في الانسان منه شيء واحد او ما في اللسان منه شيئان او ثلاثة او اربعة او كم؟ او عشرة او عشرة. بدأ المؤلف في الاول فاذا اتلف ما في الانسان منه شيء

3
00:00:41.150 --> 00:02:13.450
واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. وعلى هذا دل النص والاجماع الله اكبر      لا حول    الله اكبر لا اللهم لا اذا ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية

4
00:02:14.750 --> 00:02:39.100
وهذا دل عليه النص والاجماع والمؤلف ذكر ثلاثة. الاول انف واللسان والذكر. والانف واللسان والذكر مذكور في حديث عمرو بن حزم واجمع عليه الفقهاء وتعليله انه اذهب منفعة الجنس انه اذهب منفعة الجنس

5
00:02:41.200 --> 00:03:03.650
فاذا انقطع لسانه فليس في البدن من جنس اللسان عضو اخر يأتي بهذه المهمة اليس كذلك؟ فبقطعه لاذهب منفعة الجنس جملة وتفصيلا. ولهذا جعل الشارع الحكيم فيه دية كاملة قياسا على النفس لانه اذا ازهق النفس فقد اذهب

6
00:03:03.700 --> 00:03:22.500
كل الناس وهذا كما قلت دل عليه النص والاجماع فليس لسنا بحاجة الى مزيد تأكيد عليه. ومن هنا ممكن ان يدفع الانسان في شخص ثلاث نياب  اليس كذلك؟ بان يقطع لسانه وذكره وايش

7
00:03:22.650 --> 00:03:46.550
وانفع اليس كذلك؟ فيدفع ثلاث دياث مع بقاء النفس مع بقاء النفس. ثم قال نعم طيب وما فيه وما فيه منه شيئان كالعينين ما فيه منه شيء شيئان كالعينين هذا فيه الدية

8
00:03:46.600 --> 00:04:06.600
يعني اذا اذهب الشيئين يعني اذا اذهب الشيئين ولاحظ معي ان المؤلف سيقول بعد هذا البحث وفي احدهما نصفها وفي احدهما نصفها. اذا في العينين الدية. وفي احدهما ايش؟ نصفها. وهذا ايضا دل عليه نص

9
00:04:06.600 --> 00:04:28.400
نعم فذكر دية العينين موجود في حديث عمرو بن حزم وكذلك اجمع عليه الفقهاء وكذلك اجمعوا على ان في النصف الدية كاملة آآ آآ قضية العينين ودية النصف محل اجماع يعني سيأتينا في بعض هذه الاشياء خلاف في النصف لكن في العينين لا يوجد خلاف لا فيهما ولا

10
00:04:28.400 --> 00:04:49.000
في النصف منهما ويجب ان تستحضروا هذا لانه اذا قالوا في احدهما نصفها سنكون شرحنا النصف عند كل واحدة منهما ثم قال اه والاذنين الاذنان فيهما آآ الدية كاملة والتعليل

11
00:04:49.150 --> 00:05:13.250
انه بإذهاب العينين اذهب جنس المنفعة ولانه لا يوجد البدن ما يقوم مقام الاذنين القول الثاني ان في الاذنين حكومة وما ومعنى الحكومة سيأتينا سيصرح المؤلف بتعريفها في اخر هذا الفصل

12
00:05:15.850 --> 00:05:39.250
واستدل الذين قالوا انه في الاذنين حكومة انه ليس فيها نص من الشارع ولا قياس ولا قياس في الديات والراجح ان فيهما الدية لانه لا فرق ابدا بين العينين والاذنين لا من حيث المنفعة ولكن من حيث اذهاب

13
00:05:39.350 --> 00:06:01.200
شيء ليس في البدن منه الا اثنين نأتي الى النص النصف يعني نصف الدية في الاذنين محل اجماع عند الذين قالوا انه في الاذنين الدية واضح اذا النصف يعني اذهاب اذن واحدة

14
00:06:01.950 --> 00:06:20.850
فيها نصف الدية بالاجماع لكن عند الذين قالوا ان في الاذنين الدية اما الذين قالوا ان فيها حكومة فهذا لا يوجد عندهم نصف اصلا انهم لا يجيبون الدية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

15
00:06:21.700 --> 00:06:55.750
صافي  بسم الله الرحمن الرحيم  احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا تحدثنا بالامس عن الاذنين

16
00:06:56.000 --> 00:07:26.800
وانتهينا من الاذنين نبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى والشفتين الشفتين  فيهما الدية وفي احدهما نصفها اما ان فيهما الدية فهذا دل عليه النص والاجماع فان الفقهاء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة

17
00:07:27.000 --> 00:07:51.100
وهو اي هذا الحكم مذكور في حديث عمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه المسألة الثانية ان في احداهما نصف الدية الى هذا ذهب الجمهور الى هذا ذهب الجمهور  والقول الثاني

18
00:07:51.300 --> 00:08:20.650
ان في السفلى  الثلثين والعليا الثلث  ان في السفلى الثلثين وفي العليا الثلث  لان منفعة الشفه السفلى اكبر من منفعة العليا والراجح القول الاول لان النصر جعل فيهما الدية ففي

19
00:08:21.450 --> 00:08:43.250
احدهما نصفها وايضا يعني في الجواب نحن نجعل في اليدين الدية وفي آآ احداهما نصف الدية مع ان منفعة اليمنى اعظم من منفعة الايش؟ اليسرى. ومع ذلك لم يراعي الشارع هذا الفرق فكذلك

20
00:08:43.250 --> 00:09:12.700
في الشفتين ثم قال رحمه الله تعالى والنحيين. اللحيين هما العظمان اللذان ينبت عليهما او تنبت عليهما الاسنان السفلية  ففيهما الدية  لانه ليس في في البدن من جنسهما ما ليس في البدن من جنسهما شيء. يعني ليس في البدن الا هذان العظمان

21
00:09:12.700 --> 00:09:38.650
وفي احدهما نصف الدية الى هذا ذهب الجمهور والقول الثاني ان في اللحيين حكومة ان في اللحيين حكومة وكما قلت ستأتي او سيأتي معنى الحكومة مصرحا به في كلام المصنف. استدل اصحاب القول الثاني بانه ليس في النصوص ما يدل على

22
00:09:39.100 --> 00:10:07.950
ان في اللحيين الدية والاصل في التقدير ان يأتي عن الشارع فلما لم يأتي عرفنا ان فيهما حكومة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى  وثديي المرأة تبي المرأة فيه نصف الدية وفي الثديين الدية كاملة

23
00:10:08.900 --> 00:10:37.750
وهذا من محل اجماع. وهذا محل اجماع   لان في الثدي منفعة عظيمة جدا في ارظاع الولد واستمتاع الزوج  كما انه لا ليس في البدن من جنسهما شيء اخر  ولهذا اجمع الفقهاء على ان فيهما الدية

24
00:10:37.850 --> 00:11:07.100
المسألة الثانية في احدهما نصف الدية وهو ايضا محل اجماع. وهو ايضا محل اجماع  نعم  ثم قال وسند اتي الرجل  صندوقتي الرجل فيهما الدية عند الجمهور في احدهما وفي احداهما النصف

25
00:11:07.800 --> 00:11:34.700
والدليل للجمهور انه ليس في البدن منهما الا اثنان وقد دلت النصوص على انهما ليس في البدن منه الا واحد او اثنان فيه الدية والقول الثاني ان فيهما حكومة لانهما لا نفع فيهما. انما فيهما جمال فقط

26
00:11:34.850 --> 00:12:00.550
لا نفع انما لا نفع فيهما بل جمال فقط ففيهما حكومة  والمسألة محل تأمل وتردد ولكن مع ذلك الاقرب ان شاء الله مذهب الجمهور. لانه يبدو ان الشارع يجعل في كل ما ليس في البدن منه الا

27
00:12:00.650 --> 00:12:24.500
اثنان الدية  ثم قال رحمه الله تعالى واليدين والرجلين اليدين او اليدان والرجلان فيهما الدية يعني في كل من اليدين والرجلين الدية كاملة بالاجماع وهما من انفع اعضاء الجسم وقد دل على وجوب الدية فيهما مع

28
00:12:24.850 --> 00:12:41.500
ان مع الاجماع النص ففي حديث عمرو بن حزم انه جعل في اليدين دية في الرجلين الدية وامرهما واظح ولله الحمد ان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية. يعني في كل منهما. ففي اليد الواحدة نصف الدية

29
00:12:41.600 --> 00:13:10.250
وفي الرجل الواحدة نصف الدقيقة ثم قال رحمه الله تعالى والاليتين ذهب الجماهير الى ان في مادية وفي احداهما نصف الدية  لان فيهما نفعا لا يقوم غيرهما فيه مقامهما ولانه ليس في البدن منهما

30
00:13:10.750 --> 00:13:39.600
الا اثنان  وهذا القول هو الراجح وهذا القول هو الراجح بالنسبة لليتين الامر فيهما واضح ان شاء الله وهو مذهب الجمهور لعظم نفعه   ثم قال رحمه الله تعالى والانثيين الانثيين يعني الخصيتين فيهما الدية وفي احداهما الدية

31
00:13:40.100 --> 00:13:54.550
وهذا ايضا دل عليه النص والاجماع فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيهما في حديث عمرو بن حزم بالدية وقد اجمع على ذلك الفقهاء واهمية الخصيتين لا تخفى اذ فيهما

32
00:13:54.650 --> 00:14:12.650
او منه ما ينتج الحيوان او الحيوانات المنوية. وهي وهي سبب الحصول على الذرية فلا شك ان نفعهما جدير بايجاب الدية في اتلافهما. مع ان المسألة محل اجماع وفيها نص

33
00:14:13.050 --> 00:14:40.500
ثم قال واسكتي المرأة مش كفاية المرأة   هما اللحمان المحيطان بالفرج احاطة الشفتين بالفم بالنسبة للمرأة  وفيهم الدية وفيهما الدية والى هذا ذهب الائمة الاربعة والى هذا ذهب الائمة الاربعة

34
00:14:41.000 --> 00:15:02.550
لما فيهما من نفع ولما فيهما من جمال ولما فيهما من وقاية وما ذهب اليه الائمة الاربعة هو الراجح ان شاء الله والامر فيهما واضح لنفعهما قال المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:15:04.750 --> 00:15:29.300
ففيهم ففيهما الدية. يعني في ما ليس في الانسان منه الا شيئان الدية وفي احدهما نصفها تقدم معنا الحديث عن كل واحدة على حدة من جهة ان فيها النصف ثم انتقل الى قسم اخر تفضل

36
00:15:30.800 --> 00:15:54.650
انتقل المؤلف الى الكلام عن ما في البدن منه ثلاثة عما في البدن منه ثلاثة وهو الانف. فان الانف يشتمل على ثلاثة اشياء على المنخرين هو الحاجز بينهما فاذا اتلف الانف

37
00:15:55.200 --> 00:16:25.900
ففيه الدية وهذا حكمه ايش اذا اتلف الانف وش الحكم من اي قسم او في شيئين شي واحد طيب جيد الى هنا فيه شيء واحد قال الفقهاء اذا كان الانف فيه الدية كاملة وهو ينقسم الى ثلاثة اشياء علمنا ان كل واحد من هذه الثلاثة اشياء

38
00:16:25.900 --> 00:16:45.900
فيه ايش؟ ثلث الدية. وقاسوا هذا على الاصابع. وعلى كل ما فيه تعدد في البدن كالعينين وما تقدم معنا مما فيه اكثر من واحد. وهذا صحيح وهذا صحيح. ان في كل من اجزاء الانف

39
00:16:45.900 --> 00:17:10.350
الثلاثة ثلث الدية نعم  في العرسان الاربعة الدية عند الجماهير الائمة الاربعة وغيرهم سواء كان الذي بني عليه اعمى او بصير. ففي الاجفان الاربعة الدياء لانه لا يوجد منها في الجسم الا اربعة وهذا هو القسم

40
00:17:10.850 --> 00:17:27.400
الرابع ما لا يوجد في الجسم منه الا اربعة وهي هذه الاجسام وانما ذهب الجماهير الى ان فيها الدية لنفعهما العظيم في وقاية العين وتجميلها لنفعهما العظيم في وقاية العين وتجميلها وهذا امر

41
00:17:27.400 --> 00:17:48.300
واضح نعم  وفي كل جسم ربعها الدليل على هذا هو الدليل السابق. وهو انه لما رأينا الشارع جعل فيها الدية علمنا ان في كل واحد منها ربع الدية والقول الثاني

42
00:17:48.650 --> 00:18:16.800
ان في الجسم الاعلى ثلثي الدية والاسفل ثلث لان نفع الاعلى اعظم من نفع الايش؟ الاسفل عكس الشفتين  والراجح مذهب الجمهور والجواب على هذا الدليل هو الجواب على الدليل السابق في الشفتين وهو ان نجد ان الشارع في اليدين لم يفرق بين اليمنى والايش

43
00:18:16.800 --> 00:18:47.550
واليسرى كذلك في القدمين لم يفرق بين اليمنى واليسرى  نعم      انتقل المؤلف الى ما في الجسم منه عشرة انتقل الى ما في الجسم منه عشرة ولهذا يقول وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين

44
00:18:49.100 --> 00:19:07.950
في كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر الدية عشر الدية ولهذا نجد في حديث عمرو بن حزم وفي كل اصبع من الاصابع عشر من الابل  وفي كل اصبع من الاصابع عشر من الرجل

45
00:19:08.800 --> 00:19:26.450
وهذا ينسجم مع القاعدة العامة وهي ان الشارع اذا جعل على جزء دية كاملة فان هذه الدية تنقسم على ها اجزاء هذا العضو فانها تنقسم على اجزاء هذا العضو وهذا الذي اه اه

46
00:19:26.750 --> 00:19:42.500
وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة وما ذهب اليه الحنابلة هو مذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم والقول الثاني ان دية الاصابع ليست على حد سواء بل تتفاوت. فدية الابهام

47
00:19:43.150 --> 00:20:06.150
اعظم من مما يليه ودية السبابة اعظم من الوسطى. وهكذا الخنصر والبنصر. تنقص كل ما ذهبنا الى الاصغر لان نفع الابهام اعظم من نفع ما يليه ونفع ما يليه اعظم مما يليه وهكذا. وهذا القول

48
00:20:06.400 --> 00:20:23.800
قول ضعيف لانه مصادم للنص فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل اصبع اه عسر الدية كما نتقدم معنا ان الشارع لا ينظر دائما الى المفاضلة بين منافع العضو الواحد

49
00:20:24.400 --> 00:20:50.750
بل تكاد تكون القاعدة ان الشارع لا يفاضل بين منافع العضو الايش؟ الواحد وانما يفاضل بين منافع العضوين بين منافع العضوين. نعم نعم وفي كل انملة ثلث عشر دقيقة لما كان كل اصبع عدا الابهام فيه ثلاث مفاصل قسمنا الايش

50
00:20:51.100 --> 00:21:12.250
العشر من الابل على كل مفصل من مفاصل الاصبع فسيكون فستكون دية المفصل الواحد ثلاث من الابل وربع ثلاث وربع لكل واحد يعني نقسم العشر من الابل على مفاصل الاصبع باعتبار ان قاعدة الشرع تقسيم دية العضو

51
00:21:12.250 --> 00:21:41.350
على اجزاء التقسيم دية الحضور على اجزاء وهذا صحيح. نعم  والابهام مفصلان الفقهاء يرون ان الابهام فيه مفصلان فقط ويجعلون الثالث فيما يبدو للانسان تابع للراحة وكف اليد تابعي راحت وكف اليد. اذا كان الابهام ليس فيه الا مفصلان فستقسم العشر على قسمين لكل مفصل

52
00:21:41.350 --> 00:22:02.400
قال كم؟ خمس من الابل وهذا واضح وهذا واضح. وعند الذين يرون ان الابهام ثلاث كباقي الاصابع تقسم العشر على ثلاث ويكون لكل مفصل ثلاث وثلاثين ثلاث آآ اه من الابل وربع

53
00:22:02.700 --> 00:22:22.900
وكان ينبغي في الحقيقة ان نسأل الاطبا هل يعتبر الابهام في ثلاث مفاصل ولا فيه اه سلام فقط يعني مع ان الظاهر انه في مفصلين فقط بهم الصلاة فقط ما في الوسط وما في الاسفل. كما قال الحنابلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كدية

54
00:22:23.300 --> 00:22:42.300
السن الشارع جعل في السن نصف العشر لقوله في حديث عمرو بن حزم وفي السن خمس من الابل وفي السن خمس من الابل فالسن فيه نصف العشر. كما ام ان المفصل الواحد من الابهام فيه ايضا ايش؟ نصف العشر

55
00:22:42.300 --> 00:23:09.800
وهي خمس من الابل نعم بهذا نكون انتهينا من الباب الثاني وهو المتعلق ديات الاعضاء انتقل الى الفصل الثاني منه وهي دية   طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل وفي كل حاسة هندية كاملة

56
00:23:10.550 --> 00:23:29.900
وهي السمع والبصر في كل حاسة في الجسم اذا اذهبها الجاني الدية كاملة لانه ليس في الجسم منها الا شيء واحد وقد ذكر المؤلف الحواس جميعا فقال في السمع والبصر السمع والبصر

57
00:23:30.400 --> 00:23:48.250
يجب في كل واحد منهم الدية بالاجماع يجب في كل واحد منهما الدية بالاجماع وفيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في السمع والبصر الدية لكنه ضعيف. لكن عندنا الاجماع. وايضا روي عن

58
00:23:48.250 --> 00:24:17.250
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا ضرب رجلا بحجر على رأسه فذهب منه العقل والنكاح السمع والبصر على عليه آآ والبصر واللسان. البصر واللسان والعقل والنكاح. اربعة فاوجب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اربع ديات قال الراوي وما يزال الرجل حيا وما يزال الرجل حيا فاوجب فيه عمر

59
00:24:17.250 --> 00:24:42.250
يعني رأينا انه اوجب هذه الاربع في البصر واللسان اللسان يعني الكلام فاذا السمع والبصر محل اجماع مسألة اذا ضربه ضربة واحدة ذهبت بالاذنين والسمع اذا ضربه ضربة واحدة ذهبت بالاذنين والسمع

60
00:24:43.050 --> 00:25:19.950
فعليه ديتان دية للاذنين ودية لحاسة الايش الشم  نعم    قوله السمع والبصر الثالث الشمع في شم الدية كاملة والى هذا ذهب الجماهير. بل حكي اجماعا. بل حكي اجماعا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الشم الدية وفي الشم الدية

61
00:25:21.150 --> 00:25:45.000
والقول الثاني ان في الشام حكومة وليس في هدية  وعللوا هذا بان منفعة الشام ضعيفة لانه انما تراد منفعة الشم ليشم بها والارواح الكريهة في بعض الاماكن قد تكون اكثر من الارواح

62
00:25:45.000 --> 00:26:07.100
الزكية فاذا قالوا بناء على هذا منفعة الشم ضعيفة اليس كذلك وهذا كلام ماذا ترون بهذا الكلام هذا ذكره فقها كبار وجه الضعف ها اذا صح النص لكن من حيث التعليم

63
00:26:08.100 --> 00:26:32.350
ليتجنبها ولا ليش يعني؟ او يستدل صحيح ايوه  شلون احسنت اذا كنا سنعلل بالحواس انها قد تلتقط ما يكره اذا قد يسمع ما يكره. اليس كذلك؟ وقد يرى ما يكره من الحوادث المؤلمة والمفتعة

64
00:26:32.350 --> 00:26:52.350
ومن المناظر التي لا يحب ان يراها اذا قياس اه او التعليل بهذه العلة اه عليل في الواقع والشارع وهب الانسان وانعم عليه بالشام فاذا هو يستحق مقابل هذه النعمة اذا فقدها ان يأخذ العوظ وهي الدية كاملة فالتعليل في الحقيقة ظعيف جدا

65
00:26:52.350 --> 00:27:09.000
ثم قال رحمه الله تعالى والذوق الذوق الخلاف فيه كالخلاف في الشم فذهب الجماهير الى ان فيه الدية لمنفعته. والقول الثاني ان فيه حكومة لانه لا دليل عليه ولان منفعته

66
00:27:09.400 --> 00:27:40.700
اقل من منفعة السمع والبصر والراجح والله اعلم ان فيه الدية لانه حاسة قائمة بنفسها كاملة ولهذا فيها الدية آآ انسجاما مع تقرير الشارع الدية في الحواس الاخرى نعم  طيب وقوله وكذا في الكلام يعني اذا جنى عليه جناية منعته من الكلام واصبح لا يستطيع ان

67
00:27:40.700 --> 00:27:58.950
ففيه الدية وهذا الحكم محل اجماع. وهذا الحكم محل اجماع. فان تسببت الدية بذهاب بعض النطق فان الدية على الحروف الهجائية وما نقص احد ديته وما نقص اخذ الدية عنه

68
00:27:59.250 --> 00:28:23.950
نعم قوله والعقل اذا جنى عليه جناية ذهبت بالعقل فانه يعطى الدية كاملة ودل على هذا النص والاجماع ففي حديث عمرو بن حزم وفي العقل الدية وايضا اجمع الفقهاء على هذا. والعقل لا شك من اهم آآ ما من الله به على الانسان بل به

69
00:28:23.950 --> 00:28:55.300
طلع على البهائم فاذهابه فيه الدية آآ فيه الدية كاملة بلا اشكال. فان صارت الجناية سببا في اذهاب بعض العقل. فما الحكم يمكن هذا ها  ممكن ممكن اما بما ذكر انه يفيق احيانا او يكون بعد الحادث تصوره للاشياء ظعيف وادراكه للحقائق

70
00:28:55.300 --> 00:29:17.900
ضعيف وهذا موجود موجود كثير. بعد الجناية يكون عقله وادراكه وتصوره اضعف منه قبل الجناية. فالحكم انه ويعطى من الدية بقدر ايش؟ النقص. فان كان عقله من الاصل قليل قبل الجناية ماذا نصنع؟ او لا يوجد هذا

71
00:29:18.150 --> 00:29:43.200
يوجد انسان يكون عقله ضعيف من الاصل  فما الحكم ها  هل هذا لا يؤثر كونه المجني عليه من الاصل عقله ضعيف في باب الدية هذا من باب التمرين ولا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء وعدم اصابة اي انسان

72
00:29:43.400 --> 00:30:04.900
من باب في باب الدية هل هو انفع له؟ او اضر له لماذا  لانه اصلا ناقص فالنقص لن يؤثر عليه فسيأخذ الدية ايش؟ كاملة بينما عند التفاوت قد ينقص عنه من الدية. اذا العقل لا اشكال انه فيه دية

73
00:30:04.900 --> 00:30:31.050
في نقصه مقداره من الدية لانه من اهم آآ ما من الله به على بني ادم نعم وشلون يقدر بالاختبار بان يختبره اهل الزكاة والحنكة وان يفاجأ لان المدعي ربما يقول نقص عقلي ويظهر الجنون اليس كذلك؟ وهو سليم العقل. ليأخذ الدية كاملة

74
00:30:31.200 --> 00:30:46.050
وطريقة ذلك انه يختبر يختبر ويفاجأ وبهذا يعرف هل هو سليم العقل او لا؟ وربما في الوقت الحاضر عن طريق الطب الحديث ان نعرف هل هو ثاقب للعقل؟ او ما زال عاقلا

75
00:30:46.150 --> 00:31:11.100
نعم منفعة المشي فيها الدية كاملة لانها منفعة مقصودة ولا يقوم غيرها مقامها بعد البحث لم ارى فيه خلاف في ان فيه دية ربما يوجد لكن بعد البحث لم ارى خلافا فيه ومع ذلك لم ارى حكاية اجماع ولكن يتوجه ان فيه اجماع

76
00:31:11.100 --> 00:31:38.750
لان منفعة المشي منفعة عظيمة ومقصودة ومنفعة المشي اعظم احيانا من بعظ الاجزاء الذي التي فيها الدية كاملة. نعم   والاكل بان تتسبب الجناية بعدم مقدرته على الاكل اي ان يصبح بعد الجناية لا يستطيع يأكل لماذا؟ لاي سبب. اما بان يفقد الشهوة او ان لا يستطيع البلع

77
00:31:38.750 --> 00:32:02.800
المهم ان لا يستطيع الاكل بعد الجناية فحينئذ فيه الدية لانه اذهب عليه منفعة كاملة   اذهاب النكاح المراد به اذهاب القدرة على الجماع اذهاب النكاح المراد به اذهاب القدرة على الجماع. وفيه

78
00:32:02.950 --> 00:32:26.550
الدية كاملة عند الائمة الاربعة عند الائمة الاربعة اولا لانها بمعنى اذهاب الخصيتين وثانيا لانه اتلف عليه منفعة لا يجوز لها نظير في الجسد وثالثا لعظم منفعة القدرة على الانجاب

79
00:32:28.650 --> 00:32:54.150
ويقاس على اذهاب القدرة على الجماع ما لو سقاه دواء يجعله عقيما ففيه الدية ولو كان هذا الرجل يستطيع ان يجامع ولهذا عبر الفقهاء بالنكاح تمشيا مع اثر عمر رضي الله عنه فان الرجل الذي رمى رجلا كما تقدم معنا قال وذهب

80
00:32:54.150 --> 00:33:21.700
نكاحه  فاذا اذا ذهب النكاح او ذهب ما يحصل به الانجاب ولو بقي الجماع ففيه الدية  نعم  عدم استمساك البول او الغائط فيه الدية بلا اشكال وهي محل اجماع والدليل على هذا المنفعة العظيمة

81
00:33:22.900 --> 00:33:48.500
في القدرة على التحكم بخروج البول والغائط فاذا ضربه ضربة افقدته التحكم فان فيه الدية. وهذا لا اشكال فيه لعظم منفعة هذه الحاسة. ولهذا صارت محل اجماع نعم. نعم يقول المؤلف رحمه الله

82
00:33:48.600 --> 00:34:13.650
وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين. في كل واحد منها الدية لان فيها جمالا مقصودا لان فيها جمالا مقصودا والقول الثاني ان فيها حكومة لانه لم يدل على وجوب الدية فيها نص

83
00:34:14.000 --> 00:34:47.400
وليس فيها الا جمال بلا منفعة  والراجح القول الاول لامرين الامر الاول ان الشارع يوجب الدية في اتلاف الاذنين من الاصم مع ان الاذنين في الاصم ليست الا زينة ثانيا ان قولهم ليس فيها نفعا بل هي للجمام ليس بصحيح بل جميع هذه الشعور فيها نفع عظيم للعينين والرأس وجلدس

84
00:34:47.400 --> 00:35:03.050
الرأس بالحماية والوقاية من الشوائب التي تدخل العين او من البرد الذي يصيب الرأس. صحيح انها نفعها قليل ولا يقارن بباقي الاعضاء. لكن نفي النفع منها جملة وتفصيلا ليس بصحيح

85
00:35:03.100 --> 00:35:27.700
نعم  يقول المؤلف فان عاد فنبت سقط موجبه دل كلام المؤلف على انه ينبغي اذا دني على الانسان في شعره ان ننتظر ولا نبادر بالدية ولا بالقصاص لانه ربما عاد الشعر

86
00:35:28.350 --> 00:35:49.450
وقدر الفقهاء مدة الانتظار بسنة وقالوا انه اذا لم يخرج بعد السنة ففي الغالب لن يخرج  فان انتظرنا سنة وخرج فسقطت الدية سقطت الدية والصحيح ان مدة الانتظار يرجع فيها الى اهل الخبرة

87
00:35:49.650 --> 00:36:15.100
وفي وقتنا هذا يرجع فيها الى الطبيب. فان قال لا يمكن ان يخرج مرة اخرى فانه لا ينتظر وان قال يخرج او يمكن ان يخرج فانا ننتظر   في عين الاعور الدية كاملة. المقصود بهذه المسألة اذا جنى انسان على عين اعور. والاعور هو الذي لا يبصر الا بعين

88
00:36:15.100 --> 00:36:33.150
واحدة. فاذا جنى عليه جناية اذهبت هذه العين التي يبصر بها ففيه الدية كاملة الدليل يستدل بدليلين الاول ان هذا مروي عن عمر وعلي وعثمان ولا يعلم له مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني

89
00:36:33.150 --> 00:36:52.050
انه بإذهاب العين الواحدة هو في الحقيقة اذهب حاسة كاملة وهي البصر. وهي البصر القول الثاني ان في اذهاب عين الاعور نصف الدية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العين نصف الدية

90
00:36:54.150 --> 00:37:11.600
وهذه عين وان كانت في اعور وهذا القول الثاني هو نوع من الجمود على النص ولهذا لم يرتضيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على وجوب الدية كاملة وهذا هو الراجح

91
00:37:11.600 --> 00:37:44.450
ان شاء الله نعم طيب ايوه هذا هو الحكم اذا قلع الاعور عين الصحيح فلا قصاص وهذا هو الاهم وعليه الدية كاملة يعني لا نصف الدية الدليل قالوا اولا لا قصاص لان الصحابة حكموا بهذا

92
00:37:45.550 --> 00:38:09.350
ثانيا لان لو حصل القصاص لاخذ المجني عليه اكثر من حقه فانه اتلف حاسة كاملة من الجاني  بقي علينا دليل على مسألة وهي ها احسنت لماذا عليه الدية كاملة وهو لم يتلف الا عين واحدة

93
00:38:09.500 --> 00:38:30.550
اليس كذلك؟ قالوا وعليه الدية كاملة لانه افتدى بذلك من نفسه حاسة كاملة لانه اهتدى من نفسه حاسة كاملة وهي الابصار القول الثاني ان المجني عليه مخير بين نصف الدية او القصاص

94
00:38:33.600 --> 00:38:54.650
لقوله العين بالعين لقوله تعالى العين بالعين ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي العين نصف الدية فهؤلاء بقوا مع النصوص على ظاهرها. نقول للمجني عليه اما ان تقتص او تأخذ نصف الدية كما في النصوص

95
00:38:54.850 --> 00:39:28.000
القول الثالث انه ليس للمجني عليه الا نصف الدية وتلاحظ ان الاقوال فيها طرفان ووسط وان الوسط هو مذهب الحنابلة فلا نقتص ولا نكتفي بمجرد نصف الايش؟ الدية. وانما نعفيه من القصاص لئلا تذهب حصة البصر. ومع ذلك نأخذ منه كامل الدية. الحقيقة هذا

96
00:39:28.000 --> 00:39:44.350
فيه عدل للطرفين فيه عدل للطرفين كما انه مقتضى فتاوى الصحابة وقول الشيخ رحمه الله وان قلع الاعور وعين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة. افادنا ان الاعور لو قرع عين الصحيح غير المماثلة

97
00:39:44.350 --> 00:40:06.000
لعينه بان كانت عين الصحيح اقل من عينه بان تكون عين الصحيح مريضة او معيبة وهو يبصر بها لكنها معدة. وعين الاعور صحيحة وقوية. حينئذ ليس بينهم ومماثلة وحين اذ لا قصاص وله نصف الدية

98
00:40:06.600 --> 00:40:31.350
لا قصاص وله نصف الدية يقول الشيخ رحمه الله تعالى لعيني الصحيحة عمدا افادنا انه لو جنى الاعور على عين الصحيح خطأ فان الحكم انه لا قصاص لانه في الخطأ لا يوجد قصاص وليس له الا نصف الدية وليس له الا نصف الدية لانه في الخطأ لا يملك

99
00:40:31.350 --> 00:40:52.900
الانسان الا نصف الدية وانما اوجبنا عليه في العمد الدية كاملة ليفتدي ايش؟ نفسه منها  فقط  وفي قطع يد الاقطع نصف الدية. الاقطع هو من ليس له الا يد واحدة

100
00:40:53.050 --> 00:41:15.000
فاذا جنى انسان على اقطع وقطع يده فهو بقطع اليد اذهب منفعة اليدين لان الاولى مقطوعة وهو قطع الثانية قال المؤلف ليس فيها الا نصف الدية. يعني ولا تقاس على عين الاعور. يعني ولا تقاس على عين الاعور. واستدلوا على هذا بان العين الواحدة

101
00:41:15.000 --> 00:41:33.300
من الاعور تقوم مقام العينين بينما اليد الواحدة من الاقطع لا تقوم مقام اليدين واضح ولا لا؟ فلا قياس مرة اخرى الدليل ان عين الاعور تقوم مقام العينين اليس كذلك

102
00:41:33.700 --> 00:41:58.450
بينما يد الاقطع التي قطعت في الجناية لا تقوم مقام اليدين. واضح  طيب القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان يد الاقطع الاولى ان كانت قطعت في سبيل الله في الجهاد او قطعت ظلما ففي الثانية الدية كاملة

103
00:41:59.250 --> 00:42:18.650
والا فلا لان فقده لليد اذا لم تكن في سبيل الله ولا ظلما بحق الرواية الثالثة عن الامام احمد ان في يد الاقطاع عدية كاملة ان في يد الاقطع الدية كاملة

104
00:42:20.200 --> 00:42:39.450
والمسألة فيها احتمال والراجح القول الثالث. الراجح القول الثالث لانه في الحقيقة اليان تقوم في كثير من الامور مقام اليدين بدليل الفارق العظيم بين اقطع اليدين واقطع الايش؟ اليد الواحدة

105
00:42:39.450 --> 00:43:09.650
اليد الواحدة يكاد يكون كالاسوياء يذهب ويأتي ويكتب ويقود السيارة وربما دافع عن نفسه بخلاف اه مقطوع اليدين. صحيح ان العين الواحدة تقوم مقام العينين بالكامل. اليس كذلك بخلاف يد الاقطع لا تقوم مقام اليدين بالكامل لكنها تقوم قيام جزئي او قيام كبير مقام اليدين خلاصة انه

106
00:43:09.650 --> 00:43:24.850
اذا اعتدى على يد الاقطع ففيه الدية كاملة نعم لما بين الشيخ رحمه الله بيت النفس ثم دية الاعضاء ثم دية المنافع انتقل الى اخر شيء في الباب وهو الشجاعة وكسر العظام