﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:34.000
قال رحمه الله تعالى باب مقادير الديات النفس يعني باب لبيان مقادير بيات النفس وسيخصص المؤلف بابا اخر مستقل لديات ما دون النفس وقوله باب مقادير مقادير جمع مقدار والمقدار هو مبلغ الشيء وقدره. مقدار الشيء هو مبلغه

2
00:00:34.100 --> 00:01:00.500
وقدره بدأ المؤلف كما هو المنطقي بدية الحر المسلم بيت الحر المسلم فقال رحمه الله دية الحر المسلم مئة بعير او الف مثقال مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم او مائتا بقرة

3
00:01:00.550 --> 00:01:24.600
او الف شعر اعتبر المؤلف ان هذه الاجناس الخمس هي مقادير الفاجعة الفيشة اعتبر المؤلف ان هذه الاجناس الخمس هي مقادير الايش؟ الديات هنا نحتاج الى الدليل على كل واحد من هذه الاجناس

4
00:01:25.400 --> 00:01:44.000
فنبدأ بالابل الابل من اجناس الدية بالنص والاجماع لا اشكال فيها ولله الحمد اما النص في حديث عمرو بن حزم ودية النفس المؤمنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذية النفس المؤمنة مئة من الابل

5
00:01:44.650 --> 00:01:58.800
ودية النفس المؤمنة مئة من الابل. وفي حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدية ان فيها مئة من الابل

6
00:02:01.100 --> 00:02:28.100
او مئتي حلة او مئتين من البقر مئتين من البقر او الفين من الغنم فهذا الحديث ذكر ايش البقر والغنم والحلل والايش والابل والابل. لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف

7
00:02:29.650 --> 00:02:55.100
اما البقر والغنم فالدليل عليها حديث جابر هذا لكن البقر والغنم من مفردات الحنابلة لم يوافق الحنابلة احد على ادخال البقرة والغنم ضمن اجناس الدية فقينا في الذهب الذهب صحيح ثبت في حديث عمرو بن حزم انه

8
00:02:55.750 --> 00:03:21.100
ذكر النبية الندية من الذهب الف مثقال بقينا في الفضة الفضة جاءت في حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاءت ايضا في رواية لحديث جابر الان اكتملت الخمس

9
00:03:21.500 --> 00:03:41.100
الخمس اجناس في الديات سيذكر المؤلف مسألة مهمة جدا سنتحدث عنها وهي الاصل الاصل في الدية هل الاصل الابل او الخمس؟ لكن قبل ان ننتقل الى هذا احب ان نتدارس في قضية اخرى وهي مسألة

10
00:03:43.050 --> 00:04:06.850
قيمة مئة من الابل آآ مجلس القضاء الاعلى في السعودية نظر مرتين في قيمة الابل المرة الثانية المعتمدة اني ساذكر لكم الان اه آآ ماذا خلص المجلس؟ المرة الثانية كانت في سنة الف واربع مئة وواحد. نحن الان

11
00:04:06.950 --> 00:04:30.500
بصدد بيان قيمة المئة من الايش؟ من الابل باعتبار انه في وقتنا هذا الديات لا تدفع من الابل وانما تدفع قيمة الابل في سنة الف واربع مئة وواحد نظر المجلس القضاء الاعلى في دية شبه العمد والعمد وبعد المدارسة وسؤال اهل الخبرة قضى الى ان بيت شبه العمد

12
00:04:30.500 --> 00:04:55.600
اه مئة وعشرة الاف مئة الف وعشرة الاف هدية الخطأ مئة الف وهذا التقدير ما زال يعمل به الى وقتنا هذا لكن في الحقيقة لما قرأت آآ بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر في هذه السنة سنة الف واربع مئة وواحد يعني صدر في تلك السنة اشكل علي جدا اختلاف الايش

13
00:04:56.200 --> 00:05:12.200
الاسعار فلما سألت وجدت ان هناك فارق كبير نحن الان سنذكر مقادير هي من باب المدارسة. واما في باب القضاء فهم يحكمون بما يرون انه مناسب. لكن نحن الان في باب المدارسة وتقرير

14
00:05:12.200 --> 00:05:33.850
للفقه فقط يعني الناس الذين يتعاملون بالابل اربعة اجناس الجنس الاول القصابين يعني اللي يبيعون اللحم هذا واحد. اثنين قالوا اه الشريطية اللي يبيعوني يشرون في الابل الجنس الثالث الدلالين

15
00:05:34.400 --> 00:06:01.950
الدلال هذا هو ما يملك ولكنه آآ يعني يسعى في بيعها الاخير جنس يسمونهم المربية كم صارت كم صار اجناس الناس؟ اربعة. سألت انا هؤلاء جميعا يعني نأخذ المتوسط من اسعار هؤلاء جميعا حتى اذا قلت مثلا قيمة آآ الواحد من الابل كذا ما تقول هي قيمته عند اصحاب اللحوم

16
00:06:01.950 --> 00:06:19.850
ولا قيمته عند المربين ولا؟ الجواب ان قيمته ايش المتوسط هذا واحد اثنين السؤال سألت بعد ارتفاع الاعلاف في سنة الف واربع مئة وسبعة وعشرين او ثمانية وعشرين سبعة الاعلاف بشكل ملحوظ

17
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
وانا سألت سنة الف واربع مئة واثنين وعشرين بعد ارتفاع الاسعار. هذا اثنين. ثلاثة سألت عن قيم الابل متوسطة لا القيم اه الابل المرتفعة في الثمن ولا الابل الايش؟ منخفظة الثمن يعني تجنبنا تماما هذا اللي يسمونه الايش

18
00:06:40.850 --> 00:07:02.250
ها؟ المزايين هذي لان هذا غير يعني شيء اخر يعني انما اخذنا الذي يتعامل به الناس والوسط منه ايضا والوسط منه طيب النتيجة؟ النتيجة تبين لي ان قيمة بنت المخاذ الفين ومئتين وبنت الابون ثلاث الاف وخمس مئة

19
00:07:02.250 --> 00:07:18.050
اربع الاف والجزعة اربعة الاف وخمس مئة واضح؟ فاذا اردنا ان نأخذ قيمة المئة من كل واحد عشرين كما سيأتينا الان سيكون مبلغ كبير جدا ثلاث مئة وثمان وعشرين عشرين الف

20
00:07:18.800 --> 00:07:38.800
ثلاث مئة وثمان وعشرين الف هذا يقابل ايش؟ التقدير المعمول به مئة الف وهذا ثار كبير على انه في الحقيقة انا سعيت بقدر يعني المستطاع اني اخذ الوسط واتحرى قدر الامكان. وكانت النتيجة هو هذا ما سمعت. فانا ارى انه ينبغي يعني

21
00:07:38.800 --> 00:07:58.800
اعادة النظر في قضية المئة الف هذه. فهي اجحاف بالجاني وللمجني عليه. ها؟ بالمجني عليه. فانت تعطيه ثلث حبه الواقع في الواقع ان تعطيه ثلث حقه لا سيما على القول كما سيأتينا على قول بعض الفقهاء الذين يجعلون الابل هي الاصل في

22
00:07:58.800 --> 00:08:20.150
على هذا القول يكون فيه اجحاف واضح جدا في اجحاف واضح جدا. فانتم الان سمعتم آآ كيفية هذا التقدير والاجناس التي اخذت منها الى الى اخره نعم اقرأ  الجنس المخاض بنت مخاض الفين ومئتين وبنت الابون ثلاث الاف وخمس مئة

23
00:08:20.550 --> 00:08:43.100
والحقة اربع الاف والجزعة اربع الاف خمس مئة وهذه الاسعار يجزم كثير من اصحاب الصنعة انها اقل ايضا من الواقع يجزم بعضهم انها اقل من الواقع فنحن اخذنا المتوسط وعند بعض الناس نعتبر اخذنا ايش؟ اقل من المتوسط

24
00:08:43.100 --> 00:09:09.300
يراعى طبعا بلى هذا الواجب لكن في الحقيقة كانت اسعار الابل في قبل ست سبع سنوات مستقرة لفترة طويلة جدا لكن بعد هذه الاحوال الاقتصادية وغيرها واختلافات والنشاط الاقتصادي ارتفع

25
00:09:09.300 --> 00:09:27.500
الاسعار بشكل ملحوظ مما لا يمكن معه ان نقول مئة من الابل كيف مئة الف مئة الف ما تشري ولا مهوب مئة من الابل اقل بكثير يعني المهم نحن حبينا انه ناخذ اه جولة في الاسعار نعم نقرأ

26
00:09:28.150 --> 00:09:57.200
طيب ايوة  قال المؤلف رحمه الله هذه اصول الدية هذه مسألة مهمة وهي ما هو الاصل في الدية فالحنابلة يرون ان الاصناف الخمسة اصول في الدية. الابل والبقر والغنم والذهب والايش؟ والفضة. خمسة

27
00:09:58.550 --> 00:10:15.100
استدلوا على ان هذه اصول بحديث جابر السابق فانه ذكر هذه الاصناف واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عفوا عمرو ابن حزم في كتاب عمرو ابن حزم فانه ذكر ايضا نحو مما ذكر في هذا الحديث

28
00:10:16.400 --> 00:10:43.050
والقول الثاني ان اصول الديات الخمسة المذكورة عند الحنابلة مع اضافة الحلل واستدلوا بحديث جابر ففيه ذكر في الحلل واستدلوا بان عمر بن الخطاب قضى بالدية بالحلل هذا هو القول السامي

29
00:10:44.100 --> 00:11:19.050
القول الثالث ان الاصل في الدية الابل والفضة والذهب فقط  ثلاث لانها المذكورة في الاحاديث المشهورة ولان حديث البقرة والغنم والحلي والحلل ظعيف  قول الرابع والاخير ان الاصل في الدية الابل فقط. واستدل هؤلاء بدليلين. دليل اول

30
00:11:19.450 --> 00:11:39.650
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الديات على اهل البوادي بالابل فان غلت رفع وان رخصت نقصها ففي الحديث الدلالة الصريحة

31
00:11:39.700 --> 00:12:03.000
على ان القيمة تعرف بقيمة الايش الابل الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في مكة ذكر ان دية الخطأ مئة من الابل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

32
00:12:04.600 --> 00:12:37.000
حديث فيه اختلاف لكن يظهر لي الان انه حسن يظهر لي الان انه حسن اسناده حسن والراجح القول الاخير الراجح قول الاخير وان كنت اقول ان هذه المسألة فيها اشكال وفي الاقوال قوة لا سيما القول قبل الاخير وهو اعتبار البقر والذهب والفضة ففيه قوة واضحة جدا

33
00:12:37.000 --> 00:12:59.350
اما الغنم والبقر والحلي ففي القول بها ضعف لكن الخلاف في الحقيقة يدور بين للاصناف الثلاثة فاقول مع كون الراجح القول الاخير الا ان المسألة قوية وفيها احتمال وليست من الوسائل التي يكون فيها الراجح واظحا ظاهرا

34
00:13:00.600 --> 00:13:22.950
ثم قال رحمه الله فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله اذا احضر الجاني الدية من اي صنف من الاصناف الخمس فانه يلزم الولي ان يقبل لانها اصول وليس له ان

35
00:13:23.000 --> 00:13:43.400
اه يرفض ويشترط الابل او الغنم او البقر ولو كان الجاني من اهل صنف يختلف عن الصنف الذي اعطاه ولو كان المجني عليه من اهل صنف يختلف عن الصنف الذي اخذه

36
00:13:45.650 --> 00:14:06.650
واضح يعني اذا كان الجاني رجل يملك الابل ودفع الدية من الفضة فيلزم ولي المجني عليه القبول او لا يلزمه يلزمه لو كان المجني عليه رجل راعي بقر يعني ماله من البقر

37
00:14:06.850 --> 00:14:31.950
ودفع الجاني الدية من الابل فانه يلزمه ايضا ان يقبل. لماذا؟ كل هذا يعود الى مسألة ان الاصل هو الاصول اصول الدية هي هذه الخمسة كلها وعلى القول بان الاصل الابل فانه لا يلزمه ان يقبل. وله ان يقول بل اريد مئة من الابل

38
00:14:32.400 --> 00:14:49.150
بل اريد مئة من الابل لان الابل هي الاصل في الدية وليس له اي للجاني ان يلزم الولي في ان يقبل بدل هذا الاصل لان هذا البدل يعتبر معاوضة ونحن قلنا ان المعوظات لا تتم الا

39
00:14:49.550 --> 00:15:15.700
بالرضا وهنا لا رضا وهنا لا يوجد الرضا اذا على القول الراجح اذا احضر له مئة الف ريال له ان يقول  ها له ان يقول اريد مئة من الابل واذا احضر له آآ من الفضة او من الذهب او من البقر او من الغنم فالامر كذلك له ان يرفض وان يقول لا اريد الا مئة من الابل

40
00:15:16.750 --> 00:15:48.550
طيب نعم   اعوز بالله بدأ المؤلف  بيان اسنان الابل في الديات والدية تارة تكون مغلظة وتارة تكون مخففة. وبدأ الشيخ بالدية المغلظة وهي دية العمد وشبه والدية العمد وشبهه. فقال

41
00:15:48.750 --> 00:16:11.050
الندية العمد وشبهه مئة من الابل هذا متفق عليه لكن كيف نقسم هذه المئة؟ يقول خمس وعشرون بنت مهاض وخمس وعشرون بنت الى اخره اي انها تقسم ارباعا اي انها تقسم ارباعا ارباعا بهذه الاسنان ارباعا بهذه الاسنان

42
00:16:11.250 --> 00:16:28.350
الدليل قالوا والدليل على هذا ان السائب ابن يزيد حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية بالعمد وشبهه على هذه الاصناف فذكر التربيع فذكر التربيع رضي الله عنه وارضاه

43
00:16:29.650 --> 00:17:00.300
لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف القول الثاني ان الدية المغلظة اثلاثا انها تكون اثلاثا ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وكم باقي اه واربعون في بطونها اولادها اولادها

44
00:17:00.750 --> 00:17:29.650
واربعون في بطونها اولادها وهذا اغلظ بكثير من التقسيم الرباعي اليس كذلك اولا جعل عدد الجذعان والحقة اكبر ثم الزمه باربعين لكل واحدة منها ولد الدليل على هذا الدليل على هذا انه جاء في حديث عمرو ابن شيخ عن ابيه عن جده

45
00:17:30.350 --> 00:18:02.900
وعمرو بن حزم وحديث ثالث بثلاثة احاديث جاء التنصيص على انها اسلافا التنصيص على انها افلاك وهذه الاحاديث اصح بكثير من ادلة المذهب ولهذا اختار هذا القول اثنان من محققي الحنابلة

46
00:18:02.950 --> 00:18:38.850
الاول الزرقشي والثاني ابو الخطاب وهذا القول الثاني اصح ان شاء الله وهو التكليف لان احاديثه اصح واثبت  نعم   انتقل المؤلف الى الدية المخففة وهي دية الخطأ. فذكر انها تجد اخماسا

47
00:18:39.000 --> 00:19:03.150
فيقول ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. يعني تكون الدية عشرين بنت مخاض وعشرين حقة وعشرين جذعة واه اربعين اه عشرين اه بني مهر اذا عشرين بنت وعشرين بنت لبون. وعشرين اه حقة وعشرين بني محافظ. اذا مخاط ولبون وحقة وجدعة

48
00:19:03.150 --> 00:19:22.050
من كل واحد عشرين ثم عشرين بني مهاض الدليل اولا الى هذا ذهب الائمة الاربعة التخميس مذهب الائمة الاربعة والسدل على هذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مرفوعا انه

49
00:19:22.150 --> 00:19:49.600
ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخميس وحديث ابن مسعود روي ايضا موقوف والموقوف اصح والموقوف اصح القول الثاني انها ارباع كدية العلف انها ارباع كدية العمد وهو قول ضعيف يخالف النصوص. قول ضعيف يخالف النصوص

50
00:19:52.100 --> 00:20:10.050
طيب ما قلنا ان تقسيم الدية الخطأ اخماس مذهب الائمة الاربعة اليس كذلك طيب هذا صحيح الا ان المالكي والشافعية يجعلون بدال عشرين بدل عشرين بني مخاض ايش يجعلون بدلة

51
00:20:10.450 --> 00:20:29.250
ها عشرين بنت لبون اصعب كان يرون انه اصعب سبب الخلاف بين الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية انه في حديث ابن مسعود الموقوف في بعض الفاظه عشرين بنت لبون وفي بعض

52
00:20:29.250 --> 00:20:49.600
عشرين بني محافظ. اذا الترجيح بين القولين سيعود الى الترجيح بين اللفظين. والناظر في اللفظين يرد عن الثابت عن ابن مسعود عشرين بني مخالف عشرين بني محافظ. فالحنابلة والحنفية اصح. الحنابلة والحنفية اصح

53
00:20:49.650 --> 00:21:09.700
اذا التقسيم الرباعي من حيث رأى متفق عليه لكن اختلفوا هل هي بني مخاض او بنت لبون نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تعتبر القيمة في ذلك. يعني لا تعتبر القيمة عند

54
00:21:09.700 --> 00:21:38.450
اختيار جنس من الاجناس الخمسة فمثلا اذا جاء بمئة من الابل لا يشترط فيها ان تكون قيامها الف مثقال من الايش من الذهب ولا اثني عشر الف من الفضة لا يشترط ولو كانت اقل او اكثر. لماذا؟ لانهم يرون ان كل جنس جنس من هذه الاشياء هو اصل بنفسه

55
00:21:38.450 --> 00:22:00.600
اصل بنفسه يعني فلا يشترط المساواة كذلك لو اتى بالف مثقال من الذهب لا يشترط ان تساوي قيمة ايش؟ مئة من الابل طيب وهذا صحيح اذا قررنا هذا صحيح اذا قررنا انه الاصول

56
00:22:00.800 --> 00:22:20.400
الخمسة كل واحد منها اصل بنفسه وعلى القول بان الاصل ايش الابل حينئذ يشترط انه اذا جاء باي جنس من الاجناس ان تكون قيمته مساوية لمئة من الايش؟ من الابل مئة من الابل

57
00:22:21.200 --> 00:22:45.850
ثم قال بل السلامة يعني بل تشترط السلامة يعني من العيوب فلا نشترط القيمة بل نشترط السلامة والدليل على هذا ان الاصل في اطلاق النصوص السلامة من العيوب فاذا امر باعتاق عبد او دفع دية من الابن فالاصل في هذه الاشياء ان تكون سالمة من الايش؟ من العيوب لانه مقتضى الاطلاق

58
00:22:45.850 --> 00:23:08.250
لانه مقتضى الاطلاق نعم يقول رحمه الله ودية الكتاب نصف دية المسلم. في المقنع بعد ان ذكر دية المسلم الحر ذكر بعده دية ايش المرأة المسلمة والشيخ هنا في الحقيقة خالف ولم يحسن

59
00:23:08.500 --> 00:23:25.550
كان ينبغي ان يبدأ بدية المسلمين ثم يتكلم عن دية الايش؟ غير المسلمين. لكنه خالف الاصل اه ولو لم المخالفة كان احسن. نية الكتابة على نصف من دية المسلم عند الجماهير. والدليل على هذا

60
00:23:25.600 --> 00:23:49.100
انه في حديث عمرو بن حزم قال وزية الكتاب على النصف من دية المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ودية الكتاب على النصف من دية المسلمين  والقول الثاني ان دية الكتاب فدية المسلم. لانه معصوم الدم كالمسلم

61
00:23:49.800 --> 00:24:17.600
الكتابي الذمية او المستأمن او المعاهد والراجح الاول لان النص فيه ظاهر نعم  قبل ان ننتقل استدل الذين قالوا اندية الكتاب كديث مسلم بدليل ايضا اخر قد يكون اقوى من دليل ذكر وهو ان الله تعالى قال فديكم

62
00:24:17.600 --> 00:24:36.050
مسلمة الى اهله وانه ذكر هذا الحكم حين ذكر المسلم وحين ذكر الايش الكتابي فدل على ان الدية فيهما واحد الدية فيهما واحد وهذا استدلال بالمنطوق وحنا اخذنا مرارا ان بالمفهوم

63
00:24:36.150 --> 00:24:49.650
واخذنا ان القاعدة ان النص المنطوق مقدم على المفهوم. وحديث عمرو بن حزم نص في اندية الكتاب على النصف من دية المسلم. فلا يمكن العدول عن بظاهر نص ولو كان هذا النص من الكتاب

64
00:24:50.500 --> 00:25:26.100
نعم  دية المجوسي الوثني يعني دية غير اه الكتابي يقول الشيخ نيتهما ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم يعني كم من الدية ثلثا عشر الدية ثلثا عشر الدية الدليل قالوا انه روي عن الصحابة رضي الله عنهم

65
00:25:26.650 --> 00:25:55.150
ان هذا هو دية المجوسي كما ان الامام احمد يقول لا يكادون يختلفون في دية المجوسي   القول الثاني ان ديته كدية الكتاب سواء لان في حديث عمرو بن حزم لما قال

66
00:25:55.450 --> 00:26:13.500
ودية الكتاب على النصف من دية المسلم في لفظ اخر للحديث ودية الكافر على النصف من دية المسلم فقالوا قول ذي في الكافر هذا عام يشمل كتابي وغيره ممن من اصناف الكفار

67
00:26:16.350 --> 00:26:49.650
والراجح القول الاول بل في القول الثاني نوع فذوذ بمخالفته المروي عن الصحابة فالصحابة بينوا ان المقصود بالكافر في حديث عمرو بن حزم هو ايش الكتاب نعم ايوه  ايوة  الان ذكر دية المرأة يقول ونسائهم على النصف كالمسلمين

68
00:26:51.600 --> 00:27:08.250
يقول ان نساء اهل الكتاب على النصف كنساء المسلمين نبدأ بالاصل المقيس عليه وهو دية الحرة المسلمة دية الحرة المسلمة على النصف من دية المسلم عند الجماهير بل حكي اجماعا

69
00:27:10.000 --> 00:27:32.000
ولم يخالف الا من شر ولم يخالف الا من شر واستدل الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونية المرأة على النصف من دية الرجل القول الثاني المنسوب الى الشذوذ

70
00:27:34.350 --> 00:28:03.800
انها كدية المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النفس المؤمنة مئة من الابل  والمرأة نفس مؤمنة  والجواب عن هذا الدليل ان هذا الاخ في حديث عمرو بن حزم وفيه في اخره هدية المرأة على نصف من دية الرجل

71
00:28:04.900 --> 00:28:22.050
ففي الحديث الواحد دية دية النفس المؤمنة مئة من الابل ففي حديث واحد جاء دية النفس المؤمنة مئة من الابل ودية المرأة على النصف من دية الرجل فدل هذا على ان المراد بالنفس المؤمنة هنا

72
00:28:22.250 --> 00:28:45.300
الايش الرغيف كما انها القول الثاني شاذ والشذوذ من ادلة الضعف تزول متى حكمنا على القول بانه شان ففي هذا علامة على ضعفه. علامة على ضعفه نعم فالراجح اذا ان شاء الله انها على النصف. اما دية

73
00:28:46.150 --> 00:29:03.450
المرأة الكافرة فهي على النصف من الرجل بلا اشكال من اهل دينهم بلا اشكال ولعله ليس في هذه المسألة خلاف لان الخلاف كان بسبب دية النفس الايش المؤمنة وهذه ليست مؤمنة

74
00:29:03.600 --> 00:29:26.900
فهي على النصف من دية الرجل من دينها اذا لا اشكال في المرأة الكافرة انما الخلاف وان كان خلافا شادا انما هو في دية المرأة الايش؟ المسلمة ثم قال رحمه الله تعالى ودية الرقيق في متى؟ دية الرقيق قيمته

75
00:29:29.800 --> 00:29:59.400
وديت الرقيق اما ان تكون قيمته اقل من دية الحر فاذا كانت قيمته اقل من دية الحر  فديته قيمته بالاجماع القسم الثاني ان تكون قيمته اكثر من ذية الحر الرجل الحر

76
00:30:02.350 --> 00:30:27.300
كأن يقتل عبد قيمته الفي مثقال من الذهب او عشرين الف درهم المهم اكثر من ايش اكثر من دية الرجل الحر المسلم فديته قيمته على المذهب ولو زادت عن دية الحر

77
00:30:29.550 --> 00:31:00.850
لان النظر في العبد الى قيمته كسائر الاموال والقول الثاني انه لا يزال في ديته عن دية الحر لان الحر اشرف فكيف تكون دية العبد اكثر  والراجح القول الاول بلا شك. نعم

78
00:31:02.400 --> 00:31:26.000
وفي جراحه ما نقصه بعد البرء  يعني اذا اصيب العبد بجراح هدية الجراح بحسب ما نقص من قيمته بعد البرد. فاذا كانت قيمته قبل البرء قبل الاصابة مئة الف وقيمته بعد

79
00:31:26.000 --> 00:31:52.300
الاصابة والمرء خمسون الف فديته كم؟ دية هذا الجرح ديته خمسون الف وهذا لا اشكال فيه الا اذا كانت الجراح في جزءا له دية خاصة من الحر الا اذا كانت في جزء له دية خاصة من الحرم. مثلا

80
00:31:52.450 --> 00:32:13.450
العين من الحر فيها نصف الدية اليس كذلك؟ كما سيأتينا فاذا اصيب العبد بي جزء له دية مقدرة من الحرم ففي خلاف القول الاول كالطريقة الاولى مهما اصيب باي جزء

81
00:32:13.900 --> 00:32:32.500
والقول الثاني ان نعطيه بمقداره من الدية فاذا اصيب في في جزء من الحر فيه نصف الدية اعطيناه نصف الايش القيمة واذا اصيب في جزء فيه ربع الدية اعطيناه كم

82
00:32:32.750 --> 00:32:52.800
ربع القيمة فاذا اصيب العبد في عينه وقيمته مئة الف كم كم دية الجرح احسنت خمسون الفا خمسون الفا القول الاول اختيار عدد من المحققين اللي هو انه ينظر الى قيمته قبل وبعد البرء مطلقا

83
00:32:53.600 --> 00:33:16.950
اختيار شيخ الاسلام وغيره من المحققين وهو فيه عدل وانصاف وقوة لكن يشكل عليه شيء يشكل عليه شيء لم ارهم تطرقوا اليه في الحقيقة ولا ادري لماذا حسب بحثي هذا الاشكال هو ان العبد احيانا يصاب بجرح

84
00:33:17.700 --> 00:33:39.850
ويبرأ يبرأ الجرح ثم نجد ان العبد بعد الجرح قيمته ايش كقيمته قبل؟ اليس كذلك؟ وهذا كثير جدا مثلا اذا كان العبد آآ انما صار ثمينا لكونه كاتبا واصيب بجرح في بطنه وبرئ هل يؤثر هذا على صنعة الكتابة؟ سيبقى سعره كما هو

85
00:33:39.900 --> 00:33:56.600
صحيح لو اصيب في يده وهو حمال فسيؤثر هذا على سعره لكن احيانا لا يؤثر هذه النقطة لم لم اجد يعني ان الفقهاء تطرقوا اليها وهو في حال ما اذا كان سعره قبل البرؤ وبعد البرء واحد اذا كم سنعطيه

86
00:33:56.600 --> 00:34:18.850
نعطيه لا شيء هنا يكون التقدير الثاني ملجأ للحقيقة للانسان وينضبط ولا يختلف باختلاف ما اذا زادت او نقصت قيمة الجناية. وفي الحقيقة الجناية يعني الجناية احيانا في احيان كثيرة ما تؤثر على السعر اليس كذلك

87
00:34:19.100 --> 00:34:35.050
في احيان كثيرة ما تؤثر وان اثرت فتأثيرها قليل لا يقاس بالجناية على الحر والدية الواجبة في نفس الجرح لو كان حرا اليس كذلك؟ المهم لهذا كله القول الثاني فيه وجاهة فيه وجاهة

88
00:34:35.100 --> 00:35:01.200
الا ان يأتي احد يجيب عن هذا الاشكال فيكون اه نبقى مع القول الاول اما بدون اجابة في القول الثاني لهذا السبب في وجاعة نعم   نعم يقول الشيخ يجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة

89
00:35:02.150 --> 00:35:30.750
دية امه اذا كانت حرة مسلمة كم ها خمسون من الابل العسر خمس من الابل خمس من الابل اذا دية الجنين اذا سقط هو كم خمس من الابل؟ تأتي عندنا هنا الاشكال في التقدير السابق. فمثلا اذا اردنا ان نأخذ التقدير الذي عليه

90
00:35:30.750 --> 00:35:48.650
الان ستكون قيمة آآ الجناية خمسة الاف لان خمس من الابل قيمتها كم خمسة الاف بينما اذا اردنا ان نأخذ بالتقدير اللي ذكرت في فيما اذا جانا شخص على جنين وسقط ستكون مبلغ ستة عشر الف

91
00:35:48.650 --> 00:36:10.150
ريال واربع مئة ستة عشر الف واربع مئة ريال واضح ولا لا؟ فالفرق دائما يأتي هنا او هنا يعني متى قدرت سيكون هناك فرق يقول الشيخ يجب في الجنين ذكرا كان او انتهاء عشر دية امه غرة. الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتلت

92
00:36:10.150 --> 00:36:29.200
ورمت احداهما الاخرى بحجر وسقط ما في بطنها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بدية غرة عبد او امة غرة عبد او امة الى هنا انتهى الحديث من اين اتى الفقهاء بقضية عشر قيمة امه

93
00:36:30.950 --> 00:36:49.800
وجدوا ان العبد او الامة في العهد النبوي تقدر قيمتهما بكم بخمس من الابل فعرفوا ان دية الجنين عشر دية ايش؟ امه عشر دية امه واخذوا هذه قاعدة للتبسيط والا الحديث

94
00:36:49.800 --> 00:37:09.350
فيه انه غرة ايش؟ عبد او اماه غرة عبد او اماة طيب يقول الشيخ هو عشر اه قيمتها ان كان مملوكا. اذا كان الطفل مملوك فان الواجب في ديته عشر قيمة امه. فان كانت

95
00:37:09.400 --> 00:37:32.300
وامه امة فالامر واظح وان كانت حرة يقول الشيخ وتقدر الحرة انا فنقول امه هذه وان كانت حرة لو كانت امة كم تساوي ثم نخرج عشر القيمة وهي دية هذا الجنين الذي سقط بالجناية. اذا عرفنا الان الدليل على اعتبار

96
00:37:32.300 --> 00:37:54.300
عشر وماذا نصنع اذا كان الجنين عبدا؟ ماذا نصنع اذا كان الجنين عبدا؟ اما اذا كان حرا فكما قال المؤلف فيه عسر آآ قيمة فيه عثر دية امه نعم   قول الشيخ المؤلف

97
00:37:54.600 --> 00:38:09.300
وان جنى رقيق خطأ او عمدا لقود فيه او فيه قود واختيرا اه فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده لو انه ذكر ضابطا وقال اذا جنى جناية توجب المال

98
00:38:10.250 --> 00:38:33.700
لانتهينا من هذا التمثيل اذا جنى جناية توجب المال فالحكم انه يتعلق هذا المال برقبته. فقوله اذا جنى رقيق خطأ الخطأ يوجب القود او  اذا يوجب مالا او عمدا لا قود فيه. كما تقدم معنا ان الجروح فيها ما فيه دية وفيه ما فيه

99
00:38:33.700 --> 00:38:55.150
قصاص الجروح التي ليس فيها قصاص كالمأمومة والجائفة وكسر الساق كما تقدم معنا في الدرس السابق. هذه فيها دية. فاذا جنى جناية لا فيها فسيكون الواجب في ذمته مال او فيها قواد لكن اختار من له الصلاحية المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق

100
00:38:55.150 --> 00:39:15.750
وذلك برقبته. الدليل قالوا انه اذا جنى العبد جناية توجب المال فاما ان يتعلق هذه قيمة هذه الجناية بالسيد وهذا لا يمكن لماذا لان السيد لم يجني او ان تتعلق بذمة العبد

101
00:39:15.900 --> 00:39:33.650
وهذا لا يمكن لماذا؟ لان هذا يؤدي الى ظياع الحق او ان تكون هدر ولا يأتي الشارع بالهدر في الجنايات لم يبقى الا ان تتعلق بايش؟ برقبته. وهذا صحيح. لا مناص من تعلقها برقبته. نعم

102
00:39:34.900 --> 00:40:12.650
فاذا تعلقت برقبته فيبين المؤلف في الحكم نعم     يقول الشيخ فيخير سيده بين ان يسديه بعرش جنايته العرش اسم للمال الواجب بسبب الجروح والجناية هذا المال يسمى ارش  فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته

103
00:40:14.450 --> 00:40:34.450
السيد مخير بين امرين اما ان يفديه بارش جنايته ما معنى ان يفتيه بارش جنايته  يعني يدفع لان قلنا حنا العرش هي ايش؟ دية الجناية القصاص اه جدية الجناية على الاطراف

104
00:40:34.500 --> 00:40:51.950
وما دون الناس فنقول انت مخير اما ان تدفع هذه الجناية او ان تبيع لكن الحنابلة يرون انه لا يلزم السيد ان يدفع ارسل جناية اذا كانت اكثر من ايش؟ من ثمنه

105
00:40:52.150 --> 00:41:09.400
لان الجناية انما تتعلق برقبة العبد فكيف نلزم السيد ان يدفع اكثر من قيمته هذا هو المذهب. والقول الثاني الذي يشير اليه المؤلف انه يجب على السيد ان يدفع الارش ولو كان اكثر من القيمة او

106
00:41:09.400 --> 00:41:26.250
يبيع العبد فنلزم السيد باحد امرين اما ان يبيع او ايش او يدفع الاقصى عالمذهب لا يلزمونه بالبيع. اذا اراد ان يدفع العرش الذي هو يساوي قيمة البيع لا يلزمونه

107
00:41:26.250 --> 00:41:46.250
ان ان يبيع وعلى هذا القول نقول له اما ان تبيع او ان تدفع العرش ولو كان اكثر من القيمة ولو كان اكثر من القيمة قد يظهر للانسان ان الخلاف آآ لا طائل تحته لانه اذا الزمناه وكان السعر بمقدار آآ

108
00:41:46.250 --> 00:42:04.750
او اكثر فان السيد سيبيعه ولن يدفع الاكثر. اليس كذلك؟ لكن في الحقيقة الخلاف له اثر. لان السيد قد يرغب في ابقاء العبد. اليس كذلك؟ وان كانت قيمته في السوق تساوي او اكثر من الارش

109
00:42:04.850 --> 00:42:18.150
ونحن نقول انت مخير بين امرين على القول الراجح اما ان تبيع او تدفع كامل الارش ولو كان اكثر من ايش؟ من قيمته. وانتم تعلمون الان انه يوجد كثير من السلع هي في الواقع

110
00:42:18.200 --> 00:42:38.200
انفع من سعرها اليس كذلك؟ لو اراد الانسان ان يبيعها لم تأتي له في السوق بسعر لكن هي مفيدة. اليس كذلك؟ كذلك العبد ربما يكون مفيد لكن ليس له سعر في السوق انا المهم يبدو لي ان ما ذهب اليه المؤلف وهو ان السيد مخير بين البيع ودفع الارش ولو كان اكثر

111
00:42:38.200 --> 00:42:57.050
من القيمة هو القول الراجح ولو كان اكثر من القيمة بخلاف المذهب طيب يقول او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه اذا سلمه الى ولي الجناية يعني سلم العبد وملكه لولي الجناية فقد برئت ذمة السيد

112
00:42:58.200 --> 00:43:19.850
لانه اعطاه ما تعلق الحق برقبته لانه اعطاه ما تعلق الحق برقبته فان قال السيد فان قال ولي الجناية لا اريد العبد بل بع العبد تولى بيعه واعطني الثمن فانه لا يلزم السيد ان يبيع

113
00:43:20.000 --> 00:43:42.200
ويعطيه الثمن بل له ان يدفع العبد الى ولي الجناية وتبرأ ذمته بذلك. والقول الثاني انه ملزم ان يبيع ويعطيه الثمن وهذا القول ضعيف في الحقيقة هذا القول ضعيف لان السيد لم يجني وليس منه خطأ فكيف نلزمه بان يتولى البيع

114
00:43:42.200 --> 00:44:06.200
مشقة ذلك ليعطي ولي الجناية الثمن مع ان الحق متعلق برقبة الايش؟ العبد وهو دفع العبد برمته فالراجح انه لا يلزمه نعم نعم او يبيعه ويدفع ثمنه اذا باعه ودفع ثمن فقد

115
00:44:06.350 --> 00:44:28.000
برئت ذمته لانه باع العين التي تعلق بها الحق فبرئت ذمته بذلك لانه كما تقدم اه فعل ما عليه من بيع العين الذي تعلقت به الجناية اذا السيد مخير بين ثلاثة امور

116
00:44:28.600 --> 00:44:52.400
دفع العرش او بعبارة اسهل دفع الايش الدية الثاني تسليم العبد للمجني عليه الثالث ان يبيع والخيار في ظهر كلام المؤلف لمن للسيد الخيار للسيد. فهو مخير بين اي من هذه الامور

117
00:44:52.450 --> 00:45:11.000
نعم نعم لا احسنت سؤال جيد لو سلم العبد وكانت قيمة العبد اكثر من الجناية كأن تكون الجناية تقدر بالف ريال وقيمة العبد الف وخمس مئة ريال. فانه لا يلزم

118
00:45:11.150 --> 00:45:31.700
ولي الجناية ان يعطي السيد الفرق. لماذا؟ لان الجناية تعلقت بكامل الرقبة لان الجناية تعلقت بكامل الرقبة والقول الثاني انه يجب عليه ان يدفع الفرق لان الجناية انما تعلقت بالرقبة لاداء الدية ليس الا

119
00:45:31.750 --> 00:45:48.600
فاذا امكن اداء الدية ببعض قيمة العبد وجب ان يرد الباقي للسيد لانه ملك للسيد واضح ولا لا طيب لكن في الحقيقة انا ارى انه لا يجب عليه لانه لو شاء السيد لتولى هو ايش

120
00:45:48.750 --> 00:45:56.150
البيع فنقول تولى انت البيع وخذ ما تشاء وادفع قيمة الدية