﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:50.700
حيث قول كتاب الديات ديات جمع دية ومعنى وداه يعني دفع ديته وداه يعني دفع ديته واما في الشرع فهو المال مدفوع للمجني عليه او لوليه مقابل جناية. للمجني عليه يعني في القصاص والجروح

2
00:00:50.700 --> 00:01:30.700
ولوليه يعني في النفس يعني في الناس. طيب والدية مشروعة بالكتاب سنة والاجماع. ولم يختلف الفقهاء في وجوب الدناية الدية الديات لي صراحة الادلة فيها كقولي فديت مسلمة الى اهله وكما سيأتينا في قصة الهزليتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدية على العاقلة واما الاجماع

3
00:01:30.700 --> 00:02:00.700
فهو محكي من اكثر من واحد انه اجمعوا على وجوب الديات وانما الخلاف في التفاصيل نعم. كل قال المؤلف رحمه الله كل من اتلف انسانا. مقصود المؤلف بالانسان هنا يعني معصوم الدم. كالمسلم والذمي والمعاهدة والمستأمن

4
00:02:00.700 --> 00:02:20.700
لا يدخل فيه الحربي. ومقصود مؤلف كل من اتلف نفسا يعني او بعض النفس. ولو صرح به لكان اوضح. يعني او بعض نفس فان الدية كما تجد في النفس تجب في بعضها. وقوله بمباشرة او سبب. افادنا المؤلف

5
00:02:20.700 --> 00:02:50.700
ان الجناية قد تكون بمباشرة وقد تكون بسبب. فمن امثلة المباشرة ان يطعنه بسكين او يقطع طرفه بسيف. واما السبب فكان يحفر له حفرة. فيها او فيها اسد فالقتل اذا كان بمباشرة او

6
00:02:50.700 --> 00:03:20.700
تسبب فعل القاتل في الظمان. مسألة فاذا اجتمع مباشر متسبب القاعدة العامة قاعدة عامة ويستثنى منها صور ستأتينا القاعدة العامة انه اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالظمان على المباشر فاذا حفر زيد حفرة ودفع عمرو خالدا فالضمان على عمرو

7
00:03:20.700 --> 00:03:50.700
لانه المباشر. اذا القاعدة العامة انه يسمع مباشر متسبب فالظمان على من على المباشر دون المتسبب. ويستثنى من هذا صورة هي قاعدة. هي قاعدة. وهي انه يستثنى من هذا اذا لم يمكن تضمين المباشر. وقول بعض الفقهاء اذا لم يمكن تضمين المباشر

8
00:03:50.700 --> 00:04:10.700
خير من التفصيلات التي تشتت الذهن. واذا تأملت في هذه التفصيلات تجد ان جميع هذه التفصيلات ترجع الى هذه القاعدة لا يمكن ان تخرج عن هذه القاعدة وهي انه لا يمكن تظمين ماذا؟ المباشر. ذكر الشيخ الحافظ العلامة الفقيه الكبير

9
00:04:10.700 --> 00:04:30.700
ابن رجب في القواعد هذه القاعدة اذا اجتمع مباشر ومتسبب وذكر ايضا الاستثناء وهي الصور التي لا نظمن فيها قال مباشر وذكر بحث طويل فيها خلاصة هذا البحث انه لا يمكن ان يعني انه يستثنى من هذه القاعدة الصور

10
00:04:30.700 --> 00:05:00.700
التي لا يمكن فيها تظمين ماذا؟ المباشر. من امثلة عدم التظمين ان يدفع شخص شخصا في حفرة اسد. فالمباشر للاهلاك الان هو الاسد. لكن لا يمكن تضمين الاسد لانه بهيمة وكأن يربط الانسان شخصا ويلقيه في البحر فالموت الان كان بسبب الغرق ولا يمكن تظمين الايش

11
00:05:00.700 --> 00:05:30.700
لانه جمعت وهكذا كل مسألة لا يمكن فيها تضمين المباشر فالضمان على ماذا؟ المتسبب نعم. طيب. قوله لزمته ديته للادلة السابقة فان الادلة السابقة دالة على وجوب الدية وهي عامة تشمل المباشر والمتسبب. نعم

12
00:05:30.700 --> 00:06:00.700
طيب يقول فان كانت عمدا محضا اذا كانت بناية عمدا محضا يعني يعافى المجني عليه او وليه فالواجب حينئذ الدية. فالواجب الدية يقول الشيخ رحمه الله ففي مال الجاني اذا كانت الدية عن جناية عمد فهي في مال الجاني. لامرين الامر

13
00:06:00.700 --> 00:06:30.700
الاول ان الاصل في الاتلافات ان الظمان فيها على المباشر الاصل في جميع الاتلافات ان الضمان على المباشر. ثاني ان الدية انما كانت على العاقلة في الخطأ وشبه العمد لمناسبة التخفيف لعدم وجود القصد. وهذا المعنى مفقود في العمد. وهذا المعنى

14
00:06:30.700 --> 00:06:50.700
لا مفقود في العمد ولهذا صار صارت الدية في مال الجاني يقول الشيخ حاله الدية حالة في مال الجاني ولا تؤجل كما في العام فكما في الخطأ وشبه العمد وسيأتينا

15
00:06:50.700 --> 00:07:10.700
الكلام عنها. تكون حالة لما تقدم ان التأجيل في الخطأ وشبه العمد كان لمعنى للعاقلة حيث ان العاقلة هذا احسان منهم وصلة كما ان فيه مراعاة للجاني لانه لا قصد له في

16
00:07:10.700 --> 00:07:40.700
وهذان المعنيان مفقودان في العمد. لان الذي يدفع هو الجاني وليس العاقلة ولانه قصد ايقاع الجناية ولم تقع منه خطأ ولهذا تكون حالة. نعم. يقول الشيخ وشبه العمد. شبه العمد تكون الدية على العاقلة. والى هذا ذهب

17
00:07:40.700 --> 00:08:00.700
الحنابلة والمالكية والشافعية. واختاره ايضا ابن المنذر. وهو مذهب الجمهور واختيار بعض المحققين. واستدلوا وعلى هذا بان في قصة الهزليتين ان احداهما رمت بحجر على بطن الاخرى فقتلت الاخرى وما في بطنها

18
00:08:00.700 --> 00:08:20.700
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. وهذا الحديث صحيح لا اشكال فيه. فالقتل الذي في هذا الحديث هو من باب الايش؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ذكرنا حنا ضابط

19
00:08:20.700 --> 00:08:40.700
شبه العهد. ها؟ لابد من وجود عنصرين. القصد هذا هو الاول وان يكون بغالة لا تقتل غالبا. فالحجر هل يقتل غالبا؟ لا يقتل غالبا. فاذا تبين ان الجناية في الحديث

20
00:08:40.700 --> 00:09:00.700
ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على الايش؟ العاقلة. والقول الثاني للاحناف وما لا اليه ابن القيم عن مادية في مال الجاني في شبه العمد. واستدل على هذا بان شبه العمد يشترك مع العمد في ماذا؟ في القصد

21
00:09:00.700 --> 00:09:20.700
ان تكون الدية على الجاني لا على العاقلة. وكلامه وجيه لولا النص الصحيح الذي جعل الدية على العاقلة. ولهذا نقول والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور. نعم. لحظة نعم احسنت والخطأ

22
00:09:20.700 --> 00:09:40.700
والخطأ ايضا الدية فيه على العاقلة وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع لم يختلفوا فيه لله الحمد انما الخلاف في شبه العمد. يقول على عاقلته سيخصص المؤلف باب كامل للعاقلة. سيأتينا

23
00:09:40.700 --> 00:10:10.700
من هم العاقلة؟ ولماذا سموا بهذا؟ كيف اه تجعل عليهم الدية؟ لكن الذي الان ان الدية على العاقلة مؤجلة اجماعا. والتأجيل لمدة ثلاث سنوات. والدليل على هذا انه حكم ما به امير المؤمنين عمر ابن الخطاب وايضا علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهما. فالدية مؤجلة بالنسبة للقتل الخطأ وشبه

24
00:10:10.700 --> 00:10:40.700
عنده. نعم. يقول ان غصب حرا صغيرا. قوله فان غصب حرا صغيرا خرج به العبد هو الحر الكبير اما العبد فهو خارج لانه مضمون على كل حال. صغيرا كان او كبيرا لان العبد هو مال والمال مظمون

25
00:10:40.700 --> 00:11:00.700
مطلقا اما الكبير فانه لا يضمن لان الكبير يتمكن من تخليص نفسه ويتمكن من الفرار ولهذا انحصر الحكم في الحر الايش؟ الصغير في الحر الصغير. يقول فان غصب حرا صغيرا

26
00:11:00.700 --> 00:11:20.700
المقصود بالغصب هنا ان يأخذه الى منزله ولو بغير قيد. فاذا اخذ صغيرا ووضعه في غرفة فهو حينئذ ايش؟ غصبه. يعني اخذه غصبا. ولو تركه بغير قيد في البيت. ولو تركه بغير قيد في البيت

27
00:11:20.700 --> 00:11:40.700
فاذا هذا مقصود الحنابلة ان سيأتينا اذا قيد الرجل او اليد له حكم اخر. يقول الشيخ فنهشته حية او اصابته صاعقة اذا نهشته حية او اصابته صاعقة فان الضمان هنا على الغاصب لماذا؟ لان

28
00:11:40.700 --> 00:12:00.700
فكانت بسببه لان الوفاة كانت بسببه. ونحن نقول ان الجناية اذا كانت بمباشرة او بتسبب فان ان الظمان يكون على المتسبب. وهنا كان سببا لان الصغير لا يتمكن من الفرار عن عن الحية

29
00:12:00.700 --> 00:12:30.700
او تفادي الصاعقة او تفادي الصاعقة. وحينئذ نقول الواجب او الظمان على المتسبب شيخ الاسلام رحمه الله لهذه المسألة قاعدة وهي انه اذا مات الانسان بسبب يتعلق بالبقعة ضمان على من حبسه فيها. اذا مات الانسان بسبب يتعلق بالبقعة فالضمان على من حبسه فيها. فاذا حبسه

30
00:12:30.700 --> 00:12:50.700
في هذه البقعة وعرف اه واصابه حيا كما قال المؤلف وصاعقة او كان هذا المكان معروفا وباء يقتل بني ادم واصيب به فانه يضمنه ايضا. نعم ثم قال او مات او مات

31
00:12:50.700 --> 00:13:10.700
طيب او مات بمرض. يقول الشيخ انه اذا مات بمرض في هذه البقعة المغصوب بها فان الظمان على من على الغاصب. وعللوا هذا بانه ماتا تحت يده العادية. يعني مات بسببه. بسببه. فكان الظمان عليه

32
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. فالمذهب انه لا ضمان عليه لماذا؟ لانها الموت بسبب المرض لا يتعلق بالبقعة. فقد يموت في هذه البقعة او في غيرها

33
00:13:30.700 --> 00:14:00.700
ويستثنى من هذا ما تقدم معنا وهو اذا كان المرض خاص بايش؟ بهذه البقعة. وهذا القول الثاني هو راجع. وبهذه المناسبة المحقق وفقه الله. اه تستدرك على الشيخ علي الهندي والشيخ علي هندي له نسخة حقق فيها هزات وذكر فيها ان هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها

34
00:14:00.700 --> 00:14:20.700
الف المذهب وتعاقبه المحقق وفقه الله بانه لم يخالف والواقع ان الصواب مع الشيخ علي الهندي فيما يظهر لي لان الشيخ علي يقصد ان المؤلف خالف المذهب في مسألة مات بمرض صحيح هذا خالف فيها المذهب

35
00:14:20.700 --> 00:14:40.700
المسألة خالة فيها مذهب ولو رجع الانسان الى المنتهى والاقناع والانصاف والمبدع وغيرها من كتب الحنابلة لعلم ان الصواب مع الشيخ علي وهو ان المؤلف خالف المذهب ولا يريد انه خالف المذهب في مسألة غلة حرا مكلفا مقيدا وهذه ليست هي المقصودة المقصود اذا مات بايش

36
00:14:40.700 --> 00:15:00.700
بمرض وفعلا المؤلف قال في المذهب. وهذا يؤيد ان الشيخ له وهذا يؤيد ان الشيخ المؤلف له اختيار قالت لكن في الحقيقة هنا لم يوفق فالمذهب آآ فيها المسألة اصح وهي انه اذا مات بمرض لا يختص بالبقعة فلا ضمان. نعم

37
00:15:00.700 --> 00:15:30.700
طيب القيس يتعلق ما وضع الرجل والغلمة ماء الغل ما وضع او الغل ما وضع ما وضع في اليد. يقول الشيخ اذا اغل حرا مكلفا وقيده. فمات بالصاعقة او الحية. وجبت الدية فيهما. فهم من كلام المؤلفة ان

38
00:15:30.700 --> 00:16:00.700
انه يجب لظمان ليكون الظمان على الجاني ان يربط يده ورجله. فان ربط احداهما فلا ضمان وهذا في مسألة الايش؟ الحية والصاعقة في مسألة الحية والصاعقة والتعليل انه بربطه يدي ورجلي المجني عليه صار سببا في موته صار سببا في موته

39
00:16:00.700 --> 00:16:30.700
لانه مع الربط لن يتمكن من تفادي الحية ولا الصاعقة وقول الشيخ رحمه الله فيهما اي دون المرض اي دون المرض فالمرض لا يجب ظمانه. لانه اذا ربط يده ورجله واصيب بمرض فانه مات لا بسبب ايش

40
00:16:30.700 --> 00:17:00.700
ده بسبب الربط. ولو ان الحنابلة ذكروا قاعدة اسهل من هذا فقالوا اذا مات بسببه فان الظمان ايش؟ عليه. وهذا يتناول المرض والحية وغيرها مثال هذا من اصيب بربو مزمن والدواء على الطاولة وهو مربوط الى الجدار

41
00:17:00.700 --> 00:17:20.700
بيده ورجله. ثم مات بسبب الازمة. فهل مات بحية او صاعقة او بمرض؟ مقتضى كلام الحنابلة لا ضمان والواقع ان الضمان واضح لان الموت كان بسبب الربط لا بسبب الايش؟ لا بسبب

42
00:17:20.700 --> 00:17:40.700
الايش؟ المرض مجردا وله بسبب المرض لكن لا بسبب مرض مجردا. ايضا قضية انه يشترط ربط اليد ايضا منازعة فيها اذ قد يموت بسبب ربط اليد فقط وقد يموت بسبب ربط الرجل فقط. فاذا جاءت الحية

43
00:17:40.700 --> 00:18:10.700
فتفادي الحية باليد او بالرجل. باليد والرجل لكن الغالب في تفاديها يعتمد على ها الايش؟ الرجل لانه يهرب عنها ان تهرب باي وسيلة. الحريق اذا شب في الغرفة فتفادي الحريق غالبا باليد او بالرجل. لماذا؟ لان يستطيع ان يفتح الباب. بينما لو ترك رجليه

44
00:18:10.700 --> 00:18:30.700
بغير قيد وقيد يديه فانه لا يستطيع ان يفتح الباب مهما كان حاذقا برجله. اذا لو قال المؤلف قاعدة انه اذا مات بسببه يعني بسبب حجزه في هذه البقعة صغيرا كان او كبيرا فعليه الضمان. ولسنا بحاجة الى هذا التفصيل اليس كذلك؟ وهذا ما جنح اليه الشيخ

45
00:18:30.700 --> 00:19:00.700
اسلام في مسألة الاولى وهي انها وضع ضاغط انه الموت اذا كان بسبب البقعة فالضمان على الحابس فالضمان على الحابس والصور لا تنتهي الصور لا تنتهي. نعم نعم هذا الفصل خصصه المؤلف في كلام عن مجموعة من المسائل اخرى تتعلق

46
00:19:00.700 --> 00:19:30.700
غالبا بافعال مأذون فيها. تتعلق غالبا بافعال مأذون فيها. في بعضها تجب الدية وفي بعض بعضها لا تجب الدنيا يعني الضمان حسب ملابسات القضية. نعم. واذا احسنت بارك الله فيك

47
00:19:30.700 --> 00:22:00.700
اللهم يقول المؤلف رحمه الله واذا ادب الرجل ولده او سلطانه رعيته او معلم آآ صبيته ولم يسرف لم يضمن ما مختلفة بها. القاعدة انه اذا مارس من له الحق في التأديب حقه في التأديب

48
00:22:00.700 --> 00:22:30.700
وترتب على هذا التأديب تلف فان المؤدب لا يظمن يقول المؤلف رحمه الله ما ما ولم يسرف لم يضمن. اذا لا يظمن بان له الحق في ممارسة هذا التأديب الا اذا اسرف. والاسراف يكون باحد امرين

49
00:22:30.700 --> 00:23:10.700
اما ان يزيد عن الحد المعقول في طريقة التأديب من حيث العدد والآلة. او ان يستمر في التأديب مع حصول المطلوب بدونه مثال هذا اذا كان هذا وهذا المثال للتوظيح اذا كان هذا الصبي

50
00:23:10.700 --> 00:23:30.700
يحتاج في التأديب الى ان يضرب ثلاث مرات. فالاسراف يكون باحد اموره اما ان يستخدم الة عنيفة للضرب او ان يضربه كم؟ اكثر من ثلاث او ان يستخدم الة مناسبة الا انه

51
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
يشدد في الظرف يشدد في الظرف. فالخلل يكون باحد هذه الثلاثة امور. فاذا حصل منه خلل فانه يضمن لانه جاوز حقه الى ما لا يجوز له فيه فظمن وانما الشارع اباح له قدرا معينا فقط

52
00:23:50.700 --> 00:24:30.700
نعم. اذا كان التأديب لحامل واسقطت فان المؤدب يضمن وظاهر كلام المؤلف يضمن مطلقا ولو لم يتعدى لان التأديب تجاوز الام الى الولد. وهذا من الاسراف كان عمر بن الخطاب دعا بامرأة فلما بلغها انه يريد ان يريدها عمر ابن الخطاب

53
00:24:30.700 --> 00:25:00.700
اسقطت فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فافتوه بان عليه الدية فدل على وجوب الضمان في مسألة الحامل الاثر والتعليق. في الحقيقة لم ارى في المسألة بخلاف لكن لو قيل انه اذا ادبها تأديبا يتناسب مع الحامل من غير زيادة

54
00:25:00.700 --> 00:25:20.700
انه لا ضمان كان هذا القول هو المتناسب مع تقريرات الفقهاء الباقية. ونحن نشترط ان يكون التأديب يتناسب مع ايش حامل اذا ادبها ادب مثله لا تسقط معه الحامل فاي جناية من المؤذن لكن كأن الفقهاء يرون ان

55
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
فاذا تجاوزت الجناية الى غير المؤدب فهنا حصل اسراف هنا حصل اسراف هكذا يرون لكن ان كان قيل بهذا القول فهو القول الراجح ان شاء الله. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

56
00:25:40.700 --> 00:26:10.650
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين احسنت واشهد احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

57
00:26:10.700 --> 00:26:31.300
قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الفصل الذي عقده في بعض تصرفات التي تكون في بعض الصور مضمونة وفي بعضها لا تضمن يقول ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب

58
00:26:31.450 --> 00:26:51.150
قد انتهينا منها ثم قال اليس كذلك ثم قال وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله اي فاسقطت فانه يظمن اي فاسقطت فانه يضمن اذا طلب السلطان بمرأة بحق الله

59
00:26:51.300 --> 00:27:11.700
قول حق ادم ثم اسقطت فانه يظمن هذا الجميل وعلة التظمين الاثر المروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استدعى امرأة فاسقطت سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على التظمين

60
00:27:12.550 --> 00:27:39.900
اتفقوا على التضمين فهذا الدليل يدل على تظمين السلطان ويستوي في هذا ما اذا كانت المرأة ظالمة او مظلومة ليستوي في هذا ما اذا كانت المرأة ظالمة او مظلومة ثم قال رحمه الله تعالى او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له

61
00:27:40.000 --> 00:28:06.950
فاسقطت اذا سعد رجل على امرأة ورفع عليها دعوة وطلبت الى مجلس الحكم فانها اذا اسقطت بسبب هذه الدعوة فان المدعي يظمن وشرد المؤلف شرطا وهو ان يصاحب الدعوة من القرائن

62
00:28:07.050 --> 00:28:25.400
ما يدخل خوف على المرأة وهذا الذي عبر عنه بقوله بالشرط وهذا القائد ذكره الشيخ المجد ابن تيمية وعنه نقل المؤلف وغيره من الحنابلة لم يذكر هذا القيد بل بمجرد ان

63
00:28:25.700 --> 00:28:51.500
تدعى الى مجلس الحكم بسبب دعوى فان مقيم الدعوة يظمن والذي يظهر ان ما ذكره الشيخ المجد اولى لان مجرد الدعوة عادة لا تسبب الاسقاط لكن اذا كان مع هذه الدعوة شرط وهيئة تدخل الخوف على نفس المرأة ثم اسقطت بسبب هذا فانه يضمن

64
00:28:51.500 --> 00:29:29.450
يقول رحمه الله ما شاء الله يقول   ما يشتغل قال رحمه الله السعدي عليها رجل بالشرط دعوا له فاسقطته ظمنه السلطان والمستعدي. ظمنه السلطان يعني في السورة الاولى والمستعدي يعني في الصورة الثانية

65
00:29:29.950 --> 00:29:58.150
هذا هو الحكم وقد ذكرناه انه عند الحنابلة يضمن لان الاسقاط اه اه صار بسبب هذه الدعوة ثم قال رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم يظمنا لما بين المؤلف انها اذا اسقطت فان الجنين يضمن اراد ان يبين انها لو ماتت هي بنفسها فانها لا تضمن

66
00:30:00.450 --> 00:30:21.600
واستدل الحنابلة على هذا بان مثل هذه الدعوة لا تقتل عادة بان مثل هذه الدعوة لا تقتل عادة  والمؤلف رحمه الله خالف المذهب في هذه المسألة والمذهب وهو القول الثاني

67
00:30:22.000 --> 00:30:48.750
انها تضمن انها تضمن لانها ماتت بسبب الدعوة لانها ماتت بسبب الدعوة فصار الداعي سواء كان الحاكم او المستعبي سببا في الموت فظمن والقول الثالث ان هذه المرأة تضمن اذا كانت مظلومة

68
00:30:49.150 --> 00:31:13.100
اذا دعيت وهي مظلومة ولا تظمن اذا دعيت وهي ظالمة واستحسن هذا القول بعض محققي الحنابلة جاء الشيخ ابن قدامة وهو قول قوي ووجيه. وهو قول قوي ووجيه. تفريق بين ان تكون ظالمة او مظلومة

69
00:31:14.750 --> 00:31:35.850
نعم اذا امر شخص اخر وكان المأمور مكلفا بان يصعد الى الشجرة او فوق الشجرة او ينزل في البئر فانه اذا اه صار الصعود او النزول سببا في هلاكه فان الامر لا يظمن

70
00:31:36.300 --> 00:32:00.800
والسبب في هذا من وجهين الاول القياس على الاستئجار فانه اذا استأجر شخص شخصا وهلك المستأجر فانه لا ضمان على المستأجر  الدليل الثاني انه ليس من الامر جناية ولا تعمي

71
00:32:00.950 --> 00:32:19.100
غاية ما هنالك انه امره ان يصعد الشجرة وهو مكلف بالغ عاقل يعرف ما يضره فيجتنبه فلم يحصل منه تعدي من كلام المؤلف انه لو كان المأمور غير مكلف صغير

72
00:32:19.950 --> 00:32:45.300
فان الامر يظمن لانه بامره للصغير في صعود الشجرة عرضه للهلاك فصار سببا في الجناية فصار سببا في الجناية صحيح لان هذا نوع من التغيير في الصغير  ويستثنى من هذا الاوامر التي تعرف عليها

73
00:32:45.350 --> 00:33:05.350
اعتاد الناس عليها عرفا فانه اذا امر الطفل بشيء جرى العرف بامره به فانه اذا هلك الطفل فانه لا يظمن اي الامر فانه لا يظمن اي الامر  والا فالاصل في الظمان

74
00:33:08.150 --> 00:33:36.150
نعم    ولو ان الامر السلطان حتى لو كان الامر هو السلطان يعني الحاكم بسلطته فانه لا يظمن والسبب في هذا هو التعليم الاول انه ليس من السلطان جناية ولا تعدي وانما امره فاطاع وهو كبير ومكلف

75
00:33:37.300 --> 00:34:11.750
والقول الثاني انه اذا كان الامر هو السلطان اي الحاكم فان المأمور اذا اصيب بجناية فعلى الحاكم الظمان واختار هذا القول من الحنابلة الشيخ الكبير فقيه القاضي ابويا اعلى  وتعليل ذلك ان في امر السلطان من حيث هو نوع نوع من الاجبار

76
00:34:11.750 --> 00:34:33.100
ان في امر السلطان من حيث هو نوع من الاجبار اذ جرت العادة ان السلطان لا يخالف امره هيبة او رغبة فصار في هذا الامر نوع من الاجبار فظمن والقول الثالث انه يضمن اي الحاكم ان اجبره

77
00:34:33.500 --> 00:34:54.750
لا يضمن ان لم يجبره وفي الحقيقة اقرب الاقوال والله اعلم اختيار القاضي ابي يعلى والسبب في هذا ان الاصل في امر الحاكم انه غالبا ما يكون على سبيل ايش

78
00:34:55.300 --> 00:35:14.900
الالزام ويندر ويبعد ويكاد لا يوجد ان يأمر السلطان احدا من الناس ثم لا لا يستمع لهذا الامر او لا ينقاد. فصار في هذا نوع من الاجبار فيكون عليه الظمان. لكن هل الظمان في مال الحاكم او في بيت المال

79
00:35:15.750 --> 00:35:36.750
الصواب انه ان كان الامر لقضية تتعلق بمصالح المسلمين فالضمان في واليك المال. واذا كان الامر لشيء شخصي فالضمان في مال الايش الحاكم. نعم ثم قال كما لو استأجره سلطان او غيره

80
00:35:38.200 --> 00:35:54.100
هذا التعليم لعدم ظمان السلطان وهو القياس على ما لو استأجره السلطان فان السلطان لو استأجر شخصا لبناء او ليصعد شجرة او لينزل الى بئر ثم مات فانه لا ضمان فانه لا ضمان

81
00:35:54.600 --> 00:36:12.700
لان الاصل كما تقدم معنا ان المستأجر لا يظمن الجناية على ايش؟ المستأجر المستأجر لا يظمن الجناية على المستأجر التي بسبب العمل التي استأجره من اجلها فهذا هو دليل الحنابلة وتقدم

82
00:36:12.700 --> 00:36:26.650
المعنى ان هذا صحيح لولا شبهة الالزام ان هذا صحيح لولا الشبهة في الالزام نعم انتهى بهذا الفصل والثاني وانتقل الى الباب الذي يليه. نعم