﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
نعم قوله رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة المقصود بهذا الكتاب الكلام عن احكام المقصود بهذا الكتاب الكلام عن احكام التحريم بالرضاعة الكلام عن احكام التحريم بالفظاعة ولا يقصد الكلام عن احكام ارظاع الزوجة لولدها

2
00:00:30.450 --> 00:01:00.450
اذا الكلام الان عن ايش؟ عن التحريم بالرضاعة. والرضاعة في لغة العرب هو مص الثدي اخراج اللبن منه. الرضاع في اللغة هو مص الثدي واستخراج اللبن واما في الشرع فالرضاع هو حصول اللبن في معدة الطفل

3
00:01:00.450 --> 00:01:30.450
الرضاع هو حصول اللبن في معدة الطفل. فاذا ايهما اخص وايهما اعم ها؟ اللغة اخص. والشرع ايش نعم لانه في اللغة لا يسمى رظاعة الا في سورة واحدة وهي دخول اللبن عن طريق الايش؟ المص بينما في الشارع يعتبر رباعي

4
00:01:30.450 --> 00:01:50.450
اذا وصل اللبن الى المعدة باي طريقة باي طريق. عرفنا اذا الان معنى الرضاعة في اللغة والشرع يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الاصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب

5
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
سنة والاجماع اما الكتاب فقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم ومؤمن النسب وفي السنة احاديث كثيرة تتعلق بالرضاعة. التحريم بالرضاعة محل اجماع. مسألة التحريم

6
00:02:10.450 --> 00:02:40.450
في الشرع يكون باحد ثلاثة اسباب. السبب الاول بالنسب كالام والاخت. السبب الثاني للتحريم المصاهرة كام الزوجة وبنت زوجها المدخول بها ونحوهما السبب الثالث هو من نحن بصدده وهو الرضاعة التحريم بالرضاعة التحريم لا يكون الا باحد هذه الثلاثة اسباب

7
00:02:40.450 --> 00:03:10.450
نعم. والمخزن او صلى الله عليه وسلم. والمحرم خمس رضعات في الحولين هذه مسألة كبيرة ومهمة جدا. وهي عدد الرضعات المحرمة. فالمذهب ان المحرم خمس رضعات. واختار هذا القول مع الحنابلة ايضا الشيخ الفقيه ابن حزم. واستدل هؤلاء بقول النبي

8
00:03:10.450 --> 00:03:40.450
وسل بقول عائشة كان في فيما يتلى انه خمس عشر رضعات معلومات محرمات فنسخن بخمس رضعات محرمات وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح وهو نص بان التحريم يكون بكم رضعة؟ بخمس رضعات. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في اه

9
00:03:40.450 --> 00:04:20.450
اه امر اه المرأة ان ترضع من ارضاعه خمس رضعات. وهو صحيح ان شاء الله. امرها ان ترضعه بخمس رضعات فقال ارضعيه خمس رضعات تحرمي عليه وهو سالم مولى ابي حذيفة. وهو سالم مولى بحذيفة. القول الثاني

10
00:04:20.450 --> 00:04:50.450
ان عدد الرضعات المحرمة ثلاث فقط. والى هذا ذهب داوود ظاهري. فتكون هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها من داوود مع ابن حزم. استدل داوود رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتاع ولا الاملاجة ولا الاملاجتان مفهوم الحديث

11
00:04:50.450 --> 00:05:20.450
اذ ان الثلاث يحرمن. ان الثلاث يحرم. القول الثالث وهو منسوب للجمهور القول الثالث وهو منسوب للجمهور. ان قليل الرضاع وكثيره يحرم قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو رضعة واحدة. واستدل هؤلاء بان النصوص الدالة على مشروعية

12
00:05:20.450 --> 00:05:50.450
الرضاعة عامة. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولم يذكر عددا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يذكر عددا. والراجح في المذهب. والراجح في المذهب لصحة الدليل الدليل بصحة الدليل الدال على اشتراط خمس رضعات. يليه في القوة

13
00:05:50.450 --> 00:06:20.450
ها؟ ايش؟ يليس القوة الجمهور وهو انه لا عدد والسبب في قوة القول الثالث وضعف القول الثاني انه تقدم معنا مرارا ان دلالة المفهوم تضعف اذا كانت في مقابلة المنطوق دلالة المفهوم تضعف اذا كانت في مقابلة المنطوق. فدلالة لا تحرم تتعارض مع ادلة

14
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
الاول ومع ادلة القول الثالث مما يدل على ان مفهوم هذا الحديث غير مراد ان مفهوم هذا الحديث غير مراد فالراجح ان شاء الله احوط هو القول الاول هو القول الاول. ولا اقول الاحوط ان يرجح احتياطا

15
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
بل انا ارجحه يعني استدلالا لقوة ادلته. لكن هو مع ذلك احبط الاقوال هو مع ذلك احوط الاقوال مسألة ذكر المؤلف عدد الربعات ولم يذكر حد الرضعة وهي ايضا مسألة مهمة ذكر عدد الرضعات

16
00:07:00.450 --> 00:07:30.450
ولم يذكر اه حد الرضعة. اختلف الفقهاء في حد الرضعة. فذهب الحنابلة الى ان حد الرضعة هو ان يمسك الطفل بالثدي. ويمسه ثم يتركه باختياره وهذا قيد مهم ثم يتركه باختياره. سواء كان تركه لينتقل الى ثدي اخر او ليتنفس او لاي

17
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
فان هذه تعتبر رضعة. واضح؟ والى هذا القول كما قلت يا ابا الحنابلة شيخ الاسلام واختاره ايضا ابن حزم. الدليل استدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا

18
00:07:50.450 --> 00:08:20.450
المصة والمصة وجه الاستدلال من الحديث ان المص في لغة العرب هو اخذ الشيء اليسير. هو اخذ الشيء اليسير الدليل الثاني ان الودور والسعود يحرم. وقد تكون كميته يسيرة ستأتينا هذه المسألة لكن المقصود الآن الاستدلال بها

19
00:08:20.450 --> 00:09:00.450
ان السعود والوجور يحرم وقد يكون قليلا القول الثاني ان الرضعة هي الرضعة الى ان ينتهي في مجلس واحد. وبعبارة اخرى يشترط في الخمس رضعات ان المجالس ان تتعدد المجالس بان ترضعه في مجالس مختلفة خمس مرات

20
00:09:00.450 --> 00:09:30.450
واستدل هؤلاء على قولهم بان الرضعة في العرف لا تكون الا للرضعة المشبعة كالاكلة كالاكلة فلو قال الانسان وهو ياكل والله لا اكل قل اكلة اخرى ثم اكل واستمر في اكله الذي هو عليه لم يعد حانثا لان

21
00:09:30.450 --> 00:10:00.450
هذه الاكلة ليست اكلة اخرى اليس كذلك؟ والى هذا ذهب العلامة ابن القيم انه يشترط تعدد المجالس استنادا الى العرف اي القولين امجح؟ مسألة غاية في الاهمية ينبني عليها ان يكون الطفل ابن من الرضاعة في

22
00:10:00.450 --> 00:10:40.450
مجلس واحد او ايش؟ او في خمس مجالس. ها؟ ها الاول لماذا؟ ايوه لدلالة حديث ايوه صحيح طيب ها يا عبده وش عندك؟ ايوه ايوه طيب يعني المسألة فيها اشكال لكن

23
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
واجب ان شاء الله المذهب وهو القول الاول. وان كانت المسألة فيها اشكال. لكن اولا يعضد هذا القول حديث ثانيا يعبده وبقوة القياس على السعود والوجور لان اصحاب القول الثاني يقولون بتحريم

24
00:11:00.450 --> 00:11:30.450
السعوط والاجور وهو كمية قليلة وهو كمية قليلة. لذلك نقول ان شاء الله الراجح هو القول الاول نعم قوله في الحولين لما بين المؤلف عدد الرضعات المحرمات انتقل الى جمع فقال في الحولين يعني انه يشترط في تأثير الرظاع ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين

25
00:11:30.450 --> 00:11:50.450
فاذا استمر الطفل في الرضاع بعد الحولين فانه اذا رضع بعدهما فان هذا الرضاع لا يؤثر دل هؤلاء بقوله تعالى والوالدات يورعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فدلت الاية على انه

26
00:11:50.450 --> 00:14:30.450
بمضي سنتين تتم الرضاعة. فالرضاعة بعد السنتين بعد تمام ايش؟ الرضاعة. واذا جاء طيب بعد تمامه فانه لا ينفع فانه لا ينفع الله اكبر            الدليل الثاني هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انما الرضاعة من المجاعة. يعني انها تؤثر في وقت المجاعة اذا كان الطفل يعتمد في

27
00:14:30.450 --> 00:14:50.450
على لبن الام وهو في الحولين. الدليل الثالث ان انه صح عن ابن عباس انه افتى بهذا القول الثاني ان مناط تأثير اللبن الفطام وعدمه. فاذا فطم ولو في الحولين فان اللبن لا يؤثر

28
00:14:50.450 --> 00:15:10.450
معنى ان يفطم اي ان يعتمد في الغذاء على غير اللبن. واستدل وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ومذهب لبعض الفقهاء. واستدل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة ما فسق الامعاء

29
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
وكان في الثدي قبل الفطام. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان في الثدي يعني في الحولين لان معنى في الثدي يعني في مدة الارظاع والمدة الشرعية هي الحولين. ومن هنا نستطيع ان نستنبط

30
00:15:30.450 --> 00:15:50.450
الحديث انه يصرف لتأثير اللبن شرطا. الشرط الاول ان يكون في الثدي يعني كما قال النبي في الثدي يعني في الحولين. والثاني ان يكون قبل الفطام ان يكون قبل الفطام. وهذا القول الثالث الثاني هو الصحيح لدلالة الحديث عليه

31
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
ولان الطفل اذا ختم ولو قبل مضي الحولين لم يعد يعتمد على ايش؟ على اللبن فلا اه ينشأ اللحم ولا ينشد العظم بناء على هذا الحليب لانه يعتمد على الطعام الاخر. مسألة اخيرة رظاع الكبير

32
00:16:10.450 --> 00:16:30.450
رباع الكبير. اولا المقصود بالكبير عند الفقهاء هو من تجاوز السنتين. المقصود بالكبير هو من تجاوز السنتين اختلف الفقهاء في تأثير الراعي الكبير على ثلاثة اقوال. القول الاول وهو مذهب الجماهير وحكي اجماعا

33
00:16:30.450 --> 00:17:00.450
انه لا يؤثر انه لا يؤثر مهما كانت الظروف. والقول الثاني ان رظاع الكبير يؤثر مطلقا يؤثر مطلقا. والقول الثالث ان رظاع الكبير يؤثر عند الحاجة المأساة واذا دعت اليه الضرورة. وهو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله. واستدل على هذا بالقصة المشهورة ان سائل

34
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
المولى ابي حذيفة لما كبر شق على ابي حذيفة انه يدخل بيته. فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة ابي حذيفة سألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي تحرمي عليه. فدل هذا الحديث على انه اذا دعت الحاجة كما في

35
00:17:20.450 --> 00:17:40.450
سالم الى هذا الحكم فانه آآ يجوز ان نرضع الكبير ويؤثر. واما الدليل ابن حزم الذي يرى ان تأثير رضاع مطلقا في اي كبير في جميع الاحوال فهو يستدل بهذا الحديث ويقول هذا الحديث دليل على تأثير الرضاعة الكبير ولا

36
00:17:40.450 --> 00:18:21.550
خذ بملابسات الحديث. والاحوط مذهب الجماهير هو ان الكبير لا يؤثر. مطلقا نعم. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اتفضل بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله

37
00:18:21.550 --> 00:19:01.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والصعود والوجوع. ايها السعود ايها الساعوط والوجور يحرم. فاذا وصل اللبن

38
00:19:01.550 --> 00:19:21.550
الى معدة الطفل عن طريق الصعود او الودور فانه يحرم. والصعود هو ان يصب اللبن في انف الصبي فيصل الى حلقه. ولابد من هذا القيد وهو ان يصل الى حرف. والودور هو ان

39
00:19:21.550 --> 00:20:11.550
يوضع عليكم السلام اللبن في الفم وضعا بدون رظاعة فيبتلعه الصبي ذهب الجماهير من اهل العلم الى ان السعود والوجور يحرم. لانه ينبت العظم واللحم. ولان ان الجسم ينتفع به كما ينتفع بوصوله عن طريق الرضاعة. والقول الثاني للظاهرية هو ان

40
00:20:11.550 --> 00:20:41.550
السعود والاجور لا يؤثر تحريما. يعني لا يحرم اذا كان عن طريق الصعود والوجوه واستدل الزاهرية على هذا بان الله علق احكام الرضاعة على الرضاعة ولم يوجد يوجد رضاع هنا ولم يوجد رضاع هنا. والصحيح مع الجمهور وما ذكره

41
00:20:41.550 --> 00:21:11.550
الظاهرية نوع من الجمود والوقوف مع ظاهر اللفظ دون تجاوزه الى المعنى الذي شرع الحكم من اجله. يقول رحمه الله تعالى ولبن الميتة. يعني ويحرم لبن الميتة. والى هذا ذهب الجمهور. واستدلوا على هذا. بان لبن

42
00:21:11.550 --> 00:21:51.550
ده يدخل في عموم النصوص. يدخل في عموم النصوص فلو رضع الطفل من امرأة ميتة واستوفى الشروط فانه يؤثر تحريما والقول الثاني ان لبن الميتة لا يؤثر لانه نجس واجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن الآدمية الميتة طاهرة

43
00:21:51.550 --> 00:22:21.550
والقاعدة الفقهية تقول بعض الطاهر طاهر بعض الطاهر طاهر واللبن بعض من واللبن بعض من هذه المرأة ميتة. فاذا كانت طاهرة فهو طاهر وقول الجمهور هو الصراط وقول الجمهور هو الصواب ثم قال رحمه الله

44
00:22:21.550 --> 00:22:51.550
على والموضوءة بشبهة او بعقد فاسق. يعني اذا وطئت المرأة او بعقل فاسد اذا وطئت المرأة بشبهة او بعقد فاسد. وثاب عن هذا اللبن ورضع الطفل فانه يحرم. والقاعدة التي تندرج تحت

45
00:22:51.550 --> 00:23:21.550
هاتان المسألتان هو انه اي لبن وجد بسبب حمل ينسب الى الاب فهو محرم. القاعدة تقول ان اي لبن وجد بسبب حمل ينسب الى الاب. فانه يحرم. والحمد الذي ينشأ عن الوصل شبهة او بعقل

46
00:23:21.550 --> 00:23:51.550
يصح نسبه الى ابيه يصح نسبه الى ابيه. فيكون اللبنا الناشئ عنه محرما ثم قال رحمه الله تعالى او باطل او زنا محرم اللبن الذي وجد بسبب الزنا او بسبب العقد الباطن

47
00:23:51.550 --> 00:24:31.550
محرم. لكنه يثبت الامومة دون الابوة. يثبت الامومة دون الابوة. فيكون الطفل ابن للمرأة ليس ابا له والواقع ليس ابا له يعني من الرضاعة. الدليل استدل الجمهور وعلى هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يثبت من الرضاعة ما يثبت من النسب او يحرم

48
00:24:31.550 --> 00:25:01.550
من الرباء ما يحرم من النسب. وهذا الطفل لا يثبت نسبه للواقع فلا يثبت تحريمه بلبنه. والقول الثاني ان اللبن الذي تاب عن زنا او عن عقد باطل يثبت في الامومة والابوة بالرضاعة

49
00:25:01.550 --> 00:25:31.550
واستدلوا على هذا بانه وقت ثاب عنه حمل ولبن فيقاس على الوطء الصحيح. فيقاس على الوطء الصحيح وهو قياس ضعيف جدا. لانهم قاسوا في الشكل الظاهر فقط. بينما حقيقة المعنى ان هذا عقد

50
00:25:31.550 --> 00:26:01.550
محرم اي الباطل او زنا وهذا عقد مشروع ولا يقاس في المشروع على الممنوع. ولهذا نقول راجح مذهب الحنابلة وهو ثبوت الامومة دون الابوة. نعم لما انتهى من الانواع التي يثبت فيها التحريم انتقل الى بيان الانواع التي

51
00:26:01.550 --> 00:26:41.550
لا يثبت فيها التحريم فقال وعكسه البهيمة. مقصود المؤلف بقوله وعكسه البهيمة يعني ان التحريم لا يكون الا بلبن المرأة. لا يكون الا بلبن للمرأة ويخرج بهذا لبن البهيمة والخنثى والرجل ولهذا لو ان المؤلف عبر بتعبير اخر فقال ولا

52
00:26:41.550 --> 00:27:11.550
الا بلبن المرأة لكان اجود ليخرج كل ما عداه. البهيمة وغير البهيمة. التعليم عللوا هذا بان احكام الرضاعة انما تثبت اصالة في الام ويتبعها الاخرون فاذا لم يثبت في الام لم يثبت فيما عداه لم يثبت فيما عداه

53
00:27:11.550 --> 00:27:41.550
ولهذا لو ان البهيمة ارضعت طفلان فلا تسمى امه من الرضاعة او تسمى ها لا تسمى لان لفظ الامومة يتعلق بايش؟ في بني ادم في بني ادم كذلك لو ارضع رجل طفلا اذا افترضنا ان او اذا قدرنا وجود اللبن في الرجل فانه هل يكون امه من الرضاع؟ لان

54
00:27:41.550 --> 00:28:11.550
فالامومة تتعلق جنس الاناث من بني ادم. ثم قال رحمه الله تعالى وغير حبلا ولا موضوعا. فذهب الحنابلة الى ان اللبن المؤثر لا يكون مؤثرا الا اذا كان بسبب الحل

55
00:28:11.550 --> 00:28:41.550
والله عبارة المؤلف انه يكون بسبب الحمل او الوقت ولو بلا حمل وقد خالف بذلك المذهب والمذهب انه لا يكون الا بحمل. فاذا وجد لبن في المرأة من غير حمل فانه لا يؤثر. اذا وجد لبن من غير حمل فانه لا يؤثر. واستدل على مستدل

56
00:28:41.550 --> 00:29:21.550
على هذا بانه خلاف المعتاد. لانه خلاف المعتاد القول الثاني ان المرأة البالغة اذا وجد فيها اللبن وارضعت صار محرما. ولا يشترط ان يكون من حام وابن المنذر يحكي الاجماع على هذا القول الثاني

57
00:29:21.550 --> 00:29:41.550
مع ان مذهب الحنابلة الاصطلاحي على خلافه. مع ذلك يحكي الاجماع على هذا القول الثاني. ودليله ظاهر وهو ان الله علق سبحانه وتعالى علق احكام الرضاع على ان يرظع الطفل لبن المرأة

58
00:29:41.550 --> 00:30:21.550
النظر عن سبب وجود اللبن هل هو من حمل او بغير سبب؟ وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. لان النص الدال على التحريم بالرضاعة عنه اقرأ يقول رحمه الله فمتى اربعة امرأة طفلا صار ولدها في النكاح

59
00:30:21.550 --> 00:30:51.550
نظري والخلوة والمحرمية. يريد المؤلف ان يبين انه اذا وجد رظاع الصحيح المكتمل الشروط فانه يكتسب هذه الاحكام من احكام النسب دون بقية الاحكام دون بقية الاحكام. فلا يثبت الارث ولا يثبت وجوب النفقة. ولا يثبت اي

60
00:30:51.550 --> 00:31:21.550
من احكام النسب الا هذه الاحكام الاربعة. الحكم الاول في النكاح يعني تحريم النكاح. تحريم النكاح والحكم الثاني في النظر يعني جواز نظر الطفل او جواز نظر المرتظع لمن ارضعته ومن يجوز ممن سيبين المؤلف اه جواز النظر اليهم والخلوة والمحرمية الخلوة يعني

61
00:31:21.550 --> 00:31:41.550
بان يبقى هو وهي بلا ثالث والمحرمية يعني في السفر يعني في السفر فهذه اربعة احكام اه تترتب على الرضاعة الصحيحة دون بقية احكام النسب دون بقية احكام النسب. والدليل على هذا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

62
00:31:41.550 --> 00:32:11.550
نعم. نعم. قوله وولد هذا على قوله في الاول صار ولدها يعني صار ولدها وولد من نسب لبنها اليه بحمل او هذه المسألة تسمى لبن الفحم هذه المسألة تسمى لبن الفحل. يعني ان المحرمية لا

63
00:32:11.550 --> 00:32:31.550
لا تقتصر على المرضعة بل تتعداه الى صاحب اللبن اي الشخص الذي وجد الحمل والحليب بسببه وهو من ينسب اليه الحمد وهو من ينسب اليه الحمد. والدليل على ان الرجل ايضا يصبح ابا

64
00:32:31.550 --> 00:32:51.550
في الرضيع او للمرتظع ما ثبت ان عائشة رضي الله عنها بضعت من امرأة فجاء اخو زوجها ليدخل فمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيه يدخل فانه عمك فانه عمك. وصار عما لها باعتبار انه اخ

65
00:32:51.550 --> 00:33:21.550
بأبيها من الراء رضي الله عنها لأبيها من الرضاعة فهذا الحديث نص في المقصود فهذا الحديث نص في المقصود انتقل المؤلف لبيان من يحرم بسبب الرضاعة؟ نعم ومحرمها طيب يقول الشيخ

66
00:33:21.550 --> 00:33:51.550
اخوة محارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه. المحقق اختار نسخة والنسخة الاخرى كما يشير هو في الهامش محارمه وهي اجود وهي اجود فتكون العبارة ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه. ومعنى العبارة ومحارمه في النكاح محارمه. اي محارم

67
00:33:51.550 --> 00:34:11.550
الواطئ اللاحق فيه النسب محارم لهذا الرضيع. ولذلك لا معنى للهاء محارمها لا معنى لمحارمها. تكون العبرة فعرض محارمه يعني محارم الواقع يعني محارم الاب من الرضاعة محارمه يعني محارم للرظيع او المرتظع. ثم قال

68
00:34:11.550 --> 00:34:41.550
ومحارمها محارمه يعني ومحارم المرضعة محارم لمن؟ للمرتظع. محارمها ومحارمه يعني الاب والام تقدم ذكره مفصلا في النكاح وهم الاباء امهات والابناء والاعمام والاخوة والخوات والخالات والاعمام والعمات. الحواشي والاصول

69
00:34:41.550 --> 00:35:11.550
والفروع. هؤلاء هم محارمها ومحارمهم. وهم ايضا محارم لمن؟ لهذا الرضيع وهم ايضا لهذا الرضيع. اذا عرفنا الان انتشار المحرمية من قبل الاب والام وانها تشمل جميع المحارم من النسب وانها تشمل جميع المحارم من النسب. ثم لما ذكر انتشار المحرمية من جهة الاب والام من الرضاع اراد ان

70
00:35:11.550 --> 00:35:41.550
ينبه الى ان هذا الانتشار لا يوجد من جهة المرتظع لا يوجد من جهة مرتظع نعم فيقول دون ابويه اصولهما وفروعهما. يعني ان المحرمية بالنسبة للمرتظع لا تنكسر في الاصول ولا في ايش؟ ولا في الحواشي وانما افق في الفروع وانما فقط في الفروع ولهذا

71
00:35:41.550 --> 00:36:01.550
يقول هنا الشيخ رحمه الله دون ابويه واصولهما وفروعهما. اصول الابوين الاجداد وفروع الابوين الحواشي اللي هم الاعمام اللي هم الاعمام والخوارج اللي هم الاعمام والخواطر هؤلاء لا تنتشر المحرميات

72
00:36:01.550 --> 00:36:21.550
معنى هذا الكلام وسيدخل المؤلف امثلته اذا ارتظع زيد من خديجة فان اباء زيد واخوان زيد واعمام زيد لا علاقة لهم بامه من ايش؟ من الرضاعة لا علاقة لهم بامه من الرضاعة

73
00:36:21.550 --> 00:36:51.550
الذين لهم علاقة هم ابناؤه هم ابناؤه فقط. ولما قرر المؤلف هذا الحكم اراد ان بالتمثيل والتوظيف؟ نعم. فتباح المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب يعني اخو المرتظع من النسب وابو المرتظع من النسب تباح لهم امه

74
00:36:51.550 --> 00:37:11.550
من الرضاعة تباح لهم امه من الرضاعة. لماذا؟ لما تقدم ان المحرمية لا تنتشر في اصول الرضيع. لا تنتشر في اصول الرضيع اذا تباح لهم. ما لم يمنع منه بسبب اخر. اذا منع منه بسبب اخر هذا اه حكم اخر. لكن من

75
00:37:11.550 --> 00:37:41.550
يجوز لابي المرتظع من النسب ان يتزوج بامه ايش؟ من الرضاعة. نعم وامه واخته من النسب لابيه واخيه يعني من الرضاعة يعني من الرضاعة فيجوز لابيه من الرضاعة ان يتزوج بامه وان يتزوج باخته من النسب من النسب

76
00:37:41.550 --> 00:38:01.550
هذا الحكم محل اجماع هذا الحكم محل اجماع. اي عدم انتشار المحرمية في اصول الرضيع محل اجماع لم يختلفوا فيه. ولله الحمد لان الحديث نص المحرمية على الرضيع فقط نعم

77
00:38:01.550 --> 00:38:31.550
يقول المؤلف ومن حرم حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه. هذه المسألة تشير الى قاعدة. وهي ان كل امرأة يحرم عليك ابنتها فان انها اذا ارضعت طفلة صارت هذه الطفلة ايضا محرمة عليك. واضح ولا لا؟ كل امرأة يحرم عليك ابنتها

78
00:38:31.550 --> 00:38:51.550
اذا ارضعت هذه المرأة طفلة صارت هذه الطفلة ايضا محرمة عليك. مثال المرأة التي تحرم عليك بنتها من امثلة هذه المرأة امك. لان بنت امك تعتبر ايش؟ اختك. مثالها ايضا اختك

79
00:38:51.550 --> 00:39:11.550
لان بنت الاخت محرمة باعتبار انها بنت اختك واضح ولا لا؟ الام والاخت اذا ارظعن فان هذه الطفلة تعتبر ايضا محرمة عليك لانها تكون اختك اذا كانت المرظعة ماذا؟ ام

80
00:39:11.550 --> 00:39:41.550
عاوز اكون ايش؟ بنت اختك يعني انت خالها اذا كانت المرضعة ايش؟ وهذا ظاهر لكن يريد الحنابل الى ان يبينوا الحكم بالتفصيل. نعم. وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته يعني اذا ارضعت هذه الام او الاخت طفلة صغيرة وهذه

81
00:39:41.550 --> 00:40:01.550
الطفلة هي ماذا؟ زوجتك فان النكاح ينتسخ في هذه الصورة لماذا لانها اصبحت محرمة عليك لانها اصبحت محرمة عليك اما ان تكون اختك او ان تكون انت خالها الى اخره

82
00:40:01.550 --> 00:40:31.550
فاذا بسبب هذا الرضاع الفسخ لانها اصبحت من المحرمات نعم لكن بقينا في مسألة وهي ان هذه الطفلة الصغيرة اذا فسخ نكاحها بسبب الارظاء بقي عليك ان تعطيها نصف المهر بقي عليك ان تعطيها نصف المهر لانهم فسخ النكاح قبل الدخول ان فسخ النكاح قبل الدخول ولماذا نفترض

83
00:40:31.550 --> 00:40:51.550
ان فساخ النكاح كان قبل الدخول ها لانها صغيرة احسنت صغيرة لا يطاع مثلها ولا يوجد رجل يدخل على زوجته وعمرها ايش؟ اقل من سنتين عمرها اقل من سنتين ولذلك نسأل دائما في هذه السورة

84
00:40:51.550 --> 00:41:21.550
ان لها نصف النهار ان لها نصف النهار بناء على انه لم يدخل بها. نعم. نعم نعم ويقول وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع قبل الدخول فلا مهر لها. سورة المسألة سورة المسألة ان تتزوج بامرأة كبيرة. وقبل ان تدخل بها

85
00:41:21.550 --> 00:41:41.550
ترضع هذه المرأة الكبيرة زوجة لك صغيرة. وقبل الدخول ترضع هذه المرأة الكبيرة زوجة لك صغيرة حينئذ صارت هذه الزوجة الكبيرة تسببت في فسخ نكاحها لانها اصبحت ام زوجتك لانها اصبحت

86
00:41:41.550 --> 00:42:01.550
ام زوجتك وبهذا انفسها نكاحها؟ ما ما هو الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله فلا مهر لها فلا مهر لها. لماذا؟ لانها تسببت في فسخ النكاح. واذا فسخ النكاح بسبب من الزوجة

87
00:42:01.550 --> 00:42:21.550
قبل الدخول فلا مهر لها وقد تقدمت معنى هذه القاعدة في باب الصداة. انه اذا فسخ النكاح بسبب من المرأة الدخول فلا مهر لها. لا مهر لها انما تقدم معنا الخلاف في اعتبار هل هذا سبب من الزوجة او ليس بسبب من الزوجة

88
00:42:21.550 --> 00:42:51.550
في مسألتنا هذه اذا ارضعته هو بسبب من الزوجة. ولذلك فلا مهر لها. نعم وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. يعني اذا تزوج الانسان بطفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من امك اصبحت حينئذ اختك فان النكاح ينتسخ ولا مهر لها

89
00:42:51.550 --> 00:43:11.550
ولا مهر لها. لماذا؟ لان النكاح ان فسخ بسبب من هذه الطفلة الصغيرة. ولا عمل للزوج مطلقا فلا مهر ولا عمل من الزوج فلا مهر عليه. وهذا صحيح. وهذا صحيح. فاذا حصلت هذه الصورة فهو

90
00:43:11.550 --> 00:43:31.550
العقد ينتسخ ولا مهر لها. نعم. في المسألة السابقة اذا ارضعت الزوجة الكبيرة قبل الدخول زوجة صغيرة ان فسخ نكاحها. اليس كذلك؟ انتهينا من الكبيرة. لكن ما حكم الصغيرة؟ التي

91
00:43:31.550 --> 00:44:01.550
من الزوجة الكبيرة هل تبقى زوجة او ايضا ينتسخ نكاحها؟ الجواب تبقى زوجة لماذا لان امها حرمت لكن قبل الدخول. والبنات بنات الامهات لا يحرمن الا بعد الدخول وهنا لا يوجد دخول فتبقى الصغيرة زوجة فتبقى الصغيرة زوجة. نعم. وبعد ان يكون في

92
00:44:01.550 --> 00:44:31.550
وبعد الدخول مهرها بحاله. يعني اذا تزوج الانسان بامرأة ودخل بها ثم ارضعت زوجة صغيرة له فان النكاح ينفسخ ولا يرجع الزوج على ايش؟ على زوجته بالمهر انه بانها اي الزوجة الكبيرة استحقت المهر بالدخول. وتقدم معنا في باب الصداق ان من مقررات المهر ايش

93
00:44:31.550 --> 00:45:01.550
الدخول ان من مقررات المهر الدخول الى هذا ذهب الجماهير الى هذا ذهب الجماهير وحكي اجماعا حكي اجماعا لان الدخول من مقررات المهر. والقول انه يرجع عليها بمهره. لانها تسببت في افساد النكاح

94
00:45:01.550 --> 00:45:41.550
والى هذا القول ذهب شيخ واثبت وجود الخلاف. واثبت وجود الخلاف. الدليل شيخ الاسلام رحمه الله عنده قاعدة في هذا الباب. وهي ان البضع متقوم على الزوج مطلقا ولو بسبب خارجي او بسبب من المرأة. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني انه

95
00:45:41.550 --> 00:46:11.550
او اذا تسبب اجنبي او تسببت المرأة في فسخ النكاح فان للزوج الحق في قيمة البظر الادلة صل بادلة قوية. الدليل الاول تقدم معنا ان الصحابة المفقود حكموا انه اذا رجع ولم يختر الزوجة فله ايش؟ المهر وفي هذه الصورة سيرجع

96
00:46:11.550 --> 00:46:31.550
ظهر الى الزوج بعد الدخول ولا قبل الدخول؟ بعد الدخول بعد الدخول لان هذه الزوجة زوجة المفقود انما فقد بعد الدخول انما فقد بعد الدخول. فاثبت الصحابة ارجاع المهر بعد الدخول وهو دليل قوي جدا لشيخ الاسلام

97
00:46:31.550 --> 00:47:01.550
دليله الثاني ان المهر انما هو دفع على سبيل المعاورة دفع على سبيل المعاوضة تستحق الزوج ارجاعه اذا خرج البضع بسبب من غيره. اذا خرج البضع بسبب من غيره. يعني كلام شيخ الاسلام قوي جدا. ولا يعكر عليه الا

98
00:47:01.550 --> 00:47:21.550
حكاية الاجتماع التي لم يثبتها هو رحمه الله. وذكر ان في المسألة آآ خلافا بين الفقهاء. على كل حال من حيث في الدليل ارجح الاقوال اه قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نعم. وان حصله

99
00:47:21.550 --> 00:47:51.550
وجميع اذا افسده غيرها يعني اذا افسد النكاح غير الزوجة فان النكاح يفسد ولها نصف مع قبل الدخول والمهر كاملا بعد الدخول. لان الافساد ليس من قبل الزوجة. فيجب ان تأخذ

100
00:47:51.550 --> 00:48:21.550
حقها كاملا لكن يرجع الزوج على من افسد ايش؟ النكاح يرجع الزوج على من افسد النكاح سورة المسألة ان يتزوج الانسان بزوجة كبيرة وزوجة صغيرة فتدب الزوجة الصغيرة وترضع من الزوجة الكبيرة. وبهذا الرضاع صارت الزوجة الكبيرة ام زوجة بالنسبة للزوج فينسخ

101
00:48:21.550 --> 00:48:41.550
النكاح فهنا ان فسخ النكاح لسبب ليس من المرأة يعني الزوجة الكبيرة فاستحقت كامل المهر بعد الدخول والنصف ايش قبل الدخول وهذا صحيح ويرجع الزوج على من افسد عليه زوجته. نعم

102
00:48:41.550 --> 00:49:21.550
امسك ومن قال لزوجتي انت اختي لرضاع بطل النكاح بلا نزاع عند الحنابلة لانه اقر بما يوجب فساد العقد. وهذا الاقرار اقرار واقرار الانسان على نفسه مقبول. فان صادقا فيما يقول فهي ليست زوجة له في الظاهر والباطن. وان كان كاذبا فيما يقول

103
00:49:21.550 --> 00:49:41.550
فهي ليست زوجة له في الظاهر وهي زوجته في الباطن. فان تزوجت فاسم الزواج الثاني عليه يحاسب به يوم القيامة لانا نتكلم الان عن احكام الباطن فهي في الظاهر ليست زوجة له فهي في الظاهر ليست

104
00:49:41.550 --> 00:50:11.550
زوجة له. نعم. فان كان قبل الدخول فصدقه فلا مهر ايضا بلا نزاع عند الحنابلة. بلا نزاع عند الحنابلة. لانها اقرت واتفقا على بطلان النكاح من اصله. لانها اقرت وباقرارها يكون اتفقا على بطلان النكاح من اصله

105
00:50:11.550 --> 00:50:41.550
على بطلان النكاح من اصله فلا تستحق شيء قبل الدخول. نعم وان اكذبته فلها نصفه. اذا كذبته فان النكاح يفسد وينفسخ العقد. لكن لها المهر لماذا؟ لان اقراره عليها لا يجوز ان يسقط حقا من حقوقها

106
00:50:41.550 --> 00:51:01.550
فيقبل اقراره على نفسه ويرد على غيره ويرد على غيره. فهو مقبول على نفسه لان لا نقصد النكاح. ومردود على غيره لانا نثبت الحق للزوجة في المهر. لئلا يؤدي اقراره الى اسقاط حق غيره

107
00:51:01.550 --> 00:51:31.550
الى اسقاط حق غيره. وهذا صحيح. نعم. ويجب كل هناك. يجب كله بعده اذا كذبته او اذا صدقته. اذا كذبته او صدقته. يجب كله بعد الدخول كذبته او صدقته لماذا؟ لان المهر يتقرر بالدخول. فيصبح حقا من حقوق الزوجة سواء صدقته او كذبته

108
00:51:31.550 --> 00:52:01.550
نعم. وان قال فيها ذلك فهي زوجته حكما. اذا قالت هي انت اخي من الرضاعة وكذبته فهي زوجته حكما فهي زوجته حكما لان القاعدة تقول لا يقبل اقرار الشخص فيما يسقط حق غيره

109
00:52:01.550 --> 00:52:31.550
لا يقبل اقرار الشخص فيما يسقط حق غيره. فاقرارها بانه آآ اخوها فيه لحقه وهو حق الزوجية. لكن ان طلقها بعد هذا الاقراء ان طلقها ما بعد هذا الاقرار فان كانت قبضة المهر ان كانت قبضة المهر فهو لها

110
00:52:31.550 --> 00:52:51.550
وان كانت لم تقبض المهر فليس لها شيء لانها تقر انه لا حق لها. هذا كله اذا كان الى الدخول اذا كان قبل الدخول اما اذا طلقها بعد الدخول فان اقرت على

111
00:52:51.550 --> 00:53:21.550
لانها اخته وانها عالمة بذلك قبل الدخول فلا مهر لها. لماذا؟ ها لانها زانية لانها زانية فانها اطاعت زوجها ان يطأها وهي تعلم انها اخته. واما ان كانت علمت بعد الدخول فلها المهر. ان كانت علمت بعد الدخول فلها المهر. لان المهر

112
00:53:21.550 --> 00:53:51.550
ويتقلب يتقرر بالدخول. نعم. طيب قوله حكما يعني في الظاهر قوله حكما يعني في الظاهر. فهي زوجته في الظاهر. ومع ذلك نأمر المرأة التي ترى ان زوجها اقول لها بان تسعى في التخلص منه بكل ما تستطيع. نثبت الحق له

113
00:53:51.550 --> 00:54:11.550
لكن في نفس الوقت نقول للمرأة اذا كنت تعلمين حقا انه آآ اقول لك في الرضاع فيجب ان تسعي في التخلص منه بكل ممكن لكل ممكن. لماذا؟ لانها تعلم انها لا لا تحل له في الباطن. وتشبه هذه المسألة مسألة اخرى

114
00:54:11.550 --> 00:54:31.550
وهي ما اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم انكر. وهي تعلم انه طلق ثلاثا. تعلم علم اليقين انها طلقت. كذلك كيس الظاهر وفي الحكم زوجة له. لان لا نستطيع ان نثبت ان الزوج طلق ثلاثة. ولكن نأمر هذه المرأة ان تقتدي منه

115
00:54:31.550 --> 00:55:01.550
ان تتخلص بكل ممكن بكل ممكن. والجمع بين الحكمين جمع صحيح ولا حرج فيه. لانه من جهة عقد صحيح ومن جهتها العقد باطل. نعم اذا حصل الشك في اي شرط من شروط الرضاعة شكوا في عدد الرضاعة شكوا في وقت الرضاعة

116
00:55:01.550 --> 00:55:21.550
شكت المرضعة هل ارضعت او لم ترضع فانه لا تحريم. والدليل ان الاصل عدم التحريم. ان الاصل عدم التحريم فنبقى مع هذا الاصل الى ان يأتي ما يدل على خلافه. لهذا تكون انتهت مباحث

117
00:55:21.550 --> 00:55:51.550
باقي مسألة اه لم يتطرق لها المؤلف. وهي هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة او من النسب فقط. المحرمات بالمصاهرة الرضاعية اربع ام الزوجة وبنت الزوجة وابو الزوج وابن الزوج من الرضاعة من

118
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
وضاع يعني ابو زوج من الرضاعة وابن الزوج من الرضاعة وام الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة. هذه الاربع نساء هن فقط المحرم بالمصاهرة. فهل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة او ما يحرم من النسب فقط؟ مسألة

119
00:56:11.550 --> 00:56:31.550
ما فيها خلاف المسألة فيها خلاف صورة المسألة او مثال المسألة هل يحرم على الانسان هل يحرم على ابو الانسان من الرضاعة زوجته؟ او هل تحرم زوجة الانسان على ابيه من الرضاعة

120
00:56:31.550 --> 00:56:51.550
او لا تحرم واضح ولا لا؟ يعني اذا انت رضعت من امرأة سيكون لك اب من الرضاعة اليس كذلك الاب هل هو من محارم زوجتك؟ وهل يجوز له ان يتزوج بزوجتك فيما لو طلقت؟ او آآ مت

121
00:56:51.550 --> 00:57:21.550
هذا محصلة هذا محقلة. ذهب الائمة الاربعة والجماهير وحكي اجماعا انه يحرم انه يحرم. واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى وامهات نسائكم. فان الزوجة من الرضاع قم. ام الزوجة من الرضاع ام فتدخل في اه التحريم

122
00:57:21.550 --> 00:57:51.550
وذهب شيخ الاسلام ابن القيم ونصره بادلة الى انها واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ونحن اخذنا ان المحرمات في الشرع ثلاثة اقسام اليس كذلك؟ في بداية شهر رمضان

123
00:57:51.550 --> 00:58:21.550
محرمة بالنسب محرمات بالمصاهرة محرمات بايش؟ بالرضاعة فتلاحظ ان الرضاع قسيم لايش وان النسب قسيم لايش؟ الحديث تحدث عن امرين فقط النسب وايش؟ والرفع فبين انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني فقط من النسب يعني فقط. كما ترى شيخ الاسلام وجيه مفهوم او

124
00:58:21.550 --> 00:58:41.550
نستطيع ان نقول منطوق الحديث يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. كما مر معنا مرارا انه مثل هذه المسائل التي يخالف فيها شيخ الاسلام الجماهير او ما حكي اجماعا الاحتياط فيها متعين الاحتياط فيها متعين

125
00:58:41.550 --> 00:58:56.850
لو احتاج الانسان واخذ بمذهب الجمهور الا كان هذا شيئا حسنا. نعم. وبهذا انتهينا من اه انتهاء شرح كتاب الرضاعة ننتقل الى كتاب النفقات