﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.150
ثم قال باب اخرى للزكاة. نعم يجب على القول على    قوله احسنت باب اخراج زكاته يعني باب خصص لبيان احكام اخراج الزكاة خصص لبيان احكام اخراج الزكاة. الحكم الاول يجب على الفور مع امكانه

2
00:00:29.400 --> 00:00:53.100
يحرم على الانسان يحرم على الانسان ان يؤخر اخراج الزكاة بعد تمام الحول فان اخر فهو اثم الدليل الدليل على ذلك من وجوه اولا ان الاصل في الاوامر انها على الفور

3
00:00:55.750 --> 00:01:26.450
ستأتيكم هذه المسألة مبسوطة اتم البسط في باب الاوامر والنواهي في اصول الفقه الورقات ثاني ان التأخير يؤدي الى ضياع حق فقير بالنسيان والاتلاف والتقصير والتفريط الثالث ان المأمور اذا تأخر في التنفيذ استوجب العقوبة

4
00:01:28.950 --> 00:02:00.600
شرعا وعرفا ان المأمور اذا تأخر في التنفيذ استوجب العقوبة والعقوبة تكون على المحرم ولا على المباح والعقوبة تكون على المحرم الا ان الحنابلة يقولون يجوز التأخير اليسير للحاجة وحده بعض الحنابلة حد هذا اليسير بيوم او يومين

5
00:02:01.600 --> 00:02:22.150
والمصلحة بما اذا اراد ان يعطي قرابته تأخر بعض الشيء ليتمكن من ذلك او اذا اراد ان يعطي من هو اشد فقرا فاخر ليتمكن او اراد ان يعطي من هو اورع واقرب الى الله

6
00:02:22.750 --> 00:02:38.450
وقد نصوا على الثلاثة على هذه الامثلة الثلاثة ليقاس عليها ما يشبه هذه الامثلة الثلاثة القول الثاني انه يجوز التأخير لمدة شهر فقط فان زاد عن الشهر اثم والى هذا ذهب

7
00:02:38.850 --> 00:03:16.900
ميمون ابن مهران القول الثالث انه يجوز التأخير بلا حد لان الامر المطلق لا يستوجب وقتا معينا بل يحصل الامتثال مهما صنع ولو تأخر او بعبارة اوضح يحصل الامتثال اذا صنع

8
00:03:17.650 --> 00:03:49.500
ولو تأخر والى هذا ذهب ابو حنيفة وهو اضعف وابعد الاقوال عن روح الشرع والنصوص العامة لان الافراط في السماح بالتأخير يؤدي غالبا الى ظياع حق الفقير ودخول الشهوات بان يقصد المؤخر الانتفاع بالمال لا تحقيق مصلحة معينة

9
00:03:50.600 --> 00:04:15.750
واضح الراجح قول اول وفي المسألة قول اخر انه لا يجوز تأخير ولو لحاجة ولو لشيء يسير وهذا رواية عن الامام احمد انه لا يجوز التأخير مطلقا الا في حالة واحدة فقط للظرورة

10
00:04:16.300 --> 00:04:29.800
فيما عدا هذه الصورة لا يجوز التأخير وهذا القول الاخير الذي هو رواية عن الامام احمد اضيق من مذهب الحنابلة لكن الاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة انه يجوز للانسان ان

11
00:04:30.700 --> 00:04:48.950
يؤخر تأخيرا يسيرا لتحقيق مصلحة معتبرة مسألة بناء على ما تقدم لا يجوز للانسان ان يصنع ما يصنعه بعض الناس اليوم ان يجعل الزكاة عنده ويعطي قريبه الفقير اقصاه جهرية

12
00:04:49.550 --> 00:05:17.400
يعطي قريبه الفقير اقساط شهرية. هذا لا يجوز لان الاقساط المؤخرة مؤخرة والزكاة تجب على الخوف  والانفع للفقير في مثل هذه الحالة وهي انه اذا رأى ان الفقير لا يحسن التصرف ولا يمكن ان يعطى جميع المال

13
00:05:17.550 --> 00:05:37.600
بدل ان يقسط عليه الزكاة ويدخل في هذا المحظور يجعل الفقير يوكل المخرج او غيره في شراء اعيان واشياء ينتفع بها الفقير على مدار السنة فيشتري له قوتا او مسكنا او فراشا او

14
00:05:37.850 --> 00:05:54.750
آآ كتبا ان كان من طلاب العلم كما سيأتينا المهم يشتري له بها ما تقوم به حاجته في السنة فان هذا الحل خير من التقصير. وقد نص الامام احمد في رواية ان جمع الزكاة واخراجها مقصطة على القريب لا يجوز

15
00:05:55.350 --> 00:06:17.050
لا يجوز ثم قال فان منع عفوا ثم قال الا لذرى اذا كان اخراج الزكاة الان يسبب ضرر على المخرج جاز له التأخير وذكر الفقهاء مثالين المثال الاول ان يكون صاحب ماشية فيبادر باخراج الزكاة

16
00:06:17.200 --> 00:06:36.400
ويخشى ان يأتي السعاة فيأخذ الزكاة منه مرة اخرى حينئذ له ان يؤخر الى ان يأتي عمال الصدقة فيعطيهم الزكاة المثال الثاني ان يخشى اذا اخرج الزكاة لا سيما اذا كانت من الذهب والفضة

17
00:06:36.650 --> 00:06:54.850
ان يجترئ عليه اللصوص ان يجترئ عليه اللصوص فحينئذ له ان يؤخر الى ان يكون في مأمن وهذا يعني مثالان والقاعدة انه اذا ترتب على اخراج الزكاة ظرر له ان ينتظر

18
00:06:55.000 --> 00:07:21.800
له ان ينتظر لان هذا من دفع الظرورة. والظرورات تبيح المحرمات ثم قال فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم يعني ان من آآ لم يخرج الزكاة بسبب انه يجحد وجوب الزكاة

19
00:07:22.850 --> 00:09:56.800
اليوم حر ولا لا يا الله            يرحمك الله اذا من تركها جاحدا لوجوبها فهو يتم هذه المسألة فقط كافر بشرط ان يكون عالم بالحكم فان كان من البادية الذين نشأوا في الصحراء ولا يعرف الحكم فانه لا يكفر حتى يعلم ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وان الجاحد لوجوبها يكفر

20
00:09:57.450 --> 00:10:13.450
والجاحد لوجوبها يكفر ولو اخرجها لو جاءنا انسان وقال انا لا ارى ان الزكاة واجبة لكن سأخرج الزكاة نقول انت كافر لان الزكاة واجبة. الدليل على كفره انه مكذب لله

21
00:10:13.600 --> 00:10:40.800
مكذب لرسوله مخالف لاجماع المسلمين ولهذا اصبح كافرا والقرآن كما قال الفقهاء مليء بايجاب الزكاة فلا عذر بعد ذلك لمن انكر الوجوب. فهو كافر  يسأل عن مثلا اخراج القيمة بدلا من الاصناف المذكورة في زكاة الفطر وهي مسألة كثر البحث فيها في وقتنا هذا والصواب باختصار انه لا يجوز

22
00:10:41.250 --> 00:10:57.950
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها من هذه الاصناف وحدد هذه الاصناف وبناء على هذا لا يجوز ان نخرجها آآ مالا لانه يؤدي الى ذهاب هذه الشعيرة

23
00:10:58.450 --> 00:11:13.750
ذهاب هذه الشعيرة. فان قيل انه انفع لفقراء فالجواب ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وعمر كانوا ايظا فقراء جدا حتى ان سيد الخلق كان لا يجد ما يأكل احيانا

24
00:11:13.850 --> 00:11:31.600
وعدد من الصحابة فقراء واصحاب الصفة فقراء وعدد من آآ معلوم ان وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهر فيه الفقر والاعواء  ومع ذلك لم تخرج من الاموال وانما امر باخراجها من هذه الاصناف المذكورة في الحديث

25
00:11:32.400 --> 00:12:05.250
نعم   هم صحيح لانه هذا الجواب ليس المقصود على يعني وفق ما قال المؤلف لكن هذا جواب عن الاحاديث الثلاثة ما جاب به آآ العلماء نصا من حديث ابن آآ

26
00:12:05.300 --> 00:12:16.950
من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا زكاته اعارته وهذا مذهب ابن القيم. والجواب الثاني ان الاحاديث ضعيفة. والصواب انها ضعيفة ونحن ان شاء الله كتبنا بحث

27
00:12:17.700 --> 00:12:39.500
بتفصيل مطول عن احاديث زكاة الحلي. سيخرج قريبا بيان ان هذه الاحاديث كلها لا تثبت. ان شاء الله قريبا نعم يا عائشة  دقيقة فقط اسألي وبعدين انت ها ايوه كيف

28
00:12:43.050 --> 00:13:13.500
يعني الزوجة يلزم زوجها ان يخرج الفطرة فاذا اخرجت هي للزوج نعم نعم ولذلك نحن نقول اذا خشي الا يصدقوه اذا خشي وصار من عادة السعاة الا يصدقوه جاز له التأخير حتى لا يجب عليه ان يصلي الزكاة مرتين

29
00:13:16.100 --> 00:13:42.400
هذا اللي ينبغي ان اكون مسلم يصدق لكن اذا خشي الا يصدقوه او كان الوقت وقت كذب انتشر الكذب وحب المال فحينئذ له ان  نعم هل يجوز هل يجوز اه اعطاء الزكاة لمن يسأل؟ الجواب نعم يجوز

30
00:13:42.650 --> 00:14:03.500
الا اذا علمت انت انه ليس من اهل الزكاة اما اذا كان ظاهره انه ليس من اهل السكات لكنه سأل فانه يعطى هو يتحمل اثم الاعطاء لكن مع القول بجواز ان نعطي من ظاهره وانه ليس من اهل الزكاة ينبغي ان يحتاط الانسان هذا الامر سبحانه

31
00:14:04.750 --> 00:16:37.900
في الصغير هو محل الاجماع الكبير فيه خلاف ولذلك انا اقول   شكرا                بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم

32
00:16:38.200 --> 00:17:06.250
معنى الكلام عن بحكم من انكر وجحد وجوب الزكاة وانه يكفر ولو اخرجها لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ثم توقفنا على قول المؤلف واخذت يعني اذا حكمنا عليه بالكفر فانه مع ذلك تؤخذ منه الزكاة

33
00:17:06.700 --> 00:17:29.650
يأخذها الامام قهرا لان الزكاة وجبت في ذمته قبل ان يكفر فلا بد من اخراج هذه الزكاة لانها حق للفقراء ولا يسقط هذه الزكاة كونه كفر ولا يسقط الزكاة كونه كفر

34
00:17:31.900 --> 00:18:00.700
ثم قال رحمه الله تعالى وقتل وهذا هو الحكم الثالث اذا يترتب على انكار وجوب الزكاة انه يكفر وتؤخذ منه ويقتل يجب ان يقتل وجوبا لدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

35
00:18:00.900 --> 00:18:29.150
ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وهذا لم يؤتي الزكاة ثانيا لانه مرتد والمرتد حكمه القتل ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يستتاب ثلاثة ايام قبل ان يقتل وهذا الحكم لا يختص في جاحد الزكاة بل بكل مرتد

36
00:18:29.950 --> 00:18:52.050
لانه نقل عن بعض الصحابة انهم امهلوه ثلاثة ايام وسيأتينا ان شاء الله في باب حكم مرتد الكلام حول هذه المسألة ثم قال او بخلا انا هذا هو السبب الثاني لمنع الزكاة وهو البخل

37
00:18:52.750 --> 00:19:14.700
ومقصود المؤلف بقوله او بخلا يعني مع الاقرار بالوجوب يعني مع الاقرار بالوجوب فاذا كان مقرا بالوجوب ومنعها بخلا ترتب على ذلك الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله اولا قال

38
00:19:14.800 --> 00:19:40.400
اخذت منه اجمع الفقهاء على ان الامام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها بخلا يرحمك الله اجمع الفقهاء على ان الامام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها والحكم الثاني ما اشار اليه بقوله

39
00:19:41.200 --> 00:19:58.800
وعزر يرحمك الله وفهم من قوله وعزر انه لا يكفر وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم انه لا يكفر اذا كان السبب في منع اخراج الزكاة هو البخل لا انكار الوجوه

40
00:20:00.250 --> 00:20:22.200
والى هذا ذهب الجماهير وجم الغفير وهو المنقول عن الصحابة ان من منع من اخراج الزكاة بخلا لا يكفر ثم الحكم الثالث ارحم ما زلنا في هذا الحكم وعزر اذا هو لا يكفر ولا يقتل وانما يعزر

41
00:20:24.050 --> 00:20:45.400
لان القاعدة عند اهل العلم ان كل ذنب لم يرتب الشارع عليه حدا ولا كفارة ففيه التعزير كل ذنب كل ذنب لم يحدث او لم يعين له الشارع كفارة ولا حد ففيه التعزير

42
00:20:48.550 --> 00:21:09.750
والمقصود بقوله التعزير هنا اي حسب ما يراه الامام يعزره حسب ما يراه الامام كافيا في ردعه وردع امثاله الذين يمتنعون عن اخراج الزكاة وذهب بعض اهل العلم الى ان التعذير هنا يكون

43
00:21:09.950 --> 00:21:32.100
باخذ شطر ماله لان رجلا امتنع عن اخراج الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذوها وشطر مالك  وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه والصحيح الله انه صحيح

44
00:21:32.600 --> 00:21:55.200
وممن صححه الامام احمد ولكن مع ذلك الجماهير واكثر اهل العلم لم يأخذ بهذا الحديث اكثر اهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث وممن لم يأخذ بهذا الحديث الامام احمد مع انه صححه

45
00:21:57.250 --> 00:22:23.700
لكنه رحمه الله صححه وقال لا ادري ما وجهه  والسبب الذي جعلهم لا يعملون بهذا الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله لم يأخذوا

46
00:22:23.950 --> 00:22:51.700
ممن منع الزكاة شطر ماله هذا اولا ثانيا ما حكاه بعض الفقهاء بقوله انعقد الاجماع على عدم العمل بهذا الحديث عقد الاجماع على عدم العمل بهذا الحديث. فلهذين السببين لم يأخذ الجمهور بهذا الحديث

47
00:22:53.500 --> 00:23:09.650
والقول الثاني العمل لمقتضى هذا الحديث واختلف الذين رأوا ان يعملوا بهذا الحديث هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شطر ماله يعني الزكوي او سفر ما له كله

48
00:23:11.050 --> 00:23:31.200
هل يؤخذ شطر ماله الزكوي يعني اذا كان عنده مئة من الابل ولم يخرج زكاتها نأخذ الزكاة ونصف المئة او المقصود ان يؤخذ تؤخذ الزكاة وشطر كل ماله فلو كان عنده مئة من الابل ومئة من الغنم ومئة من البقر

49
00:23:31.250 --> 00:23:49.500
وما يقدر بمئة الف من عروض التجارة الى اخره ومنع الزكاة في شيء واحد في الابل مثلا فنأخذ زكاة الابل ونص آآ نصف جميع هذه الاموال الذي عليه الجمهور ان المقصود شطر ماله الزكوي

50
00:23:50.400 --> 00:24:19.000
كثر ما له الزكوي قال الصنعاني قوله شق ماله يعني بعض ماله بعض ما له وهذا يسعف انه يميل الى قول الجمهور يشعر انه يميل الى قول الجمهور قال رحمه الله تعالى

51
00:24:21.500 --> 00:24:42.550
وتجب في ما لي صبي ومجنون فيخرجها وليهما تقدم معنا في اول الباب الكلام عن حكم زكاة ما للصبي وحكم زكاة مال المجنون وان الجماهير من اهل العلم رأوا وجوه اخراج الزكاة

52
00:24:42.650 --> 00:25:00.400
من مال صبي وان من عليه ان يخرج هو الولي وان هذا مذهب اكثر الصحابة آآ وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخراجها الا بنية

53
00:25:03.850 --> 00:25:24.050
المقصود بالنية هنا ان ينوي ان هذا المال زكاة المقصود بالنية هنا ان ينوي ان هذا المال زكاة والدليل على وجوه النية في اخراج الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

54
00:25:24.600 --> 00:25:46.100
والدليل الثاني ان الزكاة عبادة بل من اعظم العبادات فهي ركن من اركان الاسلام واي عبادة لا تصح الا بنية يستثنى من هذه المسألة مسألة واحدة يستثنى من وجوب النية مسألة واحدة

55
00:25:46.200 --> 00:26:11.600
وهي اذا اخرج الامام الزكاة قهرا لمن آآ ترك الاخراج سواء كان جحدا او بخلا فهنا يكتفى بنية الامام عن نية المزكي وتجزئ وليس له اجر وتجزئ وليس له اجر

56
00:26:12.100 --> 00:26:30.200
يعني المانع تجزئ مانع الزكاة وليس له الاجر. ومعنى قول الفقهاء تجزئ يعني لا يجوز ان يطالب بها مرة اخرى ومعنى انه ليس له اجر اي لا يؤجر عليها فقط ابرأ الذمة

57
00:26:30.550 --> 00:26:52.250
فقط تبرأ ذمته مع الاثم مع الاثم فهو نسأل الله العافية والسلامة يخرج زكاة ولا اجر له وعليه الاثم وعليه الاثم ثم قال والافضل ان يفرقها بنفسه الافضل في الزكاة

58
00:26:52.700 --> 00:27:20.500
سواء كانت زكاة مال او زكاة الفطرة او زكاة الفطر الافضل ان يخرجها بنفسه وسواء كانت الزكاة من الاموال الظاهرة او من الاموال الباطلة وسواء كان آآ المزكي صغيرا او كبيرا

59
00:27:20.900 --> 00:27:44.100
بشرط ان يتمكن من الاخراج اذا كان صغيرا الدليل على ان هذا هو الافظل من وجهين الاول ليباشر اداء العبادة ليباشر اداء العبادة فان مباشرة داء العبادة فضل في حد ذاتها

60
00:27:44.950 --> 00:28:16.750
تاني ليستيقن من وصول الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب ليحصل له اليقين من وصول الزكاة الى مستحقيها على الوجه المطلوب فان الاخلال يقع احيانا في اعطاء الزكاة غير مستحقها ويقع احيانا في اعطاء الزكاة لمستحقها لكن يكون الخلل في كيفية الاعطاء

61
00:28:17.300 --> 00:28:38.500
الخلل في كيفية الاعطاء. مثال ذلك تقدم معنا ان الفقراء والمساكين يجب ان يملكوا الزكاة ولا يجوز ان يعطوا عروظا فمن الخطأ ان نشتري بالزكاة آآ مؤونة للفقير هذا خطأ

62
00:28:38.850 --> 00:28:56.100
في كيفية الاخراج وان كان صواب من حيث المستحق للزكاة الخلاصة انه ينبغي ان يفرط الانسان زكاته في نفسه ليأمن من الخطأ فيها في كيفية في المستحق ثم قال رحمه الله تعالى ويقول

63
00:28:56.300 --> 00:29:22.100
عند دفعها هو واخذها ما ورد يعني ويستحب ان يقول الدافع ما ورد والاخذ موعد فالدافع يستحب ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وهذا الحديث ضعيف والصواب انه لا يوجد دعاء فيما اعلم خاص

64
00:29:22.200 --> 00:29:40.150
نصت عليه السنة يقوله من اراد ان يخرج الزكاة اما الاخذ فثبت في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ الزكاة من اربابها صلى عليهم

65
00:29:42.400 --> 00:30:07.600
ولما جاء بزكاة آآ قال ابي اوفى قال اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا الحديث في البخاري ومسلم مسألة هل يختص هذا الدعاء بما اذا اخذ الامام الزكاة او يخونه من اخذها ولو كان هو الفقير مباشرة

66
00:30:09.200 --> 00:30:28.050
الاقرب والله اعلم كما هو ظاهر كلام المؤلف انه يشمل الفقير والامام فكل من اخذ الزكاة يشرع له ان يدعو لمن اعطاه بهذا الدعاء وهو ان يصلي عليه ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى فقال

67
00:30:29.800 --> 00:30:56.000
والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده مقصوده بقوله بلده يعني بلد المال لا بلد الرجل اي في فقراء بلد المال وقوله الافضل يعني ويجوز ان يخرج الزكاة في غير بلده

68
00:30:56.650 --> 00:31:22.300
بشرط ان يكون بين بلده والبلد الذي اخرج فيه زكاة دون مسافة القصر دون مسافة القصر والدليل ان البلد الذي لا يبعد مسافة قصر حكمه حكم بلد المال حكمه حكم بلد المال

69
00:31:24.050 --> 00:31:42.200
اذا فقول المؤلف الافضل يتعلق بالبلد الذي لا يبعد مسافة قصر ولا يريد المؤلف مطلقا ان توزيع المال في البلد افضل ويجوز في غيره انما هو افضل ويجوز في غيره فقط اذا كان دون مسافة القصر

70
00:31:42.750 --> 00:32:07.250
اما اذا كان مسافة قصر بين المؤلف حكمها بقوله ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة نقل الزكاة الى خارج بلد المال الذي يبعد مسافة قصر مع الخلاف لكن

71
00:32:07.300 --> 00:32:32.450
قبل ان نذكر خلاف نذكر محل الوثاق اتفق اهل العلم كلهم على انه يجوز اخراج الزكاة من بلد المال اذا استغنى الفقراء فيها كلهم اذا استغنى كل الفقراء وفاض منها فائض جاز ان نخرجها الى البلدان الاخرى وسيأتينا في كلام مؤلف انه يخرجها

72
00:32:32.550 --> 00:32:50.700
بحسب الاقرب فالاقرب حسب الاقرب فالاقرب اذا بقي في البلد فقراء فهذا محل خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الثلاثة والجماهير الى انه لا يجوز للانسان ان يخرج الزكاة من بلده الى بلد اخر

73
00:32:52.150 --> 00:33:21.150
فذهب الى هذا ما لك والشافعي واحمد واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فامر برد زكاة فقراء البلد القول الثاني  والدليل الثاني قبل ان ننتقل. الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

74
00:33:21.200 --> 00:33:40.900
انكر على معاذ لما ارسل له زكاة اليمن تبين له معاذ رضي الله عنه انه لم يرسلها الا بعد ان استغنى الفقراء الا بعد ان استغنى الفقراء القول الثاني للاحناث ان اخراج الزكاة عن بلد المال مكروه فقط

75
00:33:42.050 --> 00:34:08.450
وترتفع الكراهة اذا اخرج المال لقريب او لاشد حاجة او لاكثر ورعا في هذه الثلاث احوال آآ يجوز بلا كراهة وفي غيرها ثلاث احوال يجوز لكن مع الكراهة القول الثالث

76
00:34:10.300 --> 00:34:41.250
انه يجوز اخراج الزكاة اذا كان الاخراج لمصلحة شرعية معتبرة اذا كان الاخراج لمصلحة شرعية معتبرة وهو قول لبعض الفقهاء اختاره شيخ الاسلام رحمه الله القول الرابع انه يجوز اخراج الزكاة مطلقا

77
00:34:42.750 --> 00:35:13.050
والى هذا ذهب الامام البخاري والى هذا ذهب الامام البخاري والسدل بدليلين الاول قوله تعالى انما الصدقات للفقراء يعني في اي بلد فالاية مطلقة عامة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

78
00:35:13.100 --> 00:35:49.950
يعني في فقراء المسلمين قال لا في فقراء البلد والراجح القول الثالث فانه وسط بين الاقوال به تجتمع الادلة  تدل عليها اثار الصحابة وفيهما من هذا انه من الخطأ ان يتساهل الانسان

79
00:35:50.000 --> 00:36:04.300
باخراج الزكاة عن بلده بلا مبرر شرعي فان هذا اقل احواله اقل ما يقال فيه انه مكروه اقل ما يقال فيه انه مكروه الا منزم كما هو مذهب الجمهور بالتحريم

80
00:36:04.350 --> 00:36:18.900
بسبب انكار عمر على معاذ مع العلم ان اهل المدينة كانوا فقراء بل قد يكونوا اشد حاجة من اهل اليمن باعتبار ان اهل اليمن كانوا آآ يأتيهم مدد من جهتين بلد تجارة

81
00:36:19.300 --> 00:36:34.500
وبلد ذراع فكانوا احسن حالا من اهل المدينة ومع ذلك انكر عمر على معاذ لما ارسل له آآ زكاة اليمن الخلاصة انه ينبغي على الانسان اذا لم يكن هناك مبرر شرعي واضح حاجات

82
00:36:34.650 --> 00:36:50.800
ظاهرة يقدرها اهل العلم ينبغي الا يخرج الزكاة عن بلده ومن اشهر المبررات شدة الحاجة فان شدة الحاجة لا شك ولا ريب انها مبرر. فاذا كان بلد اخر يكاد اهله

83
00:36:50.800 --> 00:37:13.450
ان يموتوا من الجوع فليس من المنطق ولا من الاخوة اه ان اه نحصر الزكاة في بلد غني ونترك ذاك البلد الفقير لا سيما اذا كانت زكاة تصرف فيما هو محل ظرورة كالاكل والطعام كالاكل واللباس والسكن والعلاج هذه الامور الاربعة من اهم

84
00:37:13.500 --> 00:37:28.450
ما يدعم به اه الفقير ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل اجزعت يعني اذا تقرب ان الاخراج محرم وان المخرج اثم لكن ان فعل فهل تجزئ او لا تجزئ

85
00:37:28.850 --> 00:37:46.500
ذهب الجماهير واكثر اهل العلم الى انه ان فعل اثم واجزع ان فعل فهو اثم وتجزئ واستدلوا على ذلك بان هذا الرجل اخرج الزكاة لمستحقها فلا يوجد ما يدل على بطلانها

86
00:37:47.300 --> 00:38:23.450
يرحمك الله القول الثاني انه اثم والزكاة باطلة ولا تجزئ واستدلوا بان هذا الرجل اخرج الزكاة في غير اهلها لان اهلها شرعا هم فقراء البلد وهذا القول الثاني ضعيف الصواب انها تجزيء الصواب ان شاء الله انها تجزيء

87
00:38:24.300 --> 00:38:37.750
لانه لا يوجد دليل شرعي واضح يدل على البطلان انما غاية ما تدل عليه النصوص تحريم النقل اما البطلان فلا دليل عليه ويشقق عليه انه اخرج زكاة في احد الاصناف الثمانية

88
00:38:38.600 --> 00:38:58.350
ثم قال على حسب الخلاف الذي ذكرناه السابق هل يأثم او لا يأثم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اذا لم يكن في البلد فقراء تقدم معنا حكاية الاجماع على جواز اخراجها

89
00:38:59.450 --> 00:39:22.500
وقوله منا في اقرب البلدان لانها الاولى لانها الاولى ولان البلدان التي دون مسافة القصر لا يحرم اخراج الزكاة اليها عند الحنابلة والاخراج اذا اغتنى البلد عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

90
00:39:23.250 --> 00:39:45.800
فان النصوص والاثار التي فيها انه جيء الى المدينة بالزكاة والصدقات تحمل على ان اهل البلد الذي اخرجت منه زكاته اكتفوا اكتفى وهذا الحمل صحيح توفيقا بين النصوص ولاثر معاذ السابق. فلما انكر عليه عمر قال

91
00:39:46.600 --> 00:40:03.250
لم اغسل لك منها شيئا حتى اكتفى اهل البلد حتى اكتفى اهل البلد فاذا يحمل ما نراه من النصوص التي تفيد آآ احضار الزهوات الى المدينة تحمل على هذا المحمل

92
00:40:03.350 --> 00:40:26.350
ان اهل البلد الذي اخرجت منه اكتفوا وفي هذه الحالة في حال النقل تكون اجرة النقل على المزكين تكون اجرة النقل على المزكي عند الحنابلة لانه الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة ومن وجب عليه شيء

93
00:40:26.450 --> 00:40:49.050
وجب عليه مؤنته والقول الثاني انها اذا اخرجت فمؤونة النقل على بيت المال فما اوتيمت نقل على بيت المال والراجح الاول والراجح الاول وهو انه يجب على المزكي ان يدفع من غير زكاة

94
00:40:49.100 --> 00:41:08.900
اجور نقل الزكاة اجور نقل الزكاة لانه يجب عليه ان يخرج الزكاة لمستحقيها. وهي لا تصل الى مستحقيها الا بذلك وهذه الاجور اجور نقل الزكاة تشبه ما اذا ذهب هو داخل البلد وتكلف مالا ليصل الى الفقير فهو نفس

95
00:41:08.900 --> 00:41:28.750
الا ان هذا قريب وذات بعيد الاجرة على المزكي ثم قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده يعني في بلد المال اذا كان الشخص في

96
00:41:29.650 --> 00:41:49.000
بلد وماله في بلد وهذا يقع كثيرا فان الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال وهذا يتعلق بزكاة المال دون زكاة الفطر كما سيأتين والدليل على هذا امن البلد الذي فيه المال

97
00:41:49.300 --> 00:42:15.150
تتعلق انظار الفقراء فيه بهذا المال فناسب ان تخرج فيه ثانيا ان سبب وجوب سبب وجوب الزكاة المال فوجب ان تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوضوء تناسب ان تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب

98
00:42:18.150 --> 00:42:39.050
واذا كان الانسان في بلد وامواله متفرقة بين البلدان كما يحصل عندنا الان كثير ان يكون الانسان يملك آآ اه محلات معروفة له في كل بلد فرع اليس كذلك فيجب ان يخرج زكاة كل فرع

99
00:42:39.350 --> 00:42:59.350
في بلده يجب ان يخرج زكاة كل فرأت في بلده لما تقدم من تعلق انظار الفقراء بها وان سبب الوجوب وجد في هذا البلد ثم قال وفطرته في بلد هو فيه

100
00:43:01.150 --> 00:43:18.300
يعني ويجب ان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه سواء كان هذا البلد بلد اقامة او بلد سفر فحيثما كان الانسان يخرج زكاة الفطر والدليل على هذا ان زكاة الفطر تتعلق بالبدن لا بالمال

101
00:43:18.450 --> 00:43:35.950
فحيثما وجد سبب الوجوب وهو البدن وجب اخراج الزكاة والاظهر والله اعلم ان اخراج زكاة المال في بلد المال وزكاة الفطر في بلد البدن على سبيل النجد لا عن سبيل الوجوه

102
00:43:36.650 --> 00:44:05.450
فان اخرج وخالف فلا يأثم  زكاته مجزئة وزكاته مجزئة الا ان الاولى الا يفعل الا ان الاولى الا يفعل قال رحمه الله تعالى ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل يجوز ان يعجل الانسان زكاة

103
00:44:05.700 --> 00:44:32.400
ما له بحولين فاقل ولكن بشرط ان يكتمل النصاب حال التعجيل ان يكتمل النصاف حال التعجيل لانه يجوز انفاذ الحكم بعد وجود السبب ولو قبل وجود الشرط فاكتمال النصاب سبب في الوجوب والحول شرط للوجوب

104
00:44:34.500 --> 00:45:01.350
بناء على ايه؟ لا يجوز ان يعجل الانسان زكاته قبل وجود النصاب قبل وجود النصاب المسألة الثانية ذهب الجمهور الى انه يجوز تعجيل الزكاة حولين فقط واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:45:01.550 --> 00:45:18.300
تعجل الزكاة من العباس لحوليه رضي الله عنه وارضاه وهذا الحديث في ضعف لكن مال الحافظ ابن حجر الى تقوية اه متنه بمجموع الطرق والشواهد وهذا صحيح ان شاء الله

106
00:45:18.700 --> 00:45:42.500
وهذا صحيح ان شاء الله والقول الثاني انه يجوز تعجيل الزكاة مطلقا يجوز تعديل الزكاة مطلقا وهو مذهب الاحناف يعني بسنتين وثلاث واربع والصواب مع الجمهور لان النص ورد بسنتين فقط

107
00:45:43.900 --> 00:46:05.700
والاصل الا تخرج الزكاة الا بعد الحول كمذهب الجمهور هو الصواب ثم قال ولا يستحب يعني مع جواز التقديم الا انه لا يستحب ولا ينبغي ان يقدم. دليل عدم الاستحباب ان

108
00:46:05.700 --> 00:46:33.550
الاصل في الزكاة انها عبادة مؤقتة في الحوض والخروج عن هذا الاصل لا يستحب والقول الثاني ان مسألة التقديم والتأخير عفوا ما نقول التأخير ان مسألة التقديم تقديم الزكاة ترجع الى المصلحة

109
00:46:34.800 --> 00:46:56.550
فاذا اقتضت المصلحة التقديم قدم والا فلا والى هذا مال ابن مفلح والمرداوي وهو لا شك قول صحيح ولا يحسن بالانسان ان يطلق عدم الاستحباب على عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:46:57.150 --> 00:47:15.900
فانه تعجل الزكاة لكن الجمع هو ما ذكره في مفلح ان نقول اذا اقتضت المصلحة فالاحسن التقديم. والا فلا وبهذا تجتمع النصوص لان الاصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأخذ الزكاة الا عن كل حول بحوله

111
00:47:16.000 --> 00:47:28.700
ولكن وجدناه مرة اخذ استسلف حولين فدل على انه يرجع للمصلحة ولا نقول انه مطلقا لا يستحب وكأنا نحكم على عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستحب