﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.850
نعم يا شيخ علي. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار وزكاة هذا النوع

2
00:00:18.050 --> 00:00:47.000
يعني من انواع الاموال وتقدم انها اربعة الانعام والحبوب والثمار الذهب والفضة الاثمان هذا هو النوع الثاني من الاموال الذكوية  لا تجب في كل بكل انواع المال وهناك الخيل ليس فيها

3
00:00:47.300 --> 00:01:19.250
الا ان تكون عروض تجارة العميد المماليك ليس على المسلم في عبده ولا فرسي صدقة صدقة الفطر كما   الحبوب معروفة حبوب كلمة حبوب هذه هي  ينتج من مزارع الزروع  والبقول التي تنجب حبوبا

4
00:01:20.200 --> 00:02:13.000
من من من مما هو قوت للناس ومما ليس بخوت هذا وهذا  التي الرئيسية  ما يقصد للوقوت البر    كالارز  ما كان معروف في عهد النبي الحكم الان   هو المقصود الثمار هو ثمار الشجر

5
00:02:14.100 --> 00:02:46.200
ابرزها واهمها تمر  اهم انواع ثمار وكثيرة  نعم قل. نعم ابو زكاة الحبوب والثمار يجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا يقول تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن

6
00:02:46.600 --> 00:03:28.150
للقوت للغذاء بل تكونوا يعني ادوية  بهارات كما  يجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا   اصطلاح يقول لو اشارة الى خلاف قوي معناه ان فيه القول الثاني لا تجب في الحبوب الا ان تكون قوتا

7
00:03:28.700 --> 00:03:47.550
الا ان تكونوا قوة قال ولو لم تكن المذهب المشهور الامام يا احمد انها تجب في جميع الحبوب مطلقا قوتا كانت او لم تكن قوتا قال المصنف ولو لم تكن قوتنا

8
00:03:49.200 --> 00:04:12.150
تجب في الحبوب كلها ولم ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب وفي كل ثمن بقيد  انواع فيها ما يقال وفيها ما لا يكاد  الفواكه والخضار

9
00:04:14.350 --> 00:04:58.950
قيده بامره وفي كل ثمن يكال ويدخر بكل ثمن يكال عيار التقدير فيه الكيل اما ان يكون الوزن واما ان يكون بالخير. وهنا   ويدخر اخذوا هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:59.050 --> 00:05:36.150
ليس فيما دون خمس خمسة اوسق من تمر  من تبن او صدقة ليس فيما دون خمسة اوجه  او ثمن صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام   والحمل قدره العلماء بانه ستون صاعد

11
00:05:36.400 --> 00:06:02.850
فيقول النصاب ناتج ضرب ستين خمسة اي ثلاث مئة صاع. فهذا هو نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع الصاع الموروث المعروف في عهد النبي صلى الله عليه نعم يكال ويدخر نعم

12
00:06:08.450 --> 00:06:42.500
هذا يوكال ويدخر صار لي يكال ويتلف يعني مثل الاشياء التي ما تبقى لا تيأس نعم نعم العنب الذي   وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي

13
00:06:43.000 --> 00:07:07.750
يقول اه لابد من شرط الوجوب ان يبلغ النصاب يتقدم الشروط العامة يعني بلوغ المال نصابا  الشروط العامة ملك النصاب  هذا معتبرنا في بهيمة الالعاب وفي الذهب والفضة هذا شرطا من الشروط العامة

14
00:07:08.000 --> 00:07:43.650
هنا اكده فلا تجب الا فيما فيما يجرؤ النصاب وهو خمسة اوسق  قدره المعلم بالوزن الوحدات المعروفة في ووزنه  الف وست مئة رطل للعراق يعني بالعيار والوحدات  هو كان عندهم كل بلد لها عيال

15
00:07:43.950 --> 00:08:15.900
مثل ما كانت عليه  كان في المملكة الرياض والجنوب هذا له يعني مقادير معينة الوزن والقصيم لهم كذا وفي الحجاز مكاييل ومعايير الخاصة والان وحدوا الوزن على التقدير   المعروف الدول

16
00:08:16.850 --> 00:08:48.700
الغربية الكيلو الكيلو  يعني يمكن فرنسية يمكن بمعنى ايش بمعنى الف تجدها الكيلو من الارض الف كيلو متر الكيلو بالوزن الفيس   فهو كيلو يعني الف جرام يمكن اخذوهم من الكيل

17
00:08:49.550 --> 00:09:16.550
لكن ما جبناه الا لما كمال كذا فرنسية يمكن  لكن في اظن الكلمة ما هي باصلة انجليزية كان كان في  موجودة ايضا في الانجليزية ما ادري عندهم رطل بس عندهم رطل

18
00:09:17.500 --> 00:09:56.000
خلاص اذا اتركنا منهم   شيخ محمد عندكم يعني بينه في  ان الصاع  واربعون جراما هكذا قدره مشايخنا الاخرين يقدروا ان الفطرة زكاة الفطر يعني ما هو بعن  المحررة ثلاثة كيلو باجمالي

19
00:09:56.300 --> 00:10:34.900
الصاع ثلاثة كيلو كذا والشيخ والشيخ محمد كأنه اعتبره الصاع اللي ذكر انهم عثروا عليه   قدره قريب من هذا كيلوين  منتج  كيلوين واربعين جرام في ثلاث مئة  نعم ها  اثنعش طيب

20
00:10:35.000 --> 00:11:08.350
نعم يا علي  ما ادري عن الموافقة والمخالفة ها والله عاد ما عندي لا استطيع اصوب هذا انا فيما يعني برأي او اجتهاد مني الفطرة تكون في كيلوين ونص يعني

21
00:11:09.250 --> 00:12:11.700
بين القولين الشيخ على كلام المشايخ فرق كبير  يعني اربعين جرام مش ليس شيء بالنسبة للكيلو. اربعين جرام وش نسبتها اللي الف      اربعين من الالف ها    مئتين غرام   لا اله الا الله

22
00:12:16.350 --> 00:13:02.900
يعني     والله هذا نحن فيه مقلدون لا لا لا لا لا لا كل الكلام وتقديره بالحب البرج شوفوا عندك في كلام الشيخ البر الرزين اللي يعني ما هو من الخفيف اللي

23
00:13:03.400 --> 00:15:31.350
لأ      يعتبر   في العام  نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعض الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. لا جنس الى اخر. لا يظم التمر الى العنب. واحد عنده مزرعته فيها نخل. يعني غلتها ثلاثة اوشه. وعنب

24
00:15:31.350 --> 00:15:53.000
ثلاثة اشهر لا زكاة عليه ولا نقول لا عندك ثلاثة من هذا وثلاثة من هذا. لان التمر والعنب انسان متغايران انسانة مختلفة. لكن النوع ينضم الى النوع. انواع التمر وحكمها واحد

25
00:15:53.350 --> 00:16:16.600
التمر بانواعه المختلفة هو جنس واحد والعنب بانواعه المختلفة جنس واحد. ولهذا في الربا يعني التمر بالتمر وان اختلف النوع فلا يسوغ بيع التمر بالتمر اختلاف النوع. لكن تمر بزبيب

26
00:16:16.800 --> 00:16:42.250
يجوز التفاضل ها يجوز التوازن لاختلاف الجنس نعم نعم لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وجوب الزكاة. ايضا يشترط في وجوب الزكاة على صاحب الثمر ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة

27
00:16:42.600 --> 00:16:58.700
مملوك له ووقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح الذي يصوغ له فيه البيع. يجوز بيع الثمر اذا بدأ صلاحه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بائع السفر حتى يبدوا

28
00:16:58.700 --> 00:17:26.750
فاذا بدا صلاحه وجبت عليه فيه زكاة لانه اصبح يعني صالحا للانتفاع والاكل فيشترط في وجوه يشترط ان يكون النصاب من الثمن ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وسيذكر

29
00:17:27.350 --> 00:17:53.550
المحترز منه سيذكر المحترز منه ماذا يحترز منه بهذا الشرط نعم نعم. قل ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط. نعم. ولا ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب ايه ولا تجب فلا تجب في نسخة حتى يصير ترتيب نعم فلا

30
00:17:53.550 --> 00:18:18.700
فيما يكتسبه الفاع لها دلالة وهو الترتيب الثمرة لا تجب لا تجب الزكاة الا ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب اذا. نعم. نعم. فلا تجب فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. اللقط هو المسكين الذي يلقط الساقط من

31
00:18:18.700 --> 00:18:43.200
الثمر والحب يعني فقير يمر على البساتين اللي طايح يأخذه يمكن انه اذا كان ناس يتسامحون ويتركون السواقط كثيرا. يعني لقط واحد ولا اثنين ما في كثرة ناس يلقطون يمكن يتجمع له خمسة اوجه

32
00:18:43.450 --> 00:19:03.700
طيب جمع خمسة تجب عليه فيه الزكاة لا تجب فلا تجب على اللقط يعني وان جمع خمسة اوجه لا تجب عليه به الزكاة لانها ليس مملوكا له وقت الوجوب هذا ثمرة هذا الشرط

33
00:19:03.850 --> 00:19:21.050
فلا تجبوا نعم على اللقط. نعم. يعني لو جمع خمسة ازق لا تجب عليه فيه زكاة نعم ولا فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده او يأخذه اجرة. يعني انسان

34
00:19:21.500 --> 00:19:49.050
يعني يحصد الزرع او يجز النخل والنخل كثير استأجر في خمسة اوسك بعشرة اوسك من من هذا الثمر. النخل فيه  مئات الاوسف  اتفق مع الاجير ان ان يجوز له او بالزرع يحصده بخمسة اوجه او عشرة اوجه

35
00:19:49.650 --> 00:20:12.950
يجب فيها هذه الزكاة لا تجب لانه ليس مملوكا له وقت الوجوب او يأخذه يأخذ هذا المقدار يأخذ النصاب او مقدار النصاب يأخذه في مقابل يأخذه اجرة في مقابل الحصاد او يأكله بحصاده او جذاده نعم

36
00:20:13.050 --> 00:20:41.100
نعم او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا المقصود انه كذلك ما يأخذه ما يجنيه من المباح يجني من بعض نوابت البر حبوب يجديه الناس

37
00:20:41.200 --> 00:21:06.700
ويجمعون منه كميات فلو اجتمع لهذا الذي يجني الحبوب او يجني بعض ما هناك الا الحبوب في من المباح يعني لو فرضنا ايضا لو كان هناك نخل ليس مملوكا نابت فيها ارض مباحة

38
00:21:07.100 --> 00:21:36.400
حصل منو يعني كمية وجمع منها انسان ما يبلغ خمسة اوسق فانها لا تجب عليه لانها ليست مملوكا لها مملوكا له هذا القدر وقت الوجوب يقول المصنف او او يجنيه ولا فيما يجتنيه من ولا فيما يجتنيه من المباح. المباح هو الذي لا مالك له

39
00:21:36.550 --> 00:21:59.400
مثل اه ما ينبت في البرية في الاراضي المباحة وفي الصحاري في البراري هذا مباح ليس مملوكا لاحد فاذا اعتنى به شخص وذهب وجمع منه كمية فانه لا تجب عليه. لانه ليست ملكا له ولا مملوكا له واقت الوجوب. ولا قبل الوجوب ولا بعد

40
00:21:59.400 --> 00:22:19.200
نعم نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا. هذه امثلة ترجمتها عندك نعم وش قال في نعم اه البطن بالظم وهو هي الحبة الخضراء او شجرها ها

41
00:22:19.200 --> 00:22:43.800
هي الحبة الخضراء. الخضراء لعلها السمراء سميها بعضهما الخظرا والسمرا وبعظهم يقول الخظيرة وبعظهم يقول السميرا معروفة الحبة السمراء نعم الزعبل هو شعير الجبل؟ شعير الجبل نبت من نوابت البر

42
00:22:43.800 --> 00:23:07.700
والناس الذين يخرجون للبر يعرفون من انواع النبات لان نوابت البر انواعا كثيرة فيها يكشفون كثيرا يعرفون لها اسماء هذي كذا فيها سمع نعرفه وتعرفونه انتم. وكل بلده نعرف البسباس ونعرف الربلة. الربلة

43
00:23:10.250 --> 00:23:32.000
من افضل انواع العشب افضل أنواع العشب عند الناس في بلدنا هو الربلة لانها يعني رزينة نستطيع ان نقول الرزيلة ما يطيح منها شيء. ما هي باوراق انه تنحت لأ

44
00:23:32.500 --> 00:23:59.950
الرزيلة اذا احتجها الناس يحصلون على يعني قدر كان الناس يعتنون بها ويحسونها ويجمعون منها كميات ويتكسبون بهذا يبيعونه نعم نعم. بزر قطونة هو حب الربلة بزر قطون هو حب الربلة. هذا تعبير الشيخ هذا تعبير الشيخ نعم. ها؟ نعم. ايه

45
00:24:01.400 --> 00:24:30.700
صاحب الروض ما يجيب عندكم بزر قطونة الشيخ فسرها ما ادري منين جاب التفسير يقول هو سنبلة الحشيش احسن الله اليكم هو  سنبلة الحشيش. صحيح الربلة لها سنبل طيب المهم اني احبس

46
00:24:30.700 --> 00:24:49.250
هو اعم الحشيش اعم من الزمن الناس يحشون هالربلة وانواع اخرى الشاي اعرف من الاسماء شي يسمونه العييلة وشي اه الشاغل ونوابت خشنة وفيه شي اسمه نصيب وفيني شي اسمه

47
00:24:49.250 --> 00:25:21.800
اه حلب وفيه اشياء تؤكل وشيء لا يؤكل نعم. سبحان الله عجيبة   من يدك نعم نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه. ولو نبت هذه ولو جاءتنا له مرة

48
00:25:21.800 --> 00:25:42.000
يعني في من يرى انه اذا نبتت هذه آآ الاعشاب في ارضه المملوكة وتحصل منها حبوب تبلغ خمسة اوسق فانها تجب عليه الزكاة. تجب عليه فيه زكاة والاظهر انه كما قال المؤلف

49
00:25:42.300 --> 00:26:11.250
لان هذا ليس مملوكا له لانه يأتي في مسألة احياء النبات وما يشترك فيه الناس انما ينبت في ارض الانسان من هذا النوع ليس له من من اخذه ملكا نعم نعم. فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. القدر الواجب مثل ما تقدم في في نصب

50
00:26:11.250 --> 00:26:38.700
الماشية كل قدر له له قدر من الواجب كما ان اه المال الذي تجب فيه زكاة مقدر الحبوب للثمار وهو خمسة اوسك كما  لكن هنا وقفة وهو ان موضوع وجوب الزكاة

51
00:26:39.050 --> 00:27:06.450
في الخارج من الارض اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا متباينا اوسعها في الوجوب المشهور من مذهب ابي حنيفة وهو وجوب الزكاة في كل خارج من الارض. فتجب الزكاة في كل الحبوب وفي كل السمال وفي كل ما يجرى كل شيء

52
00:27:08.200 --> 00:27:37.600
ويقابل هذا في في طرف اخر فيه التحديد وتظييق الوجوب من قال لا تجب الزكاة الا في اربعة ويروى في ذلك حديث التمر والزبيب والحنطة والشعير اربعة وورد في هذا الحديث لكنه فيه

53
00:27:37.650 --> 00:28:02.350
مقال فبين القولين تباين. ومذهب الامام احمد يعتبر من اوسط المذاهب يقول يجب المذهب المشهور يقول اه تجب الزكاة في كل حد خلاص جميع انواع الحبوب كما تقدم سواء كانت قوتا او لم تكن قوتا

54
00:28:03.650 --> 00:28:25.700
وتجب في كل ثمن يكال للدهر كما تقدم يشمل هذا اكثر ما يشمل مثل التمر والزبيب واشياء اخرى من الثمار التي هذا من شأنها فيخرج بذلك. الحبوب انتهينا منها. كلها

55
00:28:25.800 --> 00:28:49.200
الثمار يخرج منها الفواكه بانواعها لانها ليست مكيلة ولا ولا تدخر. منتبه فيها الوسطان يعني ليس من شأنها الكيل هذا ظاهر وليس من شأنها الادخار في طبيعتها تفسد قديما الفواكه تفسد اذا بقيت

56
00:28:49.500 --> 00:29:20.050
اما الان قد خلق الله لعباده اسباب يعني تحفظ هذه آآ الخضروات وهذه الفواكه وتبقى تبقى السنة الرطب الان الثلاجات الفواكه في الثلاجات محفوظة. فهذا الادخار لا عبرة به فلا تصير هذه الفواكه يعني في حكم المدخر. مدخرات بوسائل وبمعالجة وسائل غير عادية

57
00:29:24.700 --> 00:29:51.650
في هذا المذهب مذهب الامام احمد المذكور فيه فيه فيه توسط ولو ولو قيل بالقول الثاني انه في كل حب يقتات في كل حب يقتات. وفي كل ثمن يكال ويدخر. هذا اللي يكال ويدخر معناه يتضمن ان

58
00:29:51.650 --> 00:30:12.600
انه يقتات يدخر للقوت كلام الشيخ على اصل المسألة الله يعافيك مسألة طويلة والكلام فيها كثير  الكلام فيها الكثير لاهل العلم وقد اطنب شيخنا محمد الامين في هذه المسألة عند قوله تعالى

59
00:30:13.100 --> 00:30:42.250
واتوا حقه يوم حصاده ذكر اقاويل الناس يا هلا ومذاهبهم  واذا تأملنا الايات والاحاديث يعني بقطع النظر نجد والله قول ابي حنيفة فيه قوة لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

60
00:30:42.350 --> 00:31:04.500
وكذلك الحديث الذي اه يستدلون به او يستدل به ابو حنيفة فيما فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشب فيما ما اسم موصول؟ نعم اقرأ لعل الكتاب نعم. كلام الشيخ الاول. ايه اوله. هم

61
00:31:05.300 --> 00:31:22.150
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما اشبه ذلك  البر والبر الشعير والذرة وما الى ذلك

62
00:31:22.350 --> 00:31:50.500
والبقول مثل اه ما تتخذ منه ادوية مثل حبة السمرا وغيرها نعم مثل البر والشعير والارز والذرة والدخن وغيرها. وقوله ولو لم تكن قوت اشارة خلاف. لان بعض اهل اهل العلم يقول ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة. مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما اشبهها فهذه

63
00:31:50.500 --> 00:32:11.450
غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر. اقول ان هذا الرأي له قوة فيه قوة اعتبار القوت في الحبوب الحبوب التي لا تتخذ قوتا

64
00:32:11.650 --> 00:32:43.850
لا تتعلق بها نعم. لها قيمة احسن الله اليك. لها قيمة. اذا اذا اعتبرت القيمة والسد يرى هذا يجري على مذهب ابي حنيفة اجل الفواكه لها قيمة عظيمة  التجارة بعد وجودها او التجارة هذا شيء اخر. نعم. الان الان الفواكه التي عند التجار تجب عليهم فيها الزكاة

65
00:32:43.850 --> 00:33:18.150
لكن ما هو زكاة ثمار. زكاة تجارة القطب ولا القطب من البدع في عهد عمر يعني ما هناك كميات ما في شيء ما كان هناك على كل حال يعني ما نقول شي نقول ظاهر النصوص العموم

66
00:33:19.150 --> 00:33:40.150
والله اعلم السؤال  يعني اقول هذا له له حظ من النظر وفيه قوة بس ولا استطيع ان ازيد لها نعم. وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر الثمر ما يخرج من الاشجار. فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. والثمر الذي لا يكال ولا

67
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل مثل الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لانها لا تكال ولا تدخر كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن. فان التمر في عرفنا يوزن وكذلك

68
00:34:00.150 --> 00:34:18.200
لكن لا عبرة بذلك لان العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر في الروضة زيادة امثلة فقال لوز وفستق وبندق سوق ما اشبه ذلك. زوج لوز وفستق وبندق وما اشبه ذلك

69
00:34:18.250 --> 00:34:38.250
نعم. وافادنا قوله وفي كل ثمن يكال ويدخر انه ان كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه. وان كان يكال ولا يدخر فلا الزكاة فيه. لان المؤلف ذكر شرطين ان يكال وان يدخر. وفي هذه المسألة عدة اقوال هذا احدها. والمراد بالادخار

70
00:34:38.250 --> 00:34:53.950
مسألة الخارج من الارض او الحبوب والثمار نعم نعم. والمراد بالادخار ان عامة الناس يدخرونه لان من الناس من لا يدخره التمر. بل يأكله رطبا. وكذلك العنب قد يؤكل رطبا

71
00:34:53.950 --> 00:35:20.150
لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. القول الثاني انها لا تجب الا في اربعة اشياء. هذا القول اللي قلت لكم انه الطرف يقابل مدح ابي حنيفة  القول الثاني انها لا تجب الا في اربعة اشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فقط لحديث ورد في ذلك ولو صح هذا الحديث

72
00:35:20.150 --> 00:35:38.950
لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف. وهذا القول رواية عن احمد. نذكر الحديث  حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا

73
00:35:38.950 --> 00:35:56.000
من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اخرجه ابن ابي شيبة. والحاكم والدار قطني والبيهقي نعم لكنه ضعيف وهذا القول رواية عن بعثهما الى اليمن. واليمن والله ما ما ادري هل فيه

74
00:35:56.450 --> 00:36:13.200
عندنا واحد من اهل اليمن في سمر في تمر اليمن فيه نخيل. نعم يا شيخ كثير ولا منعني وجود نقلات او في بعض المناطق. موجودة يا شيخ. موجود بكثرة؟ بكثرة

75
00:36:13.450 --> 00:36:28.000
الشيخ موجود ايه زين  نعم نعم تفضل القول الثالث انها تجب في كل ما يخرج من الارض مما يزرعه الادمي من فواكه وغير داء وغير ايش؟ القول الثالث انها تجب

76
00:36:28.000 --> 00:36:48.000
وفي كل ما يخرج من الارض مما يزرعه الادمي من فواكه وغير فواكه. هذا مذهب ابي حنيفة. نعم. واستدلوا بعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. نعم. القول الرابع

77
00:36:48.000 --> 00:37:07.300
انها لا تجب الا فيما هو قوت يدخر سواء ما هو قوت. يعني من الحبوب او الثمار فيما هو قوت نعم. فيما هو قوت يدخر سواء يكال او لا يكال. وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

78
00:37:07.300 --> 00:37:27.300
واقرب الاقوال هو ما ذهب ما ذهب اليه المؤلف. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق اي التحميل والوثق هو الحمل والمعروف ان الوسق ستون صاع. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:37:27.300 --> 00:37:58.600
وهي باصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا مئتان وثلاثون صاعا. وزيادة مئتان مئتان وثلاثون صاعا وزيادة صاع نبوي. يعني بالصاع المعروف في يعني في آآ السابق يعني الرابع عشر. نعم. وعلى حسب ما تم النصف الاول بعد. نعم. وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن اذا جعلنا الصاع كيلوين واربعين جراما

80
00:37:58.600 --> 00:38:19.550
فثلاث مئة فثلاث مئة صاع تعدل ست مئة واثني عشر كيلو بالبر الرزين الجيد. بالبر الرزين هذا المقياس  بالبر الرزين الجيد. فيتخذ اناء يسع مثل مثل هذا في الوزن. او عدة اوان ثم ثم يقاس عليها

81
00:38:19.550 --> 00:38:39.550
والخلاصة ان الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط ان تكون مكيلة مدخرة. فان لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو اقرب الاقوال وعليه المعتمد ان شاء الله. مسائل الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العنب الذي لا يزبب لان بعض العنب لا

82
00:38:39.550 --> 00:39:07.000
تكون زبيبا مهما يبسته. فقال بعضهم لا اذا ترك فسد اذا ترك ليتزبب  الحبة ويفسد ولا ولا يظهر منه شيء نعم فقال بعضهم لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة. وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وان لم يذبب كما لو كان التمر لا يؤكل الا

83
00:39:07.000 --> 00:39:27.000
خطب وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم يذبب. والمذهب انه يخرج عن هذا العنب الذي لا يذبب زبيبا. والصحيح ان له ان يخرج عن الباء. نعم. ان له ان يخرج من نفس العنب

84
00:39:27.000 --> 00:39:47.000
ومثله النخل الذي يأكله اهله رطبا. فيجوز ان يكون زكاته زكاته منه رطبا. الثانية التين. لا تجب فيه الزكاة على المذهب لانه لا يدخر غالبا. والصواب ان فيه الزكاة لانه مدخر. الثالثة الادخار الصناعي الذي الذي يكون

85
00:39:47.000 --> 00:40:07.000
وسائل الحفظ التي تضاف الى الثمار بواسطة بواسطة الات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار. الرابعة تجب الزكاة في زيتون عند بعض اهل العلم وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف

86
00:40:07.000 --> 00:40:27.000
من اكله والزيتون. والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ولكن يلزم وعلى هذا القول ان تجب ان تجب الزكاة في الرمان وهي لا تجب فيه عندهم ومقتضى الاية التسوية بينهما. وهذا

87
00:40:27.000 --> 00:40:44.150
هذا يمكن ان يعدل في في ادلة ابي حنيفة ممكن الزيتون والرمان الى قوله واتوا عقوه يوم حصاده. نعم. نعم. قومه هو يعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي

88
00:40:44.150 --> 00:41:04.150
اي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. لكن باي شيء يعتبر هذا الوزن؟ اذ اذ هناك شيء اذ اذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل. اعتبره العلماء بالبر الرزين الجيد. فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره

89
00:41:04.150 --> 00:41:24.150
فاذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جبر الكيل بالولد نعم والسنة جاءت بالكيل ان الوزن اثبت لان الاصواع والامداد تختلف من زمن الى اخر. ومن كل ومن مكان لاخر

90
00:41:24.150 --> 00:41:41.150
الى الوزن. لان الوزن يعتبر بالمثاقيل وهي ثابتة من اول صدر الاسلام الى اليوم. وهذا احفظ ويكون اعتبارها سهلا مشايخنا رحمهم الله باعتباره بالاوسط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:41:42.100 --> 00:42:05.600
يعني خرج مخرج الواقع يعني مراعاة للواقع لانه كان كانت هذه الثمار تقدر بالكي وتحمل والحمل يعني مقداره ستون صاعا حسب يعني آآ ما نقله يعني الخلف عن السلف. نعم. نعم

92
00:42:05.800 --> 00:42:20.350
وذكر مشايخنا رحمهم الله ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد. وهذا ما جاءت به السنة بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد. قديما يقولون الصاع والصاع المعروف في نجد

93
00:42:20.500 --> 00:42:44.200
كبير يعني اكثر من يزيد يزيد على الذي يقال انه صاع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولهذا كان النصاب يقدرونه عندك قال لك انه ثلاث اه مئتين وثلاثون صاعد. في الصاع البلدي

94
00:42:44.550 --> 00:43:12.050
يعني النصاب ثلاث مئة صائب للصائم النصاب ثلاث مئة صائب في الصائم النبوي. وبالصاع البلدي مئتين ثلاثون مئتان وثلاثون يكون كأنه ينقص او يزيد قريب من الثلث البلدي يزيد على الصاع النبوي تقريبا بالثلث

95
00:43:12.850 --> 00:43:32.850
نعم. نعم. بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد مع انه اكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على اننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في في هذا اختلاف كثير. والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين واربعين جراما من البر. فتأتي باناء وتضع فيه الذي وزنت. فاذا ملأه

96
00:43:32.850 --> 00:43:52.850
هذا هو الصاع النبوي. وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه. من الخارج نقشا هذا ملك فلان عن فلان عن فلان الى ان وصل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد اعتبرته بالوزن فاتيت ببر رزين وملأت وملأت هذا وملأت هذا الاناء

97
00:43:52.850 --> 00:44:09.700
وزنته فاذا هو ما يقارب فاذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. قوله وتظم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. اللهم صل على محمد

98
00:44:11.550 --> 00:44:42.550
خلك عند الفصل هذا بس   على اي مسألة؟ على المقدار على تقدير النصاب قصة النصاب وزنا او كيلا وش يقول قال الوشق ستون صاعا فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع. والصاع في الموازين الحاضرة

99
00:44:42.550 --> 00:45:12.550
آآ هو ثلاثة كيلوم وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينية. فيكون ثلاثمئة ثلاثة كيلو. ثلاثة كيلو. نعم. نعم. ها. قال نعم وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينية فيكون ثلاثمئة الصاع هي تسع مئة كيلو جرام وقد وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء

100
00:45:12.550 --> 00:45:42.550
في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة. فلم يصلوا الى تحديد متيقن. وذلك لعدم صاع نبوي متيقن. نعم. قال فكان رأي غالب الاعضاء تقديره بثلاثة الاف بثلاثة الاف غرام وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها

101
00:45:42.550 --> 00:46:02.550
اعتمد ذلك الصاع الذي وجده في الخربة ومكتوب عليه وقيس من فلان الى فلان حتنتهي الى زيد بن ثابت. في بعضهم يقول بعض الفقهاء عنده الصاع هذا موجود بالسند. ها؟ اقول بعضهم يذكر ان الصاع هذا موجود يعني

102
00:46:02.550 --> 00:46:29.500
يسندونه الى النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان على كل حال قلت لك اه ما دام احتياط اه قلت اه يعني انا كنت افتي في زكاة البطن كيلوين ونص. هنا كيلوين ونص. ها؟ هناك كيلوين ونص. وين؟ التقدير هذا

103
00:46:29.500 --> 00:47:25.000
وش قصدك اخذت من بين الرأي نعم الله اعلم والصواب. ايه  العامل الواحد الثمار لها وقت معلوم التمر ما هو بيطلع بالشيب   والله ما ندري عاد هذي شي طارئ نعم يا محمد. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما الراجح في زكاة عروظ التجارة؟ وما الراجح في زكاة عروظ التجارة

104
00:47:25.000 --> 00:47:52.750
ايه وكيف الرد على من يقول لا زكاة في عروظ التجارة جماهير اهل العلم على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولا هم اه يعني استدلالات واثار وبعض الاحاديث وان كان في بعضها مقال

105
00:47:53.250 --> 00:48:22.100
لكن هذا الذي عليه جمهور اهل العلم تجارة من من اعظم انواع المال لعلها في هذه الاعصار تربو على آآ يعني الثمار والحبوب كثرة وامور كثيرة وعقارات اتجروا فيها اموال عظيمة لو قيل بعدم الوجوب لكان

106
00:48:22.100 --> 00:48:47.900
اكثر الاموال لا زكاة فيها. والله تعالى يقول كل من اموالهم ويقول تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم  نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يزكي اصحاب مزارع الخضروات الذين ينتجون ليبيعون في الاسواق؟ على القول المعروف انه

107
00:48:47.900 --> 00:49:12.350
لا زكاة على اصحاب آآ يعني على الذين يزرعون الفواكه والخضار لا زكاة عليهم فيها. لكن اذا كان يحصلون منها على مال فاذا اجتمع عندهم ما نقود نقود من الاثمان وحال عليه الحول وجبت عليهم فيها الزكاة. وان كان لا يجتمع عندهم

108
00:49:12.350 --> 00:49:34.650
ما يحول عليه الحول بل تأتيهم متفرقة نعم فيقدرونه مثل صاحب اه اه يعني اه الايرادات المتقطعة مثل الموظف ومثل المتسبب يدخل عليها اموال متقطعة. ما ينضبط فيها الحول. فيجعل فيجعل آآ

109
00:49:34.700 --> 00:49:58.700
يعني صاحب اه هذا النوع من المال يجعل له يوما من شهر يجعله شهر زكاته ينظر في الموجود في حسابه يعني صاحب المزرعة هذا الان واحد من رجب مثلا اه الحساب فيه مئة الف

110
00:49:59.100 --> 00:50:22.750
يبيع ويشري ويجني من الثمار ويبيع الى العام القادم. ينظر في حسابه واحد رجب يجد فيه مئة وخمسين الف مئتين الف يزكي مئتين الف هذا الذي يفتي بها اهل العلم من يرد عليها او يستفيد اموال متفرقة لا يستطيع ان يضبط فيها

111
00:50:22.750 --> 00:50:49.700
لان ضبط حول لكل مبلغ شرق هذا هذا هو يعني الطريق نعم احسن الله اليكم يقول السائل الوزن بالكيلو المعروف الان هل يعتبر كيلا ليش ؟ الوزن بالكيلو المعروف الان. ايه. هل يعتبر كيلا؟ ليس بكيل هذا وزن

112
00:50:49.900 --> 00:51:24.350
هذا معيار كيلو هذا عند الوحدات الجديدة الكيل باللتر لتر اللتر كم؟ الظاهر انه ايضا نفس الشيء  ايش اللتر الان لو وزنا اه له شأن اللتر له شأن مع الف ايضا الف آآ كذا

113
00:51:24.500 --> 00:51:51.000
في المساحة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في حبة البركة الحبة السوداء وفي القطن وكلها مما يكال ويدخر هل فيها نكهات على مذهب الامام احمد؟ نعم  اذا حصل منها خمسة اشهر. اذا حصل منها ثلاث مئة صاع نعم

114
00:51:51.400 --> 00:52:15.700
احسن الله اليكم يقول السائل رجل في يده جرح لا يستطيع المسح عليه. فهل يتوضأ ثم يتيمم ام ماذا يفعل؟ ايه يتوضأ ثم يتيم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام؟ المعروف انها لا تؤثر. المعروف عند العلماء

115
00:52:15.700 --> 00:52:51.900
انه لا اثر للخلطة في ما سوى الماشية بهيمة الانعام ولكن في الحقيقة الجاري والتطبيق ان ان الخلطة يعني ماشية بدون كلام بالنسبة للنخيل لان الخراس يأتون ولا الدين لا يسألنا احدا هل عليك دين او ليس عليك دين؟ كذلك ما يسألون الان كثير من البساتين تكون مشتركة

116
00:52:51.900 --> 00:53:25.700
مملوكة لعدد من الناس ويخلصونه وبس امشوا لكن في الفقه يعني الفقهاء نصوا وكذلك الاحاديث والاثار انما اه نصت اوجات اه التصريح بتأثير الخلطة في الماشية. بس. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يأخذ الجورب حكم الخفين على الاطلاق؟ هل يأخذ؟ هل يأخذ الجورب؟ ايش

117
00:53:25.700 --> 00:53:54.650
اه الجورب الجورب نعم الشراب ايه حكم الخفين على الاطلاق ام له شروط يأخذ حكم الخفين لكن الفقهاء يشترطون ان يكون يعني صفيقا ما يكون رقيقا وبعض اهل العلم يتوسعوا يراهم مطلقا انه كالخف تماما. ولو كان رقيقا. يمكن ولو كان شفافا

118
00:53:55.650 --> 00:54:25.050
احسن الله اليكم يقول السائل والاعوط ان انه كلما كان اقرب الى الخوف بان يكون ساترا صفيقا هذا يكون احوط ببراءة الذمة في في امر الطهارة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الشرح المناسب لطالب العلم المبتدأ لمتن زاد المستقنع؟ وهل الافضل لمن لا

119
00:54:25.050 --> 00:54:43.850
يوجد عنده طلاب علم لشرح هذا المتن ان يقرأ في شرح المتن او سماع الاشرطة يقرأ فيها هذا واحد يسمع من يتيسر له من اشرطة المشايخ الذين يعني تصدوا لشرح هذا الكتاب

120
00:54:44.250 --> 00:55:12.000
وهم من المتخصصين آآ يعني في يعني في معرفة  مسائل الفقه في هذا الكتاب وارجو ان شرح الشيخ صالح الفوزان لعله يعني من امثل ما يقرأ او يقرأه يعني من هو في

121
00:55:12.200 --> 00:55:40.550
اوائل الدراسة نعم احسن الله اليكم يقول السائل لانه ليس مبسوطا كشرح الشيخ محمد تعرفون اللي شفتوه؟ اه نعم اربع مجلدات مختصر كبير ما شاء الله  ها جيد جيد مختصر بتحليل الفاظه تميم معانيه

122
00:55:40.850 --> 00:56:06.100
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في العسل زكاة وليس عندي فيها يعني رأي اقوله نعم الله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشرع قول الخطيب؟ اقول قولي واستغفر الله

123
00:56:06.400 --> 00:56:32.300
ورد في بعض الخطب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ادري عن صحته   اقول قولي هذا واستغفر الله لو ختمها بغير هذا جائز اقول لا لا اقول ان هذه سنة

124
00:56:32.350 --> 00:56:53.750
ولا اقول انها بدعة لان الذي اقوله ما هو بيتعبد ولا يعتبرها بس سبعة تتابع الناس عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل تقضى صلاة العيد؟ ومن اين اخذ الامام الخرقي في مختصره انها تصلى اربعا

125
00:56:55.650 --> 00:57:20.850
كان من باب تشبيب الجمعة من فاتت صلاة الجمعة يصلي اربع. نعم  احسن الله اليكم يقول السائل مورد مطبوعات طلبه احد عملاء الطباعة شيقول؟ يقول مورد مطبوعات ورث آآ مورد مورد نعم

126
00:57:21.050 --> 00:57:41.050
مورد ايه طلبه احد عملاء طباعة كروت طالبه احد عملاء الطباعة كارت دعوة عليه علم احد بلدان الغرب وعليه الصليب ظاهرا واحيانا غير ظاهر. طيب. لكنه موجود هل يجوز له

127
00:57:41.050 --> 00:58:11.200
هذه الكروت؟ لا والله لا يجوز نعم ما يجوز ان يطبع ما عليه الصليب وعن شعائر الامم الكفر نعم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في فتاوى شيخ الاسلام انه يقول فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه

128
00:58:11.200 --> 00:58:34.750
ما يقول الكائنات ايه ايه ليس للمخلوقات يعني ان الله على الاستزنا منقطع كان السائل ظن ان قوله ان الله ان هذا يتضمن دخوله في الكائنات اه نعم هو يسأل لا هذا يسمى استثناء منقطع

129
00:58:37.400 --> 00:59:03.850
منقطع والاستثناء المنقطع المستثنى ليس هو من جنس المستثنى منه فليس بهذه العبارة يعني اعتبار ان الله من جملة الكائنات ولو قال ليس في الوجود ليس في الوجود من يسكن اليه العبد ويسكن اليه قلبه الا الله صح وليس ولا يكون فيها اشكال

130
00:59:04.550 --> 00:59:40.100
كائنات تشعر بالحدوث   فاذا اطلقت الكائنات تكون اخص بالمخلوقات الكائنات  اما بخلاف الموجودات الموجودات تشمل الله موجود وجميع وكل المخلوقات موجودة كل ما ليس بمعدوم فهو موجود ولكن التعبير الادق ليس في الوجود

131
00:59:42.000 --> 00:59:57.100
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للسني من اهل السنة ان يظن في نفسه انه افضل من اهل البدعة سواء على العموم لا لا لا لا ما هو ما هو بلازم

132
00:59:57.250 --> 01:00:14.350
قد يكون في بعض اهل البدع اللي اللي ما يعني قد يكون فيه من هو افضل منه فكون الرجل من اهل السنة لا تعطيه تفضيلا مطلقا. يعني بعض اهل البدع يعتبرهم من نوع العصاة

133
01:00:15.700 --> 01:00:50.500
بارك الله فيك   مجال الصحة قال عندي زملاء   يشتغل معهم بالعمل ويؤدي واجبه. ولا لا يؤذيهم ولا يظلمهم ولا يكرمهم اكراما لا مانع من الاحسان  ما داموا صامتين. اما اذا كانوا

134
01:00:50.550 --> 01:01:01.100
ينبغي اهانتهم وهجرهم