﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:34.900
طيب قوله باب زكاة الحبوب والثمار بعد ان ان الكلام عن زكاة كلمة الانعام انتقل الى باب زكاة الحبوب والثمار وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فايات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس رضي الله عنه

2
00:00:34.900 --> 00:00:50.500
الزكاة حقه الزكاة واما الاجماع فحكاه غير واحد من اهل العلم وهو اجماع في الجملة لانه سيأتينا الاختلاف في آآ الحبوب والثمار التي تجري فيها والتي لا تجد فيها. فالاجماع يقصد فيه

3
00:00:50.500 --> 00:01:11.450
بالجملة يجب اه تجد الزكاة في الحبوب والثمار واما السنة فاحاديث مستفيضة كثيرة ستأتينا افرادها اثناء بحث الباب قال رحمه الله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيح

4
00:01:13.150 --> 00:01:32.300
يريد المؤلف في هذه العبارة ان يبين الظابط الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار فيقول في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدهر. ذهب الحنابلة الى انه كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار تجد فيه زكاة

5
00:01:32.800 --> 00:01:54.200
ولذلك قال في الحبوب كلها بناء على ان الحبوب كلها مما يكال ويدخر. مما يكال ويدخر فالحنابلة يرون ان كل حب او تمر يكال ويدخر فانه تجب فيه الزكاة واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما

6
00:01:54.250 --> 00:02:11.650
دون خمسة اوسق صدقة بوجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاوسط فدل على ان ما لا يكال لا تتعلق به الزكاة ودل على ان ما لا يكال لا تتعلق به الزكاة

7
00:02:13.900 --> 00:02:33.450
فهذا دليل الكيل واما دليل الادخار فقالوا ان النعمة تتم وتكمل في الادخار يعني فيما يدخر دون ما لا يدخر فلا تجد فيه زكاة فيشترط في الحبوب والثمار لكي تجب فيها الزكاة ان تجمع بين وصفين الادخار

8
00:02:34.450 --> 00:02:51.600
وماذا والكيد وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني انه تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض كل ما يخرج من الارض فيه زكاة وهذا مذهب داوود الظاهري وهو الذي تبناه الحنفية

9
00:02:52.750 --> 00:03:22.150
او الاحناف واستدلوا بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فان الاية عامة لم تستثني شيئا والقول الثاني ان الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر  بكل ما يقتات ويدخر. نستطيع ان نقول هذا يعني مذهب الجمهور لانه مذهب المالكية والشافعية

10
00:03:25.650 --> 00:03:49.650
كل ما يقتات ويدخر واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا زكاة بالقساء والبطيخ وقالوا سبب ذلك انه انها ليست مما يقتات ليست قوتا واما

11
00:03:49.800 --> 00:04:17.300
الادخار فلان النعمة انما تعظم به دون غيره يعني قريب مما استدل به الحنابلة لان النعمة تعظم بما يدخر دون غيره والقول الاخير الذي مال اليه شيخ الاسلام ان الظابط الادخار فقط

12
00:04:19.100 --> 00:04:47.050
لانه هو المعنى الذي يناسب ان تربط به او ان يربط به وجوب الزكاة دون غيره والصواب مع الحنابلة ما يكال ويدخر فكل حب او ثمر يكال او يدخر فانه تجد فيه زكاة

13
00:04:47.950 --> 00:05:11.000
بناء على هذا لا تجب الزكاة في جميع الخضروات والفواكه لانها لا تكال ولا تدخر كم ذكرنا من قول اربعة نذكر قول الظاهرية الذي يتبناه ابن حزم وهو انه لا تجب الزكاة الا في اربعة اشياء

14
00:05:11.050 --> 00:05:36.600
البر والشعير والزبيب والتمر هذا مذهب الظاهرية وايضا ذهب اليه بعض المحققين مثل ابو عبيد وايضا ذهب اليه بعض السلف من التابعين وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ

15
00:05:37.000 --> 00:05:53.050
الى اليمن امره الا يأخذ الزكاة الا من هذه الاربعة امره الا يأخذ زكاة الا من هذه الاربعة وحديث معاذ هذا الذي فيه الامر باخذ الزكاة من اربعة اصناف فقط

16
00:05:53.600 --> 00:06:19.500
في خلاف تصحيحها وتضعيفها فممن ضعفه الامام الدارقطني والترمذي وممن صححه الامام البيهقي فرأى ان اسناده حسن وانا عندي توقف في هذا الحديث في اشكال في تصحيح وتضعيف في اشكال

17
00:06:19.550 --> 00:06:38.200
يعني له شواهد ممكن ان تقويه وفي المقابل متنه غريب وفي روايته وفي ناديه ارسال ومما يزيد الاشكال ان الذين اختلفوا فيه المتقدمون وكما تلاحظ الخلاف بين البيهقي وهو من المتقدمين والدار قطني

18
00:06:38.650 --> 00:06:54.950
فاوجب هذا النوع اشكال ففي تصحيحه وتضعيفه عندي فيه نوع توقف لكن مع ذلك اقول ان مذهب الحنابلة هو الصواب لان في حديث الاوثاق التصريح او الاشارة عفوا الاشارة الواضحة الى مسألة الكيف

19
00:06:55.100 --> 00:09:33.150
الدعوة الواضحة الى مسألة الكيل. وحديث معاذ انصاح يحمل على انه لا يوجد في ذلك الوقت في اليمن مما تؤخذ منه الزكاة الا هذه الاربعة اصناف              نعم هذا اختلاف بين ابن حزم وداوود الظاهري

20
00:09:35.100 --> 00:09:57.150
يعني ابن حزم الظاهر يداود الظاهر اختلفوا في هالمسألة ابن حزم يقول مسألة صنع آآ طبخ آآ  الولاء في ايام التعزية لاهل الميت ولعامة الناس ذكرنا ان الطبخ يكون لاهل الميت اسمعوا لال جعفر

21
00:09:57.350 --> 00:10:19.550
فالطعام بيكون فقط لاهل الميت الا ما ذكرناه عن ابن قدامة يستثنى من قدم اليهم من مكان بعيد وترتب على هذا انه لابد من ان يصنعوا له طعاما يعني يقول هل صوم وصدقة وقراءة القرآن تصل للميت

22
00:10:19.850 --> 00:10:44.000
تصل الميت نعم تصل للميت  بالامس احدكم سأل عن تجزئة فجأة الطاعة في وصولها للميت يعني لو واحد تصدق ببعض طاعته آآ وجهت من باب الفائدة ان الامام احمد متوقف في هذه المسألة

23
00:10:44.850 --> 00:11:04.400
قال دعني اتأمل لم اسمع فيها شيئا فهو يتوقف في انه يعني كيف انه في بعض ببعض ببعض الاجر يتصدق ببعض الادب ولا اقرب والله اعلم انه لا بأس بهذا لكن الامام احمد آآ طريقته رحمه الله

24
00:11:04.950 --> 00:11:17.100
انها اذا كانت المسألة اشكال ولم يسمع فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم او فتوى عن الصحابة او فتوى عن التابعين يتوقف فيها يقول لم لم نسمع في هذا شيئا

25
00:11:17.300 --> 00:11:35.350
ولذلك لما سئل عن المصافحة مصافحة في التعزية توقف وقال لم اسمع في هذا شيء. فهذه طريقة الامام احمد يقول اه مسألة رش الماء على القبور في احاديث في احاديث في ثلاثة احاديث او اربعة احاديث يعني

26
00:11:35.600 --> 00:11:56.750
لعلها ان شاء الله بمجموعة ترقى الى مرتبة انها حسنة ان شاء الله ما حكم كثرة حمل حمل الجنازة لحصول الاجر كل ما حمل الجنازة سنة آآ فرض كفاية ولكن التربيع سنة وكلما اكثر الانسان من الحمل صار له اجر

27
00:12:01.650 --> 00:12:16.550
مخصص للاية نعم ما حكم الدعاء للميت عند قبره؟ يقصد ان كنت تقصد الدعاء للميت عند قبره بعد الدفن فهو سنة ثابتة في الصحيح. ان الانسان يقف بعد الدفن ويسأل لاخيه التثبيت

28
00:12:16.750 --> 00:12:45.350
وان يجيد الجواب الصحيح وايضا الدعاء بعد ذلك سنة لان ذكرنا ان من من مقاصد زيارة القبور الدعاء للميت كيف كيف مم وهو شيخ الاسلام هو اللي يقول هذا يجيب ان هذا وصف طردي لا اثر له في الحكم

29
00:12:46.750 --> 00:13:26.100
يعني هكذا يقول مع انه ما يظهر لي هذا ابدا بل انه وصف معتبر يدفع القيمة القيمة نعم هذا الاقرب والله اعلم صحيح قيل لك ان الان هو جميع القطيع من الذكران

30
00:13:26.850 --> 00:13:51.350
او ما يجد الا هذا اعانك الله      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اه اليوم سنؤدي الى النقاش حول الدرس السابق

31
00:13:52.200 --> 00:15:08.050
آآ مع بعض الذي فات  توقفنا عند ايش  آآ نعم الحبوب والثمار التي تجد فيه الزكاة نعم اقرأ اذا من قوله ويعتبرنا         بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما بين المؤلف الانواع التي تجب فيها الزكاة

32
00:15:08.350 --> 00:15:26.250
من الحبوب والثمار انتقل بعد ذلك الى بيان شروط وجوب زكاة الزكاة بالحبوب والثمار. فالشرط الاول ان يبلغ النصاب وعبر عن هذا بقوله رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف

33
00:15:26.350 --> 00:15:52.500
ستمائة رطل رطل عراقي اشتراط بلوغ النصاب مما لا خلاف فيه بين اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فنص على ان الصدقة لا تجب الا

34
00:15:53.200 --> 00:16:21.200
اذا اذا بلغ خمسة اوسق  الخمسة اوسط تساوي ميزان الحديث ست مئة واثنعش كيلو فاذا ملك الانسان هذا المقدار وجبت عليه الزكاة وتحديده ست مئة واثنعش كيلو مما اختلف فيه المعاصرون ولكن

35
00:16:22.050 --> 00:16:44.300
آآ نختار هذا تقدير لكون شيخنا رحمه الله صنعه وبيده اي قام بقياس مقدار بيده والامر يسير يعني الاختلاف بينهم امره يسير فيكون المعتبر والمعتمد ان شاء الله هذا الرقم ست مئة واثنعش

36
00:16:45.000 --> 00:17:05.000
ثم قال رحمه الله تعالى وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميم النفاق اي اذا وجدت ثمرة واحدة لها انواع فان هذه الانواع يظم بعظها الى بعظ في تكميل النصاب

37
00:17:05.050 --> 00:17:25.300
ولا يعتبر كل نوع على حدة فمثلا اذا قلنا تجب الزكاة في العنب العنب منه الاحمر ومنه الابيظ منه الطائفي ومنه البلدي وله انواعا معروفة جميع هذه الانواع تضم بعضها الى بعض

38
00:17:25.350 --> 00:17:44.000
فيما لو كانت مزرعة الانسان تحتوي على جميع هذه الانواع فاذا بلغت النصاب المعتبر آآ وجبت فيها الزكاة. اذا الانواع المختلفة لجنس واحد يظم بعظها الى بعظ ثم اراد الشيخ ان يبين رحمه الله حكم

39
00:17:44.350 --> 00:18:09.700
الجنس لما بين حكم آآ النوع اراد ان يبين حكم الجنس وقبل ذلك نشير الى ان قوله وتضم ثمرة العام الواحد فالذي يضم ثمرة عام واحد اما ثمرة الاعوام المختلفة فلا يضم بعضها الى بعض. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة في كل سنة مرة مرة

40
00:18:09.700 --> 00:18:28.950
واحدة فاذا لا نظم آآ بعضها الى بعض ولو فرضنا ان الثمرة بقيت في بعض الشجر اذا امكن ذلك الى ان طلع الثمر من السنة القادمة فانه لا يظام ثمر هذه السنة الى ثمر السنة القادمة

41
00:18:29.050 --> 00:18:50.200
ثم قال لا جنس الى اخر يعني لا يضم جنس من الحبوب او الثمار الى اخر فلا يجوز ان نضم المر الى الشعير ولا التمر الى العنب لان هذه اجناس مختلفة لا يكمل نصاب بعضها من بعض

42
00:18:50.300 --> 00:19:20.250
لاختلاف الجنس وانما يضام بعضها الى بعض اذا كانت انواع مختلفة لجنس واحد ثم قال مبينا الشرط الثاني ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة الشرط الثاني ان يكون المال الزكوي من الحبوب والثمار

43
00:19:20.350 --> 00:19:41.100
مملوكا للانسان وقت وجوب الزكاة سينص المؤلف رحمه الله في الفصل اللاحق على وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة هو صلاح الثمر واشتداد الحب يعني بالنسبة للثمر ان يصلح بان يحمر او يصفر وبالنسبة للحد ان يشتد

44
00:19:42.200 --> 00:19:58.550
فاذا وصل الحبوب او الثمار الى هذه المرحلة فقد بلغت وقت الوضوء فمن شروط وجوب الزكاة ان يكون هذا المال مملوك للانسان وقت الوجوب ان يكون مملوك للانسان وقت الوضوء

45
00:20:00.750 --> 00:20:24.550
فاذا باع المزارع الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري اذا باع المزارع ثمرة البستان قبل وجوب وقبل وجوب الزكاة يعني قبل وضوء الصلاة الزكاة على المسلم لان المشتري هو الذي سيصادف وقت وجوب

46
00:20:24.600 --> 00:21:12.250
الزكاة واذا باع الانسان ثمرة بستانه بعد بدو الصباح المرسل لا زكاة عليه وتكون الزكاة على البائع فيجب ان يخرج زكاة هذه الثمرة التي باعها    ولما قرر المؤلف رحمه الله هذه القاعدة او هذا الشرط انه لا تجب الزكاة الا على من ملك النصاب وقت وجوب الزكاة

47
00:21:12.850 --> 00:21:32.000
وعرفت الان متى يكون وقت وجوب الزكاة؟ انتقل للتفريع على هذا الشرط فقال ولا تجب فيما يكتسبه اللطاب النقاط هو هو الذي يتتبع المزارع ليأخذ ما سقط منه سواء من الحب او من الثمر

48
00:21:32.500 --> 00:21:48.200
سواء من الحب او من الثمر فلو فرضنا ان هذا اللقاط اخذ من الارض ما يبلغ نصابا فلا زكاة عليه لان شرط لم يتحقق في حقه فانه ملك هذه الثمار والزروع بعد وقت الوجوب

49
00:21:48.350 --> 00:22:06.150
بعد وقت الوجوب ونحن عرفنا انه اذا ملك الانسان الحبوب والثمار بعد وقت الوجوه فان الزكاة لا تجب عليه ثم قال او يأخذه بحصاده يعني ولا تجب الزكاة على من اخذ الزرع بحصاده

50
00:22:07.000 --> 00:22:26.450
وسورة هذا ان يقول شخص لاخر قم بحصاد الزرع ولك ثلث ما نفذ فاذا حصده واخذ الثلث وبلغ الثلث نصابا فانه لا زكاة عليه لانه ملكه بعد وقت الوجوب وهو اشتداد

51
00:22:26.450 --> 00:22:46.200
الحد ثم قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل الى اخره هذه الاشياء مباحة ومعنى انها مباحة اي انها لا تملك الا بعد الاخذ وهي قبل الاخذ ملك لجميع المسلمين

52
00:22:47.600 --> 00:23:04.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلام فالكلع ونحوه مما ينبت بغير فعل الادمي لا يملك الا بالاخذ لا يملك الا بالاخذ. فقبل الاخذ هو مملوك

53
00:23:05.150 --> 00:23:22.800
لجميع المسلمين او هو مباح لجميع المسلمين فاذا اخذ الانسان من هذه الاشياء المباحة ما يبلغ اه نصابا فانه لا زكاة عليه والتعليل ان هذه الاشياء لا تملك الا بالاخذ

54
00:23:23.450 --> 00:23:42.750
فاذا هي وقت الوجوب لم تكن مملوكة لهذا الشخص وقت الوجوب لم تكن مملوكة لهذا الشخص ويستثنى من هذا اذا سقط في ارض الانسان بدر مما اعتاد الادمي على وظعه في الارظ

55
00:23:43.100 --> 00:24:07.700
فانه تجب عليه الزكاة ولو سقط بغير قصد منه ولو سقط بغير قصد منه يعني لو ان شخصا وقع او سقط في ارضه المملوكة له  اه وانبتت الارض قمح ولم يكن وقوع هذا البذر بقصد منه وانما بغير قصد منه فيجب عليه مع ذلك ان يزكي

56
00:24:07.750 --> 00:24:24.750
هذا الذي نبت في ارضه لان هذا مما يملك وليس من الكلأ الذي يباح لجميع النعاس اذا هذه المسائل الثلاث مفرعة على الشرط الثاني. ما يأخذه اللقط وما يأخذه بحصاده. وما يجتنيه

57
00:24:24.800 --> 00:25:03.400
من المباح     طيب قال رحمه الله فصل المؤلف يريد ان يبين في هذا الفصل القدر الواجب ويريد ان يبين متى يكون وقت الوجوب وسيبين جملة من المسائل المهمة جدا التي تتعلق بالحبوب والثمار

58
00:25:03.650 --> 00:25:19.450
قال رحمه الله تعالى يجب عشر ما سقيا بلا مؤونة كلمة مؤونة هنا في النسخة التي معاك آآ هو يبدو خطأ من اصابع او شيء المهم النون عليها ضمة وصواب فتحة

59
00:25:20.650 --> 00:25:48.450
و ايضا تضاف بعد الواو المهموزة واو اخرى العشر العسر هو الواحد من عشرة العشر هو الواحد من عشرة فيجب فيما او آآ في النبات او في الزرع الذي زرع وثمر الذي سقي بمؤونة العشر بالاجماع

60
00:25:49.450 --> 00:26:10.800
العشر بالاجماع كيف؟ بغير مؤونة عفوا بغير مؤونة يجب العذر فيما سقي بغير مؤونة بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او العيون او كان عثريا العسر

61
00:26:11.200 --> 00:26:32.950
وفيما سقي بالنظح نصف العشر وهذا الحديث في البخاري ومسلم لا اشكال في صحته اذا اذا كان الزرع سقيا بالسماء يعني بالمطر او من خلال العيون التي تخرج من غير فعل ادمي

62
00:26:33.150 --> 00:26:49.550
او كان عثريا وهو الماء التي الذي يتجمع في البرك من غير فعل الانسان في كل هذه الاحوال التي نص عليها الحديث يجب على المزارع ان يخرج العشر لانه سقي بلا مؤونة

63
00:26:50.050 --> 00:27:16.400
وهذه الاشياء المذكورة في الحديث ذكرت على سبيل التمثيل فكل زرع سقي بلا مؤونة ففيه العشر مسألة كل عمل كل عمل يقوم به المزارع مرة واحدة في السنة ثم لا يعود اليه الا من السنة القادمة فان الزرع يعتبر به سقيا بلا مؤونة

64
00:27:16.750 --> 00:27:43.450
فان زرع يعتبر سقيا به بلا مؤنة. مثاله اذا قام المزارع بشق آآ طفرة ليأتي الماء من النهر الى المزرعة وظع او صنع هذه الحفرة مرة واحدة في اول السنة ثم صار الماء يأتي من النهر الى المزرعة بلا عمل من المزارع فهذا يعتبر

65
00:27:43.450 --> 00:28:03.700
بلا مؤونة لانه عمل في السنة ايش مرة واحدة. مثال اخر اذا قام المزارع بتركيب الدولاب الذي يخرج الماء من النهر الى المزرعة ركبه مرة واحدة والذي يدير الماء هو النهر لا الحيوانات

66
00:28:03.750 --> 00:28:18.400
فانه يركبه في السنة مرة واحدة ثم لا يعود اليه فهذا يعتبر بلا ايش بلا مؤونة. هذه الاشياء التي ذكرت في الحديث والتي ذكرتها الان انا مما مثل به الفقهاء كلها امثلة

67
00:28:18.500 --> 00:28:36.700
والقاعدة ان ما سقي بلا مؤونة فيه العثر ثم قال المؤلف رحمه الله ونصفه معها يعني ويجب نصف العشر في الزرع الذي سقي بمؤونة ويجب نصفه العسر في الزرع الذي سقيا

68
00:28:36.900 --> 00:29:07.300
بمؤونة للحديث السابق وللاجماع للحديث السابق وللاجماع مسألة توضح المقام كل ما احتاج المزارع لاخراجه من الارض وايصاله للزرع الى الة فهو بمؤونة قل ما احتاج فيه زارع لايصال الماء من الارض الى الزرع الى الة

69
00:29:07.350 --> 00:29:40.400
فهو بمؤونة فهو بمؤونة والمقصود بقول الفقهاء هنا الة يعني تدار من قبل الادمي يعني بصنع وعمل الادمي فاذا وضع الة تدار بالحيوانات او بالكهرب او بغيره من آآ الوقود الذي تدار به الالاف فانه يعتبر بمؤونة

70
00:29:40.500 --> 00:29:59.600
اما الالة التي تدور بمرور الماء في النار فهذه تدور والة لكن بغير صنع الادمي وانما بمجرد دريان النهر بناء على هذا ما يوجد من الات حديثة يخرج الماء عن طريقها في وقتنا المعاصر

71
00:29:59.900 --> 00:30:19.700
بيناموات والمكائن كل هذا يعتبر بايش بمؤونة لان المزارع احتاجت لاخراج الماء الى الزرع الى الة وهذه الالة تدار من قبل الانسان اذا نصفه معها عرفنا الظابط فيما سقي بمؤونة

72
00:30:19.850 --> 00:30:41.750
وعرفنا الحكم وهو وجوب نصف العذر ثم قال وثلاثة ارباعه بهما يعني اذا سقي بمؤونة النصف وسقي بلا مؤونة النصف الاخر فانه يجب في ثلاثة ارباع باجماع الفقهاء اجماع الفقهاء

73
00:30:42.050 --> 00:31:06.600
لان هذا مقتضى العدل لان هذا مقتضى العدل. فاذا سقي ستة اشهر بمؤونة  سقي ستة اشهر اخرى بلا مؤونة آآ فان فيه ثلاثة ارباع اذا افترضنا ان النبتة بقيت آآ يعني هذا المقدار اثنى عشر شهرا فاذا كانت تبقى عادة ستة اشهر فاذا سقيت ثلاثة

74
00:31:06.650 --> 00:31:29.800
بمئونة وثلاثة بلا مؤونة ففيها كما قال المؤلف ثلاثة ارباع وهو واضح ثم قال يرحمك الله فان تفاوتا فباكثرهما يعني اذا تفاوت السقي بين ان يكون تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة

75
00:31:30.500 --> 00:31:57.750
فعند الحنابلة يعتبر باكثرهما والمقصود بالاكثرية هنا الاكثر نفعا ونموا لا عددا ووقتا وهذا مهم في فهم مذهب الحنابلة يعني المقصود بقوله باكثرهما يعني نفعا ونموا. لا عددا ووقتا فاذا افترضنا ان المزارع سقى الشجرة

76
00:31:58.000 --> 00:32:21.800
لمدة شهر بلا مؤونة وسقاها لمدة عشرين يوم بمؤونة والذي اثر في نضج الثمرة ونموها السقي الاخير لمدة عشرين يوم ففيه نصف او عشر نصف لان السقي الذي اثر هو الذي بمؤونة هو الذي بمؤونة. عرفتوا الان مذهب الحنابلة

77
00:32:21.950 --> 00:32:40.800
الدليل قالوا ان اعتبار كل سقية ومعرفة مقدار كل سقية امر يشق فنرجع الى الاكثر كما في الصوم كما في البهائم السائمة ان في الساء ما اعتبرنا الاكثر كذلك هنا

78
00:32:45.050 --> 00:33:08.900
القول الثاني انه اذا تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة يؤخذ بالقسط منهما يؤخذ بالقسط منهما لان اذا اعتبرنا القسط في النصف فكذلك فيما دون او اكثر من النصف اذا اعتبرنا القسط في النصف

79
00:33:09.150 --> 00:33:26.150
فكذلك فيما دون النصف او اكثر من النصف يعني اصحاب هذا القول يقولون الجمهور عفوا يقولون جميع العلماء بالاجماع اذا سقي النصف والنصف ففيه ثلاثة ارباع اليس كذلك فاذا كنتم تعتبرون النصف

80
00:33:26.500 --> 00:33:45.950
حدا طبيعيا فكذلك اذا تفاوت اذا كان اكثر من النصف واقل من النصف كذلك يجب ان نراعي الحساب بحسب اه السقي يعني نعتبر بالنسبة نعتبر هذا الامر بالنسبة فالاكثر هو المعتبر

81
00:33:46.000 --> 00:34:13.450
بل اكثر هو المعتبر وهذا القول الثاني هو مقتضى العدل وهذا القول الثاني هو مقتضى العدل ثم قال ومع الجهل العشر يعني اذا قال المزارع انا لا ادري ايهما اكثر السقي بمؤونة او بغير مؤونة

82
00:34:13.900 --> 00:34:42.600
ولا اعرف مقدار كل منهما فنقول واجب عليك حينئذ العسر الواجب عليك العسر بدليلين اولا ليخرج من العهدة بيقين ثانيا لان الاصل في الحبوب والثمار وجوب العشر وانما خفف الى النصف اذا كان يسقى بمؤونة

83
00:34:43.350 --> 00:35:10.550
فنرجع الى الاصل ونرجع الى الاصل اذا اذا قال المزارع انه يجهل نقول الواجب عليك العشر ولو قيل في هذه المسألة ان المزارع يقدر ويحتاط يقدر ويحتار مكان له وجه

84
00:35:10.950 --> 00:35:30.950
قوي جدا نقول قدر واحفظ في هذا التقدير ثم زكي بحسب النسبة ثم زكي بحسب النسبة فاذا قال انا لا ادري الزرع بقي لمدة ستة اشهر ولا ادري كم سقيا بمؤونة او بغير مؤونة نقول

85
00:35:31.350 --> 00:35:47.600
هل سقي بغير مؤونة لمدة شهر يعني هل تجزم بهذا الوقت القليل؟ او فلنقل هل تجزم بشهرين؟ اذا قال لا نقول شهر ونصف اذا قال لا اجزم اذا قال شهر يقول شهر قطعا انه مر علي شهر سقي بمؤونة

86
00:35:47.650 --> 00:36:01.450
نقول اعتبر هذا الذي تجزم به واخصم من الزكاة بمقداره واخصم من الزكاة بمقداره اما عن المذهب فانه بمجرد ما يجهل نسبة كل منها ما يجب عليه مباشرة ان يخرج العشر

87
00:36:02.950 --> 00:36:21.950
ثم انتقل المؤلف الى بيان وقت الوجوب فقال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ذهب الجماهير الى هذا الضابط الجماهير ذهبوا الى انه اذا اشتد الحرب وبدأ الصلاح

88
00:36:22.550 --> 00:36:53.550
فقد آآ حصل وقت الوجوب فقد حصل وقت الوجوب واستدلوا على هذا بانه اين اذن يؤكل ويقتات حينئذ يقصد للاكل والاقتياس فاذا وقت الوجوب هو اشتداد الحج وبدو الصلاح وبدون صلاح يعني ان تحمر او تصفر

89
00:36:53.850 --> 00:37:14.950
ثمرة اذا كانت مما يحمر او يسخر ويأتي معنا ما تقدم من المسائل المهمة التي كثير من الناس يعني يضطرب فيها فيقول من يخرج الزكاة؟ هل الذي يشتري المزرعة يخرج الزكاة او مالك المزرعة يخرج الزكاة

90
00:37:15.000 --> 00:37:33.000
الان نحن عرفنا من الذي يخرج زكاة من هو الذي يخرج الزكاة هو الذي تكون الثمرة مملوكة له وقت الوجوب. البائع او المشتري. اي انسان يملك الثمرة او الزرع وقت الوجوب هو الذي مخاطب

91
00:37:33.050 --> 00:38:01.400
وجوب اخراج الزكاة آآ غالبا سيكون من لماذا صحيح لانه لا يجوز اصلا بيع الثمر قبل بدوء الصلاة اذا دائما سيكون من يجب عليه الزرع من يجب عليه الزكاة هو المالك البائع دائما لانه اصلا لا يرد له ان يبيع الا متى

92
00:38:02.050 --> 00:38:20.050
بعد الصلاة. اذا هل لهذه المسألة فائدة؟ نعم لها فائدة. لانه يوجد صور يوجد صور فيها خلاف لكن اجاز بعض اهل العلم شراء ثمر فيها قبل البدو بالصلاة من امثلة هذه السورة ان يشتري الانسان

93
00:38:20.650 --> 00:38:40.150
الثمر قبل بلو الصلاح بشرط القطع بشرط ايش؟ القطع ثم يبقيها من غير حيلة يعني اذا جاء انسان سيشتري ثمر النخيل لهذا العام قبل بدو الصلاة نقول له ما يجوز ان تشتري قبل بدو صلاة

94
00:38:40.250 --> 00:38:57.200
فاذا قال انا سأشتري ثم اقطع مباشرة لن انتظر النضج لاني ساستعمل هذه الثمار لاعلاف الدواب نقول اذا كان ستقطع مباشرة يجوز ان تشتري قبل بلوغ الصلاة ثم لما اشترى بدا له ان يترك ايش

95
00:38:57.400 --> 00:39:13.450
الثمرة بدا له من غير حيلة من غير ان يكون نوى من الاصل فحينئذ يجوز له ان يشتري وان يبقي الثمرة ويكون الزكاة عليه او على البائع عليه على المشتري في هذه الصورة. المهم

96
00:39:13.650 --> 00:39:33.850
من ملك هذه الحبوب والثمار؟ وقت الوجوب وقت آآ وقت وجوب الزكاة فهو الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة ثم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه

97
00:39:33.950 --> 00:39:58.900
سقطت البيدر هو اسم للمكان الذي تجمع فيه الثمار ليتم نضجها ويبسها نضجها ويبسها فالمؤلف يقول لا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر يعني اذا حرصنا التمر على رؤوس النخل

98
00:40:00.150 --> 00:40:21.450
وعرفنا مقدار الزكاة فيه ثم قبل ان تحصل هذه الثمرة وتجعل في مكان تحت الشمس لتيبس قبل ذلك اصابتها جائحة اصابتها جائحة فانه لا يجب على مالك الثمرة الزكاة لا تجب عليه

99
00:40:21.650 --> 00:40:50.400
الزكاة وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بان هذه الثمرة قبل التحصيل ليست في يده ولا تحت تصرفه ولو اصابتها جائحة بعد البيع لرجع البائع على المشتري

100
00:40:55.450 --> 00:41:23.750
فاذا تلفت لم تجب فيها الزكاة لكن اشترط المؤلف كما تلاحظ في المتن شرط ان يكون ذلك بغير تعد منه فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت اذا تلفت بغير تعد من

101
00:41:23.800 --> 00:41:45.850
مزارع قبل ان يجعلها في البيدة سقطت اما اذا تلفت بتعد منه فانها لا تسقط فانها لا تسقط مثال التعدي ان يتساهل المزارع قبل جني الثمرة ويرشها بثمرة بالسم القاتل

102
00:41:46.150 --> 00:42:05.400
للحشرات المضرة ولكن يتساهل ويفرط ويكثر من الرش ولا يراعي النظام او الطريقة الصحيحة للرد  فيؤدي ذلك الى فساد الثمرة فعلى المذهب يجب على المزارع ان يضمن الزكاة لانها فسدت في تفريط

103
00:42:05.550 --> 00:42:32.750
من عرفنا بهذه العبارة للمؤلف ان الثمرة من حيث التعدي والتفريط ووجوب الزكاة لها ثلاثة انواع النوع الاول ان تفسد قبل وجوب الزكاة يعني قبل هدوء الصلاة فحينئذ لا تجب الزكاة ولو فسدت بتعدي وتفريط المزارع

104
00:42:36.150 --> 00:42:57.000
ولو فسدت بتعدي وتفريط المزارع لان الزكاة لم تجب في ذمته اصلا قبل وضوءه وجوه قبل وقت الوجوه النوع الثاني الذي ذكره المؤلف عندنا هنا عن تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جني الثمرة

105
00:43:01.150 --> 00:43:28.050
فان فرط ظمن وان لم يفرط لن يضمن تالت ان تفسد او ان تتلف الثمرة بعد جنيها ووضعها في فحينئذ يجب على المالك ان يزكي ولو كان السلف يعني يجب ان يضمن الزكاة ولو كان التلف بغير تفريط ولا تعدي

106
00:43:31.050 --> 00:43:53.300
واضح الان اذا ثلاث اقسام مهمة جدا للمزارعين. متى يجب عليه ان يضمن؟ ومتى يجب ان لا يضمن بالنسبة للقسم الاول وهو اذا تلفت قبل وجوب الزكاة لا اشكال انه لا يظمن لانها لم تجب اصلا سواء كان في تعدي وتفريط او بغير تعدي وتفريط

107
00:43:54.550 --> 00:44:19.450
بالنسبة للقسم الثاني والثالث القول الثاني ان المزارع لا يضمن مطلقا في اي مرحلة من مراحل الثمرة الا بالتعدي والتفريط لا يظمن الا بالتعدي والتفريط تعليل ذلك ان يد المزارع على الثمرة

108
00:44:19.650 --> 00:44:48.000
يده امانة والقاعدة تقول ان يد الامانة لا تظمن الا بتعدي او تفريط وهذا القول الثاني هو الصواب ان شاء الله القول الثاني هو الصواب مسألة تبين ثمرة الخلاف اذا اخذ الانسان

109
00:44:48.550 --> 00:45:17.400
التمر ووضعه في الجرين او في البيدر لينضج او ليتم نضجه ولبسه واحترق بغير تفريط ولا تعدي منه فما الحكم  عند الحنابلة عند الحنابلة لا يظمن يظمن لانه بعد جني الثمرة. وعلى القول الصواب

110
00:45:18.250 --> 00:45:39.200
طيب اذا سلفت الثمرة بعد وجوبها بعد وقت الوجوب قبل الجني بغير تعد ولا تفريط صحيح احسنت على القولين لا يظن لا عند الحنابلة ولا عند القول الثاني اذا تلفت الثمرة قبل وجوبها بتعد وتفريط

111
00:45:41.400 --> 00:46:01.650
لا يظعن اذا تلفت قبل جنيها بتعد وتفريط يضمن عند الجميع واذا تعدت اذا تلفت بعد دمها بتعد وتفريط اذا يظمن دائما بتعدي وتفريط الا اذا كان ذلك قبل الوجوه ثم قال

112
00:46:03.350 --> 00:46:23.250
ويجب العسر على مستأجر الارض يعني ان الذي يجب عليه اخراج الزكاة هو المستأجر لا مالك الارض لان المستأجر الذي زرع هو المالك الحقيقي لثمرة لا صاحب الارض يدل على هذا ان من استأجر حانوتا

113
00:46:24.000 --> 00:46:39.950
فان وجوب زكاة عروض التجارة عليه لا على مؤجل الدكان. او على مؤجر الحانوت فكذلك من اجر ارضا لمن يزرعها فالزكاة على الزارع لا على ما لك الارض وهذا واضح ان شاء الله

114
00:46:41.200 --> 00:47:01.600
ثم انتقل المؤلف للكلام عن العسل فقال واذا اخذ من ملكه او موته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عسرة بين المؤلف في هذه العبارة مسألتين. المسألة الاولى النصاب

115
00:47:02.800 --> 00:47:21.650
المسألة الاولى ان يشرب وهي مئة وستين رطلا الدليل على هذا التقدير انه روي عن عمر رضي الله عنه انه قدر وجوه زكاة العسل نصاب العسل بهذا المقدار وهو يساوي تقريبا ايضا

116
00:47:22.150 --> 00:47:43.600
المعاصرة اثنين وستين كيلو القول الثاني لابي حنيفة ان الزكاة تجد في العسل في قليله وكثير لعموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض فانه يعتبر العسل من جنس الخارج من الارظ

117
00:47:43.700 --> 00:48:01.950
فتجب عنده في القليل والكثير والصواب انها لا تجد الا اذا بلغت هذا المقدار بوروده عن عمر رضي الله عنه وارضاه المسألة الثانية عند قوله ففيه عسره يعني ان الزكاة تجب

118
00:48:02.150 --> 00:48:24.300
في لا العسل وهذا والى هذا ذهب الامام احمد والى هذا ذهب الامام احمد ان الزكاة تجب في العسل وهم الحنابلة مذهب الحنابلة والمذهب الشخصي للامام احمد تدل على هذا بامرين اولا احاديث مرفوعة

119
00:48:24.700 --> 00:48:38.600
الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب صلى الله عليه وسلم زكاة في العسل على بعض اهل اليمن ولا يصح في وجوب زكاة العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا

120
00:48:39.050 --> 00:48:59.650
فجميع الاحاديث المرفوعة التي تفيد وجوب زكاة العسل ضعيفة الدليل الثاني الحنابلة صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه ان انه امر رجلا من اهل اليمن ان يخرج زكاة العسل الذي

121
00:48:59.700 --> 00:49:26.900
يملك آآ نحله ومقابل ذلك يقوم عمر رضي الله عنه بمنحه مساحة لنحله من الارض مساحة من الارض لنحله يحميها له فقال نحمي لك وتخرج الزكاة القول الثاني انه لا تجب الزكاة في العسل

122
00:49:30.050 --> 00:50:14.050
لان الاصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم ولانه لم يثبت في حديث صحيح وجوب العسل والقول الثاني هو الصواب والقول الاول يتعين فيه الاحتياط لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه

123
00:50:14.150 --> 00:50:29.100
ولم ينقل عن احد من الصحابة انه خالفه او اعترض عليه فينبغي لمن ملك عسلا ان يحتاط ويخرج العشر من القيمة او من نفس العسل من القيمة او من نفس العسل

124
00:50:29.400 --> 00:50:51.600
وكما قلت الاحتياط لهذا في الحقيقة متعين انا اقول احتياط متعين لا الزكاة ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية الركاز عرفه المؤلف الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية

125
00:50:54.050 --> 00:51:17.850
يعني ما يجده الانسان مدفونة عليه من العلامات ما يدل انه دفن في العصر الجاهلي او في العهد الجاهل فتبين من هذا انه اذا وجد مدفونا عليه من العلامات ما يدل انه دفن في

126
00:51:18.550 --> 00:51:39.500
آآ عهد المسلمين فليس من الركاسة وهو كذلك ويعتبر من اللقطات من اللقطة اذا هذا هو الركاز ثم بين حكمه الشيخ فقال فيه الخمس في قليله وكثيره الرتال تميز باحكام

127
00:51:41.150 --> 00:51:58.800
يختص بها لا يشترك معه غيره من غيره من الاموال الزكوية منها ان الزكاة تجب في قليله وكثيره ومنها انه لا يشترط له حول ولا يشترط معه كما قلنا نصاب

128
00:51:59.250 --> 00:52:21.650
ومنها ان مصرفه في مصالح المسلمين لا كما في الزكاة في الاصناف الثمانية التي ستأتينا اذا اختلف عن غيره من الاموال التكوينية بهذه الثلاثة امور الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس

129
00:52:28.150 --> 00:52:55.250
وقوله الخمس قال الحنابلة المقصود بالخمس هنا الف وخمس للعهد ذهني يعني الخمس المذكور في كتاب الله لله ولرسوله يعني بعبارة اخرى الخمس الذي يجب في وهو يصرف في مصالح المسلمين العامة

130
00:52:57.800 --> 00:53:16.900
فاذا اخرج الخمس من الركاز مهما كانت قيمة هذا الركاز فان الباقي له ملكه الشارع له مهما كان النوع الموجود ما دام له قيمة وثمن سواء كان من الذهب او من الفضة او من غيرهما

131
00:53:20.700 --> 00:53:31.100
فاذا وجد معدنا نفيسا افيه خمس ولو لم يكن من الذهب والفضة نعم