﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:18.050
برافو يا جميل في التعاون ما يستخدم في العبادات ولا حدود الله. قوله لا يستحلف في العبادات يعني لا يستحلف في كل ما هو عبادة ولو كانت تستلزم حقا للعباد

2
00:00:19.000 --> 00:00:39.000
مثل الزكاة وكفارة اليمين. فاذا زعم الساعي ان النصاب كامل والحول قد حال وزعمت رب المال ان نصاب ناقص والحول لم يحول فالقول قول المالك بلا يمين. فالقول قول مالك بلا يمين. ولو ادعى شخص على شخص ان عليه كفارة

3
00:00:39.000 --> 00:01:05.100
او كفارة ظهار او كفارة قتل خطأ وانكر المدعى عليه فالقول قوله بلا يمين والقول الثاني انه يشترط مع انكاره اليمين فيما يلزم فيه حقوق الادمي مثل الزكاة وكفارة اليمين لان كفارة اليمين تصرف في الفقراء

4
00:01:05.150 --> 00:01:26.400
وكذلك سائر الكفارات والراجح ان شاء الله المذهب لان العبادات المنظور فيها للعبادة لا لنفع الادميين وان كان من الحكم نفع الادميين لكن الاصل فيها العبادة بدليل انها لا تصح بلا نية

5
00:01:27.100 --> 00:01:41.800
لا تصح بلا نية فالاقرب ان شاء الله انه لا يلزم باليمين ثم قال ولا في حدود الله لا يطلب لا تطلب اليمين في حدود الله بان مبناها على الستر

6
00:01:42.000 --> 00:01:59.100
ولان المقر بالحدود لو راجع لقبل اقراره. فكيف نلزمه باليمين ولو رجع عن الاقرار لقبل رجوعا. وهذا هو الراجح ان شاء الله. هذا هو الراجح. لا يقال للانسان في الحدود احلف انك لم تفعل كذا

7
00:01:59.100 --> 00:02:18.900
او احلف انك لم تفعل كذا لانه الشارع يتشوف الى اصلا الستر عليه ودرء الحل. نعم ويستعبد منكر في كل حرف طيب يقول الشيخ ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. لما بين المسائل التي لا استخلاف فيها

8
00:02:18.900 --> 00:02:40.950
انتقل المسائل التي فيها استحلاك يقول ويستحلق المنكر في كل حق لادمي يقصد مما يطلب فيه المال او ما يقصد به المعنى مما يطلب فيه المال او ما يقصد به المال. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لدعواهم لادعوا ناس اموال قوم ودماء

9
00:02:40.950 --> 00:03:10.000
ولكن اليمين على المدعي عليه فهذا النص صريح في انه في حقوق الادميين المالية تتوجه اليمين. ثم قال نعم    هذه المسائل يجمعها ضابط واحد وهي ان اليمين في حقوق الادميين لا تقبل فيما يشترط له شاهدان

10
00:03:10.100 --> 00:03:32.600
فكل من شرف له شاهدان لا يقبل فيها آآ اليمين. هكذا قرر الحنابلة. ودليلهم واضح القياس على الحدود. القياس على الحدود والقول الثاني ان اليمين تشرع حتى في النكاح والطلاق الى اخره ويستحلف

11
00:03:32.750 --> 00:03:58.200
والى هذا ذهب الشيخ العلامة بن قدامة واستدلوا بعموم الحديث. فان الحديث لم يفرق بين ما يقصد به المال. والمال وما يقصد به المال وغيره من العقول  واذا كنا نرجح لاكتساب شهادة رجل وامرأتين كذلك يتوجه هنا ان يستحلف حتى في العقود الاخرى كالنكاح والطلاق

12
00:03:58.200 --> 00:04:23.800
او غيره. نعم واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى يعني اليمين المشروعة الواجبة هي ان يقول والله ولا يجب عليه ان يغلظ فيقول والله الذي لا اله الا هو وتدل على هذا بان اليمين عند الاطلاق تنصرف الى القسم بالله

13
00:04:23.850 --> 00:04:50.850
بناء عليه لا يستطيع القاضي ان يجبر آآ المدعي على ان يقسم ان يجبر من توجهت اليه اليمين على ان يغلق لا باللفظ ولا بالمكان وسيشير المؤلف ايوه  ولا تغلظ الا فيما له خطر

14
00:04:51.350 --> 00:05:11.350
مقصود المؤلف انه يشرع ويجوز ان يطلب القاضي التغليظ في اليمين لكنها لا تلزم المدعي فلو نكل عن اليمين المغلظة الى اليمين آآ بالله فقط فهو جائز واستدل على هذا بان الواجب هو اليمين بالله

15
00:05:11.350 --> 00:05:41.250
فلا يطالب باكثر من الواجب والله تعالى يقول فيقسمان بالله لشهادتنا والاية تكاد تكون نص بالقسم بالله والقول الثاني ان التغليظ مستحب فقط عند الحاجة  والقول الثالث ان التغليظ اذا رآه الامام فهو واجب. فانك لعن التغليظ قظي عليه

16
00:05:41.600 --> 00:06:03.950
وهذا القول اختاره العلامة المرداوي واختاره شيخ الاسلام. وغيره من محققي الحنابلة وهذا القول الاخير لا شك في ريحانه لان نكول المدعي عن تغليظ اليمين لا يظهر له سبب الا انه مبطل

17
00:06:06.350 --> 00:06:36.600
والانسان قد يجترئ على اليمين المجردة ولا يجترئ على اليمين المغلظة فنقوله عنها دليل على انه مبطل. ولا يقال لعله نكل عنها لتدينه كما فعل ابن عمر لماذا لان الدين يمنع عن اليمين المجردة واليمين المغلقة. ولو منعه دينه عن اليمين المغلظة لمنعه عن اليمين المجردة. ولهذا

18
00:06:36.600 --> 00:06:41.438
نقول ان شاء الله لا شك ان هذا ان شاء الله هو الراجع. تفضل