﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.900
قال رحمه الله احسنت قال ما رحمه الله تعالى كتاب الشهادات مناسبة الاتيان بكتاب الشهادات بعد القضاء ان من وجهين الوجه الاول ان الشهادة لا تقبل الا في مجلس القضاء

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
تشابهت القضاء الذي لا يكون الا في مجلسه. الثاني ان في كل من الشهادة والقضاء قال او او بين الشهادة قاسم مشترك وهو انه ينتفع بها احدهما ويتضرر الاخر. وهذا قاسم مشترك بين القظاء والشهادة

3
00:00:42.300 --> 00:01:06.250
فلهذين السببين ناسب ان يذكر الفقهاء كتاب الشهادات بعد كتاب القضاء شهادات جمع شهادة والشهادة في لغة العرب هي الاخبار بصحة الشيء عن مشاهدة لا عن ظم وتخمين. الاخبار بصحة الشيء عن مشاهدة لا عن ظن وتخمين. واما في الشرع فهي قريبة من هذا المعنى

4
00:01:06.250 --> 00:01:38.650
الشهادة في الشرع هي الاخبار بصدق احدهما في مجلس العقد بلفظ الشهادة الاخبار بصدق احدهما في مجلس اه في مجلس القضاء في مجلس القضاء بلفظ الشهادة والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع ستأتي ان شاء الله بالادلة. قال رحمه الله تعالى تحمل الشهادة في غير

5
00:01:38.650 --> 00:02:02.350
حق الله فرض كفاية  تحمل الشهادة فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن البقيع. والدليل على هذا قوله تعالى ولا الشهداء اذا ما دعوا ومعنى الاية عند الحنابلة اذا ما دعوا ليتحملوا الشهادة

6
00:02:02.400 --> 00:02:22.750
واعترض على هذا القول بان الاية انما هي في الاداء وليست في التحمل ولا يستقيم ان نستدل بها على التحمل والجواب على هذا ان الصحيح من اقوال المفسرين الذي ذهب اليه الحسن وغيره انها في التحمل والاذى فيصلح ان يستدل بها الحنابل

7
00:02:22.750 --> 00:02:42.950
فاذا تحمل الشهادة فرض كفاية اذا لم يقم به من يكفي فان الجميع اثم فاذا دعي الانسان الى ان يشهد واستطاع ان يشهد وعلم انه لن يشهد معه احد او سيتخلف الناس فهو

8
00:02:42.950 --> 00:03:02.350
ان لم اه يشهد مع اخيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في غير حق الله. افادنا المؤلف انه في حقوق اله اه فان الشهادة لا تعتبر فرض كفاية. وهي عند الحنابلة مباحة

9
00:03:02.500 --> 00:03:25.400
او يستحب تركها فهي مباحة او يستحب تركها. واستدلوا على هذا بان الحدود مبنية على الستر. والدرء بالشبهات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخرة فدلت هذه النصوص على ان تحمل الشهادة في باب الحدود

10
00:03:25.400 --> 00:03:53.150
مباح او يستحب تركه او يستحب تركه. والاقرب والله اعلم انهم يستحب تقوى لان النصوص المروية عن الصحابة تميل الى هذا المعنى في باب الحدود. مسألة هو يستحب تركه اذا لم يكن من اتى الحدود معروفا بالفساد والشر والايذاء فان كان معروفا بذلك فان التحمل في حقه يعني في

11
00:03:53.150 --> 00:04:19.600
عليه يدور بين الاستحباب والوجوب. فكلما كان شره اكبر صار واجبا. وكلما كان شره اقل صار مستحبا ثم قال رحمه الله تعالى واداؤها فرض عين على من تحملها  اذا تحمل الانسان الشهادة فالاداء فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وهذا صريح

12
00:04:19.600 --> 00:04:47.050
ان اداء الشهادة اه فرض عالي ومن المعلوم ان اداء الشهادة فرض عين على من تحملها. يعني على من تحملها. والقول الثاني ان اداء الشهادة ايضا كفاية  والمسألة تتصور فيما اذا تحمل اكثر من واحد. فاذا لم يتحمل الا واحد فان الخلاف يلتقي. لانه اذا كان فرض كفاية ولم

13
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
يتحمل الا هو اصبح فرض عين عليه. انما يتصور فيما اذا كانوا اكثر من واحد. والصواب مذهب الحنابلة وهو انه فرض عين ان القول بانه فرق كفاية يؤدي الى تدافع الشهادة وهي تؤدي بدورها الى ضياع الحقوق الاقرب ان شاء الله انه

14
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
بالنسبة للاداء فرض كفاية. ونحن نشاهد في الواقع. ونسمع من كثير من الناس ان الاشكال في الاداء قد يكون اكبر من الاشكال في التحمل اليس كذلك؟ تحمل ممكن يأتي وينظر في القضية ويتحمل ويشهد. ثم متى طلب منه الاداء حصل

15
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
ايش؟ التردد والتذكر والتباطؤ وكثيرا ما يكون هذا التردد سببا في ضياع الحقوق ولذلك نقول الحنابلة كل اجازة في اعتبار الاداء والرعي. قال رحمه الله تعالى متى دعي اليها؟ يعني انه

16
00:05:47.050 --> 00:06:04.000
للوجوب ان يدعى اليها. فان لم يدعى اليها فانه لا يجب عليه والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما من الناس يأتون اخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون

17
00:06:04.000 --> 00:06:28.800
فدل الحديث على ان من بذل الشهادة بلا طلب منه فهو مذموم. ولهذا اشترط الحنابلة للوجوب ان تطلب من والقول الثاني ان الشهادة اذا لم تكن معلومة للمشهود له  فان بذلها واجب

18
00:06:29.250 --> 00:06:49.250
ولا ينتظر بها الطلاق. لان المشهود له لا يعرف اصلا بهذه الشهادة. واذا لم يعرف بها فان بذلها يصبح واجب لان لا يضيع الحق على اصحابه. وهذا القول ان شاء الله هو الراجح ولا يخفى ان هذا القول هو الراجح. لانه

19
00:06:49.250 --> 00:07:09.250
المشهود له نفترض فيه انه لا يعرف الشهادة. ولا يدري ان زيد يشهد له او يمتلك معلومة تفيده في القضية حينئذ نقول اذا علمت في هذا فانه يجب ان تبذل الشهادة. وهذا القول هو المتعين. ويستوي في هذا ما اذا كان الشاهد

20
00:07:09.250 --> 00:07:29.250
يعلم ان المشهود له لا يعرف عن شهادته شيئا او اذا كان يجهل هل يعلم او لا يعلم؟ فايضا في هذه السورة يجب ان الشهادة. لماذا؟ لان قلنا نحن ان باب كتاب القضاء كله في الشرع. انما شرعه الله لايصال الحق الى اصحابه

21
00:07:29.250 --> 00:07:49.250
فكل ما من شأنه ان يؤدي الى ايصال حق لاصحابه فهو واجب. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى وقدر بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. وكذا التحمل. اشترط للتحمل والاداء ان لا يترتب على اي منهما ظرر

22
00:07:49.250 --> 00:08:09.250
فان ترتب عليه ضرر فانه لا يكلف لا ان يتحمل ولا ان يشهد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وسدد الحنابلة ايضا بتعليل جميل وهو انه لا يجب على الانسان ان ينفع غيره بما يضر به نفسه. هذه كالقاعدة

23
00:08:09.250 --> 00:08:29.250
لا يجوز على الانسان ان ينفع غيره بما يضر به نفسه ولهذا نحن نقول يجب على المسلم ان ينقذ الغريق اذا كان يحسن فاذا كان ايحسن فانه لا يجب عليه وهذه ترجع لهذه القاعدة المذكورة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحل كتمانها

24
00:08:29.250 --> 00:08:49.250
كأن المؤلف ذكر هذا ليرتب عليه ما بعده. واما تحريم الكتمان فهو مستفاد من ماذا من كونها فرضا من كونها فرض عليه فنحن نقول دليل تحريم الكتمان ان الاداء فرظا ان الاداء فرض عين

25
00:08:49.250 --> 00:09:09.250
لكن على الشيخ رحمه الله المؤلف ذكرها ليرتب عليها ما بعدها. قال رحمه الله تعالى ولا ان يشهد الا بما يعلمه اشترط للشهادة ان يكون الشاهد عالم ان يكون عالما بما يشهد. لقوله تعالى

26
00:09:09.250 --> 00:09:29.250
اولا تقف ما ليس لك به علم ولقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولقول ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثر الشمس على مثلها فاشهد وهذا الحديث ضعيف او ضعيف

27
00:09:29.250 --> 00:09:49.250
ولكن لا اشكال في صحة معناه وهو معنى صحيح محفوظ في الشرع. والشهادة بغير علم من شهادة الزور والظلم وصاحبها اثم آآ لان من شروط اداء من شروط الاداء والتحمل

28
00:09:49.250 --> 00:10:09.250
ان يكون عفوا من شروط الاداء وهو شرط صحة لا شرط وجوب ان يشهد بما يعلم. وقال الشيخ مرتبا على هذا برؤية او سماحة لما قرر الشيخ ان العلم واجب اراد ان يبين طريقة العلم فبين انه لا يمكن ان

29
00:10:09.250 --> 00:10:29.250
عن شيء الا من خلال ثلاثة امور. السمع والبصر والاستفاضة. لا يمكن للانسان ان يعرف خبر الا بالسمع او بالبصر او بالايش؟ او بالاستفاضة. بدأ الشيخ بالاصل وهو السمع والبصر. والغالب على

30
00:10:29.250 --> 00:10:59.250
اضطر ان يعلم به الافعال. والغالب على السمع ان يعلم به العقود والاقوال اليس كذلك؟ والسمع والبصر من ادوات العلم التي اجمع عليها الفقهاء والعلماء والعقلاء بان الانسان انما يعرف الاشياء بسمعه او ببصره. ثم قال رحمه الله

31
00:10:59.250 --> 00:11:29.250
الله تعالى او استفاضة. الاستفاضة في اللغة وفي الاصطلاح هي بيوع الشيء وانت شارب. بيوع الشاي وانتشاره. فاذا ذاع ذاع وانتشر فهو استفاق. هذا في اللغة وايضا في الاصطلاح يقول رحمه الله تعالى او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها

32
00:11:29.250 --> 00:11:59.250
انما تعتبر الاستفاضة بهذا الضابط او القائد. ان يتعذر العلم بالمشهود به دونها والمقصود بقوله بدونها يعني ها احسنت هو يقصد بدونها الظمير يعود للاستفاضة لكن متى يعني يكون متعذرا العلم بدونها

33
00:11:59.250 --> 00:12:19.250
اذا تعذر السمع او البصر لان الة او اه اه اقسام الادراك تنقسم الى ثلاثة فقط السمع والبصر والاستفاضة الدليل ذهب الحنابلة والجمهور الى اعتبار الاستفاضة من ادوات الادراك التي يجوز الاعتماد عليه في الشهادة لانه

34
00:12:19.250 --> 00:12:49.250
واذا لم يمكن ادراك الشيء بالسمع ولا بالبصر فاذا اغلقنا الشهادة عليه بالاستفاضة فقد ادينا الى الاضرار بالمشهود له. وذلك لانه لن يشهد له باعتبار انه تعذر السمع والبصر فاذا اغلقنا باب الاستفاضة ايضا ادى هذا الى عدم الشهادة له. وهذا صحيح ولا شك

35
00:12:49.250 --> 00:13:09.250
اشكال فيه وهو انه اذا تعذر العلم بشيء بالسمع والبصر جاز ان نشهد عليه بالاستفاضة. ومع مع كوني وضع ضابطا ذكر اشياء معينة يجوز يجوز الشهادة بها بالاستفاضة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

36
00:13:09.250 --> 00:13:39.250
كنسب النسب ومثله الولادة يجوز الشهادة بالاستفاضة عليها بالاجماع لان العلم بالنسب والولادة مما يتعذر. ولاننا لو منعنا الشهادة عليه ادى هذا الى ضياع الانساب. لادى هذا الى ضياع الانسان. فبالنسبة للنسب والولادة امر مفروغ منه. واجمع عليه

37
00:13:39.250 --> 00:14:09.250
الفقهاء ثم قال وموت وملك مطلق ونكاح ووقف هذه الاشياء مع الخلاف. هذه الاشياء محل خلاف. فالحنابلة يرون ان الشهادة على بالاستفاضة صحيح. لانه يتعذر غالبا وليس دائما العلم بها بدون استفاضة

38
00:14:09.250 --> 00:14:39.250
والقول الثاني انه لا يجوز الشهادة بالاستفاضة الا على امرين فقط النكاح والموت. والقول الثالث انا الشهادة بالاستفاضة تجوز في كل ما لم يطلع عليه الا خواص الناس مما يتعذر معه

39
00:14:39.250 --> 00:15:09.250
علم بالسمع او البصر. وهذا القول الثالث هو الصحيح كل شيء لا يطلع عليه الا خواص الناس. هذا يجوز الشهادة عليه بالاستفاضة. لانه لا يمكن الشهادة عليه السمع والبصر مثلا الموت. الموت الان مع الخلاف والاجماع. ها

40
00:15:09.250 --> 00:15:39.250
محل اجماع صحيح لان القول الثاني يقول النكاح والموت اذا هو محل اجماع لكن اذكره من باب التمثيل لتقريب الضابط. عادة اذا احتضر الانسان يحضره كل الناس والاقرباءه. اقربائه اما او خاصتهم الخاصة او خاصة الخاصة. ولهذا نقول الموت من الامور التي لا يمكن اه ان يشهد عليها بالسمع والبصر

41
00:15:39.250 --> 00:15:59.250
لانه لا يحضره عادة الا خواص الناس. كذلك عقد القران من الامور التي او النكاح من الامور التي عامة الناس ولا الخاصة؟ بل جرى العرف عندنا انهم يجلسون في مجلس عام فاذا ارادوا عقد القران انتقلوا الى مجلس خاص

42
00:15:59.250 --> 00:16:19.250
اذا كل امر لا يمكن ان يطلع عليه الا خواص الناس فيجوز الشهادة عليه بالاستفاضة. تقدير هذا الامر يرجع الى القاضي هذا الامر يرجع الى القاضي. نعم. طبعا المالكية هم اكثر الناس

43
00:16:19.250 --> 00:16:49.250
توسعا في الشهادة بالاستفاظة. توسعوا وذكروا صورا كثيرة في اثبات الشهادة بالاستفاظة. وهذا من وجهة نظري محاسن مذهب الحنابل آآ المالكية. نعم. نعم قوله ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه. في هذه المسألة خلاف يشبه تماما الخلاف في مسألة

44
00:16:49.250 --> 00:17:19.250
وهي انهم رأوا ان من ادعى بشيء من العقود فعليه ان يذكر شروطه. فالخلاف في تلك المسألة كالخلاف في هذه المسألة تماما نعم. نعم احسنت. يقول الشيخ من شهد برضاع او سرقة او شرب. فانه يصفه ويصف الزنا

45
00:17:19.250 --> 00:17:39.250
ثم قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في القلب. افاد المؤلف مسألتين. المسألة الاولى انه اذا شهد طعن او سرقة الى اخره فانه يجب ان يصف هذا الرضاعة او السرقة. وافادنا ايضا ان الوصف يجب ان يشتمل على

46
00:17:39.250 --> 00:17:59.250
ذكره في الاخير وهو ان يشتمل على كل ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم باختلافه. فاذا شهد بالرضاع يجب ان يبين عدد وكيفية الرضعة وسن الرضيع وكل ما يختلف الحكم به. واذا شهد بالسرقة فيجب ان يذكر. الحرز وانه حرز شرعا

47
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
والمال وانه بلغ نصابا ويجب ان يذكر كل ما يتعلق بالحكم لانه قد يرى هو سرقة ما ليس بسرقة في الشرع الدليل على وجوب ذكر هذه الاشياء هو ان اعتبار هذا العمل سرقة واعتبار اخذ الطفل حليب رضاع

48
00:18:19.250 --> 00:18:39.250
مما يختلف فيه العلماء فعليه ان يبين ليتبين للقاضي هل ما يشهد به يعتبر صحيح او ليس بصحيح وهذا صحيح وهذا صحيح. ولا تشبه هذه المسألة المسألة السابقة وهي ان يذكر شروط العقد. بل هنا

49
00:18:39.250 --> 00:18:59.250
ما يتعلق بالرضاع والسرقة ونحوها امور حساسة ويترتب عليها امور كبيرة فيجب عليه ان يبين بالظبط ويصف كل ما يشهد به لكن المؤلف يقول ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان وهذا يتقدم

50
00:18:59.250 --> 00:19:19.250
انا في حد في الزنا ثم قال والمزني بها. يعني ويجب ايضا ان يبين في جملة ما يبين المرأة المزني بها وعللوا هذا بان المرأة المزني بها ربما تكون ممن يحل للزاني ان يطأها. فعلى الشاهد ان يبين من هي المرأة

51
00:19:19.250 --> 00:19:39.250
لتزول هذه التهمة او ليزول هذا الاحتمال. والقول الثاني انه لا يجب عليه ان يبين من هي المزني وان الشهادة تامة وكافية بذكر ما يتعلق بالزنا دون هذا الامر. واستدلوا على هذا بامرين. الامر

52
00:19:39.250 --> 00:19:59.250
اول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماعدا عن المزني بها. الثاني انه لا تعلق لهذا الزنا فان الزنا معلوم عند عند الناس انه ان يطأ اجنبية. الثالث ان في هذا فظحا للمرأة

53
00:19:59.250 --> 00:20:19.250
وهتكا لسترها والشارع يتشوف الى اه عدم ذلك. ولا اشكال ان هذا هو الراجح. وما ذكره الحنابلة يعتبر ضعيف جدا وغريب وهو انه يلزم الشاهد ان يذكر من هي المرأة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الزاني في تكر المرأة فكيف يلزم الشاهد بذكر المرأة

54
00:20:19.250 --> 00:20:39.250
وعلى هذا جرى عمل المسلمين فيما اعلم انه من شهد بزنا فانه لا لا يكلف ذكر اسم المرأة وكذلك من زنا لا يكلف بذكر اسم آآ المزني بها. يستثنى من هذا مسألة وهي ما

55
00:20:39.250 --> 00:21:09.250
اذا علم القاضي او مباشر القضية ان المزني بها مشتهرة بالفساد. وداعية له فمثل هذه المرأة ينبغي على القاضي ومن تولى القضية ان آآ سترها وان يوقفها عند لان مشروع الفساد والجلب آآ للناس من نساء المسلمين

56
00:21:09.250 --> 00:21:18.537
هذه شرها لم يتوقف عليها وانما تعداها الى غيرها. فمثل هذه لا يحسن ابدا ان يستر عليها