﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
قال رحمه الله تعالى فصلا صبرا القلوب الشق الاول في الشاهد ان يكون بالغا. فان لم يكن بالغا ولو كان مراهقا من اعقل الناس فانها لا تقبل له شهادة واستدلوا على هذا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. والصبي لا يرظى

2
00:00:30.450 --> 00:01:00.450
وقوله استشهد شهيدين من رجالكم واشهدوا شهيدين من رجالكم فنص على من رجالكم والقول الثاني انه تقبل شهادة ابن العشر في غير الحدود. لانه ويعقل ويعرف ما يقول. اشبه بذلك البالغ. قول الثالث انها

3
00:01:00.450 --> 00:01:30.450
الله. تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم. القول الرابع انها تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم بشرطين ان يكون في الجراح وقبل ان يتفرغوا ان يكون في الجراح وقبل ان يتفرقوا. واستدل اصحاب القول الرابع بان هذا

4
00:01:30.450 --> 00:01:50.450
هو المروي عن علي ابن ابي طالب فانه قبل شهادة الصبيان بينهم قبل ان يتفرقوا في الجراح ولانهم قبل ان يتفرقوا يوثق بكلامهم وبعد ان يتفرقوا لا يوثق من جهتين الاولى قد يهموا وينسوا لصدرهم

5
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
والثانية وهي التي قد تقع قد يلقن قد يلقن فلاجل هذا نشترط ان يكون قبل التفرق والقول الراجح ان شاء الله هو الاخير. وفهم من ترجيح هذا القول ان الصبي في غير ما يقع بين الصبيان لا تقبل شهادته

6
00:02:10.450 --> 00:02:40.450
ومطلقا لا تقبل شهادته مطلقا. لكن تقدم معنا ان القاضي له ان اذا نقصت الشهادة عن الحكم الشرعي. مثل ان تشهد المرأة فيما لا يقبل به الا الرجال او ان يشهد الصبي فيما لا يقبل به الا الكبار. فمثل هذا القاضي وان لم يعتبر الشهادة الا انه ينبغي ان يعذب

7
00:02:40.450 --> 00:03:00.450
تعذيرا بليغا وان لم يصل الى اقامة الحد. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتور شهادة المجنون لا تقبل بالاجماع. لانه لا يفقه ما يقول ولا يعي ولا يضبط. فشهادته ملغاة ولا قيمة لها شرعا

8
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
وهو امر محل اجماع وبدني. ثم قال رحمه الله تعالى وتقبل مما يخنق احيانا في حال افاقته. شهادة تقبل مما يغيب عقله ويحضر ونشترط لهذا ان يشهد حال افاقته لانه حال افاقته

9
00:03:20.450 --> 00:03:50.450
عاقل شهد بما يعلم فاستوفى الشروط. وهل مقصودهم ان يشهد حال افاقته او ان يتحمل حال افاقته ها؟ يعني اذا جاءك رجل جاءنا رجل يجن ويصفو جاءنا حال الصحو والافاقة وعقله على اكمل ما يكون. فهل نقول له هل تحملت وانت في حال الجنون

10
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
ولا نقبل شهادته؟ ها؟ نقبل شهادته. صحيح. وهذا كلام مؤلف دقيق يقول ان يشهد الحالة افاقته. فاذا شهد وقال اشهد ان فلان دعا على فلان قبلنا شهادة ولا نسأل هل كان حاضر اثناء العقد آآ لماذا لا

11
00:04:10.450 --> 00:04:40.450
هذا السؤال ها لماذا نفترض انه لن يشهد الا وهو عالم لا لماذا يعني لماذا نفترض انه لن يشهد الا بعلم لا ها احسنت لان الناس ترضى انه عدل والعدل لن

12
00:04:40.450 --> 00:05:00.450
فما دام هو الان عاقل سيأتينا الان انه نفترض انه عازل اليس كذلك. فهذا هو السبب فقط ما عداؤه ليس بسبب ولا نفترض انه لن يتحمل الا وهو عاقل لانه قد يتحمل وهو مجنون ويكذب اليس كذلك؟ طيب ثم قال

13
00:05:00.450 --> 00:05:20.450
قال رحمه الله تعالى الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس. الاخرس الذي لا يتكلم ولا تفهم لا تقبل شهادته عند الائمة الاربعة. الاخرص الذي لا يتكلم ولا تفهم اشارته. لا يقبل عند الائمة

14
00:05:20.450 --> 00:05:40.450
الاربعاء لان مثله لا يتمكن من الاداء بحاله. فليست له اشارة تفهم ولا يتمكن من الكلام. وهذا واظح وهذا واضح لانه لا يتمكن كما قلت من الاداء. ثم قال ولو فيهم ولو فهمت اشارته. يعني انا لا نقبل منه ولو

15
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
ان اشارته الى هذا ذهب الحنابلة. انا لا نقبل منه ولو فهمنا اشارته. واستدلوا على هذا بان الاخ بس وان فهمت الاشارة الا ان الاحتمال يبقى واردا فلا نقبل منه الشهادة

16
00:06:00.450 --> 00:06:30.450
والقول الثاني ان شهادة الاخرس المفهوم والاشارة مقبولة. لان تمكنا من فهم ما يريد فحصل الاداء بهذا. وهذا اختيار ابن المنذر. وهذا هو ان شاء الله لا شك ويتحقق هذا جدا في وقتنا فان اشارة الاخرس اليوم اصبحت كالنطق فيؤدي بها جميع المعاني ولو كانت دقيقة

17
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
يؤدي بها جميع المعاني ولو كانت دقيقة فلا مجال اليوم للقول بان من يستطيع ان يتفاهم مع غيره بالاشارة لا تقبل شهادته في الحقيقة يكاد يكون قول شاذ وظعيف لان اليوم الاخرس يعني بالاشارة يصل الى ما يصل به المتحدث تماما ولو

18
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
دقة المعاني لانه اصبح علم يدرس بدقة وتوضع لكل معنى دقيق عند المتكلم ما يقابله اشارة نعم ثم قال رحمه الله تعالى الا اذا اداها بخطه فاذا اداها بخطه قبلت لان التوهم والاشكال زال تماما

19
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
انه سيكتب ما في نفسه. والقول الثاني التوقف. والى هذا ذهب الامام احمد. فانه توقف في كتابة الاخرس. وهي غريبة من الامام رحمه الله فانه اذا كتب لا ادري ما معنى او ما هو سبب يعني التوقف اذا كتب فانه لن يكتب الا ما شاهد

20
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
واصبحت الكتابة ايش؟ واصبحت الكتابة تقوم مقام النطق تماما. لا سيما والحنابلة يرون ان الكتاب في الطلاق من الصراع فكيف يأتون هنا او عفوا؟ الحنابلة لا حرج عليهم لكن نقول الامام احمد لا ادري لماذا توقف؟ لا ادري لماذا توقف

21
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
في مثل هذه المسألة اذا كثر فكتابته واضحة. قال رحمه الله تعالى الرابع الاسلام يشترط في الشاهد ان يكون مسلم فان كان كافرا فلا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر. لان الكافر ابعد ما يكون عن العدالة والعدالة

22
00:08:10.450 --> 00:08:40.450
كما سيأتينا والفقهاء يقولون الكافر افسق الفساق. الكافر افسق الفساق. فلا تقبل منه الشهادة مطلقا. والقول الثاني ان شهادة الكافر على الكافر تقبل. ولا تقبل على المسلم واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الذميين بعضهم على بعض. وهذا الحديث

23
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
ضعيف. والراجح ان القاضي المسلم لا يقبل شهادة الكافر. على كافر ولا على مسلم وهذه مسألة تحتاج في الحقيقة الى مزيد تأمل لكن اللي يظهر لي الآن هو انها لا تقبل لانها تنافي

24
00:09:00.450 --> 00:09:20.450
تماما العدالة والكافر يكذب على الله وليس كذلك فكيف نستجيز قبول كلامه وهو يكذب على الله فعلى خلقه من باب اولى لكن مع ذلك مسألة تحتاج الى اكثر ربما بحث. قال رحمه الله تعالى

25
00:09:20.450 --> 00:09:40.450
الحفظ يستثنى من شهادة الكافر على الكافر شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر. وتقدمت معنا في الوصية وهذه من مفردات الحنابلة. والائمة الثلاثة لا يقبلونه في الوصية ولا في غيرها. واستدلوا على هذا بان من لا يقبل

26
00:09:40.450 --> 00:10:00.450
في الوصية لا يقبل في غيرها. واما الامام احمد فهو ذهب الى قبولها قال شيخ الاسلام رحمه الله ومذهب احمد نص القرآن صدق رحمه الله ثم قال الخامس الحفظ الحفظ هو الا يكثر منه

27
00:10:00.450 --> 00:10:19.100
والسهو والغلط والنسيان فان كثر منه احد هذه الثلاثة لم يقبل. واستدلوا على هذا بانه لا يؤمن استدلوا على هذا بانه لا يؤمن مع كثرة غلطه ان يخطئ في اداء الشهادة

28
00:10:21.200 --> 00:10:47.800
وهذا صحيح وشهادة المغفل غير مقبولة بلكونه ضعيف الذاكرة ومن الناس من يكون قوي الذاكرة ولكنه مغفل يعني لا يفهم. فلا يقبل لانه مغفل بعض الناس يضبط ولكنه مغفل لا يفهم مجريات القضية لا يفهم مجريات القضية فمثل هذا ينبغي

29
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
قاضي الا يقبله والانسان اذا تحدث مع اي شخص عرف مستوى تفكيره لا سيما القاضي الذي مارس الشهود والقضايا آآ الخصوم فبمجرد ما يأخذ ويعطي مع الشاهد يعرف ان هذا الشاهد مغفل وربما ضحك عليه من المشهود له

30
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
ولهذا قال الحنابل وغيرهم من الفقهاء انه على القاضي اذا لم يقبل شهادة الشاهد لكونه مغفلا او لكونه فاسقا عليه ان يقول نريد مع هذا الشاهد شاهد. ولا يقول ايش؟ ها؟ لم

31
00:11:27.800 --> 00:11:47.800
نقبل شهادة الشاهد وهذا من حسن الخلق ومن الابتعاد عن جرح مشاعر اه الشاعر فيقول نريد مع شهادة هذا الشاهد شاهد وبامكانه ان يقول قبلنا شهادة الشاهد لكن مع شاهد. وشهادة هذا الشاهد مع شاهد تكون مقبولة لماذا

32
00:11:47.800 --> 00:12:07.800
لان الشاهد الثاني يؤكد شهادة هذا الشاهد وينفي عنه الوهم والغلط. اليس كذلك؟ فبامكانه ان يستخدم احدى العبارتين ولا يقول يا اخي انت مغفل قل لن نقبل شهادتك هذا غير مقبول مطلقا ولا يتناسب يعني مع آآ اخلاق المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى السادس

33
00:12:07.800 --> 00:12:31.600
العدالة العدالة شرط بالاجماع من حيث الجملة. بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والفاسق غير مرضي ونحن نقول في الجملة لانه سيأتينا الان عند بيان اه حد العدالة خلاف بين اهل العلم والعدالة في لغة العرب

34
00:12:31.600 --> 00:13:01.600
هي الاستقامة واما في الشرع فقد آآ اطال المؤلف في بيانها اما في الشرع قد اطال المؤلف في بيانها نعم. نعم العدالة عند الفقهاء تحصل بأمرين اجتناب المحرمات وفعل الأوامر والإلتزام بالمروءة سيأتي

35
00:13:01.600 --> 00:13:31.600
الى الله. يقول الشيخ رحمه الله ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين الصلاح في الدين يعتبر للشهادة. وذلك بان يأتي بالواجبات ويبتعد عن رمز لكن الشيخ يقول رحمه الله تعالى اداء الفرائض بسننها الراتبة اشتراط

36
00:13:31.600 --> 00:13:51.600
اداء الفرائض ليتصف الشاهد بالعدالة عليه الجماهير ولم اقف فيه على خلاف. عليه جماهير ولم اقف فيه على خلاف. لانه اذا ترك الرواتب فهو على قسمين. اما ان يترك تركا مطلقا فانتقل من الاسلام

37
00:13:51.600 --> 00:14:21.600
الى الكفر او ان يترك تركا مقيدا فصار بترك الفرائض ايش؟ فاسقة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى بسننها الرواتب. اشترت ان يلتزم الرواتب مع النوافل والا لا يعتبر مستقيما. واستدل الحنابلة على هذا بان المداومة على ترك الرواتب

38
00:14:21.600 --> 00:14:51.600
شعر بضعف الدين ورقته. مما لا يوثق معه بكلام الشاهد ومقصود الحنابلة بالرواتب هو الا يداوم على ترك الرواتب. وليس المقصود انه بترك اي نوع من الرواتب يعتبر خرج عن العدالة هذا ليس بمقصود لهم. القول الثاني

39
00:14:51.600 --> 00:15:21.600
ان المحافظة على الرواتب لا تشترط جملة وتفصيلا. لان الرواتب ليست بواجبة وترك غير الواجب لا يخل بالعدالة وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. المؤلف قال

40
00:15:21.600 --> 00:15:51.600
المحارم ثم فسر اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يداوم على صغيره والكبائر في عرف الشرع هو كل عمل. توعد عليه بالناس او بالعذاب او ترتب عليه حد في الدنيا. فهم من كلام المؤلف ان الالمام احيانا

41
00:15:51.600 --> 00:16:11.600
صغائر لا يخل بالعدالة. لان الشرف الكبائر او ايش؟ او المداومة على الصغائر. فان داوم على الصغائر او اتى شيئا من الكبائر فانها لا تقبل شهادته. بناء على هذا في وقتنا المعاصر كل من

42
00:16:11.600 --> 00:16:31.600
اشرب الخمر لا تقبل شهادته. كل من يزني لا تقبل شهادته. كل من يداوم على مشاهدة القنوات لا تقبل شهادتك كل من يداوم على حلق اللحية لا تقبل شهادته. كل من يداوم على الاسبال لا تقبل شهادته. اليس اليس هذا هو مقتضى؟ طيب

43
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
كل من لا يطيع والديه لا تقبل شهادته. كل من ايش؟ كل امرأة لا تتستر ولا تتحجب لا تقبل شهادتها وبهذا صار تسعين بالمئة من الناس لا تقبل شهادتهم. لهذا القول الثاني في هذه المسألة

44
00:16:51.600 --> 00:17:21.600
ان العدالة في كل وقت بحسبها فما اعتبره اهله فما اعتبره كما اعتبر عند اهل العصر من اهل العدالة فهو عدل وما لا فلا. وهذا القول في غرابة وجه الغرابة انه جعل مناط العدالة مرتبط بايش؟ بالعرف وهذا غريب

45
00:17:21.600 --> 00:17:41.600
لان العدالة وصف شرعي اسم شرعي يحتاج لتطبيقه الى ادلة شرعية لكن هذا القول دليله الوحيد من وجهة نظري الضرورة لانه لو لم نقل بهذا القول لادى الى ضياع حقوق الناس جملة وتفصيلا لان اشتراط مثل هذا الشاهد

46
00:17:41.600 --> 00:18:01.600
يندر واذا منعنا شهادة غيره صار محلا آآ صار هذا سببا في ضياع الحقوق. وانا اقول ان هذا في الحقيقة القول مع يعني وجاهة قوته الا ان دليله الوحيد الضرورة لولا الضرورة لقلنا انه ما دام الشارع دلت النصوص على اعتبار هذا الشخص فاسق

47
00:18:01.600 --> 00:18:21.600
فانا لا تقبل شهادته لكن الضرورة دلت على صحة هذا القول يستثنى من هذا على جميع الاقوال وعلى جميع التفريعات من في بالكذب فمن فسقه بالكذب فانا لا نقبل منه الشهادة لانها تخل بالمقصود الاساسي من الحكم. ثم قال رحمه الله

48
00:18:21.600 --> 00:18:41.600
والله تعالى فلا تقبل شهادة فاسق لا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه بالعمل او بالاعتقاد سواء كان فسقه بالعمل او بالاعتقاد. ويخرج من هذا ان يرتكب محرما. يعتبر من

49
00:18:41.600 --> 00:19:01.600
محل الخلاف يعني من الاشياء التي اختلف فيها فان ارتكابه لهذا المحرم لا يجعله فاسقا وان ارتكب محرما فاذا الاشياء المختلف فيها لا تدخل ضمن الاشياء التي يفسق بها الانسان. نعم السؤال الثاني

50
00:19:01.600 --> 00:19:31.600
يشترط لصحة الشهادة ان يستعمل المروءة فان لم يستعمل المروءة فان شهادته لا تقبل. والدليل على هذا ان المروءة تمنع صاحب من الدناءة والكذب نوع من الدناءة. فصارت المروءة تمنع الكذب

51
00:19:31.600 --> 00:20:01.600
المروءة في عرف الفقهاء هي ترك كل ما يذم فاعله عرفا وفعل كل من يذم كل ما يذم تاركه عرفا فهي افعال وتروك. افعال وتروك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى استعمال المروءة وهو فعل

52
00:20:01.600 --> 00:20:31.600
ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المروءة تسقط بامرين الاول افعال والثاني شرائع عفوا الاول افعال والثاني صنائع فالافعال هو ان يفعل كل ما من شأنه ان يشينه عند الناس. طبعا لا يوجد ضابط غير هذا ضابط ولهذا تجد جميع الفقهاء

53
00:20:31.600 --> 00:20:51.600
يذهبون الى التمثيل. فاذا اكل في مكان لا يعهد الاكل فيه. او كشف شيئا من جسده لم يعهد كشفه في هذا المقام. او تحدث او هذا يحصل من بعض الناس. تحدث مع زوجته بما

54
00:20:51.600 --> 00:21:11.600
يناسب ان يتحدث معها فيه في مثل هذا المكان سقطت مروءته. ولهذا نقول ما يفعله بعض الناس من اذا اتصلت عليه زوجته وهو بين اصحابه. تكلم معها بما لا ينبغي ان يتكلم آآ به الرجل مع زوجته الا اذا انفرد سقطت

55
00:21:11.600 --> 00:21:31.600
بهذا حتى في وقتنا سقطت مروءته في هذا كذلك لو وجدنا شخص اخرج سفرة الطعام على الرصيف جلس هو واولاده يأكلون اكل يعني وجبة كاملة فان هذا يسقط المروءة. كذلك يقولون

56
00:21:31.600 --> 00:21:51.600
الرأس في مكان لا يكشف فيه الرأس او كشف الظهر في مكان لا يكشف فيه الظهر او كشف البطن في مكان لا يكشف فيه البطن يعتبر من مشقطات المروءة ونحن نقول في تعريف المروءة انه ايش؟ فعل كل ما يذم صاحبه عرفا

57
00:21:51.600 --> 00:22:11.600
اذا كان لا يذم صاحبه عرفا فانه لا حرج عليه. فاشياء كثيرة بناء على هذا تختلف في اختلاف الاعراف الثاني الصناعات الصناعات الدنيئة تنقسم الى قسمين القسم الاول الصناعات الدنيئة

58
00:22:11.600 --> 00:22:41.600
حرم شرعا فهذه الصناعة تسقط المروءة بالاجماع القسم الثاني الصناعات الدنيئة الجائزة شرعا المذمومة عرفا. مثل ايش؟ مثل الحجامة مثل الحجام والكناس فهذا القسم الثاني فيه خلاف. فالحنابلة يرون انه لا يسقط المروءة. واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول

59
00:22:41.600 --> 00:23:01.600
انه اذا اسقطنا مروءة الكناسين والحجامين فمن يشهد على ما يقع بينهم؟ الامر الثاني ان هذه اقتنع بالمسلمين حاجة اليها فاسقاط المروءة بها يؤدي الى الاضرار بهم. القول الثاني ان هذه الاعمال

60
00:23:01.600 --> 00:23:41.600
المذمومة عرفا الجائزة شرعا تسقط المروءة بها. لان صاحبها مذموم عرفا. وانتم ان كل عمل يذم صاحبه عرفا فانه يسقط المروءة. والراجح ها لا تسقط لماذا؟ ها صح عشان يشهدون ها للحاجة طيب والضابط؟ نحن كل ما يشين

61
00:23:41.600 --> 00:24:01.600
ما قبلناها. شهادة الفاسق مردودة. القول الثاني لا انه عدل عند اهله فحتى هذا القول يعتبر لا بد يكون عادل لكن عند اهله. انتم تقولون ان كل ما يذم فاعله عرفا تسقط

62
00:24:01.600 --> 00:24:21.600
وقته فاما ان تقولوا هذا الضابط غير صحيح او تقولوا ان الحجام والكناس ساقط المروءة اليس كذلك؟ ها احسنت. اول شيء ان الحاجة ما الناس به ما الناس اليه بحاجة يسقط

63
00:24:21.600 --> 00:24:41.600
اعتبار العرف هذا شيء. الشيء الثاني ان القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء كلهم انه لكل قاعدة سواء واستثناءات ملك الناس مستثنى من هذا وهذه وجهة نظر الحنابلة انه مستثنى والحقيقة القول بانه ساقط المروءة قول من وجهة نظري ساقط

64
00:24:41.600 --> 00:25:01.600
والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده الحلاق والحجام والكناس ولم يشر لا من قريب ولا بعيد الى ان شهادة مثل هؤلاء غير مقبولة ثم في هذا اجراء بهؤلاء الناس وهم يؤدون خدمة جليلة للمسلمين فكيف نسقط مروءتهم بهذا بهذا

65
00:25:01.600 --> 00:25:31.600
الشكل ونتبع اسقاط المروءة اسقاط ايش؟ الشهادة. نعم يقول ما تزال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر قبلت شهادتهم. تاب الفاسق نؤخرها. هؤلاء اذا زالت الموانع قبلت الشهادة لان القاعدة ان المقتضي اذا وجد بلا مانع فعل ما فعله او ادى الى نتيجة

66
00:25:31.600 --> 00:25:51.600
فما دام المقتضي موجود والمانع زال فان نعمل بهذا المقتضي وهذا امر واضح يعني ولعل الشيخ ذكره ليرتب عليه قضية وتاب الفاسق اذا تاب الفاسق فانه اذا تاب الفاسق فانه تقبل شهادته

67
00:25:51.600 --> 00:26:21.600
وهذا لا اشكال فيه. والتوبة تحصل بشروط. الاول الاقلاع. يعني عن الذنب. الثاني الندم على وقوع الذنب. الثالث العزم على عدم العودة. الرابع اداء الحقوق اذا كانت موجودة وقبول توبة الفاسق لا اشكال فيها لكن اختلف الفقهاء هل يشترط لقبول توبة الفاسق ان يمضي وقت تعلم

68
00:26:21.600 --> 00:26:41.600
به توبته او يقبل مباشرة فيه خلاف. القول الاول انه يقبل مباشرة والتدل بامرين. الامر الاول ان التوبة يمحى معها الذنب مباشرة يعني التوبة الصحيحة. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب

69
00:26:41.600 --> 00:27:01.600
ان الذنب كمن لا ذنب له. القول الثاني انه يشترط مضي مدة تعلم بها توبته واستدلوا على هذا بان عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغا انتظر به سنة ثم

70
00:27:01.600 --> 00:27:17.850
كله والراجح ان شاء الله ان هذا يختلف باختلاف التائب. فان كان مما ينبغي الانتظار به انتظر وان كان مما يغلب على ظن الحاكم توبته قبل