﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.600
الصلاة  نعم قال رحمه الله تعالى باب باب شروط الصلاة اشرت في اللغة هو العلامة ومنهم قوله تعالى فقد جاء افراطها يعني الساعة فقد جاءت علاماتها وهذا دليل على القرب

2
00:00:23.500 --> 00:00:42.300
وفي الاصطلاح هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم له عدة تعريفات تدور على هذا المعنى لكني اخترت هذا اللفظ لانه في الحقيقة اه من الالفاظ التي تقرب من الفقه

3
00:00:42.400 --> 00:00:59.700
وتبتعد عن اولى الفقه تقرب من الفقه في معناه السهل تبتعد عنه نسقسي بعض الفاظ اذا ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجود وجود الحكومة مثاله الطهارة من شروط الصلاة

4
00:01:00.000 --> 00:01:22.450
يلزم من انتفاع الطهارة انتفاء صحة ماذا ولا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا طلع الاحصان بالنسبة للرجل من شروط الرجم ان يحصى يلزم من انتفاء الاحصان انتفاء ماذا الرجم

5
00:01:22.500 --> 00:01:43.200
وهو ليس من المحصنين فانه لا يصوم ولا يلزم بطبيعة الحال من ثبوت الاحصان ثبوت ماذا  اذا عرفنا الان الشرق سن الاصطلاح باب شروط الصلاة. شروط اردنا ما هي لكن ما هي شروط الصلاة

6
00:01:44.100 --> 00:02:01.550
شروط الصلاة هي الامور التي تجب قبل الصلاة وتستمر فيها هذا تعريف ارجو ان يكون سهل يجعل الانسان يستوعب المعنى العام للشروط هي الامور التي تجب قبل الصلاة وتستمر فيها

7
00:02:10.550 --> 00:02:32.750
واذا تأملت التعريف استطعت ان تعرف من خلاله الفرق بين الشر والرخي فالفرق بين الشرط والركن من وجهين اول النشاط يجد قبل الصلاة بينما الركن يجد في اثناء الصلاة الثاني

8
00:02:33.150 --> 00:02:49.000
ان الشرط يستمر في الصلاة بينما الركن يتنقل المصلي بين الاركان فلا يثبت على ركن واحد. لا يمكن ان يكون المصلي مستمرا على ركن واحد هذا لا يجوز. ولو فعله بطل الصلاة

9
00:02:50.350 --> 00:03:11.600
اذا داخل الصلاة تستمر الشروق وتتنقل ماذا الاركان تستمر الشروط وتتنقل فمثلا من شروط الصلاة الطهارة هل يجوز ان يتخلف هذا الشرط في اي جزء من اجزاء الصلاة لا من اركان الصلاة

10
00:03:11.650 --> 00:03:38.900
القيام ومعلوم ان المصلي سينتقل من القيام الى الركوع وهكذا  ثم قال رحمه الله شروطها قبلها منها الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم لا يقبل الله صلاة الا

11
00:03:38.950 --> 00:04:07.300
الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا نص على افتراض اشتراط طهارة للصلاة  الوقت الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بالاجماع لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

12
00:04:08.900 --> 00:04:31.300
والمؤلف بدأ بالوقت لماذا نعم هذا يجب ان يكون واضح في اذهاننا انه بدأ فيه لانه اهم الشروط وبدأ به بمعنى اخر وهو ان شرط الوقت يتفرد بكونه من شروط الصحة والوجوب

13
00:04:32.250 --> 00:04:52.900
بخلاف باقي شروط الصلاة فهي شروط كحة فقط دون الوجود اذا يتفرد الوقت بكونه شرط صحة وشرط ماذا وجوب بينما باقي الشروط تعتبر شروط ماذا لهذين المعنيين بدأ المؤلف بالوقت

14
00:04:53.250 --> 00:05:12.800
بدأ المؤلف بالوقف عرفنا اذا لماذا بدأ بالوقف وما هو دليل كون الوقت من شروط ماذا طلعت ثم قال طبعا وهذا شرط سيستغرق من المؤلف كلام طويل جدا وتفصيلات ثم قال

15
00:05:12.900 --> 00:05:34.850
والطهارة من الحدث والنجس الطهارة من الحدث شرط من شروط اطلع اذا تخلف هذا الشرط بطلت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

16
00:05:34.950 --> 00:06:00.450
يتوظف وكما قلت لكم هذا الشرط مجمعا عليه بين اهل العلم فان صلى بلا طهارة حدث بطلت الصلاة النقطة الثانية الطهارة من النجاسة  وطهارة من النجاسات تتعلق بثلاث مواضع تعلق بثلاثة

17
00:06:01.150 --> 00:06:29.150
اول البدن والثاني البقعة ثالث ماذا الثوب ولا نريد ان ندخل في تفاصيل هذا الشرط لماذا لان المؤلف جعل الشرط السابع اجتناب النجاسات وسيذكر طويلا يتعلق بهذا الشرط الذي هو شرط

18
00:06:29.500 --> 00:07:04.600
تابع ثم قال فوقف الظهر  بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر من بين الفروض الخمسة وبدأ غيره بالفجر بدأ غيره من من علماء بالفجر قالوا الذين بدأوا بالفجر انا اذا بدأنا بالفجر

19
00:07:06.150 --> 00:07:24.050
طارت الصلاة الوسطى هي العصر ولا تكون هي الوسطى الا باعتبار ان الاولى ماذا  فاذا ثبت ان الوسطى في الفجر ثبت ان الاولى عفوا اذا ثبت ان الوسطى هي العصر

20
00:07:24.250 --> 00:07:44.700
ثبت ان الاولى هي وهذا القول وهو ان الصلاة الاولى هي الفجر هو الصلاة وهو اختيار شيخ الاسلام هذا الاختلاف لا ينبني عليه حكم فقهي لي في عملي لكن ينبني عليه ان يعرف الانسان ما هي الصلاة الاولى وما هي الوسطى

21
00:07:48.000 --> 00:08:17.150
قال رحمه الله تعالى فوقت الظهر من الزوال وقف الظهر يبدأ من الزوال والزوال هو ميل شمس عن وسط السماء بعد انتهاء الظل قصرا وميل الشمس عن وسط السماء بعد انتهاء الظل قصرا

22
00:08:19.900 --> 00:08:42.700
معنى هذا الكلام الشمس اذا خرجت اذا اشرقت ارتفع لها شاخص ارتفع لكل شاخص ظل طويل من جهة ماذا المغرب اليس كذلك الى هذا الحد في اشكال اذا خرجت الشمس من المشرق صار لكل شاخص

23
00:08:42.950 --> 00:09:01.950
ظل طويل من جهة ماذا المغرب ثم ما يزال هذا الظل في نقص ما دامت الشمس ماذا  الى ان تصل شمس الى كبد السماء يعني اذا وفق السماء فاذا وصلت

24
00:09:02.200 --> 00:09:25.800
الى وسط السماء توقف النقصان واذا توقف النقصان اذا زاد الظل ادنى زيادة فهذا الذي يسمى ماذا الزواج اذا الزوال هو الظل الذي يكون بعد انتهاء القصر ووصول الشمس الى كبد السماء

25
00:09:27.450 --> 00:09:47.650
اذا جاء اذا وجد هذا الظل فنعرف انه ماذا دانت الشمس فنعرف انه زالت الشمس ودخل وقت ماذا الظهر فدخل وقت الظهر الدليل الدليل حديث جبريل فان جبريل رضي الله عنه

26
00:09:47.950 --> 00:10:09.150
عليه السلام ان جبريل عليه السلام نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له اوقات الصلوات فصلى له في يومين بحيث يصلي في اليوم الاول في اول الوقت ويصلي في اليوم الثاني ماذا

27
00:10:09.700 --> 00:10:28.050
في اخر الوقت ثم قال له ان الوقت بين هذين وجبريل نزل ليبين الاوقات في مكة او في المدينة في مكة وهذا يهمنا عند الترجيح لان عرفنا ان حديث جبريل حديث متقدم

28
00:10:29.250 --> 00:10:46.150
ففي حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين ايش زالت الشمعة في الباب في باب الاوقات احاديث عدة منها احاديث مهمة جدا ومنها احاديث اقل اهمية

29
00:10:46.850 --> 00:11:06.150
فمن الاحاديث المهمة اربعة احاديث حديث جبريل هذا وحديث ابي موسى الاشعري وحديث بريدة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الاحاديث مهمة جدا في معرفة احكام الاوقات

30
00:11:06.950 --> 00:11:23.900
في حديث جبريل عرفت ما هو حديث ابي موسى وبريضة فيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اوفاة الصلوات فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي معهم

31
00:11:24.050 --> 00:11:39.450
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول في اوائل الاوقات وصلى في اليوم الثاني في اواخر الاوقات واخبر السائل ان الوقف بين هذين الوقتين اما الحديث الاخير وهو الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

32
00:11:39.750 --> 00:11:59.800
فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات نطقا بينما في حديث جبريل وحديث ابن موسى وبريضة بيان الاوقات ماذا فعلا او عملا ولهذا اعتبر الفقهاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

33
00:12:00.450 --> 00:12:23.900
اهم من الاحاديث الاخرى هذي فكرة موجزة عن احاديث الاوقاف اذا الدليل على ان وقت الظهر يبدأ من الزوال هو ماذا علي جبريل وحديث ابي موسى وحديث من بريدة هذي ثلاثة احاديث كلها دلت على ذلك. اضف الى هذا اجماع اهل العلم

34
00:12:24.000 --> 00:12:50.650
انه اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فبداية وقت صلاة الظهر لم يختلف فيه اهل العلم ثم قال فوقت الظهر من الزوال الى مساواة السيل فيأه بعد فيء الزواج  ينتهي وقت الظهر

35
00:12:52.000 --> 00:13:13.300
بمساواة الشيء لظله والكي اي هو الظل لكن لا يجوز ان نسمي الظل شيئا الا اذا كان بعد الزوال ففي الحقيقة الفي اسم خاص للظل وهو الظلم الذي يكون بعد ماذا

36
00:13:13.500 --> 00:13:34.000
بعد الزواج فلو سمى شخص منهم ظلا شيئا قبل الزوال فتسميته خطأ في لغة العرب اذا متى ينتهي وقت الظهر متى ينتهي؟ اذا ساوى الشيء ظله بعد في الزواج بعد خصم

37
00:13:34.450 --> 00:13:57.150
هي الزوال ما معنى هذا؟ تقدم معنى كيف يكون الزواج اليس تقدم معنا الان ان الزوال يتم في ظهور ادنى ظل بعد انتهاء قطر الظل اليس كذلك بعد وجود هذا الظل اي بعد وجود الزوال نحسب منه فصاعدا طول الشهر

38
00:13:58.900 --> 00:14:34.150
فمثلا اذا وضعنا في الارض عود طوله خمسة سنتيمتر وحسبنا هيئة زوال فوجدناه واحد سانتي متر واضح ولا لا متى يخرج وقت الظهر بعدين لا نحن نقول يخرج وقت صلاة الظهر اذا كان ظل الشيء مثله بعد في الزواج

39
00:14:35.550 --> 00:14:51.650
بزيادة قلت هي الان كم واحد سانتي متر والعود اصلا كم فالظل يجب ان يكون كم تسعة سانتي متر حتى يخرج ماذا؟ وقت صلاة الظهر لاحظ معي عبارته المؤلف دقق في عبارة المؤلف

40
00:14:52.350 --> 00:15:13.300
يقول من الزوال واضح الى مسألة الى الى مساواة الشيء في او بعد هيئة زواج بعد في الزوال فنترك في الزوال ونحسب من بعده الظل يشرف فيه ان يكون مساويا لظل الشاخص حتى يخرج وقت ماذا

41
00:15:13.700 --> 00:15:38.500
هذا حكم هذا هو مذهب الجمهور جماهير اهل العلم عفوا المالكية الدافعية والحنابلة يروا ان وقت صلاة الظهر يخرج اذا كان ظل الشيء يسويه بعدتين في الزوال واستدلوا على هذا الحكم بحديث جبريل

42
00:15:38.650 --> 00:15:52.000
رضي الله عنه وارضاه فانه ذكر فيه ان وقت الظهر خرج لما كان ظل الشيء مساويا له بعد في الظل بعد في الزوال وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

43
00:15:52.400 --> 00:16:12.250
نص على ان وقت الصلاة الظهر ينتهي اذا كان ظل كل شيء مساويا له اذا كان وقت اذا كان ظل كل شيء مساويا له بعد ايش بعد في الزوال قبل ان ننتقل لمذهب الاحناف

44
00:16:13.850 --> 00:16:37.600
متى يدخل وقت صلاة الظهر اجيبوا اذا زالت الشمس متى ينتهي ها اذا كان ظل كل شيء مساويا له بعد في الزوال انتهينا هذا وهو نأتي المذهب الحناف الاحناف الاحناف يقولون لا يخرج

45
00:16:37.950 --> 00:17:02.800
الظهر الا اذا كان ظل السيف مساويا لمثليه  الا اذا كان وان الشيء مساويا لمثليه. ففي المثال المتقدم ذكرت ان وقت الظهر يخرج عند الجمهور اذا كان مقدار الظل ستة سنتيمتر اليس كذلك؟ فكم سيكون عند الاحناء

46
00:17:03.700 --> 00:17:24.850
كم   لا لانك اضف الى الستة سانتي ايضا يساوي لظل الشخص والشاخص كم ظله؟ كم طوله خمسة. اذا احدى عشر سنتيمتر في المثال بالمثال الدليل دليل الاحناف على هذه المخالفة للجماهير

47
00:17:26.000 --> 00:17:44.550
قالوا ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم ومثل الامم قبلكم كمثل رجل استأجر اجيرا فقال من يعمل لي من غدوة الى منتصف النهار بقيراط

48
00:17:45.900 --> 00:18:32.500
فعمل اليهود  الله    الله تعالى   طيب استنى. آآ هذه يا اخواني الملاحظة يعني فاخذوا اليومين او  حول انشغال بعظ الاخوان اللي بالجوالات اثناء الدرس مما يشغل ايضا من بجواره عن يمينه وعن شماله

49
00:18:32.600 --> 00:18:51.150
ربما خوف اشغل من خلفه ومن امامه وبهذا خسرنا اربعة آآ طلاب  قال واحد من طلاب جوالات ولا يخفى ان مجالس العلم والذكر والخشية مجالس ينبغي الا ينشغل بمثل هذه

50
00:18:51.400 --> 00:19:09.400
اه يبتعد عن اه تشغيل الجوال سواء كان اي مهم او لغيره. واذا اراد الانسان ان الجوال لشيء ضروري فالاولى ان يبتعد عن الحلقة لئلا يشفي زملائه ثم بعد ان ينتهي

51
00:19:10.000 --> 00:19:32.550
يأتي بالامس ذكرت لكم ان مذهب الجمهور ان وقت الظهر ينتهي بنصير ظل كل شيء ايش مثله وهذا معنى قول الشيخ الى مساواة الشيء فيأه بعد فيد الزوال يعني الى مساواة الشيء

52
00:19:32.850 --> 00:19:49.000
ظله بعد ظل الزوال وذكرنا ان الدليل حديث عبد الله بن عمرو العاص كذلك حديث جبريل اه عليه السلام والقول الثاني للاحناف وهو ان وقت الظهر يمتد الى مصير ظل شيء

53
00:19:49.150 --> 00:20:07.200
مثلي الى مصير ظل شيء مثل ايه وذكرنا دليلهم وهو ما اخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم ومثل اهل الكتابين قبلكم

54
00:20:07.300 --> 00:20:27.500
كمثل رجل استأجر اجيرا قال من يعمل لي من غدوة الى منتصف النار من غدوة الى منتصف اه بقيراط فقال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من منتصف الى صلاة العصر

55
00:20:28.200 --> 00:20:46.900
فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغيب الشمس فهم انتم انتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا

56
00:20:47.600 --> 00:21:06.850
فقال الله عز وجل هل نقصتكم شيئا قالوا لا قال الله عز وجل فذلك فضلي اوتيه من اشاء هذا هو الحديث وجه الاستدلال لابي حنيفة من الحديث ان الحديث دل على ان الوقت

57
00:21:07.250 --> 00:21:23.900
من الظهر الى العصر اطول منه من العصر الى  لانهم قالوا ما لنا اكثر عملا اقل اجرا فدل على ان عمل النصارى من الظهر الى العصر اطول من عمل المسلمين من العصر

58
00:21:24.050 --> 00:21:41.900
مغرب الشمس هكذا استدل ابو حميد رحمه الله والجواب على مثل الذي به ابو حنيفة رحمه الله ظاهر وتقدم معنا نظيره وهو ان القاعدة الفقهية المفيدة لطالب العلم تقول ان الدليل الخاص

59
00:21:42.200 --> 00:21:59.500
بالمسألة مقدم على الدليل العام القياسي وادلة الجمهور خاصة بالاوقات بينما هذا الدليل المقصود منه ضرب المثال فقط وليس المقصود بيان الاوقات ولا شك ان هذا الجواب فقهي قوي وان

60
00:22:02.350 --> 00:22:20.700
ضعيف والخطورة في هذا القول انه يخرج وقت او يخرج الصلاة صلاة الظهر عن وقتها يعني اذا صار ظل كل شي مثله خرج الوقت عند جمهور بينما يستمر عند الى ان يصير ضيفي شيء مثل مثليه

61
00:22:20.950 --> 00:22:40.850
فمن صلى على مذهب الاحناف بعد نهاية الوقت عند الجمهور يعتبر عند جماهير العلماء صلى الوقت صلى الظهر خارج ماذا  ولذلك هذه المسألة حرية بان يعرف الانسان فيها الراجحي ثم قال رحمه الله

62
00:22:41.000 --> 00:23:02.300
فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء ضد نفسه الى مساواة الشيء شيءه وتقدم معنا آآ اي اسم لماذا ثم قال بعد في الزوال وتعجيلها افضل تعديل الظهر افضل الا ما يستثنى مما سينص عليه المؤلف

63
00:23:03.300 --> 00:23:25.050
تعديل ظهر مسنون بالنص والاجماع اما النص فحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا ذهبت الشمس يعني اذا زالت واما الجماع فقد اجمع اهل العلم

64
00:23:25.100 --> 00:23:53.450
حلو انه يستحب  عفوا التعديل صلاة وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان التعديل يحصل بالاستعداد والتهيؤ للصلاة فاذا كان الانسان يستعد بالتطهر المسجد  ما شابه هذا من مقدمات الصلاة

65
00:23:53.700 --> 00:24:15.300
فقد افصل سنية تعديل  اي ولو اقام المسجد الذي يصلي فيه  ما دام هو قد بكر في الاستعداد فقد حصل على فضيلة صلاة اول الوقت اذا عرفنا الان ان صلاة الظهر محل اجماع

66
00:24:15.500 --> 00:24:33.750
وما ينبغي ان تنبه لطالب العلم ان التعديل هذا لا يقصد من التوقيت سنن الرواتب على الناس تعديل كل شيء بحسبه التعديل هنا بحيث لا يفوت على الناس السنن القبلية

67
00:24:34.750 --> 00:25:06.050
ثم قال رحمه الله تعالى الا في شدة حر ولو صلى وحده اذا اشتد الحرف فانه يستحب عند الحنابلة وعند الجمهور ان يؤخر الانسان الصلاة الى ان يبرد الجو لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

68
00:25:08.300 --> 00:25:31.950
اذا اشتد الحر فابردوا ان شدة الحرق من فيت جهنم هذا نص في استحباب التهيئة   الى السد الحرق وهو كما قلت لكم مذهب والقول الثاني انه يستحب ان نعجل في صلاة الظهر

69
00:25:32.800 --> 00:26:08.700
في الحر وفي غيره فدلوا على ذلك بدليلين الاول العمومات والثاني الله ان الصحابة قالوا شكونا الى رسول الله صلى الله  في جباهنا في اخصنا فلم يفتنا ومعنى لم يسلما

70
00:26:08.950 --> 00:26:30.800
اي لم يزل شكوانا لم يزل شكواه دليل لان النبي صلى الله كان يصلي في شدة الحر ولا يؤخر الى الابراج والجواب على هذا الدليل ايضا من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث منسوخ

71
00:26:35.000 --> 00:26:58.850
لما ثبت في الصحيح ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الابراج وقول الصحابي اخر دليل على النسخ الجواب الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم طلبوا

72
00:26:59.200 --> 00:27:30.050
زائدا عن الوقت رضي الله عنه طلبوا زائلا عن ولذا لم يستجب لهم صلى الله عليه وسلم الراجح مذهب الجمهور ان الابراج سنة لان الاحاديث الصريحة  لا تعارض في مثل هذه اه

73
00:27:30.250 --> 00:27:49.450
الاعتراضات ثم قال رحمه الله تعالى ولو صلى وحده يعني انه يصلي الانسان ان يبرد الصلاة ولو صلى وحده في بيته او صلى وحده في مسجد لم يوجد فيه جماعة

74
00:27:50.250 --> 00:28:12.550
والدليل على سنية الابراج حتى للمنفرد عموم النصوص فان النص الذي فيه الامر بالابراج لم يخصص الجماعة في هذا الحكم فبقي الحكم على عمومه ثم قال رحمه الله تعالى  فانه يبرز

75
00:28:13.650 --> 00:28:34.650
انه كما قال ولو صلى وحده لان النص عام ثم قال او مع غيم لمن يصلي جماعة  يعني ويستحب التأخير اذا كان الجو غيم واراد الانسان ان يصلي في الجماعة

76
00:28:36.350 --> 00:28:54.450
فالتأخير في هذه المسألة مشروط لي كم شرط بشرطين الاول ان يكون الجو والثاني ان يريد ان يصلي مع الجماعة فاذا اذا كان الجو غيم هل يشرع للمرأة  اخر الصلاة

77
00:28:55.100 --> 00:29:18.250
لا لانها لا تصلي جماعة اذا اذا كانا الجوغين واذا اراد الانسان ان يصلي تعليم قالوا انه يغلب على الظن في مثل هذا الجو ان تمطر السماء واذا امطرت السماء وقعت المشقة على المصلين

78
00:29:19.000 --> 00:29:48.300
فتبكيلا عليهم يؤخرون الصلاة ليصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ويؤخرون وقت الظهر الى قريب وقت فيصلوا ثم ينتظر الى دخول وقت العصر ثم صلوا العصر تسهيلا على الناس  في القول الثاني انه

79
00:29:48.650 --> 00:30:12.200
لا يستحب التأثير فيه اهل الغيب ولو هن نزول المطر ولو ظن نزول المطر وهذا القول او هو مذهب الشافعي  للعمومات لان النصوص اما ولم تستثني الا شدة الحر في

80
00:30:12.400 --> 00:30:47.500
وهذا القول هو الصواب  يكون فقط في مما انهى المؤلف الكلام عن على وقت الظهر انتقل الى العصر    قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر معنى ويليه وقت العصر انه لا يوجد

81
00:30:48.600 --> 00:31:16.000
باطل بين الوقتين بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت  واذا قيل لك متى يبدأ وقت العصر وهو متى اذا ثار ظل كل شيء مثله بعد في الزوال ثم ولذلك لم يذكر هذا لانه يقول ويليه فعرفنا انه

82
00:31:16.100 --> 00:31:36.350
يبدأ بعد انتهاء وقت الظهر الى ما قيل الفي مثليه بعد اي الزوال الدليل على هذا ان جبريل السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني صلاة العصر لما صار

83
00:31:36.850 --> 00:31:57.100
ظل كل شيء مثله فدل ذا على ان وقت العصر ينتهي اذا كان مصير اذا كان ظل كل شيء مثلي لكن بعد طريق الزواج وبالامس طلبت لكم مثلا واضحا في الشاخص

84
00:31:57.450 --> 00:32:19.850
متى يدخل وقت ظهوره متى ينتهي وقت والقول الثاني ان وقف العصر ينتهي باصفرار الشمس لا بمصير ظل كل شيء مثلنا بحديث له بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله

85
00:32:20.350 --> 00:32:55.450
قال ووقف العصر ما لم اسقط الشمس ووقف العصر ما لم تصفر الشام  والراجح القول الثاني واما سبب الترجيح فتقدم معنا سبب الترجيح وهو ان هذا قول ان حديث قال لك امس انا

86
00:32:56.150 --> 00:33:09.800
ذكرت لكم فكرة عامة عن احاديث الاوقات اليس كذلك قلت مما يميز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه نص لفظي وليس حكاية عمل للنبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:10.600 --> 00:33:33.100
فهذا هو الرازق لكن ذكر الشيخ الموفق رحمه الله فائدة مهمة وهي ان الفرق بين قولين نهاية هذه الدار بان مصير ظل ثلثي مثلي قريب من اصفرار ماذا بينهما فرق لكن الفرق يعني يسير لكن الفرق يسير

88
00:33:35.250 --> 00:33:56.250
ولو استطاع طالب نبيه ان يضبط لنا  كان هذا جيد طريقة ذلك ان يضع الشاخص فاذا كان اذا اذا وصل ظل الشاخص مثليه بعد في الزواج صار هذا هو خروج الوقت بالنسبة للحنابلة

89
00:33:56.450 --> 00:34:11.000
ثم ينظر متى تضطر الشمس فالفرق بين الوقفين هو الفرق بين القولين واذا كان طالب يستطيع ان يفعل هذا في يوم مشمس لكن مثل ايامنا هذي الا اذا كان غدا مشمس

90
00:34:11.150 --> 00:34:40.650
هذا طيب ودليل على انه  ثم قال والظرورة الى غروبها يتميز اه وقف العصر بان له وقت للظرورة ووقت لماذا بالاختيار توقف الاختيار ينتهي اما بمصير ظل كل ليه او الى اضطرار الشمس على حسب الخلاف السابق

91
00:34:41.550 --> 00:35:02.250
ووقف الظرورة ينتهي بغروب الشمس والفرق بين وقت الاختيار لوقت الظرورة انه لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى وقت الظرورة فان اخرت بلا عذر فهو اثم لكن مع ذلك

92
00:35:02.300 --> 00:35:22.400
تعتبر صلاته اداء لا قضاء لكن مع ذلك تعتبر   لا قضاء اذا عرفنا ما يترتب على القول بوجود وقت للظرورة وهو انه لا يجوز ان نؤخر الصلاة الى هذا الوقت الذي يعتبر ظرورة

93
00:35:22.600 --> 00:35:47.350
مع ذلك فاذا صلى فيه الانسان بلا عذر فهو اثم لكن صلاته تعتبر لا قضاء مع الاثم  الان تبين ان مذهب الحنابلة ان وقت الظرورة يمتد الى غروب الشمس وهذا يتركب من امرين

94
00:35:47.400 --> 00:36:06.800
اول اثبات ان آآ ما بعد اضطرار الشمس الى غروب الشمس وقت للعصر واثبات ان هذا الوقت وقت ماذا  اما دليل انه وقت فقول النبي صلى الله عليه الصحيح من ادرك ركعة من

95
00:36:06.900 --> 00:36:27.100
العقد قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك هذا دليل ان الوقف يمتد الى غروب الشمس واما الدليل على انه وقت ظرورة ولا يجوز التأخير اليه الا بعذر قوله صلى الله عليه وسلم

96
00:36:27.150 --> 00:36:52.800
تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم يرقب شمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا   فهذا الحديث في سياق الدم فيه من اخره  الى هذا الوقت في المنافقين

97
00:36:52.900 --> 00:37:09.050
هذا كله يدل على ان تأخير الصلاة الى ما بعد مصيره لكل مثليه حرم الا لعذر وتبين الان لنا كل ما يتعلق بصلاة العصر وقت الاختيار متى يبدأ ومتى ينتهي

98
00:37:09.250 --> 00:37:36.750
حيث وقت الظرورة متى يبدأ؟ ومتى ينتهي ما هي ثمرة اثبات وقتا للظرورة وادلة وقت الظرورة ثم قال ويسن تعديلها ويسن تعديلها يعني ان تعديل المغرب سنة ان تعديل العصر سنة

99
00:37:38.400 --> 00:37:59.950
صلاة العصر ان والدليل على هذا حديث ابي برزة الاسلمي  انه قال كنا نصلي مع صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننطلق الى رحالنا في اقصى المدينة والشمس حية

100
00:38:01.700 --> 00:38:31.100
شمس حية فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان بادر بصلاة بادر العصر وقبل ان ينتهي من صلاة العصر نبين ان صلاة العصر على القول الصحيح هي الصلاة الوسطى

101
00:38:36.950 --> 00:39:06.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح ثابت شغلونا عن الصلاة الوسطى فنص لا يقبل  عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر هي الصلاة الوسطى هذا النص ولذلك نحن لا نحتاج ذكرى خلاف في هذه المسألة

102
00:39:06.950 --> 00:39:44.450
بوضوح النقص فيها وقت المغرب الى   طيب فيقول ويليه وقت المغرب اي ان وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وهذا ثابت من جبريل ايضا هو مما اجمع عليه الفقهاء ثابت في حديث جبريل وهو مما اجمع

103
00:39:44.550 --> 00:40:21.200
عليه الفقهاء ولذلك آآ لا اشكال فيها ثم قال الى مريض الحمرة الحمرة تقصير للشفقة وتفسير الشفق بالحمرة محل اجماع لان الشفق هو هذه الحمرة هذا محل اجماع لكن محل الخلاف

104
00:40:22.050 --> 00:40:45.000
هو ان صلاة المغرب يمتد وقتها الى هذا الشفق هذا هو الذي محل خلاف فالحنابلة كما ترون يقول الشيخ انه الى مغيب الحمرة وهذا القول مذهب الاحناف وهو ايضا اختيار

105
00:40:45.250 --> 00:41:05.950
شيخ ابن المنذر ايضا اختيار الشيخ حافظ ابن القيم ان وقت المغرب يمتد الى ماذا بلاغية الى غياب الشفق والشفق هو في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال ووقف المغرب ما لم يغب الشفقة

106
00:41:11.900 --> 00:41:52.000
والقول الثاني ان المغرب ليس لها الا وقت واحد فقط ومذهب مالك والشافعي ليس لها الا وقت واحد فقط ووقفها عند الشافعي ان يتطهر ويسخر العورة ويقيم وقتها بعد الاذان

107
00:41:52.750 --> 00:42:18.500
ان يتطهر ويستر عورته وايش ويقيم بعد هذا الوقت يجب ان يصلي والا يخرج وقت المغرب فوق المغرب عند المالكية والشافعية ضيق جدا الدليل على هذا التحديد  قالوا الدليل على ذلك

108
00:42:18.850 --> 00:42:36.000
ان جبريل عليه السلام صلى المغرب بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول وفي اليوم الثاني لوقت واحد ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول وفي اليوم الثاني لوقت واحد

109
00:42:38.900 --> 00:43:05.300
ولو كان للمغرب وقتها فصلى جبريل كما في فروض الباقية اليوم الاول في اوله وفي اليوم الثاني فيه هذا دليل قوي بل هو نص الجواب عليه ان حج جبريل وقع في مكة

110
00:43:06.250 --> 00:43:42.600
بموسى بريدة انس الاسلمي وسائر احاديث الاوقات وقعت في المدينة والمتأخر حاكم على المتقدم وزيادة العلم من الثقة المقبولة الأصل قاعدة فيها لكن في الاصل ان زيادة الثقة  ما لم تعارض بما هو اقوى منه

111
00:43:43.300 --> 00:44:06.950
المهم ان في حديث لا بن عمرو بن العاص قيادة على ما في   اذا الراجح مذهب الاحناف الحنابلة  وقت المغرب يستمر الى غياب السفر في هذا خلاف ما يعلل اه استعجال بعظ

112
00:44:07.400 --> 00:44:33.450
وان الشافعية وبعض في الاقامة  المغرب ثم قال رحمه الله تعالى ويسن تعديلها  في سن تعديل المغرب ايضا لانه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب

113
00:44:33.750 --> 00:44:55.800
حين غابة الشمس ثبت في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير نظرة الى غياب النجوم

114
00:44:57.200 --> 00:45:19.350
في هذا الباب اي باب تعجيل المغرب احد كثيرا  هذه سنة ظاهرة واضحة ثابتة لا ينبغي الاخلال بها وهو التعديل في صلاة المغرب في صلاة والتأخير في الحقيقة مخالفة ظاهرة من نصوص

115
00:45:19.500 --> 00:45:47.950
قال فظاهرة جدا للنفوس  ثم قال استثناء من المغرب الا ليلة جمع لمن قصدها محرما  تقرر معنا الان ان تعديل المغرب سنة يستثنى من ذلك ليلة جمع في ليلة مزدلفة

116
00:45:48.000 --> 00:46:18.950
الجمع يقصد مختلفة يسن تأخير المغرب ليصليها مع العشاء دليل على هذا ان قام بالليل عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة في وسط قال له

117
00:46:19.100 --> 00:46:56.350
الصلاة يا رسول الله فقال صلى الله امامك اذا يسن للحاج الذي قصد  لمن ان  وتقدم معنا انتقاد عبارة المؤلف وجه الانتقاد فان هذا لا يسمى لا يسمى لم يؤخر هو الصلاة

118
00:46:57.150 --> 00:47:35.150
لان الوقتين صارا وقتا واحدا  اذا الان للتأخير للتأخير  الاول ان ان يكون هذا ليلة ماذا ليلة جامع والثاني ان يكون محرما ثم  طيب ويليه وقف العشاء يعني ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق

119
00:47:35.500 --> 00:47:53.000
انه يقول يليه والمغرب ينتهي بمغيب الشفق فيدخل بعد ذلك وقت ماذا العشاء بمغيب السفر كون وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفقة ايضا محل ثابت بالنص والاجماع ثابت بالنص والاجماع

120
00:47:54.600 --> 00:48:11.150
اما الناس فحديث بريدة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله  فانه صلى به في اليوم الاول او في اليوم الثاني حين حين غاب السفر صلى به العشاء في اليوم الاول

121
00:48:11.500 --> 00:48:39.750
صلى به في اليوم الاول حين غاب فدل داء على ان سيبدأ من مغيب الشق وهو كما قلت لك محل    ثم قال الى الفجر الثاني اي ان وقت صلاة العشاء

122
00:48:40.350 --> 00:49:02.600
يمتد الى طلوع الفجر وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر فوقت الظرورة يصل الى وقف طلوع الفجر  دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط

123
00:49:03.350 --> 00:49:30.400
انما التفريط في من يدع الصلاة الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فدل الحديث على انه اذا انتهى وقت الصلاة الاولى دخل وقت الصلاة الذي يليها بعد كل وقت صلاة وقت صلاة اخرى للافاصل

124
00:49:31.700 --> 00:50:04.350
ونستثني الفجر بالاجماع هكذا تثني الفجر بالاجماع فان معلوم انه ينتهي وقت الفجر ولا يدخل وقت ماذا   القول الثاني ان الوقت ينتهي اما الى النصف او الى  يأتي بيانا لكن الان نحن في صدد مناقشة القائلين انه يمتد الى الفجر

125
00:50:06.000 --> 00:50:28.500
دليل على انه ينتهي بالثلث او في النصف الاحاديث الصحيحة الاحاديث التي ذكرت لك  وغيرها حدث صلاة العشاء في ثلث الليل او بنصف الليل وهذا قوله لان احاديثه صريحة صحيحة خاصة بالمسألة

126
00:50:29.850 --> 00:51:02.050
لان حديثه صريحة خاصة  بخلاف حديث ليس بينهم كثير فهو حديث عام ثم قال وهو البياض المعترض يريد المؤلف ان يبين ان الفجر فجران اول وثاني اخرى صادق وكاذب ويريد ان يبين علامة كل منهما

127
00:51:02.700 --> 00:51:34.400
فيقول ان الفجر الثاني الصادق علامته انه معترض علامته انه معترظ وله علامة اخرى وهي انه لا يعقبه ظلمه فيعقبه ظلما اتان هما علامتا الفجر الصادق وعكسهما على مساء الفجر ماذا

128
00:51:34.450 --> 00:52:03.150
الكهف فالفجر الكاذب مستقيم وايضا تعقبه ماذا ظلمة فاذا ظبط الانسان علامة الفجر صادق عرفة علامة الفجر  ثم قال رحمه الله تعالى  وتأثيرها الى ثلث الليل افضل في قول الشيخ وتأخيرها الى ثلث الليل اشارة الى ان

129
00:52:03.700 --> 00:52:26.450
بعض العلماء يرون ان الوقت ينتهي الى ثلث الليل وهو مذهب المالكية ان وقت العشاء ينتهي الا  واستدلوا بحديث جبريل حيث صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني

130
00:52:27.750 --> 00:52:56.750
في ثلث الليل القول الثاني ان وقت العشاء يمتد الى منتصف الليل  تدل اصحاب هذا القول بحديث عبدالله بن عمرو  ان فيه قول النبي صلى الله عليه  ووقت العشاء ما لم يمتص

131
00:53:01.750 --> 00:53:22.650
واضح القول الثاني وهو ان وقت الى  واظن ان وجه الترجيح ظاهر وهو ردحان حديث وابن عمرو من جهة من جهة اخرى ان فيه زيادة ماذا علم ومن عنده زيادة علم

132
00:53:23.100 --> 00:53:47.350
تقبل منه ما دام ثقة لم يعارض ثم قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل انسه تأخير عند الحنابلة بل عند جمهور الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم العشاء افضل بهذا الشرط ان سهل

133
00:53:50.100 --> 00:54:16.450
حديث ابي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان صلاة العشاء التي تدعونها العتمة ويكره النوم قبلها والحديث القول تاني ان الافضل مراعاة حال المأمومين

134
00:54:17.400 --> 00:54:38.900
فنقول الافضل  من سهل بل نقول الافضل من الاصل مراعاة حال ماذا المأمومين والقول الثالث يجمع بين قولين قول السالفين مع بين القولين فيقول التأخير سنة الا انشق على المأمومين

135
00:54:41.500 --> 00:55:05.100
سنة الا ان شق عن بقوله والعشاء احيانا واحيانا ان رآهم اجتمعوا صلى وان رآهم ابطأوا اخر هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم  كان يراعي هذا المؤمن وهذا القول

136
00:55:05.350 --> 00:55:26.250
الثالث تجتمع به النصوص وهو القول الصحيح ان السنة  الا اذا ماذا تقع المؤمن فاذا كانت الجماعة الا ولا يوجد معهم من يفقه اي تأخير او كانوا في خارج البلد او مسافرين فان السنة لهم التقوى

137
00:55:26.400 --> 00:55:49.850
ثم قال ويليه وقت الفجر الى طلوع  يقول الشيخ ويليه لان تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان وقت عيسى يمتد الى ماذا الى طول عمرك اذا يليه يعني من طلوع الفجر

138
00:55:50.400 --> 00:56:07.000
وليس من المنتصف والثلث ثلث الليل وانما من طلوع الفجر لانه تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان صلاة الفتن  او يمتد وقت الضرورة فيها الى طلوع الفجر الثاني وكون طلوع الفجر الثاني

139
00:56:07.350 --> 00:56:32.800
آآ هو اول وقت الفجر الاجماع  انه اذا طلع الفجر الثاني الصادق اه بدأ وقت وصلاة الفجر وهذا معنى قول الشيخ هنا اه ويليه وقف الفجر الى طلوع الشمس وينتهي الوقت

140
00:56:33.150 --> 00:56:54.000
حسب ما افاد المؤلف بطلوع الشمس وهذا ايضا محل اجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  ووقت الفجر ما لم تطلع وقت الفجر ما لم تطلع الشمس اذا بالنسبة للفجر ولله الحمد

141
00:56:55.000 --> 00:57:34.800
طول الوقت وخروجه هل ماذا لا اشكال فيه لان النصوص فيه واضحة حديث جبريل بانه الواضحة جبريل وحديث بين    الصلاة والتكبيرة في وقتها  طيب وتعجيلها افضل  ذهب الجمهور احمد ومالك والشافعي

142
00:57:36.200 --> 00:58:01.750
وحكي عن الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم ان تعديل الفجر والسنة   واستدلوا على هذا بادلة صحيحة منها حديث عائشة قالت كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن الى بيوتهن

143
00:58:01.800 --> 00:58:24.550
لا يعرفهن احد من خلاص والغلق ظلمة اخر الليل دليل انه صلى الله عليه وسلم يصلي ويخرج من الصلاة وظلمة الليل ما زالت ايش باقية الدليل الثاني ان الصحابة قالوا كنا نتسحر

144
00:58:24.650 --> 00:58:48.250
النبي صلى الله عليه  ثم نقوم الى الصلاة قيل لهم فكم كان بينهما قال قدر خمسين اية اذا اذن المؤذن وقرأ القارئ قراءة معتدلة  ثم اقام فسيقيم في اول الوقت في الغلس

145
00:58:49.000 --> 00:59:14.850
سيقيم في اول العقد في هذان دليلان صريحان  باب التعجيل القول الثاني للاحناف ان السنة الاصرار لا التعجيل ان السنة صار للتعجيل فدله على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:59:17.050 --> 00:59:54.350
اكثروا بالفجر فانه اعظم للاجر هذا الحديث  شيخ الاسلام ابن تيمية  الراجح مذهب الجمهور اولا لانه مروي عن الخلفاء الاربعة بهم علما هديا واتباعا ثانيا ان المقصود بقول النبي صلى الله

147
00:59:55.400 --> 01:00:18.850
فجر المقصود به التأكد من دخول وقت صلاة الفجر لا التأخير الا الاسفار ويمكن ان يحمل على محمل اخر ذكره ابن القيم رحمه  وهو ان المراد الدخول في صلاة الفجر

148
01:00:19.950 --> 01:00:40.800
آآ تعجيلا والخروج منها بعد وذلك بطول ماذا القراءة لكن هذا المحمل من ابن القيم يشكل عليه حديث ماذا عائشة لانها اخبرت انهن يخرجن بغلط والخروج معلوم انه بعد الصلاة

149
01:00:41.450 --> 01:00:59.000
ولم تذكر هي مسألة الدخول في الصلاة حتى كل هذا جمع جيد فنقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل القراءة ومع ذلك يخرج بغلف فهذا كله دليل على ماذا

150
01:00:59.700 --> 01:01:22.750
تعديل على فثبت بذلك ردحان قول ماذا الجماهير الذين معهم الخلفاء الاربعة وهو ان السنة في الفجر  تعجيل تبين من هذا ان تعجيل سنة ماذا في جميع الصلوات احسن الا في صلاتين الظهر متى

151
01:01:24.550 --> 01:01:40.450
شدة الحر وعلى عند الحنابلة في الغيب الغين والمغرب عند الحنابلة متى اذا اتى جمع لمن هو محرما بما عدا هاتين السورتين او الثلاث عند  التعديل في جميع صلوات ماذا

152
01:01:40.900 --> 01:02:02.850
افضل  اه فيما عدا العشاء احسنت فيما عدا العشاء فان المؤلف نص على ان السنة فيها التأخير هذا صحيح فيها ذكرنا الخلاف وان الراجح في مسألة تأجيل  لصلاة العشاء ان ارجع الاقوال ماذا

153
01:02:05.450 --> 01:02:24.350
انه سنة ما الا ان سخر على الموت القول بان  مراعاة المأمومين اصلا ايضا هذا قول قول اريدوا النصوص لكن ما دام حديث ابي بردة نص في استحباب التأخير فنجمع بين النصوص في هذا

154
01:02:29.400 --> 01:02:56.050
ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها المقصود بادراك الصلاة هنا للفقهاء اي اداء تدرك يعني اداء بتكبيرة الاحرام فاذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت بدقيقة ويعتبر مدركا للصلاة

155
01:02:56.250 --> 01:03:30.700
وصلاته اداء لا قضاء الدليل قالوا انه ادرك جزءا من الصلاة ادرك جزءا من الصلاة فادرك الصلاة والقول الثاني ان ادراك الصلاة لا يكون الا بادراك ركعة قال النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:03:31.500 --> 01:03:45.050
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة له الاخر من ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس قد ادرك الفجر ومن ادرك ركعة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر

157
01:03:49.450 --> 01:04:12.750
وهذا القول هو القول الصواب لان النص صريح فيه والحنابلة ليس معهم الا التعليم ولكن هنا تنبيه مهم وهو ان مقصود الفقهاء صلاة ركعة ركعة كاملة بسجدة ثلاث ركعات كاملة بسجدتين

158
01:04:14.200 --> 01:04:40.500
وممن نص على هذا المعنى فاضي  صافي والحافظ بن حجر نص على ان المقصود في دراسة الركعة صلاة ركعة بسجدتيها  فاذا ركع ثم رفع من الركوع ثم غابت الشمس فهو لم يدرك صلاة ماذا

159
01:04:41.900 --> 01:05:16.150
بينما اذا ركع فرفع وسوى اضغط وسجد سجدتين بانتهاء السجدة الثانية غربت الشمس يعتبر ماذا ادرك صلاة قال خالص    طيب ولا يصلي هذه المسألة مكتملة ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن

160
01:05:16.300 --> 01:06:03.250
اذا اراد الانسان ان يصلي فله حنان. الحالة الاولى            ان يقدم الوقت على مدافعة او اذا حضر طعام نعم يقدم الوقت مقدم فاذا كان يستطيع ان يصلي بلا تشويش زائد يخرجه عن عقل الصلاة فانه يصلي

161
01:06:03.400 --> 01:06:21.850
في الوقت اما اذا كان التشكيك الحاصل بوجود الاخفتين او بالجوع يخرجها عنان يعقل الصلاة الصلاة التي لا تعقل لا خير فيها لكن ما دام الامر في حده الطبيعي فيقدم هذا على شرط يقدم شرط الوقت على غيره

162
01:06:26.350 --> 01:06:49.800
هل يظهر من قول بلال لا تسبقني بامين انها حد انتهاء وقت تكبيرة الاحرام مع السلامة تمام اذا كان المقصود يعني ادراك تكبيرة الاحرام فنعم هذا جعله بعضهم حدا وبعضهم قال الحد ان يوجد في المسجد

163
01:07:00.250 --> 01:07:21.300
غير واضح خلاص اذا تأخر المؤذن آآ اذا تأخر المؤذن هل يؤذن او لا تقدم معناه انه اذا تأخر يؤذن بلا رفع للصوت يقول اذا كان الصلاة تصح خلف الفاسق فكيف بالاذان

164
01:07:22.550 --> 01:07:37.000
اه ذكرنا انه يعني هذه المسألة فيها خلاف والاقرب ما يختاره شيخ الاسلام بل قال شيخ الاسلام ان ترتيب الفاسق مؤذنا لا يصح قولا واحدا قد يكون يقصد في المذهب

165
01:07:37.350 --> 01:08:04.000
لا يصح قولا واحدا والفرق بين المؤذن والامام عند من يرون عدم صحة اذان الفاسق ان الاذان فيه نصوص تطلب ان يكون المؤذن امينا بخلاف الاذان النصوص نصت على اشتراط ان يكون امينا والامانة تتنافى مع الفسق. والقول الثاني يرجح كثير من اه اهل العلم انه يصح اذان الفاسق لكن في اختيار هذا الشيخ

166
01:08:04.000 --> 01:08:35.150
الاسلام آآ اختياري هذا فيه قوة وقال بالنسبة للفاسق يتعارض ترتيبه مع الحديث من جعله مؤذنا مرتبا يتعارض مع الحديث  الفرق بين الفاظ  نحسن سؤال الاخ علي  قال احسنت هل يشرع ان يجيب في الاقامة

167
01:08:35.450 --> 01:08:58.000
بالاقامة في حديث في السنن انه يجيب يقول كما يقول المؤذن اذا اقام الصلاة وهذا الحديث ضعيف والصواب انه لا يشرع ان يجيب المقيم فقط الاجابة للاذان الله