﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.950
طيب يكفي بسم الله الرحمن الرحيم  ومنها ستر العورة اخذنا امس عدة مباحث حول هذا لفظ تعريفه ومن فقد فيه آآ الفقهاء او افراد الفقهاء اطلاق هذا اللفظ على هذا الشرط

2
00:00:28.550 --> 00:00:49.850
نأتي الان الى قوله فيجب يجب على الانسان ان يستر العورة يجب على الانسان ويستر عورته اذا اراد ان يصلي والدليل على هذا الشرط من الوجوه اول قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم

3
00:00:49.900 --> 00:01:22.250
عند كل مسجد واخو الزينة يشمل ستر العورة والزيادة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري النهي عن الطواف عريانا من يطوف رجل عريان  صلاة اولى من الطواف

4
00:01:26.500 --> 00:01:52.000
ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة  لا بخمار هذا الحديث فيه خلاف كثير فمن اهل العلم من يصحح وان ومنهم من يعله بالارسال والصواب انه مرسل

5
00:01:52.900 --> 00:02:23.850
طواف انه مرسل دليل الاخير الاجماع قد حكي الاجماع على وجود ستر العورة ان من صلى كاشفا عورته مع والاستطاعة صلاته بعد هذه اربع ادلة تثبت هدوء   ثم قال فيجب

6
00:02:24.150 --> 00:03:04.400
بما لا يصف بشرتها يجب   انسان جسده بساتر لا يسلب البشرة ومعنى يصف البشرة ان يظهر اللوم من بياض او زواج من تحت  تعليم ان السترة بما يصف البشرة لا يعتبر سترا حقيقيا

7
00:03:14.300 --> 00:03:40.600
فاذا مقتضى كلام الفقهاء على مقتضى كلام الفقهاء اذا لبس الانسان ثوبا يستطيع الانسان ان يعرف لون البشرة منه فالصلاة غير صحيحة لكن بعض الناس يخلص يظن انه يستطيع ان يعرف لون البشرة من تحت الثوب

8
00:03:40.750 --> 00:03:57.200
بسبب انه يشاهد لون بشرة اليد والوجه من الرجل ولو سترتا ربما لا يستطيع ان يتبين هل لون البشرة اسود او ابيض او غير ذلك لكن ان كان يستطيع ان يتبين اللون

9
00:03:57.500 --> 00:04:27.800
من خلف الثوب ستر لم يحصل هذا الشرط  مسألة هل يجب ان يكون الساكت غير مبين للحجم الجواب لا يلزم من الساتر ان يكون غير مبين للحجم بان هذا مما يتعذر

10
00:04:32.800 --> 00:05:00.150
فان الانسان حال السجود والركوع يبين يتدين الحجم منه  وهذا نص عليه سنابلة انه لا يلزم من الساتر الا يبين الحجم اذا عرفنا الان صفة الستر وهو الذي يريد المؤلف ان يبينه

11
00:05:01.800 --> 00:05:34.300
ثم بدأ الشيخ رحمه  بالعورات مفصلة قال  اه   طيب وعورة رجل من السرة الى الركبة عورة الرجل من السرة الى الركبة وليس منها على المذهب وليس منها على المذهب يعني ان السرة

12
00:05:34.350 --> 00:06:04.550
فليس من ايش من العورات  على ان هذا التحديد عالدليل على هذا التحديث حديث  اسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك فان الفخذ عورة هذا الحديث

13
00:06:05.000 --> 00:06:37.200
اسناده ضعيف لكن له شوائب كثيرة تقويه في الحقيقة صححه البيان سواء تقويه ان كان البخاري ضعفه  الدليل الثاني حديث عمرو ابن عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:37.300 --> 00:07:07.200
قال ما بين السرة والركبة بين السرة الركبة والدليل على ان  ركبة ليست من  ما صح رضي الله عنه انه دخل على صلى الله  وهو كاشف عن ركبته  وهو كاشف

15
00:07:19.500 --> 00:07:53.450
والدليل على التحديد ايضا يتسابق ما بين السرة والركبة فما بينهما هو العورة وهما ليسا من القول الثاني ظاهرية ان العورة الفرجان فقط ان العورة في الحديث انس البخاري ومسلم

16
00:07:54.350 --> 00:08:15.500
ان النبي صلى الله عليه  اثر من فخذه يوم خيبر  انحسرا اللفظ الاول ان الذي حصر هو من النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الثاني انه انحسر من غير ان يحصره هو

17
00:08:19.600 --> 00:09:12.400
الدليل الثاني عائشة ان النبي صلى الله جلس مع بدر وعمر رضي الله هو كاشف  في رواية وهو كاشف من صحبيه او ساقيه انها شكت او احد واجه   اولا لان حديث الباب

18
00:09:13.450 --> 00:09:39.850
فيها ضعف لكنها تتقوى شواهدها ثانيا ان حديث انس حديث عائشة  القوم الثاني يدخلهما الاحتمال الاحتمال يدخل على حديث انس من حيث قوله انحسر او حشر اذا كان انحسر من حاله

19
00:09:40.450 --> 00:10:06.500
فلا دليل فيه لان اللسان الحرب وركوب الفرس  من غير ارادته فلا دليل فيه واما الاحتمال في حديث عائشة  او ومع الاحتمال لا يصح وقد لخص البخاري وهذه المسألة يوسف حسن

20
00:10:06.750 --> 00:10:43.250
جدا فقال    خروجا من خلافهم انس  وخروجا  عبارة تلوم ساعة المسا بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يكشف صاحبه فهو عورة لا يجوز له هو ان يكشفه ولا يجوز للاخرين ان ينظروا اليه منه

21
00:10:44.000 --> 00:11:09.750
وعوض   ولا شك ان العورة تنقسم الى مخففة ولا وهذا مما لا يثق في عالمه السوءتان  واسفل الفخد ما قرب من ركبة  لكن التفاوت بين العورة لا يعني ان لا نعتبر كل الفخذ عورة

22
00:11:09.800 --> 00:11:48.100
وان تفاوت الاثم في كشفه تعظيم وهذا تبين معناه الدعوة  ثم قال وامل الانا آآ عند الحنابلة عورتها كعورتها وبهمنا تدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه اذا زود احدكم امته

23
00:11:48.750 --> 00:12:30.800
فلا ينظر الى ما بينها منها والقول الثاني انها كالحرة والثانية انها وهذا اختاره من رحمه في باب النظر والقول الثالث ان عورة الامة كعورة المحارم عورة الانا بالنسبة للرجال الاجانب

24
00:12:31.950 --> 00:13:03.250
عورة المحارم بالنسبة الى الى محارمهم ينظر اليها الى ما يظهر غالبا ينظر اليها الى تظهر غالبا  يعني يجوز ان ننظر من الامة ما يجوز للرجل ان ينظر الى كم صار في المسألة من قول

25
00:13:03.600 --> 00:13:42.050
المذهب نعم ثم قال  في في تردد بين القولين لكن ابن حزم وجيه جدا  وجيه جدا وهو ان   لا يجوز لها تظهر ايه  الا كثرة ما يفسر يأتينا الخلاف الحر

26
00:13:45.650 --> 00:14:15.600
ثم قال وام ولد ومعتق بعضها ام الولد هي الامة التي ولدت في سيدنا اذا ولدت لسيدها تعتبر ام ولد وحكمها انها امة ما دام السيد حيا فاذا مات صارت حرة

27
00:14:20.300 --> 00:14:43.950
عرفنا الان انها هي ام الولد ومعتق بعظها المعتق بعظها هي الامة مملوكة لاكثر من شخص اذا اعتق بعظهم نصيبه  فاذا كانت مملوكة  احدهم المصيبة صارت الائمة مبعض نصفها حر ونصفها

28
00:14:46.650 --> 00:15:24.450
رفيق هذه هي المبعضة دليل الحنابلة انهما  ام الولد والمضاعفة انهما اعتبراني انا الى الان لهما حكم الدقة والقول الثاني انهما كالحرة واذا كنا نقول في الامة الخالصة ان الاقرب منها كالحرة

29
00:15:25.250 --> 00:15:51.800
كيف بام الولد والمبعضة؟ لا شك انها ان الراجح هو القول الثاني وانها من السرة الى الركبة هذا بيان لعورة الرجل والامة وام الولد والمعتق نعم  نعم يقول كل الحراء عورة الا

30
00:15:53.900 --> 00:16:16.100
تقدم معنا ان ستر العورة يبحث في بابين في باب النفق وفي باب ماذا في باب الصلاة نحن الان سنتحدث عن عورة المرأة او في المرأة في النظر مسألة طويلة

31
00:16:16.350 --> 00:16:35.850
وليس هذا مكان  وان كان الراجح بلا اشكال ولا تردد  وغيره من وجوب ستر الوجه بعدة ادلة من الكتاب والسنة هي نصوص صريحة واظحة في وجوب تغطية المرأة بوجهها عند الرجال

32
00:16:35.950 --> 00:16:54.000
الاجانب مع وجود الشواهد من الواقع الدالة على صحة مذهب  بوجوب ستر الوجه لكن نحن لا نريد الدخول في هذه المسألة نحن نتكلم الان عن ماذا انسى نقول عورة المرأة في الصلاة بالنسبة للوجه

33
00:16:54.300 --> 00:17:22.450
اجمع الفقهاء اجمع الفقهاء على ان الوجه ليس عورة في الصلاة فيجوز ان يكشف هذا بالاجماع ولا يستأنف فيه اذا الاشكال في اليدين والقدمين اذا لو اردنا ان نخصص للمرأة فنقول

34
00:17:22.600 --> 00:17:48.050
الوجه واليدين القسم الثاني من المرأة اليدين والقدمين والقسم الثالث  باقي الجسد فالوجه باقي الجسد بالاجماع يجب ان يشترى في الصلاة ان الاشكال اين يقع باليدين والقدمين ففيهما خلاف على مذهب الحنابلة يجب ان يشترى في الصلاة

35
00:17:49.300 --> 00:18:24.050
يجب ان يستر في  هو استدلوا بدليلين الاول قول النبي صلى الله المرأة المرأة عورة واختلف في هذا الحديث صحيحا تظعيفا والصواب انه منقطع لا يستثمر  الدليل الثاني حديث ام سلمة

36
00:18:24.650 --> 00:18:46.200
انها ثالث النبي صلى الله عليه وسلم  قال لي احدنا بدرع وخمار بلا ازار فقال النبي صلى الله عليه  نعم لكان سابغا يغطي ظهور قدميها فنص على تغطية ماذا قدمين

37
00:18:48.250 --> 00:19:07.950
وخلط اختلاف كثير في هذا الحديث منهم من يصححه ايضا مرفوعا ومنهم من يعله بالوقف اي انه فتوى من ام سلمة صواب انه موقوف طواف انه موهوب عله بهذا عدد

38
00:19:08.300 --> 00:19:46.350
من الائمة القول الثاني عرفنا الان مذهب الحنابلة في اليدين والقدمين وعرفنا ادلتهم القول الثاني ان اليدين والقدمين  ليس عورة في الصلاة دليل  قالوا لا يجب بالاجماع على المرأة ان تلبس الجلباب داخل البيت

39
00:19:51.350 --> 00:20:29.500
واذا لم يجب عليها ان تلبس الجلباب صلي بثوبها وبهذا ينكشف غالبا تنكشف غالبا اليدين والقدمين ولا يعلم في عهد الصحابة فالزام النساء داخل البيوت بلبس من باب ولا والله اعلم القول الثاني

40
00:20:31.350 --> 00:20:55.700
القول الثاني انه لا يجب على المرأة  ان تغطي يديها ورجليها هذا في باب المدارسة العلمية  المرأة   وهي تستطيع ان لديها قدميها الا ان تصلي وهما احتياطا لهذه العظيمة وهي الصلاة

41
00:20:56.500 --> 00:21:11.750
لكن من حيث البحث العلمي والادلة الراجح انه لا يجب على المرأة ان تستر اليد   من الصلاة فاذا سجدت او ركعت  من شئ او من اليدين فالصلاة صحيحة بل ان صلت

42
00:21:12.750 --> 00:21:30.250
بل ان صلت في قميصها  و ثمارها فقط في البيت بان غطت الشعر  دائر الجسد ولم يخرج منها الا الوجه واليدين والقدمين الصلاة صحيحة ان شاء الله بلا توقف لله الحمد

43
00:21:30.550 --> 00:22:14.800
لكن اذا ارادت    اذا انتهينا من قوله وكل الحرة عورة الا وزنها ها   حضرة الرجال وجود صفر  ثم قال ويستحب صلاته في ثوبيات من هذه العبارة حكمين الاول انه يستحب ان يصلي في ثوبين

44
00:22:14.900 --> 00:22:35.100
انه لا يجب على النساء ان يصلي في ثوبين ويجوز ان يصلي في ثوب واحد اما دليل استحباب الصلاة في ثوبين يجوز رداء وايجار او قميص وايذاء اي اي توبين

45
00:22:36.200 --> 00:23:04.900
دليل اولا الاجماع ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان كان يصلي بثوبين  الدليل على عدم الوجوب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل ايصلي احدنا في الثوب الواحد

46
00:23:05.650 --> 00:23:30.150
قال النبي صلى الله وسلم نعم او لكلكم ثوبان وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى احيانا بثوب واحد  فاذا يسن ولا يجب ان يصلي في طوفره ولا يجد

47
00:23:30.700 --> 00:24:07.700
نعم يقول يجيء ان يصلي مع ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفصل  استفدنا من هذه العبارة عدة امور اولا ان المذهب يفرقون بين النفل والفرظ فيجب في الفرض

48
00:24:07.850 --> 00:24:36.350
مع كسر العورة التي بينها المؤلف ان يستر ايضا احد العاتقين ويجزئ في النفل خاصة ان يصلي كافرا لعورته وان لم يكفر احد العاتقين اذا الفرق بين النفل والفريضة بين النافلة والفريضة عند الحنابلة

49
00:24:36.500 --> 00:24:59.700
وفي سفر ماذا للاسف فيجب في الفريضة ولا يجد في ماذا  الدليل على هذا التفريق قالوا ان شارع الحكيم رخص وسهل في النافلة ما لم يسهل في الفريضة ومن ذلك

50
00:25:00.150 --> 00:25:22.050
انه اجاز في النافلة في السفر طلعت الى غير القبلة واجاز في النافلة ان يصلي الانسان قاعدا من غير عذر ولا يجوز ذلك بالفريضة وتبين ان الشارع رخص الناس الا ما لم يرخص ولا يسهل في ماذا

51
00:25:22.950 --> 00:25:55.300
في الفريضة القول الثاني في هذه المسألة ان الفريضة والنافلة واحد كما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا ما دل الدليل على التفريق بينهما وهذا القول هو الصواب انه لا فرق بين النافلة والفريضة الا

52
00:25:55.350 --> 00:26:20.850
بدليل خاص بفتح  المسألة الثانية ما هي ما هي المسألة الثانية وجوب ستر احد العاتقين في الفريظة اليس كذلك انا قلت لكم انه يستفاد من عبارة المؤلف مسألتين قدمت الولاوات الثانية وجوب ماذا

53
00:26:21.300 --> 00:26:56.400
احد قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الرجل ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في لفظ ليس على عاتقيهم منه شيء فدل الحديث

54
00:26:56.650 --> 00:27:20.500
على انه منهي عن الصلاة مع كسلات  او مع كأس العاتق ما نقول او احد اي فقط واذا كثر احد العاتقين جاز الدليل هو هذا الحديث الذي سمعتم لانه في اللفظ المشهور على عاتقه

55
00:27:20.950 --> 00:27:53.600
من لفظ اخر على عاتقيه اخذوا بلفظ على عاتقه وهذا من مفردات الحنابل محل الامام احمد القول الثاني للجمهور من السلف والخلف جمهور من السلف والخلف انه لا يجد ستر

56
00:27:54.950 --> 00:28:24.050
وانما حديث جابر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اراد ان يصلي ثوب واحد ان كان واقعا  وان كان ظيقا  وجه الاستدلال انه اذا كان ضيقا به

57
00:28:24.750 --> 00:29:08.800
لم يبقى منه شيء على والقول الثاني  حديث جابر والجمع بين الاحاديث ان ستر العدل لكنه سنة متأكدة جدا  جدا لنهيه صلى الله  ان يصلي الرجل قد كشف تبين الان معنا

58
00:29:09.750 --> 00:29:29.250
انه عند الحنابلة يجب ان يستر الانسان اذا اراد ان يصلي جزئين الاول العورة احسنت والثاني احد الاعاقة والجمهور يجب على البني اذا اراد ان يصلي ان يستر شيئا واحدا

59
00:29:30.600 --> 00:30:03.700
العورة ما هي العورة؟ هذا محل خلاف كما سمعت بارك الله فيكم طيب  وصلاة في درع وخمار وملحفة يعني يستحب المرأة ان تصلي في هذه الاثواب دليل دليل انه صح عن عمر رضي الله

60
00:30:03.850 --> 00:30:35.950
انه افتى بهذا ان يستحب للمرأة ثلاثة اكواب كذلك روي عن ام سلمة وهي وعائشة  اذا يسن للمرأة ان تصلي في هذه الاثواب الثلاثة الدرع هو القميص الدرع هو الذي يسميه القميص

61
00:30:36.550 --> 00:31:02.800
لكن يقول الامام احمد الدرع لا القميص لا يسمى درع الا اذا كان سابقا اذا الدرع اذا اردنا نعرف تعريف دقيق نقول هو القميص ماذا  القميص القصير لا يسمى طيب

62
00:31:03.900 --> 00:31:40.450
في درع وخمار الخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره من عند حنكها تغطية به هذا مير واضح ثم قال والملحفة وملحفة وملحفة الملحفة والثوب الذي ينبت فوق القميص

63
00:31:40.650 --> 00:32:18.300
فوق الدرع بحيث يلق على الجسد فوق  وهو يشبه اله ما نسميه اباه  ونلاحظ ان عمر ابن الخطاب لم يذكر الازار لن يدخل الانسان فاذا صلت المرأة بالخمار درع بلا

64
00:32:19.250 --> 00:32:50.100
اذا فقد اتت في السنة قد اتت بالسنة ولها الاجر كامل ان شاء الله او فقد اتت بما يستحق فقد اتت بما يستحق نعم ثم قال نعم   يقول وعورتها يعني انه يجوز ان تصلي بثوب واحد

65
00:32:51.200 --> 00:33:10.800
اذا كان هذا الثوب يستر جميع العورات وهي على المذهب ما هي العورة على المذهب الا الوجه لذلك نقول اذا ارادت المرأة ان تصلي بثوب واحد كما يقول المؤلف ويجزئ بثوب

66
00:33:12.650 --> 00:33:31.650
يجب ان يكون هذا الثوب ماذا سابقا ليغطي ماذا اليدين والقدمين فان صلت بثوب واحد وان كان يجوز عند الفقهاء لكن ان صلت بثوب واحد لا يغطي كل جسد  غير صحيحة

67
00:33:32.200 --> 00:33:47.200
يجب ان تراعي اذا ارادت ان تصلي ثوب واحد ان يكون هذا الثوب صابغا يغطي كل الجسد بما في ذلك اليدين والقدمين وهذا مقصود الشيخ هنا بقوله ويجزئ ستر عوراتها

68
00:33:48.800 --> 00:34:08.750
دليل الحديث السابق حديث ام سلمة قالت النبي صلى الله عليه اهلنا بدرع واذاع عفوا بدرع وخمار بلا ازار قال نعم اذا كان صابغا اذا صلت في درع وقمار تعتبر صلت بثوب ايش

69
00:34:08.950 --> 00:34:35.800
واحد بالنسبة للبدن يعني بدون ملحفة  الى حده سائر بناء على هذا تقرير اذا صلت المرأة كما قلت لكم بقميصها المنزلي مع تغطية الشعر طلعت على ماذا اذا كان يغطي كل الجسد

70
00:34:36.000 --> 00:35:05.550
فيما عدا ماذا فيما عدا القدمين واليدين ثم قال مفصلا ما ينكشف وما لا ينكشف ومن انكشف بعظ عورته وفحص نعم انكشاف في العورة ينقسم الى اقصى انكشاف العورة اثناء الصلاة

71
00:35:06.250 --> 00:35:33.500
القسم الاول ان يكون يسيرا في زمن طويل بلا قصد  اول ان يكون انتشار في زمن طويل بلا فقر هنا تصح في حديث عمرو بن سلمة قال كنت اؤم قومي

72
00:35:33.900 --> 00:36:14.950
وعلي   اذا سجدت انكشفت في رواية فقال وقالت امرأة من النساء   بوءة  وهذه القصة حدثت في بالتشريع ولن تنكر دلت على من انكسبت  بلا فخر انتشارا يسيرا في زمن طويل

73
00:36:15.450 --> 00:37:01.250
الثاني ان تنكشف انكشافا  لكن في زمن عكس وايضا من غير قصد هذه صلاته صحيحة السابق الثالث ان تنكشف العورة بقصد بزمن طويل او باي تقصير او في زمن قصير

74
00:37:01.650 --> 00:37:35.250
اي انكشاف للعورة في قصد يبطل الصلاة تعليم ان هذا مما يمكن التحرز عنه ولان هذا المصلي فاضلة وهذا ان شاء الله لا يقع من مسلم في القسم الاخير ينكسر

75
00:37:35.500 --> 00:38:08.600
تكشف العورة انتساقا كثيرا في زمن طويل هذه ايضا تبطل انا بغير اخ لماذا لان الرخصة جاءت في الانكشاف اليسير  ما عداها يبقى على الاصل وهو ان انكساف بتخلق هذا

76
00:38:12.800 --> 00:38:41.300
اذا اذا تأملت في هذه الاقسام اربعة لانه لا يخرج شيء من العورة هذه الاربعة المشهورة لو  في حبة الريح رفع الثوب الانسان الى ان خرج الفخدين او صلاته لان هذا من غير

77
00:38:42.000 --> 00:39:03.550
ثم هو في دم يسير كذلك آآ لو كان زمن طويل لكن الانكساف ماذا يسير اذا ومن انكشف بعض عورته وفحش اعاد عرفنا الان ها التفصيل في الانكسار قوله وفحشه

78
00:39:05.000 --> 00:39:46.250
ما هو ضابط آآ الفاحش وغيره يرجع فيه الى امرين اول العرف  موضع الانكشاف فانكشاف  ليس كانكساب ما قرب من الفخد الاول فاحش قلب نيته اذا نعتبر وعدمه لماذا لامرين العرف والثاني

79
00:39:46.950 --> 00:40:11.600
ثم قال او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى الانسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة عند مثاله ان يصلي في ثوب من حريق او يصلي في ثوب مغصوب او يصلي في ثوب

80
00:40:12.000 --> 00:41:33.600
هؤلاء عند الحنابلة باطلة  القول ببطلانه في هذه السور من مفردات الله المفردات المذهب لكن شيخ الاسلام  دليل               ده لا يمكن لكن قال انه معارض بالمفاسد التي ينبني على القول بان

81
00:41:37.400 --> 00:41:57.350
فلما نظرنا الى الاصول العامة والمفاسد المترتبة على علمنا ان في مثل هذه الصورة نقدم قل ما هو الفرق بين السنة والسنة المؤكدة فرق بين السنة والسنة المؤكدة ان السنة المجردة

82
00:41:57.600 --> 00:42:12.650
اذا كانت الادلة والاحوال التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اكثر صارت مؤكدة فمثلا سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وايش؟ في الحذر فعرفنا انها

83
00:42:12.700 --> 00:42:46.900
مؤكدة كذلك الوتر بينما السنن الرواتب اقل اعتناء من جهة السفر في حال منه صلى الله تمام عرفنا ان بينهما فرق من خلال ادلة اي من خلال النصوص التي      قول صحيح او قول الفقهاء وعليه العمل

84
00:42:47.450 --> 00:43:04.150
عليه العمل هذا فقط اذا كان عمل اهل المدينة ليس حجة فكيف بسائر الناس لكن من المرجحات بعد الادلة ان يكون على هذا عمل المسلمين لانه يظن انهم توارثوه من العهد النبوي

85
00:43:04.650 --> 00:43:32.350
هنا يسأل عن الصلاة في آآ والفانيلة بلا توب حكمه حكمه انه اذا كان السروال  عورة الرجل وهي الفخذان الى بيان  صحيحة لكن قد اساء انه لم يأخذ زينته مسجد

86
00:43:32.750 --> 00:44:16.600
خلاص يعني لو تعلمون الاثر وبخ فيه ابن عمر  في دون اخر الزينة سلامه وقال له كنت ستقابل غير الله من حيث الصحة  لكنه لا ينبغي نعم لا ستر منكبين آآ

87
00:44:16.850 --> 00:44:39.500
غير واجب لكنه مؤكد جدا غير صحيح شيخ الاسلام يقول لو صلى الانسان ساترا للمن الفخذين فقط فلم ياتي مع انه عند الفقهاء اتى بستر لو ساتصور لو صلى انسان كاشح لبطنه وظهره

88
00:44:40.350 --> 00:44:57.150
ولم يأتي سلطة غير صحيحة انه لم يأتي بالزينة المطلوبة