﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.450
بسم الله الرحمن الرحيم احسنت شيخي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس وقع حادث لاثنين من اولئكم وهما له واذا الجزلان والاخر اسمه

2
00:00:31.250 --> 00:00:50.750
نسيب بدر الجوع الجدعي آآ والاخوان من الرص كانا يترددان للدرس من مدينة الرس على بعدها وبالامس في اثناء المجيء للدارس   ادى الحادث الى وفاة الاثنين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهما

3
00:00:51.350 --> 00:01:09.400
وان يرحمهما ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلهما في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقد نص نص عدد من الشراح او كل الشراح

4
00:01:09.450 --> 00:01:31.800
فيما اذكر ان قوله من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي الطريق المعنوي ووهما الله سلك الطريق الحسي والمعنوي وفي اثناء الطريق الحسي حصل  فنسأل الله ان يتحقق فيهم الحديث في اكمل صوره

5
00:01:32.100 --> 00:02:00.000
ونسأله ان يغفر لهما وان يصبر لهما واولادهما اه ولهما علينا جميعا حق الدعاء نسأل الله لهما الفردوس الاعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى والتصوير واستعماله   اي ويحرم التصوير ويحرم التصوير

6
00:02:00.050 --> 00:02:27.800
والتصوير محرم وهو من الكبائر والاحاديث والنصوص في تحريم التصوير كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم ان المصورين المصورين يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم منها قوله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:28.300 --> 00:02:52.300
لا تدخل الملائكة بيتا فيه او صورة وستأتي معنا احاديث اخرى ويفهم من عموم قول المؤلف والتصوير انه يحرم سواء كان له ظل او لم يكن له ظل وهذا هو الصحيح

8
00:02:52.950 --> 00:03:12.350
الذي تدل عليه النصوص كحديث علي الثابت الصحيح انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا ادع صورة الا طمستها ومعلوم ان الطمس تكون للصور المسطحة

9
00:03:12.400 --> 00:03:33.900
لا للصور المجسمة فتبين من هذا كله ان الصور عند الحنابلة ان التصوير عند الحنابلة محرم سواء له ظل او لم يكن له ظن والمقصود بتصوير المحرم هو وذوات الارواح

10
00:03:35.000 --> 00:04:02.650
اما تصوير ما ليس له روح مما يوجد في الطبيعة الافكار او مما صنعه الانسان كالمصنوعات الحديثة هو جائز اه بلا اشكال مسألة يذهب حكم التصوير اي يزول التحريم اذا زال من الصورة الرأس

11
00:04:04.050 --> 00:04:27.900
فانزال من الصورة غير الرأس بقي التحريم ولو كان الذي زال تزول معه الحياة ولو كان الذي زال تزول معه الحياة اذا الشيء الوحيد الذي اذا زال زال حكم الصورة هو ماذا

12
00:04:28.250 --> 00:04:52.200
الرأس بدليلين اولا حديث جبريل انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة تاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصورة الرأس انما الصورة الرأس

13
00:04:53.500 --> 00:05:21.150
وهذا الحديث اختلفوا فيه رفعا ووقفا  الاقرب الله اعلم انه موقوف ومع ذلك هو قوي لان القول بانه ليس مما يقال من قبل الرأي وجيه اذا الجزء الوحيد الذي يذهب حكم الصورة معه هو ماذا

14
00:05:21.550 --> 00:05:47.750
الرأس ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستعماله ان يحرم استعمال الصور يحرم استعمال الصور وليس المقصود المؤلف يحرم استعمال التصوير ان هذا تكرار لا فائدة منه لانه اذا قال يحكم التصوير

15
00:05:48.100 --> 00:06:05.050
لا فائدة من ان يقول ويحرم استعمال التصوير لان استعمال التصوير هو التصوير وانما الذي يستعمل هو ماذا المصور فلا يجوز للانسان ان يستعمل المصور لكن لباس ولا في ستر الجدر

16
00:06:06.400 --> 00:06:30.500
ولا في اي نوع من انواع دليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها طيب سترت سهوة لها بقرام

17
00:06:32.100 --> 00:06:53.100
الاحترام هو الستر الرقيق بقرام فيه تصاوير فهتك اهو صلى الله عليه وسلم وغضب وتغير وجهه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة

18
00:06:56.350 --> 00:07:32.450
فدل هذا الحديث على ان استعمال الصور لا يجوز واستعمال الصور في اللباس اشتد تحريما منه في ستر الجدر بسبب ان الانسان يصلي عادة فيما يلبس مسألة هل يزول تحريم استعمال الصور بكونها ممتهنة

19
00:07:33.850 --> 00:08:01.900
الجواب في هذا خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور من السلف وخلف  تابعيه والائمة الاربعة ورجحه عدد من المحققين حافظ ابن عبد البر ان الامتهان يرفع التحريم اي انه يجوز

20
00:08:02.400 --> 00:08:26.700
مال الصورة الممتهنة الموضوعة في الارض واستدل الجماهير على هذا الحكم بان عائشة رضي الله عنها لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الستر قذته فقطعته زائد واتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:28.050 --> 00:08:59.700
فدل هذا على ان عليه مما يمتهن ويدعس يجوز ولو كان فيه تصاوير والقول الثاني  انه لا يجوز استعمال الصورة ولو كانت ممتهنة في عموم النصوص ولما ثبت في صحيح البخاري ايضا

22
00:09:00.750 --> 00:09:29.950
ان عائشة اتخذت نمارق يعني وسائد فيها تصاوير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعارف النصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعاضد

23
00:09:34.650 --> 00:09:55.650
ومن حيث الاحتياط لا شك ان الابتعاد عن الصور مهما كانت هو احوط والابعد عن الشبهة من حيث الاستدلال والبحث العلمي ففي الحقيقة يا مقلد في هذه المسألة بجماهير الصحابة والائمة الاخرى

24
00:09:56.450 --> 00:10:12.700
فارى ما ان ما قالوا هو الصواب تقليدا سبب انه لم يتبين لي ترجيح بسبب تعارض الادلة حديث عائشة في البخاري وحديثها الاخر في البخاري والحديث احدهما يدل على جواز استخدام

25
00:10:13.950 --> 00:10:31.600
وساعد ما يتكئ عليه وحديثها الاخر يدل على التحريم ذكر ابن حجر في فتح الباري اوجه كثيرة للجمع لم ارى ان شيئا منها صحيح في حقيقة في تعارضه ولذلك كما قلت لكم

26
00:10:31.950 --> 00:11:03.950
نقلد فيها الائمة الاربعة او اقلد الصحابة والائمة الاربعة ثم قال ويحرم استعمال منشود او مموه بذهب قبل استعانة قبل استحالته يحرم على المسلم ان يستعمل المنسوج والمموه بذهب فالمنسوج

27
00:11:04.900 --> 00:11:36.550
هو ما فيه خيوط من ذهب اما في اطرافه او في الاكمام  والمموه هو المطلي بالذهب واذا كان المنسوج والمموه محرم على محرم الاستعمال فالخالص من باب اولى ولذلك لم يذكره المؤلف

28
00:11:37.300 --> 00:11:58.900
استغناء بذكر المنسود والمنورة فتحصن لنا الان ان استعمال الذهب للرجال محرم ولو كان على سبيل النفث ولو كان مموها الدليل في الباب احاديث كثيرة على تحريم الذهب على الرجال

29
00:11:59.550 --> 00:12:18.700
لكن آآ غالب هذه الاحاديث ضعيف ولا يثبت وسنذكر يرحمك الله حديث انهما اقوى احاديث البعث الاول حديث علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحريق بيمينه

30
00:12:18.750 --> 00:12:42.300
عفوا اخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال ان هذين محرمين ان هذين محرمان على ذكور امتي هذا الحديث ايضا فيه ضعف لكن حسنه الحافظ ابن المدينة انه الحافظ ابن المديني

31
00:12:42.700 --> 00:13:09.700
رحمه الله وله شواهد يتقوى بها الدليل الثاني ان صحابيا اتخذ خاتما من حديد فلما رآه النبي النبي صلى الله عليه وسلم غضب فاخذه والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها

32
00:13:10.050 --> 00:13:45.400
بيده من ذهب  هنا قسم الحديث من ذهب عفوا هذا  ان رجلا اتخذ خاتما من ذهب غضب النبي صلى الله عليه  واخذه  فهذاني حديثان يدلان على تحريم الذهب كان يسيرا

33
00:13:46.200 --> 00:14:24.150
كان يسيرا وتحريم الذهب ولو كان يسيرا مذهب الجمهور وهو الاحرف بلا شك ثم قال قبل استحالته قوله قبل استحالته الظمير يعود فقط على المموه والاستحالة هي تغير اللون بحيث

34
00:14:25.000 --> 00:14:56.750
لا  منه شيء اذا عرض على النار  هي تغير اللون بحيث لا يتحصل منه شيء اذا عرض على النار وتعليل الحكم تعليم هذا الحكم وهو جواز المموه استعمالا اذا استحال

35
00:14:57.150 --> 00:15:19.800
القاعدة التي تقدمت معنا مرارا وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما ذهب ذهب او هذا الذهب الذي نوه به او  لا للحكم مع زوال الذهب بانه علة التحريم

36
00:15:22.100 --> 00:15:53.200
نعم ثم قال وثياب حرير ثياب الحرير محرمة والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح ان النبي صلى الله عليه قال ان النبي صلى الله  نهى عن ثياب الحريق وقال من لبسها في الدنيا لم يلبسها

37
00:16:00.700 --> 00:16:34.700
ولذلك فحديث تحريم الحريق ثابت  كان فيه الى الذهب  هادي ثم بدأ المؤلف في مسألة ثياب الحريق  كثيرا لان الحاجة كانت كثيرة الى ثياب الحرير الى وقتنا هذا فان في وقتنا هذا

38
00:16:34.750 --> 00:16:54.900
المنسوجات صارت تضاهي رقة جودة الحريق بينما في السابق لا يجد الانسان ثوبا آآ جيدا آآ لينا الا في الغالب ان يكون من الحريق ولذلك تجد ان الفقهاء فصلوا تفصيل دقيق

39
00:16:55.050 --> 00:17:29.600
في   بالحرير فيقول الشيخ وثياب حرير يقصد هنا بثياب الحرير افاضل ثم قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور يحرم الثوب الذي خيط من حرير ومن غيره اذا كان الحريق هو الاكثر ظهورا

40
00:17:30.650 --> 00:17:55.350
ولو كان الاقل وزنا يحرم للبس الثوب المخيط من حرير وغيره اذا كان الحرير اكثر ظهورا ولو كان قل وزنا الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:56.900 --> 00:18:23.100
اهدى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حلة سيراء فلبسها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعطيها نساءه والحلة السيراء هي نوع من البرد مخطط للحرير

42
00:18:25.550 --> 00:18:45.550
هي نوع من البرد مخطط للحرير فدل الحديث على ان الحديث اذا وجد في الثوب وكان له الظهور الاكثر فانه يعتبر ثوب كله محرم لهذا الحديث فان الخطوط التي في الحلة السيراء

43
00:18:46.500 --> 00:19:04.000
التي سيراء هذه البرد اه فيها خطوط سبب التحريم كونها ظاهرة وعلى هذا حمل كثير من الفقهاء هذا الحديث وهو الحمل الصحيح ان التحريم بسبب ان الخطوط كان لها ماذا

44
00:19:04.200 --> 00:19:29.050
الظهور كانت هي الظاهرة بالعيان  اذا عرفنا ان الحرير الخالص محرم وان الثوب اذا كان فيه حريص فيه غير الحرير والظهور للحرير انه ايضا محرم تأتينا السورة الثالثة المتبادرة الى الذهن لا اذا استويا

45
00:19:34.950 --> 00:20:05.950
اذا لبس الانسان حلة سوى فيها الحريق وغيره عند الحنابلة تجوز قوله لا اذا استويا يعني فلا يحرم واستدلوا على ذلك بامرين الاول الاصل في اللباس الحلم  ثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:20:06.150 --> 00:20:28.500
انه قال ان ابن عباس قال انما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المصمت  ولم ينه عن العلن ولا سدى الثوب انما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المسمع

47
00:20:30.650 --> 00:20:58.550
ولم ينهى عن العلم ولا عن سدى فهذا الحديث نسخ في جواز لبس الثوب  كان مخيضا من حرير وغيره ولم يكن الظهور للحرير والقول الثاني انهما اذا استويا يحرم الثور

48
00:21:02.250 --> 00:21:27.500
القول صاروا من محققي الحنابلة ابن عقيل رحمه الله   ابن تيمية وايضا نصره الشوكاني واستدلوا ايضا بدليلين الاول العمومات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير نهيا عن

49
00:21:30.550 --> 00:21:50.250
ثاني حديث مهم بباب احكام الحرير وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه انه رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحريق

50
00:21:52.450 --> 00:22:21.850
الا موظعا وعين او ثلاثة او اربعة وهذا الحديث  بين مسلم والدار حسني خلاف في تصحيحه واعلانه لا نريد ان ندخل في هذا خلاف لكن الاغرب والله اعلم والله اعلم مع مسلم ان الصواب مع مسلم

51
00:22:22.850 --> 00:22:41.850
فهذا الحديث ثابت ثم لو فرضنا ان الحديث موقوف على عمر لا سكنه فيما ارى انه لا يقال من قبل الرأي لا سيما وفي هذا التحليل الدقيق باربع اصابع فاذا الحديث من حيث الاستدلال

52
00:22:42.000 --> 00:22:58.200
والثبوت عفوا الحديث من حيث الثبوت لا اشكال للاستبدال به اذا تلخص معنى ان القول الثاني اذا استويا يحرم وان اختيار ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وان لهم ماذا

53
00:22:59.050 --> 00:23:30.750
ان لهم دليلين اخذناهما وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب وسيتم الشيخ الكلام على ما يستثنى مما يحرم من الحرير فيقول نعم او لضرورة يجوز ان يلبس الانسان

54
00:23:31.950 --> 00:24:00.500
الحرير للضرورة لان اهل العلم اتفقوا على ان الظرورات المحرمة قاعدة في الجملة متفق وقياسا على الحكة التي ستأتينا الان والمرض فلكل منهما دليل اذا ما هو الدليل على جواز لبس

55
00:24:01.200 --> 00:24:25.950
هذه للضرورة امرين او امران الاول القاعدة في المحرمات والثاني نعم ثم قال او حكة ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى اليه عبد الرحمن بن عوف والزبير

56
00:24:26.150 --> 00:24:45.650
رضي الله عنهم وارضاهما تكة بجدانها آآ آآ رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم للحريم رخص لهما صلى الله عليه وسلم قريب فهذا دليل نص على وانها من باب

57
00:24:46.550 --> 00:25:10.700
جواز لبس الحرير والفقهاء يراهم انه يجوز ان نلبس الحرير لحكة ولو وجد بديل ولو وجد بديل فيرخصون في هذا الامر لعموم الحديث لانه صلى الله عليه وسلم لم يستقصد منهما

58
00:25:12.900 --> 00:25:44.700
ثم قال او حكة او مرة يعني انه يجوز ان يلبس الانسان الحريص لمرض ولكن يشترط بالمرض ان يكون من الامراض التي ينفع معها الحريق فان لم يكن مجديا ارمى لبس الحرير

59
00:25:47.250 --> 00:26:17.650
الدليل انه ثبت في حديث اخر ان عبدالرحمن بن عوف والزبير ايضا في باب القمل اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في لبس الحريق نعم اذا يقول لضرورة او حكة او مرض

60
00:26:18.150 --> 00:26:48.300
اخذنا الان الادلة على استثناء تحريم لبس الحرير وجوازه في حال الظرورة والحكة والمرض ثم قال او حرب يجوز عند الحنابلة ان يلبس الانسان الحرير بالحق وهذا القول هو رواية عن الامام احمد

61
00:26:49.200 --> 00:27:09.250
واختارها شيخ الاسلام لكن في كتابه شرح العمدة مما ينبغي ان يعلمه طالب العلم ان شرح العمدة طرح متقدم لشيخ الاسلام قبل ان يستكمل وينضج علميا بشكل الذي هو عليه

62
00:27:10.300 --> 00:27:27.450
في سائر حياته العلمية في الحقيقة وان كان الاختيارات في العمدة وزن وقدر لكن ليست كاختياراته بعد ان اه تمكن من العلوم الشرعية على كل حال اختار شيخ الاسلام العمدة

63
00:27:27.950 --> 00:27:52.500
جواز لبس الحرير بالحرب ومقصود الحنابلة ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة هكذا بدون اي حاجة الدليل استدلوا بامرين الامر الاول ان عروة ابن الزبير رضي الله عنه كان يتخذ

64
00:27:53.800 --> 00:28:24.700
ثوبا من خلف يلبسه في الحقل رضي الله عنه الدليل الثاني ان الحرير انما حرم بما فيه من الخيلة انظر والخيلاء في الحرب يجوز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي دجانة

65
00:28:24.950 --> 00:28:51.250
لما رآه يمشي بين الصفوف انها ده مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع بدل الحديث على جواز الخيلاء في حال الحرب لما فيه من اضعاف نفسيات الاعداء هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف

66
00:28:55.250 --> 00:29:26.250
والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن الامام احمد ان لبس الحرير لا يجوز ولا في الحق ودليل هؤلاء واضح وهو العمومات وانه لن يأتي دليل صحيح يستثني حال الحرقة والاقرب والله اعلم القول الثاني

67
00:29:28.700 --> 00:30:00.000
لانها ما نستطيع ان نستثني بلا دليل صحيح مسألة لبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاعا بين الفقهاء دبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاع بين الفقهاء اذا الخلاف السابق اذا كان اللبس بلا

68
00:30:03.400 --> 00:30:47.750
ثم قال او حرب او حفو مراد المؤلف في هذه العبارة انه يجوز استعمال الثوب المحشي بالحريق او السجاد المحشي بحرير بحيث لا يكون الحرير ظاهرا لا من الاعلى ولا من الاسفل

69
00:30:49.250 --> 00:31:22.050
بالنسبة للسجاد ولا بالبطانة ولا الظاهر بالنسبة  الدليل استدلوا بعدة ادلة. الدليل الاول ان هذا لا يعتبر لبسا ولا استعمالا للحرير ان هذا لا يعتبر لبسا ولا استعمالا للحرير لانه في الحقيقة هو يلبس ويستعمل

70
00:31:22.650 --> 00:31:51.750
الجزء الخارجي الحرير في الداخل لا يستعمل ولا يوضع لا يستعمل الفراش ولا يستعمل في اللباس تاني انه ليس في هذا خيلاء  لكون الحرير مخفي ثالث وهو اقوى الادلة انه ثبت

71
00:31:52.350 --> 00:32:19.450
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم لبسوا الخس والخز هو الثوب الذي يكون سداه من حرير ولحمته من غير الحريق والسدى هو الداخلي واللحمة الذي يخار فوق الصداع

72
00:32:20.850 --> 00:32:41.850
فاذا ايهما الذي يغطي الاخر؟ اللحمة ولا السودان اللحمة تغطي ماذا فايهما المخفي الحرير او القماش الاخر الحريق قالوا لما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تعملون الخبز كونه مخفي

73
00:32:42.600 --> 00:33:19.650
دل ذلك على جواز الحسوا والحرير هذه ثلاثة ادلة هذا الحكم صحيح انه يجوز  المحشي والقول الاخر في الحالة انه لا يجوز الجلوس ولا لبس ما سدي في الحريق لانه استعمال في الجملة

74
00:33:22.700 --> 00:33:51.100
لكن مع اثر الصحابة  اثار متعددة ريحة ثابتة في مسألة لبس  وهذا يدل على جواز ما سدي بالحرير سواء كان مما يجلس عليه او مما يلبس ثم قال او كان علما اربع اصابع فما دونه

75
00:33:51.450 --> 00:34:10.500
اي يجوز ان يلبس الانسان الثوب الذي فيه علم من الحرير بقدر اربع اصابع كما دون والدليل ظاهر وهو حديث عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في موضع

76
00:34:11.100 --> 00:34:34.400
وعين او ثلاثة او اربعة المقصود بالاصابع هنا من حيث العرض لا من حيث الطول فيجب ان لا يتجاوز هذا الموضع عرضه اربع اصابع سواء كان في موضع واحد او في مواضع

77
00:34:41.300 --> 00:35:06.250
والدليل هو ما سمعته والدليل الثاني مع حديث عمر رضي الله عنه ان الاثار والنصوص دلت على جواز الحرير اذا لم يكن له الظهور ومن المعلوم ان الحرير اذا كان يشكل اربع اصابع فقط

78
00:35:06.350 --> 00:35:40.750
فان الظهور لغيره في التوبة ان الظهور غيره في ثم قال او رقاعا يعني ويجوز ان يرقع الانسان ثوبه بالحرير اذا تمزق بشرط الا يكون اكثر من اربع اصابع والدليل

79
00:35:41.050 --> 00:35:58.650
على جواز الرقاع هو حديث عمر ويقاس على جواز الاربع اصابع بل هو نص في الرفع لان الشارع اجاز ان يوجد في الثوب اربع اصابع من الحريق سواء كان على سبيل الخياطة او على سبيل ماذا

80
00:35:58.900 --> 00:36:32.800
اقرأ ثم قال او لبنة جيب وسدف سدف قراء لبنة الجيب اولا الجيب هو مخرج الرأس من الثوب هو مخرج الرأس من الثوب هذا البيت  اللبنة هي الضيق المحيط بالعنق

81
00:36:34.950 --> 00:37:05.850
وهو معروف الان يلبس في جميع الثياب المحيط بماذا بالعنف اللي نسميه بالعامية ايه  ايه صحيح كما ذكرت طيب يشترط في لبنة الجيب ايضا الا تتجاوز ماذا اربع اصابع ودليل الجواز ايضا

82
00:37:06.100 --> 00:37:36.200
على عمر او نقول ايضا ان حديث عمر نص على جوازها تجف الفرار الفراق اللباس المعروف الذي يتخذ لدفع البرد والسجف من الفراء هي اطرافه الامامية او حوافيه اطرافه الامامية

83
00:37:36.350 --> 00:37:59.950
او حواسيم  فيجوز ان نضع فيها الحديث ايضا اذا كان بمقدار اربع اصابع والدليل ما تقدم معنا وهو امر واضح انتهى البحث في الحريق انتقل المؤلف الى انواع اخرى من اللباس

84
00:38:00.750 --> 00:38:47.100
طيب قال رحمه الله تعالى ويكره المعصفر والمزعفر للرجال نبدأ بالمعسكر المعطر هو الثوب المسبوق بالعصفر وهو لون احمر لون احمر معروف فحكمه عند الحنابلة ماذا مكروه فيكره للانسان ان يلبس ثوبا

85
00:38:47.800 --> 00:39:16.200
طبغ بالعصفر الدليل قال الدليل على هذا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين قال انها من لبس الكفر في رواية قال

86
00:39:16.550 --> 00:39:52.000
اغسلهما فقال صلى الله عليه وسلم بل احرقهما دل هذا على انه ان اللبس المعسكر والقول الثاني انه محرم واستدلوا بحديث بن عمرو سابق وقالوا ان مدلول الحديث يفهم منه التحريم ولا الكراهة

87
00:39:57.750 --> 00:40:37.050
والقول الثالث انه يجوز بلا كراهة المسألة تباينت اقوال الفقهاء يجوز بلا كراهة وهذا مذهب جمهور  والتابعين واختاره ايضا ابن قدامة تدلوا بما ثبت صحيح  عن ابن عمر رضي الله عنه

88
00:40:38.000 --> 00:41:08.700
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالعصفر في رواية في سنن ابي داوود هذا حديث البخاري وفي رواية في سنن ابي داوود يقبض ثيابه كلها طارت الاقوال ثلاثة

89
00:41:09.200 --> 00:41:34.600
ومتباينة جدا والخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء شديد والاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم المذهب وهو الكراهة سبب الترجيح ان في هذا القول جمعا بين النصوص والجمع مهما امكن يجب المصير اليه

90
00:41:40.250 --> 00:42:02.250
والقائلون بالتحريم هم في الحقيقة في الغالب من المعاصرين او ممن قبلهم بقليل وهم وهو شيخ الشوكاني اما الجماهير فيرون جماهير الائمة الاربعة وغيرهم يرون انه آآ جائز بلا كراهة

91
00:42:03.350 --> 00:42:35.300
اذا فيه ثلاثة اقوال والاقرب ما هو الكراهة نعم نعم ثم قال والمزعفر للرجال ايضا المزعفر لا يجوز للانسان ان يلبسه. يعني لا يجوز ان يلبس  مزعفر  يكره للانسان عند الحنابلة

92
00:42:35.350 --> 00:43:03.750
ان يلبس ثوبا مزعفر والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المزعفر نعم المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران النبتة المعروفة والزعفران لونه قريب من ماذا من المعسكر

93
00:43:08.400 --> 00:43:26.000
لكن مما ليحصل التنبيه الي ايه ان بعضهم ساق الخلاف في المعصر المزعفر اتفاقا واحدا ليس بصحيح من حيث الاقوال هناك فرق كبير بين اقوال الفقهاء في عصفر وبين اقوالهم في

94
00:43:26.850 --> 00:43:55.950
المهم نرجع الى المزعفرة القول الثاني انه يحرم للنهي يحرم للنهي القول الثالث الجواز بما كراهة فالاقوال في ماذا مع الصلاة. الادلة ادلة الذين قالوا انه جائز الى كراهة ومنهم ومن من اختار هذا القول من

95
00:43:56.150 --> 00:44:22.400
شيخ المجد يد شيخ ادلة. الدليل الاول قالوا ثبت في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس المزعفر المحرم ان يلبس المزعفر فدل مفهوم الحديث ان غير المحرم

96
00:44:22.800 --> 00:44:47.300
لا يجوز لا لا يحرم عليه ان يلبس المزعفر الدليل الثاني  عبد الرحمن ابن عوف دخل على النبي صلى الله  وقد مس زعفرانا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه حديث عهد

97
00:44:47.950 --> 00:45:12.650
بعرس ولم ينهه النبي صلى صلى الله عليه وسلم زعفران ينهر اذا الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيح ان والاقرب كذلك الكراهة ولنفس الحكم وهو جمعا بين النصوص

98
00:45:16.600 --> 00:45:48.900
نعم بهذا انتهى الكلام عن المعصر والمزعفر والبحث فيهما قاف بالرجال ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة  نعم ومنها اجتناب النجاسات اي انه من شروط

99
00:45:49.400 --> 00:46:14.850
صحة الصلاة ان يجتنب المصلي النجاسة في بدنه بثوبه في بقعته فان لم يفعل عمدا العلم والاستطاعة بطل الصلاة على النبي الدليل الدليل على البدن قوله صلى الله عليه وسلم

100
00:46:16.450 --> 00:46:42.200
استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه هذا للبدن واما الثياب فدليله قوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على احد التفسيرين