﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:43.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ تكلمنا بالامس عن الماكنة الخمسة والباقي علينا اه بقية الاماكن

2
00:00:45.000 --> 00:01:05.750
وهو مكان واحد ما يسمى باعطان الابل  نحتاج في مسألة اعطاءنا الابل الى عدة آآ مساء المسألة الاولى الدليل على تحريم الصلاة في هذا المكان والدليل عليه حديث جابر رضي الله عنه

3
00:01:05.800 --> 00:01:31.400
قال قلنا يا رسول الله ان نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قلنا انصلي  معقم الابل قال لا وحديث صحيح ففي هذا الحديث النص على النهي عن تحريم عن صلاة

4
00:01:31.550 --> 00:01:54.950
في معادن الابل المسألة الثانية الحكمة من نهي الشارع عن الصلاة في هذا المكان اختلفوا في الحكمة على اقوال كثيرة اقوى هذه الاقوال والذين اقتصر عليه في قوته وضعف  ما اختاره الامام

5
00:01:55.600 --> 00:02:23.450
الشافعي ورجحه  ابن تيمية ان علة النهي كون معاصن الابل محلا للشياطين والدليل على هذا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاقل الابل فانها خلقت

6
00:02:24.050 --> 00:02:49.650
من الشياطين لا تصلوا في معادن الابل فانها خلقت من الشياطين وما عدا هذه العلة مما ذكر الفقهاء فهو ضعيف المسألة الثالثة ما هي معاقل الابل اختلف في هذا الفقهاء

7
00:02:51.500 --> 00:03:15.500
على قولين القول الاول ان معاقل الابل هي ما ترجع اليها وتبيت فيها واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قابل في الحديث بين مرابط الغنم ومعاطن الابل

8
00:03:17.050 --> 00:03:42.400
ومرابض الغنم هي التي تبيت فيها وترجع اليها فدل على ان معاقل الابل كذلك والقول الثاني ما اختاره الامام الشافعي انما اظن الابل هي الاماكن التي ترجع اليها بعد شرب الماء

9
00:03:45.550 --> 00:04:04.400
فانه جرت العادة ان الابن اذا شربت الشربة الاولى رجع فبركت في مكان قريب من حوض ماء فترة معينة ثم ترجع لشرب الماء مرة اخرى تفعل ذلك في كل يوم

10
00:04:05.200 --> 00:04:20.700
فهذا المكان الذي تبرك فيه بعد شرب الماء المرة الاولى لترجع الى الشرب مرة ثانية هو المعاطم عند الشافعي وليس مكان المبيت والرجوع الى اليه. وليس المكان الذي تبيه وترجع اليه في الليل

11
00:04:23.950 --> 00:05:03.850
والقول الثالث ان معاقل الابل تشمل الموضعين تشمل الموظعين وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فكل منهم يعتبر مأوى للشياطين وبهذا انتهى الكلام عنه معادن الابل  قال رحمه الله ومغصوب

12
00:05:06.600 --> 00:05:48.500
من مفردات الحنابلة عدم صحة الصلاة في المكان المقصود وعللوا ذلك بان قيامه واتكائه وجلوسه في هذا المكان معصية ولا يتقرب الى الله بمعصية والقول الثاني ان الصلاة في الاماكن المقصوبة

13
00:05:51.650 --> 00:06:21.800
حرمت والمصلي اثم لكن الصلاة صحيحة لان النهي عن الصلاة فيها لا يتعلق بذات الصلاة وانما يتعلق بالبقعة اي بامر خارج عن الصلاة ولذلك فانه لا يجوز لنا ولذلك فانه لا يجوز

14
00:06:22.050 --> 00:06:42.900
للغاصب ان يصلي ولا ان ينام ولا ان يأكل ولا ان يشرب في البقعة المفصولة فهو امر لا يتعلق بالصلاة  وهذا القول الثاني هو الذي تدل عليه الادلة ثم قال ومغصوب واسلحتها

15
00:06:47.250 --> 00:07:15.050
قصد هذه الاماكن المذكورة تستوي معها في الحكم انه لا يجوز ان نصلي فيها واستدل قنابل على ذلك بان القاعدة الشرعية تقول ان الهواء تابع للقرار هواء الشيء تابع له

16
00:07:20.100 --> 00:07:50.450
فما فوق هذه الاماكن تابع لها وهي لا يجوز ان يصلى فيها فكذلك ما تلقى  والقول الثاني جواز الصلاة فوق هذه الاماكن بان النص لا يتناول هذه الاماكن ولعموم قوله سبحانه وتعالى

17
00:07:53.600 --> 00:08:30.700
ونعم من قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول الثالث صحة الصلاة باسطحة هذه المواضع ما عدا المطلقة ما عدا المقبرة لان العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من اجلها

18
00:08:31.350 --> 00:09:04.550
موجودة بالصلاة على سطح المقبرة وهي خشية التعظيم ووقوع الشك وهذا القول الثالث هو الصواب ان الصلاة في اسطح هذه الاماكن جميعا جائز ما عدا المقبرة ثم قال رحمه الله وتصح اليها

19
00:09:06.100 --> 00:09:29.100
اي ان الصلاة تصح الى هذه الاماكن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومن صلى في ارض امامه احد هذه الاماكن فقد صلى في ارض طاهرة

20
00:09:34.850 --> 00:10:04.550
والقول الثاني انها تصح الصلاة الى هذه الاماكن ما عدا المقبرة والحمام والحفر ما عدا المقبرة والحمام هذا هو القول الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى المقابر

21
00:10:04.700 --> 00:10:35.400
فلا تجلسوا عليها واما الحس فليس في الحقيقة في المسألة دليل ولكن فيها عدد كبير من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا مرارا ان طالب العلم يجب

22
00:10:35.850 --> 00:10:58.100
ان يعظم الاثار المروية ويقف عندها ويستدل بها لا سيما اذا لم يكن في الباب نص القول الثالث يجوز الصلاة الى هذه الاماكن جميعا ما عدا المقبرة فقط دون  بعدم الدليل عليهما

23
00:11:04.250 --> 00:11:39.750
القول الراجح ثالث والثاني والاحوط الذي يتعين فيه يعني الحذر والاحتياط آآ في من يصلي الى او الى الحمام لكن ان نبدل صلاة من صلى الى حمام يعني في الحقيقة لا يجرؤ الانسان على ابطال الصلاة تماما

24
00:11:40.100 --> 00:12:07.350
وليس في الباب نصوص واضحة لكن الاحتياط فيها متعين لوجود الاثار الكثيرة عن اصحاب النبي صلى الله  ثم قال  ولا تصح الفريضة في الكعبة المؤلف استمر في الكلام عن المواضع

25
00:12:07.650 --> 00:12:33.100
التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها فتعرض الى الكعبة يقول لا تصح الصلاة الفريضة خاصة في الكعبة تعليم قالوا لان المصلي في الشيء لا يعتبر مصليا اليه لان المصلي في الشيب

26
00:12:33.350 --> 00:13:08.850
لا يعتبر مصليا اليه والواجب ان نصلي الى الكعبة والواجب ان نصلي الى الكعبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ثم خرج وقال هذه القبلة

27
00:13:09.150 --> 00:13:34.700
هذا في البخاري فالحديث دل على ان جميع البناية بناية الكعبة برمتها تعتبر قبلة ومن صلى في الداخل فقد صلى الى جزء منها ثالثا واخيرا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل

28
00:13:34.850 --> 00:14:08.350
القول الثاني ان صلاة الفريضة في كعبة  بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة والصلاة النافلة تستوي مع الفريظة في كل شيء الا بدليل مخصص صحيح ولا يوجد

29
00:14:15.950 --> 00:14:42.500
والراجح من هذه الاقوال ان هذين القولين القول الاول سبب الترجيح ان ابن عباس راوي حديث هذه القبلة فهم من الحديث هذا الفهم ولذلك اخشى بانه لا يجعل المصلي يعني للفريضة

30
00:14:43.150 --> 00:15:02.550
شيئا من الكعبة خلف ظهره ومن صلى داخل الكعبة فقد جعل جزءا من الكعبة خلف ظهره فهذا الفهم من هذا الفقيه ابن عباس يرجح القول بانه لا تصلى الفريضة داخل الكعبة

31
00:15:02.650 --> 00:15:31.200
وايضا نال اليه اه شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تصح الفريضة في الكعبة ثم قال ولا فوقها يعني لا يجوز ان نصلي الفريضة على سطح الكعبة الدليل على هذه المسألة

32
00:15:33.200 --> 00:16:01.750
الاجماع قد حكى الامام احمد انه اجمع الفقهاء على عدم صحة من صلى على سطح الفريضة فتقدم معنا مرارا ان الامام احمد من المتثبتين في حكاية الاجماع ثم قال وتصح النافلة باستقبال

33
00:16:01.850 --> 00:16:30.450
منها اي انه يجوز ان يصلي الانسان داخل الكعبة اذا كانت الصلاة نافلة وبشرط اخر ان يستقبل شاخصا من الكعبة فان صلح داخل الكعبة ولم يستقبل شاخصا منها فان الصلاة لا تصح

34
00:16:34.800 --> 00:17:05.450
قالوا ان الواجب في الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة وهذا لم يستقبل شيئا منها  يرحمك الله ان الواجب استقبال شاخص من الكعبة حتى ولو هدمت فكيف بها وهي قائمة بدليل

35
00:17:05.800 --> 00:17:29.800
الله ان عبد الله ابن الزبير لما هزم الكعبة ليعيد بناءها امره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ينصب تابا ويجعل علينا الستور ليستقبلها الناس فدل هذا على ان الصحابة كانوا يرون انه لابد للمصلي من استقبال كافة من الكعبة او بدلها اذا لم توجد

36
00:17:35.100 --> 00:18:11.700
هذا القوم هذا القول والصواب لكن من يذكر لنا سورة يصلي داخل الكعبة ولا يستقبل منها ساقطا  فداخلة صعبة تماما  اذا امامهم في اعتقاد وهو وهو صحيح متى تقع هذه الصورة

37
00:18:11.800 --> 00:18:34.500
المهم اذا وقعت فانه يعني اه لا تصح الصلاة طبعا مسائل الصلاة داخل الكعبة مسائل قليلة الوقوع لكن من التقرب الى الله باعتباره من العلم ثم قال رحمه الله تعالى

38
00:18:34.600 --> 00:19:13.650
ومنها استقبال القبلة اي ومن شروط الصلاة مال القبلة فان صلى الى غير القبلة مع العلم والقدرة فقد بطلت صلاته الدليل على هذا الشرط ما اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

39
00:19:14.600 --> 00:19:56.750
من مسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكسر هذا لفظ البخاري ثم استقبل القبلة فهذا نقص على وجوب استقبال القبلة الدليل الثاني الاجماع قد اجمع الفقهاء على وجوه ماذا على وجوه استقبال القبلة في الصلاة وان من تركه عامدا قادرا رفضت صلاته

40
00:20:00.600 --> 00:20:30.700
ثم قال ومنها اقبال القبلة فلا تصح بدونه اي ان الاستقبال كرط للصحة والادلة الدالة على انه وفاق للصحة هي الادلة السابقة ويضاف اليها لتأكيد انها شرط  قوله تعالى طول لي وجهك شطر المسجد الحرام

41
00:20:31.300 --> 00:21:03.150
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم والمقصود بالمسجد الحرام في الاية الحرام الحرامي نعم ثم قال مستثنيا من هذه من هذا الحكم العام وهو وجوب الاستقبال مسألتين فقال الا لعاجز ومتنفل العاجز

42
00:21:03.300 --> 00:21:31.950
عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط ومن امثلة العاجز المريض الذي لا يستطيع ان يتحول الى القبلة ولا يوجد من يحولهم او المربوط الذي لا يستطيع انتكاكا او في شدة الحرق

43
00:21:34.100 --> 00:21:52.250
فانه اذا صلى الانسان صلاة الخوف في شدة الحرب لم يلزمه اذا لم يستطع استقبال الخدمة الدليل لهذه المسألة ادلة خاصة وعامة. فالادلة العامة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

44
00:21:52.350 --> 00:22:09.500
قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واما الدليل الخاص كما اخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال في الصلاة في شدة الخوف

45
00:22:10.050 --> 00:22:29.900
فصلوا الى القبلة والى غير القبلة صلوا الى القبلة والى غير القبلة قال نافع رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث عن ابن عمر ولا اراه خاله الا عن النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:22:36.850 --> 00:23:02.500
اذا تقرب بهذا ان شرط الاستقبال يسقط عند العجز وان العدل له صورا متعددة ثم قال ومتنفل راكب سائل في سفر هذا هو النوع الثاني الذي يسقط فيه الاستقبال وهو المتمثل المساعد

47
00:23:03.900 --> 00:23:27.800
ويسقط عنه والاستقبال بثلاثة شروط ذكرها المؤلف الفرض الاول ان تكون الصلاة نافلة ثاني ان يكون راكبا سائرا ثالث ما هو ها ان يكون مسافرا لا مقيما اذا وجدت هذه الشروط الثلاثة

48
00:23:28.850 --> 00:23:51.550
جاز له باجماع الفقهاء ان يصلي اه الى غير القبلة اذا اذا تحققت هذه الشروط النافلة وان يكون راكب وان يكون في سفر يعني وان يكون هذا الركوب كيف خط

49
00:23:51.650 --> 00:24:07.900
جاز له بالاجماع. الدليل ما اخرجه البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على نافلته قبل اي وجهة توجه ويصلي الوتر الا انه لا يصلي المكتوبة

50
00:24:08.200 --> 00:24:42.500
قبل اي وجهة توجهها ويصلي الوتر الا انه لا يصلي المكتوبة بدل الحديث على صحة ندخل المسافر الى غير قبلة مسألة هل يجوز للراتب السائق المتنفل داخل المدينة وفي الامصار

51
00:24:43.100 --> 00:24:59.000
ان يصلي الى غير القبلة في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين الاول انه ليس له ذلك ليس له ذلك بدليلين الاول انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:24:59.150 --> 00:25:21.650
مع حرصه على الخير انه كان يتنفل اثناء ركوبه داخل المدينة صلى الله عليه تاني ان المعنى الذي لاجله اباح الشارع للمسافر ان يتنقل الى غير القبلة لا يوجد الراتب داخل الانصار

53
00:25:23.200 --> 00:25:46.150
وهذا المعنى هو ان الراتب المسافر يكثر ركوبه ويطول فلو منع من النافلة لادى هذا الى تركه النافلة وقتا طويلا وهذا المعنى لا يوجد في الرأس الداخل الامصار والقول الثاني

54
00:25:46.400 --> 00:26:12.400
جواز التنفل الى غير القبلة حتى ولو كان داخل مدينة من غير سفر وايضا نستدل بدليلين الاول قياسا على الراكب في السفر الثاني ان هذا كان يفعله الصحابي الجليل انس

55
00:26:12.450 --> 00:26:37.650
رضي الله عنه وارضاه والراجح بلا اسكان ان شاء الله انه لا يشرع ان يتنفل الى غير قبلة وان الصلاة لا تصح من صلى داخل المدينة الى غير القبلة ولو راكبا

56
00:26:43.450 --> 00:26:59.800
طيب والجواب على فعل انس مع مع وجوب تعظيم الاثار ان نقول هناك قاعدة مهمة لطالب العلم ان الانسان يتقبل الاثار المروية عن الصحابة ويستدل بها ويقف عندها لا سيما اذا رويت من اكثر من وجه

57
00:27:01.150 --> 00:27:18.550
ما لم يوجد ما هو ارجح منها فان وجد ما هو ارجح منها قدم من امثلة ما يكون ارجح منها هذه المسألة لان هذه المسألة تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم وجدت سبب ولم يفعل هذا الفعل

58
00:27:20.200 --> 00:27:33.350
ولان الحاجة اليه اه كثيرة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي باقي الصحابة واذا لم ينقل عن احد منهم مطلقا انه فعل هذا الفعل الا ان ادل على انه شيء رآه

59
00:27:33.550 --> 00:27:52.050
يخالف ما عليه الباقين فهنا ما لا نستدل باثر هذا حاله يعني من مخالفته لظواهر حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك اه مخالفته الاصول فانه من الاصول المتكررة وجوب استقبال القبلة

60
00:27:52.350 --> 00:28:15.050
فهذا الاصل الكبير الذي دلت عليه نصوص عديدة لا نتنازل عنه الا بشيء مثله في القوة ثم اكمل المؤلف الحديث عن هذه المسائل فقال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اذا اراد الانسان ان يتنفل في السفر

61
00:28:16.250 --> 00:28:37.700
فيجب عليه عند الحنابلة اذا اراد ان يكبر ان يستقبل القبلة ثم يكبر ثم ينصرف عن القبلة ويتم صلاته ولكن هذا مشروط عند الحنابلة ايضا بالامكانية ان يمكنه ان يفعل ذلك

62
00:28:39.050 --> 00:29:04.950
فان لم يمكنه ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لم يلزمه قولا واحدا عند الحنابلة لم يلزمه قولا واحدا عند الحنابلة دليل هذا الشرط حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل في السفر

63
00:29:06.600 --> 00:29:46.000
استقبل القبلة عند التكبير ثم انصرف فهذا الحديث آآ اسناده ضعيف وممن اشار الى ضعفه من الحفاظ المتأخرين الحافظ ابن كثير رحمه الله  والقول الثاني انه لا يلزم المسافر ان يستقبل القبلة

64
00:29:46.100 --> 00:30:16.450
عند افتتاح الصلاة واختار هذا القول عدد من المحققين منهم الخلال ومنهم ابن قدامة ومنهم ابن القيم وغيرهم من المحققين واستدلوا على هذا الحكم وهو عدم وجود استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة للمسافر المتنفل

65
00:30:16.800 --> 00:30:38.100
ان الاحاديث المتكاثرة ليس فيها هذا الشرط فانه روى صلاة النبي النافلة في السفر عدد من الصحابة لم يذكر احد منهم هذا الشخص فدل هذا على ان ما ذكر في حديث انس وهم

66
00:30:41.100 --> 00:31:02.150
وهما من احد الرواة لا من انس رضي الله عنه وارضاه  وهذا القول الثاني هو الصواب كما لا يخفى ان شاء الله ثم قال وما في ويلزمه الافتتاح والركوع وسجود ليلة

67
00:31:03.300 --> 00:31:30.450
وماتن يعني ويشرع او ويجوز للماشي ايضا ان يتنفل في السفر الى غير القبلة فيما عدا الافتتاح والركوع والسجود وجواز تنفل الماشي هي احدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب

68
00:31:34.850 --> 00:32:03.300
والدليل عليها قياسا على الراكب فان الماشي والراكب كلاهما محتاج الى التنفل الدليل الثاني قوله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله وقد روي عن ابن عمر ان هذه الاية في استقبال القبلة

69
00:32:05.400 --> 00:32:47.100
وهي عامة للراكب والماشي والرواية الثانية عن الامام احمد ان الماشي في السفر لا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة فان فعل بطلت صلاته الدليل قالوا ان الماسي متحرك بنفسه لا بمركوبه

70
00:32:48.100 --> 00:33:16.200
الماشي متحرك بنفسه لا بمركوبة وهذا يؤدي الى كثرة العمل التي تؤدي الى بطلان الصلاة ان المتنفل الماشي يتحرك بنفسه لا بمركوب وهذا يؤدي الى كثرة العمل التي تؤدي الى بطلان الصلاة

71
00:33:19.250 --> 00:33:47.000
اثنين الدليل الثاني ان هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه كان يتنفل ماشيا الراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة الجواز انه يجوز له ان يتنفل ماشيا الى غير القبلة

72
00:33:50.350 --> 00:34:15.900
لان المعنى الذي زرع من اجله هذا الحكم للراتب موجود في الماشي هذا شيء. الشيء الثاني ان مسألة كثرة الحركة معفو عنها كما اننا نتجاوز عن كون المصلي الراكب يصلي على غير مستقر

73
00:34:16.850 --> 00:34:33.700
وهو مبطل عند جمع من الفقهاء ومع ذلك لم نبطل صلاته بورود النص فكذلك الماشي واما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل ماشيا فلانه صلى الله عليه وسلم

74
00:34:34.100 --> 00:34:58.450
كان غالبا ما يسافر راكبا وفي الغالب كان راكبا اذا خلاصة ان الراجح جواز التنفل للماكي وهذه المسألة في الحقيقة الحاجة اليها موجودة الى الان ففي كثير من الدول الى الان

75
00:34:58.600 --> 00:35:18.450
يسافرون على اقدامهم لاسيما في دول التي تكون ما بين المدن اه ليس طويلا ومأهولا بالمزارع والسكان والمحطات الى اخره فتشاهد الناس يسافرون بين المدن القريبة على ارجلهم فقد يحتاجون

76
00:35:18.500 --> 00:35:33.400
من كان منهم يريد ان يتنفل له ذلك وصلاته ان شاء الله صحيحة وهو مذهب الحنابلة وهو صواب كما سمعتم الان في هذه المسألة لكن يلزمه كما يقول الشيخ المؤلف

77
00:35:34.250 --> 00:35:55.500
ان يفتتح ويركع ويسجد الى القبلة وهذا معنى قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها سنقسم هذه المسألة الى قسمين القسم الاول الافتتاح الى القبلة بالنسبة للماشية هذه ليس بين الحنابلة خلاف فيها

78
00:35:56.450 --> 00:36:20.850
لم ارى خلافا بين الحنافلة في لزوم افتتاح المال في الصلاة الى القبلة تعليل ان هذا وان شق على الراتب فانه لا يشق على ماذا على الماشي فمن يسير عليه ان يتوقف الى ويتجه الى القبلة ويكبر ثم

79
00:36:20.900 --> 00:36:53.150
ينبث ولذلك الصواب انه في هذه المسألة يلزمه ان يتوجه الى القبلة المسألة الثانية الركوع والسجود الى الى القبلة مذهب الحنابلة ووجوب الركوع والسجود الى القبلة بالنسبة للمتنفذ الماشي لانه يستطيع ذلك

80
00:36:55.000 --> 00:37:28.900
لكونه يمشي على الارض وليس كالراكب والقول الثاني انه لا يلزمه الركوع والسجود الى القبلة لان الركوع والسجود يتكرر وفي توقفه له قطع له عن السفر في توقفه يعني ان يصلي الماشي

81
00:37:29.300 --> 00:38:01.800
للركوع والسجود قطع له عن سهر وفي ذلك مشقة ظاهرة  وهذا قوله هو الصواب انه لا يلزمه  يركع ويسجد الى القبلة خلافا لمذهب الحنابلة اذا بالنسبة للماشي تحتاج ان يستقبل القبلة اذا اراد ان يكبر

82
00:38:02.850 --> 00:38:25.300
ثم بعد ذلك يمضي الى وجهته ولا يحتاج في الركوع والسجود ان يتوجه الى القبلة اما الحنابلة فكما سمعتم يلزمه اه الافتتاح والركوع والسجود ثم قال وفروا من قرب من القبلة اصابة عينها

83
00:38:30.000 --> 00:38:49.600
عندنا مباحث تتعلق بمن قرب من القبلة ومباحث تتعلق بمن بعد من القبلة واذا عرفت من قرب فستعرف من  لان من بعد هو الذي لم يقرأ فمن هو المقصود بمن قرب

84
00:38:49.700 --> 00:39:15.500
يقصد به من عاين الكعبة ويقصد به من عاش في مكة زمنا طويلا ويقصد به من كان في مكة ووجد من يخبره عن يقين ووجد ثقة يخبره عن يقين عن اتجاه القبلات

85
00:39:16.500 --> 00:39:42.250
كم هؤلاء  المعاين للقبلة ومن عاش في مكة زمنا طويلا والغريب اذا قدم الى مكة ولكنه وجد ثقة يخبره عن ماذا عن يقين فهؤلاء يعتبرون من القرى القريبة من قرب من القبلة هؤلاء قريبين من القبلة

86
00:39:43.650 --> 00:40:14.450
ما هو فرضهم؟ يقول الشيخ فرضهم اصابة عينها هؤلاء يجب عليهم ان يصيبوا عين الكعبة لا جهة الكعبة ووجوب اصابة عين الكعبة للمعاين محل اجماع بلا خلاف لان هذا هو الواجب وهو قادر عليه

87
00:40:15.250 --> 00:40:56.150
لان هذا هو الواجب وهو قادر عليه فان صلى منحرفا عن عين الكعبة ولو قليلا فان صلاته باطلة نعم ثم قال ومن بعد جهتها من بعد عن القبلة فرضه جهة الكعبة لا عين الكعبة

88
00:40:57.600 --> 00:41:22.750
ولا نحتاج ان نبين من هو الذي يبعد لانه المقابل لمن يهرب طيب من بعد ففرظه اصابة الجهاد هذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بادلة منها قوله تعالى في الاية السابقة فولي وجهك ستر المسجد الحرام

89
00:41:25.550 --> 00:41:44.750
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وجه الاستدلال ان المسجد الحرام في الاية هو كل الحرام فالبعيد مأمور بالاتجاه الى الحرم لا الى عين كعبة يعني الى حدود الاميال لا الى عين الكعبة

90
00:41:45.200 --> 00:42:08.600
هذا الدليل اول. الدليل الثاني ما روي عن عمر بن الخطاب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قال الامام احمد ضعيف ولكنه صح عن عمر

91
00:42:11.700 --> 00:42:57.000
والظاهر والله اعلم انه ليس مما يقال من قبل الرأي الدليل الثالث ان هذا محل اجماع بين الصحابة الاجماع بين الصحابة    هذه المسألة والقول الثاني وجود اصابة عين الكعبة حتى لمن بعد

92
00:43:02.900 --> 00:43:33.150
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة  وهذا القول الثاني وهو ايجاد استقبال عين الكعبة لمن بعد ضعيف جدا بل يمكن ان نقول يتعذر العمل به ولذلك فالصواب مع الجماهير

93
00:43:33.350 --> 00:44:12.300
الذين قالوا من بعد ففرظه الجهة لا العين جهة الكعبة لا عيني تعبان ونتوخى الثلاجة نعم   اه  نعم فصلاتهم صلاتهم محرمة وهو اثم وان حصل حادث فيترتب عليه ما يترتب على القتل خطأ من الكفارة الودية لان تفريط او تفريط عظيم

94
00:44:14.150 --> 00:44:34.400
ثلاثة نفى لانه يمشي بضرورة قطع المسافة فعذر بهذا لان حركته ليست حركة عبث طيب يقول من صلى في سطح الحرم هل يلزمه اصابة عين الكعبة نعم يلزمه اذا كان في صفحة الحرم يلزمه اصابة عين كعبة

95
00:44:34.600 --> 00:44:50.750
استثنى من هذا من كان في الصفوف الاخيرة ولا يستطيع اصلا ان يرى الكعبة ولا يتمكن من معرفة مكان الكعبة بدقة فانه اثارت الانصاف الى ان من تعذر عليه اصابة عين الكعبة ولو كان من القريبين

96
00:44:51.000 --> 00:45:04.300
فانه يسقط عنه للعدل وهذا القول لا مخر من العمل به لان الانسان اذا كان في اخر السطح او في الدور الثاني في اخره لا يستطيع ان يرى الكعبة فربما صلى منحرفا ولو شيئا يسيرا

97
00:45:04.450 --> 00:45:33.550
فابطال صلاته آآ يعني آآ صعب فصلاته سهلة صحيحة انه لم يستطع اصلا اصابة العين هاه كيف لا تصلوا الى يعني لا تصلوا اليه نكن وهو امامكم  كيف  ما يجوز

98
00:45:34.800 --> 00:46:04.350
اعملوا     تعتمد على انه اذا كان على الخط ولكنه في نفس الوقت يستطيع ان يرى الكعبة ففرظه ان يرى الايه واذا كان   اذا كان يرى الكعبة لابد يجتهد الى عين الكعبة. اذا كان في الخلف فالخطوط هذه كافية ان شاء الله

99
00:46:04.650 --> 00:46:29.050
نعم يا عبد الله  مم فانه يستأنف اذا طلع الى غير عين القبلة مع استطاعته ان يستأنس نعم هذا سؤال مهم نسينا النبي عليه نحن نقول لا تجوز الصلاة في المقابر

100
00:46:29.950 --> 00:46:48.100
اليس كذلك لكن يستثنى حتى عند الحنابلة وهو قول الصواب صلاة الجماعة صلاة الجنازة تستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بالمقبرة فيستثنى من تحريم الصلاة في المقابر صلاة الجنازة فقط

101
00:46:48.350 --> 00:47:09.050
دون باقي الصلوات نعم ها لا لا هذا هذا الحديث يستثني صلاة الجنازة سواء كان قبل الدفن او بعض بعد الدفن آآ لانه يؤخذ بعموما ان الصلاة على الجنازة نحتاج اليها

102
00:47:11.550 --> 00:47:38.000
الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة جائزة ولو الى غير صلة ولو الى غير القبلة نعم. اعانك الله وبحمدك      واذا كان في حاجة