﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.750
رحمه الله تعالى      يكفي سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين   وعلى اله قال رحمه الله  فان اخبره ثقة بيقين بدأ المؤلف على الطرق التي يتعرف بها قبلة

2
00:00:51.950 --> 00:07:21.700
وسيذكر  ببالغ العزم ويقولون هو من اتصف بالعدالة ظاهرا  ثقة بيقين اي اخبره عن يقين وامثلة اليقين المشاهدة من امثلة المشاهدة ذلك النصوص والقواعد العامة والقواعد العامة من ابرز امثلة

3
00:10:06.950 --> 00:10:39.300
في هذه المسألة تفصيل وليست آآ على ان ذلك ينقسم لا قسمين القسم الاول ان يكون اختلافهما في جهة واحدة ان يميل احدهم دينا والاخر شمالا ولكن في جهة واحدة

4
00:11:09.850 --> 00:11:52.250
والواجب في الاستقبال استقبال الجهاد فهو حاصل منهما منهما القسم الثاني ان يكون خلافهما في جهتين لا في جهة واحدة لن يستقبل احدهما شمال اخر الغرب في هذه السورة لا يجوز ان يقتدي احدهم

5
00:11:52.650 --> 00:12:41.550
وهو مذهب الحنابلة دليل ان كلا منهما يعتقد الخطأ الاخر كلا منه ما خطأ اخر فلا يجوز ان يقتدي بمن والقول الثاني انه يجوز ان يقتدي احد بالاخر ولو اختلفا جهة

6
00:12:47.200 --> 00:13:26.200
ومن ذهب وممن ذهب الى هذا القول المشهور وثورة تعليم ان الاختلاف في المسائل الفقهية  لا يمنع الاقتداء  ولذلك يجوز ان يصلي يرى نقل الطهارة في لحم الابل خلف من يرى

7
00:13:26.500 --> 00:13:53.600
لا نغضب بلحم الابل وامثلة هذا الحكم كثير بناء على هذا القول يصلون جماعة ويتجه بعضهم الى غير جهة الايمان ولو اتجه بعضهم الى غير جهة الامام ولا بأس ولا محذور في ذلك

8
00:13:54.400 --> 00:14:27.950
كما ان الذين يصلون بجوار الكعبة يصلون الى جهات مختلفة اليس كذلك ولم يضر هذا بالائتمام فكذلك في مسألتنا ولا اقرب والله اعلم القول الثاني اقرب والله اعلم ثم قال

9
00:14:28.450 --> 00:15:03.050
ويتبع المقلد اوثقه ما عنده يقول ويتبع المقلد المقلد ومن لا يحسن الاجتهاد بتحديد القبلة يتبع اوثقهما عنده لم يبين المؤلف مناطق ثقة اوثقهما في ماذا ومراده رحمه الله اوثقهما

10
00:15:04.050 --> 00:15:29.750
علما واكثرهما تحريا لدينه اوثاقهما علما اكثرهما الزين لدينه وهذا ضابط جيد في مسألة قبلة وفي مسألة اهم من مسألة القبلة وهي مسألة الاستفتاء آآ ان المقلد اي العامة يجب عليه في

11
00:15:29.900 --> 00:16:03.250
ان يقلد ويستثمر الاوسط علما اكثر تحريا لدينه وقد يظن البعض انهما شيء واحد هذا خطأ فقد يكون الانسان  نسأل من هو اكثر علما واكثر تحريا لدينه فان استوي عنده

12
00:16:03.450 --> 00:16:39.900
حريا لدينه وعلما  صار من شاء منهم من يقلد من شاء من المجتهدين بتحديد ان وجد من يقلده  اذا من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده

13
00:16:41.050 --> 00:18:26.900
من صلى بغير اجتهاد اي ممن هو اهل للاجتهاد ولا تخليص تعليل ان استقبال القبلة شرط لصحة لم يأتي ان استقبال القبلة ترك والقول الثاني انه ان اصاب فصلاته صحيحة

14
00:18:31.000 --> 00:27:31.950
بان شرط الاستقبال تحقق فيه باحث كثيرا المبحث الاول تعريف النية فالنية في لغة العرب هي القصد اي معنى نويت كذا قصدته معنى نويت كذا قصدت السعدي رحمه الله بحثا جيدا في المراد بالنية

15
00:27:32.550 --> 00:28:04.100
فقال يراد بالنية امران اول نية المعمول لها ثاني نية نفس العمل نية نفسك فالمقصود بنية المعمول له يعني الاخلاص المعمول له في العبادات هو الرب جل وعلا وهذه النية لا يتكلم

16
00:28:04.200 --> 00:28:33.400
عنها الفقهاء وانما عنها الذين عن اعمال القلوب وهو من المباحث العقدية اعمال القلوب فيها مؤلفات كثيرة  نافعة طالب العلم من احسنها واخطرها التحفة العراقية ابن تيمية فهو مطبوع الثاني نية

17
00:28:33.650 --> 00:29:01.700
العمل نفس العمل  والمقصود بها تمييز عبادة عن العادة تلميز العبادة عن العبادة يعني تمييز العبادات عن تمييز العبادات بعضها عن بعض من امثلة تمييزه عادة عن العبادة ان الانسان قد يغتسل

18
00:29:03.200 --> 00:29:24.550
بنية تبرج نية التناظر قد يغتسل بنية غسل الجمعة او الجنابة الصورة واحدة والفرق بين العملين هو في ماذا النية من امثلة الثاني وهو تمييز العبادات بعضه عن بعض اذا اراد الانسان ان

19
00:29:25.700 --> 00:29:43.700
صلي الظهر والعصر جمعا فان كل من الظهر والعصر اربع ركعات متشابهة في كل شيء الا في ماذا فالذي يميز هذه عن هذه هو فقط النية اذا عرفنا الان ان فائدة النية في

20
00:29:44.600 --> 00:30:09.600
ان فائدة النية عند الفقهاء تمييز العبادات عن العادات وتمييز ماذا عبادات بعضها عن بعض قال المؤلف رحمه الله تعالى فيجب ان ينوي عين صلاة معينة يعني يقصد المؤلف المؤلف

21
00:30:09.650 --> 00:30:28.700
انه يجب ان ان ينوي  عين الصلاة فيجب ان ان ينوي من يصلي الظهر انه قال لي الظهر ويحدد هذه النية ويجب ان ينوي من يصلي العصر انه يصلي ماذا

22
00:30:28.800 --> 00:30:47.800
العفو فان لم ينوي هذه النية المعينة المحددة بطلت الصلاة وتخلف شرط النية الدليل تدلوا بدليلين الاول عموم الحديث عموم قول من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

23
00:30:49.100 --> 00:31:20.700
انه بهذا يحصل التمييز بين العبادات انه بهذا يحصل بين والرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يشترط تعيين الصلاة انه لا يشترط تعيين الصلاة لان في الزام المكلف بتعيين عين الصلاة

24
00:31:20.950 --> 00:31:44.950
قبل الشروع فيها مشقة واحدة اذ قد ينسى الانسان اذا اراد الشروع في الصلاة ان يعين انها صلاة الظهر بالقول ضعفه المجد الشيخ  ثالث القول الثالث في هذا المسألة المهمة

25
00:31:46.750 --> 00:32:10.300
ان الواجب ان ينوي انه يصلي فرض الوقت او اذا فاتته صلاة الظهر والعصر ونسي ايهما التي فاتت فانه يصلي بنية انه يصلي عن تلك التي فاتته من غير تحديد

26
00:32:14.600 --> 00:32:42.250
هذا القول اومأ اليه الامام احمد ورجحه القاضي من اصحابه فاحفظ هذا المثال هذا من امثلة اذا سمعت ان من شدة عناية اصحاب الامام احمد به وباقواله انهم كتبوا كل شيء من فتاويه واقواله وايماءاته فهذا من امثلة ماذا

27
00:32:42.550 --> 00:33:09.950
الايماء او مع الامام احمد اليه او ما ان يذكره انما فقط ماذا؟ او ما ومع ذلك  هذا دليل على فضله اه يعني التمكني المسألة هذا القول  هو القول الراجح

28
00:33:10.050 --> 00:33:43.350
دليل انه بهذا القول تجتمعوا الادلة فيحصل التمييز وتنتهي المشقة فيحصل التمييز تنتفي المشقة بناء على هذا بداية اراد الانسان ان يصلي الظهر ونوى انه سيصلي الفريضة هذا الوقت ولم يأتي في ذهنه الا الظهر

29
00:33:43.850 --> 00:34:11.750
على القول الثالث والثاني الصلاة صحيحة وعلى المذهب الصلاة ماذا  والاقرب والله اعلم الثالث كما ثم قال ولا يذكره في الفرظ والاداء الى اخره ولا يشترط في الفرض يعني ان ينويه فرضا

30
00:34:14.100 --> 00:34:38.850
لا يشرط ان ينويه فورو فرضا وانما يكتفي بنية الظهر تعليم قالوا ان نية التعيين تغني عن نية الفرض قالوا ان نية التعيين يغني عن نية الفرائض اذا اراد ان يصلي

31
00:34:39.300 --> 00:34:57.700
فانه لا يشرط ان ينوي انه يصلي فرضا فليكتفي بنية ماذا بل يكتفي بانها الظهر يكتفي بالتعيين يكتفي اذا اذا قيل لك لماذا لا يشترط من يصلي الظهر ان ينويها فرضا؟ فتقول

32
00:34:58.350 --> 00:35:14.150
بان نية التعيين تكفي ان نية التعيين تكفي ومعلوم انه على القول الثالث السابق يجب ان ينوي اذا لم ينوي انها الظهر يجب ان ينوي ماذا الفرق انها فرض الوقت

33
00:35:14.650 --> 00:35:28.000
فاذا المصلي لا يخلو ابدا اما ان ينوي اين الصلاة يا اخواننا الظهر مثلا او ينوي انها فرض الوقت فان لم ينوي لا انها الظهر ولا انها فرض الوقت وهي باطلة عنا جميع العلماء

34
00:35:28.900 --> 00:35:48.000
الا على هذه الرواية التي لا تشترط نية السعي وفي الغالب ان هذا لا يحصل لان الانسان اذا توضأ وقصد المسجد ففي الغالب ينوي فرظ الوقت ينوي ثم قال ولا يشترط في الفرض

35
00:35:48.200 --> 00:36:06.450
والاداء والقضاء يعني ان المصلي اذا اراد ان يصلي صلاة اداء او قضاء فانه لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة اداء ولا انها قضاء اذا كانت اداة او قضاء

36
00:36:08.750 --> 00:36:39.500
بعبارة اخرى لا يشترط ان ينوي الاداء اداء والقضاء قضاء لماذا التعليم قالوا لانه اذا تبين الامر بخلاف ذلك صحت الصلاة بالاجماع فلو صلى الانسان يظن ان الوقت خرج فنوى انها قضاء

37
00:36:39.900 --> 00:37:04.000
ثم تبين بعد الصلاة ان الوقت باق فالصلاة الاولى صحيحة مع انه نواها قضاء وهي في الواقع ماذا فهذه صحيحة بالاجماع والعكس صحيح لو صلى الانسان يظن ان الوقت باق بنية الاداء ثم تبين انه خرج فانها تصح بالادمان

38
00:37:05.100 --> 00:37:35.800
