﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة هذا الباب

2
00:00:35.150 --> 00:01:06.200
من كتاب الذات هو اهم فعلى الاطلاق ان باب في هذا الكتاب كله هو هذا الباب لانه يتعلق بالصلاة والصلاة هي اهم مباحث كتاب الذات واهم مباحث الفقهاء  وانما اعتبرنا هذا الباب هو اهم الابواب

3
00:01:06.750 --> 00:01:25.550
لمزيد عناية الشارع بالصلاة عليها فزع النبي صلى الله عليه وسلم اليها كونها فرظت من السماء  اهمية الصلاة لا تخفى على مسلم فان قيل الابواب السابقة ايضا في الصلاة فهي في شروط الصلاة

4
00:01:26.350 --> 00:01:46.000
فالجواب ان هذا صحيح لكن الباب الذي يتحدث عنه ماهية الصلاة والاعمال داخلها اهم من الابواب التي تتحدث عن الشروط التي تسبق الصلاة فمن هذه الجهة صار باب صفة الصلاة

5
00:01:46.200 --> 00:02:08.150
اهم من الابواب السابقة له وان كانت تتعلق في صفة الصلاة اصلا وان كانت تتعلق بالصلاة ايضا  مما يؤسف له ان عامة المسلمين اليوم لا يؤدون الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها

6
00:02:08.800 --> 00:02:32.100
ونظرة سريعة آآ الى المصلين في المساجد تنبئك عن حال الناس اليوم لمعرفة صفة  النبي صلى الله عليه وسلم والاخلال بها من قبل عامة الناس ويزيد الامر سوءا ان يقع هذا الاخلال من طلبة العلم

7
00:02:32.700 --> 00:02:55.700
الذين يفترض فيهم وفيهم ان ليفقهوا صفة تماما وان يدرسوها ويقرأ الاحاديث التي تعتني ببيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو لو نظر الانسان الى صلاة طلبة العلم لوجد انها صلاة

8
00:02:56.650 --> 00:03:19.150
آآ فيها كثير من الاخطاء تجاوز  لا بالسنن وآآ قد نظرت انا الى كثير من اخواننا في مناسبات مختلفة وهم يصلون صرعني واحزنني جدا كيفية الصلاة التي يصلون عليها لا سيما بالذات

9
00:03:19.350 --> 00:03:39.700
ما يتعلق بالطمأنينة فانك تجد بعظ الناس يصلي ولا تدري هل هو يصلي او لا يصلي من كثرة وانا ذكرت مثال اه ذكرت لكثير من الاخوان لانه يحزنني جدا وهو ان الفقهاء ذكروا ان من روابط الطمأنينة والخشوع

10
00:03:40.600 --> 00:04:00.350
ان من يصلي اذا رأيته وحسبت انه لا يصلي فقد اخلى بشرط الطمأنينة وهو ركن من اركان الصلاة وكنت اذا مر علي هذا الكلام او هذا الظابط عند الفقهاء استغرب ان يوجد الى هذه الدرجة ان لا يميز الانسان هل هو يصلي او لا يصلي

11
00:04:00.600 --> 00:04:23.600
من كثرة حركته حتى نظرت مرة من المرات في احد المساجد الى آآ شخص يصلي وقد والله ظننت انه لا يصلي الى ان ركعت فعلمت انه يصلي وقبل كنت لا اشك انه لم يبدأ بالصلاة من كثرة حركته وعدم اقباله على الله الى اخره

12
00:04:24.500 --> 00:04:42.250
وهذه الهيئة اه لا تكأنها طالب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا  تعلمون كلكم يعلم قصصا كثيرة عن صلاة الصحابة لا سيما صلاة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه

13
00:04:42.600 --> 00:05:00.450
وكثير من السلف الذين كانوا يصلون صلاة تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  ومن اكثر هذه القصص اه لفت الانتباه ما روي ان رجلا دخل البصرة آآ لزيارة الحسن البصري رضي الله عنه رحمه

14
00:05:01.000 --> 00:05:17.700
وكان لا يعرف وجهه فقال لرجل في الشارع كيف لي بالحسن اين اجد الحسنة فقال ادخل هذا الجامع يقصد جامع البصرة وابحث عن احسن من صلاة واكثرهم طمأنينة سيكون هو الحسن

15
00:05:19.350 --> 00:05:33.750
ففيه تدل عليه لا بشكله وانما بهيئته في الصلاة اه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الخشوع والطمأنينة كما نسأل ان يعيننا على فقه هذا الباب وان يوفقنا فيه لإقامة الحق

16
00:05:33.900 --> 00:05:57.500
مما اختلف فيه اهل العلم قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الصفة هي الهيئة صفة الشيء اي هيئة الشيء المقصود الفقهاء بصفة الصلاة اي الكيفية التي صلى بها الصلاة على جهة التفصيل

17
00:05:58.400 --> 00:06:20.850
الكيفية التي تصلى بها الصلاة على جهة  لا الادمان والعمدة في معرفة صفة الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فامر امرا عاما بالاقتداء به اقتداء خاصا

18
00:06:26.950 --> 00:06:50.250
وباب صفة الصلاة ذكره المؤلف بعد باب شروط الصلاة لان هذا هو الترتيب المنطقي والطبعي وهو ان يذكر الشرط قبل ذكر المشروط هذا الترتيب اه شرعي وعقلي ومنطقي قال رحمه الله

19
00:06:50.950 --> 00:07:13.650
يسن القيام عند قدم اقامتها المؤلف رحمه الله سيذكر في هذا الباب السنن والواجبات والاركان والمكروهات وكل ما يتعلق بالصلاة على جهة التفصيل ثم يعقد اه بابا خاصا للاركان والواجبات والمكروهات الى اخره تفصيلا

20
00:07:13.950 --> 00:07:33.200
لكنه في هذا الباب سيذكر كل ما يفعله المصلي سواء كان واجبا او مسنونا او ركنا او غير ذلك يسن يقول رحمه الله يسن القيام عند قذف من اقامتها عند قبر

21
00:07:35.000 --> 00:07:54.750
قوله يسن صيام عند قد اي عند قوم مقيم قد قامت الصلاة والمؤلف يريد بهذه العبارة بيان الوقت الذي يستحب فيه ان يقوم المصلي وفي هذه المسألة تفصيل فهي تنقسم الى قسمين

22
00:07:55.450 --> 00:08:20.200
القسم الاول ان يقيم المؤذن الصلاة والامام لا يرى والامام لا يرى في المسجدين ليس موجودا في المسجد ولا يرى ففي هذا القسم لا يقوم المصلي الا اذا رأى الامام

23
00:08:23.500 --> 00:08:45.900
الا اذا رأى الامام لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني القسم الثاني

24
00:08:48.100 --> 00:09:20.700
ان يكون الامام موجودا يرى في هذا القسم اختلف الفقهاء على اقواله القول الاول وهو المذهب ان المصلي يقوم اذا قال المقيم قد قام والقول الثاني ان المصلي يقوم اذا بدأ المقيم بالاقامة

25
00:09:21.400 --> 00:09:54.800
بعدين نذهب الاحناف القول الثالث ان المصلي ليس لقيامه حدا محدودا شرعيا وانما يختلف ذلك بالمصلي فان كان ظعيفا شرع له ان يقوم مبكرا يتمكن من تحصيل تكبيرة الاحرام وان كان قويا فلا بأس بتأخره

26
00:09:54.900 --> 00:10:19.650
لانه يستطيع ان يقوم ويدرك تكبيرة الاحرام والخلافة انه ليس لهذا قيام حد معروف شرعا وهذا مذهب الامام مالك وهذا القول الثالث هو اعدل الاقوال هذا القول الثالث هو اعدل الاقوال

27
00:10:21.600 --> 00:10:46.200
وانتم الان عرفتم ان هذا الخلاف والتفصيل متى  اذا كان الامام يرى اذا كان الامام يرى اذا كان الامام لا يرى فالامر محسوم بالحديث الذي واجهه الشيخ نعم قال مسمى القيام عند قد من اقامتها ثم قال وتسوية الصف

28
00:10:48.100 --> 00:11:24.850
ايها الخن ويسن ان يسوي الامام   وتسوية الصفوف تمنع باجماع الفقهاء ولكن السلف هل هي واجبة او ليست خياء بواجبة فالجمهور على انها سنة وهو القول الاول وهو المدفع والقول الثاني

29
00:11:25.300 --> 00:11:56.800
ان تسوية  واجبة وهو مذهب الامام البخاري انه الله وغفر له واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان تسوية الصفوف واجبة واستدل هؤلاء رحمة الله بالنصوص الامرة كقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم

30
00:11:58.650 --> 00:12:32.750
قوله صلى الله عليه وسلم صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وهذه النصوص صريحة بالامر والايجاب وهذا القول هو المتوافق ما هو ظاهر النصوص القول الثامن وعلى القول بالوجوب هل تبطل صلاة من ترك التسوية

31
00:12:33.050 --> 00:12:58.400
او لا تفصل ايضا اختلف فيه الفقهاء ونكتفي فيه بالقول الراجح وهو ان الصلاة لا تدخل بترك التسوية وهي مسألة مهمة جدا لكثرة من يترك تسوية الصفوف من الائمة اذا القول الراجح

32
00:12:58.900 --> 00:13:18.900
انها واجبة ولكن تركها لا يبطل الدليل الاول ان انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه دخل المدينة بعد غياب طويل فوجد الناس لا يعتنون بتسوية الصفوف فانكر عليهم رضي الله عنه وارضاهم

33
00:13:19.800 --> 00:13:53.100
رضي الله عنه وارضاه ولم يحكم ببطلان الصلاة الدليل الثاني ان تسوية الصفوف واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة تركها لا يؤدي الى بطلان الصدر ومع كون هذا القول هو الراجح

34
00:13:53.650 --> 00:14:16.600
وهو عدم البطلان الا ان طالب العلم يعرف من خلال هذا الخلاف خطورة ترك تسوية الصفوف سورة ترك تسوية المقدار الواجب لماذا يحصل تسوية الصفوف تحصل بتطبيق ضابطين ذكرهما الفقهاء وهي المسألة الثالثة

35
00:14:16.950 --> 00:14:57.900
من مسائل تسوية الصفوف الضابط الاول اعتدال الصف على صمت واحد بدل الصف على شمس واحد الثاني في الصف بحيث لا يبقى فيه فرجة وهذان ضابطان اذا تحقق في الصف تحققت التسوية

36
00:14:58.350 --> 00:15:29.000
فاذا اختل اي منهما احتلت التسوية نعم ثم قال ويقول الله اكبر ايضا تتعلق بهذه في هذا اللفظ عدة مباحث المبحث الاول ان الصلاة لا تنعقد الا بهذا اللفظ وهو قول المصلي الله اكبر

37
00:15:34.400 --> 00:15:57.200
وعلى هذا جماهير العلماء من السلف والخلف ان الصلاة لا تنعقد الا في هذا اللفظ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح الصلاة الا به ولم يحفظ عنه قط

38
00:15:57.800 --> 00:16:32.600
افتتاح الصلاة في غير هذا اللفظ فدل ذلك على تعين هذا اللفظ فاذا قال الله الاكبر او الله الاعز او الله الجليل ان صلاته لم تنعقد المسألة الثانية الدليل على

39
00:16:32.700 --> 00:17:00.250
ركنية التكبير له ادلة نأخذ دليلا من القرآن ودليلا من السنة فدليله من القرآن قوله تعالى ربك فكبر وقد اجمع المفسرون على ان هذه الاية في الصلاة الدليل الثاني وهو من السنة

40
00:17:00.450 --> 00:17:34.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم كبر تقبل القبلة ثم كبر مثلا ثالثة معنى الله اكبر سلفوا في معناها على قولين القول الاول ان الله اكبر

41
00:17:37.600 --> 00:18:13.250
قصر تقدير محذوف وهو الله اكبر اي من كل شيء قيل هذا ذهب العلامة بيبويه القول الثاني ان معنى الله اكبر اي من ان يذكر بغير التحميد تمجيد اكبر من ان يذكر

42
00:18:13.800 --> 00:18:49.550
بغير التمجيد والتعظيم والحمد الصواب ان التكبير يشمل المعنيين ان شاء الله ان التكبير يشمل المعنيين  المدح الثالث ان التكبير لا ينعقد في الفريضة الا من قائم فان قال التكبير او قال بعضه

43
00:18:49.650 --> 00:19:19.350
قبل ان يستتم قائما انقلبت الفريضة الى نافلة ان اتسع الوقت وان لم يتسع لزمه قطع الاولى واستئناف الفريضة ان التكبير لا ينعقد في الفريضة الا من قائم فان قاله اي قال التكبير او قال بعظه

44
00:19:19.400 --> 00:19:56.150
قبل ان يستتم قائما انقلبت صلاته الى نافذة ان اتسع البعض والا لزمه ان يبطل الاولى ويستأنف الصلاة للفريضة ثم قال ويقول الله اكبر رافعا يديه اي انه يسن لمن اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه

45
00:19:59.700 --> 00:20:27.000
وهذه السنة وهي رفع اليدين بتكبيرة الاحرام ثابتة باجماع الفقهاء ورواها عدد كبير من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة رحمهم الله رضي الله عنه وارضاه بل قال الشافعي لم تروى سنة

46
00:20:28.850 --> 00:20:50.200
او لم يروي سنة عدد من الصحابة كما رويت هذه السنة فهي سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن يسن لمن اراد ان اه يدخل في الصلاة عن

47
00:20:50.250 --> 00:21:22.300
يرفع يديه بقينا في مسألة وهي  يرفع اليدين بالنسبة للتكبير فمذهب الحنابلة كما ترون ويفهم من عبارة المؤلف ان التكبير يقترن برفع اليدين تكبير يقترن برفع اليدين فيرفع ويكبر في وقت واحد

48
00:21:24.500 --> 00:21:54.450
والتدل على ذلك بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه  ففهموا من هذا المقارنة ففهموا من هذا المقارنة والقول الثاني ان الرفع يكون قبل التكبير

49
00:21:55.950 --> 00:22:31.400
ان الرفع يكون قبل التكبير في رفع يديه ثم يكبر  واستدل اصحاب هذا القول برواية لحديث ابن عمر وفيه كبر ثم رفع يديه ثم رفع يديه والقول الثالث ولم يبقى الا هو

50
00:22:32.650 --> 00:23:09.750
ان الرفع ان التكبير يسبق الرفع القول الثاني ان التكبير يسقط الرأس كبر ثم ركب   تاني كبر ثم رفع يعني التكبير يسبق ماذا اذا القول الثاني ان التكبير يفسق  ثالث

51
00:23:14.450 --> 00:23:49.500
تاني الان ما هو الاول المقارنة والثاني  كبر ثم رفع  وهذا في حديث ابن عمر ثالث ما جاء في حديث ما لك ابن في مسلم انه كبر ثم رفع اذا اذا اردنا نلخص الاقوال

52
00:23:50.400 --> 00:24:08.950
كبر ورفع في وقت واحد رفع ثم كبر وهو في حديث ابن عمر كبر ثم ركع وهو في حديث مالك من الحويس نعيد القول الاول انه رفع وكبر في وقت واحد وهو في حديث ماذا

53
00:24:09.350 --> 00:24:27.900
ابن عمر والقول الثاني انه رفع ثم كبر وهو في حديث ماذا؟ ابن عمر لكن في رواية. والقول الثالث انه كبر ثم رفع وهو في حديث مالك من الفريضة ثم رفع

54
00:24:28.050 --> 00:24:48.350
اه رفع ثم كبر رفع ثم رفع ثم كبر اذا ايظا مرة ثالثة لفظ حديث ابن عمر للقول الاول كبر ورفع لفظ حديث ابن عمر للقول الثاني  رفع ثم كبر

55
00:24:49.650 --> 00:25:09.800
لفظ حديث ما لك ابن الحويرث كبر ثم  اغرب هذه الصفات هذه الاقوال الثالث وهو وهي الصفة التي جاءت في حديث مالك ابن الفويل ولذلك لا تكاد تجد احدا من الفقهاء يقول بهذه الصفحة

56
00:25:10.200 --> 00:25:26.400
لكن هذه الصفة ثابتة في حديث ماذا مسلم واذا كان ثابتا في حديث مسلم فان الانسان في سعة من امره ان يأخذ بها ان شاء الله اذا نعيد مرة اخرى حتى لا يحصل اه

57
00:25:27.100 --> 00:25:48.250
بين  المذهب مذهب الحنابلة الاقتران وهو في حديث ابن عمر كبر وايش ورق في حديث مالك ابن الحويرة انه كبر ثم رائع في حديث ابن عمر في رواية له رفع

58
00:25:48.550 --> 00:26:06.750
ثم كبرنا عمل عامة الناس اما على حديث ابن عمر الذي يوافق مذهب الحنابلة او على رواية ابن عمر الاخرى وهي التي توافق او آآ اما ان يقول الله اكبر

59
00:26:07.000 --> 00:26:19.900
ثم بعد قليل يرفع قليل من الناس من يعمل هذه الصفة. اليس كذلك ففيها غرابة في الحقيقة فيها غرابة لكن ما دام انها ثابتة في حديث مالك ابن الحويري فاه

60
00:26:20.100 --> 00:26:49.550
الانسان كما قلت في سعة ان يعتمدها نعم او القول الرابع ان السنة واختار هذا القول وهو التنويع من العلماء المحققين شيخ ابن مفلح  فهو يرى ان السنة تنويع وقوله هو الاقرب

61
00:26:49.850 --> 00:27:25.500
ان الانسان يفعل هذا تارة وهذا تارة  ثم قال واقعا يديه مضمومة الاصابع يعني انه يسن لمن اراد ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ان يضم اصابعه هكذا الدليل قالوا الدليل على ذلك حديث ابي هريرة

62
00:27:25.550 --> 00:27:50.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر رافعا يديه مدا كان يكبر رافعا يديه مدا وجه الاستدلال ان المصلي اذا مد يديه فان هذا يؤدي في الغالب الى ظم الاصابع

63
00:27:52.500 --> 00:28:13.800
وجه الاستدلال بحديث ابي هريرة ان المصلي اذا مد يديه واصابعه فان هذا المد في الغالب يؤدي الى ماذا الى ظم الاصابع واضح ولا مو بواضح والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الشافعية ان السنة نشر الاصابع

64
00:28:14.600 --> 00:28:46.950
للضم تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر نثر اصابعه وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ولو قيل ان مسألة ظم او تفريق الاصابع الامر فيها

65
00:28:48.400 --> 00:29:03.750
فيه سعة وليس في هذا تحديد لو قيل بهذا القول لكان قولا حسنا جدا لانه ليس في السنة ما يثبت الظم او التفريط لكن هذا القول الثالث لم اجد من قال به

66
00:29:04.250 --> 00:29:21.700
ولو قيل به لكان قولا متجها جدا فان كان قيل بهذا القول فهو الراكب وان كان العلماء اختلفوا على قولين فقط الظم والتفريط فظا هو الصواب الظم هو الصواب واضح

67
00:29:23.200 --> 00:30:06.750
واضح يا احمد   واضح اذا اه السنة اما المد او ان الامر فيه سعة اما المجد او ان الامر فيه سعال كيف حسنة حديث حسن طيب قال مضمومة الاصابع ثم قال

68
00:30:07.100 --> 00:30:29.500
ممدودة حذو منكبيه اذا مع الظم السنة المد ودليل مد هو الحديث السابق كما هو ظاهر وهو حديث ابي هريرة النبي كان يقع اليه ممدودا كان يرفع يديه ممدودة وفي هذا دليل على ان

69
00:30:30.550 --> 00:30:54.050
الاصابع اثناء التكبير  نظام الرسومات واستدلوا على هذا بان هذه الصفة الظم هو اقرب للخشوع من النثر والطوي هذا صحيح وهذا صحيح ولذلك تجد غالب من يكبر اه بدون مد

70
00:30:54.950 --> 00:31:16.900
بدون نظام بان يكبر هكذا ينسب الى نوع من الاستهانة بالتكبير بان صفته وهيئته لا تدل على الخشوع والعناية بالصلاة فهذا المعنى يؤيد مذهب الحنابلة ثم قال ممدودة اذوة منتبايين

71
00:31:20.000 --> 00:31:42.400
يعني ان السنة ان يكون الرفع بحيث تكون اليد حذو المنكب وهذه الهيئة جاءت في حديثين صحيحين الحديث الاول حديث ابي حميد الساعدي الحديث الثاني حديث ابن عمر ففي كل من الحديثين

72
00:31:42.600 --> 00:32:07.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الى ان يحاذي في يديه منكبيه صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان الرفع الى محاذاة الاذنين الثاني ان الرفع الى محاذاة الاذنين

73
00:32:08.750 --> 00:32:40.050
لما في حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الى اذنيه صلى الله والقول الثالث ان المصلي مخير احيانا يرفع الى المنكبين واحيانا الى الاذنين

74
00:32:41.000 --> 00:33:12.300
فائدة كان الامام احمد رحمه الله يقول بالتخيير بين الرفع الى الاذنين او الى المنكبين ولكنه يميل ويحب الرفع الى المنكبين وعلل ذلك بقوله ان احاديث المنكبين يعني حديث الرفع الى المنكبين اكثر واصح واشهر

75
00:33:14.300 --> 00:33:37.250
مع صحة حديث الرفع الى الاذنين اذا هو يرى التحيير ولكنه يحب يقدم الرفع الى المنكبين ولذلك نقول المستحب للانسان ان ينوع تارة الى الاذنين وتارة الى المنكبين ولكن يكون الاغلب عليه الى ماذا

76
00:33:37.300 --> 00:34:08.800
الى المنكبين بكثرة احاديثه وشهرتها وصحتها مضمومة الاصابع ممدودة هل هو منكبيه كالسجود اي كما يفعل في السجود فانه في السجود يضع يديه عدوى منكبيه فيأتينا تفصيل في هيئة السدود لان المؤلف

77
00:34:08.850 --> 00:34:41.800
لا ينص عليها ثم قال ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين اي انه يسن ان يسمع الامام المأمومين التكبير فهذا عند الحنابلة بل عند الجمهور بل الجماهير كما سيأتينا سنة

78
00:34:45.400 --> 00:35:26.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا  القول الثاني ان الجهر بالتكبير واجب تعليل ان اقتداء المأموم بالامام لا يتم الا بذلك لا يتم الا بذلك هذا القول اختاره

79
00:35:27.450 --> 00:35:58.800
شيخنا رحمه الله لا الشيخ محمد العثيمين ولكن يشكل على هذا القول مسألة واحدة وهي ان الفقهاء يحكون الاجماع على الاستحلال وممن حكى الاجماع النووي في كتابه المجموع حكى الاجماع على الاستحباب

80
00:35:58.950 --> 00:36:18.950
فاذا لم يثبت الاجماع صارت المسألة في الى تنسى ان الراجح ما قاله شيخنا من ان هذا واجب وليس فقط لانه في الحقيقة لا يحصل الاقتداء والاهتمام على الوجه المطلوب

81
00:36:19.000 --> 00:36:48.850
الا بالجهر بالتكبير واسماع المصلين وتدلى شيخنا على الوجوب بدليل اخر وهو ان  ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يبلغ المأمومين تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن واجبا ولو لم يكن تبليغ المأمومين واجبا لما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه

82
00:36:49.350 --> 00:37:13.000
في الحقيقة الادلة التي ذكرها قوية جدا وواضحة لكن فقط يشكل عليها هذه المسألة وهي حكاية الاجماع  هو يمكن الاقتداء لكن عبارة الدليل تقول لا يتم يعني على الوجه المطلوب الا بالرفع

83
00:37:13.150 --> 00:37:30.900
وهذا صحيح قد يحصل بغير ذا الصوت قد يحصل لكنه لا يتم على الوجه المطلوب الا برفع الصلاة اما اليوم مع وجود اجزاء مختلفة من المسجد لو لم يكن الامام يرفع صوته بالتكبير

84
00:37:30.950 --> 00:37:52.100
فانه لا يمكن ان يعرف فمن هم في خارج المكان او في الدور الاعلى او في الاسفل ان الامام ركع او سجد الى اخره نعم ثم قال كيف  نعم ويسمع الامام من خلفه

85
00:37:52.800 --> 00:38:23.250
بقراءته في اولتي غير الظهران اي كما يسن ان يسمع من خلفه بالتكبير كذلك يسن ان يسمعهم القراءة صلاة العشاء و المغرب والفجر والجهر بهذه الصلوات بالقراءة سنة بدليلين الاول الاجماع

86
00:38:23.300 --> 00:39:05.450
قد اجمع الفقهاء ان الجهر فيها سنة ثاني فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهر والقراءة في هذه السنوات       نعم التعليم لانها واقفة للصلاة وليست واجبة في الصلاة نعم

87
00:39:09.550 --> 00:39:44.600
معنى انها سنة بالاجماع ان الفقهاء جميعا اتفقوا على مشروعيتها ثبوتها في السنة لكن السلف في القدر الزائد عن هذا وهو الوجوب عدمه بالاجماع لكن في الوجوه. نعم بالنسبة ايوه

88
00:39:46.700 --> 00:40:02.850
الخط فيه خلاف بين المعاصرين منهم من يرى انها بدعة محدثة اه لانها لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة اليها ومنهم من يقول بل هي مشروعة

89
00:40:03.200 --> 00:40:18.800
لان الخط لم يكن متيسرا وضعه في العهد النبوي لكون الارض اه ليست مفروشة كما في وقتنا هذا اي انهم كانوا لا يستطيعون ان يضعوا خط والذي يظهر لي ان الاحوط ترك الخط

90
00:40:20.250 --> 00:40:42.350
لان الشارع مع عنايته بتسوية الصفوف واهمية ذلك عنده وتكراره مع الفرائض صلى الله عليه وسلم اه لم يتخذ اه اداة محسوسة لتسوية ولكن الخلاف فيها يعني مقبول من رأى مشروعية فقد استدل بدليل قوله

91
00:40:49.900 --> 00:41:19.750
هو الاصل انه اذا حضر الامام اقام المؤذن لكن اذا رأى ولي الامر تحديد وقت للاقامة من باب مراعاة مصلحة فلا بأس ان يتقيد الامام والمؤذن بهذا الوقت نعم بلى ولكن مع الجماعة النووي اذا بحث الانسان لم يجد احدا قال بالوجوب

92
00:41:21.050 --> 00:41:46.700
فهذه مع هذه تشكل ان يعني يتفرد الانسان في الايجاب معلوم انه يترتب على الوجوب آآ الاثم معصية الى اخره ويترتب عليه بطلان الصلاة على احد القولين فالقول في قول لم يسبق اليهم انسان فيه صعوبة فيه صعوبة. ناخذ سؤالين من هذا الاخ سأل

93
00:41:46.700 --> 00:42:03.700
من قبل عن مسألة النجاسة هل يعفى عن يسيرها ولو كانت بول او غائ؟ الجواب آآ نعم. الجواب نعم يعفى عنها ولو كانت من البول او الغائب. آآ بخلاف مذهب الحنابل الذي تقدم معنا انه لا يعفى عن

94
00:42:03.700 --> 00:42:26.250
الا في امرين الدم من حيوان طاهر والمتبقي من الاستنزاف وذكرنا ان الصواب ان يعطى عن ايش؟ جميع النجاسات يسأل عن آآ لان كثيرا من الناس يتبقى في يده رائحة بعد الخروج من دورة المياه فهل لها حكم؟ حقيقة ان من اعظم اثار النجاسة اللون والرائحة

95
00:42:26.250 --> 00:42:43.250
فينبغي اذا خرج الانسان ان يغسل يديه الى ان تذهب هذه الرائحة تماما لكن الاشكال ان بعض الناس يظن بقاء الرائحة وقد ذهبت في الواقع يظن انها بقيت وقد ذهبت فاذا غسل الانسان واستعمل المنظفات الحديثة

96
00:42:43.350 --> 00:43:04.800
فهي قد ذهبت فالاصل انها ذهبت يعني غير واضح السؤال لكني اسأل عن قضية ان مذهب الاحناف ان الصلاة تنعقد بغير لفظ الله اكبر اه صحيح هذا هو مذهب الاحناف وخالفه جمهور السلف

97
00:43:04.950 --> 00:43:22.400
والصواب انها لا تنعقد الا بهذا اللفظ المحدد بالظبط بعد ما اصلي