﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.100
السلام عليكم  الله اكبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ويسمع الامام الى اخره وغيره نفسه

2
00:00:28.950 --> 00:00:57.950
يعني ويسمع غير الامام نفسه وغير الامام والمنفرد والمأموم فالمنفرد والمأموم يجب عليهما ان يسمعا بصي هناك والدليل على هذا الحكم انه لا يسمى الكلام كلاما الا اذا كان مع الصوت

3
00:01:01.450 --> 00:01:23.250
والصوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر صوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر اذا الكلام لا يسمى كلاما الا بالصوت والصوت حده ما لا يسمى ما يتأتى سماعه بلا عذر

4
00:01:23.950 --> 00:01:55.650
الله بناء على هذا اذا لم يسمع المنفرد  المأموم نفسه اثناء القراءة فانه لم يقرأ فاذا كان منفردا وقرأ الفاتحة بلا صوت بطلت الصلاة والقول الثاني انه لا يشترط ان يسمع نفسه

5
00:01:59.450 --> 00:02:47.250
بل يكتفى بالنطق بالنطق بالحرف يكتفى بالنطق بالحرف لان الصوت امر زائد على النطق ولا دليل على اجابة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  هذا هو الصواب

6
00:02:51.250 --> 00:03:23.350
فائدة مهمة هذا البحث يتعلق بكل ما يشرف له النطق الطلاق والاذكار وغيرها مما يشترط له النطق فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة فاذا هي مسألة مهمة ومذهب الحنابلة مع كونه مرجوحا من حيث الدليل

7
00:03:25.350 --> 00:03:42.100
فهو مع ذلك مسبب التشويش على الناس فان المأموم اذا صار يقرأ بصوت صوت يسمع نفسه على من بجانبه كما هو مساعد من بعض الناس الذين يرفعون اصواتهم اذا ارادوا ان يقرأوا

8
00:03:47.050 --> 00:04:29.500
ثم قال رحمه الله ثم يقبض ثم يقبض كوع يساره  ذهب الجماهير من السلف والخلف  الى ان السنة للمصلي ان يقبض  فان ارسل يديه فقد خالف السنة  واستدلوا على هذا الحكم في نصوص كثيرة

9
00:04:30.400 --> 00:04:52.300
صحها يا فهد اغلق الباب اغلق الباب واستدلوا على هذا بنصوص كثيرة اصحها ما اخرجه البخاري سهل بن سعد سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده

10
00:04:52.950 --> 00:05:14.300
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وتدل بما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة

11
00:05:15.850 --> 00:05:51.050
وهذه احاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم والقول الثاني ان السنة الارسال للقبض والى هذا ذهب الامام ما لك بن انس والامام الليل من سعد رحمهم الله ودلوا على هذا القول

12
00:05:51.150 --> 00:06:15.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يمسي صلاته بالقبض والجواب على دليلهم من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث الا الواجبات فقط

13
00:06:18.550 --> 00:06:43.250
ونأخذ السنن الكثيرة من الاحاديث الاخرى والوزن الثاني قاعدة قدمت معنا كثيرا وهي من قواعد التي تساعد في الترجيح ومعرفة الحق من الاقوال ان الخاص مقدم على العام فاحاديث الجمهور خاصة

14
00:06:43.600 --> 00:07:14.450
بالقبض وحديث المسيء عام في خطب الصلاة والراجح كما لا يخفى الذي ينبغي المصير اليه ان السنة  القبض لا الارسال وقد يخلط بعض اخواننا بين هذه المسألة وان مسألة الفضل بعد الركوع بعد الرفع من الركوع

15
00:07:15.500 --> 00:07:46.400
وهذه مسألة اخرى اذا وصل المؤلف الى الكلام عليها تكلمنا عنه اوكي ما ما ذكرنا الوضع ارسال طيب ثم يقبض صوع يسراه الان عرفنا ان القبض هو سنة وان الانسان

16
00:07:47.000 --> 00:08:15.000
خلاف سنة المسألة الثانية كيفية هذه السنة عن الامام احمد في هذه المسألة روايتان صحيحتان عن الامام احمد. الرواية الاولى ان السنة ان يقبض على رزقه هكذا ان يقبض باليمنى

17
00:08:15.250 --> 00:08:41.250
على اليسرى على الرسغ والرزق هو العظم الذي يقصد الكف عن الذراع من الرزق هو العظم الذي يقصد الكف عن الذراع يرحمك الله وهذه الرواية هي المذهب وقول المؤلف يقبض على كوعه

18
00:08:42.750 --> 00:08:59.050
لا يختلف مع ما ذكرته من القبض على  وانما عبرت بالرفق لانه هو المروي يعني الامام احمد ولانه ادق ولكن هذا لا يختلف عما ذكره المؤلف لان الكوع هو العظم الذي يلي الابهام

19
00:08:59.350 --> 00:09:15.700
فهو ورثه واحد فمن قبض على الرزق فقد قبض على الكوف دليل هذه الرواية حديث وائل بن حجر الذي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي رواية اخرجها الدار قطني

20
00:09:15.850 --> 00:09:51.350
في سننه قبض بيمينه على شماله الرواية الثانية ان السنة ان يضع يده اليمنى على الكف والرزق والذراع هكذا لا على الكف ولا على الذراع وانما هكذا على الكف والرسغ والذراع

21
00:09:51.600 --> 00:10:17.850
ودليل هذه الرواية ايضا لهم في حديث وائل ابن حجر انه قال ووضع يده اليمنى على ظهر كفه والرزق والسعادة على ظهر كفه  ودليل هذه الرواية ايضا اللفظ الذي في مسلم وهو انه وضع يده اليمنى على اليسرى

22
00:10:22.300 --> 00:10:51.050
وليس عن الامام احمد فيما اعلم رواية سوى هاتين الروايتين وذهب بعض الفقهاء الى ان للقبض صفة سالكة وهي ان يضع يده اليمنى على الذراع هكذا واستدل على هذا باللفظ الذي اخرجه مسلم

23
00:10:52.150 --> 00:11:24.300
عن سهل الساعدي رضي الله عنه انه قال ووضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى  ولكن في النفس من ثبوت هذه الصفة  بل الاقرب عدم ثبوتها اولا لانه لم يذكر احد من العلماء

24
00:11:25.200 --> 00:11:44.250
هذه الصفة متقدمين فيما اعلم ثانيا لما اراد الحافظ ابن حجر ان يشرح حديث سهل في البخاري ووصل الى هذه اللحظة وهي وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى قال الحافظ ابن حجر

25
00:11:45.650 --> 00:12:12.300
وابهم الراوي موضع القبر وفصلته الاحاديث الاخرى فهو لا يرى ان هذه صفة مقصودة او هذا اللفظ مراد للراوي ولذلك يعتبر ان قبيل للسهل في هذه الرواية ابهل وان تمسك احد بظاهر النص

26
00:12:12.550 --> 00:12:44.200
وعمل به واعتبر هذه الصفة صفة ثالثة فلا حرج عليه ان شاء الله نعم اذا اخذنا الان موضع القبض من اليد ثم قال رحمه الله تعالى تحت سرته احد الاخوان

27
00:12:44.250 --> 00:13:05.300
اغلق على زيارة السيارة فورد لونه ابيض رقم اللوحة اثنين صفر تسعة اثنين خمسة اثنين بحريني فاغلق على احد الاخوان فلو يقوم يخرج يقول تحت سرته لما بين المؤلف ان السنة وبين

28
00:13:05.550 --> 00:13:30.950
كيف يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى اراد ان يبين الموظع الذي يظع عليه يديه فقال تحت السرة وهذا مذهب  احنا الحنابلة والاحناف ان الانسان يقبض تحت السرة والقول الثاني

29
00:13:34.900 --> 00:14:06.900
ان القبض يكون فوق السرة وتحت الصدر الله وهو المذهب الشافعية فوق السرة وتحت  اذا عرفنا مذهب الحنابلة المذهب الاصطلاحي وعرفنا الان مذهب الشافعية القول الثالث انه يضع حيث شاء

30
00:14:08.600 --> 00:14:50.150
وان المصلي مخير وهذا رواية عن الامام احمد سارها الكبير الترمذي ايضا شيخ الفقيه المجد ابن تيمية واستدلوا بانه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على موضع وضع اليدين وهذا القول الاخير

31
00:14:50.850 --> 00:15:21.250
هو القول الصحيح وفهم من حكاية الخلاف انه لا يوجد من يقول بسنية وضع اليدين على الصدر وهذا صحيح بل الامام ابو داوود صاحب السنن سأل الامام احمد عن وضع اليدين على الصدر

32
00:15:21.600 --> 00:15:46.850
فكرهه فوضع اليدين على الصدر عند الامام احمد حكمه مكروه لانه لم يرد ولما فيه من التشدد الغير وارد في الشرع فاذا لا يشرع ان يضع الانسان يديه على صدره

33
00:15:47.100 --> 00:16:06.850
ولا قائل بذلك بل قيل بالكراهة فان قيل اليس في هذا الباب حديث صحيح يدل على موضع وضع اليدين من الصدر او مما تحت الصدر؟ فالجواب لا ليس في الباب اي حديث صحيح

34
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
واي حديث يمر بك يحدد موضع وظع اليدين فهو حديث ظعيف فان قلت في حديث وائل ابن حجر انه قال وظع يده اليمنى على اليسرى على صدره الجواب هذا صحيح وهو مروي في السنن

35
00:16:28.400 --> 00:16:42.950
وهو اقوى ما يستدل به على وضعها على صدى ولكن مع ذلك هذه اللفظة شاذة من كرة لا تثبت عن النبي صلى الله وحديث وائل رواه الامام مسلم بدون هذه الزيادة

36
00:16:44.800 --> 00:17:05.150
الخلاصة انه لا يثبت في هذه المسألة حديث صحيح فيضع الانسان يده حيث شاء ولكن من المعلوم ان وضع اليدين تحت الصدر  المنطقة التي بين الصدر والبطن انه والله اعلم اقرب للخشوع

37
00:17:05.350 --> 00:17:31.800
هكذا في هذه المنطقة واما وظع الصدر فليس من السنة في شيء  ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده كما تلاحظ عناية المؤلف العناية الشديدة بتفصيل كل مرحلة من مراحل الصلاة

38
00:17:32.100 --> 00:18:00.850
اهتماما وتعظيما لامرها ينظر الى مسجده اي ان السنة ان ينظر المصلي الى مكان السجود  فان رفع بصره في قيامه عن مكان السجود قد خالف السنة وان رفع بصره الى السماء

39
00:18:00.950 --> 00:18:23.500
فقد ارتكب محرما الدليل على سنية النظر الى موضع السجود الدليل على هذا الحكم ما رواه سعيد ابن منصور باسناده عن ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره

40
00:18:23.800 --> 00:18:50.200
ما فلما نزل قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون طفأ رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد  ثابت الى جسرين علم ان ابن سيرين من التابعين باسم منقطع لكنه ثابت الى ابن سيرين

41
00:18:50.350 --> 00:19:13.900
فاننا نجزم ان ابن سيرين نسب هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معا ان الحديث المرسل الثابت من طريقة الامام احمد ان يأخذ به وانه اولى من اقوال الرجال لا سيما وانه يجزم هذا التابع الجليل بنسبته

42
00:19:13.950 --> 00:19:49.800
الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المذهب هو اختيار الجمهور والقول الثاني وهو مذهب المالكية ان الانسان ينظر الى الامام ينظر الى الامام وهو مذهب ضعيف جدا اذ لا يعتمد على اثر

43
00:19:52.500 --> 00:20:22.550
ثمان نفيه تشتيتا  للمصلي وابعادا له عن الخشوع والطمأنينة ولوظوح ضعف هذا قول نجد ان احد محققي المالكية ضعفه واختار مذهب الجمهور وهو الحافظ ابن عبد الباقر كونه مالكيا الا انه يرى ان هذا القول ضعيف وانه

44
00:20:22.650 --> 00:20:48.700
صواب مع الجمهور لان السنة النظر الى موضع الصلاة الى موضع السجود واستثنى العلماء من هذا الحكم العام بعض الصور العارظة فمثلا في صلاة الخوف اذا كان العدو تجاه القبلة

45
00:20:48.900 --> 00:21:09.850
فالمشروع ان ينظر الى العدو لا الى موضع سجوده ايضا اذا كان الانسان يخشى على ماله وولده وهم في اتجاه القبلة يخشى عليهم من الهلاك او الضرر فانه ينظر اليهم ولا ينظر الى موضع سجودهم

46
00:21:10.950 --> 00:21:31.850
وذكروا عدة مسائل مستثناة ولكن الاصل الثابت الواضح ان السنة في حق المصلي ان ينظر الى مصلاه مثلا هل ينظر المصلي الى مصلاه وان كان في الجلوس بين السجدتين او للتشهد

47
00:21:33.500 --> 00:21:52.500
الجواب ان هذا موضع خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان المصلي ينظر الى ظعه في الجلوس حديث رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا

48
00:21:54.450 --> 00:22:34.600
والقول الثاني ان الانسان ينظر في جميع اداء الصلاة الى موضع السجود والاقرب النظر الى اليد ان صح الحديث الذي في سننه نعم ثم قال ثم يقول اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

49
00:22:34.850 --> 00:23:02.300
السنة بعد ان يقبض الانسان يديه ويغطي ببصره الى موضع سجوده ان يبدأ للاستفتاح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع عديدة من الاستفسارات كان الامام احمد منها

50
00:23:02.500 --> 00:23:29.200
هذا الاستفتاح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع تجويده رحمه الله قول غير هذا النوع من انواع الفتاحات يتعلق بهذا عدة مباحث اولا هذا الحديث المروي عن عمر بن الخطاب في الاستفتاح

51
00:23:30.300 --> 00:23:51.000
روي مرفوعا وموقوفا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  موقوفا على عمر رضي الله عنه والصواب الذي رجحه الامام مسلم ان هذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه

52
00:23:54.400 --> 00:24:18.000
يرحمك الله ولكني لا اشك انه مرفوع حكما مرفوع حكما لانه لا يعقل ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يحدث ذكرا في الصلاة ويعلمه الناس ولم يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:24:20.000 --> 00:24:40.550
اذا هو من جهة الاسناد موقوف على عمر لكن له ماذا حكم الرحم المسألة الثانية لماذا رجح الامام احمد هذا النوع من الاستفتاحات على غيره مع ان البخاري ومسلم اخرج في صحيحهما حديث ابي هريرة المشهور

54
00:24:40.650 --> 00:24:58.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت  لماذا الامام احمد هذا الحديث على ذاك مع تجويزه مع تجويده اه قول الامرين

55
00:24:58.450 --> 00:25:26.450
تاره لسببين السبب الاول ما فيه من تمجيد وتعظيم لله السبب الثاني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يجهر بهذا الاستفتاح يعلمه الناس مما يدل على اهميته

56
00:25:27.100 --> 00:26:12.550
واعتناء الصحابة به مسألة هل المشروع في دعاء الاستفتاح الجهر او الاسراف جواب المشروع فيه اجماعا الاسراع سؤال لماذا اذا جهر به عمر بن الخطاب الجواب ليعلمه للناس  وباعتبار انه يتكلم عن الجهر والاسرار

57
00:26:13.800 --> 00:26:39.250
فنأخذ قاعدة في هذه المسألة  وهي ان كل ما يشرع ان يجهر به وكل ما يشرع ان يسر به فهو على سبيل السنية فمثلا المشروع في قراءة الركعة الاولى والثانية من صلاة

58
00:26:39.600 --> 00:27:02.200
المغرب الجهر او الاسراء الجهر فهذا الجهر هو مشروع على سبيل بالنية والاستحباب الى الوجوب وما حكم الاصرار في قراءة الركعة الثالثة من المغرب  الاصرار به على سبيل الاستحباب للوجوب

59
00:27:02.700 --> 00:27:25.150
بدليلين الاول اجماع الفقهاء على ذلك ثاني انه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر فيما جهر به واسر فيما سر فان قرأ سرا في الركعة الاولى من المغرب

60
00:27:25.500 --> 00:27:42.900
قد خالف سنة ولا حرج عليه وان جهر في الركعة الثالثة فقد خالف السنة ولا حرج عليه ومن المعلوم ان هذا وان قرر علما تطحن دليلا الى انه لا ينبغي

61
00:27:43.200 --> 00:28:04.300
ان يعمل به بين الناس اولا لانها مخالفة صريحة للسنة ثانيا لما يسببه من اه تسوس واشكال بالنسبة لعوام الناس الذين لا يعرفون الاحكام الفقهية ثم قال رحمه الله ثم يستعيذ

62
00:28:09.500 --> 00:28:41.500
الاستعاذة سنة عند جماهير الفقهاء فهي سنة عند الامام احمد الامام الشافعي والامام ابن حنيفة واستدلوا على سنية سعادة قوله تعالى فاذا قرأت فاستعذ بالله والاية عامة في القراءة داخل الصلاة وخارجها

63
00:28:44.900 --> 00:29:13.300
واستدلوا على ذلك عدة احاديث لا يخلو شيء منها من ضعف ولكن هذه الاحاديث باعتبار ان ضعفها يسير مع ما عليه الاية يكفي لاثبات سنية القول الثاني للامام مالك ان المصلي لا يستعيذ

64
00:29:13.400 --> 00:29:50.800
وانما يشرع بالقراءة واستدل على ذلك في حديث انس انه قال كانوا الصلاة فالحمد لله رب والجواب عن الاستدلال في الحديث ان مقصوده يفتتحون القراءة يفتتحون قراءة القرآن الحمد لله رب العالمين

65
00:29:52.050 --> 00:30:26.400
ولا يمنع ذلك ان يسر بالاستعاذة والراجح من القولين القول باستحداث والعمدة في الحقيقة على الاية عملة على ثم لما ذكروا الاستعاذة الاستعاذة انتقل الى البسملة فقال ثم يبثمل سرا وليست من الفاتحة

66
00:30:28.100 --> 00:30:45.250
ذكر عدة مسائل في البسملة نأخذ هذه المسائل على ترتيب المؤلف ثم يبسمل اي ان المشروع للمصلي بعد ان يستعيذ وقبل ان يبدأ بالفاتحة ان يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم

67
00:30:51.000 --> 00:31:14.350
والى هذا ايضا ذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة انه رضي الله عنه وارضاه صلى وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:31:26.100 --> 00:31:42.650
ففي هذا الحديث اثبات البسملة وانه انما قالها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ايضا للمالكية وهو ان المصلي لا يذكر بسم الله الرحمن

69
00:31:42.800 --> 00:32:14.150
قبل القراءة لله الله الامام مالك على ذلك في حديث  قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وابي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة والحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها

70
00:32:17.100 --> 00:32:47.750
هذا نفس صريح في نهي قراءة بسم الله الرحمن الجواب ان مقصوده رضي الله عنه وارضاه انهم كانوا لا يجهرون ويدل على ان هذا مراده الرواية الاخرى عنه وفيها كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن

71
00:32:49.700 --> 00:33:08.100
في هذه الرواية يزول الاسكان والا بلا هذه الرواية الحديث مسك فهو ينفي بسملة صراحة لكن لما جاءت هذه الرواية زال معها الاشكال واستطعنا ان نجمع بين اقوال الصحابي الجليل

72
00:33:08.200 --> 00:33:39.400
ابي هريرة رضي الله عنه  بسم الله الرحمن الرحيم المصلي يقرأ باسم المسألة الثانية هل يسر بها او يذهب فالحنابلة والجمهور كما ترون يذهبون الى ان المصلين لا يجهر ببسم الله الرحمن

73
00:33:42.800 --> 00:34:14.050
واستدلوا بدليلين الاول حديث انس السابق يعني تقدم معنا ان المنفي فيه هو ماذا الجن والدليل الثاني وهو قوي جدا ومن اسباب الترجيح في المسألة انه لا يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:34:14.750 --> 00:34:33.200
كان يقرأ في كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في ثلاث صلوات ولا ينقل هذا نقلا متواترا ولا يعرفه الخلفاء الراشدين قال ابن القيم هذا من امحن المحاكم رحمه الله

75
00:34:34.950 --> 00:35:06.750
قال ابن القيم هذا من امحل المحال وصدق رحمه لا يمكن ان يقع هذا مطلقا وذهب الشافعية كما هو المشهور وكما ترون البعض والمشاكل  الى الجهر بسم الله الرحمن ذهبوا الى الجار ببسم الله الرحمن الرحيم

76
00:35:08.600 --> 00:35:40.950
واستدلوا على هذا في احاديث كثيرة ثبت فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عن هذه الاحاديث التي ذكروها اجمالا من وجهين الله الجواب الاول

77
00:35:42.400 --> 00:36:13.950
ان الامام الحافظ الناقد دار قطني قال لا يصح في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث قط  الجواب الثاني عن احاديثهم ما ذكره ابن القيم فقال احاديثهم صريحة غير صريحة

78
00:36:14.600 --> 00:36:33.800
صريحة غير صحيحة او صحيحة غير صريحة اما ان تكون صريحة في المقصود لكنها ضعيفة غير صحيحة او تكون ثابتة من جهة الاسناد لكنها غير صريحة يعني لا يفهم منها الجهل

79
00:36:38.750 --> 00:36:59.100
والراجح من القولين الاستراحة وانما ينتفع طالب العلم اذا سمع هذا الخلاف لانه اذا سمع امن يجهر عرف ان هذا قول معتبر وان من ذهب اليه امام اهل الحديث وهو

80
00:36:59.250 --> 00:37:28.600
فلا انكار وانما الانسان مقصوده معرفة  ثم قال وهو المبحث الثالث وليست من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الصواب فيها انها اية من كتاب الله ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور

81
00:37:29.000 --> 00:37:49.100
وانما اتي بها للفصل بين السور وتذكر قبل كل سورة الا التوبة هذا خلاصة الراجح بسم الله الرحمن الرحيم اذا هي اية في كتاب الله لكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور

82
00:37:49.250 --> 00:38:08.250
اوتي بها للفصل بين السور عدا سورة التوبة الدليل على هذه الاجزاء الثلاثة اولا الدليل على انها اية في كتاب الله استدل الفقهاء على ذلك بان بسم الله الرحمن الرحيم

83
00:38:08.800 --> 00:38:36.900
مكتوبة في المصاحف وقد جرد الصحابة في المصاحف القرآنية اي لم يذكروا فيه الا القرآن يعني جردوا المصاحف من غير القرآن فاذا وجدنا ان الصحابة كتبوا في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وهم لم يكتبوا فيه الا القرآن علمنا انها

84
00:38:37.700 --> 00:38:56.300
من القرآن اية يعني ان جبريل نزل بها من عند الله وان الله تكلم بها بسم الله الرحمن الرحيم كما تكلم بغيرها من السور والايات وتأخذ جميع احكام المصحف باليمين والمس وفي كل شيء والقراءة

85
00:38:59.050 --> 00:39:16.400
ثانيا الدليل على انها ليست من الفاتحة ما اخرجه الجماعة الا البخاري ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى

86
00:39:16.500 --> 00:39:34.850
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث

87
00:39:35.350 --> 00:40:06.550
ولم يذكر في اوله بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من الفاتحة لذكرها فهذا الدليل على انها ليست من الفاتحة وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية وغيره من المحققين وهذه المسألة وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة او لا

88
00:40:06.950 --> 00:40:22.600
ينبني عليها احيانا صحة الصلاة وبطلانها لان الانسان قد يبدأ في قراءة الفاتحة في قوله الحمد لله رب العالمين. فاذا كانت البسملة منها فان صلاته باطلة باعتبار انه لم يقرأ الفاتحة كاملة

89
00:40:22.900 --> 00:40:45.650
اذا هي مسألة مهمة ويحتاج طالب العلم ليعرف حط فيها فالاقرب والله اعلم انها ليست من الفاتحة  بناء على هذا اه كيف نقسم الايات انك اذا فتحت المصحف ستجد ان بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ رقم ايش

90
00:40:46.000 --> 00:41:08.050
واحد ونحن نعتبر ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع فاذا اخرجنا بسم الله الرحمن الرحيم كيف سيكون تقسيم الفاتحة التقسيم سهل وهو ان نقول ان الحمد لله رب العالمين اية ثم تستمر كما التقسيم في المصحف الى قوله

91
00:41:08.200 --> 00:41:31.550
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم بعد عليهم انتهى في الاية السادسة وبدأت الاية تابع اذا تبدأ الاية السابعة من قوله غير المغضوب عليهم هذا اللي يتصور الانسان عدد الايات والا ذلك قال في انه اذا قرأ من الحمد لله الى اخرها فقد قرأ الفاتحة كاملة وصلاته صحيحة وان لم يقرأ

92
00:41:31.750 --> 00:41:49.250
بسم الله الرحمن الرحيم اذا هذه المباحث التي تتعلق بالبسملة انها مشروعة ومن قوله ثم نبتمن وانها سرا من قوله سرا انها ليست من الفاتحة من قوله ليست من الفاتحة

93
00:41:50.250 --> 00:42:21.650
ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الفاتحة ولاهميتها كما تلاحظ سيذكر عدة مباحث كما تلاحظ في المتن كلها يتعلق بالفاتحة قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة  وهو نعم الا في اوتي بها الفصل بين السور الا في التوبة

94
00:42:21.850 --> 00:42:40.450
اما كونها التي اوتي بها الفصل بين السواك قال لي وضع الصحابة لها بين كل سورتين واما انها ليست للفصل بين الانفال والتوبة الا ان المصحف الذي كتبه الصحابة ايضا ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم بين الانفال والتوبة

95
00:42:43.050 --> 00:43:05.750
فعرفنا انها لا يفصل بها بين هاتين الصلتين خاصة نعم نرجع نقول ثم يقرأ الفاتحة الفاتحة كما اشرت يتعلق بها احكام كثيرة سيذكرها المؤلف رحمه الله الحكم الاول الفاتحة ركن من اركان الصلاة

96
00:43:06.450 --> 00:43:31.300
بالنسبة بالايمان والمنفرد اما بالنسبة للمأموم فسيأتي بحث هذه المسألة مطولا عند موضعها ان شاء الله اذا الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالامام والمنفرد وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

97
00:43:32.950 --> 00:43:49.750
انها ركن لا تصح الصلاة الا بها واستدلوا رحمهم الله على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه في حديث معاذ ثالث صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

98
00:43:54.850 --> 00:44:46.450
يسوع      اذا كان عن الامام احمد روايتان احدى الروايتين تكون هي المذهب اصطلاحا يعني ان اصحاب الامام احمد صلحوا على ان هذه الرواية هي المادة لكن ربما السؤال اللي في ذهنك

99
00:44:46.600 --> 00:45:00.500
كيف نعرف الرواية الاولى والثانية؟ وانا اريد ان انبه تنبيه مهم جدا اذا قلت الرواية الاولى والرواية الثانية حتى اذا وجدت هذا في الكتب لا يعني ان الرواية الثانية هي الرواية الثانية زمنا

100
00:45:01.050 --> 00:45:16.900
فهمت ماذا اقول بل قد تكون هي الاولى ولذلك نجد ان شيخ الاسلام رحمه الله يعتني كثيرا بمسألة التفريق بين الرواية الاولى والثانية يعني ايهما الذي استقر عليه رأي الامام احمد

101
00:45:17.300 --> 00:45:35.750
احيانا نستطيع نعرف اي الروايتين الثانية جاء النبي للراوي يقول رجع عنها الامام احمد او يقول استقر عليه الامام احمد او قال به في آآ في الرواية الاولى في مكة معلوم ان الرواية الثانية اذا كانت في

102
00:45:35.850 --> 00:45:49.150
بغداد مثلا وعلمنا ان الصعب السفر انها هي الثانية المهم هناك عدة فرائض نستطيع من خلالها ان نعرف هل هي الرواية الاولى او الثانية وفي احيانا كثيرة او في الغالب

103
00:45:49.300 --> 00:46:07.200
لا نستطيع ان نعرف هل هي الرواية الاولى او الرواية الثانية لكن ذكر كثير من العلماء ان الروايات التي تكون راجحة قريبة من الدليل هي الرواية الثانية التي استقر عليها اه مذهب الامام احمد

104
00:46:12.550 --> 00:46:25.300
هل من السنة النظر الى الكعبة من الصلاة من كان قريبا منها؟ نعم من الفقهاء من قال السنة ان ينظر الكعبة لان النظر اليها عبادة وهي من الامور التي استثنوها من القاعدة

105
00:46:25.700 --> 00:46:45.450
والصواب انه لا ينظر الى الكعبة وانما ينظر الى القبلة وهذا هو الصواب من حيث الدليل ويتأكد اليوم هذا ويتأكد هذا الحكم اليوم لان من نظر الى الكعبة اليوم مع الطواف وكثرة الناس سينشغل تماما ولا يعلم عن صلاته شيء

106
00:46:46.000 --> 00:47:08.100
نعم يا ايش الايه بخلاف الاستعاذة هل تكرر في كل ركعة هذا لم نذكره؟ او نكتفي او يكتفى فيها بالركعة الاولى منهم من قال الصلاة كالشيء الواحد فان السعادة في اولها يكتفي بذلك

107
00:47:08.400 --> 00:47:29.750
ومنهم من قال بل اذا قطع القراءة بالركوع والسجود والاذكار فانه يقرأ الاستعاذة مرة اخرى للقراءة الثانية وهذا الثاني هو الاقرب ان شاء الله نعم يقعد معنا هيك الايه كلها السنة

108
00:47:30.750 --> 00:47:52.550
نعم  لكن لا قائد الوجوه لا قائل بالوجود والا لو قال احدكم بالوجوب لكان متوجها لحديث سهل ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا كان هكذا يصلي وامر ان يصلى هكذا فتأكد الوضوء

109
00:47:52.750 --> 00:48:02.400
لكني لا اعلم احدا اوجد مثل هذا اعانك الله