﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.550
وفتنة المحيا والممات وفتنة ايوا احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا بالامس ان المؤلف ذكر التشهد الاول

2
00:00:26.700 --> 00:00:49.950
واختار الحنابلة تشهد ابن مسعود  ذكرت اختيار مالك والشافعي وما زال البحث في التشهد الاول فقول الشيخ هنا ويقول يعني في التشهد الاول ولذلك ختمه بقوله هذا التشهد  ظاهر عبارة الشيخ المؤلف رحمه الله

3
00:00:51.700 --> 00:01:20.200
ان المصلي اذا قرأ التشهد الاول فانه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان الاحاديث صريحة تذكر

4
00:01:20.700 --> 00:01:49.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي التشهد الاول  الجيل الثاني ان المشروع في التشهد الاول ان يخفف وهذا التخفيف يناسبه الا يترك او الا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:50.650 --> 00:02:13.150
دليل على مشروعية تخصيص التشهد الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه اذا قعد تأخذ الاول كانه جالس على الردى وهو الحجارة محمد اي فيبادر في قراءة التشهد

6
00:02:13.200 --> 00:02:42.000
وينهض وهذا الحديث صحيح القول الثاني ان المشروع ان صلي على النبي حتى في اول لما ثبت عن ابن مسعود وغيره انهم قالوا للنبي صلى الله  علمنا كيف نسلم عليك

7
00:02:42.450 --> 00:03:02.900
فكيف نصلي عليك؟ اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وجه الاستدلال انهم ذكروا السلام والسلام يكون في التشهد

8
00:03:09.850 --> 00:03:23.450
الراجح قول اول وهو انه لا يصلح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ العام الذي استدلوا به يحمل على النصوص التي وضحت ان صلاة الابراهيمية تكون في

9
00:03:23.650 --> 00:03:47.800
تأخذ  يقول مالك ثم يقول يقصد اي في التشهد الاخير مع ما سبق في التشهد الاول وتلاحظ ان الشيخ لم يخدم جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا التشهد الثاني

10
00:03:48.250 --> 00:04:06.000
اكتفاء بقوله في الاول هذا التشهد الاول اذا ثم يقول يعني في التشهد الثاني مع ما سبق في التشهد الاول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الى اخره

11
00:04:09.050 --> 00:04:35.650
ظاهر كلام المؤلف ان  الافضل هي ان يقول صل على ال ابراهيم ولا يقول صلي على ابراهيم وال ابراهيم هذا هو المذهب هو القول الثاني ان المصلي مخير ان شاء قال

12
00:04:36.700 --> 00:04:58.750
على ال على ابراهيم وال ابراهيم وان شاء اكتفى على ال ابراهيم والقول الثالث ان الافظل التنويع لان قوله اللهم صل على ابراهيم وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

13
00:04:59.300 --> 00:05:18.400
ثابت كما ان قوله اللهم صلي على كما صليت على ال ابراهيم ثابت يعني ذكر ابراهيم ثابت وعدم ذكره ثابت وذكر شيخ الاسلام انه لا يوجد في الاحاديث الصحيحة اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

14
00:05:18.450 --> 00:05:38.800
والصواب ان هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري في هذا اللفظ اللهم كما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اي بزيادة ذكر ابراهيم اذا الحنابلة يرون ان الصيغة الفاضلة المقدمة هي الصيغة التي ذكرها المؤلف

15
00:05:38.950 --> 00:05:58.550
بدون كما صليت على ابراهيم والصواب ان المصلي يسن له ان ينوع احيانا يذكر هذا واحيانا يذكر هذا لان الجميع ثابت سنة صحيحة ثم قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال

16
00:05:59.750 --> 00:06:19.800
الدليل على استخدام هذا هذا الدعاء والاستعاذة حديث ابي هريرة الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم من تشهده فليتعظ من اربع وذكرها والاستعاذة من هذه الاربع عند الحنابلة

17
00:06:20.500 --> 00:06:56.400
سنة والقول الثاني ان الاستعاذة من من هذه الاربع واجبة ان تركها بطل الصلعة والى هذا ذهب طاؤوس بعض الظاهرية تركها عمدا بطلت الصلاة والاقرب والله اعلم انها واجبة ولا تبطل الصلاة بتركها

18
00:07:01.700 --> 00:07:26.650
يعني الجمع بين القومين والقول بانها سنة ايضا قول قوي باعتبار ان صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد وكذلك ابن عباس عمر بن الخطاب ولم يذكر لهم آآ وجوب الاستعاذة

19
00:07:27.100 --> 00:07:44.700
القول بانه سنة قوي جدا وجيد وهو كما ترون المذهب لكن لما كان عندنا حديث صريح صحيح يصرح بالامر فليقل او فليستعد هذا يؤدي للانسان ان جميل الى الوجوه لكن الابطال

20
00:07:44.900 --> 00:08:09.500
آآ وللطالب يحتاج الى آآ اصول قوية لكنه الواجب لا تقول صلاتي ركعة وقولك قلت مثل المسيح الدجال آآ في بعض الالفاظ التي في مسلم ومن شر فتنة اي ان مسلم روى احيانا كما قال المؤلف فتنة المسيح الدجال

21
00:08:09.550 --> 00:08:33.650
قال ومن شر الفتنة في صحيح  اه بناء على هذا الافضل ان ينور كذلك الانسان. احيانا يقول فتنة واحيانا نقول سبب فتنة جدا ثم قال ويدعو بما ورد اي ان السنة بعد ان ينهي

22
00:08:34.250 --> 00:08:52.950
التشهد والاستعاذة من اربع يسن له ان يدعو وينبغي له ان يدعو لما ثبت في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله لما ذكر له التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء احبه اليه

23
00:08:53.800 --> 00:09:19.100
او ثم ليتخير من الدعاء ما يريد السنة ان يتخير من الدعاء ما يريد ويحرص على ما ورد ويحدث على الادعية الواردة في السنة مسألة ذهب الحنابلة الى انه في هذا الدعاء لا يجوز له ان يدعو

24
00:09:19.400 --> 00:09:46.250
بشهوات الدنيا فان دعا بشهوات الدنيا بطلت صلاته والواجب ان يقتصر على ما يخص الاخرة واستدلوا على هذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

25
00:09:46.800 --> 00:10:13.650
انما هو التسبيح والتحميد وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء بشهوات الدنيا من كلام الناس القول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه يجوز ان يدعو بما شاء مما يتعلق بالاخرة او بالدنيا

26
00:10:18.600 --> 00:10:44.900
يدل على هذا بعموم حديث ابن مسعود السابق حيث لم يخصص دعاء من دعاء والراجح القول الثاني عموم الناس على ان عددا من السلف كره جدا ان يدعو الانسان في اخر صلاته

27
00:10:45.950 --> 00:11:15.550
بما يتعلق بالدنيا ورأوا ان يخصه بامور الاخرة فمن الادب في الصلاة ان يفعل ذلك  ان يفعل ذلك في فريضة نعم   ثم قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله

28
00:11:17.950 --> 00:11:42.100
التسليم ثابت في حديث ابن مسعود قال ثم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رؤيا بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السنة السلام ان يسلم عن يمينه نسلم عن شماله

29
00:11:42.650 --> 00:12:15.650
وان يلتفت حيث يرى بياض خده يلتفت بحيث يرى بياض خده سنة السلام الا يمد ولا يطول وتسكن الهاء فيه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله

30
00:12:16.450 --> 00:12:40.550
لا يماث وانما يسكن والدليل على ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الف السلام سنة الف السلام سنة وفسر الامام احمد والامام من المبارك في السراء حالة السلام بهذا الشيء

31
00:12:41.650 --> 00:13:01.500
في السلام بهذا الشهيد فهذا الحديث ثواب منه موقوف صواب انه موقوف لكنه يصلح جدا في هذا الموضع لانه يبعد ان يأتي الصحابي بهذه السنة الخاصة والكيفية المعينة من قبل نفسه

32
00:13:02.350 --> 00:13:22.800
بل الظاهر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يسلم اذا مد السلام الذي يسمعه بعضنا وان الان من خلال هذا البحث يعتبر خلاف السنة والخلاف مسألة فان قال المصلي

33
00:13:22.950 --> 00:13:51.550
السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله فان قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله فالمذهب انه لا يجزئ ان هذا السلام لا يجزئ  والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي

34
00:13:51.950 --> 00:14:09.850
وكان يسلم هكذا دليل انه صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي وكان يسلم هكذا القول الثاني انه لو قال السلام عليكم فقط ولم يقل ورحمة الله

35
00:14:10.050 --> 00:14:45.300
صح سنامه واجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتهليلها التسليم والتسليم يصدق بقول المصلي السلام عليكم والصواب مع الحنابلة بان التسليم ركن يجب الرجوع في كيفيته كاملة الى السنة

36
00:14:47.400 --> 00:15:19.400
والاركان يسمى بها الشارع فلا نكتفي فيها ببعضها ثم قال  مسألة هل يشرع ان يقول المصلي السلام عليكم ورحمة  وبركاته او لا  زميل الفقهاء من يرى انه لا يزاد في السلام على

37
00:15:20.100 --> 00:15:48.050
الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود لانها الثابتة الصحيحة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا والقول الثاني انه يشرع ان يزيد احيانا وبركاته لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:48.450 --> 00:16:17.600
صلى ثم سلم وقال السلام عليكم ورحمة  وبركاته  وهذا الحديث اسناده حسن ومقبول ولا اعلم له علة ثم زيادة بركاته جاءت عن بعض الصحابة هل اقرب الله اعلم باعتبار هذا الحديث والاثار انه

39
00:16:17.700 --> 00:16:49.800
لا بأس ان يجيب المصلي احيانا وبركاته في في الشمال واليمين بعضهم قال في فقط لان الحديث هكذا فيه لكن اثار الصحابة عامة نعم ثم قال  ثم قال وعن يساره كذلك

40
00:16:50.050 --> 00:17:20.950
اي ان البحوث والمسائل التي ذكرت  قيمة اليمين تنطبق على تسليما في اليسار  وان كان في ثلاثية او رباعية نهض النهوض من التشهد الاول حكمه حكم النهوض من الركعة الاولى والثالثة

41
00:17:22.000 --> 00:17:42.950
خلاف الذي ذكرناه بكيفية النهوض من الركعة الاولى والثالثة انطبق على النهوض من التشهد الاول تماما فصرح الفقهاء بذلك ايضا انهما يساويان فمن رأى مشروعية اه الاعتماد على الارض هناك طيره هنا

42
00:17:43.050 --> 00:18:03.500
والعكس صحيح نهض مكبرا بعد التشهد الاول اذا انتهى من التشهد الاول فانه ينهض مكبرا بما تقدم معنا مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع

43
00:18:03.550 --> 00:18:30.300
والظاهر كلام المؤلف انه يقوم او ينهب مكبرا بلا رفع لليدين وهذا هو المذهب بل هذا مذهب الائمة الاربعة عن الائمة الاربعة انهم يرون الا يرفع يديه اذا نهض من سحب الارض

44
00:18:32.600 --> 00:18:47.700
والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه اذا نهض من التشهد الاول يرفع يديه واستدلوا على ذلك في حديث ابن عمر الثابت في الصحيح انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع

45
00:18:48.750 --> 00:19:05.950
في اربعة مواضع تكبير في الركوع الرفع من الركوع قال واذا قام من الركعتين واذا قام من الركعتين والصواب مع القول الثاني في صحة لديهم حديث ابن عمر والمثبت مقدم

46
00:19:06.800 --> 00:19:35.650
مستثمر قدم على الناس لا سيما والاسناد صحيح بل ثابت في  آآ لم ارى في هذا يعني كلام متى يرفع يديه ولكن اه ان يرفع يديه مع التكبير كما قلنا في ماذا

47
00:19:37.700 --> 00:20:01.350
كما قلنا في الرفع من الركوع والا يؤخر رفع اليدين الى ان يستتم قائما بانه اذا استتم طعما سيشتغل واجبات وسنن واركان الركعة ماذا اي ركعة    وهو يقول ثم قال

48
00:20:02.950 --> 00:20:30.800
وصلى ما بقي كالثانية يصلي باقي صلاته اي الركعة الثالثة كما صلى الثانية والاولى تماما لقوله في حديث المسيء ثم افعله هذا في صلاتك كلها ثم قال بالحمد فقط اي ان المشروع للمصلي

49
00:20:30.850 --> 00:20:48.250
اذا انها والى الثالثة ان يقتصر في الثانية والرابعة على قراءة الحمد فقط دون سورة والدليل على هذا حديث في قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر

50
00:20:48.700 --> 00:21:19.350
فقرأ في الركعتين  فاتحة وسورة وقرأ في  بالفاتحة فقط وهذا حديث البخاري والقول الثاني ان المصلي يسعى له ان يقرأ سورة مع الفاتحة حتى في الركعتين الاخيرتين طيب لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:21:19.900 --> 00:21:43.850
كان يقرأ في الاخيرتين على النصف من قراءته في الاولتين والاقرب والله اعلم ان المصلي يشرع له ان يقرأ في الاخيرتين في سورة مع الفاتحة في احيان قليلة في احيان قليلة

52
00:21:44.250 --> 00:22:12.050
ويكون الغالب عليه قراءة الفاتحة فقط بهذا بيجتمع نصوص السنة وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهبه الاخير متوفكا يريد المؤلف رحمه الله ان يبين ان هناك فرقا في الجلوس

53
00:22:12.800 --> 00:22:34.650
بين التشهد الاول والتشهد الثاني وانه يسن في التشهد الثاني ان يتورك واستدلوا على هذا الحكم بحديث ابن حميد الثابت في  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في

54
00:22:34.700 --> 00:23:11.900
الاخير اخرج رجله اليسرى ونقب اليمنى اقضى بمقعدته الى الارض هذه رجله اليسرى فنصب اليمنى وافضى بمقعدته الى ايش  وهذا هو التورك هذا هو التورط مسألة هل يشرع التورك في التشهد الذي يعقبه السلام

55
00:23:12.750 --> 00:23:30.200
اي في كل تشهد يعقبه السلام او يشرع في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهد فيه خلاف سواء انه لا يشرع التورط الا في الصلاة التي لها تشهدان فقط

56
00:23:31.450 --> 00:23:57.800
اما الصلاة التي فيها تشهد واحد فانه لا يتوفر مسألة ولي   التشهد الاخير او ولجلوس التشهد الاخير صفة اخرى جاءت في حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وهذه صفة ثابتة

57
00:23:58.500 --> 00:24:23.850
سنة صحيحة فقد اخبر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله  كان اذا جلس في  اخرجه قدمه اليسرى من بين فخذه وساقه وفرح اليمنى واضح اخرج قدمه اليسرى من بين اخذه وايش

58
00:24:24.150 --> 00:24:41.550
وسافر وفرش ماذا اليمنى هذه هي السنة وقد لا يستطيع الانسان ان يطبق اصلا هذه السنة الا مع فرش ماذا اليمنى وهو ثابت في الحديث الصحيح فيكون للتشهد الاخير او لهيئة الجلوس

59
00:24:41.950 --> 00:25:08.300
صفتان بل اولى التورق والصفة الثانية هذه الصفة التي ذكرت لك وهي الفرخ اليمنى واخراج اليسرى من بين  وماذا   ثم قال ثم يجلس في تشهده الاخير متوفيا والمرأة مثله لكن تضم نفسها

60
00:25:08.500 --> 00:25:30.100
قوله والمرأة مثله اي ان المرأة كالرجل في جميع ما سبق من اذكار وقراءة قرآن وصفات للصلاة وهيئات وكل ما تقدم تستوي فيه المرأة مع الرجل الا ما فيستثنيه المؤلف

61
00:25:30.550 --> 00:25:57.000
ما عدا ما تستثنى وسع اذكره فالمرأة فيه الرجل تماما في السنن السابقة والواجبات والاركان ثم بين ما يستثنى لكن تضم نفسها  اي ان السنة بالنسبة للمرأة ان نظام وتضم بعضها الى بعض

62
00:25:58.000 --> 00:26:20.800
في كل ما يتجافى فيه الرجل ففي كل موضع نقول السنة للمصلي ان يجافي السنة للمرأة عن ماذا؟ ان لا تجازي وانما تضم بعضها الى بعض واستدلوا على هذا لامرين

63
00:26:22.400 --> 00:26:55.050
الامر الاول ان هذا مروي عن ام سلمة الاقصى وغيرهم ثاني ان هذه الصفة اثر للمرأة ولما ذكر حافظ ابن رجب هذا القول وهو مسألة بالنسبة للمرأة التي جافي وانما تظن بعضها البعض قال

64
00:26:55.300 --> 00:27:13.850
رحمه الله وهذا قول اهل العلم ولم يذكر خلاف يقول هذا قول اهل العلم واذا بحث الانسان في كتب المذاهب يجد انهم يعني يذكرون هذا القول ولا يذكرون قولا اخر

65
00:27:14.900 --> 00:27:36.500
في مسألة ماذا نظام وانه لا يسن لها المجاملة ولم اجد الان بعد البحث اه من قال ان المرأة تكون كالرجل في المجافاة بل كما تسمعون مروي عن الصحابيات الفقيهية

66
00:27:36.900 --> 00:28:00.250
الصحابة وسلمى وفقيه وحفصة ايضا نسبت  انهن يعني ينضمن نظمن بعظها البعظ ولا تتجافى آآ لم اجد من قال بسنية المجافاة بالنسبة للمرأة النساء الاخرى فيها خلاف بالنسبة للمرأة لكن هذه المسألة

67
00:28:00.600 --> 00:28:12.700
كما قلت لكم ظاهر كلامي بالرجل انه لا يوجد خلاف بدليل اننا نشهد هذا القول لكل اهل العلم قال هذا قول اهل العلم ومع ذلك لم يذكر خلافه ثم قال المؤلف

68
00:28:13.650 --> 00:28:44.750
او تثقل وتسبل رجليها في جانب يمينها تسجد اليها في جانب يمينها يعني ولا تفترش اي ولا تجلس كصفة الرجل في الافتراش وصفة  من جهة اليمين بالنسبة للمرأة مروية عن عائشة رضي الله عنها

69
00:28:46.200 --> 00:29:17.950
واستدلوا ايضا بان هذه الصفة اثر للمرأة وابعد عن الانكشاف والقول الثاني في هذه المسألة وهي هيئة الجلوس ان المرأة كالرجل ان المرأة الرجل وهذا قول ام الدرداء ذكره البخاري

70
00:29:18.150 --> 00:29:49.000
ذكر قولها ثم قال وكانت فقيهة فكأنه ايضا هو يميل الى هذا القول يشعر تبويبه بانه ايضا هو يميل الى انه في الجلوس المرأة كالرجل واما الامام احمد فقال اما انا فلا اذهب لي ما فعلت ام الدرداء

71
00:29:51.850 --> 00:30:24.350
رحمه الله والراجح والله اعلم ان المرأة كالرجل ما دام انه مروي عن فيها ثابت عنها وعلقها البخاري بصيغة الجزم فالقول به متوجه والاصل في الحقيقة ان المرأة كالرجل في مسألة

72
00:30:25.450 --> 00:30:41.950
في المسألة السابقة وهي مسألة ان السنة للمرأة ان تظن بعظها الى بعظ والا تتجافى ذكرت لكم ان من الادلة انه مروي عن بعض الصحفيات اليس كذلك طيب وفي الباب حديث مرسل

73
00:30:42.750 --> 00:31:09.500
من باب حديث مرسل صحيح الى مرسله ومرسله هو تابعي الجليل يزيد ابن ابي حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تضم اللحم الى اللحم وفي الباص اثار

74
00:31:09.550 --> 00:31:30.150
عن الصحابة فصارت الادلة على ان السنة بالنسبة للمرأة الا تجافي وامن تظن بعضها لبعض اولا مروي عن ابيات ثانيا في الباب حديث مرسل صحيح الى مرسله ثالثا مروي عن بعض الصحابة

75
00:31:30.350 --> 00:31:47.300
رابعا هو قول عامة اهل العلم ان لم يكن اجماعا. هو قول عامة اهل العلم الجماهير ان لم يكن اجماع ان لم يكن اجماع ولا شك ان هذه الادلة قويا في هذا الباب متظافر ان يقوي بعظها بعظ

76
00:31:47.450 --> 00:32:05.150
ويؤيد ان السنة للمرأة ان تظن بعضها الى بعض وان لا تجافي عضديها مسألة هل هذا الحكم خاص بالمرأة اذا صلت بحضرة الرجال او الحكم عام للمرأة ولو صلت في بيتها

77
00:32:09.750 --> 00:32:32.600
بعد التتبع لم اجد الاثار والاقوال المروية عن من ذكرت تفرق بين كون المرأة تصلي نظرة رجال او تصلي في بيتها جاءت هكذا مطلقة النصوص جاءت هكذا مطلقة. ومن المعلوم ان الغالب على الصحابيات الصلاة في المنزل

78
00:32:33.000 --> 00:32:54.700
او امارا بامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث حتى المرأة على الصلاة في بيتها فهو والله اعلم سنة مطلقا  ثم قال طفل ولعلنا نثق على هذا الفصل باعتبار ان

79
00:32:56.500 --> 00:33:23.600
تركنا عدد من الاسئلة وباقي الان خمس دقائق على الاذان فنريد ان نجيب  نعم      ما روي عن ابن الزرداء في البخاري  وهو موافق مع الاصول. ولذلك رجحناه نتوافق مع الاصول والاصول هي

80
00:33:23.650 --> 00:33:53.200
اما الاصل استواء المرأة مع الرجل للعالمين اذكر الان في الصحيف الاحاديث التي في الصحيح ليس فيها في العالم  طفل  ايوه كيف تأتينا في الاركان انه يطلب تسليما ونذكر الخلاف في هذه المسألة

81
00:33:54.000 --> 00:34:27.600
رأي الحنابلة نعم    نخرج اليمين اليسار من جهة اليمين سادلة خلاص نعم تفترس  فاللاعب بالنسبة للقدمين تفترس اليمين واليسار مع جهة واحدة والمقصود باخراج القدمين مع جهة واحدة حصول الستر لها

82
00:34:28.300 --> 00:34:48.750
كيف الاشارة في التشهد ذكرت لكم امس ان السنة ان يشير والا يحرك والان اقول لكم السنة ان يشير وان يشير في كل تشهد من بدايته الى ان يسلم بدليل ان الاحاديث عامة لم تحدد وقتا معينا من التشهد

83
00:34:50.450 --> 00:35:17.750
من بداية التشهد نعم يا عبدالله  من فاتته الركعة في المغرب فيستحي ثلاث مرات فالتورط يكون في التشهد الذي يحفظه السلام  بين السجدتين تقدم معنا بالامس ذكر الخلاف وان الراجح ان لا يشير

84
00:35:18.050 --> 00:35:43.600
الفتان فقط هذا الذي علمه الناس نعم يا  الاكتفاء بالسلام الواحد وهذه الورقة ايضا تسأل استاذ واحد سنذكر سيذكر المؤلف هذه في مسألة الاركان وان الركن تسليمة واحدة ونناقش المؤلف نذكر

85
00:35:43.600 --> 00:36:15.350
الى نعم عدم النصب اليمنى فيه نعم تتورك الصفة الاولى ينصب اليمنى. السنة ان ينصب صرح ابو حميدة انه ينصف اليمن نعم   الثانية يجعل اليسرى بين فخذي اليمنى وساقها قد الناس

86
00:36:15.600 --> 00:36:54.150
فقط وهو قد ما ينتفع الوجوب قد يؤيد الوجوب صحيح لان في في لفظ البخاري ثم ليتخير في لفظ اخر ثم يتخير لكن لفظ الحملي يتخير ايضا في البخاري   دليلهم على التكبير

87
00:36:55.650 --> 00:37:37.150
على انه يقول الله اكبر ابن عمر انه كان يرفع يديه  ان الاحاديث الاخرى ليس فيها الرفع الا في حديث ابن عمر  نعم ما ادري لا ادري