﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:39.350
لحظة وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين انتهت اه بدأنا وقفنا على  يقول    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:39.500 --> 00:00:56.100
قال رحمه الله تعالى يقرأ في الاولى سبحوا في الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص اي ان سنة لمن اراد ان يصلي الثلاث ركعات الاخيرة ان يقرأ هذه السور في هذه الثلاث ركعات

3
00:00:58.450 --> 00:01:10.550
فسير تأتي بعد قول عشرة احسنت والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة الثلاث حديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

4
00:01:11.400 --> 00:01:38.250
هذه السور في الركعات الثلاث الاخيرة وهذه سنة ثابتة ولله الحمد والاشكال فيها ثم بدأ المؤلف بذكر احكام القنوت فقال ويقنت فيها بعد الركوع القنوت فيه احكام كثيرة ومسائل عديدة. المسألة الاولى تعريفها القنوت هو الدعاء

5
00:01:40.050 --> 00:02:07.950
في الصلاة في مكان مخصوص من القيام دعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام هذا هو القنوت المسألة الثانية قوله ويقنت ظاهره ان القنوت يكون في كل السنة في كل ليلة

6
00:02:11.400 --> 00:02:27.800
وهذا هو مذهب الحنابلة يرون ان المشروع للانسان ان يقنت في كل ليلة من كل في كل سنة في كل ليلة واستدلوا بحديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع

7
00:02:28.150 --> 00:02:52.000
اعانك الله وظاهر هذا الحديث اي في كل سنة واستدلوا بحديث دعاء القنوت عن الحسن ابن علي الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم  الحسن ابن علي وايضا ظاهره انه في كل سنة

8
00:02:56.250 --> 00:03:18.050
وهذان الحديثان ضعيفان هذان الحديثان ضعيفان القول الثاني ان المشروع في القنوت ان يكون فقط في النصف الاخير من رمضان ان المشروع في القنوت ان يكون في النصف الاخير من رمضان

9
00:03:18.200 --> 00:03:37.950
فقط تدل على ذلك وبعدة ادلة نأخذ بعضها. الدليل الاول صح عن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه انه لم يكن يقنت الا في النصف الاخير من رمضان ثانيا

10
00:03:38.350 --> 00:04:01.000
قال الحسن البصري رضي الله عنه وهو من سادات التابعين كانوا لا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان ومراده بيكانو يعني الصحابة والثالث ان عمر بن الخطاب لما امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس امره ان يقنت

11
00:04:02.200 --> 00:04:35.000
في النصف الاخير من رمضان الدليل الاول والثاني ثابتان الدليل الثالث ضعيف القول الثالث انه لا يشرع ان يقنت الانسان ابدا ان القنوت برمته لا يشرع وتدل على ذلك بانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد

12
00:04:35.200 --> 00:05:08.400
انه قنت قال الامام احمد لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طنت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع قولا آآ والراجح والقول الراجح ان هذا الامر واسع من اراد ان يقنط

13
00:05:09.400 --> 00:05:29.800
احيانا ويدع احيانا من اراد ان يقنت آآ في كل رمظان ومن اراد ان يقنت في كل سنة ومن اراد ان يدع القنوت وان القنوت وعدم القنوت كالقول في عدد الركعات وسيأتينا ان الامر فيه واسع

14
00:05:31.850 --> 00:05:46.850
اذا هذا هو القول الايش الرافع يليه في القوة يليه في القوة القول بانه لا يشرع القنوت ابدا الا في النصف الاخير من رمضان هذا القول في الحقيقة قوي جدا

15
00:05:47.500 --> 00:06:09.950
والاثار عن الصحابة فيه اذا كانت عن ابن عمر والحسن البصري ثابتة وهي يعني ذات دلالة قوية واختار هذا القول من المحققين الاعلام  الاسرى الاكرم هذا رجل من كبار تلاميذ الامام احمد

16
00:06:10.400 --> 00:06:28.700
حافظ هو عالم كبير هو من تلاميذ الامام احمد ولكنه عالم كبير ومن الحفاظ آآ المتميزين والاثر ماذا كان يحب الامام احمد حب عظيم ويعظمه ولذلك ذكر في ترجمته انه جلس

17
00:06:29.100 --> 00:06:44.950
في مجلس آآ آآ الشيخ الحافظ ابو عبيدة القاسم ابن سلام فتذاكروا مسألة فقال الاكرم القول فيها كذا وكذا ذكر قولا من الاقوال فقال رجل من الجالسين قول من هذا

18
00:06:45.700 --> 00:07:03.350
قول من هذا فالتفت اليه الاثرم وقال هذا قول من ليس في المشرق ولا في المغرب اكبر منه. هذا قول الامام احمد فالتفتوا الى القاسم ابن سلام ابو عبيد التفت اليه فقال ابو عبيد صدق

19
00:07:03.900 --> 00:07:21.700
قال ابو عبيد صدق يعني انه بهذا الشأن هذا الاثر المختار انه لا يشرع القنوت الا في النصف الاخير من رمضان مع القول بان الامر في القنوت واسع الا اني اجزم انه لا ينبغي ابدا

20
00:07:21.850 --> 00:07:36.600
المداومة على القنوت في السنة ولا ينبغي المداومة على القنوت في رمضان هذا خلاف السنة تقدم معنا الان انه لم يأتي حديث صحيح مطلقا ان النبي قنا لكن صح عن ابن عباس

21
00:07:36.900 --> 00:07:52.650
صحى عن عمر صح عن ابن مسعود انهم قنتوا ولذلك نقول ان القنوت في الجملة آآ مشروع لكن من الخطأ ان يداوم الانسان على القنوط سواء في اثناء السنة او في رمضان هذا خلاف السنة

22
00:07:52.950 --> 00:08:17.550
خلاف السنة اذا عرفنا الان تعريف الوتر وعرفنا آآ حكم الوتر يعني مشروعية الوتر القنوت عفوا القنوت تعريف القنوت ومشروعية القنوت الثالث ذهب الحنابلة مثل الثالثة ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون بعد الركوع

23
00:08:19.400 --> 00:08:35.500
ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون مسألة الرابعة ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون بعد الركوع والتدلل على هذا بحديث انس وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت

24
00:08:36.000 --> 00:08:51.100
قبل الركوع في قنوت النوازل وليتقدم معنا انه لم يثبت شيء في قنوت الوتر وهذه الاحاديث في الصحيح هذه الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم قال قبل الركوع في الصحيح

25
00:08:54.700 --> 00:09:13.000
والقول الثاني ان المشروع ان يقنت الانسان  قبل الركوع يرحمك الله وتدل على هذا بحديث ابي بن كعب السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع وتقدم معنا ان هذا الحديث

26
00:09:13.650 --> 00:09:40.950
فيه ضعيف والراجح ان الاولى ان يقنت الانسان قبل الركوع وان قنت عفوا الراجح ان الاولى ان يقنت بعد الركوع وان كانت قبل الركوع جاز لانه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قنت قبل الركوع

27
00:09:43.150 --> 00:09:59.050
اذا الراجح ان الاولى والاحسن ان يكون القنوت متى بعد الركوع وان قنت قبل الركوع صح لثبوته عن من عن امير المؤمنين خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه

28
00:10:01.050 --> 00:10:27.600
وهذا القول الثالث تجتمع به الادلة. هذا القول الثالث تجتمع به الادلة والاثار قال رحمه الله ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني قوله فيقول ايضا تتعلق به عدة مسائل

29
00:10:28.650 --> 00:11:01.200
المسألة الاولى انه يقول ذلك جهرا بالاجماع ان كان اماما ويؤمن المأموم بلا دعاء واما المنفرد فعند الحنابلة يجهر ايضا يعني ان المشروع في حقه ان يجهر بدعاء القنوت والقول الثاني ان المشروع في حق المنفرد

30
00:11:02.100 --> 00:11:30.000
الا يجهر بالدعاء  هذا القول الثاني هو الصواب فتحا حصل من هذا ان الامام يجهر والمأموم يؤمن بلا دعاء والمنفرد يدعو بلا يدعو بلا جهر قوله فيقول ايضا تتعلق به مسألة وهي المسألة الثانية

31
00:11:30.400 --> 00:11:54.500
ان المشروع في الدعاء ان يرفع يديه وهذا داخل في قوله فيقول اللهم اللهم اهدني فيمن هديت رفع اليدين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ماذا النوازل

32
00:11:54.550 --> 00:12:11.350
لانه لم يثبت انه دعا دعاء ماذا؟ القنوت واما دعاء القنوت فقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود انهما يعني انهما كانا يقعان الايدي في دعاء القنوت يعني في دعاء الوتر

33
00:12:12.150 --> 00:12:35.550
عفوا في قنوت الوتر اذا رفع اليدين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل وثابت عن الصحابة في قنوت الوتر فهو سنة ثابتة ولله الحمد فيقول اللهم اهدني فيمن هديت

34
00:12:37.900 --> 00:12:57.500
هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم  الحسن البصري ولو كان ثابتا ابي حسن ابن علي ولو كان ثابتا لكان في موضوع قنوت الوتر سنة قولية

35
00:12:57.700 --> 00:13:13.300
دون السنة الفعلية لكن تقدم معنا ان حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم اياه الوتر ايضا ضعيف اذا لم يثبت في السنة العملية ولا القولية ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:13.550 --> 00:13:29.050
كان يقنت في دعاء او في صلاة الوتر والله قوله يقول اللهم اهدني ان المشروع في حق المصلي اذا اراد ان يقنت في الوتر ان يبدأ بهذه العبارة فيقول اللهم اهدني

37
00:13:29.100 --> 00:13:49.500
فيمن هديت وهذا هو مذهب الحنابلة ان المشروع ان يبدأ  قوله اللهم اهدني فيمن هديت والقول الثاني ان المشروع ان يبدأ بقوله اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك وتدل على ذلك بانه

38
00:13:49.950 --> 00:14:06.350
اه اخرج البيهقي اثرا صحيحا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يبدأ دعاء قنوت الوتر بهذا وهذا الاثر صحيح هو ممن صححه البيهقي نفسه في السنن ذكره وصححه

39
00:14:11.400 --> 00:14:35.100
والقول الثاني اقرب باعتبار انه ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم اهدني فيمن هديت الهداية هي الارشاد والدلالة تنقسم الى قسمين

40
00:14:35.350 --> 00:15:08.250
بداية خاصة بالله وهي هداية التوفيق القسم الثاني هداية عامة تكون من الله سبحانه وتعالى وتكون من الرسل وتكون من عامة الخلق وهي هداية الارشاد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني

41
00:15:08.700 --> 00:15:33.850
فيمن عافيت طلب العافية من الله يشمل العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الاخرة ويشمل ايضا العافية من امراض القلوب وهي المقصود الاساس في هذا الحديث والعافية من امراض

42
00:15:34.150 --> 00:15:57.800
البدن وهي ايضا مقصودة في هذا الحديث فجميع هذه الانواع داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم اه وعافني فيمن عافيت ثم قال وتولني فيمن توليت التولي وتولني فيمن توليت او الولاية

43
00:15:59.400 --> 00:16:27.100
يقصد بها احد امرين اما ان يقصد بها الولي الولي وهو القرب وهو القرب الرجل الذي يليك هو القريب منك او يقصد بها التولي وتكون حينئذ بمعنى النصرة والاعانة والرعاية

44
00:16:34.950 --> 00:17:01.000
والولاية الشرعية تنقسم الى قسمين ولاية عامة وتشمل جميع الخلق وولاية خاصة  تشمل فقط المؤمنين كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا وممكن نقول قسم ثالث وهي ولاية خاصة خاصة خاصة خاصة

45
00:17:01.750 --> 00:17:37.100
وهي التي تشمل اولياء الله الخاصين القريبين منه  باعمالهم والبعد عن الذنوب وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت البركة في التعريف المشهور هي انما والزيادة وعرفت بتعريف اخر جميل

46
00:17:38.150 --> 00:18:06.400
فيما ارى وهو قولهم البركة هي حلول الخير الالهي في الشيء حلول الخير الالهي في الشيء فاذا بارك الله في الشيء عم نفعه وزاد ونمى وبارك لي فيما اعطيت تلاحظ ان الحديث عام لم

47
00:18:06.550 --> 00:18:26.500
يقيد العطاء بشيء اذا هو يشمل ما اعطى الله من الايمان ومن المال ومن الولد ومن العلم ومن العمل الصالح ومن كل خير اعطاه الله للعبد سبحانه وتعالى ومن كل خير اعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد

48
00:18:28.500 --> 00:18:52.150
وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت قوله وقني شر ما قضيت يقصد بشر ما قال الله اي باعتبار المخلوق اي شر مقضيك فالشر في قضاء الله يكون باعتبار الخلق

49
00:18:54.700 --> 00:19:18.050
اما قضاء الله الذي هو فعل الله فهو كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك فما يصيب الانسان من مرض وفقر والام هي بالنسبة للانسان ولكنها خير في حكمة الله

50
00:19:18.350 --> 00:19:39.800
وشرعه وافعاله بانها شرعت لحكم ارادها الله  اذا عرفنا الان ان شر ما قضي هو باعتبار الخلق انك تقضي ولا يقضى عليك يعني ان القضاء وتدبير الى الله سبحانه وتعالى وحده

51
00:19:40.400 --> 00:19:57.250
كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقرون بشيء ان الله هو السميع البصير ثم قال انه لا يذل من واليت المقصود بلا يدل يعني لا يغلب ولا يقهر

52
00:19:57.400 --> 00:20:24.350
وانما يبقى عزيزا منتصرا من والاه الله والمقصود بقوله من واليت اي الولاية الخاصة وليست الولاية العامة ولا يعز من عاديت يعني انه يذل ويقهر او يذل ويقهر ويغلق من عادى الله سبحانه وتعالى

53
00:20:24.750 --> 00:20:43.450
تباركت ربنا وتعاليت البركة تقدمت وتعاليت العلو بالنسبة لله ينقسم الى قسمين علو ذات فهو عالم فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى وعلو صفات اي ان له الكمال المطلق في صفاته سبحانه وتعالى

54
00:20:46.600 --> 00:21:07.250
هذا ما يتعلق بشرح حديث اه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي دعاء قنوت الوتر طبعا هذه التعليقات اليسيرة تناسب متن من متون الفقه وتكلم عليها الفقهاء والشراح كلاما كثيرا تكلم عليها ابن القيم

55
00:21:07.350 --> 00:21:27.350
بكلام شديد وواسع اه جيد اه يحصل بطالب علم الرجوع اليه. ولكن كما تقدم معنا مرارا ان لكل قام من مقام وانه في كتب الفقه تتناول القضية بما يتناسب مع متن من متون الفقه حتى لا نخرج من الفقه الى آآ يكون درس

56
00:21:27.900 --> 00:21:43.250
من دروس شروح الاحاديث ثم انتقل المؤلف الى الدعاء الاخر فقال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. هذا الدعاء جاء عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء

57
00:21:44.250 --> 00:22:05.000
وهذا الحديث صححه المتأخرون صححه المتأخرون وظاهر تصرف ظاهر تصرف آآ الامام دار قطني والامام آآ ابو حاتم ايظا تصحيح هذا الحديث ظاهرهم لانهم ذكروا في العلل ولم يعلوه بشيء

58
00:22:05.050 --> 00:22:25.450
لم يعلوه بشيء قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الرضا وسخط صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتتان في النصوص الصحيحة ويجب الايمان بهما وقوله اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك

59
00:22:25.500 --> 00:22:54.400
هذا من التوسل باسماء الله وصفاته وهو باب من اعظم ابواب الدعاء. اي التوسل بصفات الله واسماعه وبعطفك من عقوبتك العفو العفو هو محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه والعقوبة هي المؤاخذة على الذنب

60
00:23:01.150 --> 00:23:24.200
قوله وبك منك لا احصي ثناء عليك هذا من الاستعاذة بالله منه فهو نوع من اللجوء الى الله والاعلان بالعدل قوله انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك

61
00:23:24.750 --> 00:23:50.500
بهذه العبارة رد للعلم او ردا للعلم الى الله سبحانه وتعالى وان من الثناء على الله ما لا يعلمه الخلق وان الثناء على الله محبوب الى الله ثم قال اللهم صلي على محمد اي انه يشرع

62
00:23:50.650 --> 00:24:09.900
بدعاء قنوت الوتر ان يختم الانسان دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك انه جاء في بعض اثار الحسن ابن علي ببعض الفاظ حديث الحسن بن علي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:11.500 --> 00:24:32.200
لكن ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن ابن علي لو سلمنا حسنه هو ضعيف الصلاة اضعف من اصل الحديث فهي لا تثبت اي لا يثبت ابدا ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة في الدعاء القنوت

64
00:24:32.850 --> 00:24:53.300
سواء في ذلك الاحاديث الضعيفة او الاحاديث التي حسنها بعض المتأخرون وهي على الصواب ضعيفة كحديث الحسن الدليل الثاني العمومات قالوا انه اه جاءت العمومات والدلالة على ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء

65
00:24:53.400 --> 00:25:10.100
ودعاء القنوت لا يخرج عن ان يكون دعاء وان كان في الصلاة والراجح ان الامر في هذا واسع. لانه جاء في بعض الاثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:10.950 --> 00:25:22.200
فلو دعا الانسان ثم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع ولا بأس به على ان العز بن عبد السلام يرى ان الصلاة على النبي في دعاء القنوت

67
00:25:22.250 --> 00:25:39.000
فعل غير مشروع فعل غير مشروع لكن الاقرب انهم فعله الانسان فلا بأس وان تركه فلا بأس ثم قال وعلى ال محمد ال محمد لم يرد ذكر الال في الاحاديث

68
00:25:39.200 --> 00:25:54.800
مطلقا لا الصحيح ولا الظعيفة ولا في رواية ولم يأتي له ذكر مطلقا لكن استدلوا على على ذلك بالعمومات ايضا انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ذكر معه غالبا الان

69
00:25:55.100 --> 00:26:09.950
فاستدلوا بهذه العمومات والصلاة على الال مشروعة عند الحنابلة كما ترون ذكر المؤلف وهي مذهب الحنابلة والقول الثاني ان الذكر الال لا يشرع لانه لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف

70
00:26:12.450 --> 00:26:40.200
ثم قال ويمسح وجهه بيديه ذهب الحنابلة الى ان المصلي اذا انتهى من دعاء الوتر يشرع له ان يمسح وجهه بيديه فهم يرون ان مسح الوجه بعد الدعاء مشروع في الصلاة وخارج الصلاة

71
00:26:41.250 --> 00:27:06.600
مشروع في الصلاة وخارج الصلاة واستدلوا على هذا بعدة اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه فيها مسح الوجه بعد الدعاء والقول الثاني ان مسح الوجه مشروع خارج الصلاة ولا يشرع داخل الصلاة

72
00:27:11.300 --> 00:27:34.250
لان الاثار التي فيها مسح الوجه ليس فيها تقييد ذلك بالصلاة والقول الثالث ان مسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وهو رواية عن الامام احمد ترى شيخ الاسلام

73
00:27:37.350 --> 00:28:07.850
وهذا القول الثالث هو القول الصحيح بان الاحاديث ظعيفة كل الاحاديث ظعيفة فمسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة تنبيه اشار البيهقي الى ان القول بمسح الوجه داخل الصلاة

74
00:28:08.450 --> 00:28:25.250
اضعف من القول بمسحه خارج الصلاة فهذا ينبغي ان يعلم ثانيا احاديث مسح الوجه ذكرت انا انها ضعيفة اليس كذلك وبناء عليه لا يشرع ان يمسح الوجه لا داخل ولا خارج الصلاة

75
00:28:25.800 --> 00:28:45.600
لكن يجب ان تعلم ان هذه الاحاديث صححت من قبل طائفة من اهل العلم على رأسهم الحافظ ابن حجر فانه يرى ان مجموع الاحاديث حسنة بناء على ذلك التشديد في هذه المسألة فيما ارى غير وارد

76
00:28:46.000 --> 00:29:02.350
يعني باعتبار ان احاديث مسح الوجه قابلة للتحسين. نعم انا ارى انها لا ترقى الى درجة الحسن لكن قابلة هي للتحسين وحسنها امام من الائمة كالحافظ بن حجر امام من الائمة المتأخرين الحافظ ابن حجر

77
00:29:02.800 --> 00:29:16.700
بناء على هذا اذا كان بعض الناس يمسح اخذا قول بعض الفقهاء فان فانه يرشد الى ان السنة الا يمسح لكن لا يشدد في هذا لقوة الخلاف لا يشدد في هذا لقوة الخلاف

78
00:29:20.650 --> 00:29:49.800
ثم قال ويكره قنوته في غير الوتر ويكره قنوته في غير الوتر ينقسم القنوت الى ثلاثة اقسام لا رادع لها قنوت الوتر والثاني قنوت النوازل والثالث قنوت الفجر ليس للقنوت

79
00:29:50.250 --> 00:30:15.300
النوع الرابع مقصود المؤلف بقوله ويكره قنوت في غير الوتر قنوت الفجر اي انه يريد ان يبين انه لا يشرع ان يقنت الانسان في الفجر وهذا هو مذهب الحنابلة ان قنوت الفجر

80
00:30:15.350 --> 00:30:31.650
لا يشرع وهو مذهب الاحناف ان قنوت الفجر لا يشرع وتدل على هذا بالحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم ترك القنوت

81
00:30:39.400 --> 00:30:55.750
والدليل الثاني انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين من بعده يقنتون في صلاة الفجر دائما ابدا في كل يوم لكان هذا مما لا يخفى وينقل نقلا متواترا

82
00:31:05.150 --> 00:31:31.600
والقول الثاني وهو المشهور عند شافعية وهو قول للمالكية انه يشرع ان يقنت الانسان في صلاة الفجر في كل يوم واستدلوا على ذلك بحديث انس انه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر

83
00:31:33.100 --> 00:31:49.000
حتى قبض وهو نص في المسألة اذ لا يمكن ان يكون المقصود في هذا الحديث قنوت النوازل لانه من المعلوم لم تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم نوازل طيلة حياته

84
00:31:52.200 --> 00:32:10.900
والراجح ان قنوت الفجر لا يشرع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واما حديث انس فهو حديث ضعيف وممن ضعفه من الائمة ابن التركماني الذي وضع حاكيا نفيسة على سنن البيهقي

85
00:32:11.450 --> 00:32:33.600
وايضا اه الشيخ ابن الجوزي ايضا ضعفه وهو حديث ضعيف وكل حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت وهو صحيح المقصود به كنوز النوازل كما سيأتينا اما المداومة على قنوت الفجر

86
00:32:34.500 --> 00:32:56.400
الذي ليس بسبب النازلة فليس بمشروع لكن كما سمعت هي مسألة خلاف والشافعي والمالكي يرون ان هذا مشروع ويسمعونه في صلواتهم آآ ينبغي ان يعلم طالب العلم ان المسائل التي فيها خلاف الامر فيها واسع مع وجوب

87
00:32:56.500 --> 00:33:09.450
بيان الحق لكن اذا كان الامام من الائمة يرى ان هذا هو الحق وان مذهب الشافعية هو صواب وقناة فلا تفريب عليه لكن لا يمنع هذا ان يبين او ان تبين له سنة

88
00:33:09.550 --> 00:33:31.200
ولذلك قال شيخ الاسلام يجب على المأموم ان يتابع الامام في كل ما هو من مسائل الخلاف التي تقبل فمثل قنوت النوازل عفوا مثل قنوت الفجر مثل قنوت الفجر ثم قال الا ان ينزل بالمسلمين نازلة

89
00:33:31.800 --> 00:33:59.700
غير الطاعون بدأ الان المؤلف الان على قنوت النوازل وقنوت النوازل فيه عدة مسائل. المسألة الاولى تعريف النادلة النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين هي النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين

90
00:34:03.050 --> 00:34:29.050
هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ذهب الجماهير والخلفاء الاربعة ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم ان قنوت النوادي المشروع اذا نزلت بالمسلمين نازلة واستدلوا على هذا باحاديث كثيرة ثابتة في صحيح البخاري

91
00:34:29.100 --> 00:34:45.600
وفي صحيح مسلم منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على احياء من العرب قتلوا جماعة من قراء الصحابة شهر كامل يدعو عليه صلى الله عليه وسلم

92
00:34:47.200 --> 00:35:03.550
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جماعة من القراء بمهمة ثم مروا بهذا الحي من احياء العرب فاستعدوا بقتال فقالوا انما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة

93
00:35:05.100 --> 00:35:24.000
فقاموا اليهم وقتلوهم رضي الله عنه وارضاهم وكان من شأنهم في الدعاء في السفر في هذه السفرة التي قتلوا فيها انهم كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون ويأكلون ويقومون الليل فكانوا سادة في العلم والعمل وحفظ القرآن

94
00:35:24.200 --> 00:35:48.550
ولذلك تبقى على النبي صلى الله عليه وسلم جدا انهم قتلوا فصار يدعو علي على من قتلهم لمدة شهر كامل والقول الثاني ان دعاء النوازل لا يشرع واعتبروا ما جاء في الاحاديث

95
00:35:48.800 --> 00:36:14.600
من قنوت الفجر  صواب ان قنوت النوادي المشروع وقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة وصح ان ابا بكر الصديق قنت في قتال مسيلمة كذاب وصح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قنت

96
00:36:15.150 --> 00:36:32.950
قنوتا مشهورا في قتال النصارى مشهور بين العلماء والفقهاء وثابت ان علي بن ابي طالب قناة في ليلة صفين وقناة في قتال الخوارج وثبت ان عثمان رضي الله عنه ايضا قناة

97
00:36:33.350 --> 00:37:03.550
في بعض النوازل فلا شك مطلقا في ان قنوت النوازل مشروع مستحب بلا اشكال المسألة الثالثة قنوت النوازل لا يجب باجماع الفقهاء قنوت النوازل لا يجب باجماع الفقهاء ثم قال غير الطاعون

98
00:37:04.800 --> 00:37:31.100
اي انه لا يشرع عند الحنابلة اذا كانت النازلة هي الطاعون ان يقنت لها والطاعون مرض معروف فتاك يصيب بطن الانسان وهو معدم عداء شديد واذا وقع انتشر بين الناس وسبب موتا كثيرا

99
00:37:32.750 --> 00:37:54.450
بدل الحنابلة على انه لا يشرع دعاء النوازل اذا وقع الطاعون بين المسلمين بامرين الاول انه لما وقع طاعون اموات في الشام ومات بسببه خيار وسادات الصحابة لم يقنت عمر

100
00:37:54.500 --> 00:38:28.300
ولا احد من الصحابة الثاني انه ثبت في صحيح البخاري ان من مات بالطاعون فهو شهيد فكيف نسأل الله ان يرفع ما هو سبب في الشهادة والقول الثاني ان القنوت اذا نزل الطاعون

101
00:38:28.550 --> 00:38:54.750
مشروع ان قنوت النوازل اذا نزل الطاعون بين الناس بين المسلمين مشروع تدل على هذا بان الطاعون من جملة النوازل التي تنزل بالمسلمين فيشرع له الدعاء والقنوت والابتهال الى الله بان يرفعه كما يرفع في باقي

102
00:38:54.800 --> 00:39:23.950
النوازل والشدائد التي تنزل بالمسلمين واضح ايهم ارجح   طيب نريد تعليل واحد واظح للاول بمن يقول ان مذهب الحنابلة هو الصواب نعم الى العمر جيد نريد تعليل واضح لمن قال بالثاني

103
00:39:24.500 --> 00:40:10.050
نعم في لان هي ما نحتاج نهي لكن لكن الجهاد ليس نازلة فالعبادة  من دون ايه ها يشرع لم يشرع دعاء النوازل فيه يشرع طيب هو في الحقيقة المسألة يعني فيها

104
00:40:10.350 --> 00:40:25.350
قوة واشكال لكن اللي يظهر لي انا بوضوح بعد التأمل انه لا يشرع والعمدة في هذا فقط ان عمر مع انه رضي الله عنه حزن جدا على الصحابة الذين في الشام

105
00:40:25.500 --> 00:40:42.500
وعلى رأسهم اه ابو عبيدة ابن جراح بل انه بذل مساعي ومحاولات كثيرة في اخراج هذا الصحابي الجليل من الشام مع ذلك لم يقنت ابدا اه مع ان هذا طاعون اضر بجيش المسلمين الذين في الشام

106
00:40:43.200 --> 00:41:00.800
واذا كان عمر بن الخطاب ومعه سادات الصحابة كبارهم لم يقنتوا مع وجود الطاعون فمن وجهة نظري بلا اشكال انه لا يشرع ماذا لا يشرع ان يقنط الانسان اذا نزل

107
00:41:01.050 --> 00:41:27.150
الطاعون. ننتقل من هذه المسألة الى مسألة اخرى مهمة. هل يشرع قنوت النوازل اذا اصيب الناس بآآ مصائب كونية بتقدير الله الزلازل والبراكين والفياضانات او لا يشرع ايضا فيه خلاف لكن على ضوء الكلام عن مسألة الطاعون الاقرب انه

108
00:41:28.250 --> 00:41:47.350
انه لا يشرع صحيح اذا ما هو اللي يشرع؟ الذي يشرع ما كان بيد الانسان. مثل الحروب هذا تقع من الانسان بسبب الانسان اما ما كان من الله فانه لا يشرع له قنوت النوازل. ولذلك جميع الاثار عن الصحابة فيها

109
00:41:47.350 --> 00:43:42.000
القنوت في حال واحد ما هو؟ الحرب القتال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اصحابه وابو بكر وعمر وعلي كلهم قناة في نوازل الحرب فقط الله اكبر                                 نقف فقط على التراويح حتى نقف عند حد معين فقط سنذكر مسألتين

110
00:43:42.150 --> 00:44:01.700
يقول الشيخ المصنف فيقنت الامام في الفرائض هاتان مسألة ثانية المسألة الاولى عند الحنابلة لا يشرع ان يقنت الا الامام الاعظم فقط دون غيره الا ان اذن للناس وامرهم به

111
00:44:02.000 --> 00:44:13.700
نحن نتكلم عن قنوت ماذا وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت من المسلمين نازلة وهي قتل القراء قنت هو صلى الله عليه وسلم وقد كان الامام الاعظم

112
00:44:15.850 --> 00:44:40.800
القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يقنط الامام الاعظم وامام الجماعة يقنت الامام الاعظم وامام الجماعة فقط يعني دون المنفرد الرواية الثالثة وهو القول الثالث وهي كما قلت في رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام انه يقنت كل مصلي

113
00:44:41.200 --> 00:45:07.850
يقنت كل مصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولان النصوص في قنوت النوازل عامة لم تذكر هذا الشرط وهو الا يقنت الا امام المسلمين والراجح القول الثالث

114
00:45:08.600 --> 00:45:28.100
وهو انه يقنت كل مصلي على ان يقول ينبغي الا يقنط الانسان الا في جماعة لانه لم نجد في النصوص والاثار قنوت للمنفردين وجدنا فقط قنوت جماعي فنقول يعني يحسن ان لا يقنت الا امام الجماعة. لكن لو قناة منفرد في بيته

115
00:45:28.600 --> 00:45:43.700
ففي منع ذلك آآ نظر ظاهر لعدم وجود دليل على المنع ايه ده؟ الراجحي هي الرواية الثالثة عن الامام احمد ولكن ينبغي ويحسن الا يقنت الا في جماعة الا في جماعة

116
00:45:43.800 --> 00:45:57.600
ثم قال في كل فرائض اي ان المشروع ان يقنص الانسان في جميع الفرائض والدليل انه ثبت في صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر

117
00:45:58.000 --> 00:46:19.950
وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء ماذا بقي ايش العصر والقنوط في العصر ثبت باسناد صحيح في مسند الامام احمد الان بقي شيء من الفروض الخمسة لم يبقى شيء مسألة ثالثة لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة

118
00:46:21.600 --> 00:46:40.950
وقد جاءت اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذم القنوت في الجمعة التعليل قالوا اكتفاء بالخطبة فاذا اراد يدعو يدعو اثناء خطبه اذا عرفنا انه مشروع في كل

119
00:46:41.100 --> 00:46:57.650
الفروق وانه ماذا لا يشرع في صلاة الجمعة ثالثا او رابعا واخيرا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الفرائض ولكن كان الاغلب والاعم والاكثر على حاله صلى الله عليه وسلم ان يقنت في صلاة الفجر

120
00:47:00.050 --> 00:47:15.500
ذكر ذلك شيخ الاسلام هو ابن القيم يعني ان الاثار فيها ان الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم ان يقنت في صلاة الفجر مع جواز القنوت في باقي الفرائض وانا اقول ينبغي اذا نزلت بالمسلمين نازلة واراد الانسان ان يقنت

121
00:47:15.550 --> 00:47:27.650
ان يقنت احيانا بالصلوات السرية حتى يعلم الناس ان القنوت في الظهر والعصر امر مشروع لا حرج فيه. لان كثيرا من الناس يظن انه لا يوسع قنوت الا في المغرب

122
00:47:27.650 --> 00:47:39.750
وفي الفجر فقط او في الفجر فقط. نعم الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم الفجر. لكن نقول آآ السنة ثبتت في جميع الفروض. فينبغي على الانسان احياء للسنة  ان يقنت في

123
00:47:39.800 --> 00:48:00.100
احيانا في الظهر والعصر. هم لا ما يعتبر مخالف للسنة لكنه اه لو ترك اكثر لكان احسن فما يصنعه اليوم بعض الناس من انه لا يترك الا ليلة واحدة هذا

124
00:48:00.450 --> 00:48:23.550
خلاف الاولى. الاولى ان يترك اكثر  كيف زمن طويل كم ما يمكن ان تنزل نازلة وتستمر سنتين ثلاث الحرب لا يمكن تستمر سنتين ثلاث في الغالب الا تستمر لكن لو استمرت

125
00:48:23.750 --> 00:48:40.450
فانه ما دام السبب موجود فالحكم موجود. لو فرضنا استمرارها يعني  فلسطين ما تعتبر الان حرب مستمرة يعني. اذا لو لو نزل في فلسطين شيء عارظ معين الان هجوم معين او اعتداء على المسجد

126
00:48:40.450 --> 00:48:48.250
شرع القنوت. اما الاحتلال ما يعتبر حالة حرب كاملة سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله لا اله الا انت