صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد معنا المؤلف الكلام من شروط الوجوب بدأ حديث عن شروط الصحة وشروط الصحة عند الحنابلة اربعة. يأتينا الكلام مفصلا عن كل شرط من هذه الشروط. وبدأ المؤلف البياني اه شرط ليس من الشروط فقالوا شرطوا لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. يعني انه لا يشترط لصحة الجمعة ان يأذن الامام للصلاة. بل يجب ان يصلوا ولو لم يأذن لانها فريضة من شعائر الاسلام الظاهرة وصلى بكل حال. والدليل على ان ابن الامام ليس بشرط ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما حبس عثمان في بيته رضي الله عنه النهاردة صلى بالناس الجمعة. واقره عثمان واقره جميع الصحابة. فهو كالاجماع بينهم مع العلم انه لم يأذن له بسبب الحبس. والدليل الثاني ان الفتنة بقيت سنين في الشام بين المؤمنين علي ابن ابي طالب وامير المؤمنين معاوية رضي الله عنهما وارضاهما وكانوا يصلون الجمعة في اثناء الفتنة بلا اذن امام. فهذا الامر آآ واضح وادلته قوية. ومن اقوى الادلة الاثر الثابت عن علي وعثمان رضي الله عنهما ايام آآ حصر عثمان في البيت. ثم بدأ بالشرط الاول فقال احدها الشرط الاول من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت. وكون الوقت شاق من شروط صحة الجمعة امر متفق عليه بالاجماع ولكن الخلاف في التفاصيل. اما ان الوقت شرط فهو امر مجمع عليه لانه الله سبحانه وتعالى بين ان الصلاة اه مقدرة باوقات محدودة بها لا يجوز ان تصلى الا فيها ايضا للاحاديث التي ستأتينا من الكلام عن الخلاف في وقت الجمعة فان هذه الاحاديث جميعا تدل على اشتراط الوقت من اي هو اما تحديده فسيأتينا انه محل خلاف. قال رحمه الله تعالى اوله اول وقت صلاة العيد. اول الوقت عند الاحناف عند الحنابلة يبدأ من نفس الوقت الذي يبدأ من صلاة العيد وهو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. وهذا القول فرد به الحنابلة من بين الائمة الاربعة. فهو من المفردات. ويقسم الحنابلة الوقت الى وقت جواز ووقت وجوب فوقت الجواز يبدأ من ارتفاع آآ الشمس قدر رمح ووقت الوجوب من الزوال الذي تفرد به الحنابلة هو ان وقت الجواز يبدأ من ارتفاع شمس قدركم استدل الحنابلة على هذا بادلة كثيرة. الدليل الاول ان الصحابة قالوا او ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. ولا يسمى الغداء غداء ولا القيلولة قيلولة الا اذا كانت قبل الزواج. الدليل الثاني قول الصحابة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب الى رواحلنا حين تزول الشمس يعني ان الصلاة كانت قبل الزواج. الدليل الثالث ما رواه سهل انه قال صليت مع ابي بكر قبل منتخب النعاب صليت مع عمر قريبا من منتصف النهار وصليت مع عثمان في نزالة الشمس فكون ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يصلون قبل الزوال ويوافقهم جميع الصحابة هذا دليل على ان هذا الوقت وقت جواز وهذا الحديث اختلفوا في تصنيفه وتظعيفا او هذا الاثر فذهب الى ظعفه البخاري وابن المنذر. وذهب الى صحته. الامام احمد حيث احتج به الى تصحيحه ايضا الحافظ الكبير المحقق ابن رجب. والصواب ان شاء الله مع الامام احمد وابن رجب هذا الحديث حديث صحيح. قال الامام ابن رجب والامام احمد اعلم برجال هذا الحديث من البخاري ان هذا الحديث صحيح ان شاء الله. انه حديث صحيح. والقول الثاني انه لا يجوز ان تصلى الجمعة الا بعد الزوال بعد الزوال. وقد جاء هذا اللفظ عن صحابيين في الصحيح. انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزواج القول الثالث والاخير انه تجوز صلاة الجمعة في الساعة السادسة فقط ولا تجوز في اول النهار. والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال تماما الاثار والادلة التي ذكرها الحنابلة كلها تفيد ان الصلاة قريبا من الزوال. فاذا تأملت كل واحد من هذه الاحاديث ستجد انها تفيد ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال قريبا من واستدلوا بدليل الاخر وهو حديث ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم خرجت الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ثم قال الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم ما بعد الخامسة قال فاذا دخل الامام فدل هذا الحديث على امرين الامر الاول ان الامام يمكن ان قبل الزوال وعلى ان الساعة السادسة قبل الزوال والى هذا القول ذهب آآ من المحققين ابن قدامة رضي رحمه الله. وهذا القول هو الصواب. انه يجوز ان يصلي الانسان قبل الزوال ولكن في الساعة السادسة فقط. فاذا اردنا ان نعرف الساعة السادسة نقسم اما بين اه طلوع الفجر الى الزوال ست ساعات. الساعة السادسة اه تكون هي التي يجوز فيها ان يصلي والقول في جواز صلاة الساعة السادسة ايضا من المصطباع. كما ان القول الاول من المصطلح هو رواية عن الامام احمد وهو من المفردات والذي اراه ان الصلاة في الساعة السادسة تجوز بلا حرج. تجوز بلا حرج ولا تردد بصحة الاثار اذا عرفنا الان اول وقت آآ صلاة الجمعة ثم قال واخر اخر وقت صلاة الظهر يعني ينتهي وقت الجمعة بانتهاء وقت صلاة الظهر. وهذا امر مجمع عليه. ان صلاة الجمعة ان وقت صلاة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر. الشيء المتفق عليه هو هذا الامر ان وقت صلاة الجمعة ينتهي بوقت صلاة الظهر. اما متى ينتهي وقت صلاة الظهر فهو ايش؟ مع الخلاف. تقدم معنا. لكن الشيء الذي اجمع عليه ان وقت صلاة الجمعة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر على خلاف انتهاء وقت صلاة الظهر. ثم قال فمن خرج وقتها التقييم صلوا ظهرا. يعني اذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل ان يكبر الامام تحريمه فقد فاتت الجمعة ويجب عليهم ان يصلوها ظهرا. والدليل من وجهين الاول الاجماع الثاني لفوات الشاب وهو الوقت واذا فات شرط الوقت وهو شرط صحة لم يمكن تصحيح صلاة الجمعة فوجب ان يصلوها ظهرا وهذا الامر لا يكان فيه ولذلك محل اجماع. ثم قال والا جمعة. اي وان ادركوا منها قدر التحريم صح الجمعة فيصلون ركعتين وهذا مذهب الحنابلة. فاذا كبر قبل خروج الوقت مثلا على سبيل المثال صح الجمعة صحت جمعة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان انهم لا يدركون الصلاة جمعة الا بادراك ركعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهذا في الصحيح. في رواية خارج الصحيح ضعيفة من ادرك ركعة من الجمعة قد ادركت الجمعة. لكن الحديث الاول يكفي. والى هذا القول ايضا ذهب الشيخ الفقيه اذا وهو الاقرب ان شاء الله. وهو الاقرب ان شاء الله. غدر ركعة صلوها ماذا؟ ظهرا مبينا الشرط الثاني الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. اشتراط بصحة الجمعة الجماعة. اي العدد. يشترط لصحة الجمعة. الجماعة اي ويشترط لهؤلاء ان يكونوا من اهل الايش؟ الوجود. لذلك يقول من اهل وجود وهو بين اهل الوجوب عندما قال فالزم كل ذكر حر الى اخره. وكونه يشترط لصلاة الجمعة العدد او الجماعة امر متفق عليه بين الفقراء. الا منشغل ولم يعتبر بقوله الا من شد ولم يعتبر بقوله لكنهم اختلفوا في العدد المشروط اتفقوا على اشتراط العدد واختلفوا في العدد. على اقوال كثيرة اوصلها الحافظ والحجر الى خمسة حداشر قوم نأخذ نحن فقط كؤوس الاقوال القوية فالحنابلة يرون سبب حضور اربعون او حضور اربعين من اهل الوجوه. الجواب على هذا الدليل ان هذه الواقعة واقعة عين لا عموم لها. فربما لو كانوا اكثر او اقل لصحت الصلاة القاعدة المصرية تقول وقائع الاعيان لا عموم لها. وقائع الاعيان واستدلوا باحاديث واضح؟ اذا يعني ينبني على هذا القول هذا الاثر وهو انه لصعد المنبر الله تحميدا وتسبيحا وتكبيرا بنية الخطبة ثم صعد. صحت الخطبة. فان صعد المنبر وقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ونزل فيها النص على اشتراط حضور اربعين. وكل حديث في النص على اشتراط حضور اربعين فهو ضعيف وبذلك آآ ننتهي من مسألة مناقشة كل حديث. القول الثاني وهو مذهب المالكية صلوا عن هذا العدد فدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب باصحابه يوما وقد كان ينتظرون عيرا تقدم من الشام. فلما قدمت انفضوا اليها ولم يبق معه الا اثنا عشر رجلا. دل على ان هذا العدد هو اقل عدد بلال رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء هم الذين بقوا العشرة المبشرون وبلال وابن مسعود الباقي خرجوا ايضا هذه واقعة عين لا عموم لها ابدا. وصادف مصادفة وجود هذا العدد. ولو بقي الرجل لم يخرج يساره ثلاثة عشر ولو خرج احد الاثنى عشر لكان اثنا عشر اثنا عشر فهو وقعت عين لا عموم لها قطعا القول الثالث ان العدد المفترض ثلاثة او رواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام. قال للجمع ثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة الا استحوذ عليهم. من وجهين الاول ان مفهوم العدد ضعيف. وسيأتيكم في اصول الفقه ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم. الثاني ان هذا العدد خرج مخرج للغاية. والا فانه اجمعت الامة على ان صلاة الجماعة تحصل باثنين لكن الحديث خرج مخرج الغالب رحمه الله. قوله الاخير اللي هو الرابع داود الظاهري وانه يكفي في الجمعة ما يكفي في الجماعة اي يكفي ان يوجد اثنين. واستدلوا على انه لا يوجد دليل يدل على الزيادة عن هذا المقدار. وكل عدد طين فهو تحكم بلا دليل فاذا وجد الامام يخطب ورجل واحد يستمع صحت الجمعة. فالراجح والله اعلم هو هذا القول الاخير واليه ايضا مال ابن حزم. وهذه المسائل يعني افتراضيا ان شاء الله لا يمكن او يصعب جدا ان تقع لا سيما بالنسبة للقول الثالث والرابع ان ثلاثة او اثنين متى يحصل يعني ان لا يوجد الا لكن هذا هو الراجح فيما لو حصل هذا الامر. فالراجح ان الجمعة يجب ان تقام بوجود اثنين من اهل الوجوه. ولو امتنع اهل القرية كلهم الا شخصان وجب عليهم ان يقيموا صلاة الجمعة. احدهما يكتب والاخر يستمع رحمه الله تعالى الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. سرقوا الحنابلة بل للجمهور بصحة اقامة الجمعة ان يكون اهل الوجوب مستوطنون بقرية مبنية بقرية مبنية سواء كان البناء من طين او من جريد النخيل او من اي مادة ويشترط ان يجمعهم اسم واحد. اي ان تسمى هذه القرية باسم واحد طيفا وشتاء لا يطعنون عنها ابدا. ولا يتنقلون. اذا وجدت الشروط صحت الجمعة. والدليل على هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين حول المدينة فدل هذا على ان الاستيطان ببناء شرط القول الثاني انه لا يصح اقامة الجمعة في القرى بل لا تكون الا في الامصار والمدن. وهذا مذهب الاحناف. نقول لو يزونه في القرى المبنية لا اعترف. القول الثاني للاحناف انه شرط ان يكون في مصر في مدينة لا في قرية. لا جمعة الا في الامصار الجام بناء على هذا القول يحتاج الاحناف ان يبينوا لنا ما هو الضابط في الفرق بين المدينة او مصر اختلفوا الى نحو ستة اقوال. هم في تحديد نحن سنأخذ فقط المشهور المشهور الذي هو المذهب المصري عندهم كل موضع له قاظ ومفتي ووالم يقيم الحدود. كل موضع له قاض ومفتن ووالي يقيم الحدود. اذا وجدت هذه الاشياء اعتبرنا المكان مصر او مدينة. والا فهي قرية. الثاني الضابط الثاني وهو مشهور عن ابي يوسف منهم ان مصر هو الموضع الذي اذا اجتمع اهله في المسجد الجامع لم دعهم اجتمع اهله في المسجد الجامع القول الثالث والاخير ان الجمعة تقام في كل جماعة اقاموا في مكان واحد ولو بلا بناء ولو كانوا في الخيام. بشرط ان لا يتنقلوا اه لقول الاخير ان الجمعة تقام في كل مجموعة اقاموا لاحظ معي هذه العبارة اقاموا في موضع لا يتنقلون عنه ولو كانوا في خيام واضح؟ وهذا قول اختاره الشيخ ولا اقرب والله اعلم مذهب الجمهور مع قوة ما اختاره شيخ الاسلام الا اني اظن انه يندر ان يوجد اناس يسكنون سكن دائم في بل متى اتخذ الانسان الخيمة؟ صار التنقل من صفحتين. ولو اراد ان يتخذ مكان للاقامة الدائمة لم يكتفي بماذا؟ بالخير. بل يتخذ بنا. وشيخ الاسلام يقول نوعية البناء سواء كانت من طين او من حجر او من او هذا ليس له اي علاقة بالحكم. المهم ان يكون مقيم. وفي الحقيقة كما قلت لكم الخلاف بين جمهور شيخ الاسلام قد يكون جدا لانه يندر ان يوجد مجموعة من الاعراب يسكنون سكن دائم في الخيام في موضع واحد. والان الاعراب الان اذا ارادوا ان يسكنوا في مكان واحد دائما لابد ان يضعوا شيء اكثر من الخيانة. اليس كذلك؟ يبنوا ولو كان بناء بسيطا اذا العقرب قول الجماهير مع ان الخلاف ضيق بينهم وبين شيخ الاسلام. قبل ان ننتقل عن هذه المسألة نسيت ان اذكر لكم تحرير اتفق الفقهاء كلهم على ان اهل الخيام الذين يتنقلون لا تجب عليهم جمعة بالاجماع. واتفق الفقهاء على ان اهل الصحارى البعيدة عن المدن الذين لم يتخذوها موطنا وبناء لا تجب عليهم الصلاة الاجماع واختلفوا فيما عدا هذا مما ذكرته في الاقوال قرية ليست سحارة هم يقصدون من يمكث في السحارة. سواء كان ببيوت وقيام وبيوت شعر او بدون هذه الاشياء اذا عرفنا الان ان الاستيطان في قرية شرط صحيح. وان المتنقلون لا يجوز لهم ان يقيموا الجمعة. بناء على هذا آآ كما قلت اهل الصيام آآ لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم. اهل السفن لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم خلاف لما قلته امس آآ اذا نقول اهل الخيام واهل السفن آآ لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح. بالنسبة لاهل السفن الذين يسافرون امرهم واضح لان اخذنا ان المسافر لا تجب عليه بالنسبة لاهل السفن الذين يمكثون كما قال اخونا في السؤال وهو يوجد فعلا كثيرا سواء يمكثون لصيد السمك او للبحث عن شيء معين آآ للتنقيب او لاي غرظ. لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تخف منهم لانهم لم يستوطنوا في بناء ولانهم سيرحلون ولو طالت بهم ولو طال بهم الوقت. اما اهل السفن الذين ما يفعله بعض الناس اليوم انهم اذا ركبوا في السفينة وهي وهم مسافرون اقاموا الجمعة فهذا لا شك انه يعني اه ليس بمشروع وانه يجب عليهم كلهم ان يعيدوها ماذا؟ ظهرا. لان المسافر السائر لا اشكال ان الجمعة لا تجب ولا تصح منه. ومن اقامها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الائمة الخلفاء الراشدين وهدي عامة الصحابة والسلف. فانهم كانوا لا يقيمون الصلاة صلاة الجمعة في السفر. وكذلك نقول لو وجد الطلاب والعمال الذين يغتربون لا يوجد معهم شخص مقيم او نقول لا يوجد معهم كام؟ اثنين مقيم مستوطن ممن تجب عليه جمعة فانه اذا لم يوجد فانه لا يجوز لهم ان يقيموا فناقموها فانهم يعيدون ظهرا. عرفت ولا لا؟ اذا لا بد ان نراعي شرط السفر وشرط الاقامة والاستيطان. شرط الاقامة والاستيطان شرط الاقامة والاستيطان متفق عليه لكن الاختلاف في متى تحصل هذه الاقامة؟ هل لابد من مصر او يكفي قرية؟ او القيام اذا كان اهلها لا يتنقلون بها. اذا عرفنا الان اه حدود من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجد. ثم قال فيما قارب البنيان من الصحراء. يعني يجوز للامام معنى هذه العبارة انه يجوز للامام ان يقيم صلاة الجمعة في الصحراء القريبة من البنيان ولا يجب ان يقيمها داخل المدينة في الجوامع بل يجوز ان نقيم الجمعة خارج البنيان. واستدل على هذا بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم اقام العيد خارج البنيان والجمعة عيد الاسبوع. والجمعة عيد الاسبوع. فدل هذا على جواز اقامة الجمعة في البنيان خارج البنيان قريبا من خارج البنيان قريبا من والقول الثاني انه لا يجوز ان يوم الجمعة الا في الجوامع داخل الامطار. فان اقاموها خارج المدينة لم تصح. والقول الاول هو الصواب القول الاول هو السؤال. وعرفنا من عبارة المؤلف انهم لو اقاموا الجمعة خارج البنيان بعيدا لم تصح. وهذا صحيح. لان الذي جاء في السنة اقامة العيد قريبا من البنيان. فان اقاموها بعيدا عن البنيان لم تصح. اذا عرفنا الان اه اه جواز اقامة اه الجمعة قريبا من البنيان. وعلى القول بالجواز فاذا اقام الامام الجمعة خارج البنيان وكانت البلد كبار او زمنا او من لا يستطيع ان يخرج لاي سبب فانه يجب عليه وجوبا ان ينيب عن من يصلي الجمعة بهؤلاء يجب عليه وجوبا ان ينيب عن من يصلي الجمعة فمن لم يستطع الخروج ثم رجع المؤلف الى الكلام عن شرط العدل فقال فان نفخوا الى اخره ولو انه جعل هذه العبارة بعد الشرط الثاني مباشرة لكان انسب لكان انسب ولكنه هكذا قال رحمه الله فان نفثوا قبل اتمامهم استأنفوا ظهرا. معنى هذه العبارة انه يشترط وجود العدد في جميع الصلاة. فان تخلف العدد في جزء من من اجزاء الصلاة بطلة. واستأنفوها ظهرا عند الحنابلة واستدلوا على هذا بان شرط الشيخ يجب ان يوجد فيه جميعا كما ارى بالنسبة للصلاة وستر العورة الى اخره من شروط الصلاة. استدلوا على ذلك بان شرط الشيء يجب ان يوجد فيه جميعا. فان نقص العدد استأنفوها طهرا يعني ولا يجوز ان يتموها ظهرا. يعني ولا يجوز ان يتموها ظهرا. فاذا خرج بعض الناس وبخروجه نقص العدد والامام يصلي وعلم بخروجهم فالواجب عليه ان يترك هذه الصلاة وان يستأنف الصلاة ظهرا. فان اتم الجمعة ظهرا لم تصح. فان اتم الجمعة ظهرا لم تصح طيب انتهى الان تقرير مذهب الحنابلة القول الثاني انه يجوز ان سموها ظهرا مطلقا. وان نقص العدد في ابنائها. القول الثالث نعم لا خلاف في المذهب وفي غيره. وهو قول في المذهب. الثالث انه اذا نقص عدد اتموها ظهرا ولا يحتاج ان يستأنفوها. اتموها ظهرا بلا استئناف. احنا قلنا قررنا الان المذهب انه يجب ان يستأنفوا يعني ان يبدأوا الصلاة من جديد. هذا القول يقول اذا نقص العدد لا يجب ان تألف الصلاة بل يتموها ظهرا. واضح؟ اما القول الحنابلة يجب ان يستأنفوها الثاني يتموها جمعة. الثالث يسموها ماذا؟ ظهرا واضح؟ طيب الرابع ولا نريد ان نذكر الادلة بالنسبة للقول الثاني والثالث لانه مرجوح. القول الرابع انه ان نقص العدد قبل ان يأتوا ركعة صلوها وان نقص العدد بعد ان اتوا بركعة صلوها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ادرك الصلاة فهو حينئذ ادرك الجمعة. وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب. انه يفرق بين ان ينقص العدد قبل ركعة او بعد ركعة. تقدم معنا في كتاب الصلاة ان مقصود الفقهاء اذا قالوا ادرك ركعاه ولم يدرك ركعة اي ركعة ماذا؟ كاملة بسجدتيها. ثم قال رحمه الله ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة اذا لم يدرك المأموم مع الامام في صلاة الجمعة الا ركعة فانه يتمها جمعة. واستدل على هذا بدليلين الاول من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة والثاني انه ابدأ بهذا عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. انه افتى بهذا عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف والقول الثاني ان من ادرك من الصلاة ركعة فان من لم يحضر الخطبة فانه يصلي اربعا. لان الخطبة كما سيأتينا شرط في صحة الجمعة. فاذا لم يدرك شرط الصحة لم تصح له بناء على هذا القول جميع الناس الذين يأتون بعد خطبة الامام نقول لهم لا تصح منكم صلاة جمعة ويجب ان تصلوها اربعا ظهرا والراجعة قول اول الراجح القول الاول لان معهم نص صريح وهو من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك وهذا النفس لا يستطيع الانسان ان يتجاوزه مهما كانت قوة تعليم القول الثاني. ثم قال وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. يعني من ادرك اقل من الركعة يتم الصلاة ظهرا. ولاتمامه صلاة ظهرا شروط ستأتينا في اخر عبارة المؤلف لكن المقصود الان انه اذا لم يدرك ركعة بل ادرك اقل من ركعة فانه يصليها واستدلوا بمفهوم النصوص السابقة يرحمك الله. واستدلوا بمفهوم النصوص السابقة اذ يدل مفهوم تلك النصوص على ان من لم يدرك ركعة وانما ادرك اقل لم يدرك الصلاة. والقول الثاني ابي حنيفة ان المأموم يدرك الجمعة بادراك اي جزء بادراك اي جزء من صلاة الجمعة ولو لم يدرك الا التشهد الاخير الا على هذا ان كل من صلى خلفه الامام والزمناه بالمتابعة اجزأت عنه الصلاة كما نقول بالنسبة للمسافر خلف ماذا المقيم. كما نقول بالنسبة للمسافر خلف المقيم. الان الحنابلة اذا ادرك المسافر فالمقيم من التشهد الاخير كم يلزمه؟ اربعة اليس كذلك؟ الاحناف يقولون كذلك هنا. اذا اردتم ان تلزموه بانه باعتبار ولم ينوي انه يخطب فان الخطبة ماذا؟ لا تصح. استدلوا على ذلك بعموم الاية فاسعوا الى ذكر الله. وذكر الله يحصل بهذا المقدار مذهب وهو القول الثابت انه يشترط في الخطبة ان يطلق هذا جزءا من الصلاة يصلي جميع الصلاة. هنا نقول باعتبار انه ادرك جزءا من الصلاة يكون ادرك ماذا؟ الصلاة. والجواب على واضح لكم وهو ان القاعدة منفوظة من اصلها وهو ان المسافر اذا ادرك اه اذا لم يدرك ركعة مع المقيم لن يجد عليه ان يصلي اربعا وجزله ان يصلي ركعتين. فاذا الزام ابي حنيفة بحنابلة صحيح لكن القول الصحيح لا يلزم هذا الالزام ونخرج عنه بما ذكرت من ان المسافر يصلي ركعتين اذا لم يدرك ركعة مع الامام المقيم. ثم قال وان ادرك اقل من ذلك ثم ظهرا اذا لكان نوى الظهر. يعني يشترط للمأموم المسبوق في الجمعة الذي لم يدرك ركعة وامرناه ان يصليها ظهرا يشترط ان ينوي قبل التحريمة انها ظهر فان لم ينوي بطلت واعادها ظهرا. التعليم قالوا وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وهذا دخل وقد نوى ان يصلي الجمعة والجمعة والظهر ايش؟ شيء اخر. ثاني قالوا نحن نبني هذا على الاصل السابق وهو ان صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست هي صلاة ماذا؟ الظهر. ثالثا القاعدة المقررة وهي انه لا يستطيع الانسان ان ينتقل بنيته من معين الى معين لا سيما في الفرائض. وهنا انتقل من معين الى معين فالمعين الاول هو الجمعة. والمعين الثاني هو الظهر. وهذه الادلة قوية او ضعيفة. وادلة قوية جدا جدا غاية ما يكون تكون والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يجوز ان ينويها جمعة ثم يطلبها الى الظهر اذا تبين له انه لم يدرك مع الامام ما يجزئ في الجمعة. و اه استدلوا بان بادلة منها عكس القاعدة السابقة وهي ان الجمعة هي الظهر ولكنها مقصورة. معنا ان الصواب ان الجمعة مستقلة وليست هي الظهر مقصورة بدليل اخر وهو المشقة والعنت والحرج الذي يلحق الناس من اشتراط ان ينوي الظهر فانك لا تكاد تجد شخصا من العوام اذا دخل مع الامام في صلاة الجمعة ينوي انها ماذا؟ ينوي انها ظهر وانما ادخل معهم فان تبين له انه لم يدرك ولا ركعة صلاها ماذا؟ اربعا ان كان يعني ايضا يفهم هذا الامر اذا في الزام الناس بانه يجب ان تنويه ظهرا اذا لم يدرك معه ركعة فاكثر فيه ماذا؟ مشقة ظاهرة المسافة فيصلون والا فلا. يقول اذا حضر صلاة اربع رجلا ثم تبين ان احدهم ليس على طهارة نقول ان حضور العدد صح شرط يصح صلاة الجمعة. فاذا تخلق واحد من اكتمال العدد فانه يجب اليس كذلك؟ مع ذلك انا اقول ان الراجح مذهب الحنابلة. لقوة الادلة ووضوح الدلالة من ها؟ ومسألة المشقة والعناء لا تهتك الحقيقة لترجيح القول الثاني. ونقول للمتأخر انت اسأت بهذا التأخر وانت لست اهلا برفع الحرج لان الشخص الذي تأخر وترك الخطبة الاولى والثانية والركعة الاولى والثانية ليس اهلا ان يراعى فنقول له اذا دخلت ناوين الجمعة ثم تبين انك لم تدرك ولا ركعة يجب عليك ان تعيدها ولو كان صلى اربعة ولو كان صلى اربعا لانه دخل بنية ماذا؟ الجمعة. الله اكبر ما سمعته الراجحي ايش؟ نعم لم ينوي انها فرض الوقت. لو نوى ما في اشكال. اذا هو هم ينوون الجمعة قطعا. اتى لمسجد الجمعة وبيوم الجمعة ينوي الجمعة مباشرة. شلون؟ دع انت الحنابل لو جاء شخص ولم ينوي ان جمعة وانما فريضة هذا الوقت صحت ظهرك. لكن الاشكال انه ينوي ويعين انها الجمعة. ولذلك حتى على بمسألة فرض الوقت لو نوى الظهر وهو في العصر او العصر لم تصح اجماعا. هذا يسأل عن الصلاة السفينة اذا كان هناك مكان مخصص لاقامة الجمعة تقدم معنا انهم ان اقاموها جمعة وجب عليهم ان يعيدوها ظهرا وان الجمعة لا تصح من المسافر الا فاذا كان معه غيره من اهل الوجوب. تمام؟ في الجماعة. صح هنا اختلفوا آآ وهو يعتبر من من آآ التناقض ولكن ربما تكون وجهة نظرهم انه في هذا الباب بالذات في مسألة الجمعة في اثار عن الصحابة في عن ثلاثة او اربعة فلعل هذا يعني هو السبب ايوة دخل مسبوق ويظن ايه نواها ظهرا فصح ظهرا يخسر الجماعة. استمر بركات. ان تمكن انه ينفتل معه بنية الجمعة والا فاتته الجمعة. ليه ما تصليها ظهرا ولو لم تسمع ولذلك اجمعوا على ان الاصم تلزمه الجمعة سيأتينا. هذا اخونا يسأل عن مسألة اذا كان بين طرفي البلد مسافة قصر فهل في ترخص؟ او لا؟ فقدم معنا انه لقاء البداية وانها داخل البلد لا يمكن ان يقصر مهما كانت المسافة لان من شروط جواز القصر الخروج من عامر البنيان نعم. طيب. نعم. تقدم معنا اظن الكلام عن الزائدة اليس كذلك؟ والراجح انه لا يحتسب بها. في الجمعة وفي غيرها اي ركعة زائدة في الفجر في الظهر في العصر الجمعة لا تحتسب لا يحتسب بها المأموم المتأخر. بناء عليه يصليها ظهرا. نعم ايش؟ كالعيد يكون قريب يعني. قالوا تحديد القرب والبعد يرجع للعرف حدود يساوي ايش؟ ايوه اذا سهى يسجد السهو. بعد الصلاة كيف لو ايش؟ تبطل ركعة يجب ان يأتي بركعة وينبه الفرقتين ايه؟ هي هي عادت اذا كان لم يتم الا يعني اربعون بالظبط اي نقص هذا نظري لا يمكن ان يوجد يعني. نعم. فكانوا على الحد تماما وخرج واحد سمع صوت الباب او او خرج قبل الصلاة. يعني كيف يعلم هذا موب مشكلة يعني. سبحانك اللهم ايوه ايوه كيفي هل هذا يجمع؟ يجمع لا ما يجمع لانه مو في بنيان. خلنا نسألك يا اخي الملاح هو ليس بمسافر لكن شرط البنيان ان يتحقق فيه. شرط البنيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اما بعد فتقدم معنى ذكر ثلاثة شروط من اه شروط صفحة الصفحة اليوم نبدأ بالشرط الرابع وهو اشتراط تقدم خطبتين. في شرط الحنابلة لصحة الجمعة ان قدمها خطبة. وهذا هو مذهب الجمهور. لم تصح الجمعة الا جمهور بدليلين الاول قوله تعالى اوجب السعي لذكر الله والذكر في الاية هو او يقصد بخطبة جمعة. الثاني النقل المتواترة المستفيض. الذي لم يختلف فيه النطقتين قبل صلاة الجمعة دلوا على ذلك بالقياس على تدلوا على ذلك بالقياس على عيد الاضحى حيث لا يشترط لصحته خطبا. والجمعة تشارك عيد الاضحى في ان كلا منهما عيد قول الجمهور وارقام الجمعة بلا خطبة بطلت صلاته. فان بقي وقت اعاد خطبة وصلاة وان لم يبقى صلاها ظهرا فيتكرر ان الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة. انتقل الى وهي هل يشترط في هذه الخطبة ان تكون خطبتان خطبتين او يكتفى بخطبة واحدة. ثابت حنابلة الى انه يا رب. استدلوا على هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وهذا في الصحيحين. كان يخطب خطبتين يجلس بينهما واستدلوا بدليل فقهي لطيف وهو الدليل الثاني لاصحاب هذا القول. ان الخطبتين اقيم مقام ركعتين الاخلال باحدى الخطبتين اخلال باحدى الركعتين وكون الخطبتين اقيم مقام من قول عن عدد من الصحابة والقول الثاني انه يجزئ خطبة واحدة والذكر في الاية مطلق يسقط على الخطبة الواحدة فالراجح القول الاول سبب الترجيح سبب الترجيح سيتكرر معنا ولذلك نريد ان سبب الترجيح ان الله سبحانه وتعالى امر باقامه الخطبة بقوله تسعى الى ذكر الله امرا مجملا عاما. فجاءت السنة لبيان كيفية اقامة الخطبة. بيان الواجب واجب. صار بيانها في السنة واجبا بناء على هذا بخطب خطيب خطبة واحدة ونزل وصلى فنقول له اخر خطبتين وصلي ركعتين الجمعة فان لم يفعل فصلها ماذا؟ ظهرا. لاننا نقول ان الخطبة واجبة وشرط لصحة الجمعة ومن شروط صحة الخطبة ان تكون خطبتان. واضح ولا لا؟ وقد سمعت انه يوجد بعض خطبة واحدة لعارض طبعا وليس مستمرا يخطب خطبة واحدة اما انه لاي سبب من الاسباب او لتأخر الناس او لاي سبب من الاسباب يحكم خطبة واحدة وينذر. فمثل هذا نقول له يجب ان تعيد صلاة الجمعة هذا على مذهب القائلين في الوجوب وهو الصواب ان شاء الله. ثم اراد الشيخ رحمه الله ان يبين شروط صحة الخطبة لما كان في بداتها من شروط صحتي الجمعة فقال ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى يشترط عند الحنابلة والشافعية لصحة الخير فان لم تستمر على الحمد بطلت واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب حمد الله واثنى عليه ثم قال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له دلت على انه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بالحمد لله رب العالمين والقول الثاني اللي احنا انه يجزئ في الخطبة ان يذكر الله تكبيرا او تحميدا او تهليلا. بشرط وهذا لابد ينتبه اليه انسان في شرط ان يكون الذكر بنية الخطبة. ان يكون الذكر بنية الخطبة. بناء على هذا عند الاحناف لو صعد الانسان المنبر وقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله بنية انه يخطب جمعة ونزل لصحت عليها خطبة في لغة العرب. ولو بلا تحميد. بناء على ذلك لو صعد المنبر وخطب عن موضوع من الموضوعات اي خطبة تسمى في لغة العرب خطبة ولم يحمل فيها الله مطلقا بان قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان كذا وكذا وكذا عن موضوع معين ذا ذا صبغة موضوعية مستقلة صحت الجمعة؟ فان نزل عفوا فان صعد المنبر وقال الحمد لله رب العالمين وتكلم بكلام مفيد لا يعتبر في لغة العرب خطبة. فان الخطبة حينئذ تبطل. الراجح مذهب الحنابل. والراجح مذهب الحنابلة بما تقدم رأى بعض المحققين ان في اشتراطه بصحة الجمعة ضعفا لكن وجهة نظري انه شرط صحيح وسيأتينا في اخر شروط الجمعة والقول الراجح في الشروط الصحيحة من الجمعة ان شاء الله. في خطبة الجمعة ثم قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب صحة الخطبة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان خطب خطبة كاملة مستوفاة لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بطلة واستدلوا على ذلك بقاعدة وهي انه كلما وجد ذكر الله وجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما في الاذان والشهادتين والقول الثاني ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة. فان تركها ولو عمدا صحت الخطبة والثاني ان القاعدة التي ذكروها ليست بصحيحة. فانه ثبت في الشرع في مواضع كثيرة وجوب ذكر الله بلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. منها التسمية على الذبيحة ومنها التسمية في الاكل ومنها التسمية عند رمي الجمار يرحمك الله. ومنها مواضع كثيرة ثبت فيها ذكر الله الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الراجح ان الصلاة على النبي ليست حقا لصحة الجمعة ثم قال وقراءة اية اي يشترى في صحة الجمعة ان يقرأ فيها اية. فان لم يقرأ فيها اية بطلت الخطبة ويشرف الاية ان تكون مفيدة. والا يقتصر على جزء من الاية لا يفيد يعني لا يفيد معنى تاما. وتدل على هذا بما في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب الجمعة يقرأ ايات ويذكر الناس يقرأ ايات ويذكر الناس. القول الثاني ان قراءة الاية لها دليل على الوجوب. واما الحديث فهو يقرأ ويذكر فلا يراد منه الوجوب. بدليل ان في حديث انه قال في الحديث يقرأ ايات اية وليست اية اذا الاستدلال بهذا الحديث ليس صحيحا لانه لو دل على الوجوب لدل على وجوب قراءة ماذا؟ ايات لا اية. نعم هو مستحب ومسنون. ثم قال ثم قالوا الوصية بتقوى الله عز وجل. قولها الوصية بتقوى الله. يقصد الشيخ المؤلف ان تشتمل الخطبة على موعظة. ان تشتمل او تدل على ان من شأنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعظ الناس ويذكرهم في الخطبة. الدليل الثاني ان المقصود من الخطبة هو الوعظ وتذكير الناس بتقوى الله. فاذا لم تشتمل على المقصود منها بطل بعد ما اه نعم وحضور العدد المحترم وحضور العدد المشترك يشترط من صحة الجمعة ان يحضر العدد المشترك على الخلاف في العدد المفترض. والدليل ان المقصود من وحثهم على تقوى الله وطاعته. فاذا لم يوجدوا لم يحصل الدليل الثاني ان الخطبة من الامور الاضافية. ان الخطبة من الامور الاضافية التي لا تحصل الا مضافة الى شيء اخر. وهو هنا وجود نعم ويجب ان تلاحظ ان لا نتحدث هنا عن كمية العدد وانما نتحدث عن ماذا؟ وجود العدد وتقدم معنا ان وجود العدد شرط بالاجماع. وانما الخلاف بمقدار العدد. طيب انتهت شروط اه الصحة قول الراجح في الشروط بعد ما اخذنا الخلاف بكل واحد على حدة هو انه يشترط لصحة الجمعة ثلاثة اشياء. الاول الحمد من يحمد الله. الثاني على الموعظة احتمالها على الموعظة الثالث ان تسمى خطبة عرفانية. ان تسمى خطبة عرفا. وهذا لم يذكره المؤلف هو شرط صحيح كم صارت الشروط على قول الصواب؟ ثلاثة فاذا صعد الانسان وقال الحمد لله رب العالمين. اعلموا انه من يطع الله يدخله الجنة ومن يعصيه. يدخله لا ونزل. اي الشروط تخلت؟ وايها انطبقت؟ الحمد وجد موعظة والخطبة لم توتر. نقول الان خطبتك باطلة. لانها لا تسمى خطبة اخرى. لانها لا تسمى خطبة عربان. اذا هذا المثال في الحقيقة هو الذي يوضح مدى ان اتباع الشروط وتخلق الشروط التي من شرط الاخير فاذا صعد المنبر وحمد الله ووعظ الناس وذكرهم وخطب خطبة تسمى في العرف خطبة ونزل وخطبة وصحيحا ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقرأ ماذا؟ اية ولو لم يقرأ اية اذا هذا هو قول الصواب مع ذلك اقول لا ينبغي مطلقا خطيب الجمعة ان يترك قراءة اية لا ينبغي ان يترك قراءة اية. لانه في الحقيقة هذا الشرط وان كان الراجح انه ليس من شروط الصحة لكن السنة واضحة جدا في انه صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يقرأ ايات لابد يقرأ ايات احيانا يقرأ ايات في الخطبة واحيانا تكون الخطبة كلها تفسير ايات من كتاب الله. فمن الخطأ الاخلال بمثل هذا وهو خطأ او ان نقول وهو خلاف الاولى لوجهين الوجه الاول لاستفاضة السنة وقراءة ايات. والثانية ان خطوبته حينئذ تكون محصلة فمن الفقهاء من يصححها ومن الفقهاء من يفصلها. فلا ينبغي للانسان في مثل هذه العبادة العظيمة ان يعرضها للبذلان وانما يستوفي الشروط التي ذكرها الفقهاء. هذا اذا اردنا ان نبين ما ينبغي الامتحان اما اذا اردنا نتكلم منطلق علمي وفق الادلة حسب الراجح فلا يشترط الا ثلاثة شروط. اه ذكر المؤلف الان هذه الشروط وترك بعض الشروط فنأخذ شرطين الاول يشترط في صحة خطبة الجمعة دخول الوقت. دخول الوقت على الخلاف صعب الثاني لاشتراط الموالاة بين الخطبتين. اشتراط الموالاة بين الخطبتين وهذا من المعلوم انه شرط صحة عند القائلين باشتراط خطبتين وليس بشرط الصحة عند القائلين بانه يجزئ قطبة واحدة. بناء على هذا نقول للايضاح والبيان اذا الخطيب كما يفعله ايضا بعض الناس اليوم قبل الزوال بعض الناس يخطب قبل الزوال اليس كذلك؟ اذا خطب قبل الزوال فان هذه الخطبة عند الجمهور الذين يقولون ان وقت صلاة الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال تكون ماذا؟ باطلة. واذا بطلت الخطبة بطلة صلاة الجمعة. اذا كذلك ايضا نقول آآ اذا امكن وتيسر ان لا يبدأ الانسان الخطبة الا بعد الزوال فهو اولى واجدع على اني اقول لكم انه مسألة دخول وقت صلاة الجمعة في الساعة السادسة عندي ليس فيه اي اشكال والسنة واضحة تماما فيه بحيث ما يتردد الانسان او يدخله الحرج او الشك في مثل اه يعني اه سنة واضحة وليست من مسائل التي يتردد فيها الانسان. وان كانت من مفردات الحنابلة لكن الادلة التي استدل بها الامام احمد واضحة وجلية ووجه الاستدلال بها قوي جدا. اه فلا اشكال ان شاء الله فيها. لكن مع ذلك لو ان الانسان حرص على ان يؤخر بدء الخطبة الى ما بعد الزوال فلا شك انه اولى لان الخطبة الان تكون صحيحة عند الجماهير. لما انهى المؤلف الكلام الشروط التي في رد صحة خطبة الجمعة بدأ بالكلام عن الاشياء التي لا فقال ولا الفرق لهما الطهارة. لا يشترط صحة الخطبة ان يكون الخطيب على طهارة. مقصود الحنابلة بالطهارة هنا الطهارة الصغرى والكبرى بناء عليه يصح ان يخطب الجنود. خطبته صحيحة وصلاته ايضا صحيحة اذا تسأل فدلوا على انه لا يشترط او لا تشترط طهارة لان الخطبة عبارة عن ذكر بين يدي الصلاة. فلا يشترط لها طهارة كالاذان الاذان ليس آآ ذكرا بين يدي الصلاة مع ذلك لا يشترط له الطهارة لا يشترط له الطهارة فلو اذن الجنب صح الاذان. كذلك خطبة الجمعة ما هي الا ذكر بين يدي ماذا؟ الصلاة. والقول الثاني قبل القول الثاني اذا قرر الحنابلة عند الطهارة الصغرى والكبرى لا تشترط لخطبة الجمعة يدخل عليهم اشكال الاشكال الاول كيف يدخل الجنب؟ المسجد واشكال الثاني كيف يقرأ القرآن؟ فاجابوا عن هذا الاشكال بان المكث في المسجد وقراءة القرآن صحيحة مع الاثم. صحيحة مع الاثم. فنقول هو ويحرم عليه ان يسمع ذلك لكن الخطبة ماذا؟ صحيحة لانه لا ارتباط بين الخطبة وبين ان يكون على طهارة قال حنا بلا تمن يصلي وقد سرق درهما. لو ان الانسان سرق درهم ووضعه في جيبه وصلى لكانت الصلاة ماذا؟ صحيحة يعني انه لا ارتباط بين هذا الدرهم المسروق وبين الصلاة. كذلك هنا قالوا لا ارتباط بين ان يقرأ ايات او ان يمكث في المسجد وهو وبين الخطبة الخطبة امر اخر. القول الثاني انه تشرب الطهارة الصغرى والكبرى. الصغرى والكبرى قياسا على تكبيرة الاحرام. يعني يذكر في صحتها الطهارة الكبرى والصغرى هكذا قال الاحناء هكذا قال الاحنا قول الثالث انه يشترط لصحة خطبة الجمعة الطهارة الكبرى دون الطهارة الكبرى دون صغرى. قال الشيخ فقيه بن قدامة وهذا اشبه باصول الامام احمد. وهذا اشبه باصول الامام احمد والراجح مذهب الحنابل. والراجح مذهب الحنابلة لانه لا تعلق بين الخطبة وان يكون على طهارة. ومكثف في المسجد وقراءة الاية. آآ هو اثم اذا صنع ذلك ات من الخطبة والصلاة بعد ذلك صحيحة. على ان يتقدم معنا ان الجنوب يليز له ان يقرأ القرآن على القول الراجح اليس كذلك؟ سقط هذا الاشكال بقي فقط مسألة المسجد فلو توضأ لايظا سبب هذا الاشكال ثم قال ولا يتولاهما من يتولى طبعا. لا يشترط في خطبة الجمعة الا يخطب الا من سيصلي. بل لو خطب شخص وصلى اخر صحت الصلاة والخطبة الدليل على ذلك ان الخطبة والصلاة من ملايين. كما لو صلى صلاتين يرحمك الله كما لو صلى صلاتين والقول الثاني يشترط في الخطبة الا يتولاها الا من يتولى الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخطبة والصلاة. والخلفاء كذلك والراجح في مذهب الحنابلة لانه لا يظهر وجها واضح لاشتراط ذلك. الانفصال بينهما كم؟ فاذا خطب رجل ثم صلى اخر لكون الاول يحسن الخطبة والثاني آآ يحسن الصلاة اذا كان هذا آآ جائز وغاية ما نقول انه خلاف السنة. لان ظاهر السنة ان رجلا واحدا يتولى الخطبة والصلاة. ان رجل واحدا يتولى الخطبة والصلاة. فغاية ما نقول انه خلاف السنة. ولا ينبغي ان يفعل اذا لم يحتج الانسان الى ذلك ثم انتقل الى الموضوع الثالث من مواضيع الدرس وهو سنن الخطبة. سنن الخطبة. فقال ومن سننهما ان يحقد على منبر ما بين او موضع عام. انسان للخطيب ولا يجد انسان له ان يخطب من على منبر. يرحمك الله الدليل على هذه السنة اه من ثلاث اوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من من ثلاث درج صلى الله عليه وسلم كان يفقد على الدرج الدرجة الثالثة. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم وقف على الثانية ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم لما تو بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الثالثة ثم لم متوفي وقف عثمان رضي الله عنه موقف ابي بكر ثم لما توفي وقف علي رضي الله وضع موقف النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الاجماع ان العلماء اجمعوا على اتخاذ منبر الدليل الثالث ان صعود الامام على المنبر ابلغ في تحقيق المقصود من الخطبة. ابلغ في تحقيق المقصود من الخطبة. اذا لا شك ولا نريد ان اتخاذ المنبر سنة. لا شك ان اتخاذ المنبر سنة ينبغي في المنبر ان يكون نحوا من منبره صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاث درجات او اكثر بقليل ولا ينبغي ان يكون اعلى من ذلك. تأتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكون درج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. عفوا منبر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات اما ان يكون بامره. لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يقف على الارض. بجوار يده ويخطب ثم قالت له امرأة الا اطمع لك منبرا؟ آآ اذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصنع المنبر من ثلاث درج. فاما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه بان يكون ثلاث درجات هذا احتمال الحديث لم يبين. او نقول هي التي وضعت ثلاث درج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك عليه فهو يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما القولية او الاقرارية اذا لا اشكال في سنية اتخاذ المنبر ثم قال او موضع عال يعني اذا لم يتيسر المنبر الثابت المصنوع لهذا الامر فانه يتوخى ان يقف على موضع عال. يتوخى ان يقف موضع عام لكي يمكن اسماع الناس وليحصل المقصود من الخطبة ثم قال ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم يشرع للامام اذا صعد المنبر واقبل على الناس ان يسلم عليهم وهذا الحكم اي كلام الامام على الناس لا يقبل عليهم. بلا نزاع عند الحنابلة. ليس فيه لا اول روايات ولا اقوال وانما كلهم رأوا ان هذا سنة. والدليل على ان هذا سنة احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم على الناس. كلها ظعيفة لا يثبت منها حديث القول الثاني ان السلام على الناس اذا قبلهم لا يشرع. ليس بمشروع. لانه لم ينقل في حديث صحيح واكتفاء بسلام الامام حين الدخول. اكتفاء بكلام الامام حين الدخول لان الامام اولا يدخل المسجد ويسلم على الناس ثم يصعد على ماذا؟ على المنبر فقالوا السلام الاول آآ يكفي ثم قال رحمه الله تعالى ثم يجلس الى فراغ الاذان. ما في ما في اشكال يعني فيها اشكال والراجح ما رأيكم انتم؟ ها يصلي وش يصلي يسلم لماذا ضعيف في الخطبة ضعيف قل حديث ها النصوص العامة صحيح يعني قد يرجح بها لكن الاشكال انه لم ينقل مع ان ابن عمر نقل لنا كيف كان يصنع بدقة يعني؟ يخرج الى الناس ويسلم ثم يصعد ويخطب ثم يجلس ويستريح ثم يقوم حتى ان العلماء قدروا مدة الجلوس بين الخطبتين فالوصف الدقيق هذا مع عدم ذكر السلام يعني محل اشكال والامر بسيط لكن ما يظهر لي انا شيئا مباشرة لا اشكال احسنت. احسنت اذا اذا افترضنا ان الامام اول ما يلاقي الناس من على المنبر مباشرة احسنت وهذه تضاف انه اذا يعني كانت مقابلة الناس مباشرة من على المنبر فلا السلام لكن الاشكال اذا دخل وسلم ورد الناس عليه ثم نعم. بس آآ نريد نكمل الفصل قبل ان ثم ليس الى فراغ الاذان آآ هذه سنة ان الامام اذا صعد المنبر يجلس قبل ان يبدأ بالخطبة. سنة وليست بواجبة والدليل على ذلك ما رواه السائل في صحيح البخاري ان النبي انه قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس الخطيب على المنبر فلهذا دليل انه كان يجلس بين يدي الاذان الدليل الثاني ان هذا الامر آآ تناقلته الامة سلفا عن خلف وهو ان الامام يدخل ويجلس ولا اقول انه محل اجماع لكن اقول ان العمل هذا اه تناقلته ثم سلفا عن سلف ثم قال ويجلس بين الخطبتين يستحب للخطيب ان يجلس بين الخطبتين. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم ثم يجلس ثم يقوم فيحكم. هذا دليل استحباب. دليل عدم الوجوب ان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم امير المؤمنين علي ومنهم المغيرة بن شعبة ومنهم ابي بن كعب كانوا يسردون القطبة بلا جلوس. كانوا يسردون اذا اراد الامام او عفوا فاذا اراد الخطيب ان يسرد ان يعيدوها ظهرا او يعيدوها لقي وقت. هذا هو وهذا معنى انه شر. لكن نقول يعني وجود الاربعين على القول باشتراط الاربعين والا بحسب كل قول نعم. كيف ان كان نواها؟ اي نعم خطبة بلا جلوس فينبغي ان يسقط سكتة لطيفة بين الخطبتين. القول الثاني وهو للشافعية ان الجلوس واجب. بفعله صلى الله عليه وسلم. وفعله خرج بيانا للواجب. والراجح والله اعلم عن مذهب الحنابلة للاثار المروية في الباب. للاثار المروية في الباب. فان كون الخطيب من الصحابة يفعل هذا الفعل ويقره عليه الناس بلا انكار. هذا بحد ذاته دليل قوي على ان الجلوس سنة. ثم قال ويحسب قائما يعني يسن ان يكتب قائم ان يكتب قائما فان خطب جالسا صحت الخطبة. اما دليل السنية فحديث ابن عمر ان النبي كان يكتب قائما صلى الله واما دليل عدم الوجوب فهو ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه خطبوا وهم جلوس. القول الثاني وجوب الخطبة قال فان لم يفقد على هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فطالت الخطبة. ولم يحفظ عنه ابدا صلى الله عليه وسلم انه خطب جالسا مع الصحة والقدرة. والراجح ايضا الاول عموم الاثار لانها فعلت على ملأ من الناس وحضور في خطبة الجمعة ولمة. ثم قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا للانسان ان يعتمد على احد ثلاثة اشياء عصا او القوس او السجن سنة فان فعل اثيب وان ترك صحت الصلاة. صحت الخطبة. الدليل على هذا حديث حكم ابن حزم رضي الله عنه وهو من الصحابة المقبلين ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو متكئ على ع او قوس هذا الحديث ضعفه بن عتاكة قال غريب واسناده ليس بالقول. اسد آآ ما ظهر لي. بالاضافة الى هذا له شواهد. شواهد فيها ضعف ولكن يمكن ان تقويها. القول الثاني القول الثاني فيه تفصيل لا يشرع مطلقا. او القوس يشرع اذا احتاج اليه الانسان بان يفقد على الارض ولا يشرع اذا لم يحتج اليه الانسان بان يخطب على المنبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ القوس والمنبر في اول القوس والعصا في اول الامر ثم لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه انه اتخذ عقار ولا قوس كان يتخذ القوس في خطبة العصا في خطبة الجمعة والقوس في خطبة في الحرب في الخطبة في الحرب. وهذا قول الاخير هو الذي يفهم من كلام ابن القيم. هذا كله هو الذي يفهم من كلام ابن القيم. واخذنا الادلة على مسألة القوس والعصا اما الادلة على عدم مشروعية السير فهو انه لم يأتي في النصوص ابدا انه صلى الله عليه وسلم تكأ على السيف وفي الحكم السابق اتكأ على القوس او العصا. ولم يذكر السيف. وهذا القول الاخير هو الراجح هو الراجح اذا صح ما قاله ابن القيم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه انه اتخذ عطاء القوس. واظن ان ابن القيم يقصد بهذه العبارة انه لم ينقل انه اتخذ. والا لا يوجد حديث حسب ما اطلعت عليه ليس هناك حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا اول الامر فلما اتخذ المنبر لم يتخذ عصا هذا التفصيل الذي يذكره ابن القيم لا يوجد في الاحاديث حسب ما اعلم. لكن لعله فهم ذلك من امرين الاول ان الحكم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر. وهذا في مسند الامام احمد نص الحكم انه جاء الى النبي في اول الامر ايام الفقر قبل الفتوحات. والثاني انه لم ينقل في الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ بعد ان اتخذ المنبر لكن لو قال قائل انه الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صححنا حديث الحكم كان يتخذ العصر. حين كان يحكم بجوار الجذع. فما المانع انه تصحب هذا الامر؟ ولم الى نقله مرة اخرى في المنبر. لو قال قائل بهذا لكان له وجه. فانا اقول انه الراجح كلام ابن القيم اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ عطاء حين اتخذ المنبر. اذا ثبت هذا المقدار صح كلامنا طيب. اذا لم يثبت فالاصل انه سنة لكن اذا ثبت كما هو يقول انه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ عطاء لما اتخذ المنبر اذا ثبت ذلك فكلامه صحيح ثم قال ويقصد القاء وجهه اي انه يستحب للامام اذا صعد المنبر وبدأ الخطبة ان يقصد وجهه ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. لانه هكذا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الله مم اللهم يجب عليهم صلاة الجمعة نحن ذكرنا ان الظابط في وجوب الصلاة على الذين خارج الانصار هو ماذا؟ ايش ترسخ اه وهو خمسة كيلو ونصف فهذا هو الضابط اذا كانوا بهذا لابد ان وهو كيف؟ لا لا هم ذكروا واستأنفوا احنا قلنا من الاقوال جواز آآ الاتمام وهم يرون انه وجوب ماله الاستئناف احنا قلنا انه كلام ابن قدامة انه اذا نقص العدد في اثنائها يصلون ظهرا ولم اقل يستأنفون ولا اه يبدأون من جديد. ولذلك انا اقول لابد انهم يستأنفوها برا. نسأل نسأل هذه مسألة الذين يسافرون يمرون في المدينة ويسمعون النداء. الاقرب ان المسافر السائر والله اعلم لا تجب عليه اجابة الجماعة آآ لانه الان على ظهر شيخ ولا يخاطب بمثل هذا ولو سمع النداء. والقول الثاني الوجوب حتى اثناء المرور لو مر بالمدينة اي مدينة كانت سمع الاذان وهو مار كان يمر ببعض القرى فيجب ان يقف ويصلي. لكن ما يظهر لان هذا واجب بالنسبة مسافر سائق يقول ما ضابط المفارقة؟ يقصد لعل مفارقة البنيان ضابط مفارقة البنيان ان يخرج عن البنيان. بحيث لا يوازيه شيء من البنيان. فاذا لم يوازي حي من الرويان صار خارجا. نعم. ايوه. العمل النفسي ما يكفي يعني مجردا في مثل هذه العبادة. اما الثاني وهو الجلوس فيكفي مع الحديث. هذا يقول ما هو العرف اي عرف اه هل هو عرف النبي ام عرف اهل الوقت؟ القاعدة عند اهل العلم انهم اذا قالوا عرف المقصود به عرف اهل الوقت نفسهم ايه؟ ما هو؟ نعم الحمد صحيح. فعلا كثير من اعمالي في الخطبة واجبات الله. لكنه خرج بيان للواجب. سبحانك اللهم انا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى ويقصد تلقاء وجهه يعني انه يسن للخطيب اذا بدأ الخطبة ان يستقبل الناس بوجهه والا يلتفت يمينا ولا شمالا والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا ظاهر السنة. وانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يلتفت يمينا شمالا والوجه الثاني ان هذا ابلغ في الايصال وفي استواء الناس اجتماع الخطبة لا سيما في القديم فانه اذا كان يحصل بناء مكبر اذا التفت يمينا لم يسمعه اهل الشمال وكذلك العكس مسألة يسن للناس ان يستقبلوا الامام بوجوههم ولو انفثلوا عن القبلة يساند الناس من وجهوا او توجهوا لا الامام ولو انفتلوا عن القبلة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا بجانب المسجد الايمن وكان اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يتوجهون اليه حال الخطبة وهذا كالاجماع وهذا كالاجماع انهم يتوجهون الى الخطيب بوجوههم والتعليم بعد ان ذكرنا الدليل التعليل هو ان توجه مستمعي الخطبة للامام ادعى الى حسن الانصات واستيعاب ما يقوله الخطيب ثم قال رحمه الله تعالى ويقصر خطبة ايها الانسان ان يخطب طيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل مئنة من معنى ما انه اي علامة على دليل على معرفته واليوم كثير من الخطباء يعكس الامر تماما يطيل الخطبة ويقصر ماذا خلاص وهذا مخالفة للسنة من وجهين في الخطبة وفي الصلاة كون الامام يقصر الخطبة يستدعي ذلك ان يتقن الانسان الاعداد للخطبة لانه اذا كان سيحصل خطبة قصيرة ايران فيجب ان يستوفي ما فيها من معاني وما عليه من احكام في وقت قصير هذا يستدعي الدقة اثناء اعداد خطبة والتعليل بعد ان سمعنا الدليل ان قصر انعى لاستيعابها من المأموم هذا ملاحظ ومشاهد فاذا خطب الانسان خطبة قصيرة استوعبها الناس وعرفوا ما فيها واذا خطب خطبة طويلة صار بعضها ينسي بعض ويخرج الناس آآ قليلي الفائدة ثم قال تعالى ويدعو للمسلمين لا يوجد حل لكن كل ما كانت هو اولى آآ ويدعو للمسلمين للامام ان يدعو للمسلمين واستدلوا على هذا بوجهين الوجه الاول ان ساعة الخطبة ساعة اجابة عند عدد من اهل العلم بلسان انه اذا كان يندب الانسان ان يدعو للمسلمين خارج الخطبة ففيها من باب اولى فيها من باب اولى وعرف من التعليلين انه لا يوجد في المسألة نص عرف من التعليلين انه لا يوجد في المسألة نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين الا احاديث ضعيفة من باب احاديث لكنها ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مين المسلمات ان وهذا ضعيف لكن مع ذلك لم ارى خلافا في باب الدعاء لم اقف على خلاف انا لا اقول ان محل اجماع لكني اقول لم ارى بعد البحث احدا من اهل العلم عارض في مسألة باب الدعاء للمسلمين في خطبة يرحمك الله مسألة وهل يدعو للامام في دعاء للامام على قولين. القول الاول انه لا يدعى للامام لانه لان الدعاء للامام بدعة محدثة ليس لها اصل والقول الثاني انه يشرع ان يدعى للامام دلوا على هذا بدليلين الاول ان في صلاح الامام صلاح الرعية وهذا مصلحة عظيمة ينبغي ان يسعى الانسان في تحصيلها من خلال الدعاء ثانيا ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه كان يدعو يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب والى هذا ذهب الامام احمد الى هذا ذهب الامام احمد والصواب ان الدعاء للامام مشروع لكن يكون احيانا اي لا يديم هذا بعدم وروده ولكنه يدعو احيانا للامام لما في الدعاء للامام من مصلحة اذ في صلاته الناس بهذا انتهى الكلام عن شروط ما يتعلق باحكام واداب وسنن الجمعة بدأ في فصل اخر لحظة اذ كنا سننبه الى مسألتين نسينا ان ننبه عليهما المسألة الاولى وهي من اسئلة الاخوان امس ظهر لي انها تحتاج الى تنبيه واضافة. المسألة الاولى تتعلق بقول المؤلف فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ذكرت ان في هذه المسألة ثلاث اقوال او اربعة اقوال وذكرت ان اختيار آآ من قدامى انهم ان نقصوا اه بعد ركعة ماذا جمعة والا قلت انا والا صلوها ظهرا فالاخوان يقولون هل والا صلوها زهرا؟ يعني استأنفوا او اتموا واضح ولا لا؟ والصواب انهم استأنفوا انا قلت صلوها ظهرا ولم اقل آآ هل هم يستأنفون او فتلحقون في هذا الموضع انهم يستأنفونها ظهرا وبهذا يكون ما رجحنا في هذه المسألة تناسق مع ما رجحناه في مسألة آآ وان ادرك اقل من ذلك تمها ظهرا ان كان نوى الظهر. واضح ولا لا المسألة الثانية في مسألة قول الشيخ المؤلف بن ماجد رحمه الله ولم تنعقد به ذكرنا ان الحنابلة يرون ان المسافر والمرأة والعبد لا تنعقد بهم الصلاة وذكرت ان معنى لم تنعقد بهم الصلاة ماذا انهم لا تبون في العدد ولا يقيمونها منفردين ليس كذلك ثم تكلمت عن المسافر والمرأة والعبد بالنسبة للمرأة لا اشكال لاني ذكرت ان المرأة محل اجماع نأتي الى مسألة المسافر قلت انا ان الراجح انها تنعقد للمسافر اليس كذلك وهو هذا وفعلا هذا هو الراجح فيما يتعلق باكمال العدد دون مسألة اقامة الجمعة منفردين واضح ولا لا دون مثلة قامت الجمعة منفردين ولكن في اكمال العدل اذا انتهينا الان من المرأة وايضا انتهينا من ماذا بقينا في العبد العبد الصواب انها تنعقد به سواء اه اقامة منفردين او اكمال العدد او اكمال العدو. وهذه رواية عن الامام احمد انه حث على القول بعدم وجوب صلاة الجمعة حتى على القول بعدم وجوب صلاة الجمعة على العبد فالراجح مع ذلك ان العبد تنعقد به بمعنى يكمل به العدد وتنعقد به بمعنى يقيمونه منفردين. فلو اعتزل مجموعة من العبيد في قرية لا يوجد معهم حر مثلا للعمل بالزراعة او لاي غرض فانه يشرع لهم مع ذلك ان يقيموها ان يقيموا الجمعة. فهذا تنبيه على هذين الموضعين يلحق ان شاء الله في موضعه من الشرح ثم قال