﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.250
ثم بدأ المؤلف بالعذر الاخير من صلاة اهل الاعذار وهو الخوف نعم صلاة الظهر  قال النبي صلى الله عليه وسلم   نعم قوله فصل وصلاة الخوف صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوف

2
00:00:24.000 --> 00:00:42.400
والمقصود بالخوف هنا اما ان يكون خوف من العدو وهو الغالب والاكثر وقوعا او يكون خوف من غير العدو لا يشترط ان يكون الخوف من عدو. فلو خاف من لصوص او من قطاع طرق او من سباع او من اي مؤذي

3
00:00:42.400 --> 00:01:01.700
كان ان يتفادى الاذى بصلاة الخوف جاز له ان يصلي صلاة الخوف. فاذا صلاة الخوف لا تختص بالحرب وانما تشمل جميع انواع الخوف ولكنها يكثر وقوعها في طلعت الحرب الحربية في صالات الحروب

4
00:01:02.050 --> 00:01:24.050
قوله وصلاة الخوف صحت عن النبي اجمعت الامة على ان صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وان مشروعيتها محفوظة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها هو واصحابه والسلف الصالح وما زال المسلمون يصلون صلاة الخوف

5
00:01:24.050 --> 00:01:41.200
فهو اجماع آآ محفوظ محكم لا اشكال فيه ولله الحمد يقول صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة افادنا المؤلف ان لصلاة الخوف صور وصفات متعددة قال الامام احمد

6
00:01:41.950 --> 00:01:57.050
صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة اوجه او ستة وفي رواية عنه هو من ستة اوجه او سبعة يعني انها ثبتت في السنة بستة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:57.400 --> 00:02:14.900
وهذا التنوع في صلاة الخوف راجع الى احوال الحرب راجع الى احوال الحرب فتارة تصلح هذه الصفة وتارة تصلح الصفة الاخرى بحسب مكان العدو وبحسب القبلة وبحسب حسب ملابسات المعركة

8
00:02:16.050 --> 00:02:38.550
وذكر العلماء رحمهم الله صفات كثيرة صلاة الخوف. نحن سنذكر آآ بعظ الصفات وسنختار الصفات التي اختارها الامام احمد والتي اتفق عليها البخاري ومسلم والتي يكثر وقوعها بين الناس فالصفة الاولى من صفات صلاة الخوف

9
00:02:39.300 --> 00:02:58.400
ما جاء في حديث سهل رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم وهي الصفة التي اختارها الامام احمد مع تجويز جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر شيخ الاسلام ان من طريقة الامام احمد وغيره من ائمة المحدثين من السلف انهم

10
00:02:58.750 --> 00:03:13.650
يأخذون بجميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ولا يختارون صفة واحدة من بين تلك الصفات بمعنى المنع من باقي الصفات ولكنهم يختارون وحده على واحدة من

11
00:03:13.650 --> 00:05:42.800
تلك الصفات على سبيل ماذا؟ التفضيل والتقديم لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل التعيين. فالصفة الاولى ان يكون العدو ليس في جهة القبلة   رأيته هناك             هذا اخونا يسأل سؤال وجيه تقدمنا طرقنا اليه في الدرس او خارج الدرس وهو مسألة البلدان التي لا يتوقف عنها المطر

12
00:05:43.550 --> 00:06:01.950
فهل هذا المطر ايضا آآ تثبت معه الرخصة في ترك الجماعة او في الجمع آآ يعني بعد التأمل يظهر لي انه اذا كان هذا البلد دائما اه معه الامطار يعني في غالب السنة

13
00:06:02.550 --> 00:06:21.000
ان هذا المطر ليس من اسباب الجمع ولا ترك الجماعة والسبب انه مع استمرار هطول المطار لا يصبح في الخروج مشقة لان الناس اعتادوا عليه ولانهم اتخذوا آآ ما يتحرزون به عن هذا المطر

14
00:06:21.150 --> 00:06:34.900
فاصبح الخروج بالنسبة اليهم ليس فيه اي نوع من انواع المشقة في ظهر لي انه اذا كان المطر طول السنة على مدار العام كما في بعض البلدان فانه هذا لا يعتبر من اسباب الجمع ونحن نتكلم عن المطر المعتاد

15
00:06:35.050 --> 00:07:03.450
عما الفيضانات او الامطار غير المعتادة في هذا البلد وان كان اعتاد على كثرة الامطار فانها من رخص الجمع اه نعم نعم نعم آآ لا صحيح هذا من ادلة ان الفاصل اليسير لا يظر لانهم قالوا ان هذا فاصل يسير

16
00:07:03.550 --> 00:07:22.550
بحيث صلى المغرب ثم آآ ان انزلوا الامتعة ثم صلوا العشاء مباشرة ومثل هذا فاصل يسير لا يظر يعني وهو قريب مما حده الحنابلة بالاقامة والوضوء ك وكذلك ويمكن ان يقال هذا

17
00:07:22.650 --> 00:07:49.900
ها الاقرب بالنسبة لاطباء العمليات وكذلك اطباء المناوبة الذين اه تحصل تقع الحوادث بوقت مناوبته ان له الجمع لان مصلحة المحافظة على نفس المسلم اهم من دفع المشقة والظرر الحاصل بالمطر

18
00:07:50.050 --> 00:08:04.950
فلذلك نقول اه الاقرب انه اه يجمع ان شاء الله يقول ان لم يجمع الامام في المسجد وكان هناك مطر فهل يجوز لاحد ان يذهب لمسجد اخر ويجمع معهم ها هل يجوز

19
00:08:05.700 --> 00:08:32.100
يخرج من مسجده لان امامه لم يجمع ويذهب بمسجد اخر يجمع معهم ها اخذنا قاعدة ان آآ الحكم الذي ثبت للمشقة يا اخو صفة ماذا؟ العموم فاذا اراد ان يفعل هذا ما ارى انه فعليه حرج لانه يرى هو انه عليه مشقة ويريد ان يجمع

20
00:08:32.300 --> 00:09:04.200
ما ارانا في هذا احرص. نعم وتذكر ايش نعم عند الحنابلة يشترطون آآ الترتيب فيجب ان يصلي تلك ثم يجمع من اراد بالاعادة. والصواب ان الجمع ان الترتيب بين الفرائض يسقط للعذر. ومنها هذه السورة

21
00:09:04.200 --> 00:09:35.500
تكبيرة التحريم مع الامام وابتداء الصلاة تفضلناها ومن الفقهاء من قال بل الصواب على العكس تصلي الاولى ركعتين ثم تذهب وتأتي الثانية وتصلي ماذا؟ ركعة والصواب ان الامر في صلاة المغرب واسع ان شاء الامام ان يصلي بالفرقة الاولى ركعة او ركعتين ولكن يبين لهم انه سيصلي بهم ركعة او ركعة

22
00:09:35.500 --> 00:09:52.500
ثم يصلي بالفرقة الثانية ما بقي من الصلاة فيما عدا المغرب الامر واضح اه في النصوص وانما جاءت النصوص بركعتين لان غالب اه صلاة الخوف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:52.700 --> 00:10:14.100
كانت في سفر كانت في سفر ولم يصلي في الحظر صلاة خوف وانما صلاها في السفر وبهذا تمت الصفات وعرفنا انها خمس الصفات خمس اذا صححنا حديث ابن عباس ثم قال رحمه الله تعالى

24
00:10:14.500 --> 00:10:38.900
ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه يستحب المقاتل الذي يصلي صلاة الخوف ان يحمل السلاح يستحب له ان يحمل السلاح

25
00:10:40.550 --> 00:11:07.400
لكن يشترط في هذا السلاح ان يكون خفيفا ان يكون سلاحا خفيفا يؤدي الغرض للدفاع فقط فان حمل سلاحا ثقيلا كرهت الصلاة وصحت وعلة الكراهة ان السلاح الثقيل يمنع من كمال الصلاة

26
00:11:08.350 --> 00:11:28.550
السلاح الثقيل يمنع من كمال الصلاة اذا عرفنا الان حكم حمل السلاح الخفيف وحكم حمل السلاح الايش الثقيل القول الثاني ان حمل السلاح الثقيل عفوا ان حمل السلاح الخفيف واجب

27
00:11:34.300 --> 00:11:58.300
لان الله سبحانه وتعالى امر بحمل السلاح والاصل في الامر الوجوب واجاب الجمهور عن هذا الدليل ان الله سبحانه وتعالى انما امرهم باخذ السلاح تخفيفا عليهم ودفعا للحرج فيما لو هجم عليهم العدو

28
00:12:02.250 --> 00:12:48.250
مسألة فان كان المقاتل مريظ اوله عذر اخر كالمطر لم يجب حمل السلاح باتفاق اهل العلم لم يجب حمل السلاح باتفاق اهل العلم  نعم يعني القول بالوجوب وجيه لان الله سبحانه وتعالى وان كان امر بالحمل تخفيفا لكن ايضا دفع الظرر عن المسلمين

29
00:12:48.450 --> 00:13:09.409
آآ متوجه ولازم ولو انهم تهاونوا بهذا الامر لادى ذلك الى ذهاب الانفس نعم كيف ما سمعت باستحباب نعم